﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:22.500
سيدنا محمد ابن كثير اخبرنا سيدنا واخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن اخبرنا ابن عبد الرحمن ابن عبد الحسين حدثنا عبد الله ابن على امة ابن الحارث رضي الله عنه ان امرأة سوداء فزعمت انها ارضعتهما فذكر النبي

2
00:00:22.500 --> 00:00:42.500
صلى الله عليه وسلم فاعرض عنه وتبسم وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل؟ وقد كان حدثنا يحيى بن صفعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن حضير عن عائشة رضي الله عنها

3
00:00:42.500 --> 00:01:02.500
قال الثاني عقبة ابن ابي وقاص عند عند الى اخيه ابن ابي وقاص ان ابن وليدة الجمعة ان ابن وليد ابن سبعة مني قالت فلما كان عام البدر اخذ من شعبه ابي وقاص وقال ابن اخي قد عمل الي فيه وقام عبد

4
00:01:02.500 --> 00:01:22.500
وقال اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشي قائل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد رسول الله ابن اخي كان قد عهد الي فيه. فقال عبد من جمعة اخي وابن ولية ابي ولد على فراشه. فقال

5
00:01:22.500 --> 00:01:42.500
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للدراسة هذه الحجر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحتدي به منذ ما رأى من سبه

6
00:01:42.500 --> 00:02:02.500
فمن وراها حتى لقي الله. حدثنا ابو الوليد حدثنا عن كعبة قال اخبرني عبد الله ابن ابي السفر. ابن ابي السفر عن التعبير عن عن علي ابن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج فقال اذا

7
00:02:02.500 --> 00:02:22.500
وكل واذا اصاب بعظه فلا تأكل. فانه وقيل قلت يا رسول الله انزل كيدي واسلم فأجمعه على الصيد كلبا آخر لم اسلم عليه ولا ادري ايهما اخذ. قال لا تأكل انما سويت على كذبك ولم تسلم على

8
00:02:22.500 --> 00:02:52.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد. وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد فان الامام البخاري رحمه الله وما اورد هذه الترجمة ولقوله باب تفسير المشبهات بعد ترجمة بعد الترجمة التي عقدها قبل ادم

9
00:02:52.500 --> 00:03:22.500
وهي قوله باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. فانه لما اورد ترجمت السابقة وفيها اورد فيها حديث نعمان ابن النشير الذي فيه والحرام بين وبينهما لا يعلمهن كثيرا من الناس. اتى بهذه الترجمة لتفسر الاسم الثالث. الذي هو قوله وبينه

10
00:03:22.500 --> 00:03:52.500
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لان هذه الترجمة فيها انزلة مما يكون فيه تفسير على الصنف الثالث الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام وبينهما مشتبهات انه اوردا فيه ثلاثة احاديث وعرض قبل هذه الاحاديث اثرا عن عفان ابن ابي سنان

11
00:03:52.500 --> 00:04:12.500
ومن التابعين يقول فيه ما رأيت كان اهون من الورع ما يريبك الا ما لا يريدك وقوله رحمه الله ما رأيت اهون شيء ما رأيت شيئا اهون من الورع يعني هذا على حسب حاله

12
00:04:12.500 --> 00:04:42.500
لان من الناس من يتورع ويترك الامور المشتبهة التي يخشى منها ان يكون فيها ظرر وان يكون فيها محذور. وليس هذا الامر هينا عند عند الناس جميعا. انما على بعض الناس رحمه الله الا فمن الناس من كما سيأتي في الحديث

13
00:04:42.500 --> 00:05:02.500
جعل الناس زمان لا يبالي الانسان اخذ ان حلالا ام حرام ليس كل الناس على هذا وعلى هذا الحد وعلى هذا الوصل وانما هذا وصف اه ذكره حماد بن جنان ابن ابي سنان رحمه الله لما

14
00:05:02.500 --> 00:05:32.500
ولما يدرك من حاله وان الورع هين عليه وهو ان يترك الامور التي فيها السباع وتحرجا بل جاء في الحديث لا يبلغ المرء مرجة المستقيم حتى يدع ما على رأسه حذرا من هذه فيدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. رحمه الله

15
00:05:32.500 --> 00:05:52.500
انما قال هذا آآ لما حصل له ولكن ليس الوضع هينا عند كثير من الناس فمن فالناس ان يكونوا الحياة عندهم حل باليد. الحلال ما حل باليد. والحرام ما حرم منه الانسان وما لم يقع في يده

16
00:05:52.500 --> 00:06:12.500
فاذا وقع في يد الانسان ايا كان هذا هو الحلال عنده والعياذ بالله. واما حماد رحمه الله اسلام رحمه الله فان قوله ما رجل جاء اهون من الورع لما ان يرى من حاله ولما حصل من حاله ثم اورد بعد ذلك

17
00:06:12.500 --> 00:06:32.500
معنى يغيب فلانة لا يريد وهذا جزء من حديث. وهذا حديث. حديث حسن ابن علي رضي الله عنه. عليه الصلاة والسلام قال يعني الشيء الذي يشتبه فيه الى الشيء الذي

18
00:06:32.500 --> 00:06:52.500
كما اريد يعني يقدم الانسان على الحلال الواضح ولا يقدم على الشيء الذي فيه اشتباه ان يكون حراما او ان يكون حلالا لهذا ولهذا اورد حسان رحمه الله هذه الجملة وهي حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

19
00:06:52.500 --> 00:07:12.500
هذا كلامه الذي قال وهي قوله ما رأيت من الورع دع ما يريبك الى ما لا يريد وقوله حتى ثم دعنا نريدك الى ما يريدك وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء في حديث عن حسن بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه

20
00:07:12.500 --> 00:07:42.500
وعن ابيه وعن الصحابة اجمعين. ثم البخاري رحمه الله في هذا حديث كذا. ثلاثة احاديث في مسند الحديث الاول ابي عقبة بن عامر الذي فيه ان امرأة جاءت وقالت انها ارضعتهما يعني هو وزوجته التي تزوجها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني

21
00:07:42.500 --> 00:08:12.500
سأله في هذا تسأل. ثم فلما يعني قال له قال له كيف كيف وقع فيه؟ معناه ما دام ان هذه المرأة قالت انها اربع امى فاذا هنا يكونان اه بينهما قرابة. يمنع يقوم بها

22
00:08:12.500 --> 00:08:32.500
المحرمية ويكون فيها عدم التزاوج وعدم التزود فيما بينهما والرسول صلى الله عليه وسلم قد كفرت الدين معنى اذا كان فيه اذا كان امرا مسبوقا فيه. وقد قيل ما قيل ويحتمل

23
00:08:32.500 --> 00:09:02.500
وان يكون باطيلا صحيحا وان يكون محرما واحسن ان يكون هناك شبه دعنا يعيبك الى ما لا يريدك. ومعلوم ان الرظائع جاء في السنة ببيان التحديث وان الخمس رضعات اكثر يحمل بها التحريف وما كان دون خمس رضعات فانه لا تحريم فيه

24
00:09:02.500 --> 00:09:22.500
واذا كان شيء مشبوك فيه الف وخمس او انها اقل فان الاحتياط في ترك والانسان يقدم على الاشياء التي لا تفسد فيه. ولهذا ارضي البخاري رحمه الله هذا الحديث في تفسير المشتبهات

25
00:09:22.500 --> 00:09:52.500
الحل الشاهد منه قوله كيف وقد قيل؟ كيف وقفت فيه؟ والحديث الثاني حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله ان الوقار عهد اليه بابن وليدتي وقال انه له واوصاه به آآ قال

26
00:09:52.500 --> 00:10:12.500
سعد ما قاله اخوه لا. فعارضهم في ذلك عبد بن زنهم وقال انه ابن وليدة ابي وقد ولد على فراشه. فحصل بينهما الاختلاف وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذهب اليه

27
00:10:12.500 --> 00:10:42.500
هو الاخر اليك وذهب اليه وليحكم بينهما عليه الصلاة والسلام وكل منهما ابدى ما عنده وقال سعد ابن ابي وقاص ان ان اخاه عهد انظر الى شبهه به انه ابن والدة ابي. وقد ولد على فراشه. والنبي عليه الصلاة والسلام. قال

28
00:10:42.500 --> 00:11:12.500
ثم قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحذر. ثم قال لما رأى من سلفه لعتبة ابن ابي وقاص محل شهد للحنيف قوله عليه الصلاة والسلام فهو لا يحتاج الي منه. مع انه اثبت النسب واثبت انه

29
00:11:12.500 --> 00:11:42.500
وانه بناء على هذا يكون اخلها ولكن لما كان الشبه الذي دعاه والذي اوصى اخاف سعد ابن ابي وقاص به لما رأى ذلك قال لها احتجبي منه فما رأته حتى الحياة يعني ما رأته ابدا

30
00:11:42.500 --> 00:12:12.500
ليس من المحارم وهذا وهذا الزينة الاخيرة هي محل اشياء فالرسول صلى الله عليه وسلم اثبت النسب ولهذا قال الولد من الفراش واذا حصل زنا والعياذ بالله ثم ولدت الولد

31
00:12:12.500 --> 00:12:42.500
يقول نازلة وقد يكون من على الحكم للفراش والمحافظة على الانسان هذا الشيء عدم اضاعتها شيء مطلوب. ولو كان هناك صاحب المراش فان العبرة للفراش. ولهذا قال عليه السلام القضية العامة الولد

32
00:12:42.500 --> 00:13:02.500
وللعاهل الحجر. العاهل الزاني. لا يحصل ولدا بسبب الجنان. ولا يستفيد من الجنان تعطيه اولاد وانما له الحجر بالحجر يعني له تراب وله خيبة ولا يحصل شيئا من وراء اه

33
00:13:02.500 --> 00:13:32.500
ما اقتربه من الزنا والمحافظة على الاسباب المطلوبة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولكن لما كان الشبه لينا لعتبة من الوقار وانه يحتمل لا يكون الولد الجمعة قال

34
00:13:32.500 --> 00:13:52.500
والحديث الثالث حديث آآ عديم حاتم عن ابي زيد انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ايضا اني ارمي ابن معاذ فقال اذا اصاب بحده فكن واذا اصاب عرضه فلا تأكل

35
00:13:52.500 --> 00:14:22.500
المقصود من هذا اذا قام بحجه انه يفرط ويحصل خروج الدم من الصيد واما اذا اصاب بعرضه يكون وقيل مثل المنحنقة والموقودة لانه اذا صابت الثقل وحصل الموت بسبب الثقل والظربة اللي في العرض فمات بسبب ثقل ما وقع عليه

36
00:14:22.500 --> 00:14:52.500
من المعراج فانه لا يكون حلالا وانما يكون حراما. لانه مثل الموقود التي رميت بحجر فناكس بسبب الحجر. او التي خنقت وماتت بسبب الخنق. لكن اذا قال لحده وخرقه وخرجت فان هذا هو الذي اباح ثم سأله وقال اني

37
00:14:52.500 --> 00:15:30.200
ارسل قلبي واسمي فاجد معه كلبا اخر وصوت بينهما الحسنة من قوله الذي صلى عليه وقالوا له لا تأخذ. على غيره. وقد يكون هذا حصل من ذلك الفجر وهذا هو محل لانه لما كان

38
00:15:30.200 --> 00:15:50.200
هذا الصيد وقع بين كلبين. كلب له وقسم عليه وكلب ليس له ولم يؤمن عليه يحسن ان يكون لهذا ولهذا فلما كان الامر مستريحا بين هذا وهذا صار يعني حكم التحريم

39
00:15:50.200 --> 00:16:20.200
لان لانه كما عرفنا ان كان حلالا وترك الحلال شيء طيب وان كان حراما من الحرام. كان حراما قد سلم من الوقوع في الحرام. فالامام البخاري هذه السلف في الاحاديث في الف يكون هناك

40
00:16:20.200 --> 00:17:04.250
هل هو محرم او محرم؟ فاذا اتضح انه غير محرم. فقد رضعات او خمس اولى وهذا هو المقصود من قوله وكذلك الحديث الثاني الحجاب اريد ان اريد لما كان يشكره بغير صاحب الفراش

41
00:17:04.250 --> 00:17:44.250
كذلك ايضا في قضية عليه حدثنا قبيس تحدثنا سفيان عن موكول عن طلحة عن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بدورة مصفوخة فقال لولا ان تكون صدقة لاكلتها. وقال همام همام عن ابي هريرة رضي الله عنه

42
00:17:44.250 --> 00:18:24.250
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجد تمرة ساقطة على فراشي من الشبهات اورد بعد ذلك هذه الترجمة التي فيها التنزه عن الشيء المشتبه وورد فيها حديث وهذا الحديث الذي فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال

43
00:18:24.250 --> 00:18:54.250
لولا ان تكون من الصدقة لازلتها. فاورد آآ حديث ابي هريرة الذي اشار اليه قال على فراشي لان فيه بيان ان تلك التي وجدت التي ذكر ذكرها مجملة في الحديث الاول آآ انها كانت على فراشه عليه الصلاة والسلام

44
00:18:54.250 --> 00:19:14.250
الذي منعه منها في ماذا تقول انها صدقة؟ الصدقة لا تحل له عليه الصلاة والسلام ولا لال البيت. فيه دليل على ان القليل والكبيرة وان الشيء القليل تافه حقيقة ان حكم حكمه كثير

45
00:19:14.250 --> 00:19:44.250
فيه تنزه من الامور كلها وفيه ان القبيلة حرام عليه عليه الصلاة والسلام وعلى اهل بيته. ولو كان تمرة واحدة كما في هذا الحديث باب من لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات. حدثنا ابو نعيم حدثنا ابن عيينة عن

46
00:19:44.250 --> 00:20:14.250
حدثنا ابو معين حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباس بني تميم عن عمه قال سقي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا ايقطع الصلاة؟ قال لا حتى يسمعوا صوتا او يجدوا ريحا. حتى يسمع صوتنا ويجد ريحا

47
00:20:14.250 --> 00:20:34.250
قال ابن ابي حفصة عن الزهري لا وضوء الا فيما وجدت الريح او سمعت الصوت. حدثني احمد بن مقدام العزلي حدثنا محمد ابن عبد الرحمن القفاوي حدثنا هشام ابن عوف عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان قوما

48
00:20:34.250 --> 00:21:04.250
قالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم المنتبهات تبين ان من هذه ما يكون

49
00:21:04.250 --> 00:21:34.250
من الوساوس التي لا يلتفت اليها وانه ليس كل انه ليس كل شيء يعني يعول عليك في آآ ترك ولو كان من الوساوس الوساوس لا اليها هنا ينظر اليه. فتصل الى حد التمتع. وان الانسان يترك الاشياء المباحة. ويترك الاشياء والرخص

50
00:21:34.250 --> 00:22:04.250
وهي من الطعن فهذا لا يصلح ولا يليق هذا امر البخاري رحمه الله ان الوساوس ليست منه حديثين في يعني معنى هذا انه اذا وسوس وحصل له وسواس حصل منه

51
00:22:04.250 --> 00:22:34.250
ليس مجرد هذا الذي حصل له يجعله يترك الصلاة ويقطعها وينطلق منها الذي حصل وهو الريح ان ريح فيها رائحة او ريح لها صوت. او لم يسمع صوتا ولكن انه شم

52
00:22:34.250 --> 00:22:54.250
رايحة نتيجة لهذه الريح فان ذلك ينفرح من الصلاة ويقطع الصلاة اما مجرد ان يقوم بان يحتل يا من الاحاديث وفيها من الوسوسة يعني خرج منه او ما خرج منه فانه يبقى في صلاته

53
00:22:54.250 --> 00:23:14.250
ويستمر في صلاته ولا الوساوس حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اذا كان في الصلاة اما اذا كان ليس في الصلاة كما هو معلوم الاصل هو الطهارة. اذا كانت الطهارة

54
00:23:14.250 --> 00:23:34.250
موجودة في الاصل هي التي اذا وجد يعني فالانسان يعني ينبغي انه يتوضأ لانه تجديد الوضوء حتى ولو كان على مهارة يعني هذا شيء طيب. هذا شيء طيب وشيء عظيم. مستحبة. اما اذا كان في داخل

55
00:23:34.250 --> 00:24:14.250
ولا ولا يقطعها بمجرد انه حصل له هذا او هذا العاجل لانه خرج الشيء الثاني الذي فيه ولا يدرون هل سمى الله عليه؟ يعني الاصل في المسلم السلامة. وانما على السلامة ولا يكون هناك تنصت ولا يكون هناك وساوس لان

56
00:24:14.250 --> 00:24:34.250
شيء يعني الذي هل سمي عليه؟ هذه ذريعة سمي عليها ما بني عليها الاصل ان افعال المسلم محمولة على ولا يترك ذلك للتنطع او لهذه المزايا رحمه الله بعد ان اورد

57
00:24:34.250 --> 00:25:14.250
بين ان من الاشياء التي قد يحصل للانسان منها ما اليه ولا يعول الانسان عليه وانما يحذر وان يتعرض للوسواس لانه اذا مع الوسواس فعليه الوساوس ولا يلتفت اليها. باب قول الله تعالى واذا

58
00:25:14.250 --> 00:25:34.250
سيارة او لهو انفضوا اليها. حدثنا طلقة بن غنام. حدثنا زائدة عن حصين عن سالم قال حسن الجابر قال حدثني جابر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:25:34.250 --> 00:26:04.250
الشاي خير تحمل طعاما. فالتفتوا اليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. بالاثنى عشر رجلا واذا رأوا زيارة حوله انفضوا اليها. عز وجل لان البخاري يريد من ايرادها ان التجارة

60
00:26:04.250 --> 00:26:34.250
البيع والشراء مشروعا فانه احيانا يكون مذموما اذا عارضه ما هو اولى منه او اذا ما اذا قدم على ما هو او لا منه وهذه هذا الحديث الجمعة ليس المقصود انه بالصلاة

61
00:26:34.250 --> 00:27:04.250
لبعض الاحاديث. انه كان انه كان يخطب وانه صلاتي فعلا وانهم قطعوا الصلاة لان هذا قاموا ان عرفنا ان هذا لعل هذا كان قبل ان تأتي الاحكام المبينة يعني شأن الخطبة وعظام شأنها ان الانسان لا ينشغل عنها

62
00:27:04.250 --> 00:27:34.250
وانها تشبه الصلاة ولا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حال خطوة معروفة وكأنها بالصلاة. ان هذا يعني كان قبل ان تأتي او ان تأتي الاحاديث او السنن التي وعدم ولا يخاطب احدا

63
00:27:34.250 --> 00:27:54.250
تكلم مع احد ولا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو في حال الخطبة. وان الانسان وكذلك لا لا يتحرك لا يشتغل بانه يصبح ان يكون في الصلاة. هذا الذي حصل

64
00:27:54.250 --> 00:28:24.250
معلوم على ان هذا كان قبل ان تتبين الاحكام المتعلقة بالقبلة وان لها شأن وان الانسان لا يتكلم فيها ولا ينشغل عنها بشيء اخر الوضع على هذه الحال على هذا الامر. باب من لم يبالي من حيث كسب المال

65
00:28:24.250 --> 00:28:44.250
حدثنا ادم وحدثنا ابن ابي ذئب حدثنا سعيد المخبري المقبوري حدثنا ابو عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالغه ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام

66
00:28:44.250 --> 00:29:14.250
هذا من دلائل النور عليه الصلاة والسلام لانه وقع كما اخبرني والسلام. وان يدافع عن الناس لا يبالي ان نأخذ منه ان نأخذ من المال. ام الكلام يعني معناه هذا ان الانسان لا يبالي ما يقع بيده قد يكون حرام. المحبوب هو التكفير. اما قضية العلاج

67
00:29:14.250 --> 00:29:44.250
بين هذا لا يلزم يعني يقع بيده الحنان لكن كله لا يبالي ان الحلال والحرام سواء كان من حلال او من حرام. الحلال ما حل باليد قال حرام ما لم يخرج الا اليأس اذا كان تعريف الحلال والحرام عليه على نحو والعياذ بالله فهذا هو المحظور. لا يبالي

68
00:29:44.250 --> 00:30:14.250
حرام هذا ان الحلال في نظر هؤلاء ما حل في ايديهم ما وقع فيهم من اي طريقة كانت احسن او يقول حلالا بينا. اما يبين هذا لا محظور فيه. المحظور في صوم الاسلام لا يبالي بما يقع بيده

69
00:30:14.250 --> 00:30:34.250
الحلال والحرام يقع فيها شيء من اي طريقة كانت سواء كانت من حلال او حرام الحلال وما حلال والحرام ما لم يصل الى اليد. ان كان تعريف الحلال والحرام بهذه الطريقة فهذا هو الذي ينطبق عليه

70
00:30:34.250 --> 00:31:44.250
حرام على ان الحلال وان حرام يدل على ولا يبالي وجاء في السنة حتى لا يرغب فيه احد حتى يمله حتى يبحث الانسان عن من يأخذ كل واحد وعنده ما يغنيه

71
00:31:44.250 --> 00:32:14.250
عنده واحد آآ مع ذلك يقدر الواحد يعني وارجو ان يصوم الواحد الذي ينهي يعني شوفوا قرابة زمان فكل هذا من الامور المستقبلة التي اخرجها رسول الله عليه الصلاة والسلام

72
00:32:14.250 --> 00:32:34.250
وهذا الحديث الذي هو قوله لا يبالي هو وقع في شيء. هذا واقع. واما فسار الجبل يا رجل وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة

73
00:32:34.250 --> 00:32:54.250
كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكن اذا نابهم حق من حقوق الله لم تله تجارة ما لا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه الله حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير قال اخبرنا عمرو عمرو ابن دينار عن ابي المنهار قال كنت اتجه بالصبر

74
00:32:54.250 --> 00:33:14.250
لو سألت زيد ابن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني فضل ابن يعقوب حدثنا الحجاج بن محمد قال ابو جريد اخبرني عمرو ابن دينار وعامر ابن مصعب انه من سمع ابى منها ليقول

75
00:33:14.250 --> 00:33:34.250
البراءة بن عازل بن ارقم عن الشرط فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألنا وسألنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر فقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كان نفسا

76
00:33:34.250 --> 00:34:24.250
قوله تعالى ومن ثلاثة البر وهذا يؤيده البحر مثل البحر بعد ذلك لانه ذكر البحر والبر الذي هو طعام. والبنج الذي هو القماش فهذا الحديث آآ ذكر فيه اولا الاثر

77
00:34:24.250 --> 00:35:04.250
كتابه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا بيع عن ذكر الله حتى يهتم نعم يعني هذه الاية عن ذكر الله نذر الان الاية وتفسيرها. الاية وهي ان القوم كامل كما يعود

78
00:35:04.250 --> 00:35:24.250
واذا نابهم حقا من حقوق الله عز وجل اليه وترحل ما هم فيه من البيع والشراء. اه يتبايعون ويقول يبيعون ويشترون واتجهوا الى الصلاة. اذا جاء مشروع الذي وطاعة لله عز

79
00:35:24.250 --> 00:35:54.250
عز وجل هذه التجارة الدينوية وانصرفوا الى التجارة اللغوية وفي اداء الصلاة اين هم العبادات التي يتطلب الامر ترك التجارة والذهاب الى ترك العبادة كان السلف الصالح انهم كانوا يبيعون ويشترون كما يعودهم امرا اخر بقضاء الله عز وجل

80
00:35:54.250 --> 00:36:24.250
واتجهوا الى اداء حق الله عز وجل على التمام والمنام. فهؤلاء هم يبيعون ولكنهم لا تشغلهم السنة عن المغفرة فاذا جاء الداعي الى الاخرة جاء حي على الصلاة حي على الفلاح بارك الله فيه الاداء والشراء وذهبوا

81
00:36:24.250 --> 00:36:44.250
الى شهداء العبادة وعلى التي هي زيارة الاخرة وما يحصلونه من الدنيا فانما يستعينون به على طاعة الله عز وجل ويصلحونه في مرض الله عز وجل وفي النفاق في سبيل الله وفي

82
00:36:44.250 --> 00:37:04.250
الجهاد في سبيل الله وكل واحد منهم ينفق في سبيل الله الاموال الطائلة الاموال العظيمة فيأخذونها من حروفها ويطلبونها في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا شهر سلف هذه الامة

83
00:37:04.250 --> 00:37:54.250
رضي الله تعالى عنه ثم بعد ذلك فقال ولكنا تاجرا كنا تاجرا هذا الرجل هو الذي يطالب عز وجل. او في شرح البر او تجارة البر لان الحديث وهو غير يعني قد تكون وكذلك في البيت

84
00:37:54.250 --> 00:38:44.250
يعني لا علاقة له بالضرب. ولكن الحل الشاهد منه. ثم فاجران على عهد رسول الله عليكم السلام نقعد من انواع التعامل بالمال لكن ليس للترجمة الحجرة كانت وزارة عليه الصلاة والسلام. واسألوه عن الفرق. قال من كان يدا بيد فلا بأس. وان كان

85
00:38:44.250 --> 00:39:34.250
اذا كان يدا بيد فانه لا بأس به الممنوع هو يبيع سهلا بفضة وليست هناك تقابر هذا لا يصح ولا يجوز. فلابد اختلفت انه لابد التقابر ولو حصل التفاوت. انما الممنوع هو النجاح

86
00:39:34.250 --> 00:40:04.250
بالشعير غر بالتمر متفاوتا لا بأس بذلك اذا كان محظور اذا كان نسيئا فاذا اصرت تضيع الذهب بالفضة مثله بيع العمل بعضها ببعض لا بأس بذلك. التفاهم هو ان الوضوع

87
00:40:04.250 --> 00:40:34.250
قال اذا كان يدا بيد فلا بأس واذا كان مسيئا فلا يقلق قال باب الخروج في التجارة وقوله تعالى من تشروا في الارض وابتغوا من فضل الله محمد ابن سلام اخبرنا مخلد ابن يتيم اخبرنا جريج قال اخبرني عطاء عن عبيد عن عبيد بن عمير ان ابا موسى

88
00:40:34.250 --> 00:40:54.250
يعني استأذن على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مسكولا. فرجع ابا موسى ابو موسى عمر وقال الم اسمع فوز عبد الله ابن قيس ائذنوا له قيل قد رجع فدعا فقال كنا نأمر بذلك

89
00:40:54.250 --> 00:41:14.250
فقال تأتيني على ذلك بالبينة فانطلق الى مجلس الانصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا الا اطهرنا ابو سعيد الخدري فذهب بابي سعيد الخدري فقال عمر اخفي علي من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

90
00:41:14.250 --> 00:42:04.250
الهاني الصف بالاسواق بعين الخروج الى التجارة. هذه التربية وهي خروج التجارة. والحديث. اما الاية يعني البحث عنها من غير تعب ومن غير سفر للتجارة في محل اقامته او في حال الانتقال بلده وبلده يحتاج الى ذلك. ونحن الشاهدين

91
00:42:04.250 --> 00:42:54.250
سواء كان للتجارة او ثم عمر كان مشغولا لما حصل الاستفزاز ثم قال كاني انا اسمع صوت عبد الله ابن قوس رضي الله عنه ان الله تعالى عنه وارضاه. جاء ابو موسى

92
00:42:54.250 --> 00:43:24.250
وقالوا ان كلنا نأمر بذلك يعني نستأذن ثم ننصرف ببعض الاحاديث انه استأذن ثلاث من يشبه على هذا فذهب الى جماعة الانصار وقال لهم ان هذا كانه شيء معروف. وان الذين كانه كثيرون. وذهب ابو

93
00:43:24.250 --> 00:43:44.250
رضي الله عنه مع ابي موسى الى عمر واخبره واخبره جنة بما رسول الله عليه الصلاة والسلام قال هذا على عمر هذا ان هذا من اسيا التي قضيت على عمر

94
00:43:44.250 --> 00:44:24.250
ثم بين السبب الذي جعله يفوته بعض الاشياء والتجارة يخرج الجدار سواء كان بسفر او ان حصل سفرا او من الزهر سألني لكن كما هو معلوم ملازم يغيب في بعض الاحيان

95
00:44:24.250 --> 00:45:04.250
ويفوته بعض الاشياء في حال غيبته. انه كان يبحث عن الرزق ليعود اهله ويعول من يجب عليه نفقته. بل يبيعوه بين تحصيل الرزق بل انهم كانوا يتناوبون والاعمال عبدالله بن عامر رضي الله عنه انه كانوا يتجاوبون برعاية الابل وانه اذا

96
00:45:04.250 --> 00:45:24.250
لهذا عدد من الابل وهذا عدد من الابل. كل واحد يفرح بابله يجمعون بعضها الى بعض ثم يذبح بها واحد منهم في اليوم والباقين يحضرونها النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هذا الذي

97
00:45:24.250 --> 00:46:04.250
الفرحة جاءت نوبته جاءت النوبة لغيره بالصلاة حور النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكون اكثر مما اذا كان بينهما اذا كان وكذلك لو كان معك القضية ان واذا كان

98
00:46:04.250 --> 00:47:34.250
ايضا ولكن بعض اهل الاحوال يعني اقرب الى الشبهة من بعض. الاخر فهو اقرب الى الى الشيبة وان كان قد يكون ان يكون يعني يعني ثم ادركه  هو ولهذا ولهذا

99
00:47:34.250 --> 00:51:44.250
قال السلام         هو قوة   ثلاث مئة واخذ ورقة نعم. هم يرسلون البلد اللي يعني بيكون هو   يا شيخ المطاعم حاليا نسأل ان هذه اشكال يعني عندها لان البلاد بلاد النصارى يعني حرية

100
00:51:44.250 --> 00:54:11.200
يعني منها يكون الصعب يعني اذا كان بطريقة سليمة وانه يعني يقولها الله يعني    البلاد  حشومة عليك   وانا هو ما عنده ريال هو ما عنده  حياكم الله لو واحد استدل

101
00:54:11.200 --> 00:58:16.550
نعم على على هذا        حبيبي  يعني وجود ريح لكن لم ييأس ولم يجد ريحا   هذا   تابع للموت لكم لا يقرأ عليه لا اله الا الله لكنه هي صحيحة آآ هذه تزيد من

102
00:58:16.550 --> 00:58:18.400
كمال