﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب الكفالة

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
في القرض والديون بالابدان وغيرها. قال ابو عبدالله وقال الليث حدثني جعفر وابن ربيعة عن عبدالرحمن ابن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه ذكر رجلا من

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.050
بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه الف دينار. فقال اتني بالشهداء اشهدهم. فقال كفى شهيدا. قال فاتني بالكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت. فدفعها اليه الى اجل مسمى

4
00:01:02.050 --> 00:01:22.050
فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للاجل الذي اجله. فلم يجد مركبا فاخذ خشبة فنقرها فادخل فيها الف دينار وصحيفة منه الى صاحبه ثم زجج موضعها ثم اتى بها الى البحر

5
00:01:22.050 --> 00:01:42.050
قال اللهم انك تعلم اني كنت تسلفت فلانا الف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا. فرضي بك واني جهدت ان اجد مركبا ابعث اليه الذي

6
00:01:42.050 --> 00:02:02.050
فلم اقدر واني استودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج الى بلده فخرج الرجل الذي كان اسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فاذا بالخشبة التي فيها المال فاخذ

7
00:02:02.050 --> 00:02:22.050
لاهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان اسلفه فاتى بالالف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركبك لاتيك بمالك. فما وجدت مركبا قبل الذي اتيت فيه. قال هل كنت بعثت الي

8
00:02:22.050 --> 00:02:42.050
شيء قال اخبرك اني لم اجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فان الله قد ادى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف في الدينار راشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا

9
00:02:42.050 --> 00:03:12.050
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فسبق ان مر في الدرس الماظي ذكر الترجمة وان وانها تشمل الكفالة في القرض وغيره من من الديون وسبق ايضا ان مر انها تتعلق بالكفالة بالابدان وتتعلق

10
00:03:12.050 --> 00:03:32.050
ايضا بضمان يعني ضمان الذي على على الانسان وقد مر يعني بعض الاثار المتعلقة يعني في ذلك والتي آآ تدل على ما ترجم له مصنف ثم بعد ذلك ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

11
00:03:32.050 --> 00:03:52.050
في قصة الاسرائيلي الذي جاء الى رجل من بني اسرائيل وطلب منه ان يصيبه الف دينار نار وطلب منه شهودا يشهدون على ذلك فقد كفى بالله شهيدا وطلب منه كفيلا فقال كفى

12
00:03:52.050 --> 00:04:12.050
كفيلة وهذا يدل على ان ان من اسماء الله الكفيل وهذا الحديث يدل على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن هذا الرجل وما قاله مقررا لذلك وقد جاء في القرآن وقد جاء

13
00:04:12.050 --> 00:04:42.050
الله عليكم كثيرا. فاذا هذا اسم من اسماء الله عز وجل الذي هو الكثير. ثم اه ثم انه اعطاه الالف دينار واكتفى بهذا الذي جرى بينه وبينه وقال يعني اعطاه الى اجل وهذا يدل على ان القرض يعني يجوز ان يكون باجل ويمكن

14
00:04:42.050 --> 00:05:02.050
ان يكون بغير اجل ولولا الا يكون باجل. لان الاحسان والتوسعة على الانسان يعني اه اذا كان بغير اجل فهو اولى. وان اجل فان ذلك جائز لانه جاء في هذا الحديث ما يدل عليه انه الى اجل

15
00:05:02.050 --> 00:05:22.050
لكن من تمام الاحسان ان ان يعني يطلق الامر في ذلك وان يوسع عليه. وان يعني وهذا هو الاصل والغالب في الديون في القروض انها تكون غير مؤقتة. وان وقتت فان ذلك سائر لدلالة ما جاء في هذا الحديث عليه

16
00:05:22.050 --> 00:05:52.050
اعطاه ثم انه ذهب فانه ذهب بالالف وسافر البحر عندما جاء الوقت الذي اتفق معه عليه بان يحضر له النقود فيها بحث عن مركب ليذهب الى البلد الذي جاء منه

17
00:05:52.050 --> 00:06:22.050
ليرد عليه الالف الدينار. ثم انه آآ اخذ خشبة ونقرها وادخل الالف دينار فيها وان كتب ومعها صحيفة يعني منه رسالة يخبره بان هذا هو الدين الذي له عليه وزج المكان الذي نقره وادخل معه الدراهم والصحيفة يعني اصلحه بحيث

18
00:06:22.050 --> 00:06:42.050
يعني يكون يعني كانه يعني اه لا يتأثر لا يتأثر بان يدخل الماء يعني الى الى جوف هذا الخشبة فيعني آآ يعني يمسح ما جاء يمسح الكتابة التي جاء فيها فثم انه رماها وقال ان

19
00:06:42.050 --> 00:07:02.050
ان فلان طلب مني كذا وطلب مني كثيرا وشهيدا وقلت كذا بالله شهيدا وكفى بالله كفيلا. ثم انه رمى الخشبة وذهبت تقلبها الامواج حتى جاءت الى الساحل الذي فيه صاحب الدين

20
00:07:02.050 --> 00:07:32.050
وخرج ينتظر وصول مركب لعله يحصل فيه الدين الذي له على ذلك الرجل فوجد هذه الخشبة التي رماها ساحر يأتي الى الساحل الذي هو فيه فاخذها على انها حطب فذهب بها الى اهله فلما نشروها فلما نشرها يعني بالمنشار تناثرت الدراهم تناثرت الدنانير منها

21
00:07:32.050 --> 00:07:52.050
طرأ صحيح الرسالة واذا فيها ان هذا الدين الذي له على ذلك الرجل. ثمان الرجل كان يتردد على البحر ليبحث عن مركب فلم يجد ثم انه لقي مركبا وجاء وجاءه بالالف الدينار. وجاءه بالالف الدينار

22
00:07:52.050 --> 00:08:12.050
يعني لانه ما يدري عن الشيء الذي ارسل هل وصل اليه او ما وصل اليه؟ فقال له ان ترسل الي شيئا فقال انني مكثت ابحث وان هذا هو اول مركب حصلته فقال ان الرسالة

23
00:08:12.050 --> 00:08:32.050
التي ارسلتها الي انها وصلت وانصرف بهذه الالف التي معك راشدا. انصرف بهذه التي جئت بها راشدا لانه قد وصل الي حقي بالرسالة التي ارسلتها في داخل في داخل الخشبة

24
00:08:32.050 --> 00:08:52.050
في داخل الخشبة. وهذا يعني يدل على على ان التوكل على الله عز وجل على ان الانسان يتوكل عليه سبحانه وتعالى في جميع اموره. والله عز وجل على كل شيء قدير. وقد اوصل هذه هذه آآ

25
00:08:52.050 --> 00:09:12.050
وما معها من الدنانير الى صاحبها يعني عن طريق البحر وكان ذلك من توفيق الله عز وجل لهذا الرجل الذي استدان ولذلك الرجل الذي الذي ادان والذي اعطاه الدين مكتفيا بقوله كفى بالله

26
00:09:12.050 --> 00:09:32.050
جيدة وكفى بالله وكيلا. اعد الحديث. عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه الف دينار فقال ائتني بالشهداء اشهدهم فقال كفى بالله

27
00:09:32.050 --> 00:10:02.050
شهيدا قال فاتني بالكفيل. وهذا يدل على ان شهادة ليست بالازمة. وان الاشهاد ليس بلازم. ولكنه مستحب جاء من الامر بالاشهاد انه ليس بواجب. وانما هو مستحب. الاشهاد يعني مطلوب ولكنه ليس بواجب فلو ان انسانا اكتفى بان يعني يسرفه انسانا بدون اشهاد وان يدون ذلك عنده

28
00:10:02.050 --> 00:10:22.050
او في ورقة او يدونها ذاك الذي المستدين في ورقة ان عندي لفلان الدائن يقول عند فلان كذا فان ذلك يكفي. ولكن حصول الاشهاد لا شك انه اولى. ولكنه ليس بواجب. وهذا الذي حصل في قصة

29
00:10:22.050 --> 00:10:42.050
اسرائيلي هذا يدل على عدم وجوبا. نعم. قال صدقت فدفعها اليه الى اجر مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للاجل الذي اجله فلم يجد مركبا فاخذ خشبة فنقرها فادخل فيها الف دينار وصحيفة

30
00:10:42.050 --> 00:11:02.050
الى صاحبه ثم زجج موضعها ثم اتى بها الى البحر فقال اللهم انك تعلم اني كنت تسلفت فلانا الف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا. فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا. فرضي بك واني جاهدت ان اجد

31
00:11:02.050 --> 00:11:22.050
واركب انا ابعث اليه الذي له وهذا الحديث فيه ذكر الكثير فيه يعني يعني يدل على ان المقصود بذلك الضمان الذي هو كان لانه المقصود بها الضمان يعني انه يعني يضمن له هذه النقود التي اعطاها اياه. نعم. واني استودعكها

32
00:11:22.050 --> 00:11:42.050
وما بها في البحر حتى ولدت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج الى بلده فخرج الرجل الذي كان اسلفه ينظر لعل لعل مركب قد جاء بماله فاذا بالخشبة التي فيها المال فاخذها لاهله حطبا. فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قد

33
00:11:42.050 --> 00:12:02.050
ما الذي كان اسلفه فاتى بالالف دينار؟ فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لاتيك بمالك. فما وجدت مركبا قبل الذي اتيت فيه قال هل كنت بعثت الي بشيء؟ قال اخبرك اني لم اجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فان الله قد ادى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف

34
00:12:02.050 --> 00:12:22.050
دينار راشدا. نعم. قال قال ابو عبد الله وقال الليث. الليث ابن سعد. عن جعفر بن ربيعة نعم عن عبد الرحمن ابن هرمز الاعرج عن ابي هريرة. نعم. يقول رجل كفل اخر كفالة ابدان. وعلى

35
00:12:22.050 --> 00:12:42.050
اول حد وقتل ثم هرب المكفول هل يحق لولي الامر ان يسجن الكفيل او عذره؟ اقول ليش له ذلك لان لان المقصود يعني بان الحد انما يقام على صاحبه وهذا

36
00:12:42.050 --> 00:13:02.050
يعني الذي الذي كفله وهرب وهرب يعني هذا هو الذي يقدر عليه. فكونه واذا كان سجنه سيؤدي الى انه يظهر وان يظهر نفسه يعني فلا بأس بذلك. اما كونه يعزره

37
00:13:02.050 --> 00:13:22.050
انه ما اتى بهذا وهو غير قادر عليه كما ان نفس الوالي ليس قادرا على عليه وعلى الوصول اليه فكذلك من هو دونه وكذلك من هو دونه الذي هو هذا هذا الكثير. لكن آآ فيما يتعلق بالامور التي فيها ضمان

38
00:13:22.050 --> 00:13:42.050
نعم يضمن يعني اذا كان انه واما الامور التي لا ضمان فيها فلا يقام عليه الحد ولا يعزر الا اذا اذا كان سجنه يعني يترتب عليه ان ذاك يبادر ويأتي يعني حتى لا يساء الى الذي

39
00:13:42.050 --> 00:14:02.050
قام بكفالته. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى والذين عاقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. قال قال حدثنا الصوت بن محمد قال حدثنا ابو اسامة عن ادريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما

40
00:14:02.050 --> 00:14:22.050
ولكل جعلنا موالي قال ورثة. والذين عاقدت ايمانكم قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث مهاجر الانصاري دون ذو رحم دون ذوي رحمه للاخوة التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت

41
00:14:22.050 --> 00:14:42.050
ولكل جعلنا موالي نسخت ثم قال والذين عاقدت ايمانكم الا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له. ثم ذكر بعد ذلك باب قول الله عز وجل والذين عقدوا في ايمانكم فاتوهم نصيبهم

42
00:14:42.050 --> 00:15:02.050
وذكر الحديث الذي فيه انهم كانوا آآ ان مهاجرين كانوا آآ يؤاخذ بينه وبين الانصار هو ان هذه المؤاخاة يترتب عليها ان يكون يرثه يعني دون اقربائه وانه بعد ذلك

43
00:15:02.050 --> 00:15:32.050
يعني نزلت هذه الاية ولكل جعلنا موالي يعني اللي هي ورثة والذين عقدت ايمانكم يعني يكون المقصود بذلك آآ اه النصرة والاحسان وان وان يوصله لانه ليس من الورثة هو الذي ليس مرة يمكن ان يصاله. يعني فذهب الميراث وجاء او بقي اباحة الوصية اباحة الوصية له لانه

44
00:15:32.050 --> 00:15:52.050
وكذلك فيما يتعلق بالنصرة والاحسان فان هذا ايضا باقي. وانما الذي نسخ ان الميراث انما هو وخاص بالاقارب كما قال الله عز وجل واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. وقال عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما

45
00:15:52.050 --> 00:16:12.050
من فرنسا لاولى رجلا ذكر على هذا فيكون هذا الذي كان في اول الامر من شدة بين المهاجرين والانصار الذين يؤخى بينهم حتى ان ان الواحد منهم يرث الاخر يعني آآ

46
00:16:12.050 --> 00:16:42.050
يعني دون يعني اه دون اقاربه صار ذلك نسخ وبقي الاحسان والنصرة وبقيت ايضا الوصية فانها وصية لاجنبي والوصية الاجنبية سائغة وانما الوصية تمنع اذا كانت لوارث قال حدثنا الصوت بن محمد. نعم. عن ابي اسامة. حماد بن اسامة. عن ادريس. اه

47
00:16:42.050 --> 00:17:02.050
الاودي عن طلحة ابن مصرف نعم عن سعيد ابن جبير نعم عن ابن عباس نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال قدم علينا عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه فاخى رسول الله صلى الله عليه واله

48
00:17:02.050 --> 00:17:32.050
وسلم بينه وبين سعد ابن الربيع رضي الله عنه. ثم ذكر هذا الحديث عن انس وفيه واحد من الذين حصلت المؤقت بينهم من المهاجرين واخر من الانصار يعني حيث لما قدم المهاجرون اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين آآ سعد بن الربيع وآآ

49
00:17:32.050 --> 00:17:52.050
فهذا مثال او يعني واحد او يعني مثال واحد من الامثلة التي حصلت فيها المؤاخاة يعني ان هذا الحكم الذي سبق ان مر كان قبل ذلك يندرج عليه وعلى امثاله. نعم. قال حدثنا

50
00:17:52.050 --> 00:18:12.050
قتيبة بن سعيد عن اسماعيل بن جعفر. نعم. عن حميد بن ابي حميد الطويل. عن انس. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباع قال حدثنا اسماعيل ابن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لانس رضي الله عنه ابلغك ان النبي صلى الله عليه

51
00:18:12.050 --> 00:18:32.050
عليه واله وسلم قال لا حلف في الاسلام فقال قد حلف النبي صلى الله عليه واله وسلم بين قريش والانصار في دار ثم ذكر هذا الحديث عن النفس الذي فيه الحلف وان هذا الذي يجري بين المهاجرين والانصار الذي فيها مؤاخاة يقال له حلف

52
00:18:32.050 --> 00:18:52.050
وانه يحصل التوارث بسبب ذلك. ولكنه نسخ ولكنه نسخ. وقال يعني انس لما قيل له اه بلغك ان قال لا حلف في الاسلام يعني المقصود بذلك الذي يعني يحصل في الجاهلية من اه من من

53
00:18:52.050 --> 00:19:12.050
على على نصرة اه من يحالفه سواء كان محقا او مبطلا. لان هذا من شأن الجاهلية. فهذا ممنوع في الاسلام ولكنه ارشد ولكن انس رضي الله عنه بين ان انه حصل يعني الحلف او المؤاخاة بين المهاجرين والانصار

54
00:19:12.050 --> 00:19:32.050
في داره فدل ذلك على ان ان مثل ذلك انه آآ يطلق عليه حلف وانه جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه كان في الاول الامر فيه توارث وفي اخر الامر ليس فيه الا النصرة

55
00:19:32.050 --> 00:19:52.050
والاحسان وما الى ذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح. نعم. عن اسماعيل بن زكريا عن عاصم بن سليمان الاحوال. عن انس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من تكفل عن ميت دينا

56
00:19:52.050 --> 00:20:12.050
فليس له ان يرجع وبه قال الحسن. قال حدثنا ابو عاصم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلامة الاكوع رضي الله وعن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا

57
00:20:12.050 --> 00:20:32.050
فصلى عليه ثم اتي بجنازة اخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال ابو قتادة رضي الله عنه علي دينه يا رسول الله فصلى عليه. ثم ذكر باب من تكفل من تكفل

58
00:20:32.050 --> 00:20:52.050
عن عن ميت في اداء دينه فليسأله ان يرجع. يعني معناه ان انه اذا التزم انسان بسداد دين على ميت فليس له ان يرجع عن هذا الالتزام فما ورد حديث حديث

59
00:20:52.050 --> 00:21:12.050
وهذا من الثلاثيات التي عند البخاري ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم قدم عليه جنازة ليصلي عليها فقال عليه هل عليه دين؟ قالوا لا فصلى عليه. ثم سأل ثم جاء جنازة اخرى فصلى عليه اذنت للصلاة عليها. فسأل عليه

60
00:21:12.050 --> 00:21:32.050
قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. صلوا على صاحبكم. يعني انه يتأخر عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وذلك ليحذر الناس من ان يتهاونوا في الديون وان يستهونوا امر الديون وان عليهم ان يحرصوا

61
00:21:32.050 --> 00:22:02.050
على الا يعني يقعوا فيها واذا وقعوا فيها عليهم ان يبادروا الى التخلص منها والى السلامة منها ومن من تبعاتها فلما تكفل آآ ابو ابو قتادة رضي الله عنه الذي عليه تقدم وصلى عليه. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني لان الرسول عليه الصلاة والسلام

62
00:22:02.050 --> 00:22:22.050
تأخر حتى يعني ما اخر الصلاة عليه حتى يأتي سداد الدين. وانما اكتفى بكونه التزم وانه تكفل بذلك وانه ليس له ان يرجع وليس لانه ليس له ان يرجع ويقول انا عجلت عن التحمل بل عليه ان يؤدي ذلك

63
00:22:22.050 --> 00:22:42.050
الذي التزم يعني عن ذلك الميت لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انما صلى عليه لانه تكفل ذهنية نعم. قال حدثنا ابو عاصم في الضمان او يعني عن عن الحي وعن الميت

64
00:22:42.050 --> 00:23:02.050
ايه ده؟ الانسان يتكفل عن حي بانه يسدد عنه ويتكفل عن ميت ايضا بانه يسدد عنه. وهذا يدل عليه يدل على الكفالة والضمان في حق الميت. نعم. قال حدثنا ابو عاصم الضحاك

65
00:23:02.050 --> 00:23:22.050
المخرج النبيل. عن يزيد ابن ابي عبيد. نعم مولى سلمة. عن سلمة ابن الاكوع. قال حدثنا علي ابن عبد الله. قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو انه سمع محمد بن علي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم

66
00:23:22.050 --> 00:23:42.050
لو قد جاء مال البحرين قد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلما جاء مال البحرين امر ابو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه واله

67
00:23:42.050 --> 00:24:02.050
عيد او دين فليأتنا فاتيته فقلت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لي كذا وكذا حثية فعددتها فاذا هي خمسمائة. وقال خذ مثليها. كما ذكر هذا الحديث عن

68
00:24:02.050 --> 00:24:22.050
ان جابر عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لو جاء ماء البحرين اعطيتك يعني المقصود البحرين الجزية التي تأتي من البحرين فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي

69
00:24:22.050 --> 00:24:42.050
من البحرين. وجاء في عهد ابي بكر فابو بكر رضي الله عنه قال من كان له دين اوعدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأته وهذا يعني مطابقته للترجمة من جهة ان ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وقد وعد بهذه العداء. وابو بكر

70
00:24:42.050 --> 00:25:12.050
قام بتنفيذها واعطاء ذلك الرجل الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتعلق يعني يتعلق بالعدة. والحديث الاول يتعلق الدين هذه الاول يتعلق بالدين واما هذا يتعلق بالعداء التي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم جابرا ان

71
00:25:12.050 --> 00:25:32.050
يعطيه اياها عندما يأتي المال من البحرين فلم يأتي الا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فابو بكر رضي الله عنه اعلن في الناس ان ما كان له عدا او دين عند الرسول صلى الله عليه وسلم فليأته فجاء اليه آآ جابر واعطاه يعني حثالة

72
00:25:32.050 --> 00:25:52.050
يعني حافية وعدها واذا هي خمسمائة دينار ثم قال له خذ مثليها. نعم قال حدثنا علي ابن عبد الله ابن مديني عن سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن محمد ابن علي

73
00:25:52.050 --> 00:26:12.050
ابن الحسين نعم عن جابر ابن عبد الله نعم قال رحمه الله تعالى باب جوار ابي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فاخبرني عروة ابن الزبير

74
00:26:12.050 --> 00:26:32.050
ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم اعقل ابوي الا وهما يدينان الدين. وقال ابو حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها قالت لم اعقل ابوي قط الا وهما

75
00:26:32.050 --> 00:26:52.050
الدين ولم يمر علينا يوم الا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طرفي النهار بكرة وعشية ما ابتلي المسلمون خرج ابو بكر مهاجرا قبل الحبشة. حتى اذا بلغ برك الغماد لقيه ابن دغن ابن الدغنة

76
00:26:52.050 --> 00:27:12.050
وهو سيد القارة فقال اين تريد يا ابا بكر؟ فقال ابو بكر اخرجني قومي فانا اريد ان اسيح في الارض فاعبد ربي قال مدغنة ان مثلك لا يخرج ولا يخرج. فانك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف

77
00:27:12.050 --> 00:27:32.050
تعين على نوائب الحق وانا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك فارتحل ابن الدغنة فرجع مع ابي بكر فطاف في اشراف كفار قريش فقال لهم ان ابا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج اتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم

78
00:27:32.050 --> 00:27:52.050
الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. فانفذت قريش جوار ابن الدغنة وامنوا ابا بكر. وقالوا لابن الدغنة مر ابا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به فانا قد خشينا ان

79
00:27:52.050 --> 00:28:12.050
ليفتن ابناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لابي بكر فطفق ابو بكر يعبد ربه في داره. ولا يستعن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لابي بكر فابتنى مسجدا داره. وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ

80
00:28:12.050 --> 00:28:32.050
فيتقصف عليه نساء المشركين وابناؤهم يعجبون وينظرون اليه. وكان ابو بكر رجلا بكاء لا دمعة حين يقرأ القرآن فافزع ذلك اشراف قريش من المشركين فارسلوا الى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له انا

81
00:28:32.050 --> 00:28:52.050
اجرنا ابا بكر على ان يعبد ربه في داره. وانه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره. واعلن الصلاة والقراءة وقد خشينا ان يفتن ابناءنا ونساءنا فاته فان احب ان يقتصر على ان يعبد ربه في داره فعل. وان ابى الا ان يعلن ذلك فسله ان

82
00:28:52.050 --> 00:29:12.050
يرد اليك ذمتك فانا كرهنا ان نغفرك ولسنا مقرين لابي بكر للاستعلان. قالت عائشة فاتى ابن الدغنة ابا ابا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه فاما ان تقتصر على ذلك واما ان ترد الي ذمتي فاني لا احب ان تسمع العرب

83
00:29:12.050 --> 00:29:32.050
اني اخبرت في رجل عقدت له. قال ابو بكر اني ارد اليك جوارك. وارضى بجوار الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اريت دار هجرتكم رأيت سابقة

84
00:29:32.050 --> 00:29:52.050
نقل بين لابتين وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورجع الى المدينة بعض من كان هاجر الى ارض الحبشة وتجهز ابو بكر مهاجرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه واله

85
00:29:52.050 --> 00:30:12.050
على رسلك فاني ارجو ان يؤذن لي. قال ابو بكر هل ترجو ذلك بابي انت؟ قال نعم. فحبس ابو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر اربعة اشهر

86
00:30:12.050 --> 00:30:32.050
ثم ذكر هذه الترجمة باب جوار ابي بكر رضي الله عنه باب جوار ابي بكر في النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. باب جوار النفس جوار ابي بكر في عهد النفسان وعقده يعني عقد الجوار. عقد الجوار الذي عقد

87
00:30:32.050 --> 00:31:02.050
له ابن الدهنم كيف اه ظبط ابن الدرنة هذا؟ وجهان. وش قال؟ اليونانية وعليه صح بالتخفيف الدغنة وفي نسخة ابي ذر مصححا عليها بضم الدال والغين وتشديد النون الدغنة بضمي الدال. ها. والغين. ها. والنون المشددة. نعم. ثم اورد هذا الحديث

88
00:31:02.050 --> 00:31:32.050
آآ الذي فيه ان المشركين لما اذوا المسلمين وكانوا ذهبوا الى الحبشة او ابى اعداد منهم وكان ابو بكر رضي الله عنه اراد ان يذهب بالحبشة لقي آآ ابن الدرنة وقال ان مثلك لا يخرج ولا يخرج. ثم انه ذهب الى قريش واخبرهم

89
00:31:32.050 --> 00:31:52.050
بانه في جواره وانهم وقالوا انهم يعني يريدون ان يعني آآ ان ابا بكر آآ لا يعلن آآ قراءته في القرآن ولا يعلن صلاته. وانما يكون في منزله يعبد الله ويقرأ القرآن ولكن لا يظهر ذلك. لان الكفار يحتون على

90
00:31:52.050 --> 00:32:22.050
اولادهم ونسائهم ان اه يعني اه اه ان ينساقوا الى اليه وان يدخلوا بالدين الذي هو الذي هو عليه. فمن اجل ذلك اشترطوا هذا الشرط وابوه وابن الدغنة اه اه اه عقد له على ذلك وان يبقى وان يصلي في بيته ولا يعلن قراءته ولا يعلن ولا يعلن قراءته

91
00:32:22.050 --> 00:32:52.050
وابو بكر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك اتخذ مسجدا في بيته يعني في جوار بيته وصار يصلي فيه ويرفع صوته ويأتي النساء والصبيان ينظرون اليه وكان رجل بكاء عندما يقرأ القرآن رضي الله تعالى عنه وارضاه. فجاءوا الى ابن الدرنة وطلبوا منه ان يعني يعني يترك العقد

92
00:32:52.050 --> 00:33:12.050
الذي عاقدهم عليه لان ابا بكر لم يحصل منه الاستتار وانما حصل منه الاستعلان فجاء وقال يعني ردد علي جواري فقال انه يرد عليه جواره ويرضى بجوار الله جوار الله عز وجل عن الحديث المنورة

93
00:33:12.050 --> 00:33:32.050
قال قالت عائشة لم اعقل ابوي الا وهما يدينان الدين. لم اعقل ابوي الا وهما يعني انهما ومسلمان يعني انها حصلت البعثة وان الرسول وانهم اسلموا ودخلوا في دين النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل

94
00:33:32.050 --> 00:33:52.050
على صغرها في ذلك الوقت. لم اعقل ابوي الا وهما يدينان الدين. اي الا وهما مسلمان يعني لم تعقد عنهما الا وانا ما تعقل شيئا عن عنهما في حال الكفر. وهذا يدل على يعني على صغرها رضي الله عنها

95
00:33:52.050 --> 00:34:12.050
لانها لم تدرك يعني آآ الحالة التي كان عليه ابواها يعني آآ قبل ذلك يعني قبل وانما ادركته ادركتهما وهما مسلمان. انما من حق الابوين الا وهما يدينان الدين. ولم يمر علينا يوم الا يأتينا فيه

96
00:34:12.050 --> 00:34:32.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي اليهم كل يوم صباحا ومساء وذلك قوة صلة ابي بكر به. وكونه اول من اسلم. وكونه ناصره وايده

97
00:34:32.050 --> 00:34:52.050
رضي الله تعالى عنه وارضاه فكان يكثر المجيء اليهم وانه وان عائشة تقول انه لم يمضي يوم الا وجاه فيه صباحا ومساء. نعم. فلما ابتلي المسلمون خرج ابو بكر ابتلي المسلمون

98
00:34:52.050 --> 00:35:22.050
ابتلاهم الكفار واذاهم والحقوا بهم الاذى وخرج من خرج الى الحبشة ليأمنوا على انفسهم وكان ابو بكر فكر وخرج ولكنه بعد ان بلغ يعني اه مكانا يقال له بايش؟ برك الغماد برك الغماد اه لقيه ابن الدغنة وقال

99
00:35:22.050 --> 00:35:42.050
اخبره بخبره وقال ان مثلك لا يخرج ولا يخرج. ثم انه آآ عقد له جوارا. وقال انه في جواره. نعم قال ابن الدغنة وهو سيد القارة. نعم. فقال اين تريد يا ابا بكر؟ فقال ابو بكر اخرجني قومي فانا اريد ان

100
00:35:42.050 --> 00:36:02.050
في الارض فاعبد ربي. قال ابن الدغنة ان مثلك لا يخرج ولا يخرج. فانك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري وتعين على نوائب الحق. يعني متصف بالصفات الحميدة التي يتصف بها يعني حقيق بان يكرم

101
00:36:02.050 --> 00:36:22.050
وان يعني والا يوصل اليه شيء من الاذى. نعم. فارجع فاعبد ربك ببلادك فارتحل ابن الدغنا فرجع مع ابي بكر فطاف في اشراف كفار قريش فقال لهم ان ابا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج اتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم

102
00:36:22.050 --> 00:36:42.050
ويحمل الكل ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق فانفذت قريش جوار ابن الدغنة. وامنوا ابا بكر وقالوا لابن الدغنة مر ابا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك. ولا يستعلم به فانا قد خشينا ان يفتن ابنائنا

103
00:36:42.050 --> 00:37:02.050
فانا يعني اخاف ان يفتنهم بان يدخلوا في هذا الدين وان يستميلهم وان يعني يحصل منهم آآ خروجهم مما كان عليه الكفار الى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين امنوا به. نعم

104
00:37:02.050 --> 00:37:22.050
قال ذلك ابن الدغنة لابي بكر فطفق ابو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعن بالصلاة ولا في غير داره ثم بدا لابي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن

105
00:37:22.050 --> 00:37:42.050
الصفو عليه نساء المشركين وابناؤهم. يعني يتجمعون عليه وينظرون اليه ويعجبون من من قراءته وبكائه. نعم وكان ابو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فافزع ذلك اشراف قريش من المشركين فارسلوا الى ابن الدغنة

106
00:37:42.050 --> 00:38:02.050
عليهم فقالوا له انا كنا اجرنا ابا بكر على ان يعبد ربه في داره. وانه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره واعلن الصلاة والقراءة وقد خشينا ان يفتن ابناءنا ونسائنا فانه فاته. فان احب ان يقتصر على ان يعبد رب

107
00:38:02.050 --> 00:38:22.050
فهو في داره فعل وان ابى الا ان يعلن ذلك فسله ان يرد اليك ذمتك. فانا كرهنا ان نخبرك ولسنا لابي بكر يعني انه يعني انهم آآ اخذوا او اعطوا يعني او قبلوا آآ العهد الذي بينه وبين

108
00:38:22.050 --> 00:38:52.050
بكر والجوار الذي يعني اعطاه اياه بان يدخل في جواره وهذا يدل على احترامهم والمواثيق وعلى والعقود التي يعني يلتزمون فيما بينهم ولكنها ابو بكر رضي الله عنه التزم بهذا مدة ولكنه بعد ذلك رأى ان يبني مسجدا يصلي فيه وآآ وبعد

109
00:38:52.050 --> 00:39:12.050
طلب الكفار من ابن الدغنة انه يعني يترك الجوار الذي اعطاه لابي بكر وان يسحب جواره منه وان يرد عليه جواره طلب ان يدغنه من ابي بكر ذلك فقال له انه يعني

110
00:39:12.050 --> 00:39:32.050
جواره ويكتفي بجوار بجوار الله عز وجل. ثم ان الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في المنام دار الهجرة التي يهاجر اليها هو اصحابه وانها سبخة يعني يعني بين بين جبلين

111
00:39:32.050 --> 00:39:52.050
انا وهي وهي المدينة. وقد فهاجر من هاجر اليها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واراد ابو بكر الهجرة فاخبره وطلب منه ان يتمهل وان يكون على رسله لانه ينتظر ان يؤذن له بالهجرة. نعم

112
00:39:52.050 --> 00:40:12.050
قال فحبس ابو بكر نفسه على الرسول صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده السمر اربعة اشهر. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير. انتهى. نعم. نعم. قال حدثنا يحيى ابن بكير. نعم

113
00:40:12.050 --> 00:40:32.050
عن عن الليث نعم عن عقيل ابن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب محمد مسلم عروة ابن الزبير عن عائشة. نعم وقال ابو صالح حدثني عبد الله. ابو صالح هو سليمان؟ ابن صالح المروزي. نعم. سلموية. نعم. عن

114
00:40:32.050 --> 00:40:52.050
هو ابن ابن مبارك المروجي. عن يونس ابن يزيد الايدي. عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة. نعم قال رحمه الله تعالى باب الدين. قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة

115
00:40:52.050 --> 00:41:12.050
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه به فضلا فان حدث انه ترك لدينه وفاء صلى. والا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما

116
00:41:12.050 --> 00:41:32.050
فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. كما ذكر باب الدين وهذه الترجمة يعني جاءت في بعض النسخ

117
00:41:32.050 --> 00:41:52.050
وجاء في بعضها باب بدون ترجمة. ومعلوم ان الباب اذا جاء به مترجمة فهو يعتبر بمثابة الفصل من الباب الذي قبله ولكن اه ولكن ذكر الدين يعني هنا وكذلك ذكر

118
00:41:52.050 --> 00:42:12.050
الباب بدون ترجمة يعني اه يعني غير غير مستقيم. وانما المستقيم الذي اليه الحوض بن حجر ان ان هذا ان هذا هذا الحديث هو الذي جاء في هذا الباب انه قبل

119
00:42:12.050 --> 00:42:32.050
الذي فيه جوار ابو بكر وانما يتعلق تكفل عن الميت الدين. التكفل عن الميت الدين. فهذا هو له. ولهذا قال ان آآ نسخة بن بطال الذي يعني آآ شرح عليها انها على هذه الطريقة وقال

120
00:42:32.050 --> 00:42:52.050
الحافظ بن حجر ان هذا هو الاولى. لان الحديث لا علاقة له بالباب الذي قبله وهو جوار ابو بكر. وانما علاقته بالباب الذي قبل ذلك الباب وهو ما يتعلق بالدين على الميت والصلاة عليه كونه يصلى عليه او لا يصلى عليه

121
00:42:52.050 --> 00:43:12.050
الهدية. عن ابي هريرة ان صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين. فيسأل هل ترك لدينه فضلا فان حدث انه ترك لدينه وفاء صلى فظلا يعني يعني شيئا يعني يسدد به الدين ويكون به

122
00:43:12.050 --> 00:43:32.050
فان حدث بانه ترك شيئا صلى عليه. والا والا قال للمسلمين صلوا وعلى صاحبه. صلوا على صاحبكم. وهذا هو الذي سبق ان مر وهو الذي يطابق يعني الحديث يماثل الحديث الذي سبق الذي فيه ابو قتادة

123
00:43:32.050 --> 00:43:52.050
وانه تحمل الدين الذي على ذلك الميت. نعم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم يعني قال هذا في اول الامر لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يأتيه شيء من الاموال من الفتوح من الغنائم والجزية وما الى ذلك

124
00:43:52.050 --> 00:44:12.050
لما فتح الله عليه وتوبة قال عليه الصلاة والسلام من ترك يعني دينا فعلي قضاؤه فمن ترك مالا فهو ها قال حدثنا يحيى ابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة. ابو سلمة عبد الرحمن بن عوف

125
00:44:12.050 --> 00:44:32.050
قال رحمه الله تعالى كتاب الوكالة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب. ووفقكم للحق

126
00:44:32.050 --> 00:44:52.050
الله عافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين ابن حجر على التبويب هذا باب الدين كذا للاصيل وكريمة. وسقط الباب وترجمته من رواية ابي ذر

127
00:44:52.050 --> 00:45:12.050
بالوقت وسقط الحديث ايضا من رواية المستملي ووقع للنسف وابن شبوية باب بغير ترجمة وبه لزم الاسماعيلي واما ابن بطال فذكر هذا الحديث في اخر باب من تكفل عن ميت بدين وصنيعه اليقظ

128
00:45:12.050 --> 00:45:32.050
لان الحديث لا تعلق له بترجمة جوار ابي بكر حتى يكون هنا. او ثبتت باب بلا ترجمة فيكون كالفصل منه. واما من ترجم له باب الدين فبعيد اذ اللائق بذلك ان يكون في كتاب القرض. نعم يعني تبدو

129
00:45:32.050 --> 00:46:02.050
باب الدين يعني يكون في باب القرض. يكون في باب القرض. والذي استحسنه حافظ هو صنيع ابن بطال وسبق ان مر بنا حديث يعني كان قبله حديث وقال ان ابن بطال انه قدمه وان وانه كان احسن في ذلك يعني لانه حديث متأخر عن مكانه

130
00:46:02.050 --> 00:46:22.050
وفصل بينه وبين الحديث الذي يشابهه بالحديث. فقال انه وقع في نسخة بطال انه بتقديم الحديث حتى يكون متصلا بالحديث الذي قبله. نعم. مسألة هل كانت صلاته على من عليه دين محرمة عليه او

131
00:46:22.050 --> 00:46:42.050
جائزة وجهان ها قال النووي الصواب الجزم بجوازه. صحيح. مع وجود الضامن كما في حديث مسلم. وحكى القرطبي انه ربما كان يمتنع من الصلاة على من استدان دينا غير جائز

132
00:46:42.050 --> 00:47:02.050
واما من استدان لامر هو جائز فما كان يمتنع. وفيه نظر لان في حديث الباب ما يدل على التعميم حيث قال من توفي وعليه دين. ولو كان الحال مختلفا لبينه. نعم جاء من حديث ابن

133
00:47:02.050 --> 00:47:22.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل فقال ان الظالم في الديون التي حملت في البغي والاسراف. فاما المتعفف ذو العيال فانا ضامن له. اؤدي عنه

134
00:47:22.050 --> 00:47:42.050
فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعد ذلك من من ترك ضياعا. الحديث وهو ضعيف. وقال بعد ان اخرجه لا بأس به في المتابعات. وليس فيه ان التفصيل المذكور كان مستمرا

135
00:47:42.050 --> 00:48:02.050
وانما فيه انه طرأ بعد ذلك وانه السبب في قوله صلى الله عليه وسلم من ترك دينا فعليه. وفي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين بعد ان فتح الله عليه الفتوح اشعار بانه كان يقضيه من مال المصالح

136
00:48:02.050 --> 00:48:22.050
وقيل بل كان يقضيه من خالص نفسه. وهل كان القضاء واجبا عليه ام لا؟ وجهان قال ابن بطال قوله من ترك دينا فعلي ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين. وقوله فعلي

137
00:48:22.050 --> 00:48:42.050
قضاؤه اي مما يفيء الله عليه من الغنائم والصدقات. قال وهكذا يلزم المتولي لامر المسلمين ان عله بمن مات وعليه دين. فان لم يفعل فالاثم عليه. ان كان حق الميت في بيت المال

138
00:48:42.050 --> 00:49:02.050
بقدر ما عليه من الدين والا فبقسطه. انتهى. نعم. في اول الحديث حديث بني اسرائيل والفوائد المستنبطة منه. نعم. قال حافظ ابن حجر وفي الحديث جواز الاجل في القرض. نعم. ووجوب الوفاء

139
00:49:02.050 --> 00:49:22.050
به. وقيل لا يجب بل هو من باب المعروف. يعني هو يكره الاجل. ها الوفا بالاجل والالتزام به. اه. وفيه التحدث عما كان في بني اسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاظ

140
00:49:22.050 --> 00:49:52.050
يعني مثل هذا الزمان يعني ليس هناك حاجة الى مثل هذا لان الناس في هذا الزمان حصل الاتصال بينهم وكانهم في قرية واحدة وآآ آآ بامكان كل واحد منهم عليه دين ان يعرف رقم حساب آآ صاحبه يضعه في حسابه

141
00:49:52.050 --> 00:50:12.050
سواء في مكان قريب او مكان بعيد. اقول هذا كان كان في وقت يعني يعني يحتاج فيه الى مثل ذلك اما في هذا الزمان ليس هناك حاجة الى مثل هذا. وفي التجارة

142
00:50:12.050 --> 00:50:32.050
في البحر وجواز ركوبه. تجارة في البحر ان يكون الانسان يركب البحر للتجارة. نعم. وفيه يسافر يعني يسافر للتجارة بالبحر. يعني ليس خاصا بالبر وانما يكون يسافر في البر وفي البحر. نعم. وفيه بذاءة

143
00:50:32.050 --> 00:50:52.050
بنفسه لانه ذكر فيه من فلان الى فلان باول رسالة التي وضع هذا الخشبة وفيه طلب الشهود في الدين وطلب الكفيل به. يعني ان هذا ان ان هذا سائق وليس بواجب

144
00:50:52.050 --> 00:51:12.050
ليس بواجب والشهود يعني الاشهاد عليه ليس بواجب وانما هو مستحب. نعم. وفيه فظل التوكل على الله وان من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه. يعني هذا الذي اعطاه الدين يعني واكتفى بقوله كفى بالله

145
00:51:12.050 --> 00:51:32.050
كده قبلها شهيدا. يعني هذا من توكله على الله عز وجل. قال وجه الدلالة منه على الكفالة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقريره له. وانما ذكر ذلك ليتأسى به فيه. والا لم يكن لذكره فائدة. آآ

146
00:51:32.050 --> 00:52:02.050
طيلة الزوار ولهم حق في الاسئلة. آآ الاخ من تونس يقول في قريتنا الامام يستعمل البيضة للرقية. البيضة. ها. يرقي بها المعيون والمسحور. فهل تجوز الصلاة وراءه. البيضة. ايش؟ هكذا كتب يا اخوي

147
00:52:02.050 --> 00:52:32.050
يعني ينفخ على البيضة اقول اه اقول الاشياء الجامدة والاشياء القاسية لا يرقى فيها وانما يمكن ان يرقى في الماء في الاشياء السائلة التي يعلق بها الريق واما البيض والاشياء الجامدة والاشياء ما اعرف ما اعرف يعني لذلك يعني وجها. سؤاله الثاني

148
00:52:32.050 --> 00:52:52.050
يقول بقي عندي مال لا ادري. والصلاة يصلى عليه لان هذا صلاة هو امامهم. يصلى يصلى وراءه. اقول يعني مثل هذا لا يمنع سؤاله الثاني يقول بقي عندي مال لا ادري من صاحبه فنصحني البعض بالتصدق به هل اتصدق به

149
00:52:52.050 --> 00:53:22.050
على مدرسة تعلم القرآن على مدرستي لا على مدرسة تعلم القرآن نعم اذا كان الانسان ليس عنده مال ولكنه جاهل لصاحبه اذا كان يعني يمكن ان يعرف صاحبه فينتظر واذا كان لا يعرف صاحبه فان له ان يصرفه في وجوه الخير. يصرفه في وجوه الخير. وان يتصدق به

150
00:53:22.050 --> 00:53:42.050
ولا تصدق به على فقرا ومساكين. يعني لا شك ان ذلك اولى. وان صرفه في مدرسة يعني آآ يعني مدرسة قرآن ومدرسة تعليم العلم يعني لا بأس بذلك لكن كونه يصرف على فقراء ومساكين اولى

151
00:53:42.050 --> 00:54:12.050
يقول جد ترك وصية قرأت بعد وفاته فيها ان لديه ابن توفي ترك ابناءه فذكر هذا الجد في الوصية بانه يقسم لاحفاده مكان ابيهم المتوفى. بحيث يرث مع امامهم. هل هذه الوصية جائزة شرعا؟ وهل يرث الاحفاد طبقا للوصية مع اعمامهم؟ لا لا لا ليس لهم ذلك. اذا

152
00:54:12.050 --> 00:54:32.050
فكان هذا الابن مات في حياة ابيه فليس من الورثة. الورثة هم الذين يعني يكونون بعد الميت واذا وجد ابناء وابناء ابناء فالميراث للابناء دون ابناء الابناء. الميراث للابناء دون ابنائهم لان الابن ابن

153
00:54:32.050 --> 00:54:52.050
لمن يحجبه الابن فاذا كان ان هذا الابن مات في حياة ابيه فهو ليس من ورثة ابناؤه ليسوا ليسوا من الورثة لان الابناء يحجبون ابناء الابناء ولا ميراث لابناء الابناء مع الابناء

154
00:54:52.050 --> 00:55:12.050
فمثل هذه الوصية لا تنفذ الا اذا كان الورثة يعني آآ وافقوا على ذلك واعطوهم او يعني اه اه سواء الذي يعني مقدار ارثهم او اقل من ذلك او اكثر فان هذا شيء يرجع اليهم. نعم

155
00:55:12.050 --> 00:55:42.050
يقول شيخنا بارك الله فيكم انا معتمر اطلب من حضرتكم القول الصحيح في الديموقراطية الديموقراطية يعني كما هو معلوم يعني كلمة مطاطة يستعملها يعني اصحابها في فيما يوافق شهواتهم واذا كانت الديموقراطية التي ينادون بها تخالف شهواتهم فانهم لا يأخذون بها. فانهم لا يأخذون بها

156
00:55:42.050 --> 00:56:02.050
وانا سبق اني كتبت رسالة بعنوان العدل في شريعة الاسلام وليس في الديموقراطية المزعومة. العدل في شريعة الاسلام وليس بالديمقراطية مزعومة. لكن اصحاب الديموقراطية لا يأخذون بها الا وفقا لاهوائهم. واذا كان

157
00:56:02.050 --> 00:56:32.050
امر يختلف عما يهوونه فانهم لا يذكرونها ولا يشيدون بها ولا يأخذون بها يقول احسن الله اليك هل يجوز للاب؟ اصلا مبنية على الحرية. يعني على الحرية يعني في في الاعتقاد والحرية يعني في الاخلاق. وما الى ذلك. هذه هي هذا هو اصل الديموقراطية. نعم

158
00:56:32.050 --> 00:57:02.050
هل يجوز للاب ان يقسم التركة في حياته؟ الذي ينبغي انه لا يقسم ولكنه اذا اعطى يعني اولاده يعطيهم يسوي بينهم. ويجعل للذكر مثل الانثيين كالميراث. يعني اذا اعطاهم شيئا مقدما يفعله في الميراث. وان ترك ذلك يعني الى يعني الى ما بعد الموت

159
00:57:02.050 --> 00:57:22.050
ويقتسمون كما شرع الله فعل والا فان آآ كونه يعطيهم جائز لكن يسوي يعدل بينهم نعم لكن ما يقسم انها يعني قد يكون هو نفسه بحاجة اليه ويفوت على نفسه

160
00:57:22.050 --> 00:57:42.050
يعني ذلك الشيء الذي اعطاه الله اياه اعطيه لغيره. نعم. هذا ذكر صفة الرقية بالبيضة. اه. يقول يرقي بالبيضة انه يضعها في اناء وهي طازجة ويحسب عدد الفقاقيع وايش؟ وهي؟ طازجة

161
00:57:42.050 --> 00:58:02.050
نفس البيظة طبعا مفقوعة مكسورة ولا باقي على هيئتها؟ اه والظاهر انها طازجة على حالها. على هيئتها؟ ايه. طيب ويحسب عدد الفقاقيع. ايوه. حطه في ماء. ها. عدد الفقاقيع. ويحكم بذلك على حالة المريض. على هذا اقول هذا غلط

162
00:58:02.050 --> 00:58:22.050
هذا غلط وهذا غير جائز اذا كان مقصود يعني انه يعني يحكم بشيء فقاقيعهم وفقاقيع وكونها يحصلها ما اما اذا كان القراءة يقرأ عليها مثل مثل ما قلت سابقا ان هذه قراءة في شيء جامد

163
00:58:22.050 --> 00:58:42.050
ولا يصلح قراءة الهند لا لا يقرأ في سكر ولا في رز ولا يقرأ كذا وانما يقرأ في ماء او يعني آآ دهون او زيت وما الى ذلك مما يعلق به الريق. واما هذا الذي ذكره انه يعني يعني يحصل منه شيء يعني يتعلق بهيئتها ويحكم

164
00:58:42.050 --> 00:59:02.050
ذلك بهيئتها فهذا من الدجل. يقول هل يجوز ان نكلم المصلين قبل صلاة الجنازة بان نقول لهم ان كان احد يريد من المتوفى دين فليأتي بعد الصلاة؟ لا ليس له ذلك. لان هذا ما كان معروف. وانما

165
00:59:02.050 --> 00:59:32.050
الذي عنده دينه يعني يأتي ورثته او يأتي لاهله وهم الذين يعني يعطونه او يسعون الى اما كونه يعلن للمصلين كل مات ميت اعلن هذا ليس بشيء قل ما حكم بيع الخراف والبقر بالوزن حيا؟ ما عليه في باشا. لا اعلم في ذلك باشا

166
00:59:32.050 --> 00:59:52.050
يقول عندنا بعض العوام اذا رأوا شيئا يكرهونه او سمعوا خبرا سيئا قالوا اصبحنا على الله او الله ورسوله فما حكم هذا القول؟ لا نعلم لهذا اساسا. يقول حفظك الله هل يجوز اجراء

167
00:59:52.050 --> 01:00:12.050
امتحان في كلية مختلطة علما بانه في الفصل لا يوجد اختلاط الا عند الدخول والخروج في الممرات. اعد هل يجوز اجراء امتحان في كلية مختلطة؟ علما بان في الفصل لا يوجد اختلاط الا عند الدخول والخروج في الممرات

168
01:00:12.050 --> 01:00:42.050
اشمعنى كلية معترضة كلية مختلطة اللي فيها اختلاط البنين والبنات واذا كانت فيه اختلاط في الممرات في هذا فنفس اختلاط. اقول هذا نفس اختلاط. لا يسوغ هذا الشيء وانما اذا كان يعني النساء لهن مكان خاص والرجال لهن مكان خاص معناه منفصل واما اذا كان فيه يعني

169
01:00:42.050 --> 01:00:55.250
اه اختلاط في في الفسح. يعني النتيجة هذه النتيجة واحدة سواء كان في الفصل او في الفسحة. جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك