﻿1
00:00:00.600 --> 00:01:35.800
ذنوبنا   لنرى وهذا يجدد     هو طيلة معينة الالهية  ايه ده يسعى     الاهتمام  اه اراد ان يسدده  منذ ابيع الابل بالبقيع تبيع بالدنانير واخذ الدراهم   ايه   واذا جاء درهم  ابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ

2
00:01:36.400 --> 00:02:09.700
هذه من هذه ورأسي هذه من هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة يقول يا رسول الله ويلك اسألك اني ابيع الابل بالبطير المراد البقيع  اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه

3
00:02:09.700 --> 00:03:09.800
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا لا بأس ان تأخذها بفعل يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء       محمد  الحمد لله   هذا واحد النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:03:10.750 --> 00:04:07.200
قال مجدنا الحسين بن الاسود قال حدثنا عبيد الله قال امرنا ابراهيم الانتماء باسناده ومعناه والاول اتم لم يذكر لذعر يومها        والله اعلم    من طرف اذا بقي منهما ايش   باذن الله

5
00:04:07.400 --> 00:05:19.650
وعندك اليمن ريالات   مقابل المئة الى ليبيا   وما بقي عنده شيء معناها  يجمعك نعم     لان هذا ما في مقابل سلعة  هناك زيادة اه ولكن انا     وهذا يريد ان يطمئن الى حقه

6
00:05:20.450 --> 00:05:57.700
ما يعرف هذا الشخص كيكون هدف واحد الفهم جالس وهذا سيأتي ويجد في الباقي    وهي دفع مال للمتزوج وانما يتزوج هذا الدافع فانه يعطيه هذا المبلغ  فهل هذا جائز  اه

7
00:05:57.850 --> 00:06:29.300
يعطي وهذا يعطي والذي يعطي هذا لان هذا ما فيه اصرار هذا اعطى يعني لذاك اعطى هبة نفسها فهذا سعد المنصور وهذا سعد المطلق  هذا لكن كون الانسان او الناصحون

8
00:06:29.400 --> 00:07:45.350
دون ان يكون يريدون شيئا من وراء ذلك المستقبل       نجري  المصدق  اعلم ان الشيخ هل يعتبر يقوم النقد      ودفعت ثمنه ان وردت بعض ابوه لاصلاحه فنان جائز هل يجب الافتراء او من الارجاع بعض الذهب الذي يجب ان يكون

9
00:07:45.400 --> 00:09:14.850
يقوم مقام زهر وابرة  التي   ويأخذ ما يريد عندها قوة اه قوة الهجرة فيها آآ          الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

10
00:09:14.850 --> 00:09:34.850
قال الامام لا يرسل الله تعالى باب انتحاران في الحيوان نسيئة. قال حدثنا في الناس في كتابه ابي الحسن الثمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيران النسيئة

11
00:09:35.850 --> 00:10:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى انتباه الحيوان بالحيوان نشيئة يقول اه كنت اقدم او باع حيران آآ يقلبه اه في ملعب يكون موصوفا في ذمته

12
00:10:20.050 --> 00:11:12.100
هذه هي فيما بعد هذا هو الحيوان بحيوان مسيئة اه تعالى  وهو عيد واضح الدلالة في اه عدم جواد ذلك. هي ان الحيوان لا يحذر لكن  فمنهم من طلب عدم جوازه لما جاء في هذا الحديث

13
00:11:12.300 --> 00:11:41.600
ومنهم مطالبي جوازه لما جاء في حديث عبدالله بن عمرو في الباب الذي بعد هذا الباب الذي بعد هذا  لكن في حديث يعني في اسناده هذا الحديث الحسن عن ثمرة

14
00:11:41.950 --> 00:11:58.050
هو الحسن عن ثمرة معروف ان فيه ثلاثة اقوال حولا يقول انه سمع منه مطلقا فانه من يقول انه لم يسمع منه مطلقا يقول سمع هذه العقيقة ولم يسمع غير حديث العقيدة

15
00:11:59.850 --> 00:12:34.450
آآ فجاء احاديث اخرى بمعناه الالباني صحح الحديث ولعله التي جاءت في نعمة وعلى هذا سيكون القول في البناء هو الأولى الذين قالوا اه زواج بيع الحيوان بالحياة المشيئة قالوا ان هذا الحديث يحمل

16
00:12:34.450 --> 00:12:54.200
فيما هو اذا اذا اذا كان آآ الغنم الذي حصل تبايع بينهما كل منهما في افعالهم كل من هم غائب لان هذا يعني في ذمة خير ان هذا في ذمة حيران

17
00:12:54.600 --> 00:13:19.800
لن يطلب احدهما فصارت النصيحة من الجهتين وليس في جهة واحدة هذا على ما اذا كان نسيئة من الجهتين وليس من جهة واحدة ثلث من جهة واحدة الذين بعد هذا

18
00:13:19.850 --> 00:14:24.000
في عدة اشخاص اه   سيدنا موسى  عن الحسن الابن ابي الحسن  ابن عمر قال حدثنا عن وادي ام سلمة عن معمر ابن اسحاق عن يزيد ابن حفيد ان يزيد ابن ابي حبيب وعن ابي سفيان عن ابي حريث عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله

19
00:14:24.000 --> 00:14:47.600
صلى الله عليه واله وسلم امره ان يجهز جيش فنفذت الابل فامره ان يأخذ بيت الله وكان يأخذ البعير من بعيرين الى ابل الطلبة ابو داوود النصب في ذلك. يعني الحيوان للحيوان نسيئة

20
00:14:47.600 --> 00:15:17.600
الماضية يعني تتعلق بالمثل. فهذه تتعلق بالبيان والترفيه. فانه سائق ان ان النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ امره ان يجهز جيشا وان يجهز جيشا ونافذة الابل فنفذت الابل يعني ما هناك يعني آآ آآ

21
00:15:17.600 --> 00:15:37.600
في احد يكفي فامره ان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة. يعني اذا اذا عمره اربع مئة وثلاثين سنة. نعم. اذا الان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصلاة. ان يدخل في دينار

22
00:15:37.600 --> 00:16:04.400
اياك وفي طباس الصدقة يعني معناه انه يقصد يعني اذن ليشتريها ويدفع قيمتها يعني ابل انها صدقت اذا جاء وقت الصدقة وجاءت الزكاوات فانها آآ يأخذ مكانها او يعطى مكان ذلك

23
00:16:04.400 --> 00:16:34.000
الذي اشتري من الابل اذا كان يأخذ في نعم في قراءة الصدقة يشتريها الى ابل الصدقة فيكون البعير الذي يأخذه الان في مقابل بعيرين. يعني مما من الصدقة  ويمكن ان يكون يعني هذا الاختلاف يعني لو صح

24
00:16:34.400 --> 00:17:06.650
نبي على ان الصدقة كما في معلوم الابل التي تؤخذ فيها لا تكون كبيرة  في الاضاحي لان الهدي والاضاحي خمس سنوات ايه؟ اربع سنوات. التي عمرها اربع سنوات ثم في الرابعة

25
00:17:06.650 --> 00:17:36.650
من الابل الذي اه يجدي في الاضحية والهدي فامره اقل شيء لديه ان فمعنى هذا ما كان يأخذ البعير ليسمح للجيش للركوب عليه ويعطي مكانه آآ اثنين او اثنتين من آآ قراءة الصدقة التي هي يعني

26
00:17:36.650 --> 00:18:03.400
تعتبر ما في كبيرة وليست يعني اه اه في السن الذي اه اه هو ما الذي آآ يصلح ان يكون آآ هذه الاضحية حيث يكون الماء في ذلك قد اكملت خمس سنوات. خمس سنوات لكن الحديث فيه فيه عدة رجال

27
00:18:03.400 --> 00:18:33.350
قال حدثنا ابن عمر ابن عمر ابن حماد ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب يزيد ابن ابي حنيفة ابن زبير هذا ايضا مدلس

28
00:18:33.350 --> 00:20:06.350
وعن مسلم ابن جبير ابو داوود عن ابي سفيان عن ابي سفيان وهو مقبول قلوبنا    ان هذا المغرب ايش كذا الصحابي الجليل وهو احد من الصحابة في حديث وفيه اثنان من اللسان وكل منها وهو محمد بن اسحاق

29
00:20:06.350 --> 00:21:10.250
فيه مجهول وفيه مجهول مجهول العين الذي هو الجبال ونقل مجهول واخر مقبول الذي امر بن المؤمن حريص نجبر الحال المفتوح ها هي عدة اشخاص متكلمين. نعم  بيقول   هذا الذي هو الذي هو هذه الثمرة

30
00:21:10.250 --> 00:21:54.250
نحاول انه يضحي من اجلها واما هذا ففي عدة ضعفاء يحمل على اه اه على اخلاص من ان النهي يكون للكراهة في الاول للكراهة ما يصحها. الاحتياط ذلك  في هذا ايضا وهذا من وجوه الجمع ايضا مثل ان يحملوا على انه اذا كان يعني

31
00:21:54.250 --> 00:22:27.200
ايه قال رحمه الله تعالى بعض في ذلك اذا كان يدا بيسر. قال حدثنا يزيد بن قائد الهنداني وقصيدة بن سعيد الثقفي ان الليث حدثه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اشترى عبدا بعقديه

32
00:22:27.300 --> 00:22:46.350
مما اراد ابي داوود آآ باب في ذلك اذا كان يدا بيقين في ذلك اذا كان يدا يعني بجواز ذلك يعني جلال يعني بئر الحيوان ذو الحيوان اذا كان يدا بيد ولو كان متغاظلا ولو كان متفاظلا

33
00:22:46.600 --> 00:23:06.600
فيها بناء الحديث؟ جابر. جابر رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ افضل عبدا بالعباد. اشترى عبدا تعبان لكي يكون معنى هذا اذا كان حاضرا وليس مسيرة انه يجوز متناسبا

34
00:23:06.600 --> 00:23:46.400
ابدا قال من ابن يزيد ابن خالد الهنداني. موجود بن خالد الهنداني فين؟ في قبر ابن داوود. ابن ماجة. ابن سعيد الثقفي عن ابي الزبير محمد ابن مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذه

35
00:23:46.400 --> 00:24:47.050
هذي واحد وسبعة معروفين في كثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  لا يوجد     النووي يقال ان ما جاء في الصحيحين عن المدلسين وعن غنم عن الاتخاذ  لان الشيخين يعني شرط الا يدخل الا ما كان صحيحا عندهما. فيكون محموما على الكفر

36
00:24:47.400 --> 00:25:40.950
ايه    امير وهذا ايضا وهذا ايضا زيادة قال الله تعالى باب في السم بالسمع  رياضة الثمر بالتمر. المالك عن عبد الله بن يزيد ان زيدا ابا عياش اخبره انه قال كعب بن ابي

37
00:25:40.950 --> 00:26:00.950
رضي الله عنه عن البيضاء بالسنة فقال له سعد ايهما افضل؟ قال البيضاء فنهاه عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسأل عن شراء السم بالرقم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اينقص الرقب الى

38
00:26:00.950 --> 00:26:33.000
قالوا نعم فنهاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك  آآ ما ببيع التمر بالتمر. الثمر الذي فيه الرطب. الثمر الذي فيه الرطب. بالتمر الذي هو قد يجلس. الذي هو يعني قد نشف ويبس كثيرة عمله. هو

39
00:26:33.000 --> 00:26:53.000
اه في اه في وقت اه الاستفادة منها. وبعض ما يمضي عليه وقت يلبس يكون كاملا الى هذا جاء في الحديث ان الاذكار يكون على رقبات فانه يجب فعل ثمرات. يكون الحين

40
00:26:53.000 --> 00:27:21.050
يعني اه هذا جديد وذاك يعني في وقت الذي هو في هذا الوقت فاذا الترجمة والتنمر بالتنهير ليست التمر بالتنمر. لان الحديث الذي اورد فيه ركن بكم. ما في تمر بتمر

41
00:27:21.500 --> 00:27:57.100
سبق ان مر بنا التمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير بالبر بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثلهم. يدا بيد لكن هنا الذي اذا في الحديث حكم ذلك انه لا يجوز ان يباع التمر بالركع

42
00:27:57.300 --> 00:28:21.700
لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى العلة بعدم التنافس بقوله اين تصرف اذا جاء؟ قال ذلك مقررا يريد ان يعني آآ يعني آآ نقرر لهم العلة او يلفت انظارهم الى العلة. المنتصر؟ قالوا نعم. قال لا. اذا ما يذبح ركعتين

43
00:28:22.150 --> 00:28:46.600
حديث ابي وقاص رضي الله عنه قال ان زيدا ابا عياد سأل سعد عن البيظاء بالصلب. فقال له سعد ايهما افضل؟ قال البيظاء انهاه عن ذلك. ابو عياش آآ عن بيع

44
00:28:46.600 --> 00:29:15.100
ايهما افضل؟ قال البيضاء وهذا يعني فلا يعني لا يباع هذا بهذا. ففكرت البيضة بتفسيرين. احدهما ان المقصود به البيضاء التي فيها رخاوة فيها رطوبة او نداوة ليست اليابسة التي آآ

45
00:29:15.100 --> 00:29:32.700
المنعم من يعني من من الثمر الدقيق. يعني كان في نحو اخر لهذا لا نعتد يعني الترجمة ولا يناسب ما جاء في الحديث لان الذي جاء في الحديث من جنس واحد

46
00:29:32.700 --> 00:29:58.850
يسألك بكون هذا يعني آآ رطب وهذا يابس. هذا جديد وهذا قديم. لان الفتى بعده بيع بالتمر سيكون على هذا ان البيضة انها في الرطوبة والتفسير الثاني انه نوعا من الشرك

47
00:29:59.200 --> 00:30:37.050
ولكن هذا النوع اللي قال يعني فيه رطوبة وانه يعني قريب. وهذا هو الذي يناسب رطب يناسب لانه ليس جنسا اعظم لانه لو كان جنسا اخر التفاضل كما جاء اذا كان

48
00:30:37.200 --> 00:30:57.200
لكن المحظور فيما اذا كان من جنس واحد. كان يباع اه يعني برطب. يعني قبل ان ييبس بر يابس. يعني شيء يؤخذ من السابق ثم يباع بشيء لابس هذا لا يجوز

49
00:30:57.200 --> 00:31:32.750
الركب بتمر لا يصح. وعن لا يصح لانه يجيك واحد قراوته ارشد الى العلة في ذلك لا تنفي تماثل لان لان الرطب اذا يدك فانه يعني ينقص يمتثل ايضا الذي

50
00:31:32.750 --> 00:32:05.150
حتى الى العلة بسؤالهم ليبين لهم الحكمة والعلة لان ذلك لا يجوز وهو انهم انه  تنهى عنها وانزلت وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء السماء نهاها عن ذلك لان هذا مثل الذي استدل به

51
00:32:05.150 --> 00:32:37.050
فهذا من جنسه. الا ان هذا رطب وهذا يابس فنهاه عن ذلك يقال ان اهل السنة كنيسة عن الرغب بيع الرطب بالتمر فينهى عن ذلك. نعم  يسأل النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرقى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا يده

52
00:32:37.400 --> 00:32:57.400
قالوا نعم انا ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك سؤاله هذا سؤال تقرير وليس سؤال استفهام واستعداد يعني هناك ولكن اراد ان يعني يوقفهم بانفسهم على العلة والحكمة

53
00:32:57.400 --> 00:33:17.100
في ذلك؟ نعم اذا لا. ما دمتم تعرفون انه ينقص بيديك اذا الناس يتنازل ما في تنافس ومن شرط التمر بالتمر ان يكون مثلا بمثل يدا بيد. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ان ما هو يعني لايقاف

54
00:33:17.100 --> 00:33:58.950
على العلة بشيء هم انفسهم يفهمونه. يفهمونه فليس سؤالا لكونه لا يعلم ذلك  قال حدثنا مثلا المحدث الفقيه هذه المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب اهل السنة عبد الله بن يزيد هو زيد ابي عياش وهو زيد ابن عياش

55
00:33:58.950 --> 00:34:31.900
زيد ابن عياش ابو عياش وهو صبوقا اخرج له سنة زيد ابو عياش نيته اياك وابوها اسمع عياش لان الوعي علوم الحديث يقولون معرفة من وافقت كنيته باسم ابيه من وافقت كنيته اسم ابيه. فائدة معرفة هذا النوع الا يظن التشكيل. الذي يعرف انه عياش ولا يعرف انه ابو ابن

56
00:34:31.900 --> 00:34:50.100
لنا من ابو ان ان الذي يعرف انها انها زيد ابن عياش ثم يجري زيد ابو عياش ولا يدري ان كلية ابو عياش يعرف انه زيد ابو عياش هذا كنيته هو لا يعرف ان يسمع او ان

57
00:34:50.100 --> 00:35:20.100
ايش؟ يظن ان ابوه تصحفت الى ابل. واذا عرف ان الراوي آآ باسم ابيه مثلا ذكر منسوبا او ذكر مكمل ما يكون هناك لبس ولا يظن التصحيح بن عياش هو صحيح لان ابوه عياش وانقذ زيد ابو عياش هو ابو عياش لو وافقت كنيته

58
00:35:20.100 --> 00:36:15.950
مثل ابيكم مر بنا عبد الرحمن بن عمرو ابو عمرو يعني اسماء ابائهم ومعرفة هو كما ذكر علم المسألة بين الابن وابيه هذه العشرة المبشرين بالجنة   قال ابو داوود عراب اسماعيل ابن امية نحو مالك. عن ابي داوود

59
00:36:15.950 --> 00:36:45.300
قال من ذكر الربيع بن نافع ابو ثوبة قال حدثنا معاوية عن ابن السلام عن يحيى ابن ابي كثير قال اخبرنا عبد الله ان ابا اياس اخبره ان ابن ابي وقاص رضي الله عنه يقول انها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الرطب بالسمن مسيئة

60
00:36:45.450 --> 00:37:20.900
حديث وهذا مثل الذي قبله ذكر النسيئة انفتح لان لانه جاء عن انه في روي يعني من عدة طرق من عدة اشخاص مدير الذكرى النشيئة وهو الذي مر في الرواية السابقة ايضا الرواية السابقة ما فيها ذكر النتيجة فاذا ذكر النتيجة هذا خطأ

61
00:37:20.900 --> 00:37:50.900
لان كلمة نسيئة قد يفهم منه يعني آآ جواز غير النسيئة ولكن المنع هو في النسيئة وغير المشيئة يعني فممنوع حالا متفاضلا علما باولى انك اولى لكن ان يكون لا يكون الا نسيئة بل منع انه قد لا يباع بالتمر الا نتيجة يعني ما ادري ما هو في النتيجة فهذا ليس عليه فيكون المحكوم

62
00:37:50.900 --> 00:38:28.650
هو آآ بيع الرطب بالتمر بدون ذكر المسيح والذهاب  الربيع بن يافع الربيع بن نافع ابو توبة الحلبي نعم وهذا ابو رأفة هو الذي اشتهر عنه الكلمة التي قال فيها ان معاوية رضي الله عنه شكر لاصحاب محمد صلى الله

63
00:38:28.650 --> 00:38:50.550
فمن اجترأ على الستر اجترأ على ما وراءه. اجترأ على ما وراءه. يعني ما سهل عليه ان يتكلم بمعاوية سهل عليه ان يتكلم الى معاوية  السيئة تجر الى السيئة. من الزوجة يجر الى الزلل. الله تعالى يقول فلما زاغ ازاغ الله قلوبهم

64
00:38:50.550 --> 00:39:20.550
المزارع اجاب الله قلوبهم. ومن العقوبة على السيئة السيئة بعدها. كما ان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن العقوبة على السيئة يبتلى بسيئة بعدها. ابو توبة رحمه الله ان معاوية ستر لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كشف الستر اجترأ على ما وراءه

65
00:39:20.550 --> 00:39:37.550
يعني معناه مما آآ يعني سمح لنفسه ان تتكلم بمعاوية وان يعيب معاوية او ينتقد معاوية فانه من السهل عليه ان ينتقل الى ما وراء معاوية. مثل ما قال عن صحابة اجمعين

66
00:39:37.750 --> 00:40:10.850
عن معاوية يعني معاوية ابن سلام. يعني اه اه معاوية عن يحيى بن ابي كثير  عن ابي عياش عن سالم بن ابي وقاص عن ابي عياش عن سعد ابن ابي ورقات كان ذكرهم يعني الا

67
00:40:10.850 --> 00:40:47.400
هو الذي انفرد بكلمة سيئة. وغيره من الثقات رأوه بدون ثياب. ومنها الحديث الذي مر اسماعيل بالتمر مطلقا بدون ان يقيد بنفسها  قال ابو داوود رواه عمران ابن ابي انس عن مولى عن مولى لبني مخزوم عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

68
00:40:47.400 --> 00:41:33.700
وابي انا  على نحو رواية مالك اللي في الاخرة؟ ايه. زي ما تشوفون. ايه البيهقي في حياته. هم. قال ابو بكر البيهقي رواه عمران ابن ابي انس عن ابي عياش

69
00:41:33.700 --> 00:42:12.250
عن ابي عياش ورواية مالك وليس فيه هذه الزيادة وهنا امره بانس المولى لبني ادم عمران  هذا كلام يقول مثل مثل هذا ولا مثل اه المقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لكن الضمير نحوه وليعود الى ما ندري هل هو ذا الطريقة

70
00:42:12.250 --> 00:42:48.950
ذكرها متابعة التي ذكرها من حالتنا ذكرها الذي ذكر في التنجم لكن يعني الطرق التي التي فيها ذكر حذف النسيان اه كافية لاعتبارها واعتمادها وان ذكر النسيان انا بغيت نزار ابني خالفه مالك واسماعيل ابن امية وضحاة ابن عثمان واسامة ابن زيد. رواه عن عبد الله ابن يزيد ولم يقولوا فيه نسيئة. واجتماع هؤلاء

71
00:42:48.950 --> 00:43:04.300
على خلاف ما رواه ابن ابي كثير يدل على رفضه للحديث رحمه الله تعالى غاب في المداغنة. قال حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا ابن ابي زائدة عن عبيد الله النافع ابن عمر رضي الله عنهما

72
00:43:04.300 --> 00:43:35.450
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كينا. هذا بالثمر ولا السمك وعن بيع العنب بالزبيب كيلا. لا هو الثمر  ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة

73
00:43:35.450 --> 00:44:15.450
بين يعني بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر اليابس. يقول بتمر هذه المزامنة. ومثلها يعني بيع البرء نزاع يعني بالحب اللي هي جزاء. يعني لما لم يعني يلبس ولم يعني ما هو في في السنابل. فهذا آآ

74
00:44:15.450 --> 00:44:35.450
المزابنة هي يعني بيع ثمر الذي هي في النحل بالتمر. فهذا جائز نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لان فيه اه عدم التنازل. وفيه ايضا اه اه فيه الجهل بالتساوي

75
00:44:35.450 --> 00:45:05.450
ولو كان التمر او الثمر من مرضنا يعني بيع بعضه ببعض يعني فانه لا يجوز لانه مرطب التمر لا يجوز لانه ليست اذا جاءت يعني ليست اذا غير متنافر فهذا الذي على رؤوس النخل الجهالة فيه اكثر. لان هذا يباع بالحرف المحل والتمر

76
00:45:05.450 --> 00:45:25.450
معروف بمقداره يعني معناه انه كان فاذا كان لا يجوز بيع الرطب بالتمر على بيع النخل المماثلة من ناحية المقدار لكن معذور من اجل انه ينقص لكن هذا من باب ايضا وعلى

77
00:45:25.450 --> 00:45:45.450
هذا فلا يجوز بيع الرتب بالتمر سواء كان في اه يعني حاضرا يكال بعضه معه بل او مكان التمر ويترك الذي على النقب. في ذلك لا يجوز الا انه سيأتي باستثناء العرايا

78
00:45:45.600 --> 00:46:06.300
الإبهام العرائض امام المدابلة بإستثناء العرائض وهي انه يعني يباع يعني ما على رؤوس النحل يعني خرقا بتمر آآ يعني آآ يدفع بمقابله حتى يستفيد الناس من الثمر وآآ يلقطونه يعني

79
00:46:06.300 --> 00:46:26.300
ويستفيدون منه جاء فيه ترخيص في حدود مقدار معين سيأتي ذكره في الاحاديث الاتية. وعلى هذا تامري لا يجوز سواء اذا عرفت مساواته لانه ينقص اذا لبس وسواء كان على رؤوس النخل بعرفا

80
00:46:26.300 --> 00:46:48.350
اصيب كل ذلك لا يجوز ولا يستثنى من ذلك التي سيأتي لها ابواب المتخصصة عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كينا. نهى عن بيع التمر بالتمر خيرا. المقصود بالتمر بالتمر خير

81
00:46:48.350 --> 00:47:37.100
لا يجوز لانه هذا مقدار هذا لانه بيع الرطب والتمر فان الرطب اذا جف ينقص فلا يقول فيه فلا يكون فيها التنازل ذكر الكاميرا الجديد بعمد وعن بيع العنب بالزبيب شيلا. نعم بيع العنب بالزبيب كينا. لان الزبيب عنب زائدة يبس يعني

82
00:47:37.100 --> 00:47:59.250
لم تسمع غيره عن الزبيب. يعني قاع من هذا او قاع من هذا ينتهي. الرطب عن اليابس  وعن بيع الزرع بالحنطة كي لا. نعم بيع الزرع بالحنطة كيلا. يعني اه كان يعني على رأس سلم عليهم نحو

83
00:47:59.250 --> 00:48:15.400
فانه ايضا ينهي العمل قال حددنا ابو بكر ابن ابي شيبة. في ذكر ابن ابي شيبة هو عبد الله ابن محمد. ابن ابي شيبة ام في كتب الترمي. عن ابن ابي زائدة. عن

84
00:48:15.400 --> 00:48:59.550
عن عبيد الله النافع الصحابة  الاخت لا يجوز الثمر على قدر التمر بحيث لو زف لكان مثل التمر. هل يجوز ذلك؟ هذا يجوز. لا يجوز لان الحرف اذا القاعدة المشهورة الجهل الجهل بجهل كالعلم بالتهاني

85
00:49:01.650 --> 00:49:21.650
قال رحمه الله تعالى باب في بيع العرايا. قال حدثنا احمد ابن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني اليوم عن ابن شهاب قال خالدة بن زيد بن ثابت عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب

86
00:49:21.650 --> 00:49:57.350
ابو داوود لما ذكر التي فيها من بيع التمر بالتمر اتى ببيع العرايا التي هي اه الجماعة يعني عندهم اه تمر وجاء وقت اه الثمرة وليس عندهم نقود يشترون بها ثمر. وارادوا ان يترك ما حلال

87
00:49:57.350 --> 00:50:30.300
معينة تقول آآ فيما اذا لبست فآذبة بالتمر الذي سيدفع. ما ادري انهم يجنون هذا الثمر يعني شيئا بسيط. ويستفيدون الرطب في وقته ويأكلونه شيئا فشيئا. وجاء الترخيص خمسة اشهر

88
00:50:30.300 --> 00:50:45.750
ومعنى اهل المسلم كثير يعني وانما في حدود شيء يكفيهم وذلك في يعني ما يقل عن خمسة اوساط. كما جاءت حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سيذكر ابو داوود فيما بعد. فاذا

89
00:50:45.750 --> 00:51:14.200
حصل ترخيص من المدابنة وهي بيع التمر بالتمر الذي بان آآ يباع يعني مقدار من النخل يخرس ثمره ويكون الثمن تمر يدفعونه لصاحب النخل يدفعونه لصاحب النخل لانه رخص بذلك

90
00:51:14.200 --> 00:51:34.200
والتشخيص يدل على الجواز وانه يستسلم من المال لان الرسل من العزيمة. لان ذاك منهي عنه فلا يجوز مطلقا ورخص عنه وفي حدود معينة ايضا وفي مقدار معين ليس للانسان يزيد في في بيع العرايا عن المقدار الذي جاء في الحديث وهو

91
00:51:34.200 --> 00:51:54.200
ما يقل عن خمسة عشر ما يقل عن خمسة اشهر معناها ان الترخيص للحاجة وليس متوسعا فيه بانه يشتري كيف شاء لانه لو اشترى باكثر من خمسة آآ آآ او ست لا يجوز

92
00:51:54.200 --> 00:52:14.200
الاستثناء لما حصل يعني في في نادي الخمسة. جاء اه يعني ما بين خمسة والخمسة شتموا ذلك جاء في بعض الروايات حديث اخر انه في حدود اربعة عشر. ان دل هذا على ان العرايا انها مستثناة من المنهج

93
00:52:14.200 --> 00:52:31.600
لانه رسخ يريد ان يستفيد من الرطب في حينه على رؤوس الناس قد يجريه يعني مدة آآ آآ الاستفادة منه لان كل يوم يخرج لفقدان معين رسخ لذلك وسفي من الناس

94
00:52:32.150 --> 00:52:52.150
اه هذا حديث زيد بن ثابت اي زيد بن ثابت قال رحك رسول الله؟ نعم في في بيع العرايا بالتمر والرطب الى ان ارخص في بيع العرايا بالتمر اهل الرطب اللي كان هو معلوم آآ هو على رؤوس الناس

95
00:52:52.150 --> 00:53:16.200
ولو كان المقصود ان الرطب ليسوا بحاجة الى انهم يشتروا آآ شيء وهم سيدفعون الرطب لان الاغرقاء موجودة عندهم   قال حدثنا احمد بن صالح احمد بن صالح المثري ثقة اخرجه البخاري وابو داوود وسيده في الشمال عن ابن وهب عن وهب عبد الله بن وهب قطعة غيرها قال في ستة. اليوم؟ يونس

96
00:53:16.200 --> 00:53:57.600
يزيد الايدي ثقة الفقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين رضي الله عنه وهو صحابي  القراية خاصة  قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار عن سهل ابن ابي حتمة. رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

97
00:53:57.600 --> 00:54:17.600
على اله وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر. نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا ان تباع بخرفها يأكلها اهلها رطبا. رضي الله عنه. نهى عن بيع الثمر بالخمر

98
00:54:18.250 --> 00:54:43.900
سواء على رؤوس النخل او في الارض لانه ينقص اذا جت كما هو معلوم. ورخص في العرايب. باستثناء من هذا المجد. استثناء من هذا المنهج للعرايا ان تباع بخرقها يأكلها اهل بخرقها يعني نقلت في رؤوسها ثمر رطب

99
00:54:43.900 --> 00:55:10.450
بان يفرش ما فيها او ما عليها تلك الرحلات ويؤخذ مقابل هذا المقدار الذي خلق امر يدفعه الذين يريدون ان يستفيدوا من الرتب ايش؟ ان تباع بخرطها يأكلها اهلها رطباء. بفرقها. انتباه بشرطها

100
00:55:10.450 --> 00:55:35.200
يعني يخلص يعني او الخمر الذي فيها ويباع بتمر يباع بتمر يعني يستفيدوا منها يعني شيء فشل. يستفيدون منها شيئا فشلوا. لان مثل ما جاء في الحديث المتقاعد  النهي عن بيع

101
00:55:36.450 --> 00:56:24.700
وما لم يمس هذا اذا كان كيل  يوسف  لان الحين  مثل هذه الاشياء هي من ما يفعل وليس من لكن آآ القضية هو لابد من التماثل تحكم في الوزن لان لابد ان يكون هناك وان كان هذا اكثر او هذا اقل النتيجة واحدة. سواء كان هذا

102
00:56:24.700 --> 00:57:14.850
لانه هذا  الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل يقول ما معنى خرقها يعني جنازة يعني يقولونها النخلة هذي فيها يعني اربعة اشهر فيها  ايه اه يعني فيها من الذي اه اه يخرج منها انها اربعة

103
00:57:14.850 --> 00:57:50.850
سيأتي مكانها اربعة اشهر فكرة عرفنا في رمضان في الحديث الذي ذهبوا الى تبوك ومروا على امرأة حديقة وخرجوا خرجوا الحرس فلما رجعوا قال اذا اذا اذا قليل فرجعنا الرسول صلى الله عليه وسلم

104
00:57:50.850 --> 00:58:21.100
يعني اه يعني حذر وتصميم وتوقع بان هذا يكون كذا لانه ما هو مقطوعا به  عثمان بن ابي شيبة. عن ابن عيينة هو سفيان ابن عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد آآ يحيى بن سعيد آآ

105
00:58:21.450 --> 00:59:05.000
والحقيق هو هو منطلقة. نعم   التابعين سنة اربع واربعين او بعدها. وابن عيينة ولادته يعني تقريبا تحت خمسة وعشرين او قريب منها يعني هو ادرك الزهري وروى عنه كثيرا. ام لا

106
00:59:05.000 --> 01:00:04.500
ايضا هو من طبقة مالك؟ ابو بكر الحادي ذكرنا  يعني هذا يعتبره مقدم على غيره   عن بشير ابن يسار عن بشير ابن يسار فهو؟ رضي الله عنه واخذ حديثه لا اله

107
01:00:04.650 --> 01:00:39.900
في هذا من قوله ان تباع بخلقها يأكلها اهلها انما ابيحت من اجل هذي رخصة صحيحة ما هو للتجارة لا يجوز ذلك انه يأخذها ليبيع لان هذا مستهدف. لانه رزق لمن يريد ان يأكل. الان اناس اناس عندهم خمر ولا

108
01:00:39.900 --> 01:01:10.550
ما عندهم قال رحمه الله تعالى باب في مقدار العرية. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ما لك عن داوود ابن الحسين عن مولى لابي المولى ابن ابي احمد قال ابو داوود وقال لنا الطعنبي فيما قرأ على مالك عن ابي سفيان اسمه

109
01:01:10.550 --> 01:01:28.400
يقول ابن ابي احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة اوجه او في خمسة اوسط شك داوود ابن الحسين قال ابو داوود حديث جابر الى اربعة اوسط

110
01:01:28.450 --> 01:01:48.450
ثم اراد بذلك بمقدار العرين. يعني معناه ان الترخيص الذي حصل في الباب السابق ليس على اطلاقه. واما من يريد ليشتري آآ ثمرا على رؤوس المثل بتمر يقدم لاصحاب الثمر انه ليس على اطلاقه بان يشتري آآ

111
01:01:48.450 --> 01:02:06.050
آآ عشرة اوسط او خمسة عشر نفق او اقل او اكثر لا وانما هو في حدود معينة. لان هذا الترخيص انما هو للاستفادة. وليس لشيء اخر غير الاستفادة. آآ المعقدة التي يستفيد الناس فيها من الحرم

112
01:02:06.600 --> 01:02:26.550
آآ حديث ابي هريرة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون فيما دون خمسة اوجه رخصة في بيع العرايا فيما دون خمسة عشر يعني ينقص عن خمسة عشر

113
01:02:26.950 --> 01:02:46.350
احد رواة الشكوى قال او خمسة اشهر. يعني هل هو خمسة اشك؟ او اقل من خمسة اشهر. هذا اذ جاب الجاهلية اربعة معنا اقل. يعني سيكون المعتبر ما كان اقل. وليس الخمسة بل ينطق عن خمسة

114
01:02:46.700 --> 01:03:06.700
كما بدأ الخمسة هذا متفق على عدم جوازه. وما كان بالخمسة من العلماء من قال بجوازه. ينادون الخمسة هو جائز والصحيح هو انه ينقص فيه عن خمسة ولا يكون بمقدار خمسة. لان التحديد بالخمسة مشكوك فيها هذي

115
01:03:06.700 --> 01:03:56.450
كم صار اقل من خمسة؟ وقد جاء ما يؤيد هذا الذي يفيدون الخمسة هو حديث جابر اللي في اربعة اشهر   آآ  والان الاصحاء الذي الذي هو الذي يعني اه آآ هو الواجب كما سبق ان عرفنا ان المدينة مما يتعلق بالكفارات مما يتعلق آآ آآ

116
01:03:56.450 --> 01:04:33.750
وما الى ذلك من اشياء التي تقدر اه  ومعلوم ان كانت تتفوق وقد عرفنا في الدرس الماضي ان ذلك ولكن يتعلق به الاحكام ليس اي قائم ولا يتعلق به احكام شرعية. الاحكام الشرعية تتعلق بهذا الصاع الذي هو اه

117
01:04:33.750 --> 01:05:12.400
شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام  تقريبا   آآ عبد الله بن مسلمة المالك عن داوود بن الحسين بعيد ابن الحسين هنا عن مولى ابن ابي احمد ابن احمد وهو ابو سفيان نعم آآ الى اسمه رمز

118
01:05:12.400 --> 01:05:32.400
قال ابو داوود وقال لنا فيما قرأ على مالك عن ابي سفيان حكمه عثمان مولى ابن ابي احمد يعني معناه ان فيه يعني انه جاء يعني من اروح اخرى لذكر ابي سفيان ذكر ابن ابي

119
01:05:32.400 --> 01:06:06.950
بكليته وانه مولى المولى لابي احمد مولى عن ابي هريرة عن ابي هريرة الدوسري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام غفر قال ابو داوود حديث جابر الى اربعة اوسخ. حديث جابر الى اربعة اوصف يعني معناه المقدار الذي يصلح فيه بالعرايا الى اربعة

120
01:06:06.950 --> 01:06:36.450
يقول اذا اكل هذه الخمسة الاوسط. خلصها. هل يجوز ان يأخذ غيرها الرسول قال رحمه الله تعالى باب تفسير الارايا. قال حدثنا احمد بن سعيد الهنداني قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن عبد ربه ابن

121
01:06:36.450 --> 01:07:11.750
الانصاري انه قال العرية الرجل يعري الرجل النخلة او الرجل يستثني من ما له النخلة او الاثنتين فيبيعها بتمر  عبد ربه بن سعيد الانصاري العرية الرجل يعري الرجل النخلة او او الرجل يستثني من ما له النخلة او الاثنتين

122
01:07:11.850 --> 01:07:43.050
يقتلها فيبيعها بتمر آآ هذا الذي قريبا هذا اخوه عبد ربه بن سعيد قال الرجل النخلة او آآ يستثني من نقله نقله من سنتين يأكلها ثم يبيعها الحمص ثم يبيعها بخمر

123
01:07:43.050 --> 01:08:14.600
بمعنى يبيع بستانه يعني ويستثني منه يعني بعض النقلات ثم انه يبيعها  على رؤوسه يعني وهو على رؤوسها يبيعها بتمر يعني هذه تفسير ضيق لان الذي مر ان بيع التمر من غير صحيح والمدانة

124
01:08:14.600 --> 01:08:33.000
وهو بيعمر بالتمر ان ذلك لا يجوز لانه استثني من ذلك العرايا وجاء انه في حدود آآ ما يقل عن خمسة خمسة ما يقل عن خمسة اوجه فهذا الذي ذكره هنا يعني

125
01:08:33.250 --> 01:08:53.250
فيه اه احيانا تقليدتين. نعم الامر اوسع من هذا. يمكن انه يعني اه يباع للشخص الواحد في حدود ما يقل عن خمسة عشر ما يقل عن خمسة فهو الذي جاء ذكره في الاحاديث مطلق

126
01:08:53.250 --> 01:09:23.550
ثم جاء تقييده فهذا التفسير آآ فيه تقليل او لانه والامر يعني كما هو اوصى واكثر من هذا  قال حدثنا احمد ابن سعيد الهنداني. احمد ابن سعيد الهنداني هو؟ صدوق سجن ابو داوود. صدوق بن داوود. عن ابني وانطق. طيب عمرو ابن الحارث

127
01:09:23.550 --> 01:09:43.400
عمرو بن الحارث نعم بربه بن سعيد. اخو يحيى بن سعيد وهو ثقه قال حدثنا هناد بن سري عن عبده عن ابن اسحاق قال الارايا ان يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه ان يقول

128
01:09:43.400 --> 01:10:15.200
عليها فيبيعها بمثل خرطها اه وهذا تفسير من الاسحاق. العرايا ان يحر الرجل الرجل من صلاة ويشق عليه ان يقوم بها فيبيعها يختلف عن عن الذي تقدم الا انه يشبهه من ناحية ان

129
01:10:15.200 --> 01:10:49.650
الذي اشترى بالتمر هي صاحب البستان من الشخص الذي اعراه واعطاه وعلى هذا فيكون على هذا التفسير يكون لشراء الصدقة فالانسان يعني يتصدق بشيء بشيء ثم آآ يشتريه من هنا يختلف عن عن الاول الا انه يشبهه في اه اه هذه بيعة امر من اه اه

130
01:10:49.650 --> 01:11:09.650
بما يقابله خوفا على رؤوس النخل ولكن التفسير الاوضح هو الذي اه اه الذي جاء وفي الاحاديث السابقة والذي جاءت الاشارة في الاحداث السابقة وتفسير يحيى ابن سعيد الانخاري آآ يوافقه الا ان فيه تضييق وتقرير

131
01:11:09.650 --> 01:11:38.850
يعني ما اه ما ما يباع في ذلك. نعم  لم يتمكن من القيام عليها وجاء عن بعض العلماء انه قال يتضرر بدخول هذا الذي اعطاه اياه فيريد ان يتخلص من دخوله وكثرة تردده

132
01:11:38.850 --> 01:12:05.550
وان يكون في ذلك بسبب الدخول في الخروج فيتخلص منه بان بان يشتري هذا الذي منحه اياه خرقا فيعطيه فيما يقابله لكن الذي يطابق العراوة ويوافق العرايا الذي يفسدنا من بيع التمر

133
01:12:05.550 --> 01:12:47.750
بتمر هي اه جاءت الاشارة في الاحاديث ما الذي يوافق تفكير يحيى عبد ربه بن سعيد في الجملة    البخاري الف شكر. حبيبي قال باب لبيع الدماء والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

134
01:12:48.150 --> 01:13:28.700
بارك الله فيكم   غضب في شراء ذهب معين. ولم يتحصل لديه قيمة هذا الذهب اشار اليه البائع بان يأخذ منه عربون حتى يحفظ له السلعة ريثما يكمل قيمة الذهب  لا يجوز ان يشتري شيء كاملة

135
01:13:28.800 --> 01:14:15.400
لا يكون الا اذا اشتراها كاملة واما كونه اعطاه بعض القيمة والقيمة المؤجلة النتيجة واحد  انها   رجل اشترى ذهبا بخمسين. واعطى البائع مئة. وقال له رد علي الباقي. فقال البائع ليس عندي الان. ولكن خذه

136
01:14:15.400 --> 01:14:42.300
تعال غدا معليش الذهب اعطيك الخمسين الباقي لك اشترى ذهبا بخمسين واعطى البائع مئة ايه الله اعطاه مئة ريال نعم وقال له رد علي الباقي قال البائع ليس عندي الان

137
01:14:42.300 --> 01:15:40.650
ولكن خذه وتعال غدا واذا ما عند البائع غير كيف الحكم اذا به؟ يعني كيف شئتم اذا كان يريد اليد    يعني البيع دون ان يكون التقاعد صرف النقود اعني ان الرجلين احدهما معه ريالات معدنية والاخر ورقية فيتبادلان عشرة غرف في تسعة

138
01:15:40.650 --> 01:16:36.450
راحة رد علي الباقي الباقي ردها لي. خذ ذهبك تعال بكرة لذلك  الاماكن اللي فيها شبهة يعني من ناحية من ناحية ان هذا يعني بعملة هذه منكم الريالات العشرة ريال معدن

139
01:16:37.350 --> 01:16:52.550
والله الذي يذهب ان الاولى ينبغي الا يفعل ذلك ان لا يفعل ذلك وان كان بعض اهل العلم في هذا الزمان يعني يجوزونه لكن بعضنا يريبك الى ما لا يريدك

140
01:16:52.600 --> 01:17:17.900
جزاكم الله خيرا وبارك والديكم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ابو داوود رحمه الله تعالى باب في بيع الثمار قبل ان يبدو صلاتها

141
01:17:18.450 --> 01:17:28.450
انا حدثنا عبد الله بن مسلمة قال لي عن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

142
01:17:28.450 --> 01:17:49.650
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. انها البائع والمشتري رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه ورسوله  ويقول الامام ابن داوود رحمه الله تعالى باب في رئة نار قبل ان يبلغ سلاحها

143
01:17:49.800 --> 01:18:09.400
اذا جاءت الاحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار

144
01:18:09.400 --> 01:18:35.500
صلاحها ولذلك من بيعها قبل ان يبدأ صلاحها عرف بان يحصل فيها يعني اضرار او اخطاء ما يحصل من ورائها ولكن بيعها عندما تبدأ الاستفادة منها وذلك بان يطيب اكلها

145
01:18:35.500 --> 01:19:03.600
وان يحضر يحصل احمرارها وسرارها طيبا فيكون مدى صلاحها بذلك يجوز للعلم. واما قبل صلاحها قبل ان وصفاتها وما دامت ذكرا. لما منها مرارا واضطراب يعني يدل على يعني آآ على ان وانه قد حصل

146
01:19:04.050 --> 01:20:01.850
الا اذا كان البيع قبل بضوء الصلاة الان آآ قبل ان يجد ثلاثة وليس قبل ان يبلغ لذلك لا مجال هذا  لازم هي ان ذلك لا وانما ويأخذ منك شيئا ذلك لا يجوز

147
01:20:01.850 --> 01:20:53.250
الا بعد   اما  عليه الصلاة والسلام عند ابي داوود قال حدثنا عبد الله بن محمد قال عن ايوب عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

148
01:20:53.250 --> 01:21:48.400
ويعمل معاها البائع والمشتري الا ان الجامعة كيف ايش  يعني معناها وهو في صدور النساء اليه لان ذلك يجوز آآ لانه عند ذلك حصلت الاستفادة وابى وجاء وقت الاستفادة منه

149
01:21:48.450 --> 01:23:09.400
يعني      قال حدثنا عبد الوهاب المهدي    اه يعني نهي اه لكل منهما يعني لا لا يقول اه احدكم انا ويقول انا اه يعني نظرا الى هذا فيقول جميعا جميعا  نحن لا يضيع

150
01:23:09.400 --> 01:24:11.100
احيانا ثم يسأل عنها يستوي ثم يظهر  اولا هذا آآ اولا هذا فيه آآ وفيه تدليه على الناس كذلك اما قضية الاطعمة انه يتغير لونه على انه ذهب  قال عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع الغنائم اتى كتاب

151
01:24:11.200 --> 01:24:53.500
فعن اي الذي ادى مخرجا من كل اية؟ وان يصلي الرجل بغيرها روى ابو داوود     الاقمشة يعني فيها قطعة  آآ انتم مشاركون فيها فاذا قتلت عرف كل نصيبه فصرف فيه

152
01:24:53.800 --> 01:25:24.250
وقبلنا ان نعرف كل نصيبه معنى ذلك انه يبيع شيء الانسان الذي يكون عنده يعني اب بينه وبين شخص اخر فيبيعه الملايين اللي باطلها فانه لا يجوز ولم يتميز واخذ كل يتصرف فيه كيف يشاء

153
01:25:24.650 --> 01:26:08.600
وعن كما جاء في القرآن فهذا الذي احد يتصرف حتى يعرف حقه  ما عندنا نقدي حتى تخرج من كل العالم الان يدل عليه