﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم بعض ما يذكر في بيع الطعام والفطرة. قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزوري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال رأيت الذين يسترون الطعام مزادفة يضربون على عهد

2
00:00:22.100 --> 00:00:39.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى يغنيوه الى رحالهم وحدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا عن ابن قاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن

3
00:00:39.300 --> 00:00:59.300
عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زنى ان يبيع الرجل طعاما حتى وهي رجل ابن عباس كيف ذا؟ قال ذاك تراني جيراني والطعام مرجع. قال حدثني ابو الوليد حدثنا

4
00:00:59.300 --> 00:01:23.850
حدثنا عبد الله ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اطعاما فلا يدعوه حتى يبلغه قال حدثنا علي حدثنا يحدثه عن الزبيري عن مالك عن ابن اوس عن مالك بن اوس

5
00:01:23.850 --> 00:01:52.750
من عنده فانا الا يجد قادمون من الغاز احيانا  قال لبنان هو الذي حفظناه من الزهري  ليس فيه زيادة فقال اخبرنا مالك ابن عوف رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاء وماء

6
00:01:52.750 --> 00:02:29.700
ان هؤلاء  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول البخاري رحمه الله باب ما يذكر ببيع الطعام والحبرة عدة احاديث. منها رحمه الله

7
00:02:29.700 --> 00:03:09.700
ان الطعام اذا بيع لا يبيعه من الشراب حتى اورد فيه عدة احاديث يدل على ما ترجم له اورد فيه عدة احاديث تدل على من هجم له على ذلك وبعض العلماء او جماعة من العلماء رأوا ان الكيباء

8
00:03:09.700 --> 00:03:44.000
الطعام وانما رجال يرى سلعة ولا يبيعها حتى تحميزها ولم يفرق بين الطعام وغير الطعام. كثيرة وردت في الطعام. ولكن جاء حديث يدل على ان الامر ليس منصورا على الطعام سلعة فلا يبيعها

9
00:03:44.000 --> 00:04:22.550
حتى يقبضها من البائع حتى يحيدها. وقال بعد ترى مع الطعام مع الطعام شكرا. الحفرة ما يدخر لكثرة حتى حصل فيه شعر غير الشعر الذي  كان موجودا للوقت الذي حصل فيه الشراء

10
00:04:23.000 --> 00:04:55.150
وليس الى الاحاديث التي اوردها شيء يدل على على الذي عطف وهو الحفرة والاحتكار وانما فيه اشارة الى ان هذه الاحاديث التي فيها ان الانسان اذا اذا ترى شيئا فانه يقوده وانه يقوده الى رحله يمكن ان يدخل بعد هذا

11
00:04:55.150 --> 00:05:35.150
لفترة يتغير معها الشعر ويحصل من ورائه على فائدة قد ورد احاثير هذه الصحيح البخاري يدل على المنع من الاحتكار وعلى النهي عنه وعلى ان فعل ذلك امر خطير وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يحتسب الا خاطئ لا يحتكر الا خاطئ

12
00:05:35.150 --> 00:06:05.150
والمقصود بالاحتكار هو الشيء الذي يكون للناس فيه حاجة. اما اذا كان ولم يقل للناس به حاجة في ذلك الوقت انما كثير يمكن ان يؤخذ منه ما يؤخذ ويشترى ما يشترى ويرزق من البحر ويؤكل ما يؤكل فانه في هذه الحالة لا بأس

13
00:06:05.150 --> 00:06:42.150
الطعام او غيره طلبا لفائدة من ورائها اما اذا كانت الحاجة حاضرة وقائمة تعاقب الناس واعية الى ذلك. ثم يشترى هذه السلع والناس بحاجة اليها مما ابقاها شيئا من الوقت ليحصل من ورائها فائدة الناس لذلك الوقت الذي حصل فيه شراؤها

14
00:06:42.150 --> 00:07:02.150
فانه لا نحل هناك مضرة لا نأبى لكن اذا كان حادث الناس قائمة فهذا هو الذي يدخل كقوله عليه الصلاة والسلام ليحتفل بالنهار وهذه الاحاديث التي اورد بها الامام البخاري رحمه الله

15
00:07:02.150 --> 00:07:22.150
طعام ما يلزم غذاء الطعام حديث عبد الله ابن عمر. والله تعالى عنه وارضاه لو قال انه رأى الناس يضربون على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام اذا اشتروا طعاما يبيعوه حتى

16
00:07:22.150 --> 00:07:42.150
الى ما وقعنا كتافا ان يبيعوه حتى يخرجوه الى في حالهم. معناه انهم يبيعون قبل ان يضربون على ذلك يعني يؤدبون. هذا يدلنا على ان هذا منكر وان من فعله

17
00:07:42.150 --> 00:08:12.150
وفيه المخالفات مخالفة الشرع للوقوع النهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لان الناس يضربون على هذا اذا باعوا الطعام في مكانه الذي بيد البائع قبل حياته وقبل نقله فانهم يضربون على الغابة

18
00:08:12.150 --> 00:08:42.150
يعني هذا كونهم يبيعونه في مكان. اما اذا حازوه ونقلوه فان انه في هذه الحالة يباع وهذا هو الشيء المشروع ببيعه بعد قوله وحيازته ثم انما جاء في الحديث من ذكر الجباب وكذلك ايضا كونهم يعودونه الى رحالهم ولهذا خرج

19
00:08:42.150 --> 00:09:12.150
مخرج الغالب ليس له مظلوم بمعنى انه لو اشتراه ليس جزاء وانما لكي اولو العبد لانه كذلك فالامر سواء اشتراه جزافا او اشتراه وبالعدل او بالعلم ولابد من حياته. وذكر الجزار هنا ليس له مفهوم بمعنى انه لو اشترى طعاما

20
00:09:12.150 --> 00:09:32.150
فاذا بقي في مكانه دون ان يقوده انه لا مانع منه لا فيه مانع والامر في ذلك سواء. ثم كذلك ايضا ذكر الرحاب. وهي المنازل ايضا كذلك ايضا ليس بلازم. فلو نقل

21
00:09:32.150 --> 00:09:52.150
الى مكان اخر للمنزلة فانه حصل نقل وزال المحظور امر المقلوب لا لا المحلوع حديث ابن عباس رضي الله عنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبيع طعاما حتى يستوفيه لان معناه انه

22
00:09:52.150 --> 00:10:22.150
طعاما فهو لا يبيعه ويتصرف فيه بالبيع. حتى يستوفيه يعني وحيازته قال قال ابن عباس كيف اذهب قال طعام دراهم بدراهم وطعام يعني معناه اذا حصلت هذه العملية وحصل هذا التحرك

23
00:10:22.150 --> 00:10:52.150
اخوها تكون لان دراهم بيعت بدراهم والطعام يعني مؤخر يعني اذا كان الانسان شرى طعام ودفع للبائع بائع طعامه ريالات ثم باعه على انسان اخر بمبلغ بريالات وطعام في مكانه وهي تكون القضية كانه دراهم

24
00:10:52.150 --> 00:11:12.150
دراهم بدراهم قطعا برج يعني مؤخرا يعني ما دام ان طعام ما حيز وانه في مكانه وكان دراهم وزراء يعني الدراهم التي سلمها للبائع الذي شرى منه الطعام يقابلها الدراهم التي

25
00:11:12.150 --> 00:11:55.550
على المسلم الذي اشترى منه هو الطعام في مكانه لم يتحرك. القضية كأنه بيع دراهم بدراهم. والطعام مرجع  وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه

26
00:11:55.550 --> 00:12:15.550
حتى يقبضك دال على ما دل عليه ما تقدم به ابن عباس توفي هذا مثله فلابد من فضله قبل ان يبيعه. ولابد من سياسته قبل ان يبيع. قبل ان يبيعه

27
00:12:15.550 --> 00:12:35.550
لابد من حيازته من شاع طعاما يعني من اشترى طعاما ولا يتصرف فيه بالبيع حتى يقبضه من البائع وهو في مكانه ما يبيعه وهو في مكانه في يد البائع اي من عين من

28
00:12:35.550 --> 00:12:55.550
وهذا هو الذي جاء في حديث ابن عمر الاول انهم يضربون على تصرفهم بخلاف هذا وانهم يبيعونه قبل وقبل استيائه وعيادته. كانوا يضربون على ذلك تأديبا. المضربون على ذلك تأديبا

29
00:12:55.550 --> 00:14:25.550
والله  الله رب العالمين وقال  وان عنده فرق من عنده فرض فقال طلحة انا خادمها من الغابة ثم قال هذا هو الذي حفظناه من الظهر يعني ليس عليه ليس فيه زيادة الاحاديث وتأتي بموضع

30
00:14:25.550 --> 00:14:45.550
صحيح البخاري فيه زيادة على ما جاء هنا زيادة على ما جاء هنا في مكان اخر من الصحيح ولكن هنا اخبر بانه هذا هو الذي حفظه. وانه اه بدون زيادة على هذا. و

31
00:14:45.550 --> 00:15:15.550
موضوع الدراهم للذهب موضوع الذهب بالذهب وبيع الذهب بالذهب وبيع الدراهم اذا ما وجود لا يجوز. فيه لا يجوز به النشاء. لكن التساوي من كل واحد هذا امر متعين لابد من التساؤل. وذهبوا بالفضة

32
00:15:15.550 --> 00:15:45.550
تفاضل لا نعتبر. ولكن الشيء الذي وقده مشترك ولابد منه تقابر. هو التقابر اذا كان ذلك انه ينتظر ان البيع يحصل الحاضر من الغابة فهو مطابق لما جاءت به النفوس. لان معناها ان عنده صوت ولكن من هو حاور

33
00:15:45.550 --> 00:16:15.550
وينتظر وتبقى النقود عند صاحبها حتى يجيء الخاتم ويتم البيع ويتم اما كونها تؤخذ اما كونها تؤخذ وينتظر مجيء هذه من الغابة ثم يوفى بعد ذلك هذا لا يفوق لان

34
00:16:15.550 --> 00:16:55.550
بعضهما البعض وجود فيه التقاضي ولا يجوز به النجاح. يجوز فيه التغافل ولكن لا يجوز فيه ان نسافر عمر رضي الله عنه قال ذهبوا بالذهب ذهبوا الذهب بالورق جاء بيان غير بعض الروايات انا اقول بذلك الذهب بالذهب الى

35
00:16:55.550 --> 00:17:55.550
خصوصا في اولادك وبالورقة اذا اختلفت لقاء وهنا ذهبوا بالورق ربا الا هؤلاء في الروايات الاخرى بيعه وكل كيس فانه ربا الابد بالتغاضب الناس فلابد منها ان هذا ولابد من

36
00:17:55.550 --> 00:18:45.550
ولكن هذا فيما يتعلق ما ما تقدم وهنا ما يتعلق لها وان شيئا يقبضه ويحوزه ولا يبيعه الا بعد ما يقبضه وبعد ما يحوز قال باب بيع الطعام قبل ان يقبض يبيع ما ليس عنده

37
00:18:45.550 --> 00:19:05.550
قال حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا سفيان قال النبي حفظناه من عمرو ابن دينار سمع قاولا يقول سمعت ابن عباس رضي الله ابن عباس رضي الله عنهما يقول اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم روى الطعام ان يباع حتى يقبض

38
00:19:05.550 --> 00:19:45.550
قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله لانه لذلك ايضا على ما ترجم له هنا ولكنه هنا اتى بترجمة اتى بالترجمة يعني فيها على المنع من الطعام قبل ان يقضى من بيع الطعام قبل ان يقبض الاحاديث التي مرت

39
00:19:45.550 --> 00:20:15.550
على هذه الترجمة لانكم على هذه الترجمة ولكنه اراد ان الاستفادة منها او بعض ما يستفاد منها من الاحاديث وآآ يستدل بالاحاديث على يريد ذلك الذي ترجمه له. والنهي عن بيع الطعام قبل شره واضاف الى

40
00:20:15.550 --> 00:20:45.550
كذلك قال حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا في الصيام قال الذي حفظناه من عمره سمع الرؤوس ان يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو

41
00:20:45.550 --> 00:21:15.550
وعام ان يباع حتى يظهر. قال ابن عباس اذا احسب ولا احسب كل شيء الا مثله والنهي عن ذلك يعني لا فرق بين الطعام غير الطعام. الطعام والنص جاه للطعام. ولكن

42
00:21:15.550 --> 00:21:35.550
لا فرق بين الطعام وغير الطعام. قال ولا يحكم كل شيء الا نفسه. ويوضح هذا ان المنام الذي قاله فيما مضى يقول رجاعا وفيما مضى قال دراهم بدراهم الطعام وغير الطعام

43
00:21:35.550 --> 00:22:05.550
راهم يراهم الطعام مرجع يعني كذلك اذا بيعت سلعة غير الطعام وبقيت في مكانها وبيعت قبلها تعاد فهي مثل مرجئة رضي الله تعالى عنه وارضاه. فانه لا فرق بين الطعام وبين

44
00:22:05.550 --> 00:22:35.550
ويوضحه ما تقدم في الباب الذي قبله. حيث قال بدراهم وطعامهم. لان قول الدراهم لانها قال وحدثنا عبد الله ابن القيم حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

45
00:22:35.550 --> 00:23:05.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. نادى اسماعيل من اتباع طعاما فلا يبيعه حتى يبلغوا هذا الذي اورده قوله دائما يقول اغلى من بيع الطعام وهنا اورده في في

46
00:23:05.550 --> 00:23:45.550
فيه بيان ان والله لابد منه يعني العبادة لابد منها. لانه لا يكفي مجرد خير ويبقى في مكانه. وان يسير ويبقى في مكانه. من الى مكانه جواب وحده او او كما عرفنا مثل الريحان انما جاء في انه الغالب

47
00:23:45.550 --> 00:24:15.550
قال بعض من رأى اذا اشترى طعاما كتافا الا يبيعه حتى يؤويه الى رحله والادب في داره. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا البيت عن يونس عن ابن ابن عبدالله ان ابن عمر ان ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول

48
00:24:15.550 --> 00:25:05.550
رسول الله صلى الله عليه وسلم يباعون جزافا يعني الطعام يضربون ليبيعوه في مكانهم حتى يؤوه الى رحارهم من رأى من رأى من رأى  ذلك يبيعوه في مكانه حتى يحصل منه سوى اورد

49
00:25:05.550 --> 00:25:35.550
قريب من المقدمة السابقة التي فيه ذكر وفيه ذكر الادب في ذكر الآداب وذكر التأديب. نترجم الثقة في التأديب. وان من اشترى طعاما انه عليه ان يرحله وينقله من مكان البائع ويبيعه بعد ذلك وانه امن

50
00:25:35.550 --> 00:25:55.550
فعل خلاف هذا اصدر وانه ان فعل خلاف هذا ارسل يعني ضرب تعزيرا لمخالفته من حقوق الشرع وقوع الدين خلفة الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء المنع منه وهو بيع الطعام في مكانه

51
00:25:55.550 --> 00:26:25.550
هو ذكر الكتاب كما عرفنا ليس الوصول من ذلك الحصر بل مثله لو اشتراه ليلا وبقي في مكانه فان النتيجة واحدة. وفيه جوانب بيع الطعام يعني ليس لطعاما وهو لا يعرف مقدار الطعام يعني القوم من البر قوم مشاهد معين خبرة في الثراء

52
00:26:26.600 --> 00:27:16.600
معلومة كان طعاما في طعام لا يباع الحجاب لا يكون متساوي ولابد من معرفة التساوي في الطعام. طعام له جنس واحد. يعني جرب جر لبيع حفرة لان لان وبيع الطعام جزافا في طعام مثله جزافا انه

53
00:27:16.600 --> 00:27:56.600
غير معلوم التساوي فيه ومن شرط بيع الطعام في جنسه ان يكون متساويا اما اذا باعت شيعة بغير جنسه ابيع بدراهم بالاسنان الفضة فان بيع الطعام عن العلم عدم التنازل له متساوي مثل العلم عدم التنازل وهو لابد من التماثل في

54
00:27:56.600 --> 00:28:36.600
مثل لابد من المنازلة ولابد من المؤمن قال باب اذا اشترى مطيعا او ووضعه عند البائع او مات قبل ان يغضب. وقال ابن عمر رضي الله عنهما حيا فادركت الصفحة حيا مجموعا فهو من المفتاح. قال وحدثنا مروة بن ابي مقراء اخبرنا

55
00:28:36.600 --> 00:29:06.600
عليهم اخبرنا علي ابن مسند عن عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها كما قالت قالت يوم كان يأتي على النبي صلى الله الله عليه وسلم الا يأتي فيه بيت ابي بكر احد طرفيه النهار فلما اذن له بالخروج الى المدينة لم يرعنا الا وقد اتانا ظهرا

56
00:29:06.600 --> 00:29:26.600
وقدر به ابو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وطالما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الساعة الا بامر الحسن. فلما دخل عليه قال لابي بكر اخرج من عندك

57
00:29:26.600 --> 00:29:46.600
قال يا رسول الله انما هما بهدايا يعني عائشة اسماء قال شعرت شعرت انه قد امن لي بالخروج قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة. قال يا رسول الله ان عندي ناقتين اعظم. وقل احداهما قال قد

58
00:29:46.600 --> 00:30:28.900
ووضعه عند بائع او مات قبل ان يغرق. لا بد اذا الله اكبر قال ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه كل هذا المفروض من هذا اما انه اذا باع او تركها عند البائع

59
00:30:28.900 --> 00:31:18.900
عند البائع فهل يجوز اي بائع ومن يشتري قبل ان يقبض منذ بدعة وهذا الشيء الذي بيد البائع. هذا ان السلعة اذا بقيت في يد فهل تقوم على حساب من؟ من هو على حساب او على حساب المسلمين؟ آآ العلماء اختلفوا في هذا منهم

60
00:31:18.900 --> 00:31:58.900
رأى ان التحلية هي كل شيء بحسبه فمنهم من يعتذر البائع للمشتري يتصرف به كيف يشاء سيكون قبضا ويكون تضحية والى كلمة من ضمان واما اذا كان قال انا لا اخرج هذه السلعة بيدي حتى يأتي الشمل يعني

61
00:31:58.900 --> 00:32:28.900
انه في هذه الحالة الى او اخذت نقلة الحساب لانه هو الذي ابقاها والذي اه لم يمكن من قبلها وانه لا يريد ان يتم البيع الا اذا حصلت المقابضة. اما اذا والزمن مؤجل

62
00:32:28.900 --> 00:32:48.900
سلعة بقيت في يد البائع سلعة بقيت في يد البائعة فانها تقوم على حسابه الشريف ولو كانت عن الشاهد من الهجرة هذا الحديث الذي عن عائشة رضي الله عنه بالهجرة انه قل ما

63
00:32:48.900 --> 00:33:08.900
صلى الله عليه وسلم يأتي يوم من الايام الا ويأتي بها حقائق النهار. يعني ما في اولى ولا ذياب يعني في الصباح او المساء؟ النهار. وجاء في هذه المرة في وسط النهار. استغربوا هذا

64
00:33:08.900 --> 00:33:38.750
وفهم ان بصرنا الله عنه انه ما جاء الا وقد على خلاف المعتاد فلما دخل قال اخرج من عندك يريد ان يتحدث معه وان يخبره وما حصل فقال هما ابن فلان لاسماء وعائشة ثم قال شعرت ان

65
00:33:38.750 --> 00:34:08.750
وقد اذن له بالهجرة يخبره بانه اذن له بالهجرة. قال اقول لك يا رسول الله؟ يعني اريد الصحبة معك واريد ان واكون معك اه اجابه الى ما طلب ثم قال ان عندي ناقة ان تكون واحدة لا هو الثانية في رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال

66
00:34:08.750 --> 00:34:58.750
قال خذوا يعني قال يدفع ثمنه ليس فيه تعرض لتقديمه ولا بعدم تسليمه. لان فيه بيان انه ما اخذ مقابل وانما اخذها بدون مقابل بمقابل هذا ان الناقة بقيت في يد ابي بكر وهذا محل

67
00:34:58.750 --> 00:35:18.750
يعني الشاعر لما اورده البخاري او الترجمة انه اذا ترى متاعا وتركه متاعا او بعيرا وتركه مع البائع تركه مع البائع عند البائع لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اخذته بالثمن وبقيت انه

68
00:35:18.750 --> 00:35:38.750
عند بائعها وهو رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال باب لا يبيع على بيع اخيه لا يدوم على قوم اخيه حتى يأذن له ان يدعو. قال وحدثنا اسماعيل قال حدثني ما لك عن نافع عن عبدالله

69
00:35:38.750 --> 00:35:57.900
ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع اخيه قال وحببنا علي ابن عبد الله قال حفظنا قال حفظنا الزوري عن تعز بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

70
00:35:57.900 --> 00:36:25.400
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبيع الرجل الرجل على بيع اخيه ولا  ولا نسأل المرأة  ولا يحجب على ولا يخفي على ممن يقين ولا يقبل المرء من ظلام اختي والاراضي منها

71
00:36:25.950 --> 00:37:15.950
قادر على على امر لا يبيع على بيع ولا يقوم على قومه. من هذا ان لا يجوز للانسان ان يبيع على بيع اخيه. ولا يصوم على الرومة. وهذا من معاناة طيبة. الذي يجب ان توفر بين المسلمين بهذا

72
00:37:15.950 --> 00:38:15.950
على بيع اخيك ولا ولا على غير يقين قوم انسان واخذها المشتري وهو هند الصيام بين البائع والمشتري. وادي واحد فيقول ردها وانا ابيعه بارخص مما باعك وانا ابيعه بارخص مما باع. وهذا نوع على بيع على بيع اخيه

73
00:38:15.950 --> 00:38:35.950
انه تم البيع لا طرفين وهناك موجة زيار بينهما ينفي مسلم ان يرد السلعة فيأتيه انسان وهو في مدة خيار فيقول له رد هذه السلعة وانا ابيعك مثلها بارخص منها. هذا بيع على بيع

74
00:38:35.950 --> 00:39:25.950
وكذلك ايضا يأتي البائع ويقول ردها الى المشتري وانا اجراء على شراء والحديث فيه مثل بيع البيع وقد جاء ذكر الشرائع في بعض الاحاديث واليوم على الصوم فيه اتجاه اليه ولكن

75
00:39:25.950 --> 00:40:05.950
ما بعد تم البيع ولكن هناك توافق بينهما وتقارب ولن ولن يبقى الا الاتحاد فيأتي ويغير البائع على الذي يريد ان الانسان منه. والذي هو متواضع معه على البيع ان يأخذ منه ويأخذ عنه كذا حتى لا يتمكن ذلك الذي دامها والذي حصل

76
00:40:05.950 --> 00:40:55.950
وجاء ببعض الروايات عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم خذ من هذا ان البادئ اذا جاء ليبيع السلع جانبا لها يأتيه بعض حاضرين ويقول انا ابيعها لك

77
00:40:55.950 --> 00:41:45.950
يعني في الوقت الحاضر وكونه يعني اذا جاء الجانبون يأتيهم بعض اهل العلم المقيمون بينه وبين البيع على الناس اخواني الذي له رغبة خفية. وكذلك ايضا في جانب من بائع

78
00:41:45.950 --> 00:42:05.950
يعني تواطأ على مع الناجد او مع الذي يزيد بفعلها او هو يأتي باشياء يحرك المشتري الى ان يتعلق بها وان يزيد في بدنه ويقول كذا واني لكذا وهو كاذب. وانما يريد ان يحرم

79
00:42:05.950 --> 00:42:55.950
المشتري في ان يتعلق بها وان يحرص عليها. لان هذا ايضا من النجس. لان النجس هو تحديث آآ الذين يحرك وكذلك البائع قد يحرك ثم قبل يوم ذلك نعم اليه

80
00:42:55.950 --> 00:44:05.950
يقسم على خدمته بين بين  خدمة النساء المرأة يعني ان المرأة اذا حرمت ان يطلق على الموجودة عنده من قبل. هذا لا يجوز الذي هي عند الخاطب الذي جاء يقصدها بفتح ما في معناه انها يعني هذا

81
00:44:05.950 --> 00:44:25.950
الموجود لها تضيعه عليها. وعلى الشيء الذي ظفرت به وهو كونها في عصمة الزوج. تفوته عليها وتحرمها منه ومثله المرأة التي لها ايمان فكفئ وصار اعلاها اسفله وصار الماء الذي فيه

82
00:44:25.950 --> 00:45:08.300
ورب وذهب وتنازع ينادى عليها  من يزيد من يزيد كل واحد يزيد ثم ينتهي الى ان يقول بعتها عليك عند من وقف عليه  واورد فيه اثار  قال عطاء ادركه الناس لا يرون بأسهم في بيع المغاني في من يزيد

83
00:45:08.350 --> 00:45:44.650
من يغيب يعني من يشتري؟ من يزيد ان ان هذه الجملة المفروض ان يزيد لان واحد فقال كلمة لا يرون الرحلة  معناه انه اذا حصل مباني حصل فيها ويزور من يزيد

84
00:45:44.650 --> 00:46:26.100
يعني بلاش نسوق من يزيد ان يسوق الحراك هو سوق جديد. يعني       صلى الله عليه وسلم قال عليه وسلم آآ رجل انا بعد ما اعد الله عز وجل يعني جعل عرقه بعد موته

85
00:46:26.450 --> 00:47:15.050
في هذا اليوم هذا المنبر وهو الذي جعل حياته الموت فهو يعقبها ويأتي بعدها وهو جعل الاسرة يعني اذا مات عنه حر يعني اعتق احيانا الرسول عليه الصلاة والسلام قال الرؤوف وقال من يبتليك

86
00:47:15.050 --> 00:48:30.350
ارى ينادي عليك البيع من يشتريه   للمزايا واذا وعرضه    الندم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمل عملا ليس علي منافقه  قال وحدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:48:30.350 --> 00:49:28.900
قال لا وقال باب النجس من قال لا يجوز ذلك لشخص ذلك وقد تكون من البائع نفسه انا يمكن ان يكون هنا يريد يغنيها على من رأى انه يرغب فيها وحيص عليها ويجعلها عزيز عليك وتكون

88
00:49:29.250 --> 00:50:25.650
ويمكن ان يكون بمواطأة من البائع. ويقول فيها قد يكون بائع الناس وان يأتي باشياء يحرك الانسان الى الرغبة فيها اه يجعل هذه يتعلق بها ولهذا قال بعد ذلك هنا

89
00:50:25.650 --> 00:50:55.650
اراد الشرع ولكن بهذه الصورة التي حرك حرك المشتري ورغبه فيها التي يتعلق بها لانه عمل اعمالا جعلت من نسخ يتعلق بها وهو في الدنيا لا يعطي فيها الاية تستحق بسبب تحديثه فهذا هو الذي يدخل

90
00:50:55.650 --> 00:52:13.600
وهو انه معيون على على امام ومساعد الفقراء ومواطن على الارض ولكن هذا الجيش لان من اكل ومن وضع البارح    باطل في النار الى النار غفر الله الى عبده الاسلام جميعا. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ومن عمل عملا عمل

91
00:52:13.600 --> 00:55:43.000
وعلى خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم  عن يده يعني وعرفنا انه قد يكون  واشهدوا الى الله سيدنا  هو    اللهم                   وما تفرق بين لم يفعل شيء اذا هو ما اراد ان يشتريه يعني مثلا سيارة موضوعة في الحرم. ثم بعد ذلك

92
00:55:43.000 --> 00:57:31.550
وكذا وكذا هو اراد فهل يلزم المشتري ان يدفع شيئا لانه دخل في هذا النظر    واحد واحد هذا يا شيخ انه يدفع شيء مقابل يعني على غرامة ظهرا يعني  ويتراجع

93
00:57:31.550 --> 01:00:37.150
لا اله الا الله   يعني هنا احسن    كل يوم   صلاح اعوذ بالله  عن المكان هذا يعني او في متجر راح هو في حارة يعني خرجا لاي مقدار    يعني تنتهي علاقة

94
01:00:37.500 --> 01:02:28.100
على هؤلاء الرصيف اللي امام المتجر يكون حكم حكم المتجر يعني؟ الرصيد مختص بالمتجر  ايوة. حتى يخرج عن يعني حدود المتجر    الرسول صلى الله عليه وسلم   عمر  يعني  اعوذ بالله. ما يحتاج ان يحكي لك ما يحتاج

95
01:02:28.100 --> 01:02:36.900
