﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:28.400
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى الحاجة وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن خميس عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ابو خيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر به بصاع من تمر وامر اهله ان يخففوا من

2
00:00:28.400 --> 00:00:58.650
وقال ولا حزفنا خالد عن جبرين وسعد بن عباس رضي الله عنهما قال احتزم النبي صلى الله عليه وسلم واعظم هادي حاجة ما ولو كان حراما لم يبطل  انا لله رب العالمين

3
00:00:58.700 --> 00:01:26.600
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذه الازمة تتعلق بالاجيال قال البخاري رحمه الله فيها باب ذكرى انه لما ذكر مجموعة من المهن الذي

4
00:01:27.300 --> 00:01:59.600
هذا بعدها بذكرى الحجة زينا ان الاجابة  انه ورد في الاحاديث وان اهله الاجر على ذلك لا بأس به جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ذمة الحجام باسم لما ورد

5
00:01:59.800 --> 00:02:32.050
على من الأولى وعلى انه يكث بغير جيد. لأن المكاسب توجيه لا يرغب فيه انه لا يرغب في مثل هذه الايام. هؤلاء الناس يحتاجون الى الحجاب فلا يشعرون  ولا يتعين ان يكون ذلك للاجيال

6
00:02:32.350 --> 00:02:57.150
اذا اخذ الاجر على ذلك فانه لا بأس. لهذا قال ابن عباس في هذا الحديث  لو كانت حجامة على الحجامة حراما لما اعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا هذه الاحاديث تدلنا على رواية

7
00:02:57.650 --> 00:03:21.050
اه هذا العمل على انه لا بأس به يحمل ما ورد من الذكر في بعض الاحاديث اني على ردائة انه غير جيد وانه ليس مما يراقب فيه. هناك من يرغب فيها وهذه منها لا يرغب فيها

8
00:03:21.050 --> 00:03:54.200
وانا يقاب اليها للحاجة البخاري رحمه الله ذكر في هذا الباب ما يتعلق بفعله وما يتعلق باخذ الاجرة على فعله واعطائه اجر على فعله. الاول فيه ان رغيبة هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامروا له بقاع. يعني اجرت له على الحجاب

9
00:03:54.800 --> 00:04:20.750
وامر  اهله ومواليه يخفف من حراجه. في موقف من الشيء الذي قال ابنه به والحديث الاخر حديث ابن عباس ايضا هو يدل على معناه فيه بيان عن الحرمة واخذ الاجرة على الاجابة عن ابن عباس رضي الله عنه قال

10
00:04:20.750 --> 00:05:02.500
ولو كان حرام ان لم يعطه النبي عليه الصلاة والسلام اذا فهذا يدل على ويحمل ما ورد من السن على الرداءة مثل قول الله عز وجل لا يقصد الى ربيعه الى رديء ما عنده. وهو الشيء الذي تعاطه نفسه ولا يقبل نفسه

11
00:05:02.550 --> 00:05:25.250
فليتسابقوا مع الحج فالخم يطلق على الحرام ويطلق على الشيء الرفيع وان لم يكن حراما وما جاء من الحديث وهو مسؤول على انه حرام لان النبي عليه الصلاة والسلام اعظم

12
00:05:25.250 --> 00:05:56.800
رغم التجارة فيما يقال لبسه للرجال والنساء. وقال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة. قال ابو بكر ابن حفص عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر

13
00:05:56.800 --> 00:06:19.700
والله عنه بحلقة او سيارة ورآها عليه فقال اني لم ارد بها اليك لتلبسها كما يلبسوها من لا خلق لا انما بعثت بها اليك لتستمتع بها. يعني تبيعها. بعض التجارة فيما يكره للرجال

14
00:06:19.700 --> 00:06:39.700
والنساء قال حدثنا ادم قال حسسنا شعبة قال حدثنا ابو بكر ابن حفص عن سالم ابن عبد ابن عمر عن ابيه قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر رضي الله عنه رضي الله عنه بحلة

15
00:06:39.700 --> 00:06:59.700
حرير او سيرا فرآها عليه فقال اني لم ارسل اليك بها اني لم ارسل بها اليك بتلبسها انما يلبسها من ما خلقنا انما بعثت اليك بك الصمت انما انما بعثت اليك بها

16
00:06:59.700 --> 00:07:19.700
تبيعها وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن القاسم في محمد عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها اخبرت انها اشترت نمرة فيها فخاوي فلما رأى

17
00:07:19.700 --> 00:07:46.350
طهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب الم يدخل فعرف في وجهه كراهية. فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة

18
00:07:46.350 --> 00:08:06.350
سلها وتوسدها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يوم القيامة وعشقوه ويقال له احيوا ما خلقتم وقال ان البيت الذي فيه السواك لا تدخله الملائكة

19
00:08:06.350 --> 00:09:01.950
وهو يقول وهو الذي دعى النبيين    عمر رضي الله عنه لما رآها عليه قال يعني فهذا الحديث اه يدل على ان هذا مما يكره في حق الرجال. لانه لا يجوز للرجال لا يجوز لبسه للرجال

20
00:09:01.950 --> 00:09:44.750
ويجوز لك هذا اعطاه اياها ليبيعها ليستفيد ليستفيد منها من يجوز له لبسها بالنساء. الان يلبسها الهوى ليلبسها من يجوز له فيها او يبيعها ويستفيد بضميرها هو الذي يشتريها  الكراهية هنا النبي عليه الصلاة والسلام

21
00:09:44.750 --> 00:10:24.750
اخذ سريرا وذهبا وقال هذان حراما على ذهبوا ليسوا للنساء آآ ولا يجوز لهم ان يلبسوا الاخرين. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام انظر على عمر ان النهاء رضي الله عنه فهم من انه يستفيد منها. فلما رأى عليه انصار وبين السبب

22
00:10:24.750 --> 00:11:57.050
عليها هنا كما يحرم عليهم ان يلبسوا الذهب من اجل ان يستفاد منه يعني  ضرورة قوم حرام على طبعا الحديث الثاني هو حديث عائشة ان لا يجوز بيعه شراء لا يجوز آآ

23
00:11:57.050 --> 00:12:21.650
فلا يجوز التطبيق ولا يجوز شراء القوى والاحترام هذه القوى. لكن اذا ابتلي الانسان بشيء ويمكن ان نستعمله على وجه هذه الامة اذهب الى الشريف لا يجوز له ذلك. لا يجوز له ذلك ولا يجوز له

24
00:12:22.000 --> 00:13:32.850
شراب ولم تعرف عائشة رضي الله عنها وارضاها  اخبرها عليه الصلاة والسلام وقد جاء في بعض عاش مالها غرار ربنا امر ان تزيله وسائل ان يقع عنده مثل هذا في ولا يدري او

25
00:13:32.850 --> 00:13:55.600
اعطي اياك ولا يعلم حكم فانه لا يحرقه ولا يعني يلزم بالتخلص منه ولكن يمكن ان يستعملوا على وجه انسان وهم يستعمله ويستعمله على وجه منتهي كما فعلت عليه وحديث

26
00:13:55.600 --> 00:14:21.800
هذه القراءة الذي كان عندها والذي كانت وكذلك هنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرته هل هم يعذبون؟ اخبر بقومة كثير ومن قال لها اخرجي هذا او اخرجيه وانما

27
00:14:21.800 --> 00:15:06.400
واذا على ان الجهاد مثل ذلك ولكن لا يشتريه ولا يحرص على اقتناعه واذا ابتلي به لا يمكن ان يستجيب منه بهذه الطريقة. لان المسيرة حرام وفيما فيه الصور   ولكن اعطي او ان وقع في يده شيء او يصل اليه شيء

28
00:15:06.550 --> 00:16:25.500
ولا ويجلس عليه بجانبية وهذا  فيما يتعلق صاحب السلعة ما يتعلق الحديث الاول وتجارة فيما يقرأ ينتبه للرجال والنساء لانه يكره الرجال ولا يكره في حق النساء نعم   باب صاحب السلعة احق بالصوم

29
00:16:25.700 --> 00:16:45.100
وانا حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن ابي السياح عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امن النجار؟ امنوني بحائطكم وفيه خرب ونخب

30
00:16:49.850 --> 00:18:09.350
محمد يريد ان يبيعه لان انه طرفان   الوصول  وهذه هذا الحديث الذي وصلنا منه حديث طويل وعن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة فاراد ان يبني مسجده قال    على الله. يعني لا يريدون. يريدون ان كما نقول وان

31
00:18:09.500 --> 00:19:40.100
انا شاهد منكم قال لهم الذي تبيعون به. يعني فمن السلعة  ولا يعني هذا ان  قريبا   بالنسبة الرجال كذا عليه    طلب كان يجوز القيام. وقال حدثنا صدقة قال اخبرنا عبد الوهاب. قال سمعت يحيى؟ قال سمعت نكعا

32
00:19:40.100 --> 00:19:58.950
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم او يقول البيع خيارا. قال نافع وكان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه

33
00:19:59.200 --> 00:20:17.550
ولا حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيعان بالخيار ما لم يحترقا

34
00:20:17.550 --> 00:20:50.250
والولد احمد قال حدثنا بهج قال قال همام فذكرت ذلك هذا فرض ذلك لابي الدياع. فقال كنت مع ابي الخليل لما حدثه لما حدثه عبدالله بن الحارث بهذا الحديث  وبدأ

35
00:20:50.250 --> 00:21:40.000
هو ان احدهما الديار لنفسه ايام  اليوم ويومين آآ بعض يوم او ثلاثة ايام لهذا قال  هل يجوز الخلاف يعني يجوز الزيارة التي يكون فيها البخاري الحديث ما يدل على مبدأ ولكنه لما كان مطلقا ظل او اشار الى ان الى ان

36
00:21:40.000 --> 00:22:51.600
يعني ما يريد  العلماء   وعلى جوازه نبضة معينة يعرضها ويوافق الطرف الثاني عليه  جميعا فاذا مضت المدة التي عبرها لم يختر الذي او يحذر واحد منهم جميعا على ان تكون بالرياء

37
00:22:52.200 --> 00:23:22.500
الامام البخاري اطلق بانه ليس هناك تحديد على مبلغ الذي يكون فيه وعلى الواقع يدل على ان الامر يرجع فيه الى العرف. الى هذا يرجع الى ما يتعارض الناس عليه في نبذ الخيار وانه يجوز

38
00:23:22.500 --> 00:23:56.850
هناك عار عليك آآ من المدد الذي يكون فيها الرياض اي   واحدثنا صدقة قال اخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا او يكون بيع خيارا

39
00:23:56.850 --> 00:24:23.700
قال نافع وكان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه  ان يكون زيارة لانه اذا كان خيارا فانه لا ينتهي بتفرق لا ينتهي بالمدة التي جاء الى المدينة من الزيارة

40
00:24:24.050 --> 00:24:48.150
اذا نصف هذا مدة عليها فان البيع يسجد للتفرق لان هذا الحديث يدل على اولا يدل على خيار نبي وهو قوله صلى الله عليه وسلم قولوا او كان البيع خيارا

41
00:24:48.450 --> 00:25:34.250
هذا هو فيظهر لانه اذا كان هناك خيار مضت مدة الجلوس حصل تفرق بين الاركان ولكن لا لان هناك مبدع ولكنه سيأتي اما عن ابن عمر رضي الله عنه انه اذا تأثر اليوم يعجبه قال من الذي

42
00:25:34.650 --> 00:26:40.700
ابي معمر ونرجع الى فان هذا الحديث وغيره واذا اسفر اخر الليل بنجلس وكل واحد منهم   بعد فان  الا اذا قال احد قبل النبي فان    ولحدثنا حرف ابن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم ابن حسام رضي الله

43
00:26:40.700 --> 00:26:58.400
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيعان بخيار ما لم يحترقا وقال احمد قال حدثنا فهد قال قال همام فذكرت ذلك لابي الدياع. فقال كنت مع ابي الخليل لما حدثه

44
00:26:58.400 --> 00:27:48.100
الله ابن الحارث في هذا الحديث   يعني هذا الرجل هذا يعني يدل على اظهار النبي ولعل اشار الى بعض الاشار الى  موجود الان هو خاصة باب اذا لم يوقف في الخيار هل يجوز البيع

45
00:27:48.250 --> 00:28:10.250
كما حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد ارحبنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الريعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول احدهما لصاحبه اخفأ

46
00:28:10.300 --> 00:29:01.300
وربما قال او يكون بيع خيار     آآ ولم يجعل فيه وقت  آآ فرضه عن الاسلام. ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه ما لم يتفرقا او يقول لصاحبه اشكر

47
00:29:01.350 --> 00:29:51.950
وربما قال او يكون بيع الخيار. المطلوب من هذا وقوله يكون بيع الرياء ولكن كما هو معلوم لابد من تحقيق النطق يعني  هم البيع لا يكون فيه رياء او يأتي بدون خفيف وعلى صور ولكن كونه يكون فيه خيار مغلق وليس

48
00:29:51.950 --> 00:30:35.750
والى ولابد به من التحقيق لكنه لا يتحدث    ان يكون شيئا مستمرا الى غير الاية خراب ان ضيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وقاوص وعطاء

49
00:30:35.750 --> 00:30:55.250
ابي مليكة وقال حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبا قال حدثنا شعبة عن قتادة قال اخبرني عن  قال القتادة اخبرني عن صالح اخبرني عن صالح فابي الخليل عن عبدالله بن الحارث

50
00:30:55.300 --> 00:31:14.550
قال صديق حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال قيعان بالخيار ما لم يتفرقا اي صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما فان كتبا وقتما مسحت بركة بيعهما

51
00:31:15.200 --> 00:31:33.550
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه

52
00:31:33.600 --> 00:32:00.600
الم يتفرقا الا بيع الخيار. قال حدثني اسحاق قال اخبرنا حقا قال حدثنا شعبة قال قتادة واخبرني عن صالح عن صالح ابي الخليل عن عبدالله بن الحارث انا سمعت حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

53
00:32:00.600 --> 00:33:25.850
الرقاء اي صدقة وبين بورك لهما في بيعهما. بيعهما      ان  آآ واننا اذا اظلم عقلا  سبق على البيع فان كل واحد من هذا الى ان ينفض مثله او يقوم واحد منهم او يخرج انما يقوم ويتفرق او يقوم احد منهما

54
00:33:25.850 --> 00:34:03.100
ان يكون هناك تفرق بين الابدان. ان يكون هناك تفرق في الابدان   وليقدم  قال به جماعة كثيرون من العلماء وبعض العلماء طالب في هذه المسألة قال لعدم بروج آآ من الاحاديث الصحيحة

55
00:34:03.500 --> 00:34:59.300
فهذا القول في حدوده في حدود  بوضوح الجلالة عليه من هذا الحديث وغيره من الاحاديث    اه يعني كل واحد منهما على صاحبه يعني له خيار على عليه عليها بعدها من اجمل المجلس لمدة يوم يومين وثلاثة عشر عنده مستمر

56
00:34:59.300 --> 00:35:50.700
لا يكون هناك فان  اذا الامام او خرج احدهما يثبت بالتخرج بالاسنان اذن على ان كل واحد من الصالحين المتراجعين ولو حصل ابراهيم العقد بينهما ندموا بمجلس    باب اذا كان البائغ بالديار هل يجوز البيع

57
00:35:51.450 --> 00:36:15.200
ولا حدثنا محمد ابن يوسف    اذا خير احدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع قال حدثنا الليل عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:36:15.200 --> 00:36:39.200
انه قال فكل واحد منهما باختيار ما لم يتفرقا. وكانا جميعا او يخير احدهما على ذلك فقد وجد البيت وان تفرق بعد ان يتبايعا ولم يخرج واحد منهما طيب فقد وجد البيت

59
00:36:44.550 --> 00:37:31.250
زار البيعة صار نجوم الليل فانه يلزم البيت الذي ينتهي المجلس لما حصل على البيع وحصل فتوح بعد ذلك فان العمر يستمر الى انتظار المجلس. لكن لو ان واحدا منهما

60
00:37:31.250 --> 00:38:33.000
على ذلك فانه اتفق على ذلك فانه اذا هذا من شيء يتعلق ينهيك حين اذا اضرب العقد وكان لكل وقبل التفرق   قفل الخيار فانه يلزم البيع  الاخيار او مدة الخيام التي هي نجلس

61
00:38:33.000 --> 00:39:09.050
اذا عرض احدهما على قائله النقاب وصار الفصحى ثم بعد ذلك لا يكون هناك حتى ينتهي في يوم قيد ان هذا وام الحياة على ان بعض ثم يعيد احدهما ان ينذر

62
00:39:09.050 --> 00:39:42.400
ويقول وفي ذلك باب اذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ فقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد مهدي نار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما

63
00:39:42.400 --> 00:40:06.350
لا يتفرقا الا بيع الا بيع خيار وعلى حسبنا اسحاق قال حسبنا حبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله ابن عن حبيب ابن حسام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

64
00:40:06.350 --> 00:40:36.350
قال همام وجدت في كتابه يختار ثلاث مرات فان صدقا وبينا بورك لهما بورك لهما في بيعهما قال وحدثنا هما قال حدثنا انه سمع عبدالله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم عن حبيب ابن حسام عن النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:40:36.350 --> 00:40:56.350
باب اذا كان البائع من خيار هل يجوز البيع؟ وقال حسبنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع

66
00:40:56.350 --> 00:41:24.850
انهما حتى يتفرقا الا بيع الثياب ارا حسبني وارا حسبني اصحابي قال حسبنا حقه قال حذفنا همام قال حدثنا قتادة عن ابي الخليل عن عبدالله في الحارس عن حكيم بن عيسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اضيعان بالخيار ما لم

67
00:41:24.850 --> 00:42:38.400
تفرق قال همام وجدت في كتابه يختار ثلاث مرارا ان ربنا سمرا    هل يجوز هل يجوز البيع      فان  لكل واحد منهما تيار حتى يأتي تفرغ الا بيع الخيار يعني اذا

68
00:42:38.400 --> 00:43:21.250
البيعة فانه يمكن بعد ذلك ان يقبل  للوطن العربي فامريكا فانه يمكن ان يتصرف كلنا فان الذي لا يمكن التصرف معه هو ما كان في مدة ممكن في مدة انهيار

69
00:43:21.450 --> 00:44:07.700
فحصل فانه يمكن ان يحصل البيع وانه يجوز اتباع ابناء التي حصل فيها صاحبها اما قبل ذلك فانه لا غير ما لم يتفرقا  انه اذا اراد ان يبيع او اراد ان يعني يرافق على هذا فانه

70
00:44:07.700 --> 00:44:47.700
على التضرر وقال الحميدية قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على بكر صعب في عمر وكان يغلبني فيتقدم امام القوم فيستره عمر ويرده

71
00:44:47.700 --> 00:45:07.700
يتقدم مازره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اسمعني. قال هو لك يا رسول الله هذا يعني وباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة

72
00:45:07.700 --> 00:46:55.150
صافي انه وعلى هذا  هو الذي يقال  قال فقول    فيه     يعني الاولى الارض له ارض ارض   اقرب الى المدينة   رضي الله عنه وارضاه خرج رأى عبد الله ابن عمر    بمعنى انه حصل اليوم قريبا من المدينة

73
00:46:56.000 --> 00:47:53.700
الى  لمدة ثلاث ايام   وتحول عدنان الى ان اراد خيرهم اليها الى هذه الارض التي اشتراها رضي الله عنه  بثلاث ليال معناه انه ربح  قال الله تعالى   رغم ما يكره من الخداع في البيع

74
00:47:53.800 --> 01:02:30.400
يعني         فاحلى شيء    واول شيء  ليس في شيء                                دل على طبعا                   لا اله الا الله        لقومه   الجرائم                يعني                                                                             اه الشهادة                   آآ    على ال معين      يعني