الى اي مكان يشاء يبيعه فيه. يعني سواء ذهابه الى بيته ويبيعه في بيته. او ذهب به الى اي مكان دكاننا او غير دكان آآ وباعه فيه. وباعه فيه فان ان بيع الانسان على بيع اخيه غير صحيح وكذلك آآ سومة على سومة وكذلك ايضا شراء على شراءه يعني حتى يحصل يعني انتهاء الاتصال الذي بينهما بان يعني يأذن او يترك ثم كل يزيد حتى تصل الى النهاية التي يريد البائع ان يبيع يعني عليها يعني حصل له شيء يعجبه والا ذهب بها. يعني ليس بلازم انه اذا اذا نادى عليها انه لابد من البيع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح في باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة والحديث الرابع في ذلك الباب قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك ابن اوس انه وقال من عنده صرف فقال طلحة انا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهرية ليس فيه زيادة. فقال اخبرني ما لك ابن اوس انه سمع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا اهاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فتقدم الدرس الماظي احاديث وثلاث احاديث تتعلق بما يذكر في بيع الطعام وهذا هو الحديث الرابع وهذا هو الحديث الرابع عن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ الذهب من ذهب اذا البر بالبر ربا الا ها وهاء والشعير بالشعير ربا لها وها تمر بتمر ربا الا وهاء ونص اربعة. اربعة. نعم يعني ان المقصود من ايراد الحديث هنا ما ذكر من انواع الاطعمة التي هي التمر والشعير والبر وان آآ وان الربا يعني يكون فيها آآ يكون ربا الفضل وربا النسيئة وهذا بالنسبة للنوع الواحد. فانه لابد من ان التفاضل والتماثل ولابد من تقابل. واما اذا اختلفت الانواع بان ذيع شعير ببر او شعير بتمر. فانه يجوز التفاضل ولكن لابد من التقابل. والحديث الذي والحديث هذا فيه فيه فيه التقابض وعدم النسيئة لان هذه الامور الاربعة كلها ربا الا يعني هي التي ضربت نسيئة. ومعلوم ان ربا الفضل جاء فيها احاديث اخرى بمثل كان في تنصيصها مثلا بمثل وهنا يتعلق بربا النسيئة وانه لابد من التقابر بان يقول هاء وهاء يعني احدهما يقول هاك والثاني يقول هات يعني احدهما يعطي والثاني يأخذ فلا بد من التقابض ولا يجوز النسيئة. وقد جاء في بعض في الروايات قد ذهبوا للورق يعني ربا الا ها وهاء وهذا يعني في فيه يعني ربا النسيئة واما بالنسبة للتفاضل فانه فانه سائق لانه اه اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. واذا اختلف الذهب والفضة بان كان يعني به عذاب الفضة فان ليس التماثل تفاوت سائغ ولكن الذي لا يجوز هو لا يجوز هو النسيئة نعم وجاء في وجاء في الحديث يعني ذكر قصة يعني اشار اليها يعني هنا في بعض الطرق وهي ان آآ مالك ابن اوس ابن حدثان آآ سأل عنده ذهب يريد ان يصرفه الى فضة فقال طلحة وابن عبيد الله يعني انه عنده وحتى يجيء الخازن او حتى يجيء الخازن يعني من الغابة يعني انه ليس الموجود الذي عنده دراهم فعمر رضي الله عنه بين انه لا يجوز الا اذا كان حصل التقابض. يعني فاورد الحديث مستدلا به ذكر انه لا يجوز وذكر الحديث به على انه لابد من التقابض وانه لا يجوز النسيئة. والحديث سيأتي يعني عندنا مصنف وفيه وفيه التفصيل وان عمر رضي الله عنه انكر يعني هذا الفعل وانه لا يجوز وهو دليل على على ان بعض الصحابة رضي الله عنهم قد يخفى عليه بعض الحكم او يخفى عليه شيء من الاحكام لانها لم تبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان طلحة مع جلالة قدره وعظيم منزلته هو احد العشرة المبشرين بالجنة لم يكن عنده علم بهذا ولهذا آآ اتجه او اراد ان يحصل منه يعني هذا البيع نسيئة حيث قال اذا جاء الخازن آآ يعني ان الدراهم انه اذا جاء الخازن وكانت الذهب بيده تقلبه الذهب الذي لمالك ابن الاوس ابن كان بيده يقلبه فانكر ذلك عمر وساق الحديث. شف الحديث عن ما لك ابن اوس انه التمس صرفا بمئة دينار فدعاني عنده مئة دينار يبي يصرفها دراهم. نعم. فدعاني طلحة بن عبيد الله فترى وظلا حتى اصترف مني فاخذ الذهب يقلبها في يده. ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة يعني حتى يأتي الخازن ويسلم الدراهم. بعدين هذه الدنانير الذي بيده. نعم. وعمر او يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاه بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء. نعم قال حدثنا علي ابن المديني عن سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار المكي عن الزهري محمد ابن عبيدالله ابن مسعود ابن عبيد الله عن مالك ابن اوس نعم عن عمر ابن الخطاب نعم قال رحمه الله تعالى باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا انا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار انه سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اما الذي نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو الطعام ان يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثل ثم ذكر باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك. بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك يعني هما مسألتان احداهما انه يشتري الطعام ويبيعه قبل ان يقبضه والثانية انه يبيع شيئا ليس بحوزته. يعني يعني بان يأتي اليه صاحب حاجة ولا تكون عنده فيقول انه يعني يتم البيع بينه وبينه ثم يذهب ويحظر له. يعني هذه السلعة من دكان اخر يشتريها او يحضرها من اي مكان ليس ليس في حوزته وليس يعني آآ ملكا له فهذا بيع ما ليس عند الانسان انما البيع اذا حصل لابد ان يكون مع وجود المبيع وانه في ملك البائع سواء عنده يعني هنا او في آآ مستودعه او مخزه واما كونه يبيعه ويجري البيع ثم يذهب ويشتريه وهو ليس عنده وليس في ملكه فهذا هو الذي ترجمة له مصنف ولم يذكر فيه شيئا ولكنه جاء فيه بعض الاحاديث ليست على شرطة وهي صحيحة وهي ان الانسان لا يبيع ما عند الرسول نهى ان يبيع الانسان المجلس عند واما فيما يتعلق بالنسبة للطعام فان الانسان اذا اشترى طعاما فانه لا يبيعه الا بعد ان يقبضه ويحوزه ويكون في حوزته فلا يبيعه وهو وهو لم يحصل يعني له القبض. ثم ذكر الحديث الذي فيه ما يتعلق بالطعام وان ابن فقال اما الذي اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض. اما الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض يعني لا يباع قبل قبضه لا يباع قبل قبره وانما يبيعه ويتصرف فيه بعد قبضه. قال ثم قال ابن عباس وهذا من فقه ما اظن غيره الا الا كذلك ما اظن ولا احسب كل شيء الا مثله ولا يحسب كل شيء الا مثلى يعني كل المبيعات الانسان لا يبيعها الا اذا حازها واذا قبضها لا يبيعها قبل ان يقبضها والنص جاء بالطعام وقد ذكر قال اما الذي اما الذي آآ نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الطعام. يعني ومعنى ذلك واما غيره واما غيره يعني فلم يأتي فيه نهي او انه لا يعني ليس فيه نهي ولكنه من ناحية القياس والمعنى لا فرق بين نعم لان قال اما الذي نهى عن الرسول فهو الطعام. واما غيره فلا فلا يحفظ فيه نهيا. ثم قال وما احسب كل شيء مثلا يعني ان النتيجة واحدة وان المسألة ليست خاصة بالطعام وان الانسان اذا اشترى شيئا فانه لا يبيعه قبل ان يقبضه وانما يبيعه بعد قبضه وحوزه. فاذا قوله اما الذي يعني اه آآ نهى عنه الرسول فهو الطعام لان هذا فيه نص ورد فيه نص اما غيره فلا يحفظ فيه شيئا وانما يرى ويفهم انه لا فرق بين الذي ورد فيه نص وهو الطعام هو الذي لم يرد فيه نص وهو الانواع اخرى من المبيعات يعني اي نوع من انواع المبيعات كالحديد يعني الاسمنت وغير ذلك هي من الاشياء التي هي ليست طعاما هي مثل الطعام كما ان الطعام لا يباع الا بعد حوزه وقبره وكذلك الاشياء المبيعة المبيعة اخرى لا تباع الا بعد حوزها وقبضها. نعم قال حدثنا علي ابن عبد الله عن سفيان عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن متلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه زاد اسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وزاد اسماعيل حتى يقبضه فهذا يعني يدل على ان وهو يتعلق بالطعام انما من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيها الذي قال ان زاد عليه اسماعيل يعني حتى يقبضه وهي في الحقيقة كلمة مكان كلمة يعني ليس فيه زيادة في اللفظ وانما في في الطريقة الاولى فيه هي صوفيا والثانية فيها يقبضه. لكنها فيها زيادة من حيث المعنى ان الاستيفاء قد يسو فيه كيدا ويتركه عنده. قد يستوفي كيدا ويبقى ولا يقبضه. واما القبر فهو نص في شيء زائد الاستيفاء فاذا الزيادة هي من حيث المعنى. لا من حيث الالفاظ فان الالفاظ متفقة وانما ابدل مهما كان كلمة. كلمة فيها يستوفي جاء مكانها يقبض. والقبض فيه زيادة بمعنى زيادة في المعنى وهو انه يعني يقبضه ويحوزه يعني بخلافه كيدا ولم يقبضه استفاه كيدا ولم يقبضه فهذا فيه زيادة من هذه الناحية لا من ناحية ان هذا زاد يعني الفاظ او لفظا يعني ليس موجود وانما اتى بلفظ مكان لفظه لكن هذا اللفظ فيه زيادة بالمعنى نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر زاد اسماعيل اسماعيل عبد الله ابن ابي هويس الهويسي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من رأى اذا اشترى طعاما جزافا ان لا يبيعه حتى يؤويه الى رحله والادب في ذلك. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب. قال عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يبتاعون جزافا عن الطعام يوم يضربون ان يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه الى رحالهم ثم ذكر داوود من رأى اذا اشترى طعاما جزافا ان لا يبيعه حتى يؤويه الى رحله. من رأى انه شرى طعاما جزافا حتى يؤويه الى رعله هذا الحديث ذكر فيه الجزاف ولانه ورد في الحديث ولكنه ليس الامر خاصا بالجزاء الجزاء هو ان يشتري صبره مثلا بدون بدون كيل. وهذا سائق وانما الذي لا يسوق ان تباع صبرا بصبرا لان هذا ليس في مجهول التساوي. لانه لا يعرف الا بالكيف بالتساوي. فبيع صبرا بصبرا هذا غير سالف لان فيه لان فيه بيع طعام بطعام يعني لم يتحقق فيه التساوي. وقد جاء الحديث لانه آآ يعني ببذل الطعام مثلا يعني ويدا بيد ففيه تماثل وفيه تقابل. فذكر الجزاف ليس له مفهوم بمعنى انه اذا كان غير يعني ما في مانع وانه يعني لا يحاز وانما يبقى وانما من اجل ان ان الحديث ورد بلفظ الجزاف ورد بلفظ فانه اورده في ذكر ذكر الجزاء في الترجمة. والا فان الحكم واحد سواء اشترى جزافا او كيلا فانه يعني لا يبيعه وهو عند البائعة وانما يحوزه. ثم قوله يحوزه الى رحاله رحل هذا ليس له مفهوم ليس له مفهوم من ناحية انه يعني لابد ان يوديه البيت. لانه اذا كان عنده دكان او عنده يعني مكان اخر يبيع فيه يعني لا مانع يذهب فان ذكر الرحال التي هي البيوت يعني ليس لها مفهوم من ناحية ان انه لا يذهب به الى الرحاب فليذهب به الى مكان اخر سواء بحال او دكان او مستودع او اي مكان يعني آآ ينقله من من المكان الذي آآ الذي تراه فيه يعني ينقله من المكان. جزافا؟ قال ابن عمر لقد رأيت الناس في عهد الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يبغضون ان يبيعوه في مكانه في مكانه حتى يؤوه الى رحالهم. يعني قوله والادب في ذلك يعني التأديب في ذلك. لانه ذكر من اجل انهم يضربون فكلمة الادب معناها التأديب وانهم يأدبون على انهم لا يفعلون هذا الامر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وانما يعني يضربون انهم لا يبيعون في مكانه وانما يحوزونه الى رحالهم وكما ذكرنا الرحال ليس لها مفهوم المهم انهم يحوزون الى بحالهم او مخازنهم او مستودعاتهم او مكان اخر يعني عند شخص اخر او كذلك يعني يكون في في كان يعني يتم فيه البيع ويحصل فيه البيع. يعني غير المكان الذي اشتراه فيه صاحبه الذي هو البائع. نعم قال حدثنا ابن بكير نعم عن الليث ابن سعدة عن يونس ابن عن يونس عن ابن شهاب يونس ابن يزيد الايدي عن ابي شهاب؟ عن سالم عن ابن عمر. نعم عن سالم ابن عبد الله ابن عمر. قال رحمه الله تعالى باب اذا اشترى متاعا او داب فتى فوضعه عند البائع او مات قبل ان يقبض ان يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما ادركت وادركت الصفقة حيا مجموعة فهو من المبتاع قال احدثنا فروة ابن ابي المغرى قال اخبرنا علي ابن مسر عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه واله وسلم الا يأتي فيه بيت ابي بكر احد طرفي النهار فلما اذن له في الخروج الى المدينة لم يرعن الا وقد اتانا ظفرا. نعم؟ انتهى؟ نعم فخبر به ابو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة الا لامر حدث فلما دخل عليه قال لابي بكر اخرج من عندك قال يا رسول الله انما هما ابنتاي يعني عائشة واسماء قال اشعرت انه قد اذن لي في الخروج قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة. قال الصحبة. قال يا رسول الله ان عندي ناقتين اعددتهما للخروج فخذ احداهما قال قد اخذتك قد اخذتها بالثمن. ثم ذكر البخاري رحمه الله باب من باع اذا اشترى متاعا او دابة فوضع عند البائع او مات قبل ان يقبض اذا اشترى دابة او متاعا او متاعا نعم فوضعه عند البائع ومات او مات قبل ان ان يقبض يعني يقبض السلعة او يقبض او تقبض السلعة يعني منه يعني هذه المسألة تختلف عن المسائل السابقة المتعلقة بالبيع لان هذه ليس فيها بيع وانما فيها امانة يعني ويجزيها ثم هذا يأتي يزيد وهو لا يريد ان شاء الله. وانما يريد ان ان يرتفع السعر حتى يستفيد منه البائع. واذا كان تواطؤ يعني بين البائع والذي يعني يعمل النجس فان كل من هو اثم واما اذا كان ووضعه عنده امانة يعني وترك هذا امانة ما قالها ولا ولا يبيعها وهي عند البائع لان النهي ورد في الاحاديث السابقة على انها لا تباع السلعة يعني في المكان الذي اشتريت فيه بل تحاز كما مر في الاحاديث السابقة. وانما هذا المقصود يعني من يكون له الضمان؟ من يكون عليه الضمان؟ لو حصل يعني نقص او حصل تلف هل تكون من ضمان المشتري الذي يعني هو اشتراها وهي تقع في ملكه او من ظمان البائع الذي باعها وجعلها المشتري امانة عنده يعني هي طبعا تتعلق تبع المشتري. ليست من ضمان البائع. لانها لو تلفت وحصل يعني شيء فانها تذهب يعني على على تذهب على على من اشتراها لان البيعة تم وقد قبض ولكنه تركها عنده وديعة تركها عنده وديعة في هذه الحالة يعني لو حصلت له فانها ترسلت على حسابه. وقال ما ادركت الصفقة ما ادركت الصفقة حيا مجموعا حيا مجموعا فهو من المبتاع. من المبتاع. يعني انه يتعلق يعني يعني بالمشتري او هو من المبتاعة التي هي سلعة التي يعني ثم عليها البيعة اذا اذا حصل يعني الاتفاق يعني كان يعني حيا يعني مثل الحيوانات والدواب او مجموعة يعني مثل من الاخرى فانه يكون من ضمان المشتري وليس من ضمان وليس من ضمان البائع وهو حق للمشتري عند البائع اه لو سلفت على حساب البائع. لان البائع يعني باع المشتري اشترى. وحصل يعني وايضا جاء فيما يتعلق ايضا بالخطبة بانه لا يخطب على خطبة اخيه لا يخطب على خطبة اخيه ذكر هذا الحديث لا احدكم عن بيع اخيه. والبيع على بيع يعني بيع غيره بيع اخيه. انه اذا باع انه اودعها عنده وابقاها عنده فانها تتلف على حسابه اي على حساب المشتري. ثم ذكر ايش حديث عائشة قالت قل يوم كان اقل يوم يعني انه كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم صباحا ومساء يأتي الى بيتهم الى بيت ابي بكر وهذه العادة التي آآ اعتادها ابو بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه في يوم من الايام جاء اليه في وسط فاستغرب ذلك وصار هذا الشيء يخالف ما هو معتاد وقال انهما جاء الا لامر حدث. يعني جاء لامر حصل يعني انه خلاف المعتاد الذي اعتادوه منه صلى الله عليه وسلم. فجاء اليه وقال اخرج من عندك. يعني ان موجودين يعني يعني حتى لا يعرفوا الشيء الذي يريدوا ان يقوله لا. فقال انهما ابنتان ابنتاي اسماء عائشة فاخبره وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اخرج من عندك لان المسألة فيها كتمان والرسول صلى الله عليه وسلم كتم يعني خروجه واذنه له بالخروج لانه خرج سرا عليه الصلاة والسلام مختفيا عليه الصلاة والسلام وفي غار حراء يعني ثلاثة ايام. نعم. غار ثورة في غار غار ثور ثلاث ثلاثة ايام كما جاء في بعض الاحاديث عند البخاري وعند غيره فالمقصود من هذا سيد الكتمان يعني حتى لا ينتشر الخبر ولما قال انهما ابنتان يعني الامر ما في اشكال لانهم لم يحصل لا يحصل افشاء منهما وانما وكان غيرهم يحتمل ان يكون يفشيه. فهذا هو السبب الذي طلب منه اخراج من كان عنده. ولما اخبره بهذا الخبر وقال اشعرت انني اؤذن لي بالهجرة آآ بادر رضي الله عنه قال اصحوا يا رسول الله يعني انه يريد صحبة يريد صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحبة يعني يعني لا بأس انه يعني يقوم يصطحبه ويصطحبان ويذهبان جميعا بعد ذلك قال ابو بكر ان ان دابتان او ناقتان وانه يريد واحدة له وواحدة للرسول صلى الله عليه وسلم يركبها فقال ابو بكر قال الرسول بثمنها اي بالقيمة فيعني فوافق ابو بكر رضي الله عنه على ما اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انه تركها يعني عنده تركها عنده وهذا محل الشاهد من يراد الحديث لان سلعة ثم تركها. وتكون يعني من ظمان من ظمان المشتري يعني فلهذا اورد هذا الحديث من اجل انه آآ يعني ترك الدابة عنده ومن المعلوم ان ان الدابتين اعطاهما لعبدالله ابن اريقط الذي كان دليلا لهما في وانهما واعداه بعد ثلاث. واعداه بعد ثلاث ليالي يعني انه يعني يذهب بهما يرعاهما. واذا جاء الليالي يأتي ثم ينطلقان الى الى المدينة. عبدالعزيز. قالت رضي الله عنها قل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم الا يأتي فيه بيت ابي بكر احد طرفي النهار. فلما اذن له في خروجه الى المدينة لم يرعنا الا وقد اتانا ظهرا. فخبر به ابو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة الا لامر. الحديث يقول احد طرفي النهار يعني معناه انه يوم يعني يأتيه في الصباح ومرتين في المساء. لكنه ما كان يأتيه في وسط النهار ولا حضر في الصباح فيعني انه يأتي طرفي النهار مما يأتي في الصباح او يأتي في المساء ليس ملتزما صباح ولا ملتزم لكن احيانا يأتي صباحا واحيانا يأتي مساء لكن لم يكن من عاصيا ان يأتي بهرا في وسط النهار ها فلما دخل عليه قال لابي بكر اخرج من عندك. قال يا رسول الله انما هما ابنتاي يعني عائشة واسماء. قال اشعرت انه قد اذن لي في الخروج؟ قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة؟ قال يا رسول الله ان عندي ناقتين ان اعددتهما للخروج فصد احداهما قال قد اخذتها بالثمن. نعم. قال مروة ابن ابي المغراء. نعم. عن علي ابن مثهر. نعم. عن هشام عن ابيه. نعم. هشام عن عروة عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب لا يبيع على بيع اخيه ولا يصوم على صوم اخيه حتى يأذن له او يترك قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع اخيه. ثم قال باب لا يبيع احد على اخيه ولا يصوم ولا يصوم على صومه. على صوم في حتى يأذن له او يترك. حتى يأذن له او يترك. حتى يأذن له ان يترك يعني هذه الترجمة لبيان رجل سلعة على انسان بثمن وكان في مدة خيار يأتي يعني يأتي رجل ثالث الى البائع ويقول آآ اختر او ارجعها السلعة وانا اشتريها منك اكثر مما بعتها على على على هذا لان بعه مثلا بمئة على شخص معين فيأتي للبائع ويقول هم في مدة خيار استرجعها وانا اشتريها منك مئة وعشرين. فهذا هو البيع على بيع اخيه. هذا هو بيعني بيع اخيه كذلك غير جائز وهذا وهذا يعني جاء ذكر الاخ لان هذا هو الذي يقتضي الاحسان ويقتضي الرفق الاخ باخيه والا فانه ايضا يعني ان هذا ليس خاصا بالمسلمين بل اذا باع او اشترى انسان يعني كافر ما يأتي اليه ويقول اه اه افسخ العقبة او وانا اعطيك وانما نص على الاخ بان هذا هو الذي ينبغي ان يكون بين المسلمين والا فان الحكم واحد فالمعاملة طيبة مطلوبة وكون الانسان يعامل غيره من المسلمين معاملة طيبة ولكنه نص على الاخ بان عليه يشعر بماله من الحق وبما فيه من الرفق ما ينبغي ان يكون بين المسلمين من الاحسان بعضهم بعض رفق بعضهم ببعض. باب لا يبيع على بيع اخيه ولا يسوم على صومها ولا يصوم على صوم اخيه. يعني اذا كان في بيع في سوق من يزيد اللي يسمونه الان سوق الحراج ان فان سوق يزيد يسوم على شوم. اذا قال هذا بكذا يقول هذا بكذا. وهذا هو الاصل في معنى سوق ان يزيد يعني انا مطلوب من يزيد على على على هذا على هذا السعر او هذا السوء. من يزيد على هذا السوء؟ يعني يصوم انسان بمقدار معين ويأتي ويزيد عليه ويأتي اخر ويزد عليه وهذا هو معنى يعني آآ كونه يعني آآ المزاد الذي يزاده وانما الصوم على صومه في غير في غير سوق من يزيد او في غير يعني هذا المجال بان يعني يكون فيه يعني تفاوض بين بائع ومشتري ثم يعني اه اه اه يعني يأتي اه اه شخص اخر ويتكلم مع البائع ويقول انا انا اخذها منك بكذا وكذا بيني وبينه فهذا شلون على صومه فهذا صوم هذا سومة. فهذا فلا يجوز يعني لا البيع ولا السوم ولا شراء ولكن البخاري ليس عنده ذكر السوم ولكنه جاء في عند غيره وهو صحيح. يعني الذي على صومه ذكره لانه فجاء في الحديث ليس على شرطه. نعم قال حدثنا اسماعيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد ابن المسيب يعني ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبيع حاضر لبادئ ولا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في كما ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لا يبيع حاضر اللباس وسيأتي هذا بباب يعني خاص به ولا تنازلوه ولا راجسوا ولا تناجسوا النجس المقصود به ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. يعني يريد ان ينفع البائع. فهو يعني يجد احد يراقب فيها لا ليس هناك تواضع فان الذي يأثم هو هذا الذي يحصل منه النجس. اذا كان في اتفاق بينهما فكلهما متعاونون عليه ثم العدوان وعلى اخذ مال آآ غيرهم بالباطل. وهذا الذي هو الذي صاحب النجس. يعني من اجل ان ينفع غيره ينفع غيره وهذا ضرر بنفسه هذا مثل مثل يعني مثل ما يقال قال شر الناس من ظلم الناس للناس. يعني يعني يريد انه ينفع غيره. وهذا الذي حصل فيه الظلم يكون يؤخذ من انسان يعني لا يجوز ان يؤخذ منه ظلما ويكون لشخص اخر. يعني ما فعله لنفسه وانما فعل له لغيره فعله لغيره يعني حتى يستفيد غيره. آآ ولتناجشوا ولا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه. نعم. ولا يخطب على خطبة احد. ولا يخطب على خطبة اخيه. يعني بمعنى الانسان يتقدم لخطبة لامرأة ثم يعني يكونون في مدة انتظار يعني يعني تأمله ويعني لا يأتي يخطب اذا كان يعلم بانه خطب واما اذا كان لا يدري فانه يخطب لانه ما ما عنده علم لانه خطب على وفي غيره ولهذا في الحديث الذي وصف المرأة ان ان ابا ان معاوية لابي سفيان وابا جابر خطباه يعني كل واحد جاء على حجر كل واحد هل جاء على حذاء ولكن المحذور هو ان يعلم ان فلانا خطب وانه يعني في في انتظار يعني الاجابة ثم ويخطب على خطبته ثم يأتي عليه يخطب على خطبته ويعلم انه قد تقدم للخطبة ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى ما في انائها يعني امرأة تقدم لها رجل عنده زوجة يريد ان يتزوجها عليه ان يطلق زوجته يشرد عليه ان يطلق زوجته. فنهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى ما في انائها. يعني ان ان ان الفائدة التي حاصلة لها لكونها في عصمته تريد ان تضيعها عليها. تريد ان تضيعها عليها هو ان تستقل بها وينهى عليها ان يعني ارادته تقدم عليه وهو عنده زوجة تقدم عليه وعنده زوجة لكن يعني حيث تكون الزوجة عنده. اما لو كان ليس عنده زوجة ولكنها ارادت ان لا يتزوج عليها. هذه اخرى لان هذه امرأة موجودة تحت عصمة رجل والتي خطبت تشترط طلاقها او في طلاقها هذا يجوز لانها تفوت عليها شيئا في حوزتها وفي آآ تستفيد منه يعني لا يجوز لكن لو جاء انسان وخطب امرأة والمرأة ما تريد ان يكون لها ضرة. وقالت انا لا اريد ان يكون معي ضرة. ان اعجبك يعني يعني اقدم والا ابحث عن غيري. هذا جائز لا بأس به. هذا لا بأس به. لانها ما ضيعت حق احد في معنا وانما هذه مسألة اخرى وهي لا تريد ان يكون يعني لها ضارة الا تخشى على نفسها يعني بسبب وجود الذرة فهي ارادت منه انه لا يتزوج عليها او شرط لا يتزوج عليها فهذا شرط صحيح ولا بأس به. وفي خلاف بين اهل العلم ولكن الاصح انه صحيح. نعم. علي ابن عبدالله عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ذكرتم ان النهي عن الصوم ايه اذا كان في غير اسواق من يزيد قلتم الرواية شف شف عند من؟ اشار الحافظ الى ان لفظ الصوم جاء من رواية البخاري في كتاب الشروط من حديث ابي ابي هريرة ما جاء في عند البخاري طيب ما ذكر عند غيره ما دام انها موجودة عند البخاري خلاص يعني معناها انها يعني بس آآ هنا اشار اليها على اعتبار انها جاءت في مكان اخر لكن ما في ما ذكره عند مسلم ولا عند غيره ترجم البخاري ايضا بالصوم ولم يقع له ذكر في حديث في حديثي الباب. نعم. وكانه اشار بذلك الى ما وقع في بعض طرقه ايضا وهو ما اخرجه في الشروط من حديث ابي هريرة بلفظ وان يستام الرجل على صوم على صوم اخيه. واخرجه في حديث نافع عن ابن عمر ايضا نعم طيب. قال رحمه الله تعالى باب بيع المزايدة. وقال عطاء ادركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيما يزيد؟ قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الحسين الحسين المكتب عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذا فدفعه اليه. ثم قال باب بيع المزايدة باب بيع المزايدة يعني آآ عرضها في المزاد العلني بحيث ينادى عليها بل ان وجد شيئا يناسبه باعها والا فان له ان يذهب بها. ولا يلزمه يعني بيعها عندما تكون في ثم ذكر هذا الحديث او العطاء قال ادركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم يقول عطا ادركت الناس لا يرون بأسا في بيع المغانم في في من يزيد. يعني في سوق يزيد. يعني المغانم ليس خاصا. الحكم ليس خاصا في المغانم. سوق من يزيد وغيرها لكن يمكن ان ان انه للناس عندما تأتي المغانم ويحتاجون يعني في في شيء نحتاج اليه وشيء لا يحتاج اليه فانهم يبيعون الشيء الذي لا يحتاجون اليه لانه حصل بهذه المناسبة ووجود هذه المغانم وليس معنى ذلك ان غيرها يعني ليست مثلها بل كل شيء يباع. كل شيء يجوز بيعه يجوز بيعه يعني في المزاد العام ولا ولا وجه ولا ولا ولا يختص الحكم بالمغانم ولا بغير ولا بغير المغانم. يعني بعض الروايات وبعض الاثار جاء فيها الاميرات الميراث والمغانم ولكن ما يصل الى الانسان سواء كان عن طريق الميراث او عن طريق المغانم او عن طريق عطرة الهبة وعطرة العقلية او غير ذلك. فان انه يصوغ بيعه ولا يختص بشيء معين. نعم ثم ذكر قصة الرجل الذي الذي اعتق عبدا له عن دبر الذي هو المدبر والمدبر هو الذي يعلق صدقه بموته. يعني اذا مات يعتقه يعني يموت بعدما يعتق يعتق يعتق بعد ما يموت في المعتق. فهذا هو المدبر لانه يعني جعله عتقه يعني بعد الموت لان الموت دبر الحياة. لان الموت دبر الحياة فجعله في ذلك الوقت الذي يكون يعني آآ الذي يكون بعد بعد الوفاة. فهذا هو المدبر طبعا العتق هذا ليس منجز لان العتق اذا كان ناجزا يبقى على عتقه لكنه اذا كان مدبرا فاذا كان صاحبه او احتاج فانه بامكانه ان يرجع فيه لانه علق على الموت او يكون بعد الموت فله ان يتصرف فيه فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه على هذه الحالة اخذه ونادى عليه في من يزيد. ثم بيع نبي بمقدار من الجرائم والدنانير فدفعها اليه. اي لهذا الرجل الذي افلس او الذي احتاج وقد باعتق ومحل الشاهد من هذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم باعه في في سوق ابن يزيد. اقرأ الحديث عن جابر رضي الله عنه ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه ونعيم ابن عبد الله بكذا وكذا. نعم. فدفعه اليه. نعم. يعني دفعه اليه يعني دفع الغلام اليه. ودفع القيمة الى صاحبها صاحبه او المال صاحب العبد قال حدثنا بشر بن محمد نعم المروزي عن عبد الله ابن مبارك المروزي عن الحسين المفسد الحسين المفتي بالحسين بن دكوان المعلم المكتب ويقال له المفتر لانه يعلم الكتابة. المفسر يعني يعني لقب او اه صفة لمن يعلم الكتاب معلم لمن يحصل من التعليم فهو يعني يحصل من التعليم ويحصل منه تعليم الكتابة نعم عن عطاء بن ابي رباح عن جابر. اها. قال رحمه الله تعالى باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن ابي اوفى الناجح اكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن النجش انتهى؟ نعم. ثم قال باب النج. باب النجش ويقال النجش ومن قال لا يجوز ولا ذلك البيع. ومن قال لا يجوز ذلك البيع يعني الذي حصل فيه النجس واورد فيه حديث قال ابن ابي اوفى الناجش اكل ربا قال قال ابن ابي اوفى الناجي شو اكل ربا خائن خائن يعني هي الخيانة واضحة واما اكل الربا ان كان اعطي شيئا يعني من ذلك الذي اه الذي اه اه الذي بيع عليه او صاحب السلعة فانه اكل لان هذه يعني زيادة محرمة مثل الربا. لان هذه الزيادة التي زادها وحصلت للبائع انما هي زيادة محرمة فهي شبيهة بالربا. لان الربا فيه زيادة لكنها غير محرمة وهذه الزيادة محرمة. فاذا كان اعطاه شيئا قتله فهو فهو مثل اكل الربا. وهو خداع باطل لا يحل وهو فداء باطل لا يحل هذا من كلام البخاري. هذا من كلام البخاري وهو خداع باطل لا يحل لان هذا فيه مخادعة للمشتري انه يبيع يبيع هذا الذي ينتج فيكون من بيع المعدوم. يعني يكون من من بيع المعدوم. فالمحظور فيه ان كان الذي سيباع هو الذي سينتج فهو من بيع المعدوم. تنتج في الحديث هو عليه الذي يزيد لا يريد شراء سلعة وانما يريد رفع قيمتها حتى يستفيد المالك سواء من اعطاه او لم يعطه سواء اعطى الناجج هذا او لم يعطه نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار يعني ان يعني من يحصل منه ذلك يعني متوعد بالنار وانه يعاقب على فخديعته في النار. شيخ من خرج هذا ورويناه في الكامل لابن عدي من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخليعة في لكنت من امكن الناس واسناده لا بأس به. واخرجه الطبراني في الصغير من حديث ابن مسعود والحاكم في المستدرك من حديث انس واسحاق بن رافوي بمسنده من حديث ابي هريرة. وفي اسناد كل منهما مقال. لكن مجموعهم ويدل على ان للمتن اصلا. مجموعهما؟ نعم. مجموعهما. مجموعهما؟ حديث انس وحديث ابي هريرة. نعم يعني هو الان ذكره الصحابة كم هم؟ اثنين ولا ثلاثة اخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود ها والحاكم من حديث انس اسحاق بن راهوية من حديث ابي هريرة نعم لكن قال لا بأس به. لا لا. الاول قال لا بأس به. والثاني سكت عنه. ها؟ حديث ابن مسعود وحديث انس وحديث ابي هريرة قاله في اسناد كل منهما مقال. نعم. لكن مجموعهما لكن الاول حديث من؟ حديث الاول قيس ابن سعد بمعنى حسن. يعني اذا قيل لا بأس به فهو بمعنى حسن. نعم لكن بعد ذلك قال اخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود وسكت عنه. ايه فهذه يعني فئة مقوية لذاك. لان ذاك وحده كافي اذا كان رجاله يعني ممن يوصفون بانهم يعني صدوقين وانهم حديثهم من قبيل الحسن فهذه هذه الاشياء الزائدة تقوي ذلك الحسن قالت الناس مجموعهما يدل على ان المد اصلى وقد رواه ابن المبارك في في البر والصلة. عن عوف عن الحسن قال شغلي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فذكره. نعم. مرسل. نعم. والثاني؟ وثاني من عمل موصولة من حديث عائشة في كتاب الصلح موصولا بلفظ من احدث في امرنا ما يسمى فهو رد واما من عمل عملا فهذا ممن فرض ابن مسلم له من عمل عملا ليس عليه امر وارد من افراد مسلم واما من احلف في امر متفق عليه. واللفظ الذي يفرظ المسلم عنه من اللفظ الذي اه اتفق عليه. لان لان من من عمل عملا يشمل من احدث ويشمل من تابع من احدث يشمل من احدث ويشمل الذي تابع غيره وليس هو المحدث وانما هو تابع لغيره. فكلمة من عمل عملا ليس عليه امرنا اعم واشمل واوسع من من احدث في امرنا مجلسا مبارك. او الذي عند البخاري من احدث حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النج. نعم نهى رفع عن النجم او النجاة في شرك كلام الحافظ على النجف النجش بسكون الجيم. هم. وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه لاصطاد. ليصطاد. يقال نجشت الصيد انجسه بالضم نجشا. وفي الشرع الزيادة في زمن السلعة ممن لا يريد شراء ليضع وهذا كأن المقصود به يعني الذي يكون في في يعني مكان مختفي ويعملون على اخراجه اما اذا كان بارز ما يحتاج الى تمثيل يقتلونه يصيدونه في مكانه. دون ان ينفر ولكن التنفير او الاحراج اذا كان في جحر او في يعني شيء محتجز فيه ويريدون ان يظهر حتى يصيدوه. نعم. بس من حيث الضبط ما ذكر الا هذا الوجه. لا لا مكان اخر ممكن مكان اخر قال النجس وكأنه جعله في الاصل طيب بعد نص بعد اللي قرينا؟ لا نمشي نمشي. قال حدثنا عبد الله بن اسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى باب بيع الغرر وحبل الحبل قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها ثم ذكر باب غرر حبل الحبل وحبل الحبل الغرر يعني اعم من حبل الحبلة. لان حبل الحبلة هو من جملة الغراب والغرر الذي فيه هو ان الحبل الحبلة كما ذكر في الحديث انه آآ تباع الجزور يعني حتى تنتج لان الناقة وينتج الذي في بطنها يعني معناه انها تلد ما في بطنها ثم الذي يولد في بطنها يكبر ثم وتحمل ثم تلد فيكون في ذلك يعني آآ الاجر مجهول يعني بيع الى اجل مجهول يعني ففيه غرض. وايضا يعني في طريق اخرى او حاجة اخرى وهي انها ان ان ان ما ادري المعلوم لكنه على صيغة المبني للمجهول وهذا نادر في اللغة ان يؤتى على صيغة المجهول ويراد به معلوم ولعل الذي دفع الجاهلية الى انهم يبيعون يعني حبل الحبلة يعني لعلي دفعهم لذلك كون النتائج يعني كون الام يعني انها كريمة وان نتاجها او يحرص على نتاجها حتى يكون مثلها. لعل هذا من الاسباب التي تدفعهم الى ان يبيعون المعدوم كما في كما في هذه السورة التي هي يبيع حبل الحبلة. يعني يعني ليس الذي في وانما حتى يأتي في بطنها ثم تكون ناقة يعني تكون انثى ثم تكبر ثم تلد فاذا ولدت المبيع هو يعني ولدها بمثابة الجدة الاولى نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر نعم قال رحمه الله تعالى باب بيع الملامسة وقال انس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ونتوقف عن التدريس الى يوم السبت. ان شاء الله نعود الى الدراسة يوم السبت ان شاء الله. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين مين يقول السائل هل يجوز ان اتصرف في الطعام وان اكله قبل ان ادفع سعره للبائع؟ نعم اذا اعطاك ويعني اه اه امهلك يعني فيه وسلم لك وقبضته وبعد ذلك انت تأتي به تأتي له هل يجوز بيع طعام من نوع بنوع اخر صبرة؟ ابدا لا يجوز. لان هذا لان هذا ليس فيه تساوي يعني يعني النوع الاخر يقول ايش؟ انواع مختلفة شعير الضر صبره بصبر اذا كان الانواع مختلفة ليس فيه بأس لان قضية الكيل ليس بلازم في هذا لان التساوي وانما الكلام في الشيء الذي يعني من نوع واحد لا يجوز بيعه. فاذا كان مثلا صبره مع مع نوع اخر يعني لكنه مثل الشعير يعني شعير اما اذا كان من البر وهو يعني فلا يجوز ان يباع يعني اي شيء من البر الا ببر متماثلا. لكن اذا اختلف الجنس وصار شعير وبر يمكن ان تجمع صدره بصبره عشرة الكماثر لا يشترط التماثل في اذا اختلفت اختلفت الاجناس يقول يشترطون في المزاد العملي علني انه من دخل فيه ثم رجع وتراجع يدفع مبلغا وقدره كذا واحيانا يكون مبلغ كبير فما حكم هذا الشرط؟ والله اذا كان اذا كان المكان هذا يعني خاص بهم وانهم يعني آآ هم الذين يعني الناس يأتون اليهم هذا ملكهم ويأخذون يعني شيئا فاذا فاذا كان فاذا كان كذلك فلا هم لانه حصل يعني انه اه اه اذا استخدم او استفيد من مكانهم الخاص بهم اه فاذا اخذوا في مقابل ذلك شيء ما في بأس قوله صلى الله عليه وسلم في البيوع لا يبيع لا بيع اخيه لا يثم على صوم اخيه لا يشتري على شراء اخيه هل يخرج بذلك الكافر فيكون البيع على بيعه الشراء على شرائط اخيه هذي ملامحه؟ لا ليس لها ليس لها مفهوم. يعني معنى ذلك انها خاص بالمسلمين لا وانما الكفار يعاملون كما يعامل المسلمون لان في هذا يعني بيان محاسن الاسلام وانه يعني فيه عدم الغش وعدم الخديعة وان هذا مطلوب من المسلمين انهم يعاملون غيرهم يعني معاملة كما في هذا ليس هذا المقصود منه ليس له مفهوم بمعنى انه يكون خاص بالمسلمين بل يكون المسلمين وغيرهم في الاسلام المعاملة معاملة الاداب التي في الاسلام يعني يعمل بها المسلمون مع غير المسلمين. وهذا من محاسن الاسلام كذلك في قوله ولا تسأل المرأة طلاق اختها لو كان متزوج كتابية فلما خطب المسلمة قالت طلقه. يعني يبدو والله اعلم ان يعني ان ان هذا ايضا مجلس ذاته لان هذه ما دام انه متزوجها وهي زوجة له وهي داخلة فهي تكون مجلس مثل مجلس اه لا يبيع على بيع اخيه. يقول ما هو وجه النهي؟ ما هي الحكمة في عدم بيع السلعة؟ في المكان الذي اشتراها فيه. مثل ما قال مثل ما مر بنا بالامس يعني عندما قال دراهم بدراهم وطعام مرجع يعني انها تباع السلعة يعني بدراهم يعني بدراهم ثم يبيعه بدراهم يشتري بمئة وعشرين يحلها في مكانها ثم يبيعها بمئة وعشرين فتكون دراهم دراهم فالطعام مرجع مثل ما جاء عن ابن عباس الذي مر بنا بالامس ما الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عندك يعني بيع السلام معلوم انه مستثنى وسيأتي له كتاب يخصه وانما هو يعني السلام الذي هو تعجيل تعجيل وتأجيل المثمن تعجيل الثمن وتأجيل المثمن وهذا ابيح لان الناس بحاجة اليه يعني عند آآ ثماره وعند آآ حصول الثمار يعني يشترون يبيعون شيئا يحصلون النقود من اجل ان يخدموا فابيح لهم ذلك في بعض الاحيان اشتري من البائع فيقول ما عندي صرف. فاترك عنده النقود ثم اتي بعد ذلك لاستلم ما بقي لي. لا لا بأس لان هذا منصرف لا بأس بهذا لانك اذا اشتركت من سلعة بالف ريال بخمس مئة ريال يعني اشتريت من السلعة في اقل خمس مئة ريال وانت ما معك الا خمس مئة واعطيته اياه وقالت فارجع لي واعطيك الباقي ما صرفت ما بعت دراهم بدراهم انت بسلة وبدل ما يكون هو يعني اما ان تكون انت مطلوبا له او مطلوب لك. يعني قد يعطيك ويقول تأتيك دراهم الان فيما بعد. تأتيك السنة ويقول خلاص فيما بعد او يقول ارجع الي وخذ الباقي فهذا لا صرف فيه هذا جائز. يقول اشتريت كتابا باجل وبعد مدة اردت وارجاع الكتاب لعدم وجود القيمة المالية له لاسباب اخرى. فهل يجوز للبائع ان يأخذ الكتاب؟ اذا اطاله يجوز اذا اقاله انه ياخذ الكتاب. وان لم يعني يقله فانه ملزما بقيمته. يقول نذرت اذا وجدت شيئا ان اتصدق بالمال عن اي مال؟ هكذا يكون نذرت اذا وجدت شيئا اتصدق بمال فهل يجوز لي ان اعطي هذا المال لامي فهي لا جه؟ لا. امك يجب عليها عليك نفقتها. وانما تعطيه لغيره تعطيه للفقراء والمساكين اما امك يجب عليك ان تنفق عليها. من مالك بدون نذر. هل الاصناف الربوية محصورة في هذه الامور الستة؟ او تعداها لغيرها؟ لا تتعداها لغيرها مما يشابهها. مما يشابهها لان هذه منصوصة وفي اشياء مثلها. مثل ارز ومثل الذرة ومثل غيرها كل هذه ايضا فيها الربا. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك