او ينظر اليك ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه حدثنا قذيفة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه ارا نهي عن اثنتين ان يحذر الرجل في الصوت الواحد ثم ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتيه هذه الترجمة وهي قول البخاري الملامسة رضي الله عنه الذي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الملامسة ونهى عن المنابذة اي انه حديث مسلم مع الاثنين محتمل على المنابذة ومستمر على المنافسة والملامسة طرده من اجل الملامسة وكان يورده ايضا في باب المنافذة من اجل المنافذة بالمنافذة بان ينبذ ويطرح عليه الثوب ويصير بيعه بذلك دون ان يقلبه والملامسة ان يضع يده على الثوب ويلمسه دون ان يقلبه ودون ان ينظر اليه ونشرت بانها من الجانبين هذا يطرح اليه ثوبه وهذا يطرح اليه ثوبه ويكون البيع بهذا المعبدة من الجانبين والملامسة من الجانبين الملامسة هذا هذا دون ان نقلبه وهذا يلمسه الربيع يتم بالدهانة دون ان يكون هناك نظر في المذيع وبه جهالة وفيه غرظ فنهي عنه هذا البيع الذي هو كون الانسان يضع يده على ثوب بمجرد وضع يده دون ان يقلبه ودون هذا يفرض عليه بهذا وهذا يضع هذا ثم يكون بيع بهذه الطريقة. هذا لا يشوب ولا يشيب. بل ينظر في السلعة التي يريدها. ويقلبها واذا اعجبته اشتراها دون ان يكون منوطا هذه اه هذا العمل من الجانبين هذا يضع يده على ثوبي هذا وهذا يضع يده على ثوب هذا ثم يلزم البيع ويستقر بهذا العمل وكذلك بين الجانبين هذا يندب اليه عوضه وهذا يندب اليه عوضه ويتم البيع بها. هذا فيه جهالة وغرق. رضي الله عنه اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنافقة وهي برط الرجل ثوبه في البيع الى الرجل لا يقربه او ينظر اليه ونهى عن الملامسة والملامسة نفس الثوب لا ينظر اليه هل هو من اي شيء يعني هل ينظر الى السلعة التي يريد فيقوم على بينة منها لا ان يقوم بهذه الطريقة التي يجوز الاذاع والقمار؟ وانما يكون على وضوح وعلى بينة. وقال حققنا قصيبة قال حدثنا عبد الوهاب. قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابيه هريرة رضي الله عنه قال نهي عن ابنتي الرجل من نوم واحد ثم يرفعه على منكبه ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتيه اللباس والنبات صغار معهم على البخاري والملامسة فانه دل على النهي عن اللثتين وعن بيعتيه وقد اورده البخاري هنا من اجل بيعتين ببيع اللباس من يراها بانها ذات لبن جزير. او ان هذه عادة وان هذه عادتها. ولا يدري المعرفة له فيها ان هذه الكثرة انما جاءت عن طريق التحكيم او عن طريق الحبس فانها لا تحلب مدة فكثر اللبن يعني الملامسة والمنافسة الملامسة يعني الملامسة ثم بهذه الطريقة وهو ايضا مجتمع على لبستين وسيذكره رحمه الله في موضع اخر واورد لبسة واحدة وهي الاتباع نحن فيها الرجل في الثوب الواحد ويجعل طرفه على عاتقه فسبق مر وان الرسول صلى نهى عنه يعني يجني على اه وينظر ساقيه ثم يلف عليهما ثوبا على ما خرج ومقدمه فيكون اعلاه فهذه الهيئة نهى عنها رسول الله قال صلاة وسلام لما فيها من التزاف العورة او التعرض العورة وظهور العورة. ولكن المصنف رحمه الله اورد كما عرفنا ان هذه الجملة الاخيرة وهي البيعتين والمقصود منه الذي هو الملامسة وابو بيع المنافذة وقال انس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن محمد ابن يحيى ابن حصاد عن ابي عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنافذة. فقال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنتيه وعن بيعتيه الملامسة والمنافذة لماذا آآ اولا رحمه الله تحتها هذين الحديثين الذين سبقها مرة في ترجمة سابقة وما حديث ابي سعيد وحديث ابي هريرة لانه اوردهما من طريق اخرى باسناد اخر من بين اخرين تاريخين انه هناك من ذكر ان حديث ابي هريرة في لفظ وذكره نذر اخر حديث ابي سعيد وكل من الحديثين على المجانسة والمنافذة فاورده فاوردهما في باب الملامسة ثم اوردهما في باب منابذة بالفاظ مختلفة وباساليب غير الاسانيد المتقدمة كما عرفنا ان هذه طريقة البخاري كثيرا انه يأتي بالحديث مكررا ولكنه اذا كرره لا يخلي المقام اما بالاسناد والمتن او في احدهما جميعا هنا لان وكذلك مختلف عما تقدم بالاسناد واختلاف عندما يحرر ان هذا مرارا وتكرارا آآ عندما يكرر لا يخفي المقام عند احرار من فائدة جديدة اجنبية ونقلية او مدنية يأتي بصيغة واحدة او على نفس واحد فهذا نادر في صحيح والله العلماء وقالوا انه في حدود عشرين حديثا الذي حصل في الصحيح كله في حدود عشرين حديث. وهذا انما يحصل للبخاري عندما الى ان يورده في مكان اخر ليسلم به على شيء. فانه يضيق المخرج يفطر الى ان يأتي به باسناده ولكن هذا في غاية الندرة وهو في الصحيح في حدود عشرين حديثا الصحيح يعني ما وقع مقررا باسناده ومجلس في حدود في موضع فقط كما ذكر ذلك بعض العلماء. الا يحصل الابل والبقر والغنم. الامم محصنة ولبنها وحسن فيه وجمع فلم يحلق اياما اخر النصر يتحمل ما ان يقال منه فرض يقال منه شرين ما وقال حدثنا يحيى بن مكيت قال حدثنا عن جعفر ابن ربيعة عن الاعرب قال ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم ساعها بعدك عن النبي صلى الله عليه وسلم والغنم والغنم فمن اتباعها بعد فانه بخير طيب بين ان يحتسبها ان شاء عنك وان شاء ردها وطاعته وينشر عن ابي صالح ومجاهد والوريد ذي رباح وموسى في يسار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم طاعة وقال بعضهم عن الهجرين طاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثة. وقال بعضهم عن ابن الذين صاعا من تمر يذكر ثلاثة والتمر اكثر. وقال حدثنا مشدد. قال حدثنا معتمر. قال سمعت ابي يقول يقول حدثنا ابو عثمان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محصنة فردها بل يرد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقى البيوت. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا عن ابي الجناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركت ولا يضيع بعضكم على بيع بعض قال لا ترقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تنافسوا ولا يبيع حاضر اللباس ولا تصر ولا تصر والغنم ومن اذاعها فهو بخير نظرين. بعد ان يحترمها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وطاع من نوم اسباب نهي البائع ان يقبل الابل والبقر كل المحبة لا الذي سئل منها وحبس بالخلق اياما بعد هذا الاحاديث آآ المقصود بالتحليل هو اللبن بضعف يعني لا تحلب اللبن ويضم وضاق امتنع الورق نتيجة لعدم حلها اه يقال له تحليل اه يقال له الاثرياء المحفلة هي التي تدرك حتى يجتمع معها لبن ذراعها وهو من الجمعية الحبل هو الجمع الاحتفال هو الاجتماع والمحفل هو مكان الاجتماع الذي يشعر فيه بالاجتماع وقيل للابل ودقر وغنم قيل تقليلها اي تجميع اللبن في وضعها عدم الجهة وبقائها دون حل حتى يصدر اللبن عن طريق عدم الحج الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من قبلي ولما فيه من الغرر اذا غلب غرقا او غرقا او مرر عمليه يظن ان هذه شأنها ان هذا شأنها فيشتريها ويرى ان هذا في عن طريق التدليس وجاءت الاحاديث المنهي من ذلك وان من اشتغل فهو بخير النظرين. فاذا حلبها ورأى ان هذا هذا اللبن الذي في الضرر انما هو نتيجة النصر والتقييم فانه يردها ويرد معها ويعود معها طعن اللبأ الذي حلب في هذه الفترة التي هي عند والرسول والبقر والغنم والغنم ذكر الجميع بان النتيجة واحدة انه لا فرق بين مدينة الانعام في ذلك النصوص التي جاءت في الابل وجاءت في الغنم ايضا الحكم في البقر كذلك هو فرق بين من هذا النوع الغنم يدل على ان فيها واحد البخاري رحمه الله مثل البقر مع انه لا ذكر لها في الاحاديث في بيان ان الحكم في ذلك واحد وان الحكم الذي ثبت للابل والغنم ايضا البقر عن طريق القياس عن طريق المنازلة الا فرق بين هذه وذكر البخاري رحمه الله في الحديث نقع البائع لانه هو الذي ياخذ منه انما يريد ان يبيع يقريها ويجعل من يحتمل ونهي البائع ذكرى البخاري رحمه الله لم يفعل ذلك اشارة الى ان غير البائع فاراد ان يعني يمنع اللبن فيها ان لغيث او لولد او لغرض اغراه وانه لا بأس به الوقت في وقت معين او عنده ولد يسقيه منها الربيع يسقيه منها واراد انها يعني اه انما ذكر النهي عن هو الذي اذا تدبر على الناس واما من يريد ان يحرم لضيفه او لولد او لغرض من فهذا لا يدخل تحت نعم انه ذكر ثم ذكر المحرات والذي جاء ذكرها في الاحاديث وان هي خمس متى يغني انه ليس بكبير ولهذا قال الامام الذي حدث انه وبقي الامام حمزة في مكان وتصفية الاذن حب بدنها لضلوعها هنا يقلبها حتى يجتمع هذا مع هذا فيكثر بالفرح. فيكون محبوسا منسندا في وضعها وقال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر ابن ربيعة عن الاعراب قال ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا في يا امير والغنم خذني ساعة بعد فإنه بخير النظرين. بين ان يحترمها ان شاء الله اولا نهى عن ان يحرأ الابل من اجل البيع. هذه ان يظن ان هذا ثبت ونهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة سلام ثم انه بين الحكم فيما اذا حصل شراء هذه المقرات وقعت المخالفة ولم يحصل الجبال امر الشارع للنهي عن التصريح ثم حصلت التسبيح الشان ينتفها وليس ليرفع منها لانه تبين له ان ذلك الذي عند ولكن لان اللبن وهو نتيجة الحوز وليس نتيجة كثرة اللبن. جاء ان يلقيها بعد ان تبين له ان من يعطيها كذب انه رمي بالعين فاقر بعد اطلاع عليه ان قلت الى هي شيئا معيبا اما رمي بالعين لكن اذا اراد ان يرد بسبب العين اذ بعد طعن التمر يعني مقابل اللبن الذي حلف مقابل اللبن الذي قلبت منها ورد العلم عن امر هذه اللبن الذي اخذ وجاء عن جماعة من الرواة عن ابي هريرة انهم قالوا ولم يذكروا شيئا اخر وراء هذا. وجاء عن ابن سيرين من طريقه انه قال رجعوا وطاعة من طعام ثلاثة ايام النبي صلى الله عليه وسلم على ان مدة القيام ثلاثة ايام وفيه ايضا ذكر الطعام ومثل التمر وجاء في بعض اوعى ما قال عنه روى كغيره انه طعنته يلعنه كما جاء عن غيره انه جاء عنه ذكر التقوى وجاء عنه ذكر الطعام وقيام ثلاثة ايام. بل وقال ثلاثا. والذنب افهم يعني هذا كلام البخاري اكثر من الذين رووا غيره. الطعام الطعام لانه يبشر بالتمر ويشمل غيرك فيكون المقيد هنا مرة بشر الطعام ومرة ذكر التمر فان الطعام يمثر تحت التمر وهو لفظ مظهر ولهذا قال البخاري وصامه اكثر يعني الروايات اكثر من غيرها. فاذا ما جاء من ذكر الطعام يعمل عليها الامن المطلق على طول القرآن في الحديث اليه الا اذا لم ينكر بعضها الى بعض وترجيح بعضها على بعض. وهنا رواية التمر ابي راجحة من جهة كثرة روادها ثم ايظا نزيل الطعام يمكن ان يفصل على التمر وعلى هذا لا يكون هناك تنازل بين الروايات وانه يمكن الجمع بينها بهذه الطريق انا مصدق قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو عثمان عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شعبا محرمة فردها فليرد معها طاعة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقب البيوع فهو مطابق لما رواه ابو هريرة مرفوعا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فما جاء عن ابي هريرة من الحديث جاء عن الرسول رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه العلماء منهم من قرآن اعذروا او اجابوا عن المريض قال فيه احد الاختلاف الذي فيه عن ابي هريرة ومنهم من قال ان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ليس مثل مسعود الصحابة الهلال في حافظ ابن حجر رحمه الله لما ارجع هذا الاراد من بعض الفقهاء على هذا الفريق قال ان فعل هذا او ان قال هذا هذا اذى نفسه. وضرور نفسه بذلك. لان هذا كلام لابي هريرة ابي هريرة لا يجوز مثلك والذي يفعله انما يكون في ذلك اذى نفسه قال لعل البخاري رحمه الله من اجل هذا اورد اثر بن مسعود ليبين ان ابن مسعود نفسه قال الصحابة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي رواه ابو هريرة عن رسول الله عليه السلام الفتوى بما يطابقه. ثم لعل انه ذكر الطاعة وانه طعن انما هو مسئول في ذلك الى النص. انه يكون له حكم الرد. يعني مثل هذا او ظلما اليه غير يجوز له ويقوم الناس عليه بنوع اخر يحتمل ان يكون رضي الله عنه انما انه على شيء جاء عن ابي هريرة في رواية ابي هريرة وقول من فقهاء الصحابة ولم تأتي عنه الرواية في ذلك في مثل عليه الصلاة والسلام لا يفلح بما جاء عن ابي هريرة. ثم ان فتى ابن القدس عمله هو يدل على وعلى انه كاذب وانه لا غبار عليه ولا نقطة فيه ولا يطعن فيقول له ما ثبت عن ابي هريرة الى الصحيحة فانه حجة معتبرة عند العلماء ومن صدح في رواية ابي هريرة من اجل ابي هريرة انما ضر بذلك نفسه واعادى نفسه بذلك كما اشار الى هذا الحجر الحمد لله انه نقل السلام انه قال التعرض ان الصحابة دليل على خذلان فاعله فهو بدعة وضلال. يعني يتعرض للصحابة ويقدح فيها فان هذه علامة على ذلك الصحابة على ان من يتولى هذا ان عائشة رضي الله عنها وهو راضي يريدون بتعديل الله لهم وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام عليهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ولا يبنى فيهم ويطعن في رواياتهم من اجلهم فان هذه والعياذ بالله لا يجوز ان نسمع لاحد من الصحابة في روايته لانهم الرجل بنى عليهم. وبنى في عن طريقهم. وعدم التعرض من حق ذلك ويواجه هو توقيرهم واحترامهم ومحبتهم وقبول ما يأتي عن طريقه صلى الله عليه وسلم لهذا فان كلمة الموفر الطعام كلمة جيدة كلمة عظيمة لان التعرض للاذن هذا علامة على قدران يفعل ذلك. وهو من البدع والضلالات. الواجب هو عدم التعرض لجنابهم رضي الله تعالى عنهم وارضاه وفي اخره وهذا شيء خارج العملية موضوع القرجمي في مدينة الركبان الركبان وانطلاق الجنب احاديث عجيبة. عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين هم في البلد ويعرفون الاسعار يظهرون ويستقبلون اصحاب الجنس يشعرون منه فان هذا فيه غررا على الناس المطلوب عليهم جانبي اخبرنا مالك عن ابي الجناد عن الاعرابي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال قول الله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تنافسوا ولا يبيع حاضر الجبال ولا ولا فهو بخير نظريه لا وقاء من فقر وهذه بلد اخرى وفيها عدة امور لا للتضحية وهو الذي جاء في هذا الحديث في ظل هذا من هذا كما اهل البلد وبعض اهل البلد يخرجون ويستقبلون الجالدين ثم يكبرون منهم فان هذا نهى عنه خيرا على اهل البلد ولما فيه من القوي على الرهبان الذين جللوا لان الذين جلدوا يسرى منهم بركن والذين جلب عليهم حيلة بينهم وبين هذه السلع المجلوبة بحيث اشتراها اناس يحدثونها عندهم ويبيعونها باوقات مختلفة. منها عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من للجانبين والمجنوب عليهم ان هذا انه اذا جرى اذا جاء احد من البادية معه ما يأتي واحد ويقول على الناس ما هو عندي في الدكان وانا ابيعه لك على على الشعر. نهى عن ذلك رسول الله لان هذا فيه منع افادة الناس بعضهم من بعض. وايثار الفائدة والاختصاص للفائدة لهذا الذي حاضر الذي اراد ان يبيع لهذا البيت حاضر اللباس في بخاري قال انا بقى رئيس اردنا انه له خيار يأتي انسان الى البائع ويقول رب وانا ما هذا؟ لان هذا بيع على بيع. بيع على بيع. وبيعها البيع لا يجوز الشرع على الشرع لا يجوز ولا تناجحوا ايضا كذلك مرة والنجس وان يزيد بالسلعة وهو لا يريد القراءة. او ان يبايع نفسه تأتي لامور ويجعل المشتري يتعلق بالسلعة ويجيز في فنه هذا يسمى النجس وهو لا يصوم ولا يجود فلا تصروا على هذا فهو بخير ان شاء وطاعا تعاملني شعرة مفرغة في حلفتها وذكر التمر او تمزقها التمر لانه غالب التمر قال لان التمرة هو غالب هو القوت الغالب في المدين. في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الابرة التمر لانه طعام وجاء بعد بدل اللبن لان اللبن طعام والتمرة طعام وكل منهما من اجود الطحين اللبن من اجود الاطعمة والتمر من اجود الاطعمة. انما لا نرد اللبن. لانه فيه شيء كان في زمن البائع وفيه شيء في زمن انشري وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرد ليس الذي حصل فيه الاختراق وانما جعل الذي يولد هو تمر يدفعه المشتري مع اشياء او مع الناقة او البقرة المحرات اذا اراد منها واما تبقى هو ينزل البيع ويبقى على ما كان قال الرحمن من زين اخره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكها وان سخطها ففي حلبتها في حديث ابي هريرة وبين هذا الذي حلمه ايوة يا بابا انه اذا كان حلبها لا يعلم انها الناس يعرفون ان صاحبها فهذه اذا رجع ظروفها بدون شيء فانما الرجل في مقام الحج فاذا لم يوجد حل فاذا قبل ان تحلب فانه لا يرد معها اليه لان المسلمات اولا فاذا وان قبلها دون ان يحسبها فقال شريح ان شعرك من الزنا وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وصلنا اذا زانت الامة فتبين زناها خلت بدعة ولا يسرف. ثم ان زنت فليجلدها ولا يشرد. ثم ان البلد الثالثة ان يبيعها ولو بحبل من شعب. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني ما لك عن شهاق عن ابن عبد الله عن ابي هريرة وزيد ابن خالد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامر قال قال ان كانت تجلدوها ثم ان كانت فاجلدوها ثم ان زنت فابيعوها ولو بضفير عن ابن شهاب لا ادري بعد او الرابعة عن الذين ولكنه يبين العيب فانما يباع فله ان يرد من الشباب فان هذا عيب. هذا ذكر ابا شريح بعد ذلك الا هم يردوا فله المطيع اه حديثنا رحمه الله هي تتعلق بالعمل يقول رحمه الله انه لا فرق بين العرض والعمل وجاءت فان وجود للعبد الحديث الذي قال وان شراء سواء ولا بأس آآ بمعنى اخر العبد هو الذي طمرتني من احكام ممكن الطعام الذي او الى يعني يعني ما جاء في كتاب الله عز وجل الحمد لله يأتي البائع فيقول له ردها يعني ردها سلعة من الذي شرعها منه بينهما اما اذا كان من اهل التنفيذ نعم عن بالنسبة اذا وجد الطعام اذا وجد اللمبات على الجانبين والعياذ بالله وهم على على يعني اين الناس اللي جت الذي هذا هو الفعل الموجود يعرف والناس يعرفون الذي لا غام عنه نعم اذا كان في في ان يكون على الناس بينه وبين الناس. الطعام ولو كان