﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب اذا استأجر ارض

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
فمات احدهما وقال ابن سيرين ليس لاهله ان يخرجوه الى تمام الاجل. وقال الحكم والحسن والياس ومعاوية تمضى الاجارة الى اجلها. وقال ابن عمر اعطى النبي صلى الله عليه واله وسلم خيبر بالشطر

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.050
فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر. ولم يذكر ان ابا بكر عمر جددا الاجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال حدثنا موسى ابن

4
00:01:02.050 --> 00:01:22.050
اسماعيل قال حدثنا جويرية ابن اسماء عن نافع عن عبد الله ابن عن عبد الله رضي الله عنه انه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه اله وسلم خيبر ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وان ابن عمر حدثه ان

5
00:01:22.050 --> 00:01:42.050
مزارع ان المزارع كانت تقرأ على شيء سماه نافع لا احفظه. وان رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

6
00:01:42.050 --> 00:02:02.050
حتى اجلاهم عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول الامام البخاري رحمه الله باب اذا اجر ارضا

7
00:02:02.050 --> 00:02:32.050
هذا انسان ومات احدهما اي المؤجر او المستأجر فهل تنفسخ تجارة او تبقى على حالها ذكر في هذه الترجمة بعض الاثار الدالة على انها باقية. وانها مستمرة. وذكر الحديث الذي في قصة خيبر

8
00:02:32.050 --> 00:03:02.050
ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهلها من اليهود ان يبقوا فيها ويعملوها على الشطر ما يخرج منها فقال ايش؟ الاثار قال ابن سيرين ليس لاهله ان يخرجوه الى تمام الاجل. قال ابن سيرين ليس لاهله اي اهل المؤجر ان يخرجوه الى تمام

9
00:03:02.050 --> 00:03:22.050
اجل الى ان يأتي وقت نهاية الاجل. بمعنى انه اجره ارضا او بيتا لمدة سنة. ومات المؤجر في اثناء السنة فان اولياء الميت او الذين حلوا محل الميت من ورثته

10
00:03:22.050 --> 00:03:52.050
هذا الذي مساجر الى نهاية الاجل. ولا يخرجوه لان الذي حصل منه التأجير الخدمات وانما يبقى لانه آآ آآ اخذ المنفعة واتفقا معه على المنفعة لمدة معينة. فهو مالك للمنفعة. مالك اي مستأجر مالك للمنفعة

11
00:03:52.050 --> 00:04:22.050
فيبقى الى نهاية الاجل. والذين ورثوا يملكون يملكون الرقبة مسلوبة المنفعة. لان الذي ورثهم قد حصل مع منه الاتفاق مع المستأجر على ان يبقى فيها هذه المدة. فاذا الرقبة التي الت الى الورثة الت وهي مسلوبة

12
00:04:22.050 --> 00:04:52.050
في المنفعة بسبب الاجارة. وهذا مثل ما لو ان انسانا كان كان عنده عبد يعني متزوج فانه او امة متزوجة فان انها ننتقل الى الى المشتري او الى الوارث مسلوبة منفعة البضع

13
00:04:52.050 --> 00:05:22.050
لان منفعة للزوج. فاذا يعني تزوج او زوج امته ثم مات. فان الورثة يحلون محله في ملك الرقبة دون المنفعة. لان المنفعة انما هي للزوج. فهي منسوبة منفعة البضع فلا تكون للوارث ولا تكون يعني وانما تكون يعني

14
00:05:22.050 --> 00:05:42.050
للزوج فيستمر عقد الزواج حتى يأتي فسخه بطلاق او وفاة. حتى تأتي نهاية العقد بطلاق او وفاة. واما وهذه الاجابة من من هذا القبيل. الاجارة هي من هذا القبيل لان المستأجر

15
00:05:42.050 --> 00:06:02.050
اه استأجرها يعني مسلوبة المنفعة المنفعة ليست له الرقبة له والمنفعة ليست له نعم. قال ابن سيرين ليس لاهله ان يخرجوه الى تمام الاجل. نعم. وقال الحق. نعم. ليس له لاهل

16
00:06:02.050 --> 00:06:22.050
ان يخرجوه الى تمام الاجل يعني الذين يعني اهل الميت الذي سبق ان اجر وهم حلوا محله ليس لهم ان يخرجوا المستأجر حتى يتم الاجل الذي تم بينه وبين الميت الذي يعني اه

17
00:06:22.050 --> 00:06:42.050
آآ عاقده في آآ في وقت آآ اهليته وملكيته. فاذا مات وحل محله الورثة فالورثة تنتقل لهم العين واما المنفعة تبقى الى نهاية الاجل ثم تعود ثم تعود الى الوارثين

18
00:06:42.050 --> 00:07:12.650
نعم لو حصل عكس حتى لو مات المستأجر فان اهله يعني يعني يعني يبقون لانهم حلوا محله ورث المنفعة. فانهم ورثوا المنفعة بدون الرقبة. نعم  وقال الحكم والحسن واياس بن معاوية تمضى الاجارة الى اهلها الى اجلها. وهذا مثل كلام ابن سيرين. قال قال

19
00:07:12.650 --> 00:07:32.650
هؤلاء تنظر لجارة الى اجلها. يعني تستمر الاجارة الى الاجل الذي اتفق يعني بين المستأجر وبين من المؤجر الذي قد مات. يستمرون فاذا القول القولان معناهما واحد. الذي جاء عن ابن سيرين والذي جاء عن هؤلاء

20
00:07:32.650 --> 00:08:02.650
هو مؤداه واحد وهو ان ان ان المساجر يعني يبقى استئجاره الى نهاية المدة التي آآ اتفق مع المؤجر الذي قد مات عليها. نعم. وقال ابن عمر اعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم

21
00:08:02.650 --> 00:08:22.650
ان ابا بكر وعمر جددا الاجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن عمر كان عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق مع اهل خيبر على ان يعملوها على الشطر. ثم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بقي العقد على ما هو عليه

22
00:08:22.650 --> 00:08:42.650
يعني في عهد ابي بكر وعمر. حتى جاء حتى اجلاهم عمر. عن خيبر حتى اجلاهم عمر عن خيبر. المقصود ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما اتفق معهم على هذا استمر هذا الاتفاق. حتى اجلاهم عمر. يعني ولم يذكر ان

23
00:08:42.650 --> 00:09:02.650
ابا بكر وعمر جدد يعني عقدا بينه وبين اليهود. وانما العقد الذي بينهم وبين نفسه مستمر. العقد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مستمر. نعم. حديث عبد الله ابن عمر قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير

24
00:09:02.650 --> 00:09:22.650
ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وان ابن عمر حدثنا ان المزارع كانت تكرى على شيء ان سماه نافع لا احفظه. ثم ذكر حديث ابن عمر في قصة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر. وانه عاملهم

25
00:09:22.650 --> 00:09:42.650
على الشطر مما يخرج منها الشطر مما يخرج منها وان يعني وقد تقدم يعني يعني في الاثر الذي قبل اورده على ان اتفاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم استمر حتى اجلاهم عمر وانه

26
00:09:42.650 --> 00:10:02.650
لم يحصل تجديد عقد يعني بينهم يعني بين ابي بكر وعمر واليهود وانما بقي ومعنى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق معه ومات واستمر اتفاقه حتى جاء وقت اجلائهم في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه

27
00:10:02.650 --> 00:10:23.950
الحديث قال اعطى الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر ان يعملوها ويزرعوها. ولهم شطر ما يخرج منها. نعم يعملون يزرعوها يعني يزرعوها ولهم شطر الزرع ويعملوا يعني الحرث النخل بان يسقوه ولهم نصف

28
00:10:23.950 --> 00:10:43.950
الغلة ونصف الثمرة. يعني فهو هنا اورد الحديث الذي فيه معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم. وانهم يعني بقوا على عليه وانه يعني وبيان وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب اللي هو باب باب الاجارة واما الاجارة

29
00:10:43.950 --> 00:11:03.950
هو ما ذكره في الترجمة او في قبل الحديث من جهة ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي بقي اتفاقه ساريا ولم يجدد ابو بكر وعمر العقد مع اليهود لان الرسول توفي وانما بقي الذي

30
00:11:03.950 --> 00:11:29.550
عاطى لهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم باقيا وسارية مفعول. نعم وان ابن عمر حدثه ان المزارع كانت تقرأ على شيء سماه نافع لا يحفظه. وان مزارع نعم كانت تقرأ على شيء سماه نافع. واللي بعده؟ قال وان رافع ابن خديج حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع

31
00:11:29.550 --> 00:11:49.550
يعني هذا يعني في المزارعة جاء فيها احاديث فيها النهي يعني عن عن الكراء عن كراء الارض آآ يعني وقد جاء يعني بعض الاحاديث الدالة على السبب الشيء الذي يمنع منه والذي

32
00:11:49.550 --> 00:12:19.550
يجوز فالذي يمنع منه ان يكون للمزارع او يكون لصاحب الارظ او لصاحب الزرع الذي هو المساجر ان يكون له جزء معلوم. والباقي يكون والباقي يكون للثاني. او يكون لاحدهما الاماكن التي تشرب والتي آآ يعني تكون على الماء كما جاء في بعض

33
00:12:19.550 --> 00:12:39.550
مثل ما ديانات واقبال الجداول فان ذلك اشتراطه لا يجوز. لانه قد لا يحصل الا هذا الجزء المعين الا هذا الشيء المعين الذي اه حدد والباقي لا يحصد. يعني اه يكون احدهما هو

34
00:12:39.550 --> 00:12:59.550
الذي يستقل به وانما جازت المزارعة والمغارسة على شيء معلوم النسبة كالنصف هو الذي عاملهم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عليه. فاذا جاء في بعض الاحاديث النهي عن عن كراء الارض. ويعني فيحمل ذلك

35
00:12:59.550 --> 00:13:19.550
على كرائها بشيء فيه جهالة. وبشيء فيه غرر. اما اذا كان على النصف فهذا هو الذي تقر عليه امر الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو معمول به وعمل به الخلفاء من بعده آآ آآ

36
00:13:19.550 --> 00:13:39.550
اتباعا لما كان عليه عليه الصلاة والسلام واجراء للعقد الذي عقدهم عليه على ما هو عليه وانه قد استمر على ذلك وما جاء في بعض الاحاديث وهذا سيأتي في المزارعة والممارسة هذا الكلام الذي علقه هنا والذي اشار

37
00:13:39.550 --> 00:13:59.550
اليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء يعني سيأتي بما هناك ولكن انه فيه تفصيل الذي اشرت اليه اذا كان آآ اشترط لنفسه جهة معلومة او اشترط لنفسه يعني مقدارا معلوما

38
00:13:59.550 --> 00:14:19.550
فان هذا غير جائز واما اذا كان على النصف او الربع او الثمن او ما الى ذلك فان هذا سائغ لان كل سيشترك ان حصل فائدة فهم سيشتركون فيها على النسبة. وان لم يحصل فائدة فهذا يعني ضاع عليه عمله

39
00:14:19.550 --> 00:14:46.550
وهذا ضاع عليه نخله فلم يحصل له منه ثمرة. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ابو زكي عن جويرية ابن اسماء جويرية ابن نعم ابن اسماء نعم الضبعي. نعم. عن نافع عن عبدالله. نعم ابن عمر. قال وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى اجلاهم عمر

40
00:14:46.550 --> 00:15:06.550
وقال عبيد الله وقال عبيد الله ابن عمر العمري عن عن نافع يعني انه روى الحديث روي الحديث من هذا الطريق مثل الذي قبله وفيه زيادة حتى اجلهم عمر. وفيه زيادة حتى اجلاه عمر يعني ان

41
00:15:06.550 --> 00:15:36.550
الحكم استمر الى ان اجلاهم عمر. رضي الله تعالى عنه. وعند ذلك انتهى العقد للاجلاء. واما ما داموا باقين ومدة بقائهم فان اتفاق الرسول عليه معهم مستمر وغير منتهي بوفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الوجه الذي اورده في هذا الباب من اجله. لان الرسول توفي وقد عقدهم

42
00:15:36.550 --> 00:15:56.550
واستمر العقد ولم يحصل من ابي بكر وعمر اتفاق جديد. بل استمر الامر حتى حصل الاجلاء لليهود من خيبر ايجلهم عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحوالات باب في

43
00:15:56.550 --> 00:16:26.550
وهل يرجع في الحوالة؟ وقال الحسن وقتادة اذا كان يوم احال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس يتخارج الشريكان واهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دين فان تويا. فان توي لاحدهما لم يرجع على صاحبه. قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابي الزناد عن

44
00:16:26.550 --> 00:16:46.550
خرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه ثم قال كتاب الحوالة الحوالة هي نقل دين من ذمة الى ذمة

45
00:16:46.550 --> 00:17:16.550
نقل دين من ذمة الى ذمة. بان يكون يعني لاحد دين على شخص ثم يحيله الى شخص اخر فتنتقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه الائمة المحال عليه فهذه هي الحوالة نقل دين من ذمة الى ذمة. نقل الدين من ذمة

46
00:17:16.550 --> 00:17:46.550
الى ذمة المحال عليه والمحتال يعني يعني ينتهي او ينتقم من مطالبة المحيط الى مطالبة المحال المحالي عليه. قال باب دهون الحوالات باب في الحوالة وان يرجعوا في الحوالة. باب في الحوالة باب في الحوالة يعني

47
00:17:46.550 --> 00:18:16.550
انتقال الدين من ذمة الى ذمة. وهل يرجع يعني في الحوالة؟ يعني هل يرجع؟ يعني في الحوالة بمعنى انه الى يعني المحيط يعني يعني بدل المحال عليه. ومعلوم ان ان ان ان اذا اذا حصلت الحوالة وقبلها المحيل المحال فانه تنتقل

48
00:18:16.550 --> 00:18:46.550
المطالبة من المحيل الذي هو الذي عليه الدين في الاول الى الذي حان الذي احال عليه. يعني هذه هي وهي انتقال دين من ذمته الى ذمة. قال باب باب في الحوالة. ايوة. وهل يرجع

49
00:18:46.550 --> 00:19:16.550
قال وهل يرجع الحوالة؟ وهل يرجع بالحوالة؟ يعني يرجع يعني بمعنى ان ان هذا المحتال يرجع الى المحيل او انه انتقل الدين من ذمته الى ذمة فتكون يعني ذاك انتهى ولا علاقة له به الا اول. ويكون للمطالبة والمتابعة انما هو انما هو للثاني. معلوم ان

50
00:19:16.550 --> 00:19:36.550
ان ان ان المحيل لابد من رضاءه هو المحتال كذلك يعني آآ آآ يعني لابد من رضاه عند الاكبر واما المحال عليه فهذا لا يحتاج الى رضاه. لان المطالب له شخص

51
00:19:36.550 --> 00:19:56.550
فصار بدله مطالب اخر. نعم. وقال الحسن وقتادة اذا كان يوم احال عليه مليا جاز اذا كان يوم احال عليه مليا اذا كان يوم احال عليه مليا اي الوقت الذي احال عليه

52
00:19:56.550 --> 00:20:26.550
ايه؟ انه كان مليا يعني آآ فذلك فذلك يجوز. واما اذا كان يعني مفلسا او كان يعني لا يعرف ان عنده شيء فان محتال يعني لا يصير الى ذلك المفلس او ذلك الذي ليس عنده شيء وانما يصير الى المحيل

53
00:20:26.550 --> 00:20:56.550
الذي هو المذير له الذي هو المدين له. نعم وقال ابن عباس يتخارج الشريكان واهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فانتويا فلاحدهما فانطوي لاحدهما لم يرجع على صاحبه. وقال وقال الحسن قال ابن عباس وقال ابن عباس

54
00:20:56.550 --> 00:21:26.550
يتخارج الشريكان. يتخارج الشريكان. يعني الشريكان عندما يريد ان القسمة فيتخارجان بمعنى ان احدهم يكون له يعني اه اه سلعة او هذا يعني له الدين الذي عند فلان يتخرجان يعني يتفقان على القسمة ليس بلازم ان القسمة تكون في كل شيء. وانما يجوز ان يكون احدهم يكون له شيء معين

55
00:21:26.550 --> 00:21:46.550
وهذا لا شيء معين هذا له عين معينة موجودة وهذا له دين عند فلان. فاذا اتفق على هذا وتخرج على هذا فان كل واحد يصير له الشيء الذي حصل التخرج عليه. واذا هلك يعني هلك من ضمانه

56
00:21:46.550 --> 00:22:06.550
من ضمان الذي آآ صار له بهذا التخارج. يعني لو لو هلك او ترث يعني يكون من ظمانه لا يرجع الى الى اتاني الذي اخذ السلعة او الى السلعة التي ضاعت ويرجع الى الى الذي اخذ الدين وانما

57
00:22:06.550 --> 00:22:26.550
يعني اه اه كل واحد منهم ان استقل بالشيء الذي اتفق على قسمته. هذا اخذ سلعة معينة وهذا اخذ الدين يعني نصيبه الدين الذي عند فلان. يتخارج الشريكان فيكون هذا له عين وهذا له دين

58
00:22:26.550 --> 00:22:46.550
وكل واحد منهم يستقل عن الاخر بهذه القسمة. ومثل ذلك الميراث. الورثة اذا ورثوا شيئا فلهم ان يقسموه على هذه الطريقة التي يتخارج. بعضهم يقول له يعني شيء وبعضهم يكون له شيء. يعني ليس بلازم ان

59
00:22:46.550 --> 00:23:06.550
كل شيء يقسم وانما يمكن ان تكون القسمة بالتخارج بان يكون هذا له عمارة وهذا له مزرعة وهذا له الدين الذي عند فلان وهكذا على حسب ما يتفقان عليه. فاذا حصل التخارج ثم هلك

60
00:23:06.550 --> 00:23:26.550
يعني ما بيد احدهما فانه يهلك من ضمانة. من ضمان من هو بيده. لانه ضاع في ملكه. ولا هذا الذي هلك نصيبه الى شركائه او الى الورثة الذين اخذوا يعني اشياء

61
00:23:26.550 --> 00:23:46.550
يعني معينة فان اذا حصلت القسمة واستقل كل واحد بشيء اذا هلك نصيب واحد منهم هلك هلك على حسابه قال والورثة؟ يتخارج الشريكان واهل الميراث. شريكان هذي نوع. لان فيه آآ

62
00:23:46.550 --> 00:24:16.550
يعني شركة وشركاء في الميراث. لان الميراث حصل الشراكة حصلت بالميراث. لانه صار فانتقل الى الورثة فصاروا شركاء بهذا الميراث. واما المسألة الاولى فهم شركا فيما بينهم كانوا شركا ومشاركين وتفاصلوا. وانا وارادوا انهاء الشركة. فعند انهائها يأخذ هذا شيء وهذا يأخذ شيئا

63
00:24:16.550 --> 00:24:36.550
والورثة ايضا كذلك يتخارجون فيكون لهذا كذا ولهذا كذا ولهذا كذا. فان هلك نصيب واحد من منهم اي من احد الورثة او احد الشريكين فانه يهلك على حسابه. ولا يرجع الى الباغين ويقول

64
00:24:36.550 --> 00:24:56.550
الذي لي وانا اريد ان اشارككم في الشيء الذي لكم. يعني اذا هلك هلك على حسابه. نعم. تويا هلك يعني معناه نعم. نعم. يتخارج الشريكان واهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا. نعم. فانتوي

65
00:24:56.550 --> 00:25:16.550
احدهما لم يرجع على صاحبه. هذا هو توية هلك الذي لاحدهما. لم يرجع هذا الذي هلك حقه الى صاحبه لان كل واحد استقل بهذه القسمة. وكونه هلك هلك على حسابك. او على ضمانه

66
00:25:16.550 --> 00:25:46.550
يرجع الى الناس لان كل ان عرف حقه بالقسمة. والمخارجة نعم. لكن هنا الان في الحوالة ها هذا الاثر علاقته الان في الحوالة يعني آآ باب في الحوالة. لا متن هذا. قال ابن عباس يتخارج يتخارج الشريكان واهل الميراث

67
00:25:46.550 --> 00:26:06.550
فيأخذ هذا عينا وهذا دينا. فان توي لاحدهما لم يرجع على صاحبه. في وجه دخوله في قال ابن محلهما اذا وقع ذلك بالتراضي مع استواء الدين. نعم مع استواء الدين. نعم

68
00:26:06.550 --> 00:26:26.550
وقوله تويا هلك والمراد ان يفلس من عليه الدين. او يموت ايه يفلس او يجحد. ايه نعم فيحلف حيث لا بينة. ففي كل ذلك لا رجوع لمن رضي بالدين. نعم. يعني الذي رضي بان

69
00:26:26.550 --> 00:26:46.550
يكون الدين وكأن هذا هو دخوله في الحوالة. لانه يعني ان انتقل يعني نصيبه يعني من من آآ يعني من مما خلفه المورث وهو دين للمورث عند غيره وهو دين للمورث عند

70
00:26:46.550 --> 00:27:16.550
فمن اخذه فهو يعني آآ فانه فانه اذا افلش لا يرجع الى الى شيء او الى الوارث الثاني الذي اخذ عينا وكان ذلك بالمخارجة. فاذا قضية الحوالة ما تتعلق بالدين وانتقاله يعني من اه من من من ملك المؤمن الى الى احد الورثة

71
00:27:16.550 --> 00:27:36.550
نعم او الى بعض الوردة. نعم. يعني الان اذا رضي بالايحاء بالحوالة ثم لما ذهب الى ذاك الملي هلك ما عنده او مات. خلاص ويرجع الى الاول. اذا كان اذا كان

72
00:27:36.550 --> 00:27:56.550
اذا كان الشيء الذي آآ آآ اتفق عليه احالة فانه يعني مثل مثل ما لو كان عدوة. يكون مثل ما اذا رضي المحيط. اما اذا لم يرضى فالحوالة ما هي موجودة

73
00:27:56.550 --> 00:28:16.550
اذا لم يرظى فالحور ليست موجودة. لكنه اذا انتقل الى ذاك صار ذاك هو المزيد وسلم هذا من الدين. فلا يرجع لا يرجع الى الاول. وانما يقول نظر رسول الله مثل ما كان مع الاول. مثل ما كان مع الاول نظره الى ما يسار. الاول يعني

74
00:28:16.550 --> 00:28:46.550
عند المطالبة بحقه نشره وهذا الذي احتال او انتقل الدين اليه يكون الامر فيه نظرة الى نيسان. على الكلام المنير اولى. قال ابن المنير ووجهه ان من رضي بذلك فهلك فهو في ضمانه. فما لو اشترى عينا فتلفت في يده. نعم. والحق البخاري الحوالة بذلك

75
00:28:46.550 --> 00:29:16.550
نعم. يعني هلك الان المحال عليه. يعني هلك المحال عليها وهلك المال الذي نعم لان المال يعني يهلك وياك يبقى الدين في ذمته ويكون نظيره الى ميسرة فالمسألة الان رجعت كلها المسألة الى الرضا. ما دام رضيت بالاحالة اذا خلاص. ايه. تحمل ما يعقبها. نعم نعم

76
00:29:16.550 --> 00:29:36.550
حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. فاذا اتبع احدكم على ملي فليتبع. قال عليه السلام مطل الغني بظلم. الانسان المدين وهو غني ولا يوفي حق او الدين الذي

77
00:29:36.550 --> 00:30:06.550
في ذمته لغيره مع انه واجد وغني ظلم. لان الواجب عليه ما دام عنده المال ان يسدد واذا لم يسدد وماطل الدائن فان هذا الغني المدين الذي حصلت منه المماطلة فانه ظالم. يعني حصل منه ظلم الدائن. لان حقه يعني

78
00:30:06.550 --> 00:30:26.550
اه لان المال عنده موجود والغنى حاصل له ومع ذلك ماطل او اخر حق الدائم بان لم يسدد له الذي في ذمته. اما لو كان غير غني فالامر كما قال الله عز وجل وان كان ذي عسرة

79
00:30:26.550 --> 00:30:46.550
يعني المدين اذا كان غير غني اذا كان معسرا كما قال الله عز وجل وان كان ذي عسرة فنظيرة الى ما يشرع لكن اذا كان غيا اي يشدد وان لم يسدد فهو ظالم. ولهذا جاء في الحديث الاخر لي الواجد ظلم

80
00:30:46.550 --> 00:31:16.550
يحل عرظه وعقوبته. لن يواجد ظلم. يعني زيه الذي هو مماطلته يحل عرضه بان يتكلم فيه. يقول يعني اه اه حبس عني حقي. يعني يتكلم فيه هذا المقصود بالعرظ يحل عرضه انه يتكلم فيه. ويحل عقوبته بانه يعني يحبس او يؤدب او يلزم بان يدفع

81
00:31:16.550 --> 00:31:36.550
الحق لانه قادر لانه قادر على السداد. اي الوجه ظلم يحل عرضه وعقوبته. عرظه بان يتكلم فيه ويذمه وعقوبته بان يعني يؤدب وان يسجن او يعني يؤخذ منه يعني او يلزم

82
00:31:36.550 --> 00:31:56.550
بالدفء نعم. مطل الغني ظلم. يعني هذا يعني يتعلق بالمطالبة بالحق وانما طالب ثم اتى بمسند ثاني وهي الحوالة. قال واذا احيل احدكم على مريء فليتبعه. يعني اذا احيل احدكم

83
00:31:56.550 --> 00:32:26.550
على مريء يعني ان ان ان الذي عليه الدين احال الى شخص اخر وذلك الشخص الاخر مليء وكان يعني مليء فانه يتبع. ويعني ولكن هذا ليس بلازم ليس بواجب. بعض العلماء قال بالوجوب وجمهور العلماء على انه ليس الوجوب الامر في قوله فليتبعه. فاذا اراد ان يبقى مع هذا المماطل

84
00:32:26.550 --> 00:32:46.550
يعني فله ان يبقى. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن عن ما لك. نعم. عن ابي الزناد. وهو عبد الله بن زكوان. عن الاعرج. عبدالرحمن بن هرمش. عن ابي هريرة

85
00:32:46.550 --> 00:33:06.550
نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا احال على ملي فليس له رد. قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ومن اتبع على ملي

86
00:33:06.550 --> 00:33:26.550
فليتبع ثم ذكر هذه الترجمة باب اذا احال على ملي فليس له رد اذا اذا احيل على مليء فليس له رد يعني معناه اذا اذا قبل ورضي بهذا الشخص الملي الذي اوحل اليه فليس عليه ان يسأله

87
00:33:26.550 --> 00:33:56.550
رد بمعنى انه يعني يترك ويرجع الى المحيط وانما يعني يحل المحال اليه محل المحل المحيط فليس له رد وبعدين؟ الحديث نفسه نعم نعم وفي بعض النسخ نسخة الحافظ ابن حجر يقول باب ان احال دين الميت على رجل جاز. واذا احال على مليء فليس له رد

88
00:33:56.550 --> 00:34:16.550
كذا ثبت عند ابي ذر. يعني بعض النسخ انه جعل ترجمتين. وفي بعضها التفسير. هذا بترجمة وهذا وهذا بترجمة. نعم. ثم ايضا الحوالة يعني هي داخلة في في الباب الذي قبل هذا

89
00:34:16.550 --> 00:34:46.550
داخلة في حجر ابن حجر اللي عنده الابواب. ابواب الحوالة داخلة في الايجارة. نعم. نعم. اذا باب احال على ملي فليس له رد. لكن الباب الاول عند ابن حجر وش هو؟ قوله. باب في الحوالة. باب في الحوالة. يعني

90
00:34:46.550 --> 00:35:16.550
ان ان الحوالة كانها من ابواب الاجارة. نعم. هذا الباب الاخير يعني هذا انه ليس له رد. يعني اذا اذا قبل الاحالة على يعني آآ المحال الى فليس له ان يرجع يعني في ذلك. وكذلك ايضا المحيل

91
00:35:16.550 --> 00:35:36.550
فاذا احان انتهى واداء محال اليه ذهب ليس له ان يرجع ويقول انه ابطلها. يعني فليس المحيل بان يبطل الحوالة لانها تمت بالاحالة وليس المحتال ان يعني يمتنع عن اه

92
00:35:36.550 --> 00:35:56.550
عن اتباع المحال اليه اذا رضي ويقول آآ انا لا اريد يعني هذا الشخص المحال اليه وانما يريد ان يرجع الاول فاذا كان ما قبل الحالة او قبل الحوالة فانه يكون تابعا للمحاذي

93
00:35:56.550 --> 00:36:16.550
عليه وليس يعني ولا يرجع للمحيل. نعم. اذا ايش الفرق بين الترجمة الاولى والثانية؟ يعني يبدو انها يعني متشابهة ومتقاربة ما ادري هو ذكر بينهم فرق؟ ما ما الثانية مباشرة. نعم. دخل في الحديث. نعم. قال

94
00:36:16.550 --> 00:36:36.550
محمد ابن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن ابن ذكوان عن ابن ذكوان نعم هو عبد الله عبد الله بن دخوان اللي هو ابو الزناد. عن الاعرج. نعم. عن ابي هريرة. نعم. عبدالرحمن بن حورس نعم. قال رحمه

95
00:36:36.550 --> 00:36:53.200
الله تعالى باب ان احال دين الميت على رجل جاز قال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن ابي عبيد عن سلامة ابن الاكوع رضي الله عنه انه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه

96
00:36:53.200 --> 00:37:13.200
وسلم اذ اوتي بجنازة فقالوا صلي عليها فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم اوتي بجنازة اخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليها قال هل عليه دين؟ قيل نعم قال فهل ترك شيئا؟ قالوا ثلاثة

97
00:37:13.200 --> 00:37:33.200
دنانير وصلى عليها ثم اتي بالثالثة فقالوا صلي عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا الدنانير قال صلوا على صاحبكم. قال ابو قتادة رضي الله عنه صل عليه. قال ابو قتادة نعم. رضي الله عنه

98
00:37:33.200 --> 00:37:53.200
صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه. ثم قال باب اذا ان احال دين الميت على رجل جاز. يعني الابواب اللي راحت تتعلق يعني حي يعني آآ يعني

99
00:37:53.200 --> 00:38:13.200
انا عليه دين فتحول الدين من شخص حي الى شخص حي. المدين حي والذي آآ المدينة الثانية الذي احيل اليه حي لكن هذه هذا الباب يتعلق بشخص مات وعليه دين. ثم تحمل واحد الدين. فاذا انتقل

100
00:38:13.200 --> 00:38:33.200
الدين من ذمة الى ذمة. انتقل من ذمة الميت الى ذمة الظامن. او الكفيل او التزم يعني الابواب اللي راحت كلها نقل لدينا من ذمة الى ذمة. ولكن الاول نقل دين

101
00:38:33.200 --> 00:38:53.200
من حي الى حي من ذمة حي الى ذمة حي والثاني نقل دينا من ذمة ميت الى ذمة حي يعني فيكون يعني دخوله في الكفالة من هذه الناحية. لان هذا انتقال دين من ذمة الى ذمة. الا ان الاول حي بمن لم

102
00:38:53.200 --> 00:39:13.200
حيلة ذمتي حي وهذا من ذمة حي الى ذمة من ذمة ميت الى ذمة حي. ذكر حديث اه حديث من؟ شباب بن الاكوع وهو من الثلاثيات والثلاثي. نعم. ونفسه. من الثلاثيات. وقد اه وقد سبق ان مر يعني

103
00:39:13.200 --> 00:39:43.200
بهذا الاسناد وهو يعتبر مكرر واحاديث البخاري ثلاثيات ست عشر بدون ذكران هو اثنان وعشرون للتكرار وهذان الحديثان عن سلمة بن الاكوع يعني من قبيل مكررات وهي وقد جاءت يعني متقاربة. نعم. متقاربة في المكان. لان الحديث

104
00:39:43.200 --> 00:40:03.200
الهدف في درس امس وهذا في درس اليوم. نعم. قال كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اوتي بجنازة فقالوا صلي عليها فقال هل عليه دين قال لا قال فهل ترك شيئا؟ قال لا فصلى عليه. يعني كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بجنازة فقال هل عليه دين؟ قالوا لا

105
00:40:03.200 --> 00:40:23.200
هل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه. لان المقصود ان ان ذمته بريئة. وليس يعني متحملة فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جيء ثم اوتي بجنازة اخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليها قال هل عليه

106
00:40:23.200 --> 00:40:43.200
دين قيل نعم. قال هل ترك شيئا؟ قالوا ثلاث دنانير. فصلى عليها. وهذا وهذا الذي سألنا عليه دين؟ قالوا وانه ترك ثلاثة دنانير يعني عنده سداد الدين. عنده سداد الدين فصلى عليه. لان لان الاول

107
00:40:43.200 --> 00:41:03.200
عليه وصلي عليه وهدى عليه دين ولكن عنده سداد. عنده عليه دين وعنده سداد فصلى عليه. وثالث ثم اوتي بالثالثة فقالوا صلي عليها وقال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. قالوا صلوا

108
00:41:03.200 --> 00:41:23.200
قال صلوا على صاحبكم ثم ذكر الثالث انه يعني سأل عليه دين قالوا نعم قال ترك سدادا؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. والمقصود ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني آآ اراد ان لا يصلي على هذا الذي عليه دين لبيان خطورة الدين

109
00:41:23.200 --> 00:41:43.200
وبيان اهميته وان الانسان لا يتهاون فيه. يعني اذا كان سيترتب عليه ان يتخلف عنه الرسول عليه الصلاة والسلام او كذلك يعني بعض يعني بعد ذلك يتخلف عنه بعض اهل الصلاح الذين يرجى يعني من صلاتهم دعاؤهم وان

110
00:41:43.200 --> 00:42:03.200
يعني فيكون في ذلك اهتمام بامر الدين وعدم تساهل به. يعني من وراء ذلك هنئه ان يهتم بالدين. وان يحرص على آآ سداده. وان لا وان لا وان يحرص على عدم

111
00:42:03.200 --> 00:42:23.200
التحمل له الا لشيء لابد منه. واذا تحمل فانه يحرص على السداد. لان الرسول عليه الصلاة والسلام همى بترك الصلاة عليه يعني حتى لا يتساهل الناس في امر الديون. حتى لا يتساهل الناس بامر الديون. وانه يتخلف عنهم الرسول

112
00:42:23.200 --> 00:42:43.200
او يتخلف عنهم احد من الخلفاء او يتخلف عنهم يعني بعض اهل الصلاح فان هذا له تأثير على نفسه على النفوس على النفوس في التخلص من الدين والحرص على عدم التورط به وآآ

113
00:42:43.200 --> 00:43:03.200
فيخرج من هذه الدنيا وهو مدين اذا كان هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وانه هم بالترك اذا هذا امر ليس بالهين والانسان يستفيد من هذا انه لا يقبل على الدين وعلى تحمل الدين لان لا

114
00:43:03.200 --> 00:43:22.200
يحصل له مثل هذا الذي حصل بهذا الصحابي من من من بالنسبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لما قال صلوا على صاحبكم قال ابو قتادة يعني علي دينه يا رسول الله. يعني يتحمله

115
00:43:22.400 --> 00:43:42.400
يعني ومعنى ذلك هذا محل شاهد للترجمة انتقل انتقلت الدين من ذمته الى ذمة من ذمة ميت الى ذمة الى ذمة حي قال يعني فالرسول عليه الصلاة والسلام اه اه صلى عليه لما تحمل يعني هذا الشخص

116
00:43:42.400 --> 00:44:02.400
وقد جاء في بعض الروايات انهما ديناران في بعضها انه يعني انه ثلاثة فقيل يعني في معنى ذلك ان فيه جبر للفساد يعني انها يعني دينارين وشيء فيعني من من قال ديناران حدث كسر ومن قال

117
00:44:02.400 --> 00:44:22.400
الثلاثة جبر الكسر. قال حدثنا المكي ابن ابراهيم. نعم. البلخي عن يزيد ابن ابي عبيد. نعم. مولى سعد الاكوع عن ابن الاكوع. نعم. سلمة بن عمرو بن الاكوع. نعم. تكملة الحديث انه كان صلى الله عليه وسلم يسأل كلما لقي

118
00:44:22.400 --> 00:44:42.400
وقتادة قال ما صنعت الديناران؟ نعم. حتى كان اخر ذلك ان قال قد قضيتهما صلى الله عليه وسلم. قال الان حين برزت عليه جلده اذا قلنا قد انتقلت الاحالة انت قلت الذمة. فبقاء يعني للرجل وردت عليه جلدته لما

119
00:44:42.400 --> 00:45:02.400
قضى ابو قتادة. نعم لان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني دخل في الصلاة عليه من اجل التحمل. ولكن هذا المطلوب فيه السداد حتى يتخلص من تبعته. حتى يتخلص من من تبعته لان ما سدد الدين. اذا لم

120
00:45:02.400 --> 00:45:32.400
اذا اذا نشدد الضامن. يعني معناه كانه ما كانه ما ما تحمل. فالرسول عليه السلام جلدته يعني انه سلم من تبعات الدين. وسلم من يعني اه اه ان تكون لغيره حق عليه لان لانه قد ادى هذا الذي ضمن الذي تحمله

121
00:45:32.400 --> 00:45:52.400
الذي هو ابو قتادة تحمل يعني لا نبرز جلدته يعني معناه خلاص برئت ساحته وسلم من تبعات الدين. نعم اذا قلنا الاحالة فيها نقل الذمة من ذمة الى ذمة نعم انتقلت الى ذمة ابي قتادة اذا الميت خلاص ما عليه شيء لانه انتقلت الى ذمته بقتادة هو

122
00:45:52.400 --> 00:46:12.400
لكن ما دام ان هذا حقه ما وصل اليه يعني معناه ان المطالبة بقتادة نعم هو مطالب ابو قتادة المطالب هو ابو قتادة هو الذي عليه ان ان يقوم بذلك. لكن السلامة يعني وكونه يعني برئ ساحته

123
00:46:12.400 --> 00:46:32.400
ما هو بقيام الكثير باداء ما تكفل به. اذا ما زال فيه تعلق ما سلمت الذمة الاولى تماما لها تعلق نعم لها تعلق لا شك لانها اذا اذا ما اذا لم يصل الى الدائن حقه معنى ذلك ان ان ان

124
00:46:32.400 --> 00:46:52.400
ان هذا الميت يعني ذمته يعني يعني الدين فيها ولكن الدين انتقل الى الى الكفيل. الذي يتحمل الذي يتحمل. فاذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ان من تكفل

125
00:46:52.400 --> 00:47:12.400
اما عليه ان يبادر حتى تبرأ ساحة يعني ذلك الشخص. لان لان آآ الدائن الحي يعني يتابع. واما هذا مات. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يتابع. حتى يعرف بان

126
00:47:12.400 --> 00:47:33.000
ذلك الذي صلى عليه وعليه دين انه حصل اه سداد ذلك الدين  قال بسم الله الرحمن الرحيم باب الكفالة في القرض والديون بالابدان وغيرها. وقال ابو الزناد عن محمد ابن حمزة ابن

127
00:47:33.000 --> 00:47:53.000
الاسلامي عن ابيه ان عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فاخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده مئة جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة

128
00:47:53.000 --> 00:48:23.000
وقال جرير والاشعث بعبد الله بن مسعود في المرتدين. استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم وقال حماد اذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم يضمن قال قال ابو عبد الله وقال الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه

129
00:48:23.000 --> 00:48:43.000
انه ذكر رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه الف دينار فقال ائتني بالشهداء اشهدهم فقال كفى بالله شهيدا. قال فاتني بالكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت. فدفعها

130
00:48:43.000 --> 00:49:03.000
اليه الى اجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للاجل الذي اجله فلم يجد مركبا فاخذ خشبة فنقرها فادخل فيها الف دينار وصحيفة منه الى صاحبه ثم

131
00:49:03.000 --> 00:49:23.000
حجج موضعها ثم اتى بها الى البحر فقال اللهم انك تعلم اني كنت تسلفت فلانا الف دينار فسألني فقلت كفى بالله كفيلا. فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا. فرضي بك واني جاهدت ان اجد

132
00:49:23.000 --> 00:49:43.000
مركبا ابعث اليه الذي ابعث اليه الذي له فلم اقدر واني استودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولدت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج الى بلده. فخرج الرجل الذي كان اسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله

133
00:49:43.000 --> 00:50:03.000
فاذا بالخشبة التي فيها المال فاخذها لاهله حطبا. فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان اسلف فاتى بالالف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لاتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي اتيت فيه

134
00:50:03.000 --> 00:50:23.000
قال هل كنت بعثت الي بشيء؟ قال اخبرك اني لم اجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فان الله قد ادى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالالف الدينار راشدا. قال باب كفالة في

135
00:50:23.000 --> 00:50:53.000
والديون بالابدان وغيرها. كفالة؟ الكفالة باب الكفالة باب الكفالة؟ نعم. ها؟ في القرض والديون بالابدان وغيرها. يعني باب الكفالة بالقرظ والديون وآآ بالابدان بالابدان وغيرها يعني الكفالة بالابدان هي ان يتكفل باحضاره. يعني يعني معناها حضارة شخص

136
00:50:53.000 --> 00:51:23.000
يتكفل بحضارة الوقت الذي طلب منه احضاره. مسؤول عن احضاره. واذا احضره انتهت مهمته. لان هذه كفالة ابدأ واما الكفالة التي يعني فيها الضمان فانه يعني يتحمل الشيء الذي على من كفله يتحمل شيء او الدين الذي على من كفله. فاذا الدين

137
00:51:23.000 --> 00:51:43.000
السلف او القرض يكون فيه يعني يكون فيه آآ كفالة. وآآ يعني وآآ الديون الاخرى يعني بان يعني يكون يعني فيها يعني كفالة اما بالنسبة اذا كان المقصود احضار الشخص

138
00:51:43.000 --> 00:52:03.000
فانه يحظر تبرأ ساعته ثم بعد ذلك اصحاب الحق يعني يطالبون يعني الذي عليه الدين وان كان يعني الكفالة بمعنى الضمان بمعنى انه يعني يلتزم باحراره او احضار الحق الذي له

139
00:52:03.000 --> 00:52:23.000
فهذه جمع فيها بين بين الكفالة والاحضار او يعني الضمان اذا اذا لم يحصل الاحضار او ضمان اذا لم يحصل الاحضار. هذا باب الكفالة في القرض والديون. يعني معنى هذا ان القرض

140
00:52:23.000 --> 00:52:43.000
يعني يكون فيه آآ كفالة والديون الاخرى ايضا يكون فيها كفالة. وآآ والكفالة اما كفالة ابدان ويحضر الشخص بعينه وتنتهي مسؤوليته. او انه يضمن الشيء الذي عليه. او انه يضمن الشيء الذي عليه

141
00:52:43.000 --> 00:53:03.000
مش بعدها ها؟ بالابدان وغيرها. بالابدان وغيرها. يعني التي هي الضمان يعني الذي هو بين الابدان يعني يحضر لها الدماء او الى الابدان يحضرها في كفالة الابدان والضمان في آآ

142
00:53:03.000 --> 00:53:23.000
يعني في اه التزام الحق الذي حان من كفله بحيث يؤدي عنه. في الغالب نعم كفيل غارم. نعم. وقال ابو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الاسلمي عن ابيه ان عمر رضي الله عنه بعثه

143
00:53:23.000 --> 00:53:53.000
له مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فاخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده مئة جلدة. فصدقهم وعذره بالجهالة. كما قال و وقال ابو الزناد. نعم. عن محمد بن حمزة بن عمرو الاسلمي عن ابيه ان حمزة. محمد ابن محمد ابن

144
00:53:53.000 --> 00:54:13.000
ابن عمرو. نعم. يعني محمد يروي عن عن ابيه وابوه صحابي. وهو الذي يعني آآ قال ايش عن ابيه ان عمر نعم بعثه مصدقا فوقع. يعني على صدقة. بعثه مصدقا يعني عامل على الصدقة

145
00:54:13.000 --> 00:54:38.800
يعني يجب الصدقات من اهلها من اصحاب الابل والغنم والبقر يعني يأخذ الزكاة من اهل هذا والعمل على صدقة فكان رجل وقع على جارية امرأته وقع رجل على جارية امرأته يعني هي ليست جاريته ليس ملك يمين وطئ يعني جارية ليست ملكا له

146
00:54:38.800 --> 00:54:58.800
انما هي ملك لغيره. ايش؟ فاخذ فاخذ يعني كفيل يعني حمزة ابن عمرو يعني الى ان يحضر ذلك الشخص الى عمر. يحضر ذلك الشخص الذي يعني حصل منه يعني هذا المنكر

147
00:54:58.800 --> 00:55:18.800
وهو كونه وقع على جارية امرأته فانها ليست فان الانسان لا يحل له الا ما كان زوجة او ملك يمين له ايش ملك يمين اللي غيره؟ ايش الملك يمين لغيره؟ فاذا اخذ كفيل على انه يحظر الى عمر الى عمر

148
00:55:18.800 --> 00:55:38.800
رضي الله عنه فاخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر وكان عمر هذا الذي حصل منه الوقائع او مواقعة اه جارية جارية زوجته اخذت كفيل على انه يعني يلتزم بان هذا الرجل

149
00:55:38.800 --> 00:55:58.800
الذي هو الذي حصل منه الخطأ الوطأ لمن لا تحل له ان ان يذهب الى عمر. نعم. يذهب الى عمر يا اخي كفيل بان بانه يلتزم بانه يصل الى عمر. نعم. قال وكان عمر قد جلده مئة جلدة فصد

150
00:55:58.800 --> 00:56:28.800
دقهم وعذره بالجهالة. يعني يعني انه ما رجمه. لانه آآ محصن ولانه صاحب زوجة فعذره يعني فلم يجلده فلم يرجمه وانما جلده يعني فقيل ان هذا الجلد انه تعزير وقيل انه الحد الذي هو يعني حد البكر. نعم. وقيل انه تعزير

151
00:56:28.800 --> 00:56:48.800
نعم. وقال جرير والاشعث عبدالله بن مسعود في المرتدين. ذكر الحافظ يعني اه هذه القصة المختصرة يعني ذكر تفصيلها عن عند بعض اهل العلم. اخرجه الطحاوي من طريق عبدالرحمن ابن ابي الزناد قال حدثني ابي قال حدثني محمد بن حمزة

152
00:56:48.800 --> 00:57:08.850
ابن عمرو الاسلمي عن ابيه ان عمر بن الخطاب بعثه للصدقة فاذا رجل يقول لامرأة صدقي مال مولاك واذا المرأة تقول بل انت صدق مال ابنك فسأل حمزة عن امرهما

153
00:57:09.450 --> 00:57:30.750
فاخبر ان ذلك الرجل زوج تلك المرأة ان ان ذلك الرجل زوج تلك المرأة وانه وقع على جارية لها فولدت  فعتقته امرأته ثم ورث من امه مالا فقال حمزة للرجل لارجمنك

154
00:57:31.450 --> 00:57:52.500
فقال له اهل الماء ان امره رفع الى عمر فجلده فقال اهل الماء لا اولا فقال قال حمزة للرجل لارجمنك نعم فقال له اهل الماء ان امره الى عمر فجلده مئة ولم ير عليه رجما

155
00:57:52.900 --> 00:58:17.200
قال فاخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر فسأله فصدقهم عمر بذلك مع قولهم وانما درأ عمر عنه الرجم لانه عذره بالجهالة عذره بجهالة يعني بالنسبة الكون هذا له يعني صلة يعني بزوجته يعني ان هذا العبد لها

156
00:58:17.200 --> 00:58:51.600
وليس له فيعني لانه يعني الجهالة وليس مثل الامور الواضحة التي آآ يعني آآ ليس فيها خفاء فان هذه فيها خفاء ولهذا وجلده ولم يرجمه. نعم والمفروض من ذلك الكفالة هذه اللي ذكرها انه اخذ كفيلا على انه يصل الى عمر. نعم

157
00:58:51.650 --> 00:59:26.050
وهذه كفالة ابدان نعم وقال جرير الاشعث لعبدالله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم وهذا يعني محل شاهد ان عشائرها عشائرهم هم الذين كفلوهم يعني اه فقال قال اه جرير والاشحت جرير ابن عبد الله البجري والاشعث ابن اه قيس الهندي. نعم

158
00:59:26.050 --> 00:59:48.650
يعلم ابن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفى لهم عشائرهم. شف المكان لذيذ غسل فيه يقول هذا ايضا مختصر من قصة اخرجها البيهقي بطولها من طريق ابي اسحاق عن حادثة ابن مضرب قال صليت الغداة مع عبد الله ابن مسعود فلما سلم قام رجل

159
00:59:48.650 --> 01:00:10.000
فاخبره انه انتهى الى مسجد بني حنيفة فسمع مؤذن مؤذن عبد الله ابن ابن النواحة يشهد ان مسيلمة رسول الله. فقال عبد الله علي بابن النواحة واصحابه. فجيء بهم. فامر قرظة ابن كعب فضرب عمر

160
01:00:10.000 --> 01:00:33.400
ابن النواحة ثم استشار الناس في اولئك النفر فاشار عليه علي بن حاتم بقتلهم. فقام جرير والاشعث فقال بل استتبهم. وكفلهم عشائرهم فتابوا وكفى لهم عشائرهم ورواه ابن ابي شيبة من طريق قيس ابن ابي حازم ان عدة المذكورين كانوا مائة وسبعين رجلا

161
01:00:33.900 --> 01:00:59.100
قال ابن الملين اخذ البخاري الكفالة بالابدان في الديون من الكفالة بالابدان في الحدود بطريق الاولى والكفالة بالنفس قال بها الجمهور ولم يختلف من قال بها والكفالة في النفس نعم والكبائر بالنفس بطريق الاول بالبدن يعني. ايه. ايه نعم. والكفالة بالنفس قال بها الجمهور. ولم يختلف من قال بها ان

162
01:00:59.100 --> 01:01:17.850
المكفولة بحد او قصاص اذا غاب او مات ان لا حد على الكفيل. نعم. بخلاف الدين. والفرق بينهما ان الكفيل اذا ادى المال وجب له على صاحبه المال مثله. نعم

163
01:01:18.450 --> 01:01:40.850
لان الكفيل اذا ادى فانه يطالب المكفول الذي كفله بخلاف ذلك يعني هذا حد يعني ما يكون الا على من حصلت منه الجناية لا تنتقل الى شخص اخر نعم وقال حماد اذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه

164
01:01:41.750 --> 01:01:58.800
نعم وقال الحكم يضمن قال حماد بن ابي سليمان اذا تكفل بنفس فمات يعني ذلك المكفول لا شيء عليه لانه تكفل باحضاره وقيمات ما في سبيل الله احضارك وقد مات

165
01:01:59.300 --> 01:02:18.250
يعني هو يعني التزم باحضاره في حياته. واما اذا مات هو خلاص انت لا يستطيع. لا يستطيع ذلك نعم وقال وقال حماد اذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. نعم

166
01:02:18.400 --> 01:02:38.250
وقال الحكم يضمن اختلفوا. وقال الحكم الحكم يضمن لكن في الشرح يعني شيء تفيدنا القصة كأنها متحدة يعني يقرأ الكلام يقول قال حماد بن ابي سليمان اذا تكفل بنفسه فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم يضمن. وصله الاثرم من طريق شعبة عن حماد

167
01:02:38.250 --> 01:03:02.650
حكم وبذلك قال الجمهور يعني وصله يعني معناها انها مسألة واحدة. نعم عن وكان معناها لا يضمن كانها لا يغنى لان ما دام انه يعني هذا القول قول الحكم يعني مثل القول ذاك وانه يعني الجمهور قالوا بهذا يعني معناه ان

168
01:03:02.650 --> 01:03:25.500
يعني مؤداهما واحد واما اقول يضمنهم متناقضان يعني ليس قولا واحدا الا اذا كان انه لا يؤمن قال يعني وقال وقال قال حماد ابن سليمان اذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. ايوه. وقال الحكم يضمن

169
01:03:25.550 --> 01:03:40.200
اه وصله الاثرم من طريق الشعبة عن حماد والحكم. نعم. وبذلك قال يعني معناه انه كان كانا متفقان وان الجمهور على انه لا لا ضمان على الكثير الذي قد مات

170
01:03:40.750 --> 01:04:07.550
لانها المكفولة الذي قد مات يعني لا يستطيع احضاره فليس عليه ضمان فاذا الكلام كان مؤداهما واحد يعني اه لما قال قال الجمهور وش بعده؟ لكن اللي بعدها الان دخل بوضع ثاني وعن ابن القاسم صاحب مالك يفصل بين الدين الحال والمؤجل. نعم

171
01:04:07.550 --> 01:04:29.200
في الحال ويفصل في المؤجل بينما اذا كان لو قدم لادركه ام لا وش علاقة ذاب وقضية كفالة النفس؟ اها اردفه مباشرة لما قال وبذلك قال الجمهور وعن ابن القاسم صاحب مالك يفصل بين الدين

172
01:04:29.200 --> 01:04:54.250
الحال والمؤجل فيغرم في الحال ويفصل في المؤجل بين ما اذا كان لو قدم لادركه هذا الكلام يعني يختلف عن قول انقل السابق ان في ضمان اقول فيه ضمان ليست مجرد كفالة وش بعده؟ بعد ذلك اتى

173
01:04:54.250 --> 01:05:14.250
الحديث ابي هريرة في الرجل من بني اسرائيل. طويل؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين توقف عن التدريس الى يوم السبت. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما

174
01:05:14.250 --> 01:05:17.250
غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين