انه في هذه الحالة الى او اخذت نقلة الحساب لانه هو الذي ابقاها والذي اه لم يمكن من قبلها وانه لا يريد ان يتم البيع الا اذا حصلت المقابضة. اما اذا والزمن مؤجل بسم الله الرحمن الرحيم بعض ما يذكر في بيع الطعام والفطرة. قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزوري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال رأيت الذين يسترون الطعام مزادفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى يغنيوه الى رحالهم وحدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا عن ابن قاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زنى ان يبيع الرجل طعاما حتى وهي رجل ابن عباس كيف ذا؟ قال ذاك تراني جيراني والطعام مرجع. قال حدثني ابو الوليد حدثنا حدثنا عبد الله ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اطعاما فلا يدعوه حتى يبلغه قال حدثنا علي حدثنا يحدثه عن الزبيري عن مالك عن ابن اوس عن مالك بن اوس من عنده فانا الا يجد قادمون من الغاز احيانا قال لبنان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة فقال اخبرنا مالك ابن عوف رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاء وماء ان هؤلاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول البخاري رحمه الله باب ما يذكر ببيع الطعام والحبرة عدة احاديث. منها رحمه الله ان الطعام اذا بيع لا يبيعه من الشراب حتى اورد فيه عدة احاديث يدل على ما ترجم له اورد فيه عدة احاديث تدل على من هجم له على ذلك وبعض العلماء او جماعة من العلماء رأوا ان الكيباء الطعام وانما رجال يرى سلعة ولا يبيعها حتى تحميزها ولم يفرق بين الطعام وغير الطعام. كثيرة وردت في الطعام. ولكن جاء حديث يدل على ان الامر ليس منصورا على الطعام سلعة فلا يبيعها حتى يقبضها من البائع حتى يحيدها. وقال بعد ترى مع الطعام مع الطعام شكرا. الحفرة ما يدخر لكثرة حتى حصل فيه شعر غير الشعر الذي كان موجودا للوقت الذي حصل فيه الشراء وليس الى الاحاديث التي اوردها شيء يدل على على الذي عطف وهو الحفرة والاحتكار وانما فيه اشارة الى ان هذه الاحاديث التي فيها ان الانسان اذا اذا ترى شيئا فانه يقوده وانه يقوده الى رحله يمكن ان يدخل بعد هذا لفترة يتغير معها الشعر ويحصل من ورائه على فائدة قد ورد احاثير هذه الصحيح البخاري يدل على المنع من الاحتكار وعلى النهي عنه وعلى ان فعل ذلك امر خطير وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يحتسب الا خاطئ لا يحتكر الا خاطئ والمقصود بالاحتكار هو الشيء الذي يكون للناس فيه حاجة. اما اذا كان ولم يقل للناس به حاجة في ذلك الوقت انما كثير يمكن ان يؤخذ منه ما يؤخذ ويشترى ما يشترى ويرزق من البحر ويؤكل ما يؤكل فانه في هذه الحالة لا بأس الطعام او غيره طلبا لفائدة من ورائها اما اذا كانت الحاجة حاضرة وقائمة تعاقب الناس واعية الى ذلك. ثم يشترى هذه السلع والناس بحاجة اليها مما ابقاها شيئا من الوقت ليحصل من ورائها فائدة الناس لذلك الوقت الذي حصل فيه شراؤها فانه لا نحل هناك مضرة لا نأبى لكن اذا كان حادث الناس قائمة فهذا هو الذي يدخل كقوله عليه الصلاة والسلام ليحتفل بالنهار وهذه الاحاديث التي اورد بها الامام البخاري رحمه الله طعام ما يلزم غذاء الطعام حديث عبد الله ابن عمر. والله تعالى عنه وارضاه لو قال انه رأى الناس يضربون على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام اذا اشتروا طعاما يبيعوه حتى الى ما وقعنا كتافا ان يبيعوه حتى يخرجوه الى في حالهم. معناه انهم يبيعون قبل ان يضربون على ذلك يعني يؤدبون. هذا يدلنا على ان هذا منكر وان من فعله وفيه المخالفات مخالفة الشرع للوقوع النهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لان الناس يضربون على هذا اذا باعوا الطعام في مكانه الذي بيد البائع قبل حياته وقبل نقله فانهم يضربون على الغابة يعني هذا كونهم يبيعونه في مكان. اما اذا حازوه ونقلوه فان انه في هذه الحالة يباع وهذا هو الشيء المشروع ببيعه بعد قوله وحيازته ثم انما جاء في الحديث من ذكر الجباب وكذلك ايضا كونهم يعودونه الى رحالهم ولهذا خرج مخرج الغالب ليس له مظلوم بمعنى انه لو اشتراه ليس جزاء وانما لكي اولو العبد لانه كذلك فالامر سواء اشتراه جزافا او اشتراه وبالعدل او بالعلم ولابد من حياته. وذكر الجزار هنا ليس له مفهوم بمعنى انه لو اشترى طعاما فاذا بقي في مكانه دون ان يقوده انه لا مانع منه لا فيه مانع والامر في ذلك سواء. ثم كذلك ايضا ذكر الرحاب. وهي المنازل ايضا كذلك ايضا ليس بلازم. فلو نقل الى مكان اخر للمنزلة فانه حصل نقل وزال المحظور امر المقلوب لا لا المحلوع حديث ابن عباس رضي الله عنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبيع طعاما حتى يستوفيه لان معناه انه طعاما فهو لا يبيعه ويتصرف فيه بالبيع. حتى يستوفيه يعني وحيازته قال قال ابن عباس كيف اذهب قال طعام دراهم بدراهم وطعام يعني معناه اذا حصلت هذه العملية وحصل هذا التحرك اخوها تكون لان دراهم بيعت بدراهم والطعام يعني مؤخر يعني اذا كان الانسان شرى طعام ودفع للبائع بائع طعامه ريالات ثم باعه على انسان اخر بمبلغ بريالات وطعام في مكانه وهي تكون القضية كانه دراهم دراهم بدراهم قطعا برج يعني مؤخرا يعني ما دام ان طعام ما حيز وانه في مكانه وكان دراهم وزراء يعني الدراهم التي سلمها للبائع الذي شرى منه الطعام يقابلها الدراهم التي على المسلم الذي اشترى منه هو الطعام في مكانه لم يتحرك. القضية كأنه بيع دراهم بدراهم. والطعام مرجع وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حتى يقبضك دال على ما دل عليه ما تقدم به ابن عباس توفي هذا مثله فلابد من فضله قبل ان يبيعه. ولابد من سياسته قبل ان يبيع. قبل ان يبيعه لابد من حيازته من شاع طعاما يعني من اشترى طعاما ولا يتصرف فيه بالبيع حتى يقبضه من البائع وهو في مكانه ما يبيعه وهو في مكانه في يد البائع اي من عين من وهذا هو الذي جاء في حديث ابن عمر الاول انهم يضربون على تصرفهم بخلاف هذا وانهم يبيعونه قبل وقبل استيائه وعيادته. كانوا يضربون على ذلك تأديبا. المضربون على ذلك تأديبا والله الله رب العالمين وقال وان عنده فرق من عنده فرض فقال طلحة انا خادمها من الغابة ثم قال هذا هو الذي حفظناه من الظهر يعني ليس عليه ليس فيه زيادة الاحاديث وتأتي بموضع صحيح البخاري فيه زيادة على ما جاء هنا زيادة على ما جاء هنا في مكان اخر من الصحيح ولكن هنا اخبر بانه هذا هو الذي حفظه. وانه اه بدون زيادة على هذا. و موضوع الدراهم للذهب موضوع الذهب بالذهب وبيع الذهب بالذهب وبيع الدراهم اذا ما وجود لا يجوز. فيه لا يجوز به النشاء. لكن التساوي من كل واحد هذا امر متعين لابد من التساؤل. وذهبوا بالفضة تفاضل لا نعتبر. ولكن الشيء الذي وقده مشترك ولابد منه تقابر. هو التقابر اذا كان ذلك انه ينتظر ان البيع يحصل الحاضر من الغابة فهو مطابق لما جاءت به النفوس. لان معناها ان عنده صوت ولكن من هو حاور وينتظر وتبقى النقود عند صاحبها حتى يجيء الخاتم ويتم البيع ويتم اما كونها تؤخذ اما كونها تؤخذ وينتظر مجيء هذه من الغابة ثم يوفى بعد ذلك هذا لا يفوق لان بعضهما البعض وجود فيه التقاضي ولا يجوز به النجاح. يجوز فيه التغافل ولكن لا يجوز فيه ان نسافر عمر رضي الله عنه قال ذهبوا بالذهب ذهبوا الذهب بالورق جاء بيان غير بعض الروايات انا اقول بذلك الذهب بالذهب الى خصوصا في اولادك وبالورقة اذا اختلفت لقاء وهنا ذهبوا بالورق ربا الا هؤلاء في الروايات الاخرى بيعه وكل كيس فانه ربا الابد بالتغاضب الناس فلابد منها ان هذا ولابد من ولكن هذا فيما يتعلق ما ما تقدم وهنا ما يتعلق لها وان شيئا يقبضه ويحوزه ولا يبيعه الا بعد ما يقبضه وبعد ما يحوز قال باب بيع الطعام قبل ان يقبض يبيع ما ليس عنده قال حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا سفيان قال النبي حفظناه من عمرو ابن دينار سمع قاولا يقول سمعت ابن عباس رضي الله ابن عباس رضي الله عنهما يقول اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم روى الطعام ان يباع حتى يقبض قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله لانه لذلك ايضا على ما ترجم له هنا ولكنه هنا اتى بترجمة اتى بالترجمة يعني فيها على المنع من الطعام قبل ان يقضى من بيع الطعام قبل ان يقبض الاحاديث التي مرت على هذه الترجمة لانكم على هذه الترجمة ولكنه اراد ان الاستفادة منها او بعض ما يستفاد منها من الاحاديث وآآ يستدل بالاحاديث على يريد ذلك الذي ترجمه له. والنهي عن بيع الطعام قبل شره واضاف الى كذلك قال حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا في الصيام قال الذي حفظناه من عمره سمع الرؤوس ان يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو وعام ان يباع حتى يظهر. قال ابن عباس اذا احسب ولا احسب كل شيء الا مثله والنهي عن ذلك يعني لا فرق بين الطعام غير الطعام. الطعام والنص جاه للطعام. ولكن لا فرق بين الطعام وغير الطعام. قال ولا يحكم كل شيء الا نفسه. ويوضح هذا ان المنام الذي قاله فيما مضى يقول رجاعا وفيما مضى قال دراهم بدراهم الطعام وغير الطعام راهم يراهم الطعام مرجع يعني كذلك اذا بيعت سلعة غير الطعام وبقيت في مكانها وبيعت قبلها تعاد فهي مثل مرجئة رضي الله تعالى عنه وارضاه. فانه لا فرق بين الطعام وبين ويوضحه ما تقدم في الباب الذي قبله. حيث قال بدراهم وطعامهم. لان قول الدراهم لانها قال وحدثنا عبد الله ابن القيم حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. نادى اسماعيل من اتباع طعاما فلا يبيعه حتى يبلغوا هذا الذي اورده قوله دائما يقول اغلى من بيع الطعام وهنا اورده في في فيه بيان ان والله لابد منه يعني العبادة لابد منها. لانه لا يكفي مجرد خير ويبقى في مكانه. وان يسير ويبقى في مكانه. من الى مكانه جواب وحده او او كما عرفنا مثل الريحان انما جاء في انه الغالب قال بعض من رأى اذا اشترى طعاما كتافا الا يبيعه حتى يؤويه الى رحله والادب في داره. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا البيت عن يونس عن ابن ابن عبدالله ان ابن عمر ان ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يباعون جزافا يعني الطعام يضربون ليبيعوه في مكانهم حتى يؤوه الى رحارهم من رأى من رأى من رأى ذلك يبيعوه في مكانه حتى يحصل منه سوى اورد قريب من المقدمة السابقة التي فيه ذكر وفيه ذكر الادب في ذكر الآداب وذكر التأديب. نترجم الثقة في التأديب. وان من اشترى طعاما انه عليه ان يرحله وينقله من مكان البائع ويبيعه بعد ذلك وانه امن فعل خلاف هذا اصدر وانه ان فعل خلاف هذا ارسل يعني ضرب تعزيرا لمخالفته من حقوق الشرع وقوع الدين خلفة الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء المنع منه وهو بيع الطعام في مكانه هو ذكر الكتاب كما عرفنا ليس الوصول من ذلك الحصر بل مثله لو اشتراه ليلا وبقي في مكانه فان النتيجة واحدة. وفيه جوانب بيع الطعام يعني ليس لطعاما وهو لا يعرف مقدار الطعام يعني القوم من البر قوم مشاهد معين خبرة في الثراء معلومة كان طعاما في طعام لا يباع الحجاب لا يكون متساوي ولابد من معرفة التساوي في الطعام. طعام له جنس واحد. يعني جرب جر لبيع حفرة لان لان وبيع الطعام جزافا في طعام مثله جزافا انه غير معلوم التساوي فيه ومن شرط بيع الطعام في جنسه ان يكون متساويا اما اذا باعت شيعة بغير جنسه ابيع بدراهم بالاسنان الفضة فان بيع الطعام عن العلم عدم التنازل له متساوي مثل العلم عدم التنازل وهو لابد من التماثل في مثل لابد من المنازلة ولابد من المؤمن قال باب اذا اشترى مطيعا او ووضعه عند البائع او مات قبل ان يغضب. وقال ابن عمر رضي الله عنهما حيا فادركت الصفحة حيا مجموعا فهو من المفتاح. قال وحدثنا مروة بن ابي مقراء اخبرنا عليهم اخبرنا علي ابن مسند عن عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها كما قالت قالت يوم كان يأتي على النبي صلى الله الله عليه وسلم الا يأتي فيه بيت ابي بكر احد طرفيه النهار فلما اذن له بالخروج الى المدينة لم يرعنا الا وقد اتانا ظهرا وقدر به ابو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وطالما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الساعة الا بامر الحسن. فلما دخل عليه قال لابي بكر اخرج من عندك قال يا رسول الله انما هما بهدايا يعني عائشة اسماء قال شعرت شعرت انه قد امن لي بالخروج قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة. قال يا رسول الله ان عندي ناقتين اعظم. وقل احداهما قال قد ووضعه عند بائع او مات قبل ان يغرق. لا بد اذا الله اكبر قال ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه كل هذا المفروض من هذا اما انه اذا باع او تركها عند البائع عند البائع فهل يجوز اي بائع ومن يشتري قبل ان يقبض منذ بدعة وهذا الشيء الذي بيد البائع. هذا ان السلعة اذا بقيت في يد فهل تقوم على حساب من؟ من هو على حساب او على حساب المسلمين؟ آآ العلماء اختلفوا في هذا منهم رأى ان التحلية هي كل شيء بحسبه فمنهم من يعتذر البائع للمشتري يتصرف به كيف يشاء سيكون قبضا ويكون تضحية والى كلمة من ضمان واما اذا كان قال انا لا اخرج هذه السلعة بيدي حتى يأتي الشمل يعني سلعة بقيت في يد البائع سلعة بقيت في يد البائعة فانها تقوم على حسابه الشريف ولو كانت عن الشاهد من الهجرة هذا الحديث الذي عن عائشة رضي الله عنه بالهجرة انه قل ما صلى الله عليه وسلم يأتي يوم من الايام الا ويأتي بها حقائق النهار. يعني ما في اولى ولا ذياب يعني في الصباح او المساء؟ النهار. وجاء في هذه المرة في وسط النهار. استغربوا هذا وفهم ان بصرنا الله عنه انه ما جاء الا وقد على خلاف المعتاد فلما دخل قال اخرج من عندك يريد ان يتحدث معه وان يخبره وما حصل فقال هما ابن فلان لاسماء وعائشة ثم قال شعرت ان وقد اذن له بالهجرة يخبره بانه اذن له بالهجرة. قال اقول لك يا رسول الله؟ يعني اريد الصحبة معك واريد ان واكون معك اه اجابه الى ما طلب ثم قال ان عندي ناقة ان تكون واحدة لا هو الثانية في رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال قال خذوا يعني قال يدفع ثمنه ليس فيه تعرض لتقديمه ولا بعدم تسليمه. لان فيه بيان انه ما اخذ مقابل وانما اخذها بدون مقابل بمقابل هذا ان الناقة بقيت في يد ابي بكر وهذا محل يعني الشاعر لما اورده البخاري او الترجمة انه اذا ترى متاعا وتركه متاعا او بعيرا وتركه مع البائع تركه مع البائع عند البائع لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اخذته بالثمن وبقيت انه عند بائعها وهو رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال باب لا يبيع على بيع اخيه لا يدوم على قوم اخيه حتى يأذن له ان يدعو. قال وحدثنا اسماعيل قال حدثني ما لك عن نافع عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع اخيه قال وحببنا علي ابن عبد الله قال حفظنا قال حفظنا الزوري عن تعز بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبيع الرجل الرجل على بيع اخيه ولا ولا نسأل المرأة ولا يحجب على ولا يخفي على ممن يقين ولا يقبل المرء من ظلام اختي والاراضي منها قادر على على امر لا يبيع على بيع ولا يقوم على قومه. من هذا ان لا يجوز للانسان ان يبيع على بيع اخيه. ولا يصوم على الرومة. وهذا من معاناة طيبة. الذي يجب ان توفر بين المسلمين بهذا على بيع اخيك ولا ولا على غير يقين قوم انسان واخذها المشتري وهو هند الصيام بين البائع والمشتري. وادي واحد فيقول ردها وانا ابيعه بارخص مما باعك وانا ابيعه بارخص مما باع. وهذا نوع على بيع على بيع اخيه انه تم البيع لا طرفين وهناك موجة زيار بينهما ينفي مسلم ان يرد السلعة فيأتيه انسان وهو في مدة خيار فيقول له رد هذه السلعة وانا ابيعك مثلها بارخص منها. هذا بيع على بيع وكذلك ايضا يأتي البائع ويقول ردها الى المشتري وانا اجراء على شراء والحديث فيه مثل بيع البيع وقد جاء ذكر الشرائع في بعض الاحاديث واليوم على الصوم فيه اتجاه اليه ولكن ما بعد تم البيع ولكن هناك توافق بينهما وتقارب ولن ولن يبقى الا الاتحاد فيأتي ويغير البائع على الذي يريد ان الانسان منه. والذي هو متواضع معه على البيع ان يأخذ منه ويأخذ عنه كذا حتى لا يتمكن ذلك الذي دامها والذي حصل وجاء ببعض الروايات عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم خذ من هذا ان البادئ اذا جاء ليبيع السلع جانبا لها يأتيه بعض حاضرين ويقول انا ابيعها لك يعني في الوقت الحاضر وكونه يعني اذا جاء الجانبون يأتيهم بعض اهل العلم المقيمون بينه وبين البيع على الناس اخواني الذي له رغبة خفية. وكذلك ايضا في جانب من بائع يعني تواطأ على مع الناجد او مع الذي يزيد بفعلها او هو يأتي باشياء يحرك المشتري الى ان يتعلق بها وان يزيد في بدنه ويقول كذا واني لكذا وهو كاذب. وانما يريد ان يحرم المشتري في ان يتعلق بها وان يحرص عليها. لان هذا ايضا من النجس. لان النجس هو تحديث آآ الذين يحرك وكذلك البائع قد يحرك ثم قبل يوم ذلك نعم اليه يقسم على خدمته بين بين خدمة النساء المرأة يعني ان المرأة اذا حرمت ان يطلق على الموجودة عنده من قبل. هذا لا يجوز الذي هي عند الخاطب الذي جاء يقصدها بفتح ما في معناه انها يعني هذا الموجود لها تضيعه عليها. وعلى الشيء الذي ظفرت به وهو كونها في عصمة الزوج. تفوته عليها وتحرمها منه ومثله المرأة التي لها ايمان فكفئ وصار اعلاها اسفله وصار الماء الذي فيه ورب وذهب وتنازع ينادى عليها من يزيد من يزيد كل واحد يزيد ثم ينتهي الى ان يقول بعتها عليك عند من وقف عليه واورد فيه اثار قال عطاء ادركه الناس لا يرون بأسهم في بيع المغاني في من يزيد من يغيب يعني من يشتري؟ من يزيد ان ان هذه الجملة المفروض ان يزيد لان واحد فقال كلمة لا يرون الرحلة معناه انه اذا حصل مباني حصل فيها ويزور من يزيد يعني بلاش نسوق من يزيد ان يسوق الحراك هو سوق جديد. يعني صلى الله عليه وسلم قال عليه وسلم آآ رجل انا بعد ما اعد الله عز وجل يعني جعل عرقه بعد موته في هذا اليوم هذا المنبر وهو الذي جعل حياته الموت فهو يعقبها ويأتي بعدها وهو جعل الاسرة يعني اذا مات عنه حر يعني اعتق احيانا الرسول عليه الصلاة والسلام قال الرؤوف وقال من يبتليك ارى ينادي عليك البيع من يشتريه للمزايا واذا وعرضه الندم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمل عملا ليس علي منافقه قال وحدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وقال باب النجس من قال لا يجوز ذلك لشخص ذلك وقد تكون من البائع نفسه انا يمكن ان يكون هنا يريد يغنيها على من رأى انه يرغب فيها وحيص عليها ويجعلها عزيز عليك وتكون ويمكن ان يكون بمواطأة من البائع. ويقول فيها قد يكون بائع الناس وان يأتي باشياء يحرك الانسان الى الرغبة فيها اه يجعل هذه يتعلق بها ولهذا قال بعد ذلك هنا اراد الشرع ولكن بهذه الصورة التي حرك حرك المشتري ورغبه فيها التي يتعلق بها لانه عمل اعمالا جعلت من نسخ يتعلق بها وهو في الدنيا لا يعطي فيها الاية تستحق بسبب تحديثه فهذا هو الذي يدخل وهو انه معيون على على امام ومساعد الفقراء ومواطن على الارض ولكن هذا الجيش لان من اكل ومن وضع البارح باطل في النار الى النار غفر الله الى عبده الاسلام جميعا. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ومن عمل عملا عمل وعلى خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم عن يده يعني وعرفنا انه قد يكون واشهدوا الى الله سيدنا هو اللهم وما تفرق بين لم يفعل شيء اذا هو ما اراد ان يشتريه يعني مثلا سيارة موضوعة في الحرم. ثم بعد ذلك وكذا وكذا هو اراد فهل يلزم المشتري ان يدفع شيئا لانه دخل في هذا النظر واحد واحد هذا يا شيخ انه يدفع شيء مقابل يعني على غرامة ظهرا يعني ويتراجع لا اله الا الله يعني هنا احسن كل يوم صلاح اعوذ بالله عن المكان هذا يعني او في متجر راح هو في حارة يعني خرجا لاي مقدار يعني تنتهي علاقة على هؤلاء الرصيف اللي امام المتجر يكون حكم حكم المتجر يعني؟ الرصيد مختص بالمتجر ايوة. حتى يخرج عن يعني حدود المتجر الرسول صلى الله عليه وسلم عمر يعني اعوذ بالله. ما يحتاج ان يحكي لك ما يحتاج