اذا عرض احدهما على قائله النقاب وصار الفصحى ثم بعد ذلك لا يكون هناك حتى ينتهي في يوم قيد ان هذا وام الحياة على ان بعض ثم يعيد احدهما ان ينذر قال الامام البخاري رحمه الله تعالى الحاجة وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن خميس عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ابو خيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر به بصاع من تمر وامر اهله ان يخففوا من وقال ولا حزفنا خالد عن جبرين وسعد بن عباس رضي الله عنهما قال احتزم النبي صلى الله عليه وسلم واعظم هادي حاجة ما ولو كان حراما لم يبطل انا لله رب العالمين عليها هنا كما يحرم عليهم ان يلبسوا الذهب من اجل ان يستفاد منه يعني ضرورة قوم حرام على طبعا الحديث الثاني هو حديث عائشة ان لا يجوز بيعه شراء لا يجوز آآ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذه الازمة تتعلق بالاجيال قال البخاري رحمه الله فيها باب ذكرى انه لما ذكر مجموعة من المهن الذي هذا بعدها بذكرى الحجة زينا ان الاجابة انه ورد في الاحاديث وان اهله الاجر على ذلك لا بأس به جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ذمة الحجام باسم لما ورد على من الأولى وعلى انه يكث بغير جيد. لأن المكاسب توجيه لا يرغب فيه انه لا يرغب في مثل هذه الايام. هؤلاء الناس يحتاجون الى الحجاب فلا يشعرون ولا يتعين ان يكون ذلك للاجيال اذا اخذ الاجر على ذلك فانه لا بأس. لهذا قال ابن عباس في هذا الحديث لو كانت حجامة على الحجامة حراما لما اعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا هذه الاحاديث تدلنا على رواية اه هذا العمل على انه لا بأس به يحمل ما ورد من الذكر في بعض الاحاديث اني على ردائة انه غير جيد وانه ليس مما يراقب فيه. هناك من يرغب فيها وهذه منها لا يرغب فيها وانا يقاب اليها للحاجة البخاري رحمه الله ذكر في هذا الباب ما يتعلق بفعله وما يتعلق باخذ الاجرة على فعله واعطائه اجر على فعله. الاول فيه ان رغيبة هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامروا له بقاع. يعني اجرت له على الحجاب وامر اهله ومواليه يخفف من حراجه. في موقف من الشيء الذي قال ابنه به والحديث الاخر حديث ابن عباس ايضا هو يدل على معناه فيه بيان عن الحرمة واخذ الاجرة على الاجابة عن ابن عباس رضي الله عنه قال ولو كان حرام ان لم يعطه النبي عليه الصلاة والسلام اذا فهذا يدل على ويحمل ما ورد من السن على الرداءة مثل قول الله عز وجل لا يقصد الى ربيعه الى رديء ما عنده. وهو الشيء الذي تعاطه نفسه ولا يقبل نفسه فليتسابقوا مع الحج فالخم يطلق على الحرام ويطلق على الشيء الرفيع وان لم يكن حراما وما جاء من الحديث وهو مسؤول على انه حرام لان النبي عليه الصلاة والسلام اعظم رغم التجارة فيما يقال لبسه للرجال والنساء. وقال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة. قال ابو بكر ابن حفص عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر والله عنه بحلقة او سيارة ورآها عليه فقال اني لم ارد بها اليك لتلبسها كما يلبسوها من لا خلق لا انما بعثت بها اليك لتستمتع بها. يعني تبيعها. بعض التجارة فيما يكره للرجال والنساء قال حدثنا ادم قال حسسنا شعبة قال حدثنا ابو بكر ابن حفص عن سالم ابن عبد ابن عمر عن ابيه قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر رضي الله عنه رضي الله عنه بحلة حرير او سيرا فرآها عليه فقال اني لم ارسل اليك بها اني لم ارسل بها اليك بتلبسها انما يلبسها من ما خلقنا انما بعثت اليك بك الصمت انما انما بعثت اليك بها تبيعها وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن القاسم في محمد عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها اخبرت انها اشترت نمرة فيها فخاوي فلما رأى طهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب الم يدخل فعرف في وجهه كراهية. فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة سلها وتوسدها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يوم القيامة وعشقوه ويقال له احيوا ما خلقتم وقال ان البيت الذي فيه السواك لا تدخله الملائكة وهو يقول وهو الذي دعى النبيين عمر رضي الله عنه لما رآها عليه قال يعني فهذا الحديث اه يدل على ان هذا مما يكره في حق الرجال. لانه لا يجوز للرجال لا يجوز لبسه للرجال ويجوز لك هذا اعطاه اياها ليبيعها ليستفيد ليستفيد منها من يجوز له لبسها بالنساء. الان يلبسها الهوى ليلبسها من يجوز له فيها او يبيعها ويستفيد بضميرها هو الذي يشتريها الكراهية هنا النبي عليه الصلاة والسلام اخذ سريرا وذهبا وقال هذان حراما على ذهبوا ليسوا للنساء آآ ولا يجوز لهم ان يلبسوا الاخرين. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام انظر على عمر ان النهاء رضي الله عنه فهم من انه يستفيد منها. فلما رأى عليه انصار وبين السبب فلا يجوز التطبيق ولا يجوز شراء القوى والاحترام هذه القوى. لكن اذا ابتلي الانسان بشيء ويمكن ان نستعمله على وجه هذه الامة اذهب الى الشريف لا يجوز له ذلك. لا يجوز له ذلك ولا يجوز له شراب ولم تعرف عائشة رضي الله عنها وارضاها اخبرها عليه الصلاة والسلام وقد جاء في بعض عاش مالها غرار ربنا امر ان تزيله وسائل ان يقع عنده مثل هذا في ولا يدري او اعطي اياك ولا يعلم حكم فانه لا يحرقه ولا يعني يلزم بالتخلص منه ولكن يمكن ان يستعملوا على وجه انسان وهم يستعمله ويستعمله على وجه منتهي كما فعلت عليه وحديث هذه القراءة الذي كان عندها والذي كانت وكذلك هنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرته هل هم يعذبون؟ اخبر بقومة كثير ومن قال لها اخرجي هذا او اخرجيه وانما واذا على ان الجهاد مثل ذلك ولكن لا يشتريه ولا يحرص على اقتناعه واذا ابتلي به لا يمكن ان يستجيب منه بهذه الطريقة. لان المسيرة حرام وفيما فيه الصور ولكن اعطي او ان وقع في يده شيء او يصل اليه شيء ولا ويجلس عليه بجانبية وهذا فيما يتعلق صاحب السلعة ما يتعلق الحديث الاول وتجارة فيما يقرأ ينتبه للرجال والنساء لانه يكره الرجال ولا يكره في حق النساء نعم باب صاحب السلعة احق بالصوم وانا حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن ابي السياح عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امن النجار؟ امنوني بحائطكم وفيه خرب ونخب محمد يريد ان يبيعه لان انه طرفان الوصول وهذه هذا الحديث الذي وصلنا منه حديث طويل وعن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة فاراد ان يبني مسجده قال على الله. يعني لا يريدون. يريدون ان كما نقول وان انا شاهد منكم قال لهم الذي تبيعون به. يعني فمن السلعة ولا يعني هذا ان قريبا بالنسبة الرجال كذا عليه طلب كان يجوز القيام. وقال حدثنا صدقة قال اخبرنا عبد الوهاب. قال سمعت يحيى؟ قال سمعت نكعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم او يقول البيع خيارا. قال نافع وكان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه ولا حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيعان بالخيار ما لم يحترقا والولد احمد قال حدثنا بهج قال قال همام فذكرت ذلك هذا فرض ذلك لابي الدياع. فقال كنت مع ابي الخليل لما حدثه لما حدثه عبدالله بن الحارث بهذا الحديث وبدأ هو ان احدهما الديار لنفسه ايام اليوم ويومين آآ بعض يوم او ثلاثة ايام لهذا قال هل يجوز الخلاف يعني يجوز الزيارة التي يكون فيها البخاري الحديث ما يدل على مبدأ ولكنه لما كان مطلقا ظل او اشار الى ان الى ان يعني ما يريد العلماء وعلى جوازه نبضة معينة يعرضها ويوافق الطرف الثاني عليه جميعا فاذا مضت المدة التي عبرها لم يختر الذي او يحذر واحد منهم جميعا على ان تكون بالرياء الامام البخاري اطلق بانه ليس هناك تحديد على مبلغ الذي يكون فيه وعلى الواقع يدل على ان الامر يرجع فيه الى العرف. الى هذا يرجع الى ما يتعارض الناس عليه في نبذ الخيار وانه يجوز هناك عار عليك آآ من المدد الذي يكون فيها الرياض اي واحدثنا صدقة قال اخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا او يكون بيع خيارا قال نافع وكان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه ان يكون زيارة لانه اذا كان خيارا فانه لا ينتهي بتفرق لا ينتهي بالمدة التي جاء الى المدينة من الزيارة اذا نصف هذا مدة عليها فان البيع يسجد للتفرق لان هذا الحديث يدل على اولا يدل على خيار نبي وهو قوله صلى الله عليه وسلم قولوا او كان البيع خيارا هذا هو فيظهر لانه اذا كان هناك خيار مضت مدة الجلوس حصل تفرق بين الاركان ولكن لا لان هناك مبدع ولكنه سيأتي اما عن ابن عمر رضي الله عنه انه اذا تأثر اليوم يعجبه قال من الذي ابي معمر ونرجع الى فان هذا الحديث وغيره واذا اسفر اخر الليل بنجلس وكل واحد منهم بعد فان الا اذا قال احد قبل النبي فان ولحدثنا حرف ابن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم ابن حسام رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيعان بخيار ما لم يحترقا وقال احمد قال حدثنا فهد قال قال همام فذكرت ذلك لابي الدياع. فقال كنت مع ابي الخليل لما حدثه الله ابن الحارث في هذا الحديث يعني هذا الرجل هذا يعني يدل على اظهار النبي ولعل اشار الى بعض الاشار الى موجود الان هو خاصة باب اذا لم يوقف في الخيار هل يجوز البيع كما حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد ارحبنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الريعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول احدهما لصاحبه اخفأ وربما قال او يكون بيع خيار آآ ولم يجعل فيه وقت آآ فرضه عن الاسلام. ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه ما لم يتفرقا او يقول لصاحبه اشكر وربما قال او يكون بيع الخيار. المطلوب من هذا وقوله يكون بيع الرياء ولكن كما هو معلوم لابد من تحقيق النطق يعني هم البيع لا يكون فيه رياء او يأتي بدون خفيف وعلى صور ولكن كونه يكون فيه خيار مغلق وليس والى ولابد به من التحقيق لكنه لا يتحدث ان يكون شيئا مستمرا الى غير الاية خراب ان ضيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وقاوص وعطاء ابي مليكة وقال حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبا قال حدثنا شعبة عن قتادة قال اخبرني عن قال القتادة اخبرني عن صالح اخبرني عن صالح فابي الخليل عن عبدالله بن الحارث قال صديق حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال قيعان بالخيار ما لم يتفرقا اي صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما فان كتبا وقتما مسحت بركة بيعهما قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه الم يتفرقا الا بيع الخيار. قال حدثني اسحاق قال اخبرنا حقا قال حدثنا شعبة قال قتادة واخبرني عن صالح عن صالح ابي الخليل عن عبدالله بن الحارث انا سمعت حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرقاء اي صدقة وبين بورك لهما في بيعهما. بيعهما ان آآ واننا اذا اظلم عقلا سبق على البيع فان كل واحد من هذا الى ان ينفض مثله او يقوم واحد منهم او يخرج انما يقوم ويتفرق او يقوم احد منهما ان يكون هناك تفرق بين الابدان. ان يكون هناك تفرق في الابدان وليقدم قال به جماعة كثيرون من العلماء وبعض العلماء طالب في هذه المسألة قال لعدم بروج آآ من الاحاديث الصحيحة فهذا القول في حدوده في حدود بوضوح الجلالة عليه من هذا الحديث وغيره من الاحاديث اه يعني كل واحد منهما على صاحبه يعني له خيار على عليه عليها بعدها من اجمل المجلس لمدة يوم يومين وثلاثة عشر عنده مستمر لا يكون هناك فان اذا الامام او خرج احدهما يثبت بالتخرج بالاسنان اذن على ان كل واحد من الصالحين المتراجعين ولو حصل ابراهيم العقد بينهما ندموا بمجلس باب اذا كان البائغ بالديار هل يجوز البيع ولا حدثنا محمد ابن يوسف اذا خير احدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع قال حدثنا الليل عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فكل واحد منهما باختيار ما لم يتفرقا. وكانا جميعا او يخير احدهما على ذلك فقد وجد البيت وان تفرق بعد ان يتبايعا ولم يخرج واحد منهما طيب فقد وجد البيت زار البيعة صار نجوم الليل فانه يلزم البيت الذي ينتهي المجلس لما حصل على البيع وحصل فتوح بعد ذلك فان العمر يستمر الى انتظار المجلس. لكن لو ان واحدا منهما على ذلك فانه اتفق على ذلك فانه اذا هذا من شيء يتعلق ينهيك حين اذا اضرب العقد وكان لكل وقبل التفرق قفل الخيار فانه يلزم البيع الاخيار او مدة الخيام التي هي نجلس ويقول وفي ذلك باب اذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ فقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد مهدي نار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما لا يتفرقا الا بيع الا بيع خيار وعلى حسبنا اسحاق قال حسبنا حبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله ابن عن حبيب ابن حسام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال همام وجدت في كتابه يختار ثلاث مرات فان صدقا وبينا بورك لهما بورك لهما في بيعهما قال وحدثنا هما قال حدثنا انه سمع عبدالله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم عن حبيب ابن حسام عن النبي صلى الله عليه وسلم باب اذا كان البائع من خيار هل يجوز البيع؟ وقال حسبنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع انهما حتى يتفرقا الا بيع الثياب ارا حسبني وارا حسبني اصحابي قال حسبنا حقه قال حذفنا همام قال حدثنا قتادة عن ابي الخليل عن عبدالله في الحارس عن حكيم بن عيسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اضيعان بالخيار ما لم تفرق قال همام وجدت في كتابه يختار ثلاث مرارا ان ربنا سمرا هل يجوز هل يجوز البيع فان لكل واحد منهما تيار حتى يأتي تفرغ الا بيع الخيار يعني اذا البيعة فانه يمكن بعد ذلك ان يقبل للوطن العربي فامريكا فانه يمكن ان يتصرف كلنا فان الذي لا يمكن التصرف معه هو ما كان في مدة ممكن في مدة انهيار فحصل فانه يمكن ان يحصل البيع وانه يجوز اتباع ابناء التي حصل فيها صاحبها اما قبل ذلك فانه لا غير ما لم يتفرقا انه اذا اراد ان يبيع او اراد ان يعني يرافق على هذا فانه على التضرر وقال الحميدية قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على بكر صعب في عمر وكان يغلبني فيتقدم امام القوم فيستره عمر ويرده يتقدم مازره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اسمعني. قال هو لك يا رسول الله هذا يعني وباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة صافي انه وعلى هذا هو الذي يقال قال فقول فيه يعني الاولى الارض له ارض ارض اقرب الى المدينة رضي الله عنه وارضاه خرج رأى عبد الله ابن عمر بمعنى انه حصل اليوم قريبا من المدينة الى لمدة ثلاث ايام وتحول عدنان الى ان اراد خيرهم اليها الى هذه الارض التي اشتراها رضي الله عنه بثلاث ليال معناه انه ربح قال الله تعالى رغم ما يكره من الخداع في البيع يعني فاحلى شيء واول شيء ليس في شيء دل على طبعا لا اله الا الله لقومه الجرائم يعني اه الشهادة آآ على ال معين يعني