﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب ما يعطى في الرقية

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
على احياء العرب فاتحة الكتاب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وقال الشعبي لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فيقبله فيقبله. وقال الحكم لم اسمع احدا

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.050
من كره اجر المعلم واعطى الحسن دراهم عشرة. ولم يرى ابن ولم يرى ابن سيرين باجل القسام وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم. وكانوا يعطون على الخرس. قال حدثنا ابو

4
00:01:02.050 --> 00:01:22.050
قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من احياء العرب فاستضافوهم فابوا ان

5
00:01:22.050 --> 00:01:42.050
فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء. فاتوهم فقالوا يا ايها الرهط ان سيدنا لدغ وسعينا له بكل

6
00:01:42.050 --> 00:02:02.050
شيء لا ينفعه. فهل عند احد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله اني لارفي ولكن والله قد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم

7
00:02:02.050 --> 00:02:32.050
فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. فكأنما نشط من عقال. فانطلق يمشي وما به قلبة. قال فاوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا قال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه واله وسلم فنذكر له ذلك. فنذكر

8
00:02:32.050 --> 00:02:52.050
الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكروا له فقال وما يدريك انها رقية؟ ثم قال قد اصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول

9
00:02:52.050 --> 00:03:12.050
والله صلى الله عليه واله وسلم وقال شعبة حدثنا ابو بشر قال سمعت ابا المتوكل هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله

10
00:03:12.050 --> 00:03:32.050
واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الامام البخاري رحمه الله اسباب ما يعطى على الرقية باب ما يعطى على الرقية على احياء العرب؟ نعم. على احياء العرب بفاتحة الكتاب. باب ما يعطى من الرقية ما

11
00:03:32.050 --> 00:03:52.050
ما يعطى من على الرقية في الرقية. نعم. على احياء العرب بفاتحة الكتاب. لما يطهر الرقية على احياء العرب هذا الكتاب الترجمة معقودة بما يؤخذ على اه على الرقية. وهي لفظها

12
00:03:52.050 --> 00:04:12.050
او هي عامة ولكن البخاري قيدها احياء العرب ورقية فاتحة الكتاب من اجل ملاحظة الواقعة التي قد حصلت. لان الواقعة التي قد حصلت ان الذي يرقى يعني في حي من احياء العرب

13
00:04:12.050 --> 00:04:42.050
هو انه بفاتحة الكتاب. فلهذا اتى بالترجمة مطابقة للواقعة التي قد حصلت. ولا يعني ذلك ان الحكم مقصور على مثل هذه الواقعة. بل الحكم متعلق بالرقية بالرقية بالقرآن او باستعمال الرقية يعني في العلاج. فهو عام ولكنه ولكن البخاري رحمه الله قيد الترجمة

14
00:04:42.050 --> 00:05:02.050
بكونها في حي من احياء العرب وكون ذلك بفاتحة الكتاب. ولا يتعين ان يكون ذلك خاصا في احياء العرب ولا يتعين ان يكون ذلك بفاتح الكتاب فان الرقية ستكون لمن يحتاج الى الى رقيته وتكون فاتحة

15
00:05:02.050 --> 00:05:22.050
كتاب غيرها لا شك ان فاتحة الكتاب هي خير ما يرقى به لكنه لا يكون الرقية بها وحدها بل يكون بها وبالقرآن الادعية والاذكار التي آآ لا محظور فيها. واما التقييد

16
00:05:22.050 --> 00:05:42.050
وبالتقييد بالفاتحة فلان هذا هو الذي وقع وحصل. ولهذا اورده البخاري. والمقصود من ايراد هذا الحديث في في في الاجارة وفي كتاب الاجارة. لان فيه اخذ مقابل وهو ما يعطى على الرقية. وهذا الذي يعطى على الرقية

17
00:05:42.050 --> 00:06:12.050
تحتمل ان يكون جعلا ويحتمل ان يكون اجرة. ان يكون اجرة. والجعل يعني لا بأس به يعني في في الرقية وفي غيرها. والاجرة لا بأس بها في في الرقية لا بأس بها في الرقية ولكن ما يتعلق تعليم القرآن وما يتعلق

18
00:06:12.050 --> 00:06:42.050
بغير الرقية من تعليم القرآن يعني وغير ذلك. فان هذا يعني آآ آآ يختلف عن لان العلاج يكون بالقرآن وغير القرآن. وآآ الهداية وآآ الالتزام بالحق والهدى انما يكون بما جاء في القرآن وجاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في سنة الرسول عليه

19
00:06:42.050 --> 00:07:02.050
الصلاة والسلام. فاذا بالنسبة للعلاج لا بأس بذلك لان الحديث ورد في هذا. وجاء في بعض في الروايات التي اشار اليها مصنف حق ما ختم عليه اجرا كتاب الله ووصفه بانه اجر. والعلما اختلفوا في اخذ الشيء عن القرب

20
00:07:02.050 --> 00:07:22.050
يعني كتعليم القرآن وكامامة الصلاة والاذان وغير ذلك من الاعمال. فان منهم من قال انه يجوز لاخذ الاجرة على ذلك ومنهم من قال انه يؤخذ الجعل ولا ولا تؤخذ الاجارة. لان المؤازرة فيها اتفاق بين طرفين

21
00:07:22.050 --> 00:07:42.050
واتفاق على شيء معين. واما الجعل فانه شيئا موظوعا من بيت المال او من غير المال لمن يعمل هذا العمل ولمن يقوم بهذه المهمة التي هي كونه يكون اماما في مسجد او يكون معلما

22
00:07:42.050 --> 00:08:02.050
القرآن او غير ذلك من القرب قالوا ان القرب تكون فيها الجعالة ولا تكون فيها اجارة. لان الاجارة آآ اذا كان الانسان اتخذ انه اجير يعني يصير مثل اصحاب الحرم الحرف. لا فرق بينه وبين اصحاب الحرف. واما اذا

23
00:08:02.050 --> 00:08:22.050
اخذها على انها جعل وانه قد وضع شيئا من بيت المال او من الاوقاف او من بعض المحسنين لمن يقوم بعمل من الاعمال وآآ يعني له والتزم به فان هذا فيه اه اه فيه قربة يرجى ثوابها من الله ويكون ما يعطاه

24
00:08:22.050 --> 00:08:42.050
من الجعل هو من المنافع المعجلة. والفوائد المعجلة التي يعجلها الله عز وجل لمن يقوم بهذا العمل الذي هو القربة يعجل هوله في الدنيا ويعطيه الاجر والثواب على ذلك في الاخرة. وقال باب ما

25
00:08:42.050 --> 00:09:02.050
في الرقية على احياء العرب. نعم. بفاتحة الكتاب. نعم. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان احق ما ختم عليه اجرا كتاب الله. يعني وكان ذلك في رقية

26
00:09:02.050 --> 00:09:22.050
وكان ذلك يعني في رقية. وقال اطلق عليه انه اجر. ولكن هذا كما هو معلوم يتعلق بعلاج. ولا يتعلق بشيء يعني الذي هو قربة. والعلاج كما ذكرت يكون بالقرآن وغيره. واما القربة

27
00:09:22.050 --> 00:09:42.050
والهداية تعلم القرآن. انما يكون في فيه الاجر والثواب من الله عز وجل لانه يتقرب به بقربة لا يعتبر مماثلا لاصحاب الحرف. واما بالنسبة للقراءة اذا قرأ بفتحة الكتاب او بشيء من

28
00:09:42.050 --> 00:10:02.050
فان هذا مما يصوغ ويجوز وقد جاء النص فيه واطلق عليه انه اجرا فاذا يجوز بالنسبة للقراءة يعني من اتخاذ الاجرة ماذا يعني يكون مثل غيرها فيما يتعلق بتعليم القرآن او تعليم او الاذان

29
00:10:02.050 --> 00:10:22.050
او امام الصلاة وقد ذكر عن الامام احمد انه قيل له ان رجلا يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا فقال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. اصلي بكم رمظان بكذا وكذا درهما. فقال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف

30
00:10:22.050 --> 00:10:42.050
فاذا اذا جعل جعل لمن يقوم بالقرب فانه يأخذه وهو مأجور عليه ويأجره الله عز وجل ذلك في الدار الاخرة وما يحصله في الدنيا من الثواب المعجل الذي يعجله الله سبحانه وتعالى. نعم

31
00:10:42.050 --> 00:11:02.050
وقال الشعبي لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فيقبله. وقال الشعبي لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فيقبله يعني ما يشترط اشتراط ويقول انا لا اعلم الا بكذا او لا اصلي الا بكذا يعني اماما او لا اؤذن

32
00:11:02.050 --> 00:11:22.050
لكذا ولكنه اذا اعطي شيئا او كان له مخصصات معلومة او غير معلومة يعني من بيت المال او من بعض المحسنين او الاوقاف فان ذلك سائغ وجائز ولا بأس به. نعم. وقال الحكم لم اسمع احدا

33
00:11:22.050 --> 00:11:42.050
كره اجر المعلم. وقال الحكم وهو ابن عتيبة لم اسمع احدا كره اجر المعلم. يعني انه آآ انه ان المعلم يأخذ شيئا يعني على على على ما يعطاه. لم اسمع احدا كره اجر المعلم. نعم

34
00:11:42.050 --> 00:12:02.050
واعطى الحسن دراهم عشرة. واعطى الحسن البصري دراهم عشرة لمن يعلمه القرآن او لمعلم القرآن الذي كان يعلم القرآن. نعم. ولم يرى ابن سيرين باجر القسام بأسا. ولم يرى ابن سيرين

35
00:12:02.050 --> 00:12:22.050
محمد ابن سيرين باجر اقسامه بأسا والقسام هو الذي يقسم الحقوق المشتركة بين الناس. يعني كأن يقسم طعاما لهم يعني يفرزه ويقول هذا يعادل هذا او هذا يساوي هذا يعني يعني اذا كان القسمة انصاف يجعله

36
00:12:22.050 --> 00:12:42.050
واذا كان الهلال وانه اذا فعل هذا الفعل فانه آآ لا بأس باخذه الاجرة على ذلك لا بأس باخذه الاجرة على ذلك. نعم. وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم

37
00:12:42.050 --> 00:13:12.050
قال كان يقال السحت الرشوة في الحكم. يعني يكون الانسان يدفع رشوة للقاضي. يدفع رشوة هذا هو سحته. ولا شك انه سحته. والرشوة لا تكون للقاضي ولا للموظف ولا وهدايا العمال غلول يعني فلا فلا يجوز آآ اخذ بشيء كون الموظف يأخذ من غيره لان

38
00:13:12.050 --> 00:13:32.050
لان لان هذا العمل الذي يقوم به عليه اجرة. ويدفع له اجرة فلا يأخذ من الناس شيئا. يعني كونه بهذه المهمة ثم ايضا الرشوة مع كونها يعني محرمة ايضا تجعل الانسان الذي يكون قلبه يعني

39
00:13:32.050 --> 00:13:52.050
ليس ليس سليما انه يميل الى احد شخصين او الى احد الطرفين بالنسبة هذا الذي يعطيه قد يدفعه ذلك الى الحيث والى الميل. دفع الرشوة في الاحكام غير سائرة. نعم

40
00:13:52.050 --> 00:14:22.050
محرمة ومن اعظم المحرمات. نعم. وكانوا يعطون على الخرس. وكانوا يعطون على الخرس. يعني الذين يذهبون لخرص الثمار ولخرص الزروع من اجل انهم من اجل معرفة مقدار الزكاة فيها يعني كانوا يعطون يعني خراس. الذين يخلصون والخرس هو التقدير. يأتي الى المزرعة والى الحائط

41
00:14:22.050 --> 00:14:52.050
كيف يقول هذا هذه الثمرة التي يعني في على رأس النخل يعني اذا جدت وآآ يعني تبلغ كذا وكذا. فهذا هو الفرس. فكانوا يعطون على الخرس. يعطون على وذكر الخرس وذكر القسمة هذه لا ليس ليس بواضح يعني كونه

42
00:14:52.050 --> 00:15:22.050
شبيهة بالتعليم بتعليم القرآن او بالصلاة او بالقرب لان هذه اعمال يحتاج اليها الناس. اعمال يحتاج اليها الناس. فقضية التشابه وايرادها في هذه الترجمة ليس بواضح. ليس بواضحة لان هذه ليست من من القرب وليست من وانما هي اعمال يعني يقوم بها من يكون عنده خبرة ولا شك انه يستحق الاجر على ذلك

43
00:15:22.050 --> 00:15:42.050
يستحق الاجرة على ذلك. نعم. حديث ابي سعيد انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها. انطلق من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافروها نزلوا على حي من احياء العرب وطلبوا منهم الضيافة

44
00:15:42.050 --> 00:16:12.050
وهالقراء لم يجيبوهم فنزلوا قريبا منهم فلدغ سيد كبيرهم وزعيمهم. فبحثوا عن عن كل شيء يمكنهم الوصول اليه من اجل علاجه من هذا السم الذي حصل من هذه اللدغة. فلم يجدوا شيئا. فقال بعضهم لبعض لو ان

45
00:16:12.050 --> 00:16:32.050
ذكرتم او طلبتم من هؤلاء الذين جاؤوا ونزلوا حولكم ان لعل عندهم شيء يعني يفيد في علاج هذا السيد الذي آآ الذي لدغ فجاءوا اليهم وقالوا اننا فعلنا كل شيء يمكننا ولم يفد شيئا ولم نحصل شيئا فيه فائدة

46
00:16:32.050 --> 00:16:52.050
شفائه من هذا من هذه اللدغة. فهل عندكم من شيء؟ قال احدهم نعم اني عندي شيء ولكننا طلبنا الضيافة منكم فلم تضيفونا. ولن افعل الا اذا اعطيتمونا يعني جعلا على ذلك. فاتفقوا

47
00:16:52.050 --> 00:17:12.050
ومعهم على قطيع من الغنم فجاء وقرأ عليهم فاتحة الكتاب قرأ عليهم بفاتحة الكتاب فشفي وآآ شرب من هذه اللدغة وقام كأنما نشط من عقال. يعني كالبعير الذي كان قد ربطت يده بالعقاب

48
00:17:12.050 --> 00:17:32.050
وهو لا يستطيع ان يقوم فلما حل العقال قام بسرعة قام بسرعة وهذا شأن البعير البعير اذا كان معقول بعقال يعني ما يستطيع ان يقوم بسبب هذا العقال فما من حين ما يحصل انحلاله عنه ويشعر به فانه يقوم بسرعة

49
00:17:32.050 --> 00:17:52.050
فقال كانما نشط من عقال يعني كالبعير الذي حل منه العقال فقام بسرعة. فقام بسرعة يعني هذا من حين ما حصل للقراءة حصل منه فقام كان لم يكن به قلبة يعني كان لم يكن به علة. كأنه سليم معافى كأنه ما حصل له شيء. كأنه لم يحصل له

50
00:17:52.050 --> 00:18:12.050
له شيء اه اعطوهم الشهيد الذي اصطلحوا معهم عليه هو قطيع من الغنم ثم انهم ارادوا ان يقسموا فقال الراقي انكم لا تفعلوا حتى اتوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمركم بما يأمركم به

51
00:18:12.050 --> 00:18:32.050
ابوه اخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال وما يدريك انها رقية؟ ثم قال آآ اقسموا واضربوا لي معكم بسهم واضربوا لي معكم بسهم. المقصود من قوله واضربوا لكم اللي معكم بسهم. تطيب خواطرهم. وان هذا الشيء الذي توقف فيه

52
00:18:32.050 --> 00:18:52.050
انه لا اشكال فيه ولا محظور فيه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم سيشاركهم فيه. ولم يكن طلبه ذلك من اجل ان يكون له نصيب او تحسين نصيب بل من اجل ادخال الراحة عليهم والطمأنينة بان هذا الذي حصل انه حلال وان الرسول

53
00:18:52.050 --> 00:19:12.050
وسلم سيشارك في هذا الامر الحلال. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الضحك اما ان يكون من اجل امن ان الرسول انهم جاؤوا متوقفين في شيء والرسول صلى الله عليه وسلم بين انه حلال وانه وانه طلب منهم المشاركة. او انه

54
00:19:12.050 --> 00:19:32.050
لما حصل لهم من كون اولئك لم يضيفوهم ثم الله عز وجل قدر وساق لهم شيء من هؤلاء القوم بان لدغ سيدهم وكان اللدغ للكبير لا لم يكن لشخص عادي من احدهم بل لسيدهم الذين يحرصون

55
00:19:32.050 --> 00:19:52.050
على السعي لعلاجه فقدر الله عز وجل وساق لهم هذا الرزق بس هذا السبب الذي حصل اولئك وطلبوا من يرقي او من يكون له عنده علاج لسيدهم. فاما ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك بهذا الذي قد

56
00:19:52.050 --> 00:20:12.050
حصلهم مما قدره الله عز وجل من انهم حرموا الضيافة ثم الله عز وجل اوجد في سيدهم شيئا يجعلهم يبحثون عن من يكون عنده علاج له ويعطونه او انه كونه صلى الله عليه وسلم ضحك

57
00:20:12.050 --> 00:20:32.050
يعني لكونه طلب منهم وان في ذلك اناس لهم. وادخال السرور عليهم في مؤانسة الرسول صلى الله عليه وسلم اياهم وانه سيشاركهم في الذي آآ توقفوا فيه. اعيد الحديث قال انطلق

58
00:20:32.050 --> 00:20:52.050
انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من احياء العرب فاستضافوهم او ان يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. يعني دعوا له بكل شيء وكل ما اتوا له بشيء

59
00:20:52.050 --> 00:21:12.050
يعني يظنون ان في علاج لا ينفعه. يعني باق على على تعبه وعلى مرضه. نعم فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء. فاتوهم فقالوا يا ايها الرهط ان سيدنا

60
00:21:12.050 --> 00:21:32.050
لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه. فهل عند احد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم. والله اني لارقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ

61
00:21:32.050 --> 00:21:52.050
لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال وهذا يعني فيه انه كان يعني يتفل يعني يعني عليه ويقرأ ويدخل وقد جاء في بعض الروايات انه قرأ عليه سبع مرات معلوم ان ان التفل انما هو بعيد القراءة

62
00:21:52.050 --> 00:22:12.050
كما قال بعض اهل العلم لتحصل يعني البركة والثمرة يعني من هذا الذي هو القراءة لهذا المريض الذي حصل النفس عليه بعد القراءة. ومعلوم ان ان ان الفائدة من الرقية انما

63
00:22:12.050 --> 00:22:32.050
تكون بالقراءة والنفث بعدها. وهذا يحصل في جميع احوال الرقية الا في المرة الاولى. الا في المرة الاولى فانها اما ان ينفث قبل ان يقرأ ثم يقرأ او انه يقرأ ثم ينفث. واما بقية النفثات

64
00:22:32.050 --> 00:22:52.050
الاخرى فانه سابقها قد سبقها قراءة. وانما الكلام في النفلة الاولى. وكونه يقرأ شيئا من اقرأ فيهم القرآن ثم ينفث لا شك ان هذا هو الاولى. كما قال بعض اهل العلم ان ان ان ذلك يكون بعد قبل النفث. يعني حتى

65
00:22:52.050 --> 00:23:12.050
تكون النفس بعد القراءة وتحصل الفائدة. وكما قلت هذا لا يكون الا في المرة الاولى. اما المرات الباقية فقد سبقها فقد بلا شك يعني قراءة. نعم. انطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله

66
00:23:12.050 --> 00:23:32.050
رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة. ما به قلبة يعني ما به علة. يعني ما به مرض الشيء الذي كان يجده ذهب وصار كأنه لم يحصل له شيء. نعم. قال فاوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا

67
00:23:32.050 --> 00:23:52.050
لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان. وكان وكان هذا القطيع قيل انه بعددهم وكانوا ثلاثين او قليل من الثلاثين فكان بعددهم فصار لكل واحد سهم من هذا وارادوا القسمة وان كلا يستأثر بنصيبه

68
00:23:52.050 --> 00:24:12.050
وقال الذي رقى ان ان لا نفعل او لا تفعلوا حتى نأتي الرسول عليه الصلاة والسلام. لانهم اخذوا ذلك على قراءة القرآن فكان عندهم شك او عندهم تردد في كونهم فعلوا هذا الفعل ويأخذون عليه اجرا. فذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم

69
00:24:12.050 --> 00:24:42.050
الخبر وقال اقرهم على ذلك وقال ما يدريك انها رقية ثم قال قد اصبتم آآ اه اقسموا واضربوا لي معكم بسهم نعم. قال حدثنا ابو النعمان هو محمد بن الفضل. عن ابي عوانة الوظاح ابن عبد الله الي يشكره. عن ابي بشر هو جعفر

70
00:24:42.050 --> 00:25:12.050
جعفر بن اياس كنيته ابو بشر وكنية ابيه ابوحتية وكل منهما اشتهر بكنيته فهو جعفر وكنيته ابو بشر وابوه اياس وكنيته ابو وحشية. نعم. عن ابي المتوكل انا بالمتوكل الناجي علي ابن داوود. نعم. عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري سعد

71
00:25:12.050 --> 00:25:32.050
ابن مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنه. وقد وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على انه هو الراقي. هو الذي حصل منه الرقية لكنه يعني آآ جاء يعني ابهم نفسه ابهم نفسه وقال يعني جاء فيه انه فعل رجل او قال

72
00:25:32.050 --> 00:25:52.050
قال رجل وهو الذي وهو الذي حصل منه ذلك. ومعلوم ان الانسان قد يبهم نفسه ويقول قال رجل او فعل رجل وهو صحيح كلام صحيح هو رجل. الذي فعل منه ذلك. لكنه لم يعين نفسه. وجاء في بعض الروايات تعيينه

73
00:25:52.050 --> 00:26:12.050
انه هو الذي حصلت منه الرقية. فاذا ذكره او اضافته الى رجل في بعض الروايات انما هو من ابهامه لنفسه يعني ابهام ابي سعيد لنفسه حيث لم يقول انا الذي فعلت. وانما قال قام رجل وكلامه صحيح هو رجل. الذي قام رجل

74
00:26:12.050 --> 00:26:32.050
وهو وهو ابو سعيد. نعم. يقول هل هذا يقول هل هؤلاء الحي من العرب كفار لا ادري لكن جاء في بعض الروايات يعني لعل لكم عندكم شيء من صاحبكم فلا ادري يعني هل

75
00:26:32.050 --> 00:26:52.050
هل هم يعني مسلمون او انهم يعني غير غير مسلمين؟ وان ثبت انهم انهم كفار فهذا يدل على يعني جواز الرقية على الكافر بالقرآن. ان ثبت انهم انهم كفار. نعم

76
00:26:52.050 --> 00:27:12.050
يقول ما الفرق بين اخذ الاجرة على الرقية واخذ الاجرة لقراءة القرآن على الميت وكلاهما خدمة بالقرآن. اما قراءة القرآن يعني للميت او على الميت ثلاث قرآن يعني على الميت اذا كان يعني قراءة في المقام

77
00:27:12.050 --> 00:27:32.050
او قراءة يعني يعني عليه يعني بعد الموت فهذا لم يثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي اقرأوا على موتاكم ياسين هذا حديث يعني غير صحيح ولو صح وهو محمول على ما يكون عند الموت

78
00:27:32.050 --> 00:27:52.050
ان ما يقارب الموت يطلق عليه الموت كما جاء في الحديث آآ لقنوا موتاكم لا اله الا الله لان التلقين يكون بعد الموت لا يكون بعده فيكون قبل الموت لا يكون بعده. وقد اطلق عليه انه ميت وهو لم يمت. ولهذا قال في اخره في بعض الروايات فانه من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة

79
00:27:52.050 --> 00:28:12.050
لانه يلقن قبل الموت. ويطلق على من قارب الموت الموت. مثل ما جاء في الحديث ان المغرب وتر النهار وهي ليست من النهار وهي هي من الليل. ولكنها في اول الليل الذي يلي النهار. الذي يلي النهار فاعطي عليه اسم ما

80
00:28:12.050 --> 00:28:32.050
وكما جاء في في عيد الاضحى والفطر شهر عيد لا ينقصان. ومعلوم ان عيد الفطر ليس في رمضان وانما هو في شوال في اول يوم من شوال واول يوم من شوال ليالي رمضان. فاعطي عليه يطلق عليه شيء اسمه ما يقاربه

81
00:28:32.050 --> 00:28:52.050
تترك على شي اسم ما يقاربه. اه هذا فيما يتعلق بالقراءة على على الميت. اما القراءة للميت واهداء الثواب له فاذا كان باجرة فهذا غير جائز. واما اذا كان تطوعا ففي ذلك خلاف. من اهل العلم

82
00:28:52.050 --> 00:29:12.050
من قال انه جائز. وانه من القرب التي اذا فعلها بميت نفعه ذلك اذا فعلها لميت نفعه ذلك كما ينفعه يعني كونه يتصدق عنه وكونه يحج عنه ويعتمر عنه وغير ذلك

83
00:29:12.050 --> 00:29:42.050
كم الاشياء التي وردت بها سنة فيقولون انه يقاس يعني القراءة والقراءة على الميت على ما جاءت به السنة فيما يتعلق الصدقة عنه وكذلك الصوم عنه بما يتعلق بالفرظ في قوله من مات وعليه صيام من مات وعليه صيام صام عنه وليه فقاسوا ما لم يرد على ما ورد

84
00:29:42.050 --> 00:30:02.050
ها نتوما لم يرد على ما لم على ما ورد. والذين منعوا اقتصروا على ما ورد به سنة. على ما وردت به سنة يعني من الشيء الذي ورد نفعه النفع فيه كالحج والعمرة الصدقة وغير ذلك

85
00:30:02.050 --> 00:30:22.050
قالوا يقتصر على ما ورد ويترك مع لم يرد. ويترك مع لم يرد. فاذا القراءة يعني للميت واهداء الثواب له من العلماء من اجازها قياسا على ما ورد. ومن العلماء من منعها اقتصارا على ما ورد

86
00:30:22.050 --> 00:30:42.050
وكان من اجودتهم انهم قالوا ان هذه الاشياء التي حصلت مما اباحه الرسول صلى الله عليه وسلم انه جوابا على اسئلة الرسول سئل عن الميت وسئل عن عن الصدقة عن الميت وسئل عن الحج عن الميت وسئل

87
00:30:42.050 --> 00:31:02.050
اجاب على اسئلة قالوا ولو سئل عن عن القراءة للميت يجيب بمثل ما اجاب به وهذا غير الذي ورد هو الذي يؤخذ به والذي لم يرد لا يؤخذ به. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل

88
00:31:02.050 --> 00:31:22.050
عن الوضوء من لحم الابل والوضوء من لحم الغنم. سئل عن واحد فاجاب بجواب وسئل الثاني فاجاب بجواب. فسأل عنه الوضوء من لحم الغنم فقال ان شئتم وسئل عن الوضوء من لحم الابل قال نعم توضأوا كون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الابل

89
00:31:22.050 --> 00:31:42.050
عن الوضوء من لحم الابل. لو انه لم يأتي السؤال عن الوضوء من لحم الغنم. يعني فهل يقال انه لو سئل عن لحم الغنم لاجاب بمثل ما اجاب به في الوضوء من لحم الابل. الرسول سئل عن شيء عن شيئين موضوعهما واحد وصار لهذا

90
00:31:42.050 --> 00:32:02.050
الجواب ولهذا جواب فلا يستقيم ان يقال ان ما لم يرد يقاس على ما ورد لان الذي ورد انما كان في اسئلة اجاب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقاس ما لم يسأل عنه على ما سئل عنه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء شيئين موضوعهما واحد

91
00:32:02.050 --> 00:32:22.050
ومؤداهما واحد وهو الوضوء من لحم الغنم والوضوء من لحم الابل. وكان كل واحد له جواب. فلا يقال انه لو سئل عن كذا لاجاب بكذا لو ان هو سئل عن وضوء لحم الابل واجاب. فلو لم يسأل عن الوضوء من لحم الغنم. يقال انه

92
00:32:22.050 --> 00:32:42.050
يقاس على اه الاجابة على الوضوء من لحم الابل هذا هذا غير صحيح. نعم يقول بعض الشيوخ في بلدنا حينما يقرأون الرقية يضعون اليد على رأس المرأة هل هذا جائز؟ لا ابدا. ما يجوز لبس المرأة

93
00:32:42.050 --> 00:33:02.050
لا يجوز للانسان ان يلمس امرأة لا تحل له. نعم. بشرتها. لا مصافحة ولا بوضع يد على شيء من الجسد. حتى المصافحة لا تجوز من الاجانب. نعم. وقد يضع يده بحائل يعني يضع يده

94
00:33:02.050 --> 00:33:22.050
على رأسها بحائل. حتى ولو كان بحائل. لان نفس يعني الحائل يعني هو لمسه للجسد ولكنه بحائل مثل الانسان الذي يعني يسلم على المرأة ثم يعني تضع شيئا بينها وبينه هذا ما يقال انها انها

95
00:33:22.050 --> 00:33:42.050
لان سواء بحال او بغير حال لان فيه مصافحة. وفيه لمس والانسان الذي عنده شر وعنده بلاء اذا صافحه وكان عنده ريبة وعنده ريبة باللمس والتحريك يعني اليد باليد يعرف او يعرف يعرف السيء السيء

96
00:33:42.050 --> 00:34:02.050
نعم. قال رحمه الله تعالى باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الاماء. قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال حجم ابو طيبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:34:02.050 --> 00:34:32.050
فامر له بصاع او صاعين من طعام وكلم واليه فخفف من غلته او ضريبته. ثم قال ضريبة العبد وتعاهده ضريبة الايه؟ ضرائب ضريبة العبد وتعاهد الامام ظريبة العبد يعني هو ما يعطاه. يعني او ما ما يطلب منه من من من مقدار

98
00:34:32.050 --> 00:34:52.050
يعمل حتى يأتي به لسيده. بان يقول اعمل كذا او اشتغل واتني كل يوم بمقدار كذا وكذا ضريبة ويقال لها خراج ضريبة ويقال لها خراج يعني شيء يطلبه السيد من عبده ان يحضر له

99
00:34:52.050 --> 00:35:12.050
كل يوم او كل شهر او كل اسبوع. هذي قالها ظريبة. فكانوا يعملون العبيد عند غيرهم ويأتون بما يحصنونه ويدفعون الشيء الذي اتفق اتفقوا مع اسيادهم عليه هذا يقال له

100
00:35:12.050 --> 00:35:32.050
يقال له ضريبة اورد هذا الحديث فيما يتعلق بابي طيبة الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه يعني مقابل حجامته يعني صاع او صاعين وقد سبق ان مر بنا انه صاعا من تمر انه صاع من تمر

101
00:35:32.050 --> 00:35:52.050
وانه اعطاه اياه وهذا وهذي اجرة. وهذي اجرة يعني في مقابل العمل. وقد جاء في الحديث كما وسيأتي احتجم واعطى الحجام اجره فسماه اجرة. وان الاجرة على ذلك سائغة يعني وجائزة

102
00:35:52.050 --> 00:36:22.050
وان العبد وقد دفع اليه الاجرة وايضا سعى له عند عند او مواليه ان يخففوا الخراج عنهم. اذا كانوا يطالبونه بخمسة عشر درهم في كل يوم يخففوها الى عشرة او يخففوها الى سبعة وهكذا. فشفع لهم له عندهم على ان يخففوا. فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم

103
00:36:22.050 --> 00:36:52.050
لما حجمه اعطاه اجره وطلب من اهله ان يخففوا فرجه عليه. بحيث يعني يخفضوا من المقدار الذي يطالبونه به يوميا الى يعني عدد اقل من الشيء الذي يعني فعلوه الشاهد من هذا ان ان ان اجرة الحجام التي يقال لها ظريبة ويقال لها خراج يعني يوصل

104
00:36:52.050 --> 00:37:12.050
الى اسياده انهى سائغة وجائزة. لان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم واعطى الحجة ام اجره. وكما سيأتي ولو كان حراما لم يؤته ولو كان ذلك في محذور لم يؤته. لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخذ عنه الشرع. وهو الذي يؤخذ منه ما هو حلال وما هو

105
00:37:12.050 --> 00:37:42.050
وحرام قال وما وما يتعاهى الترجمة وتعاهد ضرائب الاماء وتعهد ضرائب الاماء. اما ان يقصد المقصود تعاهد ضرائب الامام بان يعني يسعى الى تخفيف التخفيف عنهن وان تكون الظرائب التي يطلبونها اسيادها منها يعني ما تكون باهظة

106
00:37:42.050 --> 00:38:02.050
او تعهدها بان لا يكون ذلك في امر محرم. بان تفعل فعلا محرم وتأخذ في مقابله هذا المقدار يعني الذي الذي اه تعطى اياه ثم تأتي به لاسيادها. فيتعهد اما

107
00:38:02.050 --> 00:38:22.050
من ناحية انه يعني يخفف عنها وانها يعني لا تكلف يعني شيئا كبيرا. او انه يعني ينظر او يحرص على معرفة انها سليمة وان هذا انما حصل من من طرق مشروعة

108
00:38:22.050 --> 00:38:52.050
بان تشتغل في امور اخرى لا محظور فيها ككونها تغزل او تخيط او تعمل يعني عملا سائغا جائزا تأخذ مقابله اجرة فتدفعها خراجا لاسيادها او ضريبة لاسيادها. ذهبوا باب قريبة العبد وتعاهد ضرائب الامام. والحديث انس هجم ابو طالب

109
00:38:52.050 --> 00:39:02.050
طيبة النبي صلى الله عليه وسلم وامر له بصاع او صاعين من طعام حجم ابو طيبة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر له النبي صلى الله عليه وسلم بصاع او صاعين من طعام

110
00:39:02.050 --> 00:39:22.050
وامر مواليد ان يخففوا من ضريبته. فاذا اه فيما يتعلق ضريبة العبد التي هي ما يطلب منه سيده يعني اه تكون من الخراج ومما يحصله بالحجامة والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم

111
00:39:22.050 --> 00:39:42.050
اجره وهو مما يدفعه الى اسياده وايضا طلب من مواليه وشفع له عندهم ان يخففوا عليه من الخراج الذي يطالبونه باحضاره يوميا او اسبوعيا او شهريا. نعم. يعني فيه اطلاق كلمة الطعام على

112
00:39:42.050 --> 00:40:02.050
لا يعني نعم لا شك ان كل ما يؤكده يقال له طعام لكن المشهور في الطعام انه غير التمر ولكنها من ناحية المعنى الذي هو قوت وانه شيء يطعم وهو من احسن ما يطعم الطعام. لكنه جاء يعني في بعض الروايات التي

113
00:40:02.050 --> 00:40:22.050
تقدمت انه صاع من تمر. ولا شك ان التمر يقال له طعام لكنه عند الاطلاق يعني يراد به البر ولهذا جاء في حديث في حديث حديث من طعام او صح عنه شعير او صح عنه تمر

114
00:40:22.050 --> 00:40:42.050
قال حدثنا محمد ابن يوسف محمد ابن فريابي عن سفيان هو ثوري الحميدي الطويل حميد بن ابي حميد الطويل نعم. عن انس ابن مالك نعم. قال رحمه الله من الرباعيات. التي عند البخاري وهي كثيرة. يكون

115
00:40:42.050 --> 00:41:02.050
وبين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص. وهي كثيرة وعند بعض الائمة اعلى ما يكون رباعيات مثل على ما عنده ليس عنده ثلاثيات. ليس عنده ثلاثيات. وابن ماجة كذلك ليس عنده رباعيات

116
00:41:02.050 --> 00:41:22.050
ابو داوود ليس عنده والنسائي ليس عنده وانما عند الترمذي عند الترمذي يعني آآ يعني ثلاثي عند ابن ماجة نعم خمسة ثلاثيات ولكنها باسناد واحد وهو ضعيف. يعني اذا الذين اعلم عندهم الرباعيات هم مسلم

117
00:41:22.050 --> 00:41:42.050
وابو داود والنسائي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب خراج قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال احتجم النبي

118
00:41:42.050 --> 00:42:12.050
صلى الله عليه واله وسلم واعطى الحجام اجره. ثم ذكر باب خرج الحجام. يعني خراجه ما يطلبه منه اسياده ان يحضره لهم من آآ في الوقت الذي يتفقون يتفقون معه عليه. سواء كان يوميا او اسبوعيا او شهريا. هذا المقصود بالخراج. يقال له خراج ويقال

119
00:42:12.050 --> 00:42:32.050
له ضريبة يطلق هنا واحراج ويقال له ضريبة. نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابن عباس واعطى عنها ناس نعم وهذا عن ابن عباس احتجمه احتجمه واعطاه اجره نعم

120
00:42:32.050 --> 00:42:52.050
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ابو ذكي عن وهيب ابن خالد عن ابن طاووس عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ترجم النبي صلى الله عليه

121
00:42:52.050 --> 00:43:12.050
الحجام اجره ولو علم كراهية لم يعطه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس احتجم واعطى الحجامة اجره ولو علم لم يعطى يعني لو كان فيه كراهية ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما اعطاه امرا مباحا سائغا له. احتجم

122
00:43:12.050 --> 00:43:32.050
احتاج ان اصوم واعطى الحج ان اجره ولو علم كراهية لم يعطه. وقد جاء في بعض الروايات ولو كان حراما لم يعطه. نعم. يحتاج الى اجره ولو كان حراما لم يعطه. ها. قال حدثنا مسدد عن يزيد بن زريع. نعم. عن خالد عن عكرمة. خالد الحداء

123
00:43:32.050 --> 00:43:52.050
عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعار عن عمرو بن عامر قال سمعت انس رضي الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم احدا اجره. كما ورد حديث انس كان الرياح

124
00:43:52.050 --> 00:44:12.050
وهذا يشعر على ان من شأنه الاحتجاز. لان كان تدل على تدل على التكرار. وعلى التعدد كان يحتجم كان يحتجم ولم يكن. ولم يكن يظلم احدا اجره. ولم يكن يظلم احدا اجره. يعني

125
00:44:12.050 --> 00:44:32.050
انه يعطي الاجرة وما كان يظلم احدا. وهذا فيه الاشارة الى التكرر. لقوله كان وفي قوله ولم يكن يظلم احدا يعني ممن يحجمه نعم. قال حدثنا ابو نعيم في فضل بن دكين عن مشعر ابن كدام

126
00:44:32.050 --> 00:44:52.050
عن عمرو بن عامر نعم. الانصاري عن انس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من كلم موالي العبد ان يخففوا عنه من خراجه. قال تحدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن حميدنا الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال دعا النبي صلى الله عليه واله وسلم غلاما

127
00:44:52.050 --> 00:45:12.050
الحجام فحجمه وامر له بصاع او صاعين او مد او مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته. ثم ترى باب من كلم موالي العبد ان يخفف العبد ان يخففوا من خراجه. اورده من اجل الجملة الاخيرة لان

128
00:45:12.050 --> 00:45:32.050
الحديث يعني فيه شفاعة وفيه الحجامة والاجرة على الحجامة. وهنا اورده من اجل الشفاعة. للحجاج يخفف عنه من فرجه. وورد حديث انس يعني آآ من طريق اخرى وفيه فلا حجم

129
00:45:32.050 --> 00:45:52.050
غلاما حجاما فحجم. نعم. وامر له بصاع او صاعين او مد او مدين وكلم فيه فخفف من ضريبة فيه وهذا فيه يعني الشك بين يعني صاعين او مدين. وجاء في بعضها يعني ذكر

130
00:45:52.050 --> 00:46:22.050
وفي بعضها ذكر صاع وفي بعضها ذكر التلاهة الاصع يعني آآ يعني ورد وصائم وردت ورد يعني وكل يعني ورد في في الحديث السابق بانه صعد من تمر. وهنا من طعام في بعض الروايات وفي بعضها صاعين او

131
00:46:22.050 --> 00:46:42.050
وكل منهما فيه شك. لكن ذكرهم والدين يعني فيها شك فيحمل على ما جاء في الرواية اخرى التي ليس فيها شك وهي الصاعان او الصاع. نعم. قال حدثنا ادم ابن اياس عن شعبة

132
00:46:42.050 --> 00:47:12.050
عن حميد الطويل عن انس قال رحمه الله تعالى باب كسب البغي والاماء وكره ابراهيم اجر النائحة والنية ابراهيم اجر النائحة والمغنية. نعم. وقول الله تعالى ولا تكلوه على البغاء ان اردنا تحصنا لتبثغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم

133
00:47:12.050 --> 00:47:32.050
فتيات فتياتكم اماؤكم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن ما لك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهل البغي

134
00:47:32.050 --> 00:47:52.050
الكاهن ثم قال باب كسب البغي والاماء كسب كسب البغي والامام. ذكر فيه البغي والبغي هي زانية. وذكر وكسب الايمان وهذا لفظ عام. لان الايمان لفظ عام والكسب ايضا يكون عاما قد يكون

135
00:47:52.050 --> 00:48:12.050
من حلال وقد يكون من حرام. قد يكون من حلال ومن حرام. ومن حرام. وكسب الضغينة فكأنه حرام لانه على البغاء غناء وهو محرم. واما كسب الايمان فان كان على البغاء او على امر اخر من الامور المحرمة فهو حرام

136
00:48:12.050 --> 00:48:42.050
واما ان كان في امر حلال فانه حلال. لان البغي يعني يعني اه محدد يعني العمل الذي حصل فيه الكسب وهو والعمل حرام وما يؤخذ وعليه حرام واما بالنسبة للامام ففيه تفصيل ان كان على امر محرم من بيغاء او غيره فانه حرام وان كان من

137
00:48:42.050 --> 00:49:12.050
مباح لا محظور فيه فانه حلال. باب باب كسب البغي والايماء. اي نعم. هذا هو الفرق بين البغي والامة. ثم ايضا البغي يعني كسبها يعني هو حرام سواء كانت امة او حرة. يعني حتى لو يعني الامة اذا اذا

138
00:49:12.050 --> 00:49:32.050
الحرة اذا زنت فما يحصله ذلك هو سحته حرام. مثل لا فرق بين الامة الا ان ذكر الاماء يعني نفصل الامام خاص بالايمان واما البغي فتدخل فيمكن تكون هي الحرة. لانه وصف بالزنا والزنا قد يحسن الحرة وقد يحصل من الامة

139
00:49:32.050 --> 00:49:52.050
والاجر في ذلك حرام سواء كان لحرة او امة. واما بالنسبة للامام فهي تفصيل كما ذكرنا. نعم. وكره ابراهيم اجرى النائحة والمغنية. وكره ابراهيم النخعي اجرى النائحة والمغنية. ومعلوم ان المقصود بذكره

140
00:49:52.050 --> 00:50:12.050
لان النياحة حرام وما يؤخذ عليها حرام. والغنى حرام وما يؤخذ عليه حرام. نعم. هذا مثل مثل ما يحصل في الزنا لان ما يحصل على الزنا حرام وما يحصل على النياحة حرام وما يحصل على وما يحصل على

141
00:50:12.050 --> 00:50:32.050
حرام. وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. يعني كانوا يعني في الجاهلية يفعلون هذا الفعل يعني يلزمون امائهم ان يأتينا بشيء وكذلك يلزمونهن في البغاء من اجل تحصيل

142
00:50:32.050 --> 00:50:52.050
وقد جاء في الاسلام النهي عن ذلك وقوله ان اردنا تحصنا يعني لا مفهوم له لا مفهوم لذلك فان هذا بيانا موضح هذي من الصفات الكاشفة وليست من الصفات المخصصة. لان الصفة قد تأتي ولها مفهوم

143
00:50:52.050 --> 00:51:12.050
يعني اذا لم يريدن تحصنا يعني فمعنى ذلك انه يسوق وليس وهذا ليس ليس له مفهوم. وانما هي صفة فيها شفاء يعني موضحة مبينة يعني لا انها لو كانت غير يعني لم تريد التحصن

144
00:51:12.050 --> 00:51:42.050
وانها موافقة على انها تزني وتبغي تحصل البغاء ان ذلك كل ذلك لا يجوز. وانما هذا بيان آآ للواقع وبيانه اللي موضح لشيء الذي آآ آآ الامتناع منه فانه مثل مثل الشيء الذي آآ اذا لم يرد يتحصنا بل ارادنا فان ذلك

145
00:51:42.050 --> 00:52:02.050
يعني لا يجوز لا يجوز كراهة البغاء سواء اراد يتحصن او لم يريد ان يتحصنا تحصنا ها ولا تكرموا فتياتكم على البغاء ان ارادوا التحصن لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. نعم يعني هم الان يكرهون من اجل ان يحصلون دنيا للغراج

146
00:52:02.050 --> 00:52:22.050
من الزنا. نعم. ومن يكرهن فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم. ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههم غفور رحيم لهن. يعني ليس للذين يكرهونهن يعني وانما المقصود انهن اذا اكرهن

147
00:52:22.050 --> 00:52:52.050
اردنا التحصن ولكنهن الزمن وحصل ذلك يعني منهن اكراها فان الله غفور رحيم لهن لا يكون للذي يكرهن ويتعمد اكراههن من اجل ان يحصل الدنيا. نعم قال فتياتكم اماؤكم فتياتكم اماؤكم يعني يطلق على الفتيات الامام يطلق عليهن فتيات

148
00:52:52.050 --> 00:53:12.050
كما قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا ينكح عن محسنات المؤمنات فمن ما لم ملكت ايمانكم من فتياتكم من النار. يعني معناها ان الانسان الحر لا لا يتزوج انا. الا ان يضطر الى ذلك. الا ان يضطر الى ذلك. يعني فيجوز له. والا يعني

149
00:53:12.050 --> 00:53:32.050
في عدم الاضطرار فانه يتزوج حرة. ويتزوج امة. ها. فاذا الفتيات هن الاماء. فتياتكم يعني امائكم نعم. حديث ابن مسعود ابي مسعود الانصاري نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكائن. نعم نهر سلم

150
00:53:32.050 --> 00:53:52.050
ابن الكلب وعن مهر البغي وهو ما يعطى لها في مقابل الزنا وحلوان الكاهن وهم يعطى له من اجل التكهن والحديث سبق ان مر نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك. نعم. عن ابن شهاب. نعم. عن ابي بكر بن عبد

151
00:53:52.050 --> 00:54:12.050
ابن الحارث ابن هشام عن ابي مسعود الانصاري. ابو بكر بن عبدالرحمن هذا احد الثلاثة الذين يكبرون يكمل واحد منهم الستة الذين هم من فقهاء المدينة. فان ستة اتفقا على عدهم وسابعهم

152
00:54:12.050 --> 00:54:39.950
اختلف لي على التقوال منهم من قال ابو بكر وعبد الرحمن هذا قلت ان ابا بكر ابن عبد الرحمن الذي جاء في الاسناد هو احد الثلاثة الذين آآ يكمل بهم آآ يكمل بهم الستة الذين اتفق على عدهم في الفقهاء

153
00:54:39.950 --> 00:54:59.950
وهم ابو بكر عبد الرحمن ابن حارث الهشام وابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وسالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وهؤلاء يقال لهم فقهاء المدينة السبعة يعني الذي هذا سابعهم على احد الاقوال الثلاثة يعني آآ آآ

154
00:55:00.700 --> 00:55:20.700
اه واشتهروا بهذا اللقب ولهذا يأتي في بعض بعض المسائل الفقهية يقال وقال وقال بها الفقهاء السبعة. يأتي ذكر المسألة فيقال وهذه قال بها الفقهاء السبعة. مثل مسألة عروض التجارة فانه ذكر في فيها انه قال بها الفقهاء السبعة

155
00:55:20.700 --> 00:55:43.700
يعني انهم كلهم قالوا بها وهم سبعة وجدوا بعصر التابعين. وقد جمعهم آآ شاعر في بيت آآ قبله بيت وذكر ذلك ابن القيم في كتابه على موقعهم في اول الكتاب عندما جاء عند فقهاء المدينة من الصحابة والتابعين ذكر

156
00:55:43.700 --> 00:56:00.150
ان منهم سبعة يعني اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة وذكر بيتين يعني البيت الثاني فيه يعني تسميتهم وذكر السابع منهم ابو ابا بكر بن عبد الرحمن هذا الذي عندنا بالاسناد. على ان السابع منهم ابو بكر

157
00:56:00.350 --> 00:56:20.350
وقال او يعني قال الشاعر اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله ثروة قاسم شهيد ابو بكر سليمان خارجة. هؤلاء سبعة ذكروا في آآ هذا البيت فيه اسماؤها

158
00:56:20.350 --> 00:56:39.500
فقل لهم عبيد الله ابن عبد الله ابن مسعود عروة ابن الزبير قاسم محمد ابن ابي بكر الصديق سعيد ابن المسيب سعيد ان ابو بكر آآ سليمان بن يشاء بن يسار خارجة بن زيد بن ثابت

159
00:56:39.900 --> 00:57:02.750
قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد ابن جحادة عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه صلى الله عليه واله وسلم عن كسب الاماء. ثم جاء بهذا الحديث عن كسب الايمان. والمقصود من ذلك كسب المحرم

160
00:57:02.900 --> 00:57:22.900
الكسوف المحرمة يعني مثل البغاء وغيره. واما اذا كانت في امور مباحة كالغزل او كالخياطة او يعني اي مهنة مباحة او اي امل مباح فان ذلك ليس بمنهي عنه. بل هو سائق وانما المحرم

161
00:57:22.900 --> 00:57:45.050
هو ما كان العمل فيه محرما نعم  قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم نعم الفراهيدي نعم عن شعبة عن محمد ابن جحاده. نعم. عن ابي حازم. ها هو. سلمان الاشجعي. نعم. عن ابي هريرة. نعم. قال

162
00:57:45.050 --> 00:58:00.350
وعذب الفحل. نعم. قال حدثنا مشدد قال حدثنا عبد الوارث واسماعيل ابن ابراهيم عن علي ابن الحكم. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل

163
00:58:00.400 --> 00:58:23.200
ثم قال باب النهي عن عشب الفحل وعشب الفحل هو يعني آآ آآ نزوه على الانثى من من من البهائم ويعني والمقصود بذلك يعني لا يجوز لا بيعا ولا ايجارة. وانما يبذل بدون مقابل. لان

164
00:58:23.200 --> 00:58:43.200
لا يجوز بيعه ولا يجوز آآ الاجار فيه. وذلك ان البيع لابد ان يكون المبيع معلوما وان يكون على تسليمه وكذلك الشيء الذي يستأجر عليه. وتدفع الاجرة في مقابله المنفعة. ان تكون معلومة

165
00:58:43.200 --> 00:58:59.500
وان تكون مقدورا على تسليمها وعصف الفحل لا يدخل تحت هذا لان شيء ما يعرفه الناس هل حصل منه ماء او ما حصل نجا وقد يكون ما حصل منهما. فاذا تؤخذ الاجرة ويؤخذ الثمن بدون مقابل

166
00:58:59.550 --> 00:59:25.250
وهذا من الامور التي الناس يعني يسامح بعضهم فيها بعضا ولا يعني يطالبون فيها بهجرة ولا ولا بقيمة. لان هذا شيء مما مما لا ينبغي ان تحصل المعاملة في هذه المعاملة من بيع او ايجارة. لانه شيء لا يقدر على تسليمه

167
00:59:25.300 --> 00:59:51.150
لان المنفعة خفية لا يدرى عنها هل تأتي او ما تأتي وهو المني الذي يحصل منه ويكون في في رحم الانثى الرسول نهى عن عن حسب الفحل كان يحاسبه يعني هو نزوه فلا يستأجر على ذلك ولا يحصل بيع للشيء الذي يحصل منه

168
00:59:51.150 --> 01:00:21.150
انه غير معلوم وغير مقدور على تسليمه. وغير مقدور على تسليمه. وهذا الحديث مما يعني آآ استخرجه الحاكم على البخاري استدركه نعم استدركه استدركه استدركه على البخاري قال انه صحيح يعني على شرطه ولم يخرجه. قال الحافظ ولعله بحث عنه في البيوع فلم يجده وانما هو في

169
01:00:21.150 --> 01:00:41.150
تجارة يعني هذا هو سبب الوهم. لكونه قال ان البخاري لم يخرجه لانه بحث عنه في البيوع فما وجده فظن انه غير موجود ولكنه موجود في في الاجارة. والحاكم يحصل منه استدراكات على الصحيحين. واحيانا يكون

170
01:00:41.150 --> 01:01:03.000
هو مصيب بانها غير موجودة واحيانا يحصل منه وهم كما في هذا الحديث الذي اشار اليه الحافظ بن حجر الى وهمه فيه نعم قال حدثنا مسدد بن عبد الوارث ابن سعيد واسماعيل ابن ابراهيم ابن علية عن علي ابن الحكم البناني نعم عن

171
01:01:03.000 --> 01:01:15.750
نافع عن ابن عمر. نعم باب اذا استأجر ارضا فمات احدهما. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا

172
01:01:15.750 --> 01:01:35.750
بارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم. وللمسلمين اجمعين. امين يقول الاخوة الان اصبح شيخ في الابر. يشتري ابرة وفيها هذا المني. لا بأس بذلك. اقول

173
01:01:35.750 --> 01:01:55.750
هذا شيء موجود. يعني هذا شيء موجود. ما دام الماء موجود في داخلها. ما في بأس. يقول الاخ اذا كان مسألة الغرر فاشترط فقال ان حملت الانثى لك الاجر وان لم يكن فلا. ما يصلح هذا. اقول مثل هذا ان حملت فان ما حملت او هذا ما يصلح في الاجارة ولا يصلح في البيونة

174
01:01:55.750 --> 01:02:15.750
يقول هل يجوز ان اعطي صاحب الفحل شيء من الشعير او القمح؟ جزاء احسانه الي. اذا اعطي اذا اعطي بدون مشارطة ويعني فهذا جائز لان من يعني ما صنع معروفا فكافئوه. يعني يجوز لكن كونه

175
01:02:15.750 --> 01:02:35.750
معه على ان هذه اجرة او ان هذا بيع هذا ما يجوز. اما كل انسان يحسن الى انسان مثل انسان اللي يقرض يعني يعني لو اشترط انه يعطيه زيادة حرام ولكن لو دفع اليه المستقرض يعني زيادة بعد ذلك يعني من قبله دون ان يكون

176
01:02:35.750 --> 01:02:55.750
ما فيها باس وهذا من يقول اذا شفعت لشخص عند مسؤول او عند ادارة حكومية وقضيت وقضيت حاجته واعطاني هدية شكرا لي على ما ما قدمته من مساعدة وشفاعة فما حكم هذه اذا كان اذا

177
01:02:55.750 --> 01:03:15.750
كان يعني لم يشرط عليك مشارطة يعني فلا بأس بها لكن لو انك يعني اعتذرت اليه يعني او انه ما دفع يعني انه لا ينبغي ان يدفع شيئا لان مثل هذه الامور ما ما ينبغي ان تكون بين الناس على سبيل

178
01:03:15.750 --> 01:03:35.750
الاحسان لا على سبيل المعاوضة لكن لو اعطى لكونه عمل له شيئا او سعى له بشيء فان ذلك جائز لكن ما يجوز فيها مشارطة يقول اذا كان المعلم يعلم طالبا واتفق مع ولي امر الطالب على مقابل شهري هل هذا

179
01:03:35.750 --> 01:03:55.750
فيه بأس ما اشترط وانما اتفق مع ابي ووالده اذا كان ابوه يعطيه يعني شيء بدون مشارطة هذا ما فيه اشكال واما اذا كان في مشاركة انا لا اعمل الا بكذا وكذا هذا يعني هذا يقل بالاخلاص. جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك

180
01:03:55.750 --> 01:03:57.450
