ومن التابعين يقول فيه ما رأيت كان اهون من الورع ما يريبك الا ما لا يريدك وقوله رحمه الله ما رأيت اهون شيء ما رأيت شيئا اهون من الورع يعني هذا على حسب حاله ليس من المحارم وهذا وهذا الزينة الاخيرة هي محل اشياء فالرسول صلى الله عليه وسلم اثبت النسب ولهذا قال الولد من الفراش واذا حصل زنا والعياذ بالله ثم ولدت الولد سيدنا محمد ابن كثير اخبرنا سيدنا واخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن اخبرنا ابن عبد الرحمن ابن عبد الحسين حدثنا عبد الله ابن على امة ابن الحارث رضي الله عنه ان امرأة سوداء فزعمت انها ارضعتهما فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عنه وتبسم وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل؟ وقد كان حدثنا يحيى بن صفعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن حضير عن عائشة رضي الله عنها قال الثاني عقبة ابن ابي وقاص عند عند الى اخيه ابن ابي وقاص ان ابن وليدة الجمعة ان ابن وليد ابن سبعة مني قالت فلما كان عام البدر اخذ من شعبه ابي وقاص وقال ابن اخي قد عمل الي فيه وقام عبد وقال اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشي قائل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد رسول الله ابن اخي كان قد عهد الي فيه. فقال عبد من جمعة اخي وابن ولية ابي ولد على فراشه. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للدراسة هذه الحجر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحتدي به منذ ما رأى من سبه فمن وراها حتى لقي الله. حدثنا ابو الوليد حدثنا عن كعبة قال اخبرني عبد الله ابن ابي السفر. ابن ابي السفر عن التعبير عن عن علي ابن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج فقال اذا وكل واذا اصاب بعظه فلا تأكل. فانه وقيل قلت يا رسول الله انزل كيدي واسلم فأجمعه على الصيد كلبا آخر لم اسلم عليه ولا ادري ايهما اخذ. قال لا تأكل انما سويت على كذبك ولم تسلم على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد. وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد فان الامام البخاري رحمه الله وما اورد هذه الترجمة ولقوله باب تفسير المشبهات بعد ترجمة بعد الترجمة التي عقدها قبل ادم وهي قوله باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. فانه لما اورد ترجمت السابقة وفيها اورد فيها حديث نعمان ابن النشير الذي فيه والحرام بين وبينهما لا يعلمهن كثيرا من الناس. اتى بهذه الترجمة لتفسر الاسم الثالث. الذي هو قوله وبينه مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لان هذه الترجمة فيها انزلة مما يكون فيه تفسير على الصنف الثالث الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام وبينهما مشتبهات انه اوردا فيه ثلاثة احاديث وعرض قبل هذه الاحاديث اثرا عن عفان ابن ابي سنان لان من الناس من يتورع ويترك الامور المشتبهة التي يخشى منها ان يكون فيها ظرر وان يكون فيها محذور. وليس هذا الامر هينا عند عند الناس جميعا. انما على بعض الناس رحمه الله الا فمن الناس من كما سيأتي في الحديث جعل الناس زمان لا يبالي الانسان اخذ ان حلالا ام حرام ليس كل الناس على هذا وعلى هذا الحد وعلى هذا الوصل وانما هذا وصف اه ذكره حماد بن جنان ابن ابي سنان رحمه الله لما ولما يدرك من حاله وان الورع هين عليه وهو ان يترك الامور التي فيها السباع وتحرجا بل جاء في الحديث لا يبلغ المرء مرجة المستقيم حتى يدع ما على رأسه حذرا من هذه فيدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. رحمه الله انما قال هذا آآ لما حصل له ولكن ليس الوضع هينا عند كثير من الناس فمن فالناس ان يكونوا الحياة عندهم حل باليد. الحلال ما حل باليد. والحرام ما حرم منه الانسان وما لم يقع في يده فاذا وقع في يد الانسان ايا كان هذا هو الحلال عنده والعياذ بالله. واما حماد رحمه الله اسلام رحمه الله فان قوله ما رجل جاء اهون من الورع لما ان يرى من حاله ولما حصل من حاله ثم اورد بعد ذلك معنى يغيب فلانة لا يريد وهذا جزء من حديث. وهذا حديث. حديث حسن ابن علي رضي الله عنه. عليه الصلاة والسلام قال يعني الشيء الذي يشتبه فيه الى الشيء الذي كما اريد يعني يقدم الانسان على الحلال الواضح ولا يقدم على الشيء الذي فيه اشتباه ان يكون حراما او ان يكون حلالا لهذا ولهذا اورد حسان رحمه الله هذه الجملة وهي حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا كلامه الذي قال وهي قوله ما رأيت من الورع دع ما يريبك الى ما لا يريد وقوله حتى ثم دعنا نريدك الى ما يريدك وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء في حديث عن حسن بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن ابيه وعن الصحابة اجمعين. ثم البخاري رحمه الله في هذا حديث كذا. ثلاثة احاديث في مسند الحديث الاول ابي عقبة بن عامر الذي فيه ان امرأة جاءت وقالت انها ارضعتهما يعني هو وزوجته التي تزوجها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني سأله في هذا تسأل. ثم فلما يعني قال له قال له كيف كيف وقع فيه؟ معناه ما دام ان هذه المرأة قالت انها اربع امى فاذا هنا يكونان اه بينهما قرابة. يمنع يقوم بها المحرمية ويكون فيها عدم التزاوج وعدم التزود فيما بينهما والرسول صلى الله عليه وسلم قد كفرت الدين معنى اذا كان فيه اذا كان امرا مسبوقا فيه. وقد قيل ما قيل ويحتمل وان يكون باطيلا صحيحا وان يكون محرما واحسن ان يكون هناك شبه دعنا يعيبك الى ما لا يريدك. ومعلوم ان الرظائع جاء في السنة ببيان التحديث وان الخمس رضعات اكثر يحمل بها التحريف وما كان دون خمس رضعات فانه لا تحريم فيه واذا كان شيء مشبوك فيه الف وخمس او انها اقل فان الاحتياط في ترك والانسان يقدم على الاشياء التي لا تفسد فيه. ولهذا ارضي البخاري رحمه الله هذا الحديث في تفسير المشتبهات الحل الشاهد منه قوله كيف وقد قيل؟ كيف وقفت فيه؟ والحديث الثاني حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله ان الوقار عهد اليه بابن وليدتي وقال انه له واوصاه به آآ قال سعد ما قاله اخوه لا. فعارضهم في ذلك عبد بن زنهم وقال انه ابن وليدة ابي وقد ولد على فراشه. فحصل بينهما الاختلاف وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذهب اليه هو الاخر اليك وذهب اليه وليحكم بينهما عليه الصلاة والسلام وكل منهما ابدى ما عنده وقال سعد ابن ابي وقاص ان ان اخاه عهد انظر الى شبهه به انه ابن والدة ابي. وقد ولد على فراشه. والنبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحذر. ثم قال لما رأى من سلفه لعتبة ابن ابي وقاص محل شهد للحنيف قوله عليه الصلاة والسلام فهو لا يحتاج الي منه. مع انه اثبت النسب واثبت انه وانه بناء على هذا يكون اخلها ولكن لما كان الشبه الذي دعاه والذي اوصى اخاف سعد ابن ابي وقاص به لما رأى ذلك قال لها احتجبي منه فما رأته حتى الحياة يعني ما رأته ابدا يقول نازلة وقد يكون من على الحكم للفراش والمحافظة على الانسان هذا الشيء عدم اضاعتها شيء مطلوب. ولو كان هناك صاحب المراش فان العبرة للفراش. ولهذا قال عليه السلام القضية العامة الولد وللعاهل الحجر. العاهل الزاني. لا يحصل ولدا بسبب الجنان. ولا يستفيد من الجنان تعطيه اولاد وانما له الحجر بالحجر يعني له تراب وله خيبة ولا يحصل شيئا من وراء اه ما اقتربه من الزنا والمحافظة على الاسباب المطلوبة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولكن لما كان الشبه لينا لعتبة من الوقار وانه يحتمل لا يكون الولد الجمعة قال والحديث الثالث حديث آآ عديم حاتم عن ابي زيد انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ايضا اني ارمي ابن معاذ فقال اذا اصاب بحده فكن واذا اصاب عرضه فلا تأكل المقصود من هذا اذا قام بحجه انه يفرط ويحصل خروج الدم من الصيد واما اذا اصاب بعرضه يكون وقيل مثل المنحنقة والموقودة لانه اذا صابت الثقل وحصل الموت بسبب الثقل والظربة اللي في العرض فمات بسبب ثقل ما وقع عليه من المعراج فانه لا يكون حلالا وانما يكون حراما. لانه مثل الموقود التي رميت بحجر فناكس بسبب الحجر. او التي خنقت وماتت بسبب الخنق. لكن اذا قال لحده وخرقه وخرجت فان هذا هو الذي اباح ثم سأله وقال اني ارسل قلبي واسمي فاجد معه كلبا اخر وصوت بينهما الحسنة من قوله الذي صلى عليه وقالوا له لا تأخذ. على غيره. وقد يكون هذا حصل من ذلك الفجر وهذا هو محل لانه لما كان هذا الصيد وقع بين كلبين. كلب له وقسم عليه وكلب ليس له ولم يؤمن عليه يحسن ان يكون لهذا ولهذا فلما كان الامر مستريحا بين هذا وهذا صار يعني حكم التحريم لان لانه كما عرفنا ان كان حلالا وترك الحلال شيء طيب وان كان حراما من الحرام. كان حراما قد سلم من الوقوع في الحرام. فالامام البخاري هذه السلف في الاحاديث في الف يكون هناك هل هو محرم او محرم؟ فاذا اتضح انه غير محرم. فقد رضعات او خمس اولى وهذا هو المقصود من قوله وكذلك الحديث الثاني الحجاب اريد ان اريد لما كان يشكره بغير صاحب الفراش كذلك ايضا في قضية عليه حدثنا قبيس تحدثنا سفيان عن موكول عن طلحة عن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بدورة مصفوخة فقال لولا ان تكون صدقة لاكلتها. وقال همام همام عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجد تمرة ساقطة على فراشي من الشبهات اورد بعد ذلك هذه الترجمة التي فيها التنزه عن الشيء المشتبه وورد فيها حديث وهذا الحديث الذي فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ان تكون من الصدقة لازلتها. فاورد آآ حديث ابي هريرة الذي اشار اليه قال على فراشي لان فيه بيان ان تلك التي وجدت التي ذكر ذكرها مجملة في الحديث الاول آآ انها كانت على فراشه عليه الصلاة والسلام الذي منعه منها في ماذا تقول انها صدقة؟ الصدقة لا تحل له عليه الصلاة والسلام ولا لال البيت. فيه دليل على ان القليل والكبيرة وان الشيء القليل تافه حقيقة ان حكم حكمه كثير فيه تنزه من الامور كلها وفيه ان القبيلة حرام عليه عليه الصلاة والسلام وعلى اهل بيته. ولو كان تمرة واحدة كما في هذا الحديث باب من لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات. حدثنا ابو نعيم حدثنا ابن عيينة عن حدثنا ابو معين حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباس بني تميم عن عمه قال سقي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا ايقطع الصلاة؟ قال لا حتى يسمعوا صوتا او يجدوا ريحا. حتى يسمع صوتنا ويجد ريحا قال ابن ابي حفصة عن الزهري لا وضوء الا فيما وجدت الريح او سمعت الصوت. حدثني احمد بن مقدام العزلي حدثنا محمد ابن عبد الرحمن القفاوي حدثنا هشام ابن عوف عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان قوما قالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم المنتبهات تبين ان من هذه ما يكون من الوساوس التي لا يلتفت اليها وانه ليس كل انه ليس كل شيء يعني يعول عليك في آآ ترك ولو كان من الوساوس الوساوس لا اليها هنا ينظر اليه. فتصل الى حد التمتع. وان الانسان يترك الاشياء المباحة. ويترك الاشياء والرخص وهي من الطعن فهذا لا يصلح ولا يليق هذا امر البخاري رحمه الله ان الوساوس ليست منه حديثين في يعني معنى هذا انه اذا وسوس وحصل له وسواس حصل منه ليس مجرد هذا الذي حصل له يجعله يترك الصلاة ويقطعها وينطلق منها الذي حصل وهو الريح ان ريح فيها رائحة او ريح لها صوت. او لم يسمع صوتا ولكن انه شم رايحة نتيجة لهذه الريح فان ذلك ينفرح من الصلاة ويقطع الصلاة اما مجرد ان يقوم بان يحتل يا من الاحاديث وفيها من الوسوسة يعني خرج منه او ما خرج منه فانه يبقى في صلاته ويستمر في صلاته ولا الوساوس حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اذا كان في الصلاة اما اذا كان ليس في الصلاة كما هو معلوم الاصل هو الطهارة. اذا كانت الطهارة موجودة في الاصل هي التي اذا وجد يعني فالانسان يعني ينبغي انه يتوضأ لانه تجديد الوضوء حتى ولو كان على مهارة يعني هذا شيء طيب. هذا شيء طيب وشيء عظيم. مستحبة. اما اذا كان في داخل ولا ولا يقطعها بمجرد انه حصل له هذا او هذا العاجل لانه خرج الشيء الثاني الذي فيه ولا يدرون هل سمى الله عليه؟ يعني الاصل في المسلم السلامة. وانما على السلامة ولا يكون هناك تنصت ولا يكون هناك وساوس لان شيء يعني الذي هل سمي عليه؟ هذه ذريعة سمي عليها ما بني عليها الاصل ان افعال المسلم محمولة على ولا يترك ذلك للتنطع او لهذه المزايا رحمه الله بعد ان اورد بين ان من الاشياء التي قد يحصل للانسان منها ما اليه ولا يعول الانسان عليه وانما يحذر وان يتعرض للوسواس لانه اذا مع الوسواس فعليه الوساوس ولا يلتفت اليها. باب قول الله تعالى واذا سيارة او لهو انفضوا اليها. حدثنا طلقة بن غنام. حدثنا زائدة عن حصين عن سالم قال حسن الجابر قال حدثني جابر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الشاي خير تحمل طعاما. فالتفتوا اليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. بالاثنى عشر رجلا واذا رأوا زيارة حوله انفضوا اليها. عز وجل لان البخاري يريد من ايرادها ان التجارة البيع والشراء مشروعا فانه احيانا يكون مذموما اذا عارضه ما هو اولى منه او اذا ما اذا قدم على ما هو او لا منه وهذه هذا الحديث الجمعة ليس المقصود انه بالصلاة لبعض الاحاديث. انه كان انه كان يخطب وانه صلاتي فعلا وانهم قطعوا الصلاة لان هذا قاموا ان عرفنا ان هذا لعل هذا كان قبل ان تأتي الاحكام المبينة يعني شأن الخطبة وعظام شأنها ان الانسان لا ينشغل عنها وانها تشبه الصلاة ولا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حال خطوة معروفة وكأنها بالصلاة. ان هذا يعني كان قبل ان تأتي او ان تأتي الاحاديث او السنن التي وعدم ولا يخاطب احدا تكلم مع احد ولا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو في حال الخطبة. وان الانسان وكذلك لا لا يتحرك لا يشتغل بانه يصبح ان يكون في الصلاة. هذا الذي حصل معلوم على ان هذا كان قبل ان تتبين الاحكام المتعلقة بالقبلة وان لها شأن وان الانسان لا يتكلم فيها ولا ينشغل عنها بشيء اخر الوضع على هذه الحال على هذا الامر. باب من لم يبالي من حيث كسب المال حدثنا ادم وحدثنا ابن ابي ذئب حدثنا سعيد المخبري المقبوري حدثنا ابو عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالغه ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام هذا من دلائل النور عليه الصلاة والسلام لانه وقع كما اخبرني والسلام. وان يدافع عن الناس لا يبالي ان نأخذ منه ان نأخذ من المال. ام الكلام يعني معناه هذا ان الانسان لا يبالي ما يقع بيده قد يكون حرام. المحبوب هو التكفير. اما قضية العلاج اذا كان يدا بيد فانه لا بأس به الممنوع هو يبيع سهلا بفضة وليست هناك تقابر هذا لا يصح ولا يجوز. فلابد اختلفت انه لابد التقابر ولو حصل التفاوت. انما الممنوع هو النجاح بين هذا لا يلزم يعني يقع بيده الحنان لكن كله لا يبالي ان الحلال والحرام سواء كان من حلال او من حرام. الحلال ما حل باليد قال حرام ما لم يخرج الا اليأس اذا كان تعريف الحلال والحرام عليه على نحو والعياذ بالله فهذا هو المحظور. لا يبالي حرام هذا ان الحلال في نظر هؤلاء ما حل في ايديهم ما وقع فيهم من اي طريقة كانت احسن او يقول حلالا بينا. اما يبين هذا لا محظور فيه. المحظور في صوم الاسلام لا يبالي بما يقع بيده الحلال والحرام يقع فيها شيء من اي طريقة كانت سواء كانت من حلال او حرام الحلال وما حلال والحرام ما لم يصل الى اليد. ان كان تعريف الحلال والحرام بهذه الطريقة فهذا هو الذي ينطبق عليه حرام على ان الحلال وان حرام يدل على ولا يبالي وجاء في السنة حتى لا يرغب فيه احد حتى يمله حتى يبحث الانسان عن من يأخذ كل واحد وعنده ما يغنيه عنده واحد آآ مع ذلك يقدر الواحد يعني وارجو ان يصوم الواحد الذي ينهي يعني شوفوا قرابة زمان فكل هذا من الامور المستقبلة التي اخرجها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث الذي هو قوله لا يبالي هو وقع في شيء. هذا واقع. واما فسار الجبل يا رجل وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكن اذا نابهم حق من حقوق الله لم تله تجارة ما لا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه الله حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير قال اخبرنا عمرو عمرو ابن دينار عن ابي المنهار قال كنت اتجه بالصبر لو سألت زيد ابن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني فضل ابن يعقوب حدثنا الحجاج بن محمد قال ابو جريد اخبرني عمرو ابن دينار وعامر ابن مصعب انه من سمع ابى منها ليقول البراءة بن عازل بن ارقم عن الشرط فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألنا وسألنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر فقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كان نفسا قوله تعالى ومن ثلاثة البر وهذا يؤيده البحر مثل البحر بعد ذلك لانه ذكر البحر والبر الذي هو طعام. والبنج الذي هو القماش فهذا الحديث آآ ذكر فيه اولا الاثر كتابه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا بيع عن ذكر الله حتى يهتم نعم يعني هذه الاية عن ذكر الله نذر الان الاية وتفسيرها. الاية وهي ان القوم كامل كما يعود واذا نابهم حقا من حقوق الله عز وجل اليه وترحل ما هم فيه من البيع والشراء. اه يتبايعون ويقول يبيعون ويشترون واتجهوا الى الصلاة. اذا جاء مشروع الذي وطاعة لله عز عز وجل هذه التجارة الدينوية وانصرفوا الى التجارة اللغوية وفي اداء الصلاة اين هم العبادات التي يتطلب الامر ترك التجارة والذهاب الى ترك العبادة كان السلف الصالح انهم كانوا يبيعون ويشترون كما يعودهم امرا اخر بقضاء الله عز وجل واتجهوا الى اداء حق الله عز وجل على التمام والمنام. فهؤلاء هم يبيعون ولكنهم لا تشغلهم السنة عن المغفرة فاذا جاء الداعي الى الاخرة جاء حي على الصلاة حي على الفلاح بارك الله فيه الاداء والشراء وذهبوا الى شهداء العبادة وعلى التي هي زيارة الاخرة وما يحصلونه من الدنيا فانما يستعينون به على طاعة الله عز وجل ويصلحونه في مرض الله عز وجل وفي النفاق في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله وكل واحد منهم ينفق في سبيل الله الاموال الطائلة الاموال العظيمة فيأخذونها من حروفها ويطلبونها في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا شهر سلف هذه الامة رضي الله تعالى عنه ثم بعد ذلك فقال ولكنا تاجرا كنا تاجرا هذا الرجل هو الذي يطالب عز وجل. او في شرح البر او تجارة البر لان الحديث وهو غير يعني قد تكون وكذلك في البيت يعني لا علاقة له بالضرب. ولكن الحل الشاهد منه. ثم فاجران على عهد رسول الله عليكم السلام نقعد من انواع التعامل بالمال لكن ليس للترجمة الحجرة كانت وزارة عليه الصلاة والسلام. واسألوه عن الفرق. قال من كان يدا بيد فلا بأس. وان كان بالشعير غر بالتمر متفاوتا لا بأس بذلك اذا كان محظور اذا كان نسيئا فاذا اصرت تضيع الذهب بالفضة مثله بيع العمل بعضها ببعض لا بأس بذلك. التفاهم هو ان الوضوع قال اذا كان يدا بيد فلا بأس واذا كان مسيئا فلا يقلق قال باب الخروج في التجارة وقوله تعالى من تشروا في الارض وابتغوا من فضل الله محمد ابن سلام اخبرنا مخلد ابن يتيم اخبرنا جريج قال اخبرني عطاء عن عبيد عن عبيد بن عمير ان ابا موسى يعني استأذن على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مسكولا. فرجع ابا موسى ابو موسى عمر وقال الم اسمع فوز عبد الله ابن قيس ائذنوا له قيل قد رجع فدعا فقال كنا نأمر بذلك فقال تأتيني على ذلك بالبينة فانطلق الى مجلس الانصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا الا اطهرنا ابو سعيد الخدري فذهب بابي سعيد الخدري فقال عمر اخفي علي من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني الصف بالاسواق بعين الخروج الى التجارة. هذه التربية وهي خروج التجارة. والحديث. اما الاية يعني البحث عنها من غير تعب ومن غير سفر للتجارة في محل اقامته او في حال الانتقال بلده وبلده يحتاج الى ذلك. ونحن الشاهدين سواء كان للتجارة او ثم عمر كان مشغولا لما حصل الاستفزاز ثم قال كاني انا اسمع صوت عبد الله ابن قوس رضي الله عنه ان الله تعالى عنه وارضاه. جاء ابو موسى وقالوا ان كلنا نأمر بذلك يعني نستأذن ثم ننصرف ببعض الاحاديث انه استأذن ثلاث من يشبه على هذا فذهب الى جماعة الانصار وقال لهم ان هذا كانه شيء معروف. وان الذين كانه كثيرون. وذهب ابو رضي الله عنه مع ابي موسى الى عمر واخبره واخبره جنة بما رسول الله عليه الصلاة والسلام قال هذا على عمر هذا ان هذا من اسيا التي قضيت على عمر ثم بين السبب الذي جعله يفوته بعض الاشياء والتجارة يخرج الجدار سواء كان بسفر او ان حصل سفرا او من الزهر سألني لكن كما هو معلوم ملازم يغيب في بعض الاحيان ويفوته بعض الاشياء في حال غيبته. انه كان يبحث عن الرزق ليعود اهله ويعول من يجب عليه نفقته. بل يبيعوه بين تحصيل الرزق بل انهم كانوا يتناوبون والاعمال عبدالله بن عامر رضي الله عنه انه كانوا يتجاوبون برعاية الابل وانه اذا لهذا عدد من الابل وهذا عدد من الابل. كل واحد يفرح بابله يجمعون بعضها الى بعض ثم يذبح بها واحد منهم في اليوم والباقين يحضرونها النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هذا الذي الفرحة جاءت نوبته جاءت النوبة لغيره بالصلاة حور النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكون اكثر مما اذا كان بينهما اذا كان وكذلك لو كان معك القضية ان واذا كان ايضا ولكن بعض اهل الاحوال يعني اقرب الى الشبهة من بعض. الاخر فهو اقرب الى الى الشيبة وان كان قد يكون ان يكون يعني يعني ثم ادركه هو ولهذا ولهذا قال السلام هو قوة ثلاث مئة واخذ ورقة نعم. هم يرسلون البلد اللي يعني بيكون هو يا شيخ المطاعم حاليا نسأل ان هذه اشكال يعني عندها لان البلاد بلاد النصارى يعني حرية يعني منها يكون الصعب يعني اذا كان بطريقة سليمة وانه يعني يقولها الله يعني البلاد حشومة عليك وانا هو ما عنده ريال هو ما عنده حياكم الله لو واحد استدل نعم على على هذا حبيبي يعني وجود ريح لكن لم ييأس ولم يجد ريحا هذا تابع للموت لكم لا يقرأ عليه لا اله الا الله لكنه هي صحيحة آآ هذه تزيد من كمال