قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يبيع حاضر اللباس بغير اجر وهل يعينه او ينصحه؟ قال النبي صلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استنصح احدكما اللهم لينصح له ورخص فيه عطاه. وقال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل قال سمعت جرير رضي الله عنه يقول لا يعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم وقال حتى تنصرت ابن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس نحن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقوا الركبان فلا يضيع حاضر قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباس قال لا يقول له سمسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله باب مطيع الحاضر بغير اجر وهل لا بد ان يبيع حاضرا لباد من غير اجر وهل ثم اورد تحت ذلك آآ بعض الاحاديث المتعلقة بالموضوع واول قطعة من الحديث وهي قوله عليه الصلاة والسلام اذا استنصح فلينصح له ثم اورد حديث جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه بايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب ان لا الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. الحل الشاهد من هذا قوله كل مسلم في اخر الحديث وهذا يبين او يشير الى الامام البخاري رحمه الله الى انه اذا لم يبع له بغير اجر وانما ضاع له بغير اجر او انه اشار عليه او نصحه فهذا ليس من قبيل من هي عنه ليس من قبيل ما نهي عنه وانما هو من المسألة للمسلمين وهو داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام والنص في كل مسلم. وكذلك ايضا دافع تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. ثم قال في اخره ولائمة المسلمين ولائمة المسلمين وعامتهم. اشار الامام البخاري رحمه الله الى ان والمنع اذا كان هناك مضرة وترتب على هذا مصلحة للبائع الحاضر الذي باع البادي. هذا هو الذي يمنع منه. واما اذا شرع له بالمجان وانه ليس هناك حظا لنفسه وكذلك ايضا اذا نصح له واشار عليه فيما فيه مصلحته فان هذا ليس من البيع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإراده بهذه الجملة واذا وكذلك ايضا آآ حديث جرير ابن عبد الله الذي يقول فيه ونصفي كل مسلم يشير فيه الامام البخاري الى انه بشرب هذا بما اورد والله لانه يرجح القول بانه بان هذا لا يدخل تحت البيع بيع الحاضرين البلد لانه ليس هناك حظ لنفسه اللي هو الحاضر بل الحظ اننا هو للبائع للجانب و البادية وايضا هو داخل تحت الرسول صلى الله عليه وسلم من عموم النطق للمجرمين حديث ابن عباس رضي الله عنه قال ليس له قوم عثمان ولا يبيع حاضر اللباس قيل لابن عباس ما معنى يبيع حال اللباد؟ قال لا يكون له زلزال يعني معناه انه ياخذ السلعة ويلقيها ويبيعها على مهل لكن لو انه آآ نادى عليها وسوق من يزيد هذا لا بأس به ينادي عليها يأتي حاضر وجاء فوق من يزيد ورأى واحد من وطلب منه ان ينادي عليها وله اجرة على ذلك هذا لا بأس به لان هذا لا مانع منه لانه باع يعني بسوق من يزيد لكن المحظور يأخذ منه السلعة يلقيها عنده ويبيعها له ويأخذ اجرة على ذلك هذا هو الذي واما كونه ينادي عليها لا بأس به لان ما فيها اخفاء ولا فيها احتكار ولا فيها اه تخزين للمال والناس بحاجة اليه لان هذا يبيع ولا بأس انه يبيع وانما الذي هو معلوم ان يهدي اليه ويقول اتركه عندي في الدكان وانا ابيعه لك على منهج هذا هو الذي لا يصلح ولا يفوق وابو منكر ان يبيع حاضر لباب باجر. وقال حتى صنيع عبدالله بن صباح قال حدثنا ابو علي الحنفي عن عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني ابي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباس وبه قال ابن عباس كره ان يبيع حاضر اللباس لاجل هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي فيه انه لا يضيع خلي بالك. واحنا هذا على ما اذا كان لاجل وكان فيه مضرة على الناس اما الجواز لما اذا كان بغير اجر او كان مثلا يزيد او ان هناك حلال واشار عليه لما فيه مصلحته هذا لا بأس به. فتكون الكلمة السابقة بما فيه نصح له ولا فائدة للشخص المشير عليه والناصح له وهذه الترجمة تكون اذا كانت الفائدة تعود اليه وهو انه يذيعه له باجر وانما هو من اجل ما يكون هناك من الغرر الذي يترتب. ولهذا لا استسلام ولهذا يثبت لهم انهيار ولا يكون العقل فاسدا العفو وانما يمكن للبائع ان يلغيه اذا رأى بعد وفود السوق انه ويكون استمتارا له بمعنى انه يخزنه ويذيعه على مهل ويحصل اجرا على ذلك باب لا يبيع حاضر حاضر لباد في السمسرة وكرهه ابن سيرين وكرهه ابن وابراهيم للبائع والمشتري. وقال ابراهيم ان العرب تقول فعلي ثوبا. وهي تعني الشراء وقال حدثنا الوفي ابن ابراهيم قال اخبرني ابن جريب عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرتاع المرء على بيع اخيه ولا تنادي ولا يبيع حاضر اللباس. وقال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ. قال حدثنا ابن عون محمد قال انس بن ما لك رضي الله عنه نهينا ان يبيع حاضر اللباس. اه من هذه الترجمة هؤلاء وفرح كلمة احيانا تأتي يراد بها البيع والشراء يراد بها البيع والشراء. ولهذا قال في الاخر قال تقول العرب العرب تصلح تصلح ان تكون للبائع وتصلح ان تكون للمشتري تصلح ان تكون للبائع وتصلح ان تكون للمشتري البيع والشراء يعني يبيع الحاضر البال او يشتري الحاضر الميلادي يعني كل ذلك يشمله لان كثرة البيع تأتي للبيع وتأتي للشراء قد عرفنا هذا فيما مضى اما يأتي بمعنى البيع ويأتي بمعنى الشراء. يأتي بمعنى البيع ويأتي بمعنى الشراء فهو من قبيل اليه على جانب البائع وعلى جانب المشترين وقبل هذا وقال له باع اخواني ترى اوضاع يقال للذي عنده السلعة باع وللذي عنده الثمن اذا اشترت سلعة يقال له باع ولا يبيع حاظر للبلاد يعني معناه انه لا يبيع حاظر للباد ابو اسناد البيع والشراء بن مالك رضي الله عنه حاضر اللباس وهو بالنسبة او جانب البيع وجانب المشتري. باب النهي عن تلقي الركبان وان بيعه مربوط لان صاحبه عاص اثم اذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. وقال اسسنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله العمري عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي ابو هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبيع حاضر اللباس. وقال عواش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه قال رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر اللباس؟ فقال لا يكن له سمسارا. وقال هل حدثني عن ابي عثمان عن عبدالله رضي الله عنه قال اشترى محفظة فليرد معها طاعة. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سرق البيوع. وقال حدثنا عن عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضيع بعضكم على بيع بعض ولا ترقوا السلعة حتى يهبط بها الى السوق وان وصاحبه عاص اثم اذا كان في ذلك علم. ثم اورد الامام البخاري رحمه الله تحت هذه الارض احاديث ومقصود البخاري رحمه الله ان هي في هذه الاحاديث يحفظ الفساد ومن العلماء من قال انه لا يقبل الفساد ولكن صاحبه بالخيار. اذا نزل الى السوق من العلماء مرة اذا دعى يكون فاسدا واما انه عقد وقع على مخالفة وقع مخالفة لما جاءت به النصوص والمخالفة لنهي الرسول عليه والسلام. ومنهم من قال انه لا يكذب العقد بل هو باق على الخيار. واذا نزل السوق واراد ان يرضيه فله ان يمضيه. وان رأى انه قد ولد فله الخيار قالوا وذلك لان النهي ليس بامر يرجع الى عين النبي وانما يرجع الى امر خارج عنه. الى امر خارج عنه وهو الغرض. والتدنيس. آآ الغرر الارتداع وان الانسان يغبر في ماله لكن له الخيار اذا وصل الى السوق واراد ان يمضيه فانه يصح. لانه لو كان فاسدا ما بقي العقد جاري المفعول. لو كان فاسدا لكن العقد يصح العقد يصح اذا اختار او اذا رأى الجانب ان ينزيه اذا نزل السور فانه بهذا لا يكون العقل فاسدا وانما يكون العقل صحيحا ولكن صاحبه بالخيار. ولكن صاحبه في الخيار اذا نزل مفتوح. اذا هناك نهي فرهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيه حباء حتى يبلغ به سوق الطعام. قال ابو عبد الله هذا في اعلى السوق ويبينه حديث حديث عبيد الله. وقال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى عن امر يتعلق المنهي عنه الخنزير يعني والخمر اذا عقد عليها فمجرد العقد والعقد لكن هنا النهي من اجل ان فيه شيء من الغبن او فيما لم يقع فيه شيء من الغبن ليس من اجل ان بيع البيع من الركبان ومن الجالبين انه ممنوع عن البخاري رحمه الله. آآ هذه الترجمة او هذا الحديث او هذا الحديث لا يطابق الاركان لان الامام البخاري رحمه الله اشار بهذا الى اخر الحديث لانه في الحديث يشتمل على النهي عن وبشر بانه لا يكون له استغفار. فهنا اكتفى بهذه القطعة او اتى بهذه القطعة التي هي ذات الترجمة ولكن الذي يطابق الترجمة هو اصل الحديث. اصل الحديث هو الذي منه هذه القطعة. والامام البخاري رحمه الله احيانا يأتي بقطعة من الحديث لا تطابق ولكن في بعض طرق الحديث ما يطابق الترجمة البخاري من هذا ليس هذه الجملة لان الجملة ليس لها دخل في تلقي الركبان. ليس لها دخل في تلقي الركبان. انما في بيع الحاضرين البيت لكن بعض طرق الحديث فيها الاثنين وتفسير فاذا هذه الجملة لا وانما اصل الحديث الذي منه هذه الجملة وهذا يعني يحصن البخاري احيانا ويأتي بشيء او بحديث الذي يأتي به منه لا يطارق ولكن الو وفي بعض طرقهما ابي هريرة رضي الله عنه وهذا سبق ان مر بباب المفرات وهذه ندوة من المسعود رضي الله عنه فيما يتعلق بالمسرات وانه يردها كما سبق ان عرفنا ذلك ولعل الشاهد هنا تلقي البيوت تلقي البيوت يعني تلقي الرسلان للبيع منه والشراء منهم هذا هو المرابط للفرجمة لان هناك تلقي الطلاب من اجل بيع وحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه لا يدع بعضكم على بعض ولا توفوا السلع حتى يغبط بها الى السور. هذا فيه يعني لا تنقوا الجانبين من اجل ان تشتروا منهم حتى يهدوا طويل السوق واذا وصل السوق لانه عند ذلك يكون عند ذلك يجوز المحذور من النهي عن السلاطين الرهبان خرج مخرج الغالب. لا بالنسبة للركوب ولا بالنسبة للجمع ولا مفهوم للجامع في الركبان وانه لو جاء راكب واحد فانه يعني يتلقى وكذلك ايضا لا مفهوم لقومه راكب بل لو جاءت اهل البحور او جاء جالبا وهو يمشي فان الحكم في ذلك كله وانما فيها ذكر وتعليق الرسلان لان هذا هو الغالب. ان الغالب على الجلاب هو الجالبين انهم يأتون وهم غافلون ويأتون بسلعهم محدودة على دواب وجاء التعبير بالتلقي فلقى الرسلان في بعض الاحاديث وليس لذكر الرسلان بمعنى ان الذين يأتون جالسين يمشون لها على اسبابهم وعلى ظهورهم انه يمكن ان يتلقى منهم ويشترى لا مفهوم كما انهم لا مفهوم لذكر في كلمة الركبان فلو جاء راكب واحد ومعه سلعته او سلعه على جارته فانه داخل تحت هو اصلا لكن قد يأتي مطلق ولكن عن طريق التلاميذ. يفهم؟ يعني ذلك بالتلاميذ. والرواة الذين معروفين بالرواية عن شخص معين معروفون مسانيد مشهورة الى المشهود وكذلك الى جانبنا قد يأتي اه احد العنابلة غير ولكنه يعرف للتلاميذ او لقول الحديث جاء من طرق اخر وقد نسب فيه الشخص الذي ذكر غير في بعض المرابط وفي الغالب على عبد الله من العبادرة العبادلة وابن مسعود ليس من العذاب اذا المشهورين في الصحابة الصحابة اربعة هؤلاء الذين قالهم العبادة وان كان هو منهج يسمى عبد الله لانه متقدم الوفاء واكبر من العباد الى هالاربعة لان العباد الاربعة كانوا متقاربين في السن اللي هو عبد الاله بن عباس وعبد الاله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وعبد الاله بن الزبير. هؤلاء متقاربون ويقال لهم العبادلة في عهد الصحابة ابن مسعود لا يعد منهم وانما اربعة هؤلاء لان ابن مسعود اكبر منه سنا متقدم عليهم بالوفاء. هو متميز عنهم. لكن هؤلاء الاربعة هم اللي قالوا في العباقرة لان المتقاربين في السن في زمن ودقائق توفي قبلهم بجنين وبمنتهى الترقصي. وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبدالله عن عبدالله رضي الله عنه قال كنا نتلقى الربان فنشتري منهم الطعام فنهى عن النبي صلى الله عليه وسلم الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه. قال كانوا يركعون الطعام في اعلى السوق. فيبيعونه في مكان ونهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه والمكان وان المقصود من ذلك ما قبل ان يصل الى السوق ما لم يصل الى اول السورة او الى اعلى في وقت ثم يقال نتلقى اما اذا وصل الى صلاة السوق على او اجناس انه عند ذلك زال التلقي. زال التلقي وجاز الشراء من ما دام انهم وصلوا الى السوق الذي يحصل فيه البيع. فانه يجوز الشراء معهم. اما قبل ان يصلوا الى السوق. الى قبل ان يصلوا اليه السوق الذي فيه البيع والشراء وفيه البضائع كل ذلك يكون ملهيا عنه هذا يصل الى السوء فاذا وصلوا فين وصلوا في اعلى او في وسطه او في ابناء ما بالهم واصلوا الى الحل الذي يحصل فيه الباعة والشراء؟ فانه زال لم يكن هذا تلقيه ما دام انهم وصلوا الى اليوم يعني الحديث الاول مطلق ثم قال ابو عبدالله مقبول بذلك اعلى السوء. المقصود بذلك اعلى السوق. ثم قال يبينه الحديث الذي بعد حدود الله كانوا يدعون الطعام في اهل السوق يعني يشترون الطعام في اعلى السوق فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه وهم في مكان. حتى يعني حتى ينقلوه من المكان الذي اشتروه به يعني ينقلونه من المكان الذي هو مكان البائع. الذي باعهم يعني يحولونه. نهاهم ان يبيعوه حتى يعودوه وينقلوه الى اماكنهم. فاذا المقصود بالتلقي هو ما كان خارج السوق. فاذا وصل السور الى اعلى السوق الى ادنى سوق الى وسط السوق. اين كان من السوق الذي يحكي فيه بيع الكرة؟ زاد المنزل. وانما المنع فاذا كله تلقي للجانبي خارج السوق ولو كان في وسط البلد او معنى ويذهب مسافات طويلة يلتقي بهم خارج المدينة بل لو اشترى منهم لطرف المدينة قبل ان يوصلوا الى السوق فان هذا يعتبر برقي يعتبر فرقيا ويعتبر الباطل المنع الذي كانت عليه الاحاديث. باب اذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. وقال عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت فابي هريرة فقالت فات اهل على تسع اعوام في كل عام وصية. فاعنيني فقلت يا احب اهلك انا ويكون ولاء كريم وعزوا. فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها. فجاءت من عند ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولد فانما الولاء لمن اعذر. وفعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار. وحمد الله اغنى علي ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في لله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء قضاء الله احق وشرط الله اوسع وانما الولاء لمن اعدى وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عائشة كشف ام المؤمنين ان عائشة ام المؤمنين ارادت ان تشتري جارية فتعتقها وقال اهلها نبيع فيها لعن ولا اهلنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن ومن يشترط شروطا الحكم واورد تحت ذلك قصة بريرة في حديثين حديث عائشة رضي الله عنها اورد البخاري رحمه الله عائشة وحديث لعبدالله ابن عمر الله تعالى عن الجميع خذوا من الحديث هم يتعلقان بخطبة بيع سريرة عائشة وان الذين ارادوا بيعها اشترطوا لهم الولاء وقالت انها تريد ان يكون الولاء لها. عائشة رضي الله عنها انما قالته في جواب الذين ارادوا ان يكون لهم قالت لا الولاء لها. سبق ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. امرها ان تشتري وان تعتق هو الولاية يقول لها ولو كان اوجب ذلك الشرط. وان هذا الشرط شرط غير مطابق بمجال الشرف. ومخالف لما جاء الشرح وصول الاغية. لكن الغاؤه لا يتعداه الى اصل البيع. وانما البيع يقع. والشرط ويلهو ويكون لا غير. يصح ان البيع يصح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم امرها او قدم لها ان تشتري وان هذا الشرط الذي سيطوف لا قيمة له ولا عبرة له كعدمه لانه يعتبر لاغية لانه خارج عن ان يصوم مطابقا لما في كتاب الله عز وجل ويعتبر وجوده بعد لكنه لا يصل الى اصل العقد لان النبي عليه الصلاة والسلام انما افصل الصف فقط ولم يبطل الغير لانه لا هذا الشرط الذي حصل وهو غير مطابق يكون لاغية قال ليس هناك تلازم بين الشرط اصل البيع ويمكن ان يصح العقد ويبطل الشرط. وهناك نواب حكمها قد يبطل فيها العقد من اصله بسبب الشرط الذي شرط فيه لكن لما يكون البيت اذا كان الشخص خارجا عن اصل البيع وانما هو شيء زائد خارج عن اصل البيع فان البيع لا يصح والشرط يكون لاغيا الرسول قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ذي عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها عنها قالت جاءتني بريرة فقالت ذات سؤال على تسع عواء في كل عام وقية فاعنيني فقلت فينا حظ اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاءك لي فعل. فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا فابوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرفت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قال فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما قالوا رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من شرط الليلة في كتاب الله فهو باطل. وان كان من اجل الشر قضاء الله احق. وشرط الله اودع. وانما الولاء ولمن اعجب على ان على المبادرة ثم اذا ويكون ولاؤها لهم. لانهم هم الذين يحفظون لانها هي شفعت له ما دفعت وهم المعتقون فيكون الولاء لهم. عائشة رضي الله عنها لما جاءت هذا تريد ان تريد ان تعين تعطيها مساعدة في هذه الاواقي التي حصلت المكاتبة بينها وبين اهلها؟ فقالت انشاءوا ان اعدها لهم ان شاء وان اعدها لهم ويكون الولاء لي لانهم هم منهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء. الولاء انهم هم الذين يرثونها لو ماتت فانهم يرثونها اللي هم يعني معتق من اعتقه والولاء مثل النصر يعني لا يباع ولا يوهب ولا يشترى فان له شيء ثابت مما اعتقله الولاء ولا يمكن يتنازل عن هذا الحق ويبيع على غيره الا النكد ان الشيطان يتنازل ولا ولا تتخلص منه شيء ثابت بل ولا كذلك له من نفق له الولاء. له الولاء فقال ان شاء وان اعدها له ولا يساعدها وتعتق بعد ست سنوات وانما تعدها يوم الحال ثم تتولي عتقها الا ان يكون لهم الولاء. فلما بلغ ذلك امرها ان تشتري منه وجلست وهذا الشرط لا قيمة له ووجوده بعدم لانه ليس في كتاب الله وكل شرط فهو باطل فدلنا هذا على ان الشرط اذا كان غير متعلق باصل العقد فان العبد يخاف والشرط يلغو ويبطل ولا يؤثر على اخذ البيع لان الولاء لان اشتراط الولاء شرط باطل بان الولاء لا يباع ولا يوهب ولا فيه وانما هو شيء لازم تجده من نذر وثابت كثبوت النذر وهو خاص بمن حصل منه العتق ليس له ان يبيعه وليس له ان يهب وانما هو شيء لازم له فلصوم النسب له. ثم وقال ما بالرجوع في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. كما قال شرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعظمه. وفيه حصر للولاء في من اعتق. وانه لا يتعداه الى غيره واذا قال على الظلام وانما الولاء لمن اعتى صيامه خاص بمن اعتق ما يكون لمن باع ولا يكون لمن اشترط ولا يكون لي من اه ساعد وانما الولاء لمن حصل به مباشرة عائشة ويحكي ما حدثه عائشة رضي الله عنها فهو حديث جاء من الصحابيين عن طريق عائشة عن طريق عمر وكل منهما يدل على ان الولاء لمن اعتق وان الشرط اذا شرط وهو ليس بالكتاب سنة وليس بالغا في الشريعة فانه يكون لاغيا. ومن كان للمنافقة هذا ذرية وما هو معلوم الا اذا علم النسل الحمد لله يوصل اليه الا اذا لم يوجد لم يوجد يعني من يحوز من يقود المال ويظفر به ممن ينجو للنسب مقدما على الولاة والولاء لا لا يورث به الا اذا لم يوجد من يحوز المال عن طريق قاموا بيع التمر بالتمر وصار حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ما لك ابن اوف قال سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله الله عليه وسلم قال البر بالبر الا ها اوها والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء التمر بالتمر ربا الا هاء وهاء اورد فيها هذا الحديث الذي فيه ذكر عدد من فيها الربا الا اذا كان هناك تقارب وايضا لابد من التجاوز. لابد من التساؤل البر بالبر كلها وهاء يعني لابد من التساوي ولابد من التقابط فلو حصل تغافل وهو جنس واحد وغريبة. ولو حصل تخاطب بين الجنسين ولم يكن ولم يكن هناك تخاطب في الحال فهو ربا. فاذا هناك ربا فضل وربا الفضل هو شيء بشيء واحدهما فاضل عن الثاني قاعد التمر بصاعين من تمر لان الصاع الذي زاد على الصاع المقابل يعتبر يعتبر يعني زائد وهرب الانسان يبيع يعني ربوي ربوي يعني سواء من جنسه او جنس اخر وهو كان مع التفاضل ولكنه مؤجل احد الاثنين مؤجل او هو مؤجل يا ناس هذا لا يسوغ ولا يجوز. لان لا بد من التخاذل. البر بالبر اذا الا هاؤها. لابد من التفاوض فيما بينهما. قاموا بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان الغضب اذا جت انه ينقص. الانسان اذا اراد الرخص وعنده يبيعه وهما غير متفقان لان هذا شاق النبات ثم اذا كف نغص عن هذا انا معه الرسول. اما الجبيس الجميل فانه في حال التساوي سائق وجالس وهو مثل الذي يدخله النقص هو بيع الثمن بالتمر وبيع الزبيب بالخمر والعنب لانه اذا وكذلك عن العرايا من قبلها العرايا يعني لها عدة تقديرات ستأتي تبعا العرايا وهو متزاول فيقول يعني سواء يعني يعني عندما يجب هو هو غالبا علم الله غالب الناس في زيادة باب بيع الشعير بالشعير. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ما لك ابن قال اخبره انه التمس صرفا. قال اخبره انه التمس صرفا في مئة دينار. فدعاني طلحة ابن عبيد الله فتراودنا حتى اصترف مني. فاخذ الذهب يقلبها في يده. ثم قال حتى يأتي خازني من وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب لمن الهى اوها. والفر منه الربا الا ما اوها. والشعير بالشعير الا ما اوها عمر رضي الله عنه لما حصل للبيع والشراء وبين طلحة انا كنت قوي جاء ومعه مئة دينار يريد ان ان يصيبها وان يحولها الى يريد ان يدفع ويأخذ مقابله فالتقى مع فرحة عبيد الله رضي الله عنه تتراوظ يعني حصل بينهم الكلام حتى استقر على فعل في هذه النار فاخذ يقلب الذهب الذي يؤتي بالدنانير التي معها ابن اوس وقال حتى يا شيخ من الغابة اذا كان وعمر بلغنا فقال والله لا تفارقه حتى تعطيه ثم تنتظر هذا يأتي من الغابة ثم لا يجوز لانه لا بد من بالنسبة للطرق وهي لابد من التقارب ثم ساق الحديث لما قال انكم لا تبالغ حتى تعطيه ثم استدل بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي سمعه منه وفيه محل الشاهد هنا آآ قوله هو الشعير بالشعير ثم الحديث الحديث فيه والذهب بالذهب لابد فيه من التساوي ولابد فيه من التقاه والفضة بالفضة لابد فيها من التساوي ولابد من التخاذل بالفضة لابد فيه من التقابض والتساوي ليس بمطلوب. لان جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ذكر الاصناف الستة قال فاذا اختلفت هذه اه فبيعوا كيف شئتم يعني متفاضلا. اذا كان يدا بيده. يعني تقابل هذا الشرط ولو اختلفت الاجلاء. لباع شعيرا بضر او تنظر بشعير او ذهبا بفضة قصة بذهب فانه لا بد من التقابل. في هذا بيان ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان السنن المنع من الوقوع المحرمة وانه لا يذكر الحكم يذكر دليله. يعني عمر رضي الله عنه لما قال والله لا تفارق حتى تعطيها حتى في حديث ليستدل به على من قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ابو بيع الذهب في الذهب وقال حدثنا صدقة ابن الفضل قال اخبرنا اسماعيل ابن علي قال حدثني يحيى ابن ابي اسحاق قال حدثنا عبدالرحمن ابن ابي بكر قال قال ابو بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء وفرة بالفضة الا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة في الساعة كيف شئتم آآ بيان بدون تشاور. انه فيها ذكر التقابل. واما هنا فاذا بيع الشيء فلابد من امرين التساوي والاديان والتخابر كما جاء واذا بيع الشيء بغير جنسه ليس حصرا وانما وانما هو عبادي. الذي يسمونه في البلاغة العصر الاضافي. يعني بالنسبة الى شيء اخر لانه معنى هذا فيكون منسي او يكون الحشر انه شيء اجمل والشيء وان الربا المسيئة اشد واخطر فلا يمكن ان يكون الى الفضل منهيا عنه التغافل ولكن لابد من التفاهم واذا بيعتهم يعمل كيف شاؤوا يعني متهاضلا لكن لابد من التقابل الى كل جنس من اجل التساوي والتبادل ان يكون هذا مماثل لهذا هذا جيد وهذا ولو كان هذا جيدا وهذا رديد لابد من التخوف من ذكر الله ولابد من التقارب في الحياة دون ان يكون هناك تأجيل وتحقيق. اما اذا بيعتمد لجنس اخر فانه يكون هناك شيء واحد واما التساوي فليس بمطلوب. فيجوز التغافل. كما قال عليه الصلاة والسلام اذا كان وهنا قال يعني اما بالنسبة للتقاضي وهذا هو الذي قال في عمر رضي الله عنه حديث الذي تقدم لما رأى طلحة مع مالك ابن عوف قال والله قد غرق حتى تعطي لابد ان يتقاضى حديث رسول الله عز وجل. وقال حتى صنع عبيد عبيد الله بن سعد تحدثنا عني قال حدثنا ابن اخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان ابا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقيه عبدالله بن عمر فلقيه عبدالله بن عمر فقال يا ابا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لاول زعيم في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا في مصر والورق بالورق وقال نافعين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا من ولا تشك بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق الامثلا بمثله. ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تضيع منها غائبا في ناجز مرة الاول حديث حديث عنده رضي الله عنه الذي فيه انه حسب ابن عمر ابن عمر لذلك حديث عمر هو الذي تقدم في النهي كذلك حديث ابي سعيد رضي الله عنه فانه يروي عن رسول الله وسلم رواه وكذلك ايضا فلا تشكوا بعضها على بعض لا يفضل بعضها على بعض ولابد من التساوي له تأثير لقوله مثل ابي نزل يعني من لا تمثل بعضها على بعض. لابد من التماثل ولا يفرض بعضها على بعض الا بالوجه فلابد من التساوى حتى ولو اختلفت في اليوم فان كان ذهب جيد وذهب الرتيب لابد ان كذلك الفضة اذا كان او فضة رديئة لابد ان يتساوي بينهما. فلا يفضل فلا يباع الجن الواحد بجنسه متظاهرا بالجودة والرجاء بل لابد ان تساوي ولابد من التطابق. ولهذا قال ولا تبيعوا غائبا لناجي يعني معناه انه لا يكون هناك يعني عدم رقابه بل لابد من التفاوض قوله يعني لا تليق هذا النهي عن النهي عن الرسول الامل الى المشيئة هو ان يكون هناك توجيه وان يكون هناك شيخ غالي. لا مو بيع الدينار بالدينار نساء فقال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن دينار ان ابا صالح الديان اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له فان ابن عباس لا يقوله. فقال ابو سعيد سألته فقلت سمعته النبي صلى الله عليه وسلم او وجدته في كتاب الله قال كل ذلك لا اقول وانتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكنني اخبرني اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة لا مبايعة فيها بيان اه في وكذلك ايضا الواحد وابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول به ولكنه كان عنده او نسب اليه الى الامر. وهو اننا نباع الدماغ دينارين تحدث ابو سعيد رضي الله عنه بان دينار بالدينار ويقولها مش درهم فقيل له ان ابن عباس لا يقول بهذا يعني معناه يعني يقول انه يمكن لبعض الدينارين فلقي ابو سعيد ابن عباس فقال انت جنود انت رأيت عذاب او سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال كل ذلك لم يكن. ما رأيت في كتاب الله في ارض بين هدي وغيره ولا ولا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم برسول الله وسلم وان هذا اقرار من العباس لابي سعيد لانه اكبر منه سنا قال انت اعلم ولكني النبي صلى الله عليه وسلم قال جاري لا الا في المسيح. ففهم من قوله لا لباس الا في النسيئة ان بيع الشيخ بيع الشاي بالشيء فاذا قول ابن عباس رضي الله عنه لا رد الا في المشيئة ان يكون خائن نصوصا على ثم ايضا ممكن ان يجمع بين الحديثين بان يكفر ما جاء عن اسامة ابن زيد الذي رواه عهد وقوله لا ريب الا في المشيئة يعني اشد واعظم الا في المشيئة. ولا ينفي ان هناك ربا خاطئ. كيف يكون هنا وانه غير مبني فاذا ما جاء عن ابن عباس ما يرويه عن لا يدل على ثم اما قول على هذا ممنوع وعلى هذا فان من الفضل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قاموا بيع الوارق من ذهب نسيئا. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة. قال اخبرني وادي ثابت قال سمعت ابا من هذا قال سألت البراء ابن عازب وزيد ابن ارقم رضي الله عنه عن وكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقولونها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب ذكر كذلك انه لا يجوز انه لا يجوز ولو طلب الجن ولو اختلف ثم كل منهم فان هذا على ابي هريرة يجوز بيع الجنسي بالجنس الاخر لابد من التخاطب وهذا هو الذي سبق ان مر بكلام عمر طلحة والله لا تغربه حتى تعطيه كما ترون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. معنى هذا ان بيع الذهب من ورق لابد فيه من التقابل وبيع الذهب بالذهب النسيئة لا يجوز ولا يجوز في الجنس الواحد واما ربا واما وان اذا كان الشيء من جيوشه فانه لابد من التساوي واذا اختلف اللسان فيجوز التفاوت ولكن في جميع الاحوال لابد من التفاوض وعدم التأجيل والا كان ربا وقال حدثنا عمران عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد ابن العوام قال اخبرنا يحيى