﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.900
هذا الفيلم عندنا؟ هذا كلام العض. العض. اللي هون اللي هنا قال ابو داوود رواه قيس. كما قال سفيان والقول قول سفيان. هنا. الا سيأتي بعدين. نعم. طيب. ذكر انه قالبك سفيان مرة ثانية. هم

2
00:00:21.300 --> 00:01:51.250
خارج المغرب   بن الربيع الاسدي ابو محمد الكوفي صدوق تغير لما كبر وادخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. والترمذي وابن ماجة   طيب قال حدثنا ابن ابي رزمة قال سمعت ابي يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان قال دمغتني وبلغني عن يحيى ابن

3
00:01:51.250 --> 00:02:11.250
قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. ما ارد ابو داوود يعني بعد ما ذكر يعني رواه غريب وفيها انه قال ابن عويرة واميرة وفيها انه لم يذكر يعني زيادة في الوزن يعني يعني دم وارجح

4
00:02:11.250 --> 00:02:31.250
آآ قال آآ هنا يعني ذكر يعني كلاما في الموازنة والمقارنة بين سفيان الثوري وبين وكل منها وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. سفيان الثوري وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وشعبة بالحجاج وصف بانه امير المؤمنين في الحديث

5
00:02:31.250 --> 00:03:01.250
وآآ الاثبات آآ يوازن بينهما ويبين من يكون احفظ ممن يكون دونه اغلاطه. فمن كانت اغلاطه اقل يصير هو المقدم ويصير اثبت ومن كانت اغلاطه اكثر وان كانت كلها قليلة يعني هذا اغلاطه قليلة وهذا اغلاطه قليلة لكن بعضها

6
00:03:01.250 --> 00:03:21.250
اقل من بعض فمن كان اقل اغراطا واقل خطأ هذا هو الذي يفضلونه على على صاحبه وان كان كلهم جبال في الحفظ كلهم جبال في الحفظ يعني تمكنون في الحفظ لكن عند المقارنة الدقيقة يعني بين الاثنين اللي هم في القمة في الحفظ تكون بعد الاغناط وعد الاخطاء فما كان

7
00:03:21.250 --> 00:03:48.150
اغلاطه اقل قدموه. ومن كانت اغلاطه اكثر يجعلون آآ من اقمم انه مقدم عليه وهذا ذكره ابو بكر الحازمي في كتابه شروط الائمة الخمسة. شروط الائمة الخمسة فانه ذكر الموازنة بين مالك وبين سفيان ابن عيينة. وروايتهما. وقال ان مالك مقدم على سفيان

8
00:03:48.150 --> 00:04:08.150
بحفظ ثم ذكر ان سفيان عدة اغلاطه فبلغت كذا وكذا وهذا بلغ عدة اغلاطه فبلغ كذا فكانت مقدما على سفيان على العين وهنا المقارنة بين سفيان الثوري وبين سفيان ابن اه وبين شعبة بن حجاج وانه يقدم سفيان على

9
00:04:08.150 --> 00:04:28.150
شعب الحجاج قال سمعت ابيه يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان قال دمغتني قال شعبة انا رجل لشعبة خادم فكفيان قال دغتني. يعني معناها انك يعني اتيت بالشيء الذي به اه

10
00:04:28.150 --> 00:04:48.150
اه كون غيري غلبني ما دام انه حصل في مخالفة بيني وبين فلان وفلان يعني مقدم علي كما جاء في الرواية الثانية انه قال انه لانه اذا اذا حصل خلاف هو يعني مقدم تبيان اجابة ركنية يعني معناه انك آآ يعني معناه انك ان كلامي قدم

11
00:04:48.150 --> 00:05:07.500
ما عليه كلام غيري لان هذا الغير الذي هو سفيان عندما تحصل المخالفة فان القول قول سفيان. نعم مبلاغني عن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. وبلغني عن يحيى ابنائي انه قال كل من خالف سفيان. يعني معناه ان المتمكن في الحفظ

12
00:05:07.500 --> 00:05:21.100
قال حدثنا ابن ابي ردمة ابن ابي ردمة هو محمد ابن عبد العزيز ابن ابي رذمة وهو ثقة صحيح البخاري واحسن عن ابيه عن ابيه عبد العزيز ابن ابي رزمة

13
00:05:21.100 --> 00:05:42.600
الترمذي ابو داوود والترمذي يعني تجاوزنا الاسناد السابق لم نذكر التراتيم وهل حدثنا حفص بن عمر؟ حفص بن عمر هو ثقة صحيح البخاري ابو داوود والنسائي الثقة في البخاري وابو داوود والنسائي ومسلم

14
00:05:42.600 --> 00:06:14.400
ابراهيم المعنى قريب قال حدثنا شعبة يعني معنى رواية تحفظ رواية مسلم قريبه من بعض البعض عن ذكرهم قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن شعبة قال كان سفيان احفظ مني. ثم ذكر هذا الاسناد الذي فيه اعتراف اه شعبة بان سفيان احفظ منه. وهذا يوضح لنا قوله ثم اغتنم

15
00:06:14.400 --> 00:06:34.400
يعني معناه ان انك اتيت بشيء يدل على ان قول غير مقدم على قوله لانه احفظ مني. رواية العبارة التي جاءت عن شعبة وهو انه قال انه احفظ مني ووضح معنى قوله دمرتني. ليس معنى ذلك ان انه

16
00:06:34.400 --> 00:06:55.600
وانما هو اعتراف بالفضل توضحه هذه الرواية اذا كان يقول ان قوله احرم مني قال حدثنا احمد بن حنبل. احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني. الامام الفقيه المحدث احد اصحاب المذاهب الاربعة. المشهورة في مذاهب السنة وحديث اخرجه اصحاب كثير

17
00:06:55.600 --> 00:07:22.650
عن وكيل عن وكيل الجراح الرئاسي الكوفي ثقة اخرجه اصحابك بستة. عن شعبة؟ عن شعبة من الحجاج مرة ذكرى اعتراف شعبته للعلم بالحفظ. واعتراف يعني بمنزلة الشخص اذا كان يعني مقدما عليه ويدل على فضل يعني هذا المعترف ونبلس

18
00:07:22.800 --> 00:07:44.550
وانه لا يدعي شيئا هو يعتقد الخلافة وذلك ان الذي يراه هو ان سفيان مقدم عليه فاذا اه جاء يعني ذكر تقديم اه سفيان على شعبة من شعبة نفسه ومن غيره كما قال يحي ابن نعيم كل

19
00:07:44.550 --> 00:08:22.150
يعني من خالف سفيان فهو مقدم عليه سفيان يعني حتى انه غير شعبة  اللي هي   امر فاضح ويمكن ويمكن ايضا ان يكون الانسان يعني آآ يمكن ان يكون ذلك على كبر التواضع. اذا قال ذلك على سبيل التواضع

20
00:08:22.250 --> 00:08:42.650
لكن يعني غيره او قول غيره يطابق يعني هذا الذي قاله من جهة ان سفيان مقدم على غيره يعني شغله غير شعبة فهذا الذي قاله لم ينفرد به وليس من لم يعرف الا من طريقه الى الكعبة حتى يقال مثلا يعني فيها تواضع بل آآ يعني آآ

21
00:08:42.650 --> 00:09:07.750
هذا هو الواقع قال رحمه الله تعالى باب في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم المكيال مكيال المدينة. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابن قال حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاغوت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الوزن وزن

22
00:09:07.750 --> 00:09:30.500
واهل مكة والمكيال مكيال اهل المدينة. كما ورد ابو داوود هذي ترجم باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة. باب فقه مثلا مكان المدينة اه المقصود من هذه الترجمة بيان ان المكيال الذي يعول فيه على معرفة اه

23
00:09:30.500 --> 00:09:50.500
التي لله عز وجل مثل الزكاة مثل الكفارات وغيرها فان المعتبر في ذلك من قيادة المدينة حيث جاء ان زكاتكم صاع كذا صاع الكفارة للفخار كذا المعتبر مكانة في المدينة

24
00:09:50.500 --> 00:10:10.650
وكذلك بالنسبة للوزن مثل وزن الذهب والفضة المعتبر وزن اهل مكة. لان اهل مكة اهل تجارة ويعني آآ يعني غلب عليهم ذكر الوجه واهل المدينة اهل الحرث واهل زراعة وغلب عليهم ذكر الحين

25
00:10:10.650 --> 00:10:30.650
فما جاء يعني آآ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من مكان مكان المدينة فالودن عن مكة اي هذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل والامور التي شرعها الله سبحانه وتعالى فانه يرجع فيها الى مكيال المدينة. فلو تغيرت المكاييل او تغيرت الموازين فيما بعد فلا بأس للناس

26
00:10:30.650 --> 00:10:50.650
يستعمل يعني هذه الاشياء التي تعارفوا عليها. ولكن فيما يتعلق بحقوق الله وفيما يتعلق بالكفارات. وفيما يتعلق معرفة النصاب من الذهب والفضة الذي مرده الى الوزن فان المعتبر ميزان اهل مكة وما يتعلق

27
00:10:50.650 --> 00:11:10.650
صراع وما الى ذلك المعتبر انه قيادة في المدينة. واذا اصطلح الناس على شيء بان اتوا بموازين او اتوا بمكاييل اكبر من المكيال الذي آآ هو مكيال اهل المدينة والذي هو آآ آآ كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فلهم ذلك

28
00:11:10.650 --> 00:11:29.550
قل لهم ذلك المعتبر في فرز الحقوق ومعرفة آآ ما يجب في الحفارات وما يجب في آآ زكاة الفطر في حقوق الله عز وجل مما شرعه الله تعالى وقال انه في خاء فان المعتبر مكان في المدينة

29
00:11:29.600 --> 00:11:49.600
وفيما يتعلق بوزن الذهب والفضة فالمعتبر اه وزن اهل مكة. واذا الناس اعتبروا مقاييس وموازين واحجام يكفلون بها ويدهون فالمعتبر هو الذي تعارفوا عليه. ويرجع الى العرف. يعني اذا كان في بلد فيه صقاع مثلا اكبر من الصاع الذي في زمنه صلى الله عليه وسلم

30
00:11:49.950 --> 00:12:07.600
بعدين اتفقوا على انهم يعني كذا في ذمته له كذا مئة صاع. ما يقال يرجع الى المدينة. بل الشيء الذي تعرفوا عليه ارفع لي الذي يتعاملون به او الذي تعرف عليه اهل ذلك البلد. الذي تعرف عليه اثناء ذلك البلد

31
00:12:08.050 --> 00:12:22.800
اخرج ابو داوود حديث آآ ابن عمر حديث ابن عمر ان قال المكيال الوزن وزن اهل مكة في مكة والكيل والمكيال مكيال اهل المدينة هذا هو معناه كما كما اثبت

32
00:12:22.900 --> 00:12:43.900
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة عن هذا ابن ابي شيبة ثقة اخرجه اصحاب الترمي وان النسائي فقد اخرجه في عمل اليوم الاخر. هل يريدكين ابن ذكير ابن ذكير وهو الفضل. ابو نعيم ابو نعيم الفضل بن دكير. وهو ثقة اخرجه اصحاب جلسته

33
00:12:43.900 --> 00:13:05.550
عن حنظلة عن سفيان وذكره في الحنظلة هو ابن ابي سفيان وهو ثقة عن طاووس عن طاووس ابن كيسان عن ابن عمر عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العبادة الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

34
00:13:06.600 --> 00:13:26.600
قال ابو داوود وكذا رواه الفرياني وابو احمد عن سفيان. وافقهما في المتن. وقال ابو احمد عن ابن عباس مكان ابن عمر ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة قال وزن المدينة ومكيال مكة. قال ابو داوود اختلف اختلف في المتن في حديث ما لك بن دينار عن عطاء عن

35
00:13:26.600 --> 00:13:39.550
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ثم ورد ابو داوود آآ يعني روايات اخرى يعني منها ما يوافق يعني ما تقدم من جهة الوزن وزن اهل مكة الى المدينة وانه جاء علي بن عمر

36
00:13:39.550 --> 00:13:59.550
عن غيره ابن عمر يعني مثل ما جاء عمر وجاء في بعض الطرق العكس ولا شك ان هذا من قبيل المقلوب من قبيل القلب وان الفيل يعني ان الفيل شيل واهل مكة هو الوزن الوزن اهل المدينة. فالمعتبر هو آآ الاول الذي هو الوزن

37
00:13:59.550 --> 00:14:20.500
وقد جاء ايضا عن ابن عباس كما جاء عن ابن عمر  قال ابو داوود وكذا رواه الفرياني. الفريابي محمد بن يوسف الفريابي. ثقة اخرجه. وابو احمد؟ وابو احمد وهو الزبيري محمد ابن عبد الله ابن

38
00:14:20.500 --> 00:14:49.300
نعم عن سفيان  بلدي وقال ابو احمد عن ابن عباس مكان ابن عمر. وقال ابو احمد عن ابن عباس مكان ابن عمر. يعني بدل ابن عمر ابن عباس. نعم ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة. رواه مسلم عن وجهه

39
00:14:49.450 --> 00:15:02.350
الحنظلة مر ذكره وزن المدينة يشكال مكة. وزن المدينة هو مكان ان حنظلة جاء عنه طريقين. الطريق الاولى فيها المدينة ووزن اهل مكة وهذه الطريق اللي هي طريق الولد المسلم عكس

40
00:15:02.450 --> 00:15:19.250
يعني اه الحين اهل مكة وزن المدينة. فاذا هي الاولى قال ابو داوود واختلف في المتن في حديث ما لك ابن دينار قال ابو داوود واختلف في المتن في حديث مالك ابن دينار

41
00:15:19.600 --> 00:15:44.600
تعليق عن عطاء عن النبي صلى الله في هذا عن عطاء ابن ابي رباح عن النبي نعم يقول السائل لماذا خصص ابو داوود الترجمة بالمكيان؟ مع ان اللفظ ورد فيه الوزن كذلك

42
00:15:44.700 --> 00:16:04.700
ما اظن في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال من المدينة. الترجمة يمكن ان تكون لبعض ما اشتمل عليه الحديث. ولا ادري هل سيأتي فردا اخرى ايضا لبعض ما جاء في الحديث

43
00:16:04.700 --> 00:16:27.150
قال رحمه الله تعالى باب في التشديد في الدين. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابو الاحوط عن سعيد ابن مسروق عن الشعبي عن سمعان عن سمرة رضي الله عنه انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ها هنا احد من بني فلان فلم يجب

44
00:16:27.150 --> 00:16:47.150
احد ثم قال ها هنا احد من بني فلان فلم يجبه احد ثم قال ها هنا احد من بني فلان فقام رجل فقال انا يا رسول فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما منعك ان تجيبني في المرتين الاوليين. اما انا اما اني لم انوه بكم الا خيرا

45
00:16:47.150 --> 00:17:01.850
ان صاحبكم مأسور بدينه. فلقد رأيته ادى عنه حتى ما بقي احد يطلبه بشيء قال حدثنا سعيد ابن منصور قال حدثنا ابو الاحوط عن سعيد بن مسرور عن الشعبي عن سمعان عن تمرة

46
00:17:01.950 --> 00:17:17.550
قال قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا احد من بني فلان فلم يجبه احد. اه اورد ابو داوود هذه بالتشديد في امر الدين يعني ان كون الانسان يتحمل الدين

47
00:17:17.850 --> 00:17:34.700
آآ يعني ادينا امره ليس بالهين وليس بالسهل والانسان ليس له ان يقدم عليه الا اذا كان مضطرا اليه. اذا كان مضطرا اليه واذا اضطر اليه يحرص على ان يوفي وقد

48
00:17:34.700 --> 00:17:54.700
جاء في حديث عديدة ما يدل على التشديد فيه بيان خطورته وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي قد يغفر للشهيد كل شيء ثم قال عليه الصلاة والسلام الا الدين. سرني به جبريل انفا الا الدين زارني به جيل انفا. هذا

49
00:17:54.700 --> 00:18:14.700
يعني يدل على خطورة امر الدين. وقد اورد ابو داوود رحمه الله حديث رضي الله تعالى عنه. خطب فقال هل ها هنا احد من بني فلان؟ يعني ما سماه يعني كنا عنه. النبي فلان. آآ

50
00:18:14.700 --> 00:18:38.000
اعادها مرتين ثلاثا فقام رجل فقال انا يا رسول الله قال ما لك لم تجب؟ في المرتين الاوليين فانني لم يعني آآ لم ارد الا خيرا ايش قال اما اما اني لم انوه بكم الا خيرا. اني لم انوه بكم الا خيرا. يعني انه خشي ان يكون ان يكون ذكرهم ان في شيء. يعني اه

51
00:18:38.000 --> 00:19:00.450
يتعلق باسم غير محمود ويعني دعاه لعل الرسول قال هذا من اجل انه لم يجب في المرة الاولى وانما ترك حتى حتى كرر. سيكون الرسول فمن فهم من هذا الشخص الذي لم يجب ان الامر يعني يتعلق في شيء يعني غير محمود. نعم

52
00:19:01.100 --> 00:19:18.200
الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا وفيكم الا خيرا. نعم. ثم قال ان صاحبكم هي صاحبة مأثور بدينه. ان صاحبكم يعني واحد منهم. يعني من هذا الشخص الذي في بني فلان. نعم

53
00:19:18.900 --> 00:19:38.900
ولقد رأيته ادى عنه حتى ما حتى ما بقي احدكم يعني بجيبه يعني آآ آآ بسبب الدين يعني حصل له هذا وقال فلقد رأيته اي هذا الشخص الذي قام. هذا الشخص الذي قال انه من بني فلان ادى عن هذا الشخص المأثور حتى

54
00:19:38.900 --> 00:20:07.850
من يبقى يطالبه احد  وفيه اشارة الى ان القرابات يعني آآ آآ انه يشرع وينبغي ان يحسن بعضهم الى بعض وان آآ اه يواسي بعظهم بعظا وان اه اه يساعد بعظهم بعظا وهذا من صلة الارحام. وهذا من صلة الارحام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره

55
00:20:07.850 --> 00:20:27.950
هذا الرجل لان هذا الرجل الذي هو منهم هذا شأنه قام وادى كل ما عليه حتى لم يبقى يطالبه احد  نقلة العون قال مأسور اي محبوب وممنوع عن دخوله الجنة. يعني انه يعني يا شيخ سماك

56
00:20:28.100 --> 00:20:41.800
وما جا في الروايات في رواية النسائي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال اهنا من بني فلان احد يعني اللي هو من الجماعة اللي منهم هذا الذي توفي

57
00:20:42.250 --> 00:21:17.150
صور يعني محبوس بدينه بس محبوس عند دخول الجنة لا فيقول قاله في فتح الودود نعم على كل اللي هو المقصود من هذا اننا في الاخرة مثل ما جاء حتى يقرأ عنه وكذلك ايضا الذي قال

58
00:21:17.150 --> 00:21:37.150
جلدته يعني معناه انه لا يزال يعني آآ يعني آآ الحق متعلق به متعلق برقبته وانه آآ سيحصل المقاصة ومعلوم ان ان المقاصة انما تكون بين من يكون ملتحقا الجنة بعد ما يتجاوزون النار

59
00:21:37.150 --> 00:21:57.150
انهم يقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض. فيقتص بعضهم من بعض. وهذا انما يكون بالحسنات. لان مسألة النار والقذف في النار لا لا يلقون في النار ولكن يبقى التفاوت بينهم انما هو بالدرجات في الجنة. فيأخذ هذا من هذا وهذا من هذا ويكون الفرق

60
00:21:57.150 --> 00:22:15.350
النتيجة التي يترتب عليها هذا الاخذ هو ارتفاع الدرجات  قال حجبتنا سعيد بن منصور سعيد ابن منصور ثقة اخرجه اصحابك الى الستر. عن ابي الاحوط عن سعيد ابن مخلوق. سعيد ابن مخلوق هو والد سفيان. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن

61
00:22:15.350 --> 00:22:42.700
الشعبي ثقة اخرجه وهو داود النسائي ذكر ابو داوود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث صحيح وفيه قال ذكروا ان عامر لم يسمع من صنعاء وسمعان لم يسمع من تمرة لكن آآ الحديثان له شواهد

62
00:22:42.700 --> 00:23:11.400
تؤيده تدل على مدى الاية. نعم  قال ابو داوود سمعان ابن مشنج  يعني هذا بين نسبه بين نسبته اذا يعني ضعيف لكن المتن صحيح. المتن صحيح لا بس الذي قال

63
00:23:11.600 --> 00:23:56.250
اذا كان اذا كان اذا كان انه كيف الجواب ان له جواب آآ لبن   قال حدثنا سليمان بن داوود المهري قال اخبرنا بالوفد قال حدثني سعيد بن ابي ايوب انه سمع ابا عبد الله ابا عبدالله القرشي يقول سمعت ابا بردة

64
00:23:56.250 --> 00:24:13.700
ابي موسى الاشعري يقول عن ابيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان اعظم الذنوب عند الله ان يلقاه بها بعد الكبائر التي نهى الله عنها ان يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء

65
00:24:14.050 --> 00:24:29.450
النهارده ابو داوود حديث ابي يوسف الاشعري ان اعظم الذنوب عند الله ان يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها ان يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء

66
00:24:29.450 --> 00:24:59.400
آآ ابو موسى قال نعم الكبائر اه الذي اه يدعو الذي يكون عليه دين لا يدع له وفاء وهذا فيه بيان التشديد لامر الدين وبيان خطورة الدين خطير وفيه انه اذا كان ترك له وفاء فانه اه اه المحظور يعني يجوز من جهتين من صاحب الحق لانه ترك

67
00:24:59.400 --> 00:25:20.250
تركة يمكن ان يسدد بها الدين ويقضى منها الدين  ويمكن يعني لو اصح الحديث ان ذلك يعني يكون محمول في على من كان لا يريد الوفاء ومن عنده نية الوفاء لان هذا يأكل اموال الناس بالباطل

68
00:25:20.300 --> 00:25:43.800
وانه كان استدان وفي نيته انه لا يوفي الناس. اما من استدانا وهو يريد الوفاء وهو مقرر وهو معذور ويعني عليه ان يحرص على ان يسدد الدين واذا يسدد فينبغي اقاربه ان يقوم بتسديد الدين به

69
00:25:43.800 --> 00:26:04.100
الحديث يعني فيه اسناده مقال تشريف اسناده وقال لكن لو صح فانه لا يقصد به آآ انسان آآ محتاج ليلتين وآآ ان ذنب يعني آآ من الكبائر التي حرمها الله عز وجل ولكن هذه حقوق الناس

70
00:26:04.300 --> 00:26:24.250
ان ان ان اه سددها انتهى ما في ذمته وان لم يسددها فان المقاصة تكون يعني في الدار الاخرة وقد اه يتجاوز الله عز وجل يعني عن الشخص اذا كان آآ عازما على الوفاء وكان مضطرا الى الدين آآ

71
00:26:24.400 --> 00:26:44.000
يمكن ان يحصل انه آآ يحصل في تخلصه من الدين لكون آآ ما في احد يتحمل عنه ويسدد عنه او لان الله عز وجل آآ يتجاوز عنه ويعطي المدين آآ من فظله وكرمه مما يستحقه. نعم

72
00:26:45.050 --> 00:27:32.450
وهذا حدثنا سليمان ابن داوود المهري يعني يعطي الدائم نذوب مية وخمسين ستة وستين نعم رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديث اخرجه   قال حدثنا محمد ابن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزولي عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله

73
00:27:32.450 --> 00:27:52.450
عليه وعلى اله وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فاوتي بميت فقال اعليه دين؟ قالوا نعم ديناران قال صلوا على فقال ابو قتادة الانصاري رضي الله عنه هما علي يا رسول الله. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فلما فتح الله

74
00:27:52.450 --> 00:28:09.100
على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انا اولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته داوود آآ حديث آآ جابر ابن جابر ابن عبد الله ابن طالب رضي الله تعالى عنهما

75
00:28:09.250 --> 00:28:25.200
ان نبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على من كان عليه دين فكان عليه التشاهير عن ذلك من جهة من اجل ان الناس لا يتهاونون بامر دين ولا يفشلون

76
00:28:25.200 --> 00:28:43.850
يستصحبون ويحرصوا على على التخلص منه والسلامة منه من اجل ان تحصل لهم آآ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ماتوا وايضا من اجل ان آآ ان غيرهم آآ يتحمل عنهم ويساعدهم

77
00:28:44.350 --> 00:29:00.000
وكان جاء رجل قدم رجل ليصلي عليه فقال هل عليه دين؟ قالوا عليه دينارا فقال صلوا على صاحبكم. فقال ابو قتادة علي يا رسول الله لا نتحمله يعني انا اتحملهما واقوم بتدادهما عن شيء

78
00:29:00.300 --> 00:29:20.300
فصلى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان النبي كان يفعله عليه الصلاة والسلام كان في اوامه وبعد ان فتح الله تعالى الفتوح وحصلت الغنائم الاموال كان اه يقضي من بيت المال. فكان عليه الصلاة والسلام قال ايش؟ انا اولى بكل مؤمن من نفسه. انا

79
00:29:20.300 --> 00:29:34.100
اولى بكل ما من نفسه من من مات وعلى اليدين فعليه قضاؤه ومن ترك آآ ماذا؟ نعم فهو لورثته فهو لورثته يعني ان كان له ناجح الورثة وان كان عليه دين انا اتحمله

80
00:29:36.300 --> 00:30:07.500
قال حدثنا محمد ابن المتوكل العقلاني عبد الرزاق عبد الرزاق المعمر جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو صحابي جليل وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:30:08.250 --> 00:30:22.200
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وكتيبة ابن سعيد عن شريك عن سماك عن عكرمة رفعه. قال عثمان وحدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

82
00:30:22.200 --> 00:30:38.000
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثله قال اشترى من عير سبيعا وليس عنده ثمنه فاربح فيه فباعه فتصدق على ارامل بني عبد المطلب وقال لا اشتري بعدها شيئا الا وعندي ثمنه

83
00:30:38.250 --> 00:30:56.200
ما اراد ابو داوود آآ حديث ابن عباس رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وفي بعض الالفاظ بيعا يعني والعير يعني القافلة التي اه اه يعني معها بضاعة وتأتي معها ذراعية

84
00:30:56.300 --> 00:31:18.100
الله عز وجل في قصة يوسف اه التي اقبلنا فيها والعير يعني القافلة. فالمقصود بالعير هنا القافلة اه اشترى منه شيئا ولم اه تباعه فاربح به وباءه وتصدق بالربح على

85
00:31:18.100 --> 00:31:36.100
على ارامل آآ بني هاشم بني مطلب. نعم. بني عبد المطلب. آآ ثم قال نعم لا اشتري بعدها شيئا الا وعندي ثمن لا اشتري مثل شيئا شيئا بعدها الا وعندي تنام فاشتري بعدها شيئا الا وعندي ذمة

86
00:31:36.300 --> 00:31:55.700
والحديث يعني آآ آآ في اسناده قال وهو يخالف ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم كان توفي يعني آآ عليه دين وكانت يعني بطعاما او آآ اشقاه في وقوت اهله صلى الله عليه وسلم

87
00:31:56.050 --> 00:32:15.400
قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبة وكتيبة بن سعيد كتيبة بن سعيد اي شريك؟ عن شريك ابن عبد الله كثيرا عندي مات عن عكرمة رفعه. رفعه يعني يكون مرتفع

88
00:32:16.450 --> 00:32:35.400
قال عثمان وحدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مثله يعني مثل الجاهل طريق  قال وهو يعود على حديث ابي قتادة الاول

89
00:32:36.450 --> 00:33:20.300
يعني كان  يعني مثله يعني كان الطريقة الثانية مثل الطريقة الاولى وجهة بعدهما. الطريقة الثانية هي الطريقة الاولى  جزاك الله خيرا امام الله فيكم ونفعنا الله من فضلكم  والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

90
00:33:20.450 --> 00:33:35.600
هذا الامام تعالى قال حدثنا عبد الله ابن ثمة القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال

91
00:33:35.600 --> 00:33:54.800
من غنيهم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وفي اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى

92
00:33:55.350 --> 00:34:18.150
والمطلوب هو عدن عدم توفية صاحب الحق حقا وانه اذا طلب منه حقه لا يعطيه اياه وانما يماطله ويؤخر ماذا هو المثل  آآ عدم للزين الذي على الانسان ان كان غنيا

93
00:34:18.850 --> 00:34:38.700
ويعني اخر الحق فهو منهم وان كان فقيرا فهو معذور يقول الله عز وجل وان كان ذي العسر فنظرت الى مجد عمر بن ابي داوود حديث ابن عمر حديث ابي هريرة قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال المطل الغني ظل

94
00:34:39.000 --> 00:35:06.600
الولي ظلم اي تأخير اه الحاق عن صاحبه مع قدرته على اي مطلوب او مدين منذ يطالب هو الدائن لانه اسفر عنه حقه بغير حق وكان الدين حالنا واه تشييد اه جاء وقته

95
00:35:07.200 --> 00:35:32.250
المطلوب غني غفر بالحق وايصاله الى ما يستحقه مع انه غني قادر لهذا المدين لذلك الدائم وهو يدل على آآ تحريم ذلك لانه لا يجوز للانسان ان يفعل هذا لانه ظلم الظلم منهي عنه

96
00:35:32.350 --> 00:35:52.450
تقوم ظلمات يوم القيامة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا فالناس المجرمون انهم من هو اه غني غير واجب عدم التسديد الدائم مع ان يدين مع قدرته اه بوابين منزل الدائن

97
00:35:52.850 --> 00:36:07.400
والفقير المعسر الذي ليس عنده شيء ليس بظالم لانه ما حصل منه شيء يقدر عليه والله تعالى قال في حقه وان كان ذو عسرة فنظرت الى نفسه ان كان له عثرة

98
00:36:07.450 --> 00:36:30.750
يعني ينظر الى ان يسر الله عز وجل له وقد جاء في بعض الروايات غير واجب ظلم يحل عرضه وعقوبته يحل عرضه وعقوبته بمعنى انه يحل ان يعاقب فيحبس متى يقوم بالتسجيل لانه قادر ويحل عرضه بان يقول منعني حقي

99
00:36:30.850 --> 00:36:50.800
وان يتكلم فيه ويدل لانه منع حقه فيقولون عن الحق يحل عرضه وعقوبته اذا كان واجدا واذا كان غنيا وماطلا ثم قال واذا اوحي لاحدكم على مرئ فليتبع فاحيل قال يا مريض

100
00:36:51.350 --> 00:37:18.700
الذين احال على  ولذلك الشخص الاخر مليء  فليتبع يعني يقبل الحوالة لا يحيل انا مليء هل يقبل الاحالة عليه نذهب الى هذا الشخص الذي احيل عليه من اجل الاستيفاء منه

101
00:37:18.700 --> 00:37:46.600
وهذا يعني حيث يكون مليئا لانه قالوا اذا اوحيل احدكم على مريض فليذبح يعني فليذهب الى ذلك المحامي عليه وليقرأه لاخذ حقه منه   مالك ابن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه

102
00:37:47.400 --> 00:38:39.750
ومن الجهاد هو عبد الله بن زكوان المدني   ان اعرجه عبدالرحمن ابن  عبدالرحمن رسول الله والله الصحابة حديث عن  ان يتبع ايه ده فاذا عن دفع الدين الذي عليه هل يحق لغريبه ان يأخذ منه بعض متاعه عنوة؟ ويبيعه فيأخذ فيأخذ دينه ويرد الباقي

103
00:38:39.950 --> 00:39:20.700
لا ليس له ذلك عامة الى  رضيت  اذا اسرع على مليء   وفي دليل على ان الحق يتحول بها الى المعال عليه. ولا يكون عليه للانسان سبيلا عند موسم حامي عليه او افلاسه. ما يكون

104
00:39:21.250 --> 00:39:54.450
مما يكون عليه للاسف نبي جيل موت المحال عليه او افلاسه  المحل عليه  يعني مثل الذي في المدينة  وفيه شخص احال عليه المدينة ومعنى هذا انه اذا اه اتبع ذلك الذي احيل عليه معناه ان الحق يتعلق به بدل ما كان اه

105
00:39:54.450 --> 00:41:12.000
الحق يتعلق النزيل الاول ظهر الامر مع المجيل الثاني سينما     جميل   طاح عليه    يعني  يعني هو لازم من الاول فاذا كان     قال رحمه الله تعالى غاب في حكم القضاء قال حدثنا القاعبي عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي رافع رضي الله عنه انه قال استلف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

106
00:41:12.000 --> 00:41:27.900
فجاءته ابل من الطلبة فامرني ان اقضي الرجل بكره وقلت لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء

107
00:41:28.500 --> 00:41:59.350
باب حسن يعني كون الانسان عندما آآ آآ يأتي وقت السداد آآ يؤديه على وجه آآ حسن بمعنى انه يؤديه ويكون معه زيادة او يزيده قومي بالكمية اذا كان نقود يزيد يعني شي نقود او من ناحية النوع

108
00:42:00.100 --> 00:42:26.350
ان يكون السلف منه مثلا كما في الحديث بكرا ورد رباعيا الذي في الاكبر  آآ الاقتراب وآآ منه ثم عند القضاء يزيده من غير مواطأة ومن غير مشاركة واتفاق هذا لا بأس به

109
00:42:26.400 --> 00:42:49.250
اما اذا كان عند العقد او عند الاقراظ فاتفق معه على انه يزيده او ما اتفق ولكنه تواطأ معه مواطأة يعني بينهم يعني كان اه تواطؤوا عليه دون ان ينصوا على ذلك في الاتفاق او او يقصدوه في الوثيقة التي تكون بينهم

110
00:42:49.800 --> 00:43:01.750
المهم ان في تواضع يعني معناه شيء بينهم ان هذا يبي يزيده هذا لا يجوز لانه القرض الذي جرى نفعا وقد اجمع العلماء على ان كل قرض جر نفعا فهو ربا

111
00:43:02.200 --> 00:43:25.800
المروي في حديث ضعيف جدا لكن معناه وجعا عليه  هذا حديث ضعيف جدا لكن معناه محل اجماع بين الذي قاد الحياة ان كل قرض جر نفعا فهو الى وهذا انما يكون عند الاتفاق او عند التواضع

112
00:43:26.500 --> 00:43:44.500
هو من طلب منه قام به لا اتفاق ولا تواطأ علامة جديدة ولكنه عندما جاء يقضي اعطاه زيادة لا بأس بذلك وهذا هو الذي آآ ترجم لهم اتى بحديث ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم استسلم رجل بكرا والبكر هو يعني آآ

113
00:43:44.500 --> 00:44:07.500
من الابل يعني مثل الغلام يعني في بين الانسان يعني في مقتبل حياته ليس كبيرا ثم بعد ان جاء بالسداد بحثوا عن ذكر يعطوني اياه مقابل البكر الذي اخذ منه فلم يجدوا. الا رباعيا. يعني معناه اكبر من من البكر

114
00:44:07.500 --> 00:44:28.200
قربائي قيل هو الذي اكمل السنة السادسة من الابل ودخل في السنة السابعة. اللي قال له رباعيا فانا اعطوه اياه هذا فيه لانه اعطاه اكثر او انفس مما اخذ منه

115
00:44:28.500 --> 00:44:51.350
ثم قال اني خير الناس احسنهم اضاء هذا على انه عند اه سداد القرض يمحون المسدد المديد يعطي شيئا اكثر مما اخذ منه اخذه ولم يكن مشارطة عند الاتفاق ولا عند ولا تواطؤ

116
00:44:51.350 --> 00:45:21.800
وانما هو اه احسان ومعاملة طيبة من المغترب حيث اعطى اكثر مما اقرظ هذا هو الذي دل عليه الحديث وهو الذي مدحه الرسول علينا خير الناس في احسن الطواف  قال حدثنا الطعنبي عن مالك عن زيد ابن اسلم. زيد ابن اسلم فقه اخرجه ستة. قائم يسار ثقة اخرجه اصحابه من السفر. الاميران. المرافع مولى

117
00:45:21.800 --> 00:45:37.300
رسول الله عليه الصلاة والسلام اخذ القلب قال حديثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن مصعر عن محارب بن جثار قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان لي على النبي صلى الله عليه

118
00:45:37.300 --> 00:46:00.000
واله وسلم جيف رقداني وزادني ثم ورد حديث جابر رضي الله عنه وزادني وزادني الشاهد منه قوله زادني لان هذا هو الذي في حكم القضاء لان كونه يعطيه حصة يعني واعطاه الشيء الذي له عليه اه

119
00:46:00.350 --> 00:46:21.200
بدون زيادة احسن منه كونه اعطاه زيادة. الذي القضاء  قال حدثنا احمد بن حنبل احمد بن حمدان احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة من اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب يحيى بن سعيد

120
00:46:21.200 --> 00:46:45.350
البصري ثقة اخرجه جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما هو صحابي جليل آآ احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الناس قد تعارفوا على الزيادة في القضاء فهل تكون هذه الزيادة ربا

121
00:46:48.450 --> 00:47:06.100
اولا اه كون الناس يعني اه اه يتفقون على عادة طبعا هذا لان هذا شيء اتفق عليه عند العقد معناه ان كل واحد يدخل على انه سيحصل زيادة. وانه اه يعطي

122
00:47:06.100 --> 00:47:27.900
زيادة فاذا اعتاد الناس او تواطأ الناس على انه يجدون وان الواحد منهم اه اه يترف من اجل تصل هذه الزيادة فهذا لا شك انه من الربا اذا علم الدائن ان المدين يحسن القضاء فازاله حتى يزيده دون ان يتوافق

123
00:47:28.400 --> 00:47:46.150
حتى حتى مثل هذا لا يجوز لان هذا من عنده هي قررت نفسه وان الذي دفعه الى ذلك هو ان يحصل زيادة هذا هو يعني لا يجوز هل يجوز للمقترح ان يهدي للقائل للمخلص

124
00:47:46.350 --> 00:48:04.450
هدية بسبب الارض؟ لا ليس له ذلك لانه من القرب الذي جرى نفعه ما معنى التواضع؟ التواطؤ يعني اه اه شيء من غير يعني معلن او شيء غير يعني آآ يعني متفق عليه

125
00:48:04.500 --> 00:48:21.100
يعني مبرم بينهما يعني يمكن انه يعني تلميس او يعني يعرض له تعريض يعني هذا ما ما فيه اتفاق ولكنه آآ ذاك ما اعطاه الا لانه آآ فهم منه يعني شيء يشير الى انه سيزيده

126
00:48:27.350 --> 00:48:40.150
قال رحمه الله تعالى غاب في الصف قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الطعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس عن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

127
00:48:41.000 --> 00:49:07.800
الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء   هو بيع النقود بعضها ببعض سواء يكون ذهب الذهب او ذهب بفظة

128
00:49:08.100 --> 00:49:39.300
هذه الفرق وهو خاص في العقود واما قضية وليس ولكنه مثل مثل من جهة انه جنس مثل جنس الذهب والذهب بالذهب يباع متماثلا ومتقابضا فيه وتمر التمر متماثلا ومتقابظا فيه. بدون تأجيل وبدون زيادة. بدون تأجيل وبدون زيادة. لكن الصوف هو خاص

129
00:49:39.300 --> 00:49:59.850
يقول خاص بالعملة لا يدخل فيه مسألة الخمر لهذا يأتي بعض ابوابكم من باب الربا والخوف. باب الربا والصرف والرباع اهم من من الصرف لان الربا يكون في الصرف ويكون في غيره. يعني يكون في الصف وفي غيره كله يقال له ربا

130
00:50:00.550 --> 00:50:18.850
ولكن التحذير بالصرف لا يدخل فيه آآ المكيلات النتيجة هذه خمر وشعير وبرز وغير ذلك من الاشياء التي التي هي مكينة فاذا الترجمة هي ببعض اه ما اشتمت عليه الاحاديث

131
00:50:19.000 --> 00:50:38.250
لان الاحاديث سمعت على الصرف غير وجدالة على الترجمة لكنها ليست مقصورة على الترجمة تدل على الكرسي وهو شيء اخر يدل على ترجمة وشيء اخر او تستند على الترجمة وشيء اخر الذي هو الذي هو الاشياء المكينة. الاشياء

132
00:50:38.250 --> 00:50:59.200
لان الذهب يكون بالوجه؟ كذلك الفضة في الجسم تكون بالوجه وقد عرفنا في الحديث الباب الذي سبق من الوزن وزن اهل مكة والكيل كيده في المدينة لان اهل مكة تجارة اهل تجارة واهل بيع وشراء واهل المدينة اهل حرف والزراعة

133
00:51:01.350 --> 00:51:23.900
والصرف كما ذكرت هو خاص بالنقود والنقود اذا كانت متماثلة لابد فيها من التساوي والتقابض فلا فضل ولا نسيئة الذي هو زيادة بعضها على بعض ولا نسيئه الذي هو التأجيل تأجيل الاثنين

134
00:51:24.050 --> 00:51:51.300
او تأجيل حديثنا ويكون لبيع اجناس بعضها البعض فهذا يشرب التقابض ولا ولا مانع من التفاوض  التقابض لابد منه والتفاضل جائز. ما دام الجنس قد اختلف ما تباع الفظة في وجه الذهب

135
00:51:51.450 --> 00:52:17.500
يعني مقدار بمقدار لا الفضل تكون اكثر وزن لانها الذهب انفس منها واغلى منها لا مانع من التفاضل لكن لابد من التقابل لانه قد جاء في الحديث اذا اختلفت الاجهاد تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يعني كيف شئتم بالتغافل. شئتم فخاضلا

136
00:52:17.500 --> 00:52:40.000
اذا كان يدا بيد فظة في ذهب يعني آآ كيلوين يعني مثلا فضة بكيلو ذهب او عشرة كيلو فضة بكيلو ذهب  لكن لابد من القبض صاحب الذهاب يعطيه لصحن الفضة صاحب الفضة يعطي لصاحب الذهبي في المجلس دون ان يكون هناك

137
00:52:40.000 --> 00:53:03.050
بما ان هناك تأخير او تأجيل على هذا فالصرف اذا كان بيع الشيء بجنسه لابد فيه من امرين التماثل  واذا اختلفت الاجناس فالتقابض لا بد منه والتقابل لا بأس به

138
00:53:03.850 --> 00:53:26.750
وعلى هذا فالتقابض يلزم في الامرين. اذا اذا بيع بجنسه وبغير جنسه. التقابل مشترط في الحالتين وانما الفرق بين بين الجنس وغير الجنس هي جواز التفاضل هو جهاز التخاطب اورد ابو داوود حديث

139
00:53:28.300 --> 00:53:51.600
شحال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بالورد ربا الا الا هاء وهاء ذهبوا بالورق ربا الا هاؤها يعني اذا كان يعني هاء وهاء يعني في القبر جاز لكن يعني المتخاذل لا بأس به لانه جاء يعني ما يدل عليه

140
00:53:51.600 --> 00:54:04.200
لانه الجهل اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يد المئة. اذا كان يعني هاؤها سلم فيه من الربا. لكن التفاضل ما في بأس التخاذل بين الذهب والفضة جائز

141
00:54:04.350 --> 00:54:27.450
والمحظور هو الربا هو المحرم انما يكون بالمشيئة فيه مال قال والبر بالبر ربا الا هاء وهاء؟ والبر بالبر البر بالبر ربا الا فاطمة. يعني لابد من التقابض ولابد من التنازل

142
00:54:27.450 --> 00:54:52.750
لان هناك الذهب والورق جنسين وهنا البر بالبر في واحد البربل البرجس واحد وهناك جنسين جاز التفاضل ومنع اه لزم التقابض وجاب التخاذل الذهب البر بالبر آآ آآ لا بد من ولابد من التقاعد

143
00:54:54.000 --> 00:55:13.000
والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء فهذا مثله كذلك ونعير بالشعير ربا الا هاء وهاء يعني خذ يعني خذ وخذ كل واحد يقول الثاني خذ يعني هذا يقول لصاحبه خذني عندي وهذا قول لصاحبه خذني عندي

144
00:55:15.300 --> 00:55:34.600
قال حدثني عبد الله ابن ابي عن مالك عن ابن شهاب؟ ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن عباد الله في شهاد الزهري فقط ابن مالك ابن عوف له رؤية عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عن سمير المؤمنين

145
00:55:34.600 --> 00:56:02.400
الخلفاء الراشدين احد المناقض الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند ابي بكر وهل يجوز شراء الذهب للوقود الان نسيئة يشتري الذهب ثم يدفع الثمن بعد شهر   بيع العمر كلها بعضها ببعض لابد فيه من التقوى

146
00:56:04.700 --> 00:56:23.750
يسأل يقول هل العمولات الان جزء واحد؟ الريال من الدولار والجيدار   هل الربا مقصور على هذه الاجناس الواردة في الحديث؟ ان يعم كل شيء؟ لا يعني ما كان مثلها. يقول ما كان مثلها مثل الاوروبي يكون فيه الرضا

147
00:56:24.800 --> 00:56:43.200
وهو غير موجود في الحديث  رجل باع الذهب ما قيمته الف ريال واعطاه سبع مئة وخمسين ريال على ان يعطيه الباقي في موعد لاحق لا ما يجوز لا يجوز ان يعني لا بد ان ينفع اسمه كله ويدفع المسلم من سره

148
00:56:44.100 --> 00:57:07.600
فلا يؤخر السنن لا كله ولا بعضه لا يؤخر الثمن لا كله ولا بعضه بل لا بد من آآ دفع الجميع واذا كان ما يعني حدث آآ الكل يحتفل بحقه حتى اه اه يتوفر المبلغ المقابل لذلك الذي يراد اه شراءه

149
00:57:08.850 --> 00:57:20.050
ذكرها لمدة عزة الصبح اذا ذهبت الى بائع وركب القرب مئة ريال ولم يكن عنده الا خمسين وقال لي الباقي غدا ان شاء الله. هذا ما في بأس لان هذا مو فضل

150
00:57:20.100 --> 00:57:47.700
هذا تفتيت انت شريت فلعة مئة ريال وهو ما عنده يعني آآ سرعة يعني بخمسين وسلعة في ستين وما عنده يعني آآ المدرب يرد عليك اه كونك اعطيته وبقي عندك له شيء عنده لك شيء ما في بأس. وكونه يعطيك حقك ويقول يعني تأتيني

151
00:57:47.700 --> 00:58:03.500
ما في بأس ولكن خذ يطمئن الى ان حقه وصل اليه وانت ترجع اليه وتأخذه لانك ما ما بعت يعني نقود بنقود انت  واوفتها السلعة لكنك ما عندك المقدار الذي يقابل السلعة

152
00:58:04.000 --> 00:58:19.750
ما عندك المقدار الذي يقابل السلعة فاعطيته مئة ريال وترجع اليه تاخذ وقت حقك ولا ولا بعد حصل بينك وبينه بيع بيع مقوس بينك وبينه بيع سلعة وانت مسدد موفي

153
00:58:23.300 --> 00:58:37.250
قال انظر سائل بما ان الاوراق النقدية في اصلها عبارة عن اوزان ذهبية فهل اذا ذهبت الى بائع فاردت خمس مئة ريال ولم يكن عنده الا خمسين وقال لي الباقي خذها غدا

154
00:58:37.700 --> 00:59:19.300
ايه لا فتنة هذا لا يجوز ولما تنفع بذلك عن شراء سلعة وعندك يبقى شيء او يبقى لك بل لا بد ان تتحقق وهي تتحقق لانها يعني لان التقابض لابد منه

155
00:59:19.300 --> 00:59:38.000
هذا الجائز مع اختلاف الاجناد التفاضل جائز مع خلاف الاجناس والتقابل هو الذي لا بد منه. وكما قلت لا بد ان في كون الحق كله شدد فلا يكفي ان آآ بعضه لا يكذب مثل قضية الف وسبع مئة وخمسين

156
00:59:38.150 --> 00:59:59.200
قال حدثنا الحسن ابن عدي قال حدثنا بكر بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن ابي الخليل عن مسلم المكي عن ابي الاشعث الصنعاني عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الذهب بالذهب شبرها وعينها

157
00:59:59.300 --> 01:00:19.300
والفضة بالفضة جبرها وعينها والبر بالبر ندي بندي والشعير بالشعير مدي بمدي والتمر بالتمر مدي والملح بالملح مزي بمدي فمن زاد او ازداد فقد اربى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة اكثرهما يدا والفضة

158
01:00:19.300 --> 01:00:39.300
واكثرهما يدا بيد. واما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير اكثرهما يدا بيد. واما نفسيئة فلا انه قال الذهب الذهب بالذهب كبرها وعينها الذهب بالذهب كبرها وعينها يعني يكون هو

159
01:00:40.200 --> 01:01:06.700
يعني سواء هو تقابل تماثل وتقابض وجلد وسواء كان ذلك الجنس يعني من نوعين لوح مضروب الذي هو نقود جنيهات او قطعة من الذهب قطعة ما هي مسبوكة فلابد من التساوي سواء كانت نقود مضغوطة او قطع غير مضروبة

160
01:01:07.400 --> 01:01:30.600
وهنا السلف نوعها من مضروبة الى كونها قطعة او كسرة من الذهب لابد من التنازل ولابد ان نتقاضى لا يقال انها لما كانت مضروبة يقول لها يعني اه اه لها شعر او تكون اغلى لا لا بد من التساوي. ولو كانت

161
01:01:30.600 --> 01:01:50.500
المضروبة مطلوب او كانت مضروبة يعني علينا سبائك يتجمل بها وصنعتها جميلة فانه لابد من التساوي في الذهن الذي هو كثر وقطع او شيء مضروب او يعني آآ مصنوع على هيئة يعني حلي

162
01:01:51.400 --> 01:02:22.200
على فئة يتجمل بها فانه لابد من التساهل بالوزن تساوي في الوزن ولابد من التقابض لان الجنس بالجنس   والفضة بالفضة كبرها وعينها وكذلك والعين الذي هنا والبر بالبر مدي بمدي

163
01:02:22.700 --> 01:02:47.150
هو البر بالبر مدن يعني لابد ان يتساوي ما هو دين دمدين وانما هو مدين بمدينة لابد من التساوي والشعير بالشعير مدي بمذي والتمر بالتمر مدي بمضي والملح بالملح مدي بمدي هذا هو معناه الجنس يباع بجنده لابد فيه من اوليه

164
01:02:47.450 --> 01:03:20.550
التقابض والتنازل كل جنس يباع بجنسه ولو كان واحد جيد وواحد رديء يعني ذهب مستعمل قديم ويعني يظهر عليه القدم انشأه مذهب جديد يلمع يعني لا بد من التسلل الانسان اذا اراد انه يتخلص من ذهب الربيع قديم ويحصل ذهب جديد يبيع القديم بنقود ثم يشتري بنقوده ذهبا جديدا

165
01:03:20.600 --> 01:03:46.100
اما ان يبيع ذهبا قديما بذهب جديد مع التفاضل فهذا لا يجوز  فمن زاد او ازداد فقد ارضى  المر بالبر بالجنجل والشعير بالشعير مجند مدي والامر بالطمن والجند مدي والملح بالملح مدي بمد فمن زاد او ازداد فقد اربى. صحيح يعني

166
01:03:46.100 --> 01:04:07.300
زاد او استزداد فقد اربى من زاد ان اعطى او سجاد طلب الزيادة يعني لا دفع الزيادة طلب الزيادة. فقد اغبى يعني اكل الربا او اكل الربا ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة اكثرهما يدا بيد. هذا سلف الجنس

167
01:04:08.600 --> 01:04:27.500
من السلف الجنس ما في مانع من التفاضل التفاضل اذا باع ذهبا بالفضة والفضة اكثر لكن لابد من يد اليد اللي هو التقاوم اذا حصل اذا اذا كان الجنس واحدا فلابد من امرين. واذا كان جنسين فالتقابض لابد منه والتخاذل لا بأس به

168
01:04:27.600 --> 01:04:47.250
بان يكون مثلا عشرة كيلو من الحبة في كيلو من من الذهب لكن لابد من تسليم الذهب وتسليم الخطبة في مجلسهم  واما نسيئة فلا. واما نسيئة فلا لكون الجنسين اختلفا

169
01:04:47.500 --> 01:05:03.850
لا يجوز نسيئة ويجوز تفاضله لان الربا ينقسم الى قسمين الربا فضل وربا نسيئة رضا فضل ورضا نسي الفضل يعني جنسين جنس الواحد يصير بعضه على بعض زائد هذا لا يجوز هذا واذا

170
01:05:03.850 --> 01:05:45.100
فالتفاضل جائز لابد منه في جميع الاحوال  ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير واكثرهما يدا بيد واما نسيئة فلا. نعم  قال حدثنا الحسن ابن علي  ابن عمر عن ابي خليل وهو النسائي

171
01:05:45.100 --> 01:06:08.050
اخر يوم خمسة عن مسند اليسار عن مسلم المكي الذكي ومثل من اليتامى وهو فقه اخرج له؟ ابو داوود عن ابي الاشعث الصنعاني عن ابي الاشعث الصنعاني  رهيبة انا؟ رضي الله عنه صاحب رسول الله

172
01:06:08.050 --> 01:06:42.750
صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود روى هذا الحديث سعيد ابن ابي عروبة وهشام عن قتادة عن مسلم ابن يسار باسناده وهذا مثله يعني نعم قال قال ابو داوود روى هذا الحديث سعيد ابن ابي عروبة. سعيد ابن ابي عروبة ثقة بين الخلفاء. وهشام

173
01:06:42.750 --> 01:07:14.300
عن مسلم اليسار باسناده. نعم الله اليكم ان تقول  اذا كان نتيجة  جاءت الاسئلة بانه الاجل    بدي  اشتري خيال رز ويشتري بالرز ويشتري منه ما يدفع الثمن الا في نهاية الشهر

174
01:07:14.600 --> 01:08:02.050
لان هذه اثناء الثمن واثنين في الربويات وفي       قضية اشياء اخرى هذه لا يعني لا لا علاقة لها لان هذا هذه ما هي من قبول الاخوة؟ المحظور هو من قبيل الحرب. ام قبيل الربا الذي هو يعني الذي بنيه

175
01:08:02.050 --> 01:08:27.400
جنس لجلد لابد فيه واما قضية الفضة والذهب تجيك الاذهان هذه لو كان ما في بيع يعني غايب ابدا اما تعجيل الثمن وتأجيل المدمن هذا السلف. اللي هو السلف وقد جاءت السنة في جواب. وعكسه تعجيل المزمن وتأجيل الثمن

176
01:08:27.400 --> 01:08:47.400
هذا احنا كنا لا بد لهم من هذا ولا يكرهون هذا لا خوف ولا فيها يعني بيع وهذا يختلف عن عن قضية شعير ببر وشعير بتمر او ما الى ذلك لان هذا لان هذه نقود

177
01:08:47.400 --> 01:09:13.300
والنقود لا بأس بها كونه يعني يباع تباع بغيرها كهرباء ومن الربا بغير ربا ما عدا الذهب ما عدا الذي بينهما كانت مما يدخل بالربا ايه ده  ولو ولو منع ذلك ما كان احد يشتري من غائب اما يدفعنا

178
01:09:15.300 --> 01:09:38.600
سمعوا في اول الاية نعم اذا اتفق معه اذا اتفق معه يعني على يعني البيع والشراء ثم يعني وكله بانه يسدد يعني هناك وان يصل هناك هو كيف يقنعه على السعر

179
01:09:38.700 --> 01:10:16.300
الاتفاق هنا على الفعل الا انه بدلا من كونه يعني آآ يأخذه يعني آآ وكله وكلفه بانه في وصله الى المكان الذي يريد   ثم لكن فيه توكيل قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد عن ابي خلافة عن ابي الاسعد الصنعاني عن عبادة بن الخامس رضي الله عنه عن النبي صلى الله

180
01:10:16.300 --> 01:10:33.550
الله عليه واله وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص وزاد قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف جئتم اذا كان يدا بيد وهذه كلمة عامة تشمل ما اذا كان شعير ببرتقال برج امر

181
01:10:34.000 --> 01:10:50.300
يعني الافعال الربوية اذا اختلفت هذه الاجناس ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة يقول ركن يبشره عبد الله بن محمد وهو ثقة في الحياة خمس الا تلمذي

182
01:10:50.450 --> 01:11:10.950
وهذا الركن في حيلة يعني يأتي كثيرا عثمان بن ابي حيبة نقول يأتي كثيرا عند ابي داود وان ابو بكر سيأتي قليلا بالنسبة لاخيه لكن المسلم هو الذي عنه ولم يكثر المسلم عن احد مثل اخر عن الركن من كل شيء

183
01:11:11.550 --> 01:11:35.050
وهو اكثر شيوته اخذا عنه. وقد بلغت الاحاديث التي اخذها عن شيخه الف وخمس مئة اكثر من الف وخمس مئة حديث وهو اكبر مقدار رواه عن شيخ له   قيادة الجراح الرئاس الكوفي فقط

184
01:11:35.950 --> 01:12:12.600
رجال سوري في جانب   الشيخ  قال رحمه الله تعالى باب في تباع بالدراهم قال حدثنا محمد بن عيسى وابو بكر ابن ابي شيبة واحمد ابن المنيع قالوا حدثنا ابن مبارك قال حاء حدثنا ابن العلا قال ابن المبارك عن سعيد ابن يزيد

185
01:12:12.600 --> 01:12:27.100
خالد بن ابي عمران عن حنش عن اصالة بن عبيد رضي الله عنه انه قال اوتي النبي صلى الله عليه واله وسلم عام خيبر بقلادة فيه عذاب وغرب قال ابو بكر وابن منير فيها خرز معلقة بذهب

186
01:12:27.650 --> 01:12:50.750
اذ باعها رجل بتسعة دنانير او بسبعة دنانير. فقال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا حتى تميز او حتى ثلاث مئة ميز بينه وبينه  يعني بين الذهب وبينه وقال انما اردت الحجارة

187
01:12:51.000 --> 01:13:05.450
فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا حتى تميز بينهما. قال فرده حتى ميز بينهما. وقال ابن عيسى اردت التجارة. قال ابو وكان في كتابه الادارة وغيره فقال التجارة

188
01:13:06.250 --> 01:13:30.450
ثم اورد ابو داوود باب آآ في حلية السيف تباع بالدراهم تباع بالدراهم يعني اذا كانت الحلية من الفضة اذا كانت الحلية من الفضة هذا هو الذي يظابط الحديث لانه الانجاب الترجمة

189
01:13:30.900 --> 01:13:52.850
ثم اتى بالحديث آآ يعني آآ فيها حرج وفيها دفع في هذا فيها وفي هذا وآآ كيف اذا كان المحلل بفضة لا يباع بالفضة لا يباع بالفضة لانه باع فضة في فضة غير متنازل ولو كان معها شيء جنس اخر

190
01:13:54.050 --> 01:14:33.800
ولكن اذا باعها بذهب لا بأس بذلك يبيع السيف المحلل بفضة اذا هبنا لك بذلك ولكن محظور كونه شريعة هي ايش يبيع في  وهو اردى ترجمة واتى بشيء رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم عن خيبر بقلادة فيها ذهب وخرج قال ابو بكر ابن منيف

191
01:14:33.800 --> 01:14:59.650
المعلقة معلق فيها غاز معلقة بذهب باعها رجل بتسعة دنانير او بسبعة دنانير. الدليل من الذهب   ولا اعرف يعني ما يقربها توجهه بالتنازل هل عندي بالتساوي كما يقولون الجهل الجهل بالسناحي

192
01:14:59.850 --> 01:15:25.950
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه. لكن حتى تميز بينه وبينك. حتى تفصل يعني الخروج عن الذهب واذا فتن وقال الذهب مناد للذهب غي كان فيه زيادة

193
01:15:26.200 --> 01:15:42.250
او كان في نقص لم يجب وعلى هذا فيباع الخرز على حدى ويباع الذهب بالذهب على حدى ولابد من التساوي في الذهب بالذهب ولا يجوز ان يباع ذهب وذهب ومعه شيء اخر

194
01:15:43.550 --> 01:16:13.350
متى يوصل هذا من هذا ويعرض آآ وان يكون متنازلا  قال اتذوب يعني جنس اخر كيف الظهر  قال قال لا حتى تميز بينه وبينه فقال انما اردت الحجارة. قال انما اردت الحجارة اي اردت الحرس

195
01:16:13.700 --> 01:16:28.550
يعني ناضت الذهب الذهب يعني جاء تبعا الذهب جاء تابعا وانا قلت الخرج اللي هو الحجامة قال لا حكى تميزه  فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما. قال فرده حتى ميز بينهما

196
01:16:29.000 --> 01:16:52.450
ويقال ان عيسى اردت التجارة يعني بدل الحجامة تجارة الحجارة  قال ابو داوود قال ابو داوود وكان في كتابه الحجارة فغيره فقالت حجارة هذا حدثنا محمد بن عيسى محمد بن عيسى

197
01:16:52.500 --> 01:17:17.600
البخاري تحقيقا وابو بكر وابي شيبة واحمد ابن منيع احمد ابن منير قالوا حدثنا ابن المبارك حدثنا ابن العلا عليه محمد ابن العلاء ابو كريص ايضا عيدي مبارك عن سعيد بن يزيد

198
01:17:17.800 --> 01:17:59.950
عيد ابن يزيد هو عن خالد بن ابي عمران من حنش انفرشت منه وهو واثقة  قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد عن خالد ابن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم القيامة

199
01:17:59.950 --> 01:18:15.150
باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرج وفصلتها ووجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم وقال لا تباع حتى تفصل اه وهذا مثل الذي قبل

200
01:18:15.500 --> 01:18:47.650
لكن مع كونها اذا كانت النقيب للخرز هذا ما في بأس فاذا كانت القيمة للذهب فلابد من التماثيل  قال حدثنا قصيدة بن سعيد انا سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني فقط اخرجه عن الليل ليد بن سعد المصري عن ابي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن ابي عمران عن حنش

201
01:18:47.650 --> 01:19:06.750
ونعاني عن فضالة ابن عمير. السلام عليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا الليث عن ابن ابي جعفر عن عن ابي كثير قال حدثني حارس الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم خيبر يبايع اليهود الاوقية من الاهل

202
01:19:06.750 --> 01:19:34.700
بيدينا قال غير قتيبة بالدينارين الثلاثة ثم اتفقا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزني  وهو يعني غير الحديث الاول اليهود نرايع اليهود الاغنية من الذهب بالدينار. الاوقية من ذهب الدينار

203
01:19:34.750 --> 01:20:24.900
يعني  قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال. لا يجوز ان يكون في تخاذل لابد من التساوي وبيع ايها الرجل الذي     لان هذا يعني حصل يعني حصلت الزيادة من جهة اخرى

204
01:20:26.900 --> 01:21:12.000
ما له علاقة لان هذا مثل يعني ذهبنا ربيع  يجبر  ويجوز للذهاب الى عيال قبل الذهب     قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قال عن الليث عن ابن ابي جعفر يريد الصنعاء عن طواف

205
01:21:16.700 --> 01:21:29.700
يقول اذا اردت ان اشتري عبد له عند ذهب فيه فرم فهل يجوز؟ فهل يجب ان نبين المرض للذهاب لا اذا كنت احساسه بفضة ويشركه بنقود ورق ما في ذلك

206
01:21:30.050 --> 01:21:48.700
المحظور اذا كان بضع الذهب الذي معه خرج بذهب. مثل قصة القرادة  اما اذا اختلف اذا كان في عملة اخرى او يعني آآ عملة من العمل التي خرج بها من الورق ما فيه

207
01:21:50.950 --> 01:22:25.050
هو غير اعادة معنى الجهل بالتماثل نعم يعني لو جئت مثلا آآ يعني كوم من التمر بكوب من التمر وين يعرف مقدار هذا المقدار هذا الجهل موجود يعني معناه يكون مثلا لمثلهم والمثلية بالمثلية ما هي موجودة في كوم بكون

208
01:22:25.900 --> 01:22:51.700
من التمر بكوب من التمر يعني لا يعرف وزنه ما يعرف هذا يعني بيع جنس بجنس يعني مجبول تنازله فهو كالعلم للتغافل لا يجوز ايه هو ده لان بيع الشيء بجنسه لابد من كونه مثله اما كيلا او يزنا

209
01:22:52.350 --> 01:23:17.350
ان كان او وزنا فلو بيع ثوبكم او يعني مقدار من الذهب من الذهب بكوب من الذهب ما يوزن هذا وانما هكذا لان الجهل للتماثل موجود ما دام انه ما اعرف وزنه

210
01:23:17.550 --> 01:23:36.850
فاذا كانه قد علم التفاضل وهو غير جاهل قال رحمه الله تعالى ولهذا لا يجوز ان الانسان يكون عنده صوم من الشهر وهذا عند صوم التمر بهذا الكون لابد ان يعرف هذا ومقدار هذا وان يكونوا متساويين

211
01:23:37.400 --> 01:23:59.750
ولو كان النوع مختلف من ناحية الجودة والرداء. يعني هذا جيد ما يضعين من وزير  لكن اذا اراد فكما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الجمع جميل الجمع الذي جنبه

212
01:23:59.850 --> 01:24:15.900
المختلف والجماهير نوع جيد للقانون فكانوا يبيعون صاح من الجنين الجنين بصاح من من صاعين من الجنب قطاعا من الجنين فقال له لا تفعلوا بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم لجريدة

213
01:24:16.300 --> 01:24:49.050
الدراهم كن جيدا اما تبيع جنسا بجنس متفاضلا فهذا يجوز  قال رحمه الله تعالى باب في اقتضاء الذهب من الورع قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ومحمد ابن محبوب المعنى واحد قالا حدثنا حماد عن سمات ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال

214
01:24:49.050 --> 01:25:07.700
كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه فاتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو في بيت حفصة رضي الله عنها. فقلت يا رسول الله

215
01:25:07.750 --> 01:25:27.750
رويدك اسألك اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقها

216
01:25:27.750 --> 01:26:03.300
ثم ارضى بالعيد اسباب اقتضاء الذهب من الورق. اقتضاء الذهب الى الورق اقتضاء يعني كونه يعني يكون في ذمته له ورق آآ يأخذ عنده بعد الوفاء ذهبا   يعني يكون افضل مما يعني

217
01:26:04.200 --> 01:26:21.700
منها ان كان يعني في ذمته او في ذمته ذهب فيوصي بورق لا بأس بذلك لكن لا مانع من هذا في ذمته ذهب ثم عند مسجد يقول وانا عندي انا عندي ذهب انا عندي ورق

218
01:26:21.800 --> 01:26:41.500
قول الانسان يكون حقه بذهب تم توجيهي  او يكون حقه في عملة معينة كل التوفيق في عملة اخرى لا بأس بذلك