﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:22.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب التجارة في

2
00:00:22.450 --> 00:00:45.750
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قالا حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمى عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما نزلت الايات من اخر سورة البقرة في الربا خرج رسول

3
00:00:45.750 --> 00:01:00.950
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فحرم التجارة في الخمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:01.700 --> 00:01:25.100
اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب باب التجارة في الخمر والتجارة في الخمر يعني هو بيعها وشرائها بها حرام وقد مر بنا الحديث الذي فيه انه لعن في الخمر عشرة ومنهم بائعها ومبتاعها

5
00:01:25.100 --> 00:01:53.450
بايعها ومتاعها وكل من له آآ معاونة على الخمر في آآ بيع او شراء او امن او آآ يعني آآ عصرا او اي شيء يتعلق آآ الخمر وايجادها وتحصيلها وايصالها الى اي جهة كل ذلك

6
00:01:53.450 --> 00:02:14.600
اه محرم ومرة في الحديث اه او الحديثين في ذكر انه لعن في الخمر عشرة وهذا الحديث الذي اورده ابن ماجة رحمه الله انه لما نزلت ايات الربا خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحرم التجارة في الخمر

7
00:02:15.150 --> 00:02:37.200
ايات الربا اه جاءت في اخر سورة البقرة جاءت في اخر سورة البقرة وتحريم الخمر كان متقدما على تحريم الربا وقد قيل في توجيه ما جاء في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرمت في اول الامر بينت فخامتها

8
00:02:37.200 --> 00:03:00.850
ثم كان يبين تحريمها في اوقات يعني متعددة ومنها ذلك الوقت الذي نزل فيه تحريم الربا الذي نزل فيه تحريم الربا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم اه لم يكن ذلك ابتداء يعني بيان حرمة الاتجار بالخمر وكل ما يتعلق بها

9
00:03:00.850 --> 00:03:16.900
واننا كان يكرر ذلك عليه الصلاة والسلام ثمان ومن ذلك انه عند نزول ايات الربا وبيان النبي صلى الله عليه وسلم حكمها بين ايضا حكم ما يتعلق بالخمر وهو الاتجار بها وان ذلك لا

10
00:03:16.900 --> 00:03:36.900
والله عز وجل لما قال واحل الله البيع وحرم الربا يعني ان البيع الاصل فيه الحل الا ما جاء فالنص على تحريمه وقد جاء في النصوص في تحريم الخمر وبيعها والاتجار بها فيكون النبي صلى الله عليه وسلم بين

11
00:03:36.900 --> 00:04:03.000
عند نزول ايات تحريم الربا آآ تحريم الاتجار بالخمر ويكون ذلك تكرارا وليس يعني ابتداء لان تحريمها ابتداء كان متقدما ولكنه كان عليه الصلاة والسلام يكرر ويذكر يعني في اوقات مختلفة بيان الحكم فيكون من قبيل التأكيد وليس من قبيل

12
00:04:03.000 --> 00:04:19.850
تأسيس لان التأسيس هنا كان في الاول ومن العلماء من قال ان انه يجوز ان يكون لما نزلت اية الخمر اية للربا يعني نزل معها شيئا يتعلق بخمر ولكنه مما نسخ تلاوته

13
00:04:19.900 --> 00:04:39.900
ولكنه مما نسخت تلاوته وبقي حكمه والاقرب ان يكون مثل ما القول الاول انه كان اه انه كان يخبر بتحريمها في اوقات منفردة ومن ذلك الوقت الذي اه بين فيه حرمة اه

14
00:04:39.900 --> 00:04:58.750
فيكون ذلك كما قلت من قبيل التأكيد وليس من قبيل التأسيس. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. ابو بكر ابي شيبة ثقة اخرج اصحاب الكتب التي النبي. وعلي بن محمد. هو في قناة ثقة اخرجه من

15
00:04:58.750 --> 00:05:20.900
عن ابي معاوية هو محمد ابن حازم الضرير الكوفي فقه اخرجه اصحاب الكتب عن الاعمش سليمان ابن مهران الكاهلي هو الفقه  عن مسلم؟ مسلم هو البقيع؟ مثل مسلم ابن صبيح ابو الضحى هو ثقة اخرج اصحاب الكتب. ان السرور

16
00:05:20.900 --> 00:05:43.650
اصحاب الكتب عن عائشة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم بل هي اه من من من الاشخاص السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والذين زادت احاديثهم في الكتب

17
00:05:43.650 --> 00:06:01.800
على الف حديث مع تفاوت بينهم في الكثرة والقلة ولكنهم اشتركوا كلهم في الزيادة على آآ في الف اكثر من ما في حديث في الكتب الستة. وهؤلاء المكثرون السبعة هم

18
00:06:02.200 --> 00:06:22.850
يعني هم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وانس هو بوسعيد الخدري وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها جميع ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء هم عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:22.850 --> 00:06:51.000
فجمعهم السيوطي في ابيات من اذيته حيث قال والمكفرون في رواية الاثر ابو هريرة يليه ابن عمر والبحر بحر ابن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبيين كلام الحافظ ابن حجر قال قاضي عياض كان تحريم الخمر قبل نزول اية الربا لمدة طويلة. فيحتمل انه صلى الله عليه وسلم اخبر بتحريمها مرة بعد اخرى تأكيدا

20
00:06:51.800 --> 00:07:19.550
ثم قال الحافظ ويحتمل ان يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها ما ندري عن وجه هذا لانها لانه لما يعني آآ حرمت عين الخمر اريقت يعني يعني من من البعيد ان يكون الناس يعني يتجرون بها ويبيعونها وايش الفائدة من بيعها؟ اذا كان الناس لا يشربونها فان

21
00:07:19.550 --> 00:07:45.500
انما هي انما تتخذ للشرب انما تتخذ للشرب فيبدو ان كونها يعني يأتي ذكرها بين وقف واخر يعني تأكيدا وان هذا هو الاقرب قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمر ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

22
00:07:45.500 --> 00:08:05.500
بلغ عمر رضي الله عنه ان ثمرة رضي الله عنه باع خمرا فقال قاتل الله ثمرة الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها

23
00:08:07.150 --> 00:08:24.450
ها؟ انتهت؟ اي نعم. نعم. ثم ذكر هذا الحديث ان ان ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر يعني بلغه ان ثمرة وسمرة مشهور بهذا الاسم هو ثمرة من جندب

24
00:08:24.750 --> 00:08:47.650
في رواية الكتب الستة مما يسمى سمرة من الصحابة اثنان يعني هذا احدهما والثاني والد عبدالرحمن بن سمرة. ولكن المشهور بالرواية والذي يأتي ذكره كثيرا يعني في الرواية هو سمرة بن جندب. وقد جاء في عند عند البيهقي آآ بيان نسبته وانه ثمرة

25
00:08:47.650 --> 00:09:11.850
ابن جندب ولكن هو المشهور المشهور اه عند الاطلاق هو سمرة من جدو وقد جاء بيان ذلك كما قلت عند البيهقي في  و عمر رضي الله عنه لما بلغه ان ان ان سمرة باع خمرا وقال قاتل الله ثمرة الم يعلم ان ان

26
00:09:11.850 --> 00:09:31.850
الم يعلم ان اليهود ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود. الم يعلم فقال لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها يعني اثابوها وباعوها وباعوها يعني معناها انهم آآ فغيروها عن وضعها الذي الذي هو عليه الذي هي عليه

27
00:09:31.850 --> 00:09:56.800
ويكون لها شحوم الى ان تكون اسمها فتغير اسمها من كونها شحام الى كونها الى كونها ودك لانه اذا اذيب  وجند يعني بعد ذلك يقال له ودك الذي هو الشحم اذا ذيب وجمد يقال له ودعك فتغير اسمها او تغير الاسم الحكم واحد

28
00:09:56.800 --> 00:10:21.950
لان الشيء اذا حرم حرم يعني معالجته وايصاله الى شيء يعني يكون يستعمل ويكون في ذلك حيلة   وهي من حيل اليهود التي ذموا عليها وقول عمر رضي الله عنه قاتل الله ثمرة ليس المقصود بذلك لعنه وشتمه وانما بيان ان مثل هذا يعني وهو محمول على

29
00:10:21.950 --> 00:10:46.300
ان هناك ان بلغه يعني او علم بتحريم بيعها انه علم بتحريم بيعها كان يعني آآ انما لامه او عابه لكون مثل هذا ما ينبغي ان مثله يجهل مثل ذلك وانه لو كان جاهلا فاما انه آآ عليه قبل ان يقدم ان يسأل ويفتش فقد يكون

30
00:10:46.300 --> 00:11:02.150
كغيره علم بهذا الشيء الذي جهله هو ان مثل ذلك لا ينبغي ان يجهله مثله فمن اجل ذلك قال عمر رضي الله عنهما قال  وهذا هو معنى قاتل الله ثمرة ثم قال لم يعلم

31
00:11:02.250 --> 00:11:31.100
واليهود انما حصل منهم يعني البيع اه تحايلا على تحريم تحريم الشحوم وانهم حولوها من كونها شحوما الى كونها هودة فاستحلوها وحصل منهم يعني بيعها يعني لما جعلوها هوودة باعوها فلم يكونوا باعوا الشحوم وانما باعوا الودك ولكن نتيجة واحدة لان

32
00:11:31.100 --> 00:12:00.100
على الحكم اذا اعطي للشحوم فانه فانه معطى لما لما تفرع عنها ولما آآ اخرج منها او لما صار اليه ال اليه امرها  سيكون آآ ذكر آآ المشابهة انما هي من اجل ذكر ضيق. وانهم يعني باعوا هذا الشيء. وآآ ثمرة لعله لم يبلغ

33
00:12:00.100 --> 00:12:20.000
الحديث في تحريم البيع فحصل منه الاقدام على ذلك لكن عابه عمر ولامه على كونه آآ جهل هذا الامر الذي لا ينبغي ان ويجعله مثله وانه اذا كان ليس عنده اه علم فعليه ان يفتش وان يسأل حتى يصل او يعرف الى الحكم

34
00:12:20.250 --> 00:12:45.500
نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن سفيان. سفيان هو ابن عيينة اصحاب الكتب. عن عمرو ابن دينار. عمرو بن دينار فقه قال اصحاب الكتب عن طاووس؟ طاووس ابن كيسان في قهر الكتب. عن ابن عباس. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما احد العبادلة على اربعة من الصحابة. واحد السبعة

35
00:12:45.500 --> 00:13:00.100
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر عن عمر الخطاب رظي الله عنه امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة

36
00:13:01.700 --> 00:13:18.400
والعشرة المبشرون بالجنة الذين يعني هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة الجراح كل هؤلاء العشرة خرج حديثهم اصحاب كتب الشتاء

37
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
قال رحمه الله تعالى باب الخمر يسمونها بغير اسمها. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا عبد السلام ابن بالقدوس قال حدثنا ثور ابن يزيد عن خالد ابن معدان عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله

38
00:13:40.150 --> 00:14:00.450
صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا تذهبوا الليالي والايام حتى تشرب فيها طائفة من امة الخمر حتى تشرب فيها طائفة من امة الخمر يسمونها بغير اسمها. ثم ذكر باب تسمية باب الخمر يسمى

39
00:14:00.450 --> 00:14:18.750
مو نهب الخمر يسمونها بغير اسمها. يعني نفسكم واحد وان العبرة في الحقائق لا بالاسماء لان ما فيها العبرة بالمسميات والحقائق والخمر خمر وان سميت بغير الاسم الذي عرفت به

40
00:14:19.450 --> 00:14:41.350
وان لم تسمى خمرا بل سميت باي اسم يدل على هذا المعنى الذي هو ما يسكر ويغطي العقل ويفقد الانسان عقله ويجعله يجعله ملحقا بالمجانين. بينما كان من جملة الاصحاء كل ذلك يقال له خمر. سواء كان سائلا

41
00:14:41.350 --> 00:15:07.550
او يعني آآ جامدا وسواء كان يعني مسحوقا او كان يعني اي شيء على اي حالة يكون فيها السكر فان ذلك آآ داخل تحت اسم الخمر ان الخمر اسم لما يغطي العقل ويحجبه اسم لما لكل ما يغطي العقل ويحجبه

42
00:15:07.950 --> 00:15:27.950
آآ سواء عرف اسمه في اول الاسلام او او او صار له اسم جديد طبعا ايضا الحظر نفسها يعني آآ التي هي اسمها الخمر والتي الناس يعرفونها الخمر اذا سموها باسم اخر فهي الاسماء لا

43
00:15:27.950 --> 00:15:46.950
تغير الحقائق وانما العبرة بالحقائق لا بالاسماء العبرة بالحقائق لا بالافنى اورد هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا تذهب الليالي والايام حتى لا تأتي او حتى حتى يشرب طائفة من مثل الخمر يسمونها بغير اسمها

44
00:15:47.450 --> 00:16:09.850
لا تذهب الليالي والايام يعني ان هذا خبر مستقبل عن امر المستقبل وانه سيقع وانه سيوجد يعني من يشرب الخمر ويسميها بغير اسمها وهذا حظر عن امور المستقبلة. والرسول عليه الصلاة والسلام اذا اخبر عن ابي المستقبل لابد وان لابد وان يقع. ولابد وان يوجد لانه لا

45
00:16:09.850 --> 00:16:29.850
وعن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكل اخبار المستقبلة سواء كانت في اه في اه نهاية الدنيا او قبل نهايتها سواء كانت قريبة من زمانه او بعيدة من زمانه كل ذلك هو من آآ اخباره

46
00:16:29.850 --> 00:16:49.850
بالامور المغيبة المستقبلة وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فيصدق وفي كل اخبارها اخباره ماضيها ومستقبلها وحاضرها الذي لا يشاهد ولا يعاين. فاذا اخبر عن امور مضت

47
00:16:51.050 --> 00:17:10.700
فانها قد وقعت طفلا لما اخبر به صلى الله عليه وسلم واذا اخبر عن اموره صدقة في المستقبل لابد وان تقع طبقا لما اخبر به صلى الله عليه وسلم واذا اخبر عن امور يعني موجودة ولكنها غير مشاهدة لنا فان الامر كما اخبر به صلى الله عليه وسلم وقعت وحصلت وان لم

48
00:17:10.700 --> 00:17:30.700
يحصل منا مشاهدة لذلك ومعاينة مثل ما اخبر عن الملائكة وعن الجن وان الملائكة تحضر يعني مجالس الذكر والناس لا يرونها وكذلك الجن والشياطين تحضر مجالس الفجور والخنا والناس لا يرونها

49
00:17:30.700 --> 00:17:50.700
آآ الحاصل ان كل ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من امور ماضية او مستقبله او موجودة غير مشاهدة ولا معاينة عن السماوات وما فيها ويعني وعن الجن وعن الملائكة وعن امور يعني موجودة ولكننا لا نشاهدها ولا ولا ولا نعاينها

50
00:17:50.700 --> 00:18:05.150
وكذلك الاخبار عما يحصل في القبر ما يحصل في القبور فان ذلك واقع طرق ما اخبر به صلى الله عليه وسلم وان كنا لا نرى ولا نشارك  ان كنا اذا فتحنا القبر ما وجدنا جنة ولا نار

51
00:18:05.200 --> 00:18:22.050
الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بان فيه جنة ونار فاذا خبره عليه الصلاة والسلام يجب تصديقه وهذا الحديث من جملة ما اخبر به في المستقبل عليه الصلاة والسلام وانه لابد وان يقع هذا الشيء وقد وقع وقد وقع

52
00:18:22.050 --> 00:18:49.150
يعني تسمية الخمر بغير اسمها حصول شربها بل وجد انواعا من الخمر يعني ما كانت معروفة مما يتخذ من الخمر ومع ذلك لا تخرج عن كونها خمرا ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن وهو يعني شيء يصنع من شيء يسكب من يؤخذ من العسل

53
00:18:49.150 --> 00:19:04.400
قال سبق محمد البادر سبق محمد صلى الله عليه وسلم ما ما كل مسلم حرام كل مسلم حرام لانه صلى الله عليه وسلم اعطى قاعدة عامة يدخل تحتها كل ما

54
00:19:04.950 --> 00:19:33.550
يكون من هذا الصنف الذي هو المسكر الذي يذهب بالعقل ويلحقه صاحبه بالمجانين نعم قال حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي هو صدوق ابن ماجة عن عبد السلام لعبد القدوس. وهو؟ ضعيف رجب ابن ماجة. نعم. عن ثور ابن يزيد. وهو؟ البخاري واصحاب السنن. نعم. عن خالد ابن

55
00:19:33.550 --> 00:20:02.950
معدان وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب نعم عن ابي امامة الباهلي عن ابي امامة ذاك ابن عجلان  عدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه اخرج واصحاب كذب الشتاء قال حدثنا الحسين بن ابي الثري قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا سعد بن اوس العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن ابي بكر بن حفص

56
00:20:02.950 --> 00:20:20.650
عن ابن محيريز عن ثابت ابن السمط عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يشرب ناس من امتي الخمر باسم يسمونها اياه

57
00:20:20.800 --> 00:20:33.100
ثم ذكر هذا الحديث عن عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يشرب اناس من امتي الخمر باسم يسمونه اياه يعني غير الاسم الذي عرفت به وشعرت به

58
00:20:33.250 --> 00:20:56.350
ومعلوم ان العبرة بالحقائق وليست بالاسنى فان الحقيقة هي الحقيقة ولو آآ فاطلق عليها اسم اخر غير الاسم الذي اه عرفت به نعم قال حدثنا الحسين بن ابي السري هو ضعيف رضي الله بن مالك. نعم. عن عبيد الله

59
00:20:56.500 --> 00:21:11.450
وبديلة موسى ثقة في اصحاب الكتب. عن سعد ابن اوس وهو ثقة ابن خادم المفرد واصحاب السنن. نعم. عن بلال ابن يحيى العبسي. وهو؟ صدوق المفرد واصحاب السنن. نعم. عن ابي بكر ابن حفص

60
00:21:11.550 --> 00:21:27.000
وهو اصحاب الكتب. نعم. عن ابن محيرين. وهو؟ عبدالله. اصحاب الكتب؟ نعم. عن ثابت ابن السمت. وهو؟ صدوق وابن رجل. نعم. عن عبادة ابن الصامت. عبادة ابن الصامت رضي الله عنه افاد اصحاب الكتب

61
00:21:27.200 --> 00:21:54.400
والحديثان فيهما من تكلما فيه ومن هو ضعيف ولكن يقوي بعضهما بعضا وجاء يعني ايضا احاديث يعني غيرها يعني بمعنى نعم قال رحمه الله تعالى باب كل مسجد حرام قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها تبلغ

62
00:21:54.400 --> 00:22:15.550
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل شراب اسكر فهو حرام. ثم ذكر باب كل مشكلة حرام هذه قاعدة او هذه آآ جملة اه مختصرة جدا مكونة من ثلاث كلمات

63
00:22:15.900 --> 00:22:43.250
ومع ذلك فانها مستوعبة لكل ما يكون محرما لكونه آآ آآ حمرا متصف بهذا الوصف الذي هو الاسكار فانه فانه حرام المسكر حرام لاسكاره وما كان منه دون الاذكار فهو حرام لكونه وسيلة للافكار. لكونه وسيلة الى

64
00:22:43.250 --> 00:23:01.800
فالصبر حرام مطلقا قليلها وكثيرها ما كان يسكر وما كان لا يسكر وما كان مسكرا فهو حرام لافكاره وما كان منها غير مسكر فهو حرام لانه وسيلة الى الاسلام وهذا من جملة الادلة

65
00:23:02.350 --> 00:23:25.300
التي يستدل بها العلماء على ان على ان على تحريم ان التحريم احيانا يكون بالوسائل والزرائع اللي يسمونه قاعدة سد الذرائع وذلك ان من آآ آآ شرب قليلا من الخمر

66
00:23:25.300 --> 00:23:45.350
وهو لا يسكر لا يقال انه اه اصاب بل هو فعل امرا محرما لانه قد شرب خمر. يقال انه شرب الخمر ولكن انه آآ وسيلة للشهر لان من شرب القليل يعني يشرب ما هو اكثر منه حتى يصل الى حد الاشكال

67
00:23:45.600 --> 00:24:03.450
فالمسكر حرام لكونه مسكرا ما بلغ حد الاسكار وما كانوا دون حد الاسكار فانه حرام لانه وسيلة وسيلة للاشكال اذ ببعض الاحاديث كل ما اسكر كثيرا فقلله حرام كل ما اذكر كثيره فقليله حرام

68
00:24:03.800 --> 00:24:20.700
وعلى هذا فهذه من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم وهذا لفظ متوافر عنه صلى الله عليه وسلم ابن ماجة رحمه الله ذكره عن عن خمسة من الصحابة ذكر هذا الحكم عن خمسة من الصحابة وبعضهم يعني مكرر

69
00:24:20.800 --> 00:24:36.250
ولكن آآ جاء عن آآ اكثر من هؤلاء والترمذي رحمه الله ذكر عشرين من الصحابة يعني جاء عنهم ذلك قالوا في الباب عن فلان وفلان وفلان حتى ادى عشرين في جامعة فهو حديث متواتر

70
00:24:36.350 --> 00:24:55.050
يعني هذا الذي فيه تحريم كل ما كان كلما كان مسكرا او هذه الكلمة العامة هذا فيه من الجوامع اكلمه عليه الصلاة والسلام فانه اوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا يأتي بالكلام القليل المبنى الواسع المعنى

71
00:24:55.600 --> 00:25:11.650
ولهذا كما قلت ان ان ابن عباس لما سئل عن شيء يعني لا يعرف آآ مما من انواع الخمر ومما يتخذ من الخمر قال سبق محمد كلنا نشكره حرام كل مشكلة حرام سبق محمد البادر

72
00:25:11.850 --> 00:25:31.800
يعني هذا الاسم الجديد الذي عرف لنوع من الوعي يعني اه ما تتخذ منه الخمر يعني سبق بذلك الاخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمه ولهذا فان الشريعة كاملة وغرافية

73
00:25:31.950 --> 00:26:02.950
وهي تستوعب ما يجد من القضايا والامور التي الناس يحتاجون الى حلها وذلك بالرجوع الى عموم والى مقاصدها والى يعني الفتن والاسرار والقياس لان العاق يعني المسكوت عنه في المنطوق آآ فهي مستوعبة لما يحتاج اليه الناس مما كان في

74
00:26:02.950 --> 00:26:24.100
صلى الله عليه وسلم ومما لم يكن في زمنه وانما يقع بعد زمنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة عن الزهري. الزهري محمد المسلم ابن عبيد الله من شهاب الزهري. ثقة اخرجها اصحاب الكتب. عن ابي سلمة

75
00:26:24.100 --> 00:26:38.050
ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو الفقه اخرجه اصحاب الكتب عن عائشة تبلغ به النبي عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وقولها تبلغ بهم قول الراوي عنها تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:26:38.100 --> 00:26:56.650
هذا يعني يعني من معناه ان الصيغة التي عبرت بها ما كانت معروفة يعني ما كان الراوي عنها او الذين يعني اه يعني يروون عن رووا عنها يعني ما كانوا

77
00:26:56.650 --> 00:27:08.100
من الصيغة هل قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فاذا هذه العبارة يدخل تحتها كل شيء يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم

78
00:27:08.150 --> 00:27:24.400
تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي يرميه ينميه هكذا عبارات تأتي آآ فيها الرفع رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم الرفع متحقق ما هي الصيغة التي حصل بها الرفع

79
00:27:24.850 --> 00:27:35.650
ما هي صيغة؟ هل قال سمعت او قال قال هل قالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ او قالت قال رسول الله او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا

80
00:27:35.800 --> 00:27:48.100
يعني الصيغة غير محددة واما الرفع فهو محقق لان قولها تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرفوعة. ترفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كيف رفعته باي صيغة؟ هذا هو الذي

81
00:27:48.250 --> 00:28:04.400
لا يعني لم يجزم به ولكن اوتي بشيء يدل عليه يدل عليه ومعلوم ان كل ما يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم سواء بسمعته او بقالة او بعم كل ذلك مرفوع الى رسول الله صلوات الله

82
00:28:04.400 --> 00:28:20.200
خصوصا هو ركعت عليه. نعم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة ابن خالد قال حدثنا يحيى ابن الحارث الذماري قال سمعت سالم ابن عبد الله ابن عمر يحدث عن ابيه

83
00:28:21.000 --> 00:28:36.750
رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل مسكر حرام. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو مثل حديث عائشة كل مسلم حرام قاعدة يعني وكما قلت للحديث متواتر

84
00:28:36.800 --> 00:29:00.550
عن عدد من الصحابة بالفاظ بعضها متنازل وبعضها متقارب بعضها فيها التماثل وبعضها فيه تقارب المؤدى واحد وهي بلغت حد التواتر وكما قلت الترمذي ذكر عزاه الى عشرين صحابيا اذا

85
00:29:00.700 --> 00:29:21.600
قال حدثنا هشام ابن عمار البخاري واصحابه للبخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة نعم عن يحيى ابن حارث الدماري وهو في قهوة اصحاب السنن نعم عن سعد ابن عبد الله ابن عمر وهو فقه اخرج له اصحاب الكتب والشدة

86
00:29:22.300 --> 00:29:35.100
عن ابيه عن ابيه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما هو احد العباد الى الاربعة من الصحابة واحد سبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسالم بن عبد الله هذا مع ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي مر قبل هذا

87
00:29:35.200 --> 00:29:53.450
ومعهم اه ابو بكر ابو بكر بن الحارث بن هشام ابو بكر ابو بكر بن حارث بن هشام هؤلاء الثلاثة قيل فيهم ان اي واحد منهم قيل في كل واحد منهم انه سادس الفقهاء السبعة في المدينة

88
00:29:53.800 --> 00:30:10.800
لان فقهاء الشرع اهل المدينة نعم سابع الاسئلة السابع سابعهم لان الشتاء متفق على عدهم في البقاء السبعة. والسابع فيه ثلاثة اقوال. فاذا ابو بكر بن عبد الرحمن بن هشام وقيل لابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالمة بن عبد الله بن عمر

89
00:30:10.900 --> 00:30:28.750
واما الشرطي الذين متفقون على عهدهم فهم آآ سعيد المسيب وآآ يعني عروة بن الزبير وخالد ابن زيد وسليمان ابن اليسار واه اه القاسم محمد ابن ابي بكر الصديق وعبيد الله بن عبد الله بن عتب بن مسعود

90
00:30:29.200 --> 00:30:49.200
هو السادس السابع اما قيل ابن عبد الله الذي معنا في الاسناد وقيل ابو سلمة عبد الرحمن ابن عوف الذي مر وقيل ابو بكر ابن عبد الرحمن الميزان وابن القيم رحمه الله لما ذكر المفتين في البلاد في في اول كتابه آآ اعلام الواقعين

91
00:30:49.200 --> 00:31:09.200
ولما جاء عند المدينة وذكر الفقهاء فيها من الصحابة ثم في التابعين ذكر من بينهم الفقهاء السبعة. وذكر السبع فيهم ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حازم هشام وذكر بيتين اه الثاني منهما يشتمل على الفقهاء السبعة. حيث قال اذا

92
00:31:09.200 --> 00:31:29.200
قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خالدا يعني في البيت الثاني يشمل اوائل اسماء هؤلاء السبعة. وذكر السبعة يعني في اختصار

93
00:31:29.200 --> 00:31:49.200
لان احيانا عندما يؤتى الى مسألة فقهية يقال قال بها الفقهاء السبعة يغني عن سردهم كما قالوا في اه زكاة العروض قال وقال بها الفقهاء السبع عندما في بعض المسائل مثل زكاة العروض يقولون قال بها الفقهاء السبعة فكلمة الفقهاء

94
00:31:49.200 --> 00:32:13.700
اغنت عن ذكر اسمائهم عن اسماء هؤلاء السبعة كان يعني في ذلك الاختصار وقد اشتهروا بهذا اللقب نعم قال حدثنا يونس ابن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا ابن جريد عن ايوب ابن هانئ

95
00:32:13.750 --> 00:32:30.200
عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كل مسكر حرام. قال ابن ماجة هذا حديث المصريين. ثم ذكر هذا الحديث عن

96
00:32:30.250 --> 00:32:47.800
ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسلم حرام يعني مثل الاحاديث التي او بعض الاحاديث التي رأت  وكل مسكر حرام يعني هذا من طريق ابن مسعود

97
00:32:47.850 --> 00:33:07.850
وذكر في اخره انه قال هذا حديث المصريين. لان لانه اشتهر عنهم الذين المصريين في الاسلام هم المصريون من كان من مصر في الاسناد فهم الاول والثاني واما من فوقهم من فوق الاول

98
00:33:07.850 --> 00:33:34.550
والثاني شيخ ابن ماجة فهؤلاء ليسوا مصريين واولهم من جريج الذي هو مكي واولهم من جريج الذي هو مكي فقيل حديث المصريين بانه آآ جاء من طريقهم. نعم قد حدثنا يونس بن عبد الاعلى اه هو صدفي المصري وهو صدوق ثقة ثقة اخرج له مسلم ابن ماجة نعم عن ابن وهب عبد الله ابن

99
00:33:34.550 --> 00:33:54.550
بالمصري هو ثقة فقيه اخرج اصحاب الكتب عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة اخرج اصحاب الكتب عن ايوب ابن هاني وهو صدوق فيه لين ابن ماجة. نعم. عن مسروق عن ابن مسعود. ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود الهزلي. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

100
00:33:54.550 --> 00:34:14.550
وحديثه اخرجه اصحاب كتب الشتاء. وليس هو من العبادلة الاربعة. لانه متقدم على العبادلة. لان فبادئ الاربعة هم صغار الصحابة وكانوا في زمن واحد وادركهم من لم يدرك ابن مسعود وهم آآ ابن عباس

101
00:34:14.550 --> 00:34:34.550
ابن الزبير ابن عمر وابن عمر صحابة ادنى صحابة. هم صحابة ادنى صحابة واما ابن مسعود فهو من مهاجرين وهو متقدم الوفاة وبين بينه وبين وفاة اولئك يعني يعني ثلاثين سنة

102
00:34:34.550 --> 00:34:54.550
او اكثر لان اثنين وثلاثين وهم ماتوا يعني فوق الستين او السبعين فهم متأخروا فاتوا لهذا النصر او الصحابة ادركهم ما لم يدرك ابن مسعود. ولهذا اه هم ليس ابن مسعود منهم وانما هم

103
00:34:54.550 --> 00:35:13.250
هؤلاء العبادي الصغار من صغار الصحابة الصحابة ادنى صحابة. نعم قال حدثنا علي ابن ميمون الرقبي قال حدثنا خالد ابن حيان قال عن سليمان ابن عبد الله ابن الزبير قال ابن

104
00:35:13.250 --> 00:35:33.250
في بريطان عن يعلى بن شداد بن اوس قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقول كل مسلم حرام على كل مؤمن. وهذا حديث رقيين. ثم ذكر هذا الحديث عن معاوية

105
00:35:34.250 --> 00:35:54.250
فهو مثل الذي قبله الا ان في زيادة على كل مؤمن. زيادة على كل مؤمن. الاول هو مطابق لتلك الاحاديث التي مضت تلك الاحاديث التي مضت والاثناء والحديث في اسناده من آآ

106
00:35:54.250 --> 00:36:24.250
هذا ويعني فيه كلام وهو الذي تفرد بهذه الزيادة فهي يعني غير صحيحة معلوم ان كلمة على كل مؤمن يعني آآ آآ يعني لذو صحة فانه ويراد بها ان التحريم ان ان ما هو على من كان مؤمنا وانما التحريم آآ الكفار

107
00:36:24.250 --> 00:36:44.250
الفروع الشريعة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة الا انها لا تقبل منهم الا مع الاصول. ولكنهم اذا يعني وجد منهم المخالفة في الفروع يعاقبون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع. ولو اتوا بالفروع بدون الاصول فانها لا تقبل منهم

108
00:36:44.250 --> 00:37:04.250
لا تقبل منهم واذا الفرق بين ذلك انما هو التفاوت. تفاوتهم في الكفر وتفاوتهم في العذاب. لان الكفار يتفاوتون والعذاب وهم ليسوا على حد سواء العذاب بل هم في دركات في النار بعضهم انزل من بعض. كما ان اهل الجنة في درجات في الجنة بعضهم اعلى من بعض

109
00:37:04.250 --> 00:37:25.350
بعضهم اعلى من بعض وذلك بسبب يعني اعمالهم الصالحة واما اولئك بعضهم انزل من بعض لانهم يشتركون في ويتفاوتون في الكفر ويتفاوتون ايضا في اعمال الاخرى وغير الكفر. مثل الصد عن سبيل الله. لان الكافر الذي يصد عن سبيل الله اشد عذابا

110
00:37:25.350 --> 00:37:45.350
من الكافر الذي لا يصل عن سبيل الله. ولهذا يقول الله عز وجل الذين كفروا فصلوا عن سبيل الله زدناهم عذاب فوق العذاب بما كانوا يفسدون. بما كانوا يفسدون يعني فهم يعذبون عذابا لكفرهم ويزادون عذابا اخر لصدهم عن سبيل الله

111
00:37:45.350 --> 00:38:05.350
لكن هذه الزيادة كما عرفنا هي غير ثابتة الكفار كما هو معروف الصحيح من اقوال اهل العلم فيهم انهم مخاطبون الفروع والشريعة والحكم فيهم كما ذكرت الفائدة من وراء ذلك تفاوتهم في اه في العذاب وانه ليس من يكون كافرا

112
00:38:05.350 --> 00:38:25.350
لا يحصل منه اذى للمسلمين اه عذابه مثل عذاب من يكون كافرا ويكون شديدا العداوة وشديد الايذاء المسلمين وحصول الصد منه عن سبيل الله وهم يتفاوتون في الدرجات كما ان

113
00:38:25.350 --> 00:38:51.350
الناس يتفاوتون في الدرجات. نعم وهذا حدثنا علي ابن ميمون الرقي هو ابن ماجة نعم عن خالد ابن حيان وهو يخطئ قال ابو داوود ابن نعم عن سليمان ابن عبد الله ابن وهو لين الحديث اخرج له ابو داوود ابن ماجة نعم عن يعلى ابن شداد آآ

114
00:38:51.350 --> 00:39:11.350
اللذان هما يعني خالد ابن حيان وابن الزبرقان يعني في بعض النسخ للتقريب ليس فيه ابو داوود ليس فيه ذكر ابي داوود وانما ذكر ابن ماجد. والصحيح ان ابا داوود قد روى رواه ومن وقد جاء ذكرهما في حديث عند ابي

115
00:39:11.350 --> 00:39:31.350
رقمه الف ومئة واحدى عشر عند ابي داوود رقمه الف ومئة واحدى عشر فيه خالد بن حيان وفيه ابن سبرقان هذا فهو من رجال ابي داوود كما انهم رجال ابن ماجة وبعض النسخ للتقريب ليس فيها الا ابن ماجة مع انه من بدال

116
00:39:31.350 --> 00:39:46.350
ابي داوود وهو وهما جميعا موجودان في الاسناد رقم الف ومئة واحدى عشر. نعم ان يهلى يعلى في شداد ابن اوس هو؟ الصدوق الى ابو داوود وابن ماجع. نعم. عن معاوية

117
00:39:46.450 --> 00:40:09.200
معاوية رضي الله عنه امير المؤمنين حديثه اخرجه اصحاب كتب الستة رضي الله عنه وارضاه. الاول من هو الشيخ الناجح كفاها علي بن الميمون الراقي. روى له من؟ النسائي وابن مازن. النسائي وابن ماجة. نعم. يعني اللي بعده يعني الثلاثة الذين بعده روى لهم ابو داوود ابن ماجة

118
00:40:09.200 --> 00:40:24.050
الثلاثة الذين فوقه طوالهم ابو داوود وابن ماجه نعم قالوا هذا حديث ربيين قالوا هذا حديث رقيين لان الاثنين اللي في الاول رقيين. مثل ما ان الاثنين اللي قبله مصريين يعني انه عرف عن

119
00:40:24.050 --> 00:40:41.000
هؤلاء الراقيين هذا الحديث ولذلك عرف عن اه المصريين. نعم قال حدثنا سهل قال حدثنا يزيد ابن هارون عن محمد ابن عمرو ابن علقمة عن ابي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال

120
00:40:41.000 --> 00:41:01.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكن خمر وكل خمر حرام. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكين قبر كل خمر حرام. كل مشكلة وخمر. بل الخمر تقع على المسكر وغير

121
00:41:01.000 --> 00:41:20.000
مسكر مما يقال له خمر. لانها يعني اوسع من الاسكار وكل ذلك حرام يعني المسكر وغير المسكر مما يطلق عليه الخمر. لكن ما كان مسكرا فانه خمر لانه يغطي العقد

122
00:41:20.450 --> 00:41:40.450
لانه يغطي العقل بالفعل بالاسكار. اما ما كان لا يغطي العقل ولكنه وسيلة الى ما يغطي العقل الذي هو القليل الذي لا يسكر فان حكمه حكم المسكر بانه يجب آآ آآ الابتعاد عنه ويجب آآ اجتنابه لانه وسيلة

123
00:41:40.450 --> 00:42:02.800
الى المسكر وقائد السد الذرائع هذه جمع ابن القيم رحمه الله فيها تسعة وتسعين دليلا يعني اورد ادلة شد الذرائع والوسائل التي حرمت من اجل انها تؤدي الى غاية محرمة ذكر تسعة وتسعين دليلا

124
00:42:02.800 --> 00:42:22.800
يعني جمعها في كتاب اعلام واقعين. جمعها في كتابه اعلام الواقعين. وآآ ذكرها يعني واحدا واحدا حتى بلغ بها تسعة وتسعين دليلا فهي قاعدة مشهورة عند العلماء والادلة على ثبوتها كثيرة وقد اوصلها ابن القيم

125
00:42:22.800 --> 00:42:46.500
يعني الادلة فيها الى تسعة وتسعين دليلا. نعم قال حدثنا سهل سهل ابن ابي سهل نعم عن يزيد ابن هارون ثقة هل اصحاب الكتب؟ عن محمد ابن عمرو ابن علقمة وهو ابن وقاص ابن عقم وقاص الليل في

126
00:42:46.500 --> 00:43:03.300
خرج اصحاب الكتب عن ابي سلمة عن ابن عمر نعم قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا شعبة عن سعيد بن ابي قردة عن ابيه عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال

127
00:43:03.300 --> 00:43:27.850
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسلم حرام. ثم ذكر حديث ابن موسى وهو بالفاظ ما تقدم حيث قال كل مسلم حرام نعم قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار الملقب بن دار وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب بل هو شيخ لاصحاب كتب الشتاء

128
00:43:28.750 --> 00:43:46.400
عن ابي داود ابو داوود هو سليمان ابن داوود طيالس ثقة اخرجه البخاري تعليق المسلم واصحاب السنن عن شعبة شعبة الحجاج الواسطي اصحاب الكتب. عن سعيد بن ابي بردة. وهو ثقة اخرج له. اصحاب الكتب. نعم. عن ابيه

129
00:43:46.650 --> 00:43:59.000
عن ابيه ابو بردة عن ابي موسى وهو ثقة احد اصحاب الكتب. عن ابي موسى عن ابي موسى هو عبد الله ابن قيس الاشعري رضي الله عنه اخرج حديث واصحاب كتب الستة

130
00:44:02.650 --> 00:44:22.650
قال رحمه الله تعالى باب ما اسكر كثيره فقليله حرام. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا ابو يحيى ابن منظور عن ابي حازم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

131
00:44:22.650 --> 00:44:42.650
كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام. ثم ذكر باب ما اشكل كثيره فقليله حرام. حرام انا اشكر كثيره فقليله حرام. يعني ان الحكم ليس مقصورا على الافكار. وان الانسان يمكن ان يشرب من الخمر ما لا

132
00:44:42.650 --> 00:45:02.650
فالصبر لا يجوز شربها ابدا لا قليل ولا كثير الكثير لاسكاره والقليل لكونه ولا يجوز تناولها باي حال من الاحوال الا اذا كان الانسان يعني حصل عنده غصة يعني حصل يعني يأكل

133
00:45:02.650 --> 00:45:22.650
وحسن رأسه ليس عنده شيء يدفع به يعني ذلك فله ان يدفع لانقاذ النفس يعني التخلص يعني من من الظرر الشديد الذي يحصل بسبب يعني هذا هذه الغصة فاذا استعمل يعني آآ

134
00:45:22.650 --> 00:45:42.650
او شيء يعني يدفع هذا فان ذلك هذا مثل اكل الميتة عند الحاجة مثل اكل الميتة عند الحاجة لانها حرام ولكن ان يكون الانسان يأكل يعني اه عندما لا يجد الا الميتة ونفسه معرض للهلاك فان المضطر يجوز له يعني اه ان يدفع

135
00:45:42.650 --> 00:46:02.650
آآ ظرر عن نفسه وان يعمل على آآ الخلاص من الهلاك يعني بما يندفع به بما يندفع بذلك فكذلك الخمر لا يجوز تعطيها ابدا لا قليلها ولا كبيرها الكثير لكونه مسكر والقليل لكونه وسيلة

136
00:46:02.650 --> 00:46:18.800
الى الاسكان والقليل لكونه وسيلة للافكار. وقد نعم وقد اورد حديث؟ حديث ابن عمر كل مسلم حرام كل مسكر حرام هذا مطابق لما تقدم من العبارات التي فيها بيان ان كل مسلم حرام

137
00:46:18.800 --> 00:46:38.800
واضاف اليه وما اسكر كثيرا فقليله حرام. يعني هذا يعني زيادة ايظاح بيان والا فان قول كل مسكن حرام يعني نفس يدل على تحريم الاسكار وعلى ايضا تعاطي الشيء الذي يؤدي الى الاسكار. لكن هذا نص بالاضافة الى الى تحريم الاشكار

138
00:46:38.800 --> 00:47:05.500
اتى بشيء يدل على ان ما اكثر كثيره فقليله حرام. الكثير من الافكار والقليل لكونه وسيلة  قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي هو صدوق البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن ابي يحيى زكريا ابن منظور. وهو؟ ضعيف ابن ماجة. نعم. عن ابي حازم

139
00:47:05.500 --> 00:47:26.250
عن عبد الله ابن عمر هذا هاشم هو؟ سلمة ابن دينار اصحاب الكتب؟ عن ابن عمر. نعم قال حدثنا عبدالرحمن ابن ابراهيم قال حدثنا انس بن عياض قال حدثني داوود ابن بكر عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله رضي

140
00:47:26.250 --> 00:47:46.250
الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما اذكر كثيره فقليله حرام. ثم ذكر هذا ابي عن جابر رضي الله عنه ان النبي قال انا اسكر كثيرا فقليل الحرام هذا مثل الجملة التي ذهبت التي مرت في اخر الحديث السابق

141
00:47:46.250 --> 00:48:06.250
قليله حرام لانه وسيلة الى المحرم. لانه وسيلة الى المحرم. نعم. قال حدثنا عبدالرحمن ابن هو الدمشقي الملقب دحيم هو حديث اخرجه البخاري وابو داوود عن انس ابن عياض وهو

142
00:48:06.250 --> 00:48:22.550
ثقة غير اصحاب الكتب. نعم. عن داوود ابن بكر. وهو؟ صدوق وابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن محمد. وهو فقه اصحاب الكتب. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهو احد العبادلة وهو احد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

143
00:48:23.450 --> 00:48:43.450
قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. كما ذكر حديث عبد الله بن عمرو

144
00:48:43.450 --> 00:49:07.550
وهو بنفس حديث جابر الذي قبله ما اشكل كثيره فقليله حرام. آآ هذا لانه وسيلة وهذا لانه غاية. المشكل لانه غاية وهذا لانه وسيلة الى تلك الغاية محرمة فلا يجوز لا هذا ولا هذا نعم

145
00:49:08.200 --> 00:49:18.200
قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم عن انس ابن عياض عن عبيد الله ابن عمر عبيد الله ابن عمر هو العمري المصغر ثقة في اصحاب الكتب؟ عن عمرو ابن شعيب عمرو ابن شعيب

146
00:49:18.200 --> 00:49:38.450
اذ هو عمرو بن شعيب محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق اخرجه اخرجه البخاري في جزء القراءة واصحاب السنن عن ابيه عن ابيه هو شعيب محمد وهو صديقنا اخرجه البخاري في رفع اليتيم؟ لا في البخاري للقراءة

147
00:49:38.450 --> 00:50:04.900
نعم عن جده البخاري في في الادب المفرد وفي جزء القراء واصحاب السنن الغالب ان انه يكتفون بذكر اه بذكر الادب المفرد بذكر الادب الادب مفرد يعني اه اه فلا يذكرون معه غيره. لكن هنا ذكر

148
00:50:04.900 --> 00:50:30.050
الاثنين لانه اتفق مع آآ ابنه في كونه يعني آآ يجوز القراءة ولكنه زاد عليه في كونه ايضا   ان انا هو عن جده عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما وهو احد العباد الاربعة وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة

149
00:50:31.050 --> 00:50:51.550
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الخليقين. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وحكم الحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين

150
00:50:51.550 --> 00:51:11.050
امين امين امين نسأل الله اليك يقول السائل هناك من يعلم بوجود بيع الخمر ولا يبلغ الجهات المختصة فهل يدخل معها هؤلاء الاصناف لا شك ان ان من علم المنكر

151
00:51:11.150 --> 00:51:37.850
وما في ضرر من ناس وسكت عليه فانه اثم لا شك انه اثم لانه علم المنكر يكون من يعمل على مصالح للناس لاضرارهم والحاق الضرر بهم وبغيرهم. لان الانسان اذا شكر ليس ضرره مقتصرا عليه وان

152
00:51:37.850 --> 00:51:57.850
ما يتعدى الى غيره لانه يفقد عقله كما هو معروف ويحصل منه انواع المنكرات كالقتل الزنا وقد يكون ذلك بالمحارم وباصناف الامور المحرمة وقد مر في اول الدرس الماظي ان

153
00:51:57.850 --> 00:52:18.400
ان ان الخمر مفتاح كل شر وانها تؤدي الى كل شر وكذلك ايضا هي امر الخبائث لانها تؤدي الى الخبائث من علم ببيع الخمر او بصناعة الخمر فيجب عليه ان يبلغ الجهة المسؤولة التي تمنع

154
00:52:18.400 --> 00:52:44.300
من مثل هذا الفساد وهذا ظرر الذي يلحق بالناس بكونهم يتعاطون او يصل اليهم شيئا يفقدون به عقولهم يلحقون الضرر بانفسهم وبغيرهم هذا من التعاون على الاثم والعدوان والانسان يسكت وهو عدم بهذا الامر محرم نعم

155
00:52:47.300 --> 00:53:06.550
قل ما حكم الصلاة في مسجد شارك في بنائه بائع خمر لا بأس وقع الصلاة اقول الصلاة يصلح بهذا لكن المساجد ينبغي ان تكون من مال طيب ان تكون من مال حلال وان تكون من مال طيب ولكن اذا وجد انه

156
00:53:06.550 --> 00:53:26.900
وحصل يعني فيها مشاركة من احد يعني ماله حرام او او في شبهة حرام فان صلاته فيه صحيحة مثل صلاة الأرض المعصوبة مثل صلاة الأرض المعصوبة لا تسع صلاة هو الذي غصب هو الذي يأثم

157
00:53:30.350 --> 00:53:49.250
جاءت اسئلة في وجود يعني نسبة من هذه الخمر او ما يسكر في بعض الادوية وما حكم الصلاة؟ ما ندري ما ندري عن صحة يعني ما يقال لكنه اذا كان يعني شيء يسير جدا يعني مغمور فالامر

158
00:53:49.250 --> 00:54:09.250
وفي ذلك واسع لكن ما ندري عن لانه احيانا يعني آآ تأتي اقوال لا يدرى عن صحتها بعض الناس قد يعني يشوش على بعض بذكر شيء من ذلك لكن وجد وكان يسيرا جدا يعني من هذا النوع الذي

159
00:54:09.250 --> 00:54:30.100
يعني آآ آآ الذي هو فيه المحذور فانها فان ذلك لا يؤثر على الدوام هذا يسأل يقول واذا وجد يعني شيئا سليم من هذا دواء سليم فهو يؤدي الى نفس المفعول فلا شك لا من يريبك الى ما لا يريبك

160
00:54:30.100 --> 00:54:54.300
يقول انتشر في بعض البلاد الاسلامية ما يسمى بماء الشعير شراب الشعير من المشروبات ويقول ليس فيه ما يسكر لكن من هذا الاسم موجود في بلاد اخرى وهو مسكر. هل يجوز شربه؟ عدد من الاسئلة الشيء الذي لا يسكن آآ يجوز

161
00:54:54.300 --> 00:55:14.300
نشربه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم آآ في اول الامر الانتباه فيه اوعية معينة كالدبة والحنثة الحنكة والنقير والمجفت حرم في الاول اه استعمالها اه استعمالها لان الخمر اه

162
00:55:14.300 --> 00:55:39.350
آآ آآ تتحول النبيذ فيها الى كونه خمر دون ان يظهر ذلك على سطحها وعلى على ظاهرها فقد يقع الناس في فيه وقد اسكر فحرم ذلك لان لا يشربوا شيئا مسكرا. لكن لما استقر الامر وعرف الناس يعني الحلال والحرام

163
00:55:39.350 --> 00:55:59.350
اطمأنت نفوسهم الى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتبهوا في كل وعاء لا ولا تشربوا مسكرة. انتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا كنت نهيتكم عن الامتداد في اوعية فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين ان الحكم مناط بالذي يسكر

164
00:55:59.350 --> 00:56:19.350
ما كان اكثر من كثير فقليل والكبير حرام. اما اذا كان الكثير لا يسكر فانه حلال. لكنه اذا كان في شبهة يعني انه يعني انه يسكر لا سيما اذا كان في بلد يعني آآ يصل فيه الى حد الاسكار

165
00:56:19.350 --> 00:56:37.000
فان الذي يسكر لا يجوز تعاطيه هو الذي يسكر هو الذي لا يسكر هو الذي يجوز التعافي واذا كان في بلد فيه شيء يسكر شيء لا يسكر ان يموتنا حتى لا يقع الناس في الامر المحرم

166
00:56:37.150 --> 00:56:57.150
الا اذا تحقق يعني سلامته وانه ليس من قبيل المسلم فان الحكم منوط بالاشكال الكثير. اما ما اكثر كثيرا حرام لكن الكثير الذي لا يذكر شرب الكثير منه ولا يسكر هذا مباح. انتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا

167
00:56:57.150 --> 00:57:13.050
احاديث جمع فيها بين الناس والمنسوق. كنت نعدكم عن زيار القبور فزوروها. وكنت نيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاثة لا تدخروا وكنت نهايتكم عن الانتباه في اوعية فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا

168
00:57:16.300 --> 00:57:38.900
يقول هل يدخل في تحريم المسكر اي نوع من الاستعمال المشكلة يعني لا يجوز ان يستعمل دواء او علاج يعني بحيث ان يوضع على يعني شيء يعني الخمر يعني هي داء وليست دواء فالانسان اذا تعالج فيها بغير الشرب لا يجوز

169
00:57:39.250 --> 00:57:55.950
لانه يعني لا يجوز تعطيها  بس نجاة عن الكحول سواء كانت في العطر او استخدامها مثلا في بعض المظاهرات نعم الكحول هذه الكحول اذا كانت في اطياب وفي الطيب فالانسان يبتعد

170
00:57:55.950 --> 00:58:26.700
عنها والطيب الطيب كثير الطيب الطيب كثير فالانسان يترك الطيب ويستعمل الطيب الطيب استعمال الكحول في المظاهرات الطبية اذا وجد يعني شيئا سواها لا شك ان ان الامر واضح يعني في هذا

171
00:58:27.100 --> 00:58:47.600
واذا كان انه ما امكن يعني مثل يعني هذا اللي يكون عنده ضرب الابر لانه كونه يوجد على سطح الجلد ويذهب يعني لا بأس به لكن اذا وجد شيء يعني سالم من من هذا النوع وان يكون من هذا الصنف لا شك انه لا لا

172
00:58:47.600 --> 00:59:09.600
ادى الى غيره او لا يتجاوز الى غيره اخوة احسن الله اليك استعمال البنج للعمليات الجراحية تخدير لا بأس به لان الظروف داعية اليه ولانه يعني ليس من قبيل الشيء الذي اه يفقد الانسان عقله بحيث انه يعني

173
00:59:09.600 --> 00:59:29.600
بحيث انه يقع في المحرمات وانما يعني شيئا يعني يسهل العمليات اللي في اه اه تعمل في جسمه لانه لو كان هذا يتألم ويصيبه في العلم الشديد يعني بسبب ذلك لان حصول هذا الشيء الذي

174
00:59:29.600 --> 00:59:49.600
يعني يتحقق فيه المصلحة ولا يترتب عليه مضرة مثل ما يحصل في شرب الخمر والاسحار لان هذا ليس فيه ما من اه بحق مثل ما يشرب من يشرب الخمر هذه امور تدعو اليه الحاجة والناس بحاجة الى هذا وكونهم يعني يقومون

175
00:59:49.600 --> 01:00:16.000
هذه العمليات وصاحب الجسم لا يدري ولا يحس لا شك ان هذه فائدة كبيرة يقول عندنا يعرفون البهائم مخلفات الخمر من الحبوب لاجل تسمينها فهل يجوز ذلك؟ وما حكم اكلها؟ مخلفات الخمر؟ نعم من الحبوب

176
01:00:17.050 --> 01:00:36.350
اذا كانت يعني هذه الاشياء التي هي اشياء يعني ليست من ليست من قبيل الخمر وليست من وانما هي اشياء طيبة  ولكنها يعني غير آآ مستعملة وهي مثل مثل يعني شيء يتخذ من العنب يعني هو شيء غير مسكر

177
01:00:36.550 --> 01:00:54.700
يعني ولا دخل لهم في الاسحار امثل ذلك لا بأس بها اما اذا كان يعني من من قبيل ما يسكن لا يجوز ان ان الحرام او شيء الخمر تعطى  وحينئذ مثل جلالة لا يجوز الاكل

178
01:00:55.750 --> 01:01:09.250
لا هذي اذا كان نشأة طاهرة من الاشياء الطيبة لانها ما هي بخمر يعني اذا كان انها يعني من خمر او مأخوذة من الخمر او مستخرجة من يعني ما يجوز الاستعمال

179
01:01:09.500 --> 01:01:23.950
اذا كانت النهي عن مستخرجة من الخمر اما اذا كانت انها اشياء يعني فقدت من قبل وفصلت وبعضها يعني راح خمر وبعضها ما دخل ان يكون قمر فهذه لا بأس

180
01:01:23.950 --> 01:01:45.100
مثل مثل اشياء مثلا تقطع من العنب او اشياء قبل ان تدخل وان تكون يصنع منها الخمر مثل هذه الاشياء لا بأس بها لانها طاهرة يقول عقوبة شارب الخمر تثبت بمجرد الشرب للقليل والكثير ام لابد من الاسكار

181
01:01:45.250 --> 01:02:08.300
واذا شرب الخمر وتحقق الشرب وثبت يعني وان لم يحصل الاشكال ما دام ان احنا نتحقق يعني انه خمر وانه شرب خمرا فاذا كان الرؤيا يشرب خمر ولكنه يعني لم يسكر يعني يقام خمر

182
01:02:09.950 --> 01:02:32.600
هل الخمر نجسة يعني جمهور العلماء قالوا نجسة حكي الاجماع يعني على ذلك  يقول في بعض البلاد الاسلامية انتشر التضييق على الطلاب السلفيين ولاجل ان يعرفونهم ويختبرونهم يطلبون منهم شرب الخمر

183
01:02:32.600 --> 01:02:59.700
فاذا شربوا اطلقوهم واذا لم يشربوا يسجنونهم  لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما جاء عن يوسف رب السجن احب الي مما يدعونني اليه فيسأل عن الرقة الرق في نسبة الى مدينة نعم او لا في في العراق يعني على على دجلة او الفرات يعني على دجلة او الفرات

184
01:02:59.700 --> 01:03:18.800
اطلع الرقة هو ذكر يعني عدة اماكن لكن هذه المشهورة في القاموس ذكر عدة آآ قرى وبلاد يعني يقال الرقة لكن المشهور يعني عند عند الاطلاق هي التي على دجلة او الفرات

185
01:03:20.050 --> 01:03:38.600
تقول امرأة تعيش في فرنسا وكان عندها مطعم تبيع فيه الخمر وهي قد تابت وجاءت للحج تسأل عن المال الذي اكتسبته من هذا المحل. هل يجوز استعماله اذا كان يعني الامر كله يعني خمر

186
01:03:38.700 --> 01:04:04.150
وليس يعني يعني معه شيء اخر فان المال في الحرام. لكن اذا كان في حلال وفي حرام يعني ينذر يعني الغالب هو الحلال او الحرام فاذا كان يعني يغلب عليه الحلال فيكون حلالا وما كان حراما تجتهد في معرفة مقداره وتتخلص منه

187
01:04:04.200 --> 01:04:24.050
يعني ما يقابل الحرام يعني في الامور الممتحنة بناء الحمامات وتعبير الطرق وما اشبه اشبه ذلك مما هو ولو انها حجت به او حجت بمال حرام فالحج صحيح ولكنها اثمة لاستعمال المال الحرام

188
01:04:24.900 --> 01:04:30.200
جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك