﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:39.300
فنظرا صعبا صعب وفائه هل يكفر عنه ابتداء؟ هل يكفر؟ ايه او اذا كان يكفر اذا كان مات  يعني في حياء يكفر عنه غيره؟ يعني بعد الوتر؟ او شيء  قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن ابيه بريدة رضي الله عنه ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه

2
00:00:39.300 --> 00:00:59.300
عليه واله وسلم فقالت كنت تصدقت على امي بوليدة وانها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال قد وجب اجرك ورجعت اليك في الميراث قالت وانها ماتت وعليها صوم شهر فذكر نحو حديث عمرو. ثم ارد ابو داوود حديث بريدة. بريدة عن الحسين رضي الله تعالى عنه

3
00:00:59.300 --> 00:01:19.300
ان امرأة جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت انها وهبت لامها وليدة. يعني جارية وانها ماتت. ويعني تسأل يعني يعني كونها يعني تصدقت بها على امها فهل ترجع الصدقة اليها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجب اجرك وردها عليك الميراث

4
00:01:19.300 --> 00:01:39.300
يعني اجاب اجرك بكونك تصدقت عليها ولكنها عادت الى بيتي بالميراث. عادت اليك بالميراث. فدل هذا على ان مثل ذلك ان الانسان اذا تصدق على قريب له ثم مات فان الذي يتصدق عليه يرث هذا الذي يتصدق عليه به ولا يعتبر ذلك رجوعا في الصدقة. ولا يعتبر ذلك رجوعا في الصدقة او

5
00:01:39.300 --> 00:01:59.300
شراء للصدقة لان شراء الصدقة لا يجوز كما جاء ايضا في الحديث عن عمر الفرس اللي قال لا تشتري ولا باعكه بدرهم. لان اه ولكن قل يرجع اليه بالميراث دل هذا الحديث على آآ انه ذلك لا بأس به وانها

6
00:01:59.300 --> 00:02:18.900
وان لها ان تتملكها وان ترجع يعني فيها. ما دام انها رجعت بالميراث. وسألتها عن اه عن امها؟ نعم وانها ماتت فيها صوم شهر وانها ما بعد ذلك وعليها صوم شهر الحديث الذي تقدم يعني انه امر هذه ان تصوم عنه

7
00:02:19.850 --> 00:02:39.850
قال حدثنا احمد ابن يونس احمد ابن يونس ستة. عن زهير. زهير بن معاوية. عن عبدالله بن عطاء. عن عبدالله بن عطاء هو يخطئ صدوق يخطئ اخرج له مسلما وخالص عن عبد الله ابن بريدة عن عبد الله بن بريدة ثقة اخرجه اصحابه في ستة عن ابيه بريدة

8
00:02:39.850 --> 00:03:05.050
الحسين رضي الله عنه وحديث رسوله الاسئلة جاءت كيف نقول بالاستحباب في قضاء الصوم؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد اقضه عنه. وقال يستفتي هل يفعل هذا او لا يفعل؟ ارسله لن يقبل. وفي حديث ابن عباس فامرها. يعني

9
00:03:05.050 --> 00:03:22.950
الجواب هذا جواب سؤال ان ان هذه العبادة تدخلها النيابة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال سمعت الاعمش

10
00:03:22.950 --> 00:03:42.950
قال حاء وحدثنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش المعنى عن مسلم البطين عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت انه كان على امها صوم شهر. افأقضيه عنها؟ فقال لو كان

11
00:03:42.950 --> 00:04:02.950
امك ليك اكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. ثم اراد ابو داوود آآ مات وعليه صنعا وليا. هم. ان مات وعليه قيام صم عنه وليا. اه اه

12
00:04:02.950 --> 00:04:22.950
يعني ان ان ان الصيام ستدخل في النيابة. وان يعني وليه يصوم عنه واورد فيها ابو جهل حديث ابن عباس ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان امها ماتت وعليها صوم شهر شهر

13
00:04:22.950 --> 00:04:42.950
صوم شهر صوم شهرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب لها مثلا يعني يتبين به انها على ذلك وذلك انه قال لو كان على امك دين لاحد من الناس وقضيتيه عنها

14
00:04:42.950 --> 00:05:02.950
اكان ذلك يجزئ؟ قال نعم. قال فدين الله حقه ان يقضى. اذا كان يعني هذا يكفي ويجزي في حق حقوق العلاج ذلك حق الله عز وجل ايضا آآ يحصل به آآ قضاء الدين. يحصل به قضاء الدين فدل هذا على

15
00:05:02.950 --> 00:05:22.950
ان الدين عن ميت اذا قام به غيره ان ذلك يكفيه. ولكن آآ قوله آآ آآ يعني يصوم عنها يصوم عنه وليه هذا هو الذي فيه الغالب ان الاقارب يعني يحسن بعضهم الى بعض

16
00:05:22.950 --> 00:05:42.950
ويشفق بعضهم على بعض ويقوم بعضهم بالاحسان الى بعض. ولكن لو حصل انه صار من غير الاقارب فانه لا بأس بذلك يعني ما دام ان الاصل ان النيابة جازت يعني في الصوم وان الانسان يؤدي فكما انه لو ادى

17
00:05:42.950 --> 00:06:02.950
عنه غير قريبه فان ذلك يجزي فكذلك ايضا لو قام عنه غير طيبه فان ذلك ولا بأس بذلك. ثم الحديث مرة ثانية ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:02.950 --> 00:06:22.950
قالت انه كان على امها صوم شهر افأقضيه عنها؟ فقال لو كان على امك دين لكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. وهذا ايضا فيه دليل على اثبات القياس. ومن الادلة اثبات القياس لان قال يعني هذا على هذا وان

19
00:06:22.950 --> 00:06:37.050
واذا كان هذا ينفع فهذا ينفع. واذا كان هذا يجزي فهذا يجزي. والاحاديث كثيرة جاءت في اثبات القياس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث في جملة الاحاديث الدالة على ذلك

20
00:06:37.400 --> 00:07:02.600
قال حدثنا مسدد مسدد ابن مشرد عن يحيى عن الاعمش يحيى بن سعيد القطان والاعمش  قال حاء وحدثنا محمد بن العلا محمد بن العلا بن فريضة ثقة اخرجه عن ابي معاوية كان ابن معاوية محمد بن خالد بن الزبير الكوفي

21
00:07:02.600 --> 00:07:22.100
ثقة الرجل الاعمى يعني المعنى عن مسلم البطيء المسلم في العبران البطيء وهو فقه اخرجه الستة علي ابن عباس وقد ورد ذكره اذا لم يقم الاولاد بفعل ما نذر به ابوهم فهل يعذب الاب بما نذر

22
00:07:22.500 --> 00:07:39.400
امره الى الله عز وجل  قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله

23
00:07:39.400 --> 00:07:59.400
ونهى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صام عنه وليه. من مات صام عنه وليه. وهذا يعني مطابق للترجمة

24
00:07:59.400 --> 00:08:19.400
وهي ان من مات وعليه صيام يعني يصوم عنه وليه. وهذا مطلق. يعني يشمل اه اه الصيام الواجب الانسان في اصل الشارع الذي في رمضان ويشمل الذي اوجبه الانسان على نفسه الذي هو الندم. لان الحديث مطلق ويشمل هذا وهذا

25
00:08:19.400 --> 00:08:39.400
العلم من قصره على النذر ولكن الحديث في عمومه يدل على يعني جواز هذا وجواز هذا. وان الانسان ان يصوم عنه يعني الايام التي عليه في رمضان او كلها اذا كانت عليه فهذا فداء اذا كانت لازمة له. بمعنى انه كان

26
00:08:39.400 --> 00:08:59.400
اصدر لسفر او لمرض ثم يعني آآ يعني شفي بعد ذلك وتمكن من القضاء ان يقضي فانه يقضى عنه. واما اذا كان افطر لمرضه واستمر به مرض حسنات فانه لا يقرأ عنه. لا يلزمه ثابت. لان

27
00:08:59.400 --> 00:09:19.400
ما ما تمكن من ان يقضي ولكن القضاء عنه فيما اذا تمكن من القضاء فهذا فيما يتعلق برمضان واما الذي اوجب على المسلمين والنذر فان فانه آآ يعني آآ يعني اذا لم يقم به قام عنه وليه

28
00:09:19.400 --> 00:09:37.950
قال حدثنا وان كان غير ولي كما عرفنا ليس لا يعني ليس الامر مفصول على الولي ولكن لعدم ذكر الولي من اجل ان الاقارب يهتم بعضهم ببعض  قوله عليه الصلاة والسلام مات وعليه السلام سامح ذرية

29
00:09:38.200 --> 00:10:00.000
يدخل فيه وكذلك الا ان الكفارات التي فيها شروط التتابع فلا بد فيها من الذي يصومها صوم متتابع. لان القضاء كالاداء. ولكن الشيء الذي لا يلزم فيه التتابع يمكن ان يقوم به عدد

30
00:10:00.000 --> 00:10:23.450
من الناس يشتركون فيه لا يلزم ان يقوم به واحد ولو ان ترى انسان عليه ان آآ رمضان وعليه يعني  هذا يعني يعني غير متتابعة توازعها من اجل يعني هذا بعض وهذا بعض ولا بأس. لكن الشيء الذي فيه التتابع لابد

31
00:10:23.450 --> 00:10:59.900
ان يصومه واحد متتابعا لان القضاء كالعداء اللي ما يصوم مثلا شهر والشغل الثاني شهر ثاني  لانها كلها متتابعة فهذا يوم على بعده وهذا بعده قال حدثنا احمد بن صالح احمد بن صالح المصري فقط صحيح مسلم البخاري البخاري وابو داوود الشمالي

32
00:10:59.900 --> 00:11:29.900
عن عمرو بن الحارث عن محمد ابن جعفر ابن الزبير محمد ابن جعفر ابن الزبير وهو عن عروة ابن الزبير وهو ثقة صحيح رضي الله عنه وارضاه الصديق ابو الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص

33
00:11:29.900 --> 00:11:43.700
عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا

34
00:11:43.700 --> 00:12:07.450
جزاه الله خير الاخ عبد الرحمن راجع تهريب التهريب ترجمة محمد بن محمد المصلان ابو عمر الذي اثقله الزنج وهو وابراهيم ذكر ابن حجر انه يقول في الوقت في القرآن في الوقت في الوقت نعم

35
00:12:07.650 --> 00:12:48.100
هذا هو المقصود هل هو ثابت او غير ثابت لان الاخبار يعني في مثل هذا يعني والله اعلم بثبوته لكن انصح انه قال ذلك فلعل هذا هو الذي رأى ذكرتم حفظكم الله امس انه لا يجوز او لا يسوق الحلف بحق القرآن. فما حكم الحلف بحق الله؟ شوف حق الله في العبادة

36
00:12:48.100 --> 00:13:30.750
حق العباد هي حق الله على العباد ولا يحلف بحق   في حديث ابي اسرائيل انه نذر عدد عدة اشياء توفى بالبعض وهو الصوم وحنث بالبعض الاخر. فكيفية الكفارة تتعدد ان تكون واحدة؟ وهو الذي يبدو ان ان كل

37
00:13:30.750 --> 00:14:09.150
طبعا هي ما دام انه يعني اه اطلقها يعني اه تلك التي آآ يعني هي مرآة مع بعض يبدو انها كفارة واحدة. اللهم الا اذا كان كل واحد يعني الذي يبدو انها انها كفارة واحدة لانه نظرها جميعا ان يفعلها مع بعض ولم ولم يذكر منها

38
00:14:09.150 --> 00:14:41.100
متفرقة وهي مختلفة الادلات نعم. طبعا ما التوجيه لمن نذر بزيارة قبر احد بحجة ان اصل الزيارة سنة آآ الزيارة اذا كانت انها في البلد وبدون سفر يفعل واما اذا كانت تحتاج الى سفر فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصد الرحال

39
00:14:41.100 --> 00:15:18.550
اشهد الرحال الى المساجد فلا يجوز له ان يسافر      ومن ترك صيام رمضان لمرض مزمن ثم مات فما الواجب على الاولياء؟ هل الصيام عنه او الفدية اذا كان اولا الفدية يعني يعني في نفس الوقت اذا كان الهلال جابر اذا كان

40
00:15:18.550 --> 00:15:38.550
القيام ان المرض لا يجرؤه فالفدية لازمة لازمة في نفس الوقت لان ما في مجال لان يقوم واما اذا كان انه يعني قادر على الصيام ولكنه مرض يعني حصل يعني مؤقت وبعد ذلك شفي

41
00:15:38.550 --> 00:15:58.900
فانه آآ يصام عنه. وان كان المرض استمر معه حتى مات. فانه لا يلزمه فيها هل يجوز للانسان ان يكفر عن نذر رجل اخر في حال حياته؟ اذا لم يستطع الكفارة نعم بس موافقتك

42
00:15:58.900 --> 00:16:22.950
اذا مات شخصا او باعطائه يعطيه هو اللي يكفر ويوحي الكفارة او يستأذن اذا مات شخص كان عليه دين او صيام ولا ندري اذا قضى ذلك الدين او الثياب هل يصام عليه بالتقدير؟ اذا متى

43
00:16:22.950 --> 00:16:43.300
مات شخص وعليه دين او صيام ولا ندري هذا مشكوك فيه؟ ايه دين او دين كذلك ولا ندري هل قظى الدين او قضى الصيام الين يعرف يمشي يقول هكذا كتب كان عليه دين او صيام ولا ندري اذا قضى ذلك الدين او الصيام

44
00:16:43.300 --> 00:17:03.300
هل يقام عنه؟ لا يؤلف يعني عليه دور يعني اه زين وعليه الصواب ولا يدرى يعني هو فعل هذا او هذا او انه فعل واحد الثاني ولا يدرى عن الثاني. اه اه كما هو معلوم. اذا تحقق بان احدهم

45
00:17:03.300 --> 00:17:23.050
ويعني قضي انه يعني يكفي وان كان ما تحقق فيقبض هذا وهذا واذا كان يتعلق بالدين فيسأل المدين هل يصلح حقه ولا يصل اليه حقه؟ كيف نشعر بانه لا لم يصل فانه يقرأ

46
00:17:26.700 --> 00:17:46.700
يستدل بعض اهل التكفير والانكار وانكار المنكر في حديث ابي اسرائيل على جواز الرد على الائمة اذا خالفوا السنة اثناء الخطبة فلا يعطون فلا يعطون للخطبة اهمية. كيف؟ يقول يستدل بعض اهل التكفير ايه. هم. وانكار

47
00:17:46.700 --> 00:18:01.500
لحديث ابي اسرائيل على جواز الرد على الائمة اذا خالفوا السنة اثناء الخطبة ان يجعل العلم ايه الحديث اللي صار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابي اسرائيل. هم

48
00:18:01.900 --> 00:18:32.800
يقولون به على جواز انكار هذا الخطيب وهو يخطب  كيفكروا الذي يفعل الامر المنكر وقال قولوا له يفعل كذا وكذا وين فيها فيها الرد على الخطيب الخطير ما ما في رد عليه في الحديث ما في احد يرد على الخطيب ما في الا بس الاخ والرجل والمساءلة وهذي

49
00:18:32.800 --> 00:18:52.800
ذكرناها ان ان الكلام مع الخطير جائز. فلا يدخل تحت قوله من لا يتكلم الامام يسقط. لان فيه انشغال عن الخطبة والناس يتكلمون هذا ما يجوز. لكن كون الخطيب يسأل احد ثم يجيبه او آآ

50
00:18:52.800 --> 00:19:12.800
لا يحتاج الامر الى انه يعني يطلب منه ان يدعو وكذا. اما كونه في احد يقاطع الخطيب ويقال له يعني اه افعل كذا او لا تفعل كذا او هذا كذا يسمعون الخطبة وينتهون واما المخاطبة معه في سؤاله

51
00:19:12.800 --> 00:19:30.900
او اما كون احد يقف يتكلم معه ويعارضه هذي فوظى تنتهي ينتهي الامر لان الخطبة تذهب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله

52
00:19:31.000 --> 00:19:51.000
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الامام ابو داوود في رحمه الله تعالى اراد ما يؤمر به من الوفاء بالنذر على حدها مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد ابو قدامة عن عبيد الله بن الاخنس عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه رأى

53
00:19:51.000 --> 00:20:09.450
اتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله اني نذرت ان اضرب على رأسك بالدهن قال اوصي بنذرك قالت اني نذرت ان اذبح بمكان كذا وكذا. مكاني كان يذبح فيه كان يذبح فيه اهل الجاهلية

54
00:20:09.500 --> 00:20:25.650
قال لصنم؟ قالت لا. قال لوثن؟ قالت لا. قال او في بنذرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

55
00:20:26.950 --> 00:20:59.700
اما بعد واولي   الانسان عندما ينظر وان يأتي بنذره اذا لم يكن محرما عرفنا فيما مضى  لا يجوز وتنفيذه لا يجوز ولكن فيه كفارة يمين ولا تجيه كفارة يمين ابو داوود رحمه الله حديث

56
00:21:00.550 --> 00:21:11.050
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت انها ابرك تضرب على رأسه صلى الله عليه وسلم بالدفء

57
00:21:11.300 --> 00:21:35.000
يعني ان رجعتا الى قال اوفي بنذرك وضرب الدهوف جاء في الاعراس يعني مستحبا  وفي غيرها لم يأتي ما يدل عليه وقيل ان هذا الذي جاء في هذا الحديث انها انه كان فرح وسرور وانتهاج

58
00:21:35.050 --> 00:21:53.300
صلى الله عليه وسلم ثالثا فيعني ابيح ذلك على اساس انه يعني ليس عبادة ولكن لما اقترن به من كونه فرح بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وابتهاج وسرور وصوله سالما صلوات الله وسلامه

59
00:21:53.300 --> 00:22:13.300
ورفعت عليه امرها بان به. وفي ذلك اغاظة الكفار. يعني في ذلك اغاظة للكفار قول المسلمين يفرحون بقدومه ويهتمون بقدومه ويحرصون على قدومه آآ آآ في ذلك يعني مصلحة وفي ذلك فائدة

60
00:22:13.300 --> 00:22:41.200
يعني الكفار وقد جاء نظير ذلك في بعض الامور التي جاء يعني فيها منع ولكنه ففيها للمصلحة وللفائدة ولاغاظتك الخاص ولاغاظة الاعداء  آآ قيام شعبة على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم

61
00:22:41.200 --> 00:22:58.550
ان يقوم الرجال على رأس الرجل و ولما غلب الناس عليه الصلاة والسلام بثلاثة من صلوات وكان قد جحش وصلى جالسا فصلى الناس وراءه قياما فاشار اليهم ان يجلسوا فجلسوا

62
00:22:58.550 --> 00:23:24.150
على فعل فارس وهو يقومون على رأس بنوكهم وهم جلود آآ هذا جاء فيه ما يدل على منعه ولكن جاء يعني اباحة مثل آآ مثل هذا في آآ آآ المناسبة التي فيها اه انهار الاكتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم الحرص عليه

63
00:23:24.150 --> 00:23:45.350
لا يؤذي توفيره عليه الصلاة والسلام وفي ذلك يعني بيان منزلته عند اصحابه يعني آآ الاعداء وامرها عليه الصلاة والسلام ان توفي بنذرها. وقالت له ايضا اني نذرت ان ايش

64
00:23:45.650 --> 00:24:05.650
اني نذرت ان اذبح بمكان كذا وكذا. اني نذرت ان اذبح بمكان كذا وكذا. هذا ابهم. يعني ما سمي المكان اللي هو يعني الاماكن التي حصل فيها ما بينت ووتي بكلمة كذا وكذا لابهامها وعدم تعيينها. فقال هل كان

65
00:24:05.650 --> 00:24:26.100
كان يذبح يذبح فيه اهل الجاهلية. مكان كان يذبح فيه اهل الجاهلية. قال هل كان لصنم؟ يعني كان ذبحه في هذا المكان لصنم قالت لا قال لوطن قالت لا. نعم. قال لوطن؟ قالت لا. قال اوتي بنذرك. مم. قال اوف بنذرك. والوثن

66
00:24:26.100 --> 00:24:44.350
صنم قيل انه لا فرق بينهما وقيل انه كان يعني على شكل جثة وعلى شكل يعني هيئة يعني الانسان وهيئة المخلوق والوثن ما لم يكن كذلك. يعني فهو اعم من ان يكون يعني على هذا الوقت

67
00:24:44.650 --> 00:25:10.950
وقيل انه لا فرق بينهما كلها اصنام كلها اوثان فقال عوفي بنذرك ليس هناك يعني آآ يعني يذبحون الخنز ويذبحون للوتن وانما هو مكان يذبحون فيه مجرد يعني كنت يدعون في مكان ولم يكن فيه شيء يعني آآ عبادة الاصنام او فعل يعني شيء آآ يفعلون من اجل امر محرم

68
00:25:10.950 --> 00:25:27.650
هذا لا يصوغ ولا يجوز. اما اذا كان ليس من هذا القبيل فانه لا بأس به. فمكان يذبح فيه المسلمين ويذبح فيه الكفر. مكان معين يكون فيه الذبح  ونحن بهائم وليس ذلك لصنم ولا لوطن. وانما هو كالذبح

69
00:25:28.000 --> 00:25:46.450
هذا لا بأس به لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يعني اراد ان يعرف هل كان من اجل ان نجيب قلوبنا انه ليس كذلك وانما كان يحصل فيه الذبح فلم يكن الاصنام. قال عليه الصلاة والسلام او في للمدركين

70
00:25:48.250 --> 00:26:18.700
حدثنا وهو البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والترمذي. سابقا ومسلم وابو داوود والتلميذ. عن عبيد الله بن الاحمد. عن عبيد الله بن احمد وهو؟ صدوق الارقام عن عمر بن شعيب عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو صدوق اخرجه في البخاري في القراءة واصحاب السنة

71
00:26:18.700 --> 00:26:36.100
عن ابيه شعيب ابن محمد وهو ايضا صدوق اخرجه البخاري في هذه المفرد يجوز القراءة عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد العبادة الاربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هو خير

72
00:26:44.350 --> 00:26:54.350
قال حدثنا داوود ابن رشيد قال حدثنا شعيب ابن جحاق عن الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو كلابة قال حدثني ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه انه

73
00:26:54.350 --> 00:27:14.350
قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ينحر ابلا ببوانه فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اني نذرت ان انحر ابلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا

74
00:27:14.350 --> 00:27:34.350
قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوف بنذرك. فانه لا وفاء في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. وما ورد ابو داوود حديث اه ثابت. ثابت بن ضحاك رضي الله عنه. ان الرجل الجائر الذي

75
00:27:34.350 --> 00:27:54.350
عليه الصلاة والسلام وقال انه نذر ان ينحر ابل ببوانه. فقال هل كان فيها يعني مثلا من اتاني جثل ثعلب؟ في هذا المكان قال لا قال هل فيها هل كان فيها عيد من اعيادها؟ رغم انها مناسبة في المناسبات يعني آآ يتحلون يعني ذلك المكان

76
00:27:54.350 --> 00:28:14.350
لصاحبين يعني اه اعيادهم او احتفاء باعيادهم وان الانسان اذا فعل ذلك ان يكون مشابها لهم او مشاركا لهم قال لا قال افد بنذرك فانه لا نظر في معصية الله ولا فيما لا يملكون اذى. لا نظر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. وهذا مثل الذي قبله

77
00:28:14.350 --> 00:28:34.350
آآ الرسول صلى الله عليه وسلم سأل تلك المرأة في ذلك المكان هل فيه يعني شيء محظور يتعلق بافعالها في الجاهلية وكان انه اه اه قال اه لا ليس هناك شيء فقال اوصي بنذرك ولعل ذكر المكان واختيار المكان

78
00:28:34.550 --> 00:28:49.450
يعني من اجل آآ آآ الاحسان الى اهله ولهذا قال بعض اهل العلم الانسان اذا نذر ان ينحر يعني آآ ابلا فينحر غنما في مكان من اجل الصدقة على اهله فانه

79
00:28:49.450 --> 00:29:19.900
بنذره ويجعل هؤلاء الذين نظر لهم هم الذين يستفيدون  قال حدثنا داوود ابن بشيء داوود ابن رشيد كتبه الترمذي الشيخ اخرجه ذكرني. عن شعيب ابن اه شعيب وهو الاوزاعي عبد الرحمن ابن عمر الاوزاعي ابا عمرو

80
00:29:19.900 --> 00:29:50.900
اخرج عن يحيى بن ابي كثير اوحي ابن ابي كثير اليماني عبد الله بن زيد القرني  هل يجوز الذبح عند الاضرحة واقامة الولائم عليها؟ علما بان الذين يذبحون ينوون ان الذبح لله خالصا. هذا لا يجوز. لان هذا

81
00:29:50.900 --> 00:30:22.250
لتعظيم لاصحاب القبور اهين لاصحاب القبور او ان كان يعني يعني ما ذبحه لهم ولم يكن ذلك لهم وانما كان لله فهو ليس شك ولكنه من الامور المنتزعة قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا عبد الله ابن يزيد ابن مقسم الثقفي من اهل الطائف قال حدثتني سارة ابن سارة بنت

82
00:30:22.250 --> 00:30:36.750
الثقة انها سمعت ميمونة بنت فردا قالت خرجت مع ابي في حجة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسمعت الناس يقولون رسول

83
00:30:36.750 --> 00:31:03.100
الله صلى الله عليه وسلم فجعلت امده بصري فدنى اليه ابي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب فسمعت اعراب والناس فسمعت الاعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية فدنى اليه ابي فاخذ بقدمه قالت فاقر له ووقف فاستمع منه فقال يا رسول الله اني نذرت ان ولد لي ولد في

84
00:31:03.600 --> 00:31:20.900
ان ولد لي ولد ذكر ان انحر على رأس بوانه في عقبة من الثنايا عدة من الغنم قال لا اعلم الا انها قالت خمسين. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل بها من الاوتار شيء؟ قال لا. قال فاوفي بما نذرت به

85
00:31:20.900 --> 00:31:48.350
لله قالت فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها شاة فطلبها وهو يقول اللهم اوفي عني نذري فغفرها فذبحها حديث آآ انها ذهبت مع ابيها للحج وان الناصحين رسول الله يعني شرعنا اليه فتقدم فجعلت تمد يعني ففرح اليه يعني اه يجعل بصرها متجه اليه لا يحيد عنه

86
00:31:48.350 --> 00:32:13.000
ولا ولا اه تنظر الى غيره. اه محبة للنظر اليه صلى الله عليه وسلم فوصل اليه حتى وصل اليه ابوه وصار عند ناقته وآآ يعني اقر له يعني اقر له بالرسالة وامن به آآ

87
00:32:13.000 --> 00:32:42.350
الى انها يعني صوت او انها عصا وقيل ان الفوز آآ او العصا اذا اذا يعني غلب به على شيء او ان يفوت الاقدام من صوت يعني حركة الاقدام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ولد له اولاد الذكر انه ينحر يعني مقدار من

88
00:32:42.350 --> 00:33:02.350
الغنم يعني في مكان يعني يقال له يعني ثنية او عقبة فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله كما سأل الذين مروا ذكرهم هل هناك وثن من عفاء الجاهلية؟ قال لا. قال لنذرك. فاوفى بنذره وجعل يذبحها وشرب منها الشاة الواحدة. فجعل

89
00:33:02.350 --> 00:33:20.500
يتبعها ويقول اللهم اوفي بنذري يعني يعني حقق لي الوفاء بنذري يعني بكونه يتمكن من آآ آآ الحصول على هذه الشاة التي خرجت حتى يأتي بنذره بذبحها ويكمل العدد الذي اه التزمه. نعم

90
00:33:26.150 --> 00:33:44.150
قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن ابن علي الحيوان عن يزيد ابن هارون يزيد ابن هارون اصحابه عن عبد الله ابن يزيد ابن مقطن الثقفي عن عبد الله بن يزيد المحسن الثقفي وهو صندوق اخرجه ابو داوود بسارة بنت محسن

91
00:33:44.400 --> 00:34:29.150
ان شاء الله وهي صحابية ابي داوود ابن ماجة ابي داوود ابن ماجة  وهو صحيح وفيه هذه المرأة التي لا تعرف  اعوز بالله لعل له شواهد يعني آآ هو فيما يتعلق بقضية الابل فيما يتعلق بالنظر. نعم

92
00:34:32.100 --> 00:34:52.200
فجعلت اظده بصري اظده يعني تشكك فيه وتمد ما صارها اليه يعني لا لا تحيد عنه فلذلك يقول الاخ هل في هذا الحديث جواز نظر المرأة الى الرجل؟ ام هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ آآ النظر للمكان البعيد اذا كان

93
00:34:52.200 --> 00:35:02.200
يعني ما يحصل تحديد الاشخاص وتحديد الوجوه والنظر اليهم هذا لا بأس به مثل ما كانت عائشة تنظر الى الحبشة من حبش الذي كان يلعبون لانها كانت تراها من بعد

94
00:35:02.200 --> 00:35:32.200
يتحركون لكن المرأة في وجه الرجل وتخصص فيه ويعني تتمتع فيها وما الى ذلك كذلك لا يجوز لا في حق الرجل ولا في حق المرأة. الله تعالى يقول البعد يعني اه وكان يعني ما فيه اه يعني اه اه تمتع يعني النظر

95
00:35:32.200 --> 00:35:56.500
فشهوة ميل للرجال وقصص عائشة من امثلة هذا ودنى اليه ابي وهو على ناقة له معه جرة كذرة الكتاب. نعم وقيل انها العصا. نعم تجرت الكتاب. الكتاب يعني الذين يتعلمون

96
00:35:56.800 --> 00:36:18.950
اقرأ الكتاب يعني محل تعلم القراءة  قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن عمرو ابن شعيب عن ميمونة بنت كردل بن سفيان عن ابيها نحوه

97
00:36:18.950 --> 00:36:34.600
مختصر منه شيء قال هل بها وثن او عيد من اعياد الجاهلية؟ قال لا قلت ان امي هذه عليها نذر ومشي افا عنها وربما قال ابن بشار انا اضيه عنها؟ قال نعم

98
00:36:34.700 --> 00:36:55.550
الحديث بطريقة اخرى وفيه انه وفيه منه شيء قال هل بها وثن او عيد من اعياد الجاهلية؟ قال لا قلت ان امي هذه عليها نذر ومشي افأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار انا قضيه عنها؟ قال نعم

99
00:36:55.700 --> 00:37:18.050
ثم يعني ذكر فيه زيادة آآ وان قولي هذه ايش؟ عليها ندر ومشي عليه ان يضرب ومشي عنها؟ قال نعم. والمشي لعله يعني انه يعني مشي في عبادة او ذهابه الى عبادة. ليس المقصود المشي نعم ليس

100
00:37:18.050 --> 00:37:49.350
قربة وانما هو مشي في عبادة. يعني هو ذلك حيث يكون مطاقا. نعم  للقائلين امي هذه الخطاب يعني كان على النبي صلى الله عليه وسلم الادارة والاشارة ان امي هذه هذه

101
00:37:49.550 --> 00:38:10.150
قال حدثنا محمد ابن بشار  عن ابي بكر الحنفي عن ابي بكر الحنفي وهو عبد المجيد وهو عبد الكبير ابن عبد المجيد ابن عبد الحميد ابن جعفر عبد الحميد جعفر وهو صدوق

102
00:38:10.150 --> 00:38:44.600
تعليفا عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت سفيان عن ابيها وابوها هنا فردا لها هم  يعني هناك الرواية عنها وهنا يعني رواية عناوين  يقول السائل كونه نذر ان يذبح ابلا ببوامة. وهذا يقتضي شد الرحم

103
00:38:44.750 --> 00:39:07.200
فهل يجد ذلك آآ المحظور انه يعني يشد الرحل من اجل انه آآ يعني آآ يقتل يعني تحديد البقعة بشيء واما كونه يعني من اجل ان يأتي بنذره بان يوصل

104
00:39:07.200 --> 00:39:26.450
يعني صدقة الى من يستحقها والناس يحتاجون في بلد من البلدان يعني آآ يريد ان يذبح عندهم لانهم محتاجون آآ مثل هذا لا بأس  اذا كان اهل البدع لهم اماكن معروفة للذبح كالذبح بمناسبة الموالد. فهل يجوز الذبح في هذه الاماكن

105
00:39:27.250 --> 00:39:46.300
في المناسبات اذا كان هناك يعني ذبح في المناسبات اوقات المناسبات لا يجوز لان هذا فيه مشاركة لهم او ظن انهم ان من يفعل ذلك هو مشارك لهم تريد اذا كان يعني ليس في وقت مناسبات والناس يحتاجون الى الى هذا المكان وهم لا يذبحون في هذا الوقت

106
00:39:46.500 --> 00:40:04.650
لا يذوقون في هذا الوقت يذبح في هذا المكان ووجد يعني اماكن اخرى يعني آآ ليست كذلك آآ لا شك ان هذا هو هو الذي ينبغي  قال رحمه الله تعالى

107
00:40:05.200 --> 00:40:25.200
باب في النذر فيما لا يملك. قال حدثنا سليمان ابن حرب ومحمد بن عيسى قالا حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما انه قال كانت العظباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج قال فاثر فاتى النبي صلى الله عليه

108
00:40:25.200 --> 00:40:45.200
عليه واله وسلم وهو في وفاق. والنبي صلى الله عليه واله وسلم على حمار عليه قطيفة. فقال يا محمد علام تأخذني وتأخذ اتى الحاج قال نأخذك بجريرة حلفائك ثقيل. قال وكانت وكان ثقيف قد اثر رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم

109
00:40:45.200 --> 00:41:05.200
قال وقد قال فيما قال وانا مسلم او قال وقد اسلمت. فلما مضى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ابو داوود فهمت هذا من محمد عيسى ناداه يا محمد يا محمد. قال وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم رحيما رفيقا فرجع اليه. فقال ما شأنك؟ قال

110
00:41:05.200 --> 00:41:25.200
اني مسلم قال لو قلتها وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح. قال ابو داوود ثم رجعت الى حديث سليمان. قال يا محمد اني جائع فاطعمني اني ظمآن فكري. قال فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه حاجتك. او قال هذه حاجته. ففودي الرجل بعد بالرجلين

111
00:41:25.200 --> 00:41:45.200
قال وحبس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الاضباء لرحله. قال فاغار المشركون على شرح المدينة فذهبوا بالعظباء. قال فلما ذهبوا بها واثروا امرأة من المسلمين قال فكانوا اذا كان الليل يريحون ابلهم في افنيتهم. قال فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت

112
00:41:45.200 --> 00:42:02.900
تضع يدها على بعير الا رغى حتى اتت على العضباء. قال فاتت على ناقة ذلول مجرسة قال فركبتها ثم جعلت لله عليها ان نجاها الله لتنحرنها. قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه واله

113
00:42:02.900 --> 00:42:23.750
فاخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك فارسل اليها فجيء بها واخبر واخبر بنذرها فقال بئس ما ما جزيت ما  ما جزيتيها او جزتها ان الله ان الله انجاها على انجاها ان الله انجاها عليها

114
00:42:23.750 --> 00:42:41.200
تنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. قال ابو داوود والمرأة هذه امرأة ابي ذر وما اخرج ابو داوود آآ ترجمة ناظر في النذر في ملازم في النذر فيما لا يدري

115
00:42:41.500 --> 00:43:06.700
يتصدق بما لغيره فليس ملكه وانما هو لغيره بان يقول اه ان اخذ كذا آآ آآ يعني آآ لله او ان حصل كذا يعني دار فلان لله هذا لا يملكه الانسان الانسان ينظر في شيء يملكه لا ينظر في شيء لا يملكه

116
00:43:07.050 --> 00:43:36.350
اه اه يكون الانسان يعني نذر عشرين لا يملكه يعني ما يكون في ملكه وفي يعني ما يملكه الانسان اخرج ابي داود حديث   عن ابن عبيد الخزاعي طالب عمران صحابي لم يصب من نفى اسلامه

117
00:43:36.550 --> 00:44:18.950
ابن عبيد الخزاعي لا اه ارد ابو داوود حديث عمران ابن الحسين رضي الله تعالى عنهما ان اه قال كانت العظباء لرجل من بني عقيل وكانت من ثوابت الحاج   التي هي عن الرسول صلى الله عليه وسلم

118
00:44:19.000 --> 00:44:46.200
واحدة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت لرجل بني عقيل وكانت لثوابت الحاج ويعني انها تثبت فيعني اذا سافروا بالحج فانها تتقدم فاسر يعني ذلك الرجل الذي هم بني عقيد فان النبي صلى الله عليه واله وسلم في وفاقه والنبي يعني يعني

119
00:44:46.650 --> 00:45:06.500
ياه ياه والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة فقال يا محمد علام تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟ قال نأخذك بجريرة خلفائك فقير نأخذك بجريمة حلفائك الفقير  الذين منهم هذا الرجل

120
00:45:06.550 --> 00:45:23.650
وآآ هو كان اثره يعني بقية اثر رجليه من مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اخذه من اجل ان يفاديه ان يفاجأ بالرجلين يعني آآ من اجل يتركون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

121
00:45:28.450 --> 00:45:40.350
قال وكان ثقيل قد اتاه رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال فيما قال وانا مسلم او قال وقد اسلمت يعني الرجل هذا كان كاذبا وقال انه متعب

122
00:45:41.000 --> 00:46:03.500
على ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو قلت ذلك قبل ان يعني لو قلتها وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح. لو قلت ارادت تملك امرك يعني قبل ان يفرض عليك وقبل ان تمسك وقبل ان يشد وفاقك وقبل ان تؤتى الرخصة

123
00:46:03.500 --> 00:46:17.850
البنات لانك لا نقول كذلك لرغبة وبصدق وهنا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك لانه علم ان يعني صحيح او يعني او انه ما كان صادقا في اثنان

124
00:46:18.250 --> 00:46:37.400
ذلك يعني لوحيه  في صياغة الحديث قال قال وقد قال فيمن قال وانا مسلم او قال وقد اسلمت. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود فهمت هذا من محمد بن عيسى

125
00:46:38.000 --> 00:46:53.700
ناداه يا محمد يا محمد قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا ورجع اليه فقال ما شأنك؟ فقال اني مسلم. قال لو قلتها وانت تملك امرك افلحت الفلاح قال ابو داوود ثم رجعت الى حديث سليمان محمد عيسى

126
00:46:53.750 --> 00:47:17.600
وهو هذا الكلام الذي ذكره حديثه الى ان قد رجعت الى حديث الامام  قال يا مفيد اني سمعت وضعه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك او قال هذه حاجتك؟ يعني وكان وكان هذا ايضا انه ما هو صادق

127
00:47:17.600 --> 00:47:54.050
في هذا هي ايضا مثل لانه قال هذه عادته هذه عادته  يعني آآ  كل يعني يعني ويمكن ان يقول الرحيم هذه الحادثة يمكن ان يكون اما ان يكون مثل هذا وغير صحيح لهذا وانما يريد ان يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي اليه من اجل ان يحاول معه انه يعني يخلصه

128
00:47:54.050 --> 00:48:40.350
انما هو فيه او انه صادق في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة      النبي صلى الله عليه وسلم مع ذاك ولم يصلي لم يصله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لكنه رده الى دار كفر

129
00:48:40.450 --> 00:48:59.600
فانه يتأول يتأول على انه قد كان اضلعه الله على كذبه واعلم واعلم انه تجلى به عن الا تراه يقول هذه حاجتك حين قال قال اني دائم راضي واني جيب فيه. فليس هذا لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لان المقصود على هذه الحافظة

130
00:48:59.650 --> 00:49:18.100
يريد ان يرجع اليه من اجل المحاولة يعني هو كان الوقود هذا كان في الحال  وقال لي جائعة   ولكنه خالفه بعد ان يجيب الرسول على ما طلب ثم ولى عنه فجعل يناديه

131
00:49:18.150 --> 00:49:43.200
طلبي الرجل بعده بالرجلين. فهم يكون المقصود به عليه وان هذا يعني غير صحيح وان ان هناك او ندري ان هذه حاجة بسيطة وهذي حاجة الامر سهل  الرجل بعده بالرجلين. نعم وهذا هو المقصود من اثره

132
00:49:43.700 --> 00:50:00.650
فوجئ الرجل بالرجلين دفع فداء بان يقول اولئك الذين خالفوا بني عبيد وان دفعوا الرجلين من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل دفع لها وخبث رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحمه

133
00:50:00.800 --> 00:50:21.450
قال فاغار المشركون على صرح المدينة فذهبوا بالعقبة. قال فلما ذهبوا بها واثروا رأته امرأة من المسلمين. قال فكانوا اذا كان الليل يريحون ابلهم في افنيتهم ليه قال فندموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير الا رغى حتى اتت على العضباء قال فاتت على ناقة ذلول مجردة

134
00:50:22.000 --> 00:50:43.350
يعني ذكر ان المشاهدين انهاروا على المدينة في شكوى الاجل التي يذهب بها للرعي لتلهس الصلاة مثلا وتأتي  وقد جاء عن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم انهم يتناوبون رعاية الابل كما جاء في الحديث عقبة بن عامر الجهري رضي الله عنه

135
00:50:43.700 --> 00:51:03.650
نتناول رعاية الابل يجمعون ابلهم وبدلا يسمح كل واحد بابله وهي قليلة يفرح كل يوم واحد في هذه المجموعة والباقون جالسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذونه اغار المشركون على شرح المدينة واخذوا العورة واخذوا امرأة

136
00:51:04.550 --> 00:51:25.850
فكانوا يعني يريحون ابلهم في اغنيتهم يعني حولهم ومعكم تلك المرأة يعني القى الله عليهم النوم جميعا الا هذه المرأة فتلك المرأة قعدت تأتي الى الابل جلتها ترغي تلك الابل

137
00:51:26.100 --> 00:51:45.700
اذا لمستها وطلبت منها رغت اسعدت عنها وسلكتها. حتى منها هذا الشيء يعني وكانت ايش؟ اتت على ناقة زلول زلول مجردة يعني انها يعني اه اه عندها سهولة وعندها الانسجام

138
00:51:45.700 --> 00:52:03.550
وليس فيها صعوبة ويعني يعني ذهب فلم يحصل منها انها غيرها فركبت ونذرت ان نجاها الله عز وجل عن تنحرها فهذا هو محل الشاهد من الترجمة في قوله ان يذر ما لا يملك

139
00:52:03.650 --> 00:52:25.500
لان هذه الناقة التي لا تملكها هذه الناقة التي لا تملكها متى وصلت الى الى المدينة وهذا يدل على ان المرأة عند الضرورة لكونها بدون احرم انا امشي في البر بدون محرم اذا كانت مثل هذا التخلص من الاثر

140
00:52:25.650 --> 00:52:51.150
او يعني احد يعني آآ يعتدي عليها او يحاول يعتدي عليها وهربت وشردت وحدها فان ذلك  وهذا من امثلة ذلك يعني هذه القصة ان تنحرها الا الله عز وجل من هؤلاء

141
00:52:51.200 --> 00:53:12.050
وقد نجاه الله عز وجل ايش اغلب ركبتها ثم جعلت لله عليها انجاها الله لتنحرنها قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك فارسل اليها فجيء بها واخبر بنذرها. فقال بئس ما جزيتيه. ليس ما جزيتيه. يعني كونه تجازيها لان

142
00:53:12.050 --> 00:53:31.150
ينجيه الله عز وجل عليها ثم تنحرها هو نفوذ ذلك آآ حقول آآ النذر والا فان في تنفيذها ليس لها ذلك لانها لا تنذر ولكن كونها تفعل ذلك وتنذر ان نجاها الله عز وجل من هذا الكذب هذا ليس

143
00:53:31.450 --> 00:53:55.300
شيء اخر غير الشيء الذي نجاه الله عز وجل به يعني قال بئر ما ناديتيها اوجدتها ان الله انجاها عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. لا وفاء في غيره

144
00:53:55.300 --> 00:54:12.750
في معصية الله لا يفي الانسان في معصية الله لان الوفاء محرم والنذر محرم فاذا وجد النذر لا يجوز الوفاء به لان الوفاء محرم فلا يجوز الاقدام على المحرم. لكن عرفنا ان فيه

145
00:54:12.800 --> 00:54:38.100
وكذلك ايضا اه لا نظر فيما لا يملك ابن ادم لانها ليس ملكة حتى يترك الرسول ولكن فيك فرق يليك مثل مثل قظية  لا يجوز تنفيذه ولا يجوز تنفيذه قال ابو داوود والمرأة هذه امرأة ابي ذر

146
00:54:38.300 --> 00:55:16.200
قال حددنا سليمان ابن الخطاب نحاول ثقة في هذه الارقام ومحمد بن عيسى محمد بن عيسى  ابو داوود ابو داوود     والذي يروى عنه وهو مثل  الايوب ان يذنب اثنين من الصحيين يا شيخ

147
00:55:17.550 --> 00:56:26.700
عن ابي مهلب عن ابي محمد وهو    اه ينزل على شيء لغيره      هذا هو الذي اما كونه يطلق فيقول يروح يشتري يشتري لكن هذه عينة هادي هي الولف للغير وليس لا يتفرط في ما بغيره

148
00:56:26.950 --> 00:56:54.000
في ظل هل على هذه المرأة كفارة؟ فانه لم يذكر في الحديث   رحمه الله تعالى باب فيمن نذر ان يتصدق بماله. قال حدثنا سليمان بن داوود وابن قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس قال قال ابن شهاب فاخبرني

149
00:56:54.000 --> 00:57:10.200
عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب وكان قائد وكان وكان قائد كعب من بنيه في نعم عن كعب بن مالك رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله

150
00:57:10.200 --> 00:57:27.350
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت اني امسك سهمي الذي بخيبر ابو داوود باب نذر ان يتصدق بماله في في حين ان يتصدق بماله

151
00:57:27.750 --> 00:57:52.100
اه نرى ان يتصدق بماله يعني ماله كله يعني يفي بذلك او لا يدري الترجمة جاءت بهذا النذر واتى بحديث بعد ذلك قصة توبته توبة الله عليه  يعني يريد ان يعني آآ يتصدق بماله وان ذلك يعني آآ

152
00:57:52.200 --> 00:58:20.600
يجعل ماله يعني خلقه لله عز وجل هذه الاشارة الى الى النظر انه قال لله علي كذا وكذا في شكر الله عز وجل  وانما تصدق وابكي فقال اني امي خيرا

153
00:58:20.700 --> 00:58:39.050
آآ الهيئة  قلت يا رسول الله اني من توبة الى الله والى رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصت اليك بعض ما لك فهو خير لك. قال فقلت اني امسك النار. نعم

154
00:58:39.500 --> 00:59:56.950
انا حدثنا سليمان بن داود    هل يرد باليزيد الحين عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب الحمد لله اذا فرؤية   وآآ  الذين ثم قال  الله عز وجل وثاب الله عليه بصدق ولهذا امر المظلومين ان يكونوا مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الصدق

155
00:59:57.200 --> 01:01:01.950
نتمنى له ان يتصدق بماله فيه    قال بذلك من قال بذلك   او او   هو هو يعني بعض اهل العلم قال ان هذا يعني يرجع الى اخواننا  كل يعني يشق عليك ذلك يقين الذي يكون عنده عيب

156
01:01:03.750 --> 01:01:13.750
قال ابن احمد ابن صالح قال حدثنا بالوفد قال اخبرني يونس عن ابي شهاب قال اخبرني عبد الله ابن كعب ابن مالك عن ابيه انه قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين

157
01:01:13.750 --> 01:01:37.750
اليس اني انطلع من مالي فذكر نحوه الى خير لك  قال حدثني احمد بن خالد عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الله ابن كعب عن ابيه قال حدثني عبيد الله ابن عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابن كعب ابن مالك عن ابيه رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم او

158
01:01:37.750 --> 01:01:52.450
قولوا بابا رضي الله عنه او من شاء الله ان من توبتي ان اهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب وان انخلع من مالي كله صدقة قال يجزئ عنك  كما ورد ابو داوود الحديث عن عن

159
01:01:52.500 --> 01:02:17.700
او عن يعني غير علم انه قال انه امتنع من هذه فقال عليه الصلاة والسلام يجزيك الثلث يجيك اسئلته هذا فيه تعيين قليل المقدار الذي يعني يوفيه الانسان الا اذا اراد ان يعني اه يتصدق او او يقف

160
01:02:17.850 --> 01:02:50.700
في شيء  الاستفتاء او الاصرار انه سيفعل كذا وكذا فالرسول قال لا يفعل كذا او يكفيك كذا وكذا ابني عبيد الله عن كتاب ابن مالك عن ابيه  او لبانا او ما شاء الله

161
01:02:50.800 --> 01:03:05.650
قال سيدنا محمد ابن المتوفي قال اخواني معمر عن الزهري قال اخبرني قال اخبرني ابنك ابن كعب ابن مالك قال كان ابو لبابة رضي الله عنه فذكر ما هو الخطة لابي لبابة

162
01:03:05.750 --> 01:03:49.100
والحديث عن عن ابي لباء   هل عند غزة      قال ابو داوود رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بني ابي دبابة. ورواه الزبيدي عن الزهري عن حسين ابن ابي لبابة مثله

163
01:03:49.150 --> 01:04:22.000
يملكها طرق اخرى معلقة وهي قال رواه يونس عن حديث شهاب عن بعض بني ابي لبابة ورواه الزبيدي. محمد بن الوليد هنا  قال حديثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن جبريل قال قال ابن اسحاق حدثني الزهري عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب عن ابيه عن جده رضي الله عنه في قصته

164
01:04:22.000 --> 01:04:34.300
قال قلت يا رسول الله ان من توبتي الى الله ان اخرج ان اخرج من ما ان اخرج من مالي كله الى الله والى رسوله صدقة ان اخرج من مالي كله بلا وصف

165
01:04:35.250 --> 01:05:00.650
ان اخرج من مالي كله الى الله والى رسوله فلا   نعوذ من المال كله الى الله والى رسوله صدقة. قال لا قلت فنصفه؟ قال لا. قلت ثلثه. قال نعم. قلت فاني سامسك فهمي من كيبر

166
01:05:01.100 --> 01:05:48.200
هذا فيه اشارة الى     قال  جبريل والمسلم عن زريع عبدالرحمن ابن عبدالله عن ابيه عن جده قال رحمه الله تعالى باب من نذر نذرا لا يطيقه قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثني خوفة بن يحيى الانصاري عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن بشير بن عبدالله الاشجع عن ابن عباس رضي الله عنه

167
01:05:48.200 --> 01:06:04.050
هنا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته وكفارة يمين ومن نذر نذرا في معصيته فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته وكفارة يمين ومن نذر نذرا افاقه فليفي به

168
01:06:04.550 --> 01:06:36.850
من نذر نذرا لا يطيقه    غنبقاو نجيبو شر الغير او لفوز الان عن ما يضيع فكذلك ان التخلص من ذلك لماذا  مما ورد حديث عذاب النبي صلى الله عليه وسلم قال

169
01:06:37.200 --> 01:07:15.150
الذين لا يجدون وآآ  في نظرة نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. ومن ذهب نذر الذي يسميه فكفارة عليها  علي ان آآ يعني آآ  يعقوب   ومن نذر نذرا لا يطيقه فتقارته فقهارة يمين

170
01:07:15.650 --> 01:08:10.450
ومن نذر نذرا اذاقه فليفي به. فليعده   ابو داوود المسيح ابو داوود المسلم محمد بن يحيى الانصاري عن عبد الهادي بن سعيد بن ابيه عن اهل سعيد  في فريدة  واحد

171
01:08:10.700 --> 01:08:36.350
قال ابو داوود روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله ابن سعيد ابن ابيه اوقفوه على ابن عباس. يعني جاءه وقوفا وقوفا   قال رحمه الله تعالى باب من نذر نذرا لم يسمه

172
01:08:36.550 --> 01:08:46.550
قال حدثنا هارون ابن عباد العزي قال حدثنا ابو بكر عن ابن عياش عن محمد مولى المجيرة قال حدثني كعب بن علقمة عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. قال قال رسول الله

173
01:08:46.550 --> 01:09:20.150
صلى الله عليه واله وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. ثم روي ابو داوود  ايضا فهذا جذرا ستكون كفارته كفارة يمين  قال حدثنا هارون ابن عباد العزي هارون ابن عباد العزية عن ابي بكر ابن عياش عن ابي بكر ابن عياش

174
01:09:20.150 --> 01:10:04.400
صحيح البخاري محمد  المداولة السلمية والمالية ابو داود عن سعد ابن عيطن والترمذي والترمذي  وفي الحديث قال ابو داوود ورواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن ابن شماتة

175
01:10:04.450 --> 01:10:42.350
عن خطبة انا بدوري اراه    هنا يروي عن ابن الشمال عن عقبة قال قال حدثنا محمد بن عوف ان سعيد بن الحكم حدثه قال اخبرنا يحيى يعني ابن ايوب قال حدثني كعب بن علقمة انه سمع ابن شماتة عن ابي الخير

176
01:10:42.350 --> 01:11:13.200
عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا محمد بن عوف. محمد بن عوف  عن سعيد بن الحكم عن سعيد بن الحكم يحيى يعني ابن ايوب. يحيى

177
01:11:13.200 --> 01:11:27.150
عن ابن شماتة عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر قال رحمه الله تعالى باب من نذر في الجاهلية ثم ادرك الاسلام. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله. قال حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر

178
01:11:27.150 --> 01:11:44.950
رضي الله عنهما انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف في المسجد الحرام ليلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوصي بنذرك   لانه يأتي بنذره في الاثم

179
01:11:45.050 --> 01:12:08.750
على انها  اذا نذر في اول رمضان ثم يعني هو يأتي بها وهو كثير من اهل العلم قالوا انه اه لا ينتقد نذره لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالوفاء دل على ان على ان الوفاء بهم

180
01:12:08.750 --> 01:12:56.450
وللولادة قال في مسندنا احمد بن حنبل احمد بن حنبل بن حنبل الشيباني    عن عبيد الله       صلى الله عليه وسلم ونتوقف عن جديد ان شاء الله تعالى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

181
01:12:56.550 --> 01:12:59.850
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت لكم