﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:52.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين     عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:52.800 --> 00:01:22.800
يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر اصبت ارضا بخيبر لم كما تأمرني به فقال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث قال فتصدق عمر

3
00:01:22.800 --> 00:02:06.050
لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير غير متأثر  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين

4
00:02:06.900 --> 00:02:30.750
اه ايضا عندنا حديث مسلم قال عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق. فقال بأس لا بأس به كان الناس يؤجرون على عهد بما على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك

5
00:02:30.750 --> 00:02:52.200
هذا ويسلم هذا. ولم يكن للناس فراء الا هذا. فلذلك ازجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس  تقدم الكلام على شيء من ذلك وذكرنا ان هذا مما يبين وجه النهي عن عن المزارعة

6
00:02:52.650 --> 00:03:15.650
وان وجه النهي عن المزارعة ان المزارعة التي نهي عنها آآ اذا كانت على اشياء من على اشياء من الزرع على اشياء معينة كما لو قال على المبينات وعلى اقبال جداول لهذا المكان. المدينات هي الانهار الكبيرة

7
00:03:15.700 --> 00:03:28.800
واقبال جداوي انهار الصغيرة قال لي هذا الزرع واملك هذا الزرع لي هذا الثمر لثمر هذا النخل الثمر لي الشمائل في الجنوب لي البرتقال عندك التفاح؟ هذا كله لا يجوز

8
00:03:29.000 --> 00:03:43.950
لانه قد يثمر هذا وقد لا يثمر هذا. قد يهلك هذا قد يسلم هذا فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفي هذا بدليل ما سبق الاشارة اليه ان

9
00:03:45.000 --> 00:04:09.950
العدالة في المشاركات والمساقات والمزارعات ان يكون لكل من العامل والمالك جزء معلوم مشاع لكل من العامل والمالك جزء معلوم مشاع من الزرع في المزارعة من الثمرة في المساقات من الربح في المشاركة

10
00:04:10.100 --> 00:04:26.700
من الربح المشاركة يعني هذا له النصف هذا له النصف هذا له الرضع له ثلاث ارباع هذا له خمس اخماس حسب ما يتفقان حسب ما يتفقان عليه  وفي هذا دليل على انه يجوز

11
00:04:26.800 --> 00:04:49.000
تجارة الارض للزراع تؤجر الارض للزراعة لمن يقوم بزراعتها تؤجرها بعشرة الاف ريال على ان يزرعها له الزرع يقول بان هذا جائز ولا بأس به وايضا فيه دليل على ان الاجارة او ان الاجرة لابد ان تكون معلومة الاجرة لا بد ان تكون معلومة ولهذا قال

12
00:04:49.000 --> 00:05:30.800
فاما شيء معلوم مظمون له وفي هذا ايضا   النهي عن الغرظ النهي عن الغرظ والجهالة في عقود المعاملات يعني لما تسببه من التشاحن والتباغت والتقاطع والتدابر ونحو ذلك. نعم قال

13
00:05:31.150 --> 00:05:54.300
رحمه الله تعالى باب الوقف  باللغة يطلق على معاني منها الحبس والمنع واما في الاصطلاح فهو تحديث الاصل وتسبيل المنفعة. هذا من احسن تعريف الوقفة او نقول احسن تعاريف الوقف هذا التعريف

14
00:05:54.450 --> 00:06:14.300
تحديس احسنت عليه في الوقت هذا التعريف تحديس الاصل وتسفير المنفعة الوقف حرر في تعاريف كثيرة العلماء عرفوه بتاريخ كثيرة لكن هذا التعريف هو احسن تعريف الوقف لانه مستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:06:14.450 --> 00:06:31.950
لان النبي قال لعمر ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فنقول الوقت هو تحبيس الاصل وتسبير المنفعة وقد دل عليه القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله الله عز وجل

16
00:06:32.150 --> 00:07:00.650
انا نحن نحيي الموتى ونكتب اثارهم. قال العلماء او قال الطوائف من اهل التفسير ان المراد ونكتب اثارهم يدخل في ذلك ما يخلفونه من الصدقات الجارية من اثار من اثار الموتى ما يكلفونه من الصدقات الجارية

17
00:07:01.000 --> 00:07:27.950
قال واما السنة فكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اورد حديث عمر رضي الله تعالى عنه وقف حديث من عمر في وقت عمر رضي الله تعالى عنه والادلة على ذلك كثيرة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. وذكر من ذلك صدقة

18
00:07:27.950 --> 00:07:50.750
والوقت هل هو من خصائص هذه الامة او او انه موجود في الامم السابقة. هذا موضع خلاف هذا موضع هنا الشافعي رحمه الله قال الجاهلية وانما حبس اهل الاسلام لكن هذا الكلام من الشافعي رحمه الله

19
00:07:50.950 --> 00:08:15.350
في شيء من النظر لان الاحباس كانت موجودة في الامم في الامم قبل الاسلام فالرومان واليونان الجاهلية حبة الكعبة بنوا الكعبة. نعم البقاع كانت موجودة كانت موجودة في الزمن الثالث

20
00:08:15.450 --> 00:08:45.350
الوقف منافع كثيرة جدا لان ريعه مستمر فهو السبب لبقاء العلم ولبقاء الدعوة ورعاية المحتاجين والايتام والمرضى والمسنين فهو من محاسن هذه الشريعة وايضا سبب لبقاء الاجر سبب لبقاء الاجر بعد تولي هذا الموقف

21
00:08:46.300 --> 00:09:04.450
قال على الموقف قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره يعني يستشيروا يا مخيبر هذه بلد

22
00:09:04.650 --> 00:09:32.200
شمال المدينة يعني بلد في شمال المدينة تبعد عن المدينة ستين ومئة كيلو من المترات ما هي بلد معروفة وعامرة وكان اليهود يسكنونه. يعني ثم بعد ذلك اه فتح النبي صلى الله عليه وسلم عام سبع من الهجرة واقرهم كما تقدم على ان يعملوها بشطر ما

23
00:09:32.200 --> 00:09:51.600
يخرج منها من زرع وثمر ثم بعد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما كان في خلافته اجلاهم عنها. يعني اخرجهم منها الى الشاي  قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره يعني يستشير فيها

24
00:09:51.700 --> 00:10:15.200
فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. كما تأمري فما تأمرني به. انفس يعني اجود يعني اجود ما لي ما تأمرني به وهذا يدل على قوة ايمان عمر رضي الله تعالى عنه يدل على قوة ايمان عمر

25
00:10:16.950 --> 00:10:37.100
وايضا يدل على رجاحة عقله حيث جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المال. قال فما تأمرني  قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بهم حبة تاكله وش معنى تحديث الافضل

26
00:10:37.400 --> 00:11:06.750
تحبيث الاصل يعني منع التصرفات في الاصل لا يباع لا يوهب لا يورث. عين الوقف تمنع منها التصرفات تحديث الاصل وتسبير المنفعة المنفعة تقابل الاصل الاصل ثم نعمله التصرفات امن المنفعة اما المنفعة

27
00:11:06.800 --> 00:11:22.950
فانها تطلق في التصرفات ما الذي الموقوف عليه؟ الذي له المنفعة له ان يبيع له ان يأكل له ان يؤجر الى اخره. فانت لك منفعة هذا البيت هذا البيت وقف

28
00:11:23.450 --> 00:11:39.850
منفعة هذا البيت السكنة لك ان تسكن لك ان تؤجر. لك ان تهب. لك ان تتصدق الى اخره. تثبيت مأخوذ من السبيل والسبيل هو الطريق وسمي بذلك لانه ينطلق به

29
00:11:40.100 --> 00:12:04.350
فانت بالنسبة للمنفعة لك سائر التصرفات اما بالنسبة للاصل فانه تمنع عنك التصرفات. نعم تمنع عنك التصرف. تصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يهب. وهذه خصيصة الوقت يعني منع التصرفات الناقلة الملك

30
00:12:04.650 --> 00:12:35.150
لا يباع ولا يوهب ولا يورث. قال تتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله الرقاب المقصود بذلك المكاتبون يعني تسدد ديون المكاتب المكاسب هو الذي اشترى نفسه الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده بمال منجم مقص

31
00:12:36.950 --> 00:13:05.650
وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله. وابن السبيل المسافر الذي انقطع به سفر والظيف لا جناح على من وليها. يعني من تولى امرها تولى امر هذا الوقف ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثر

32
00:13:05.650 --> 00:13:31.750
يعني غير متأول يعني يأخذ المال جمعا للمال يعني يأخذ المال جمعا المال يأخذ المال يجمعه بلا حاجة بلا حاجة ان يجمع المال ويتخذه او يأخذ يجمع المال ويأخذ اكثر من حاجته

33
00:13:31.800 --> 00:13:58.350
نعم يجمع المال ويأخذ اكثر من حاجته. هذا الحديث اشتمل على مسائل كثيرة. من هذه المسائل مشروعية الوقف وان الوقت سنة عملنا الوقف ومصالحه كثيرة جدا مصالح الوقت كثيرة جدا مصالح الوقت كثيرة جدا ولهذا كما

34
00:13:58.350 --> 00:14:19.150
كانت الاوقاف موجودة حتى قبل الاسلام وفي هذا ايضا ان الوقف لا يباع. وانه لا يجوز ان يباع. لكن جوز العلماء رحمهم الله بيع الوقت في حالتين. الحالة الاولى اذا تعطلت منافعه بالكلية

35
00:14:19.250 --> 00:14:35.450
اذا تعطلت منافعه بالكلية فيجوز ان ينقل لان المقصود من قول النبي لا يباع اصل البيع المقصود المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع. المقصود بذلك البيع الذي يبطل اصل الوقف

36
00:14:35.700 --> 00:14:56.350
اما كونك تضيع الوقت لكي يستمر الوقت  فهذا هذا فيه هذا بيع لاستمرار الوقت ليس لابطال اصل الوقف. نعم. فنقول البيع الذي ينهى عنه ما هو؟ البيع الذي يراد به الوقت

37
00:14:56.550 --> 00:15:18.500
اما كوننا نبيع الوقت قال نبيع الوقت لكي يستمر هذا الوقف هذا اه مشروع يقول بان هذا مشروع عندك اذا تعطلت منافعه بالكلية يباع الحالة الثانية ايضا جوزها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

38
00:15:18.550 --> 00:15:42.500
اذا كان بيعه افلح من بقائه يعني يباع ويشترى بثمنه نشتري بثمنه وقفا يكون اصلح فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن حيث عائشة رضي الله تعالى عنها لولا ان قومك حديث عهد

39
00:15:42.550 --> 00:16:09.800
في كفر لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد ابراهيم الكعبة وقف واراد النبي ان يهزمها مع انها المنفعة باقية. لكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم الى ما هو اصلح اراد ان يغيرها الى ما هو اصلح وهو ان يبنيها على قواعد ابراهيم. ومن ذلك ايضا ان الوقف لا يوهب. ان الوقف

40
00:16:09.800 --> 00:16:32.750
انه لا يجوز ان يوهب. ومن ذلك ايضا ان الوقف لا يورث. نعم ان الوقت لا يورث  ومن ذلك ايضا بيان مصرف الوقف نعم بيان مصرف الوقف وان مصرف الوقف قد يكون عاما وقد يكون خاصا

41
00:16:32.750 --> 00:16:55.750
فالعام كما قال عمر رضي الله تعالى عنه فتصدق بها عمر في الفقراء تصدق بها عمر في الفقراء. وقد يكون خاصا  في سبيل الله وابن السبيل الى اخره والضيف وقد يكون خاصا كما لو تصدق بها على اولاده جعله وقفا على اولاده او

42
00:16:55.750 --> 00:17:03.478
وعلى ذريته الى اخره قد يكون عاما وقد يكون خاصا نكمل ان شاء الله