﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:31.700
اذا كان الناس يعني اذا كان مشينا احتاج الناس اليه يعني لان هذا شيء اولا محقق الامر الثاني قد تعيب عليه وصار من جملة الاشياء الاعيان التي تباع وهو شيء يعني اه اه شيء يعني معين وليس فيه جهالة هم

2
00:00:31.700 --> 00:01:41.050
ماذا والله تأخذ الفطن التي تلقى بها الأبقار   للمرور عليه هذه العقدة   لان هذا شيء يعني معلوم مشاهد يقول للصحابي وشبهه بعض اصحابه اضمن باجرة الرضاع واصدار النقد. كيف ايش

3
00:01:41.200 --> 00:02:16.500
بابرة الوداع ايه ايه لان التعبير يعني موجود اللقاء وجودنا فيه في وكذلك الحليب موجود وآآ اه فما هو معلوم الاسترجاع جائز وبئر التي فيه ترضع يعني اخذ الاجرة على سبيل ذلك لكن هذا ليس منه لان النزو هذا قد يحصل منه شيء وقد لا يقتل شيء

4
00:02:16.500 --> 00:02:43.250
ايضا ما يصل باستمرار مثل الرضاعة وانما يكون يعني مرة واحدة قد يكون فيها ماء وقد لا يكون فيها ماء قال رحمه الله تعالى باب في الصائب قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد ابن سلمة قال اخبرنا محمد ابن اسحاق عن العلاء ابن عبد الرحمن

5
00:02:43.250 --> 00:03:00.750
عن ابي ماجدة قال قطعت من اذن غلام او قطع من اذني. فقدم علينا ابو بكر رضي الله عنه حاجا فاستمعنا اليه. ورفعنا الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر ان هذا قد بلغ القصاص

6
00:03:00.800 --> 00:03:20.800
ادع ريح الجامع ليقتص منه. فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اني وهبت لخالتي غلاما وانا ارجو ان يبارك لها فيه. وقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا. اما

7
00:03:20.800 --> 00:03:52.550
ابي داوود آآ هو الذي يصوغ الحلي ويعني ينقله من حوله كسرا وقطعا الى كونه في يتجند به ويتحلى به ويستفاد منه في الزينة هذا عمل وآآ هذا العمل وغيره اذا اتي به على الوجه المشروع

8
00:03:53.100 --> 00:04:11.200
وسعد فيه عن الربا الذي يقوم البعد عن المشيئة للبيع والشراء فيه او الغش او ما الى ذلك لكلمة من الامور المحرمة فانه لا بأس به. فانه لا بأس به

9
00:04:12.000 --> 00:04:31.900
فما يأخذه الصائغ في مقابل آآ عمله او ما يأخذه في بيعه للحلي الذي قد قامه كل ذلك لا بأس به اذا خلا. من اه امر محرم هذا ابو داوود حديث

10
00:04:32.650 --> 00:04:52.200
ايه يا عمر يا شباب يا جماعة ان ابا ماجدة الماجدة  قال فقعت من اذني غلام او قطع من اذني. فقدم علينا ابو بكر حاجا فاجتمعنا اليه فرفعنا الى عمر. يعني

11
00:04:52.200 --> 00:05:11.550
نتخاصم اليك فاحالهم على عمر ليقضي غيرهم  فقال عمر رضي الله عنه ان هذا قد بلغ القصاص لماذا قد بلغ القطار ان هذا الذي قطع عن اذنه يعني لا يستحق ان يقسمه او بغير الحجاج يعمل

12
00:05:11.650 --> 00:05:39.050
الذي اه المقابل الذي قطعا   فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني وهبت لخالتي غلاما وانا ارجو ان يبارك لها فيه قلت لها لا تسلميه حجاما ولا طائغا ولا قصابا. ثم ذكر عمر رضي الله عنه شيء يتعلق القفاض والحجاج

13
00:05:39.050 --> 00:06:03.700
والصائغ يعني بحول مثلهم وان وان فيها شيء من الشبهة في بعض فيها شيء من الشبهة وآآ وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه وهذا لخالته نعم اني وهبت لقالتي ظلاما

14
00:06:03.700 --> 00:06:17.650
حالة غلام وقال وانا ارجو ان يبارك لها فيك. وانا ارجو ان يبارك لها في الغلام. وقلت لها لا تثليني. فقلت لها يعني القاها. لا تسلميه الى حجاب الله يعلمه الحجاب

15
00:06:18.200 --> 00:06:40.950
الخليفة الحجاج وايضا يعني الحجامة يعني فيها دم محاربة الدم وتنهك المعهد ولو لم يعلمه الحجامة يعني يسير فيه عرضة في ان يصل اليه شيء من هذه القاذورات  هذه الدماء التي يخرج من جسد الانسان بواسطة الحجامة

16
00:06:41.500 --> 00:07:06.900
ولا صائرا لانه يكون فيه يعني آآ اشارت اليها كقوله آآ آآ او غير ذلك او اصابه الجزار الذي يخالط الذنب يكون ثيابه دم يعني سيكون يعني يصيبه ما اصابه او يصير مثله

17
00:07:07.050 --> 00:08:00.450
لانهن يتعلمنها هذه المهنة او انه يصيبه شيء من الذنب لقوله خالقه ويكون معه  قال حدثنا موسى اجمعين والحديث غير صحيح  وهو طريق   نعم  وكانوا خلفاء راشدين المهديين اخذوا مناقب الجنة اخرج حذيفة واصحابه

18
00:08:00.600 --> 00:08:41.450
وعلته ابو ماجد هذا او ابن ماجدة  واما بالحق ولكن جاء بعض الطرق التي سيكون في سماع فاذا القضية  اه  وروايته عن عمر هذا اللفظ يعني هذا يشعر اللي دفعنا وقال لنا كذا

19
00:08:41.650 --> 00:09:28.600
ومن هذا الطريق فلا يجوز به  لا ينافي ما قال حاضرا والعياذ بالله لان هذا مثل قال ابو داوود روى عبد الاعلى عن ابن اسحاق قال ابن ماجة رجل من بيته

20
00:09:28.650 --> 00:09:55.200
يعني عمر بن الخطاب وقال ان ابن اسحاق قال ابن ماجدة رجل بني سهل وقال ان  قال ابو داوود روى عبد الاعلى ابن عبد الاعلى امين  قال حدثنا يوسف ابن موسى

21
00:09:55.450 --> 00:10:05.450
قال حدثنا سلمة من قال حدثنا ابن اسحاق عن العلاء ابن عبد الرحمن الحوطي عن ابن ماجدة السهمي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

22
00:10:05.450 --> 00:10:43.500
اله وسلم   عن سلمة بن الفضل. اعطني عبدالرحمن عن ابن ماجد عن عمر. قال حدثنا الفضل بن يعقوب. قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد ابن اسحاق قال حدثنا العلاء ابن عبد الرحمن الخورخي

23
00:10:43.500 --> 00:11:10.350
حددنا الفضل بن يعقوب. العبد الاعلى عن محمد ابن اسحاق عن ابن عبد الرحمن عن ابن ماجد عن عمر  يسأل الاخوة يقول كيف يكونون صاحب القصة ويشك؟ يقول انا قطعت اذن غلام او قطع من اذني

24
00:11:10.750 --> 00:11:52.300
انا جئت بوهم  يعني   قال كذا او قال كذا   قال رحمه الله تعالى باب في العبد يباع وله مال قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا في سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من باع

25
00:11:52.300 --> 00:12:09.900
عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط النخاع ومن باع نخلا مأبرا فالثمرة للبائع الا ان يشتري المبتاع ما ارد ابو داوود باب فيما دعا عبدا وله ما يعني لمن يكون هذا المال الذي بيده

26
00:12:10.600 --> 00:12:41.100
هل يكون البائع او يكون للمساعدة به آآ روى ابو داوود حديث   معناها انه لا يحصل على عين العبد فقط الماء الذي بيده ما حصل عليها بيع الا ان يشاب المساء يقول هو وما بيده

27
00:12:41.600 --> 00:12:59.750
هو ومن بيده والعبد هل يملك او لا يندر؟ العبد هو هو ملك فلا يكون مالكا ولكن كن جوع بيده شيء يتصرف فيه او يعني ويكون بحوزته وتحت يده وتصرفه

28
00:13:00.000 --> 00:13:21.300
اه الاصل ان هذه ما بيد العمد هو لسيده وليس له فيكون للبائع ولكن ان كان المبتدع اشترط ذلك فانه يكون لا ومثل ذلك ايضا ما يتعلق بالمذهب المؤبر الغير المؤبر قال ومن اشهر نفلا

29
00:13:21.350 --> 00:13:40.700
قد اصدر فهو للبائع الى ان يشرب المفتاح اما اذا كان لم يؤذن مع انه يكون داخل في المديح سيكون المشترك لكنه عندما يحصل التغيير يعني آآ يخرج من اكلامه ويؤبر

30
00:13:40.850 --> 00:14:05.400
ويقول دخل هذه المرحلة فانه يكون للبائع لانه آآ نماء ما له وهو يكون مثل الولد المنفصل الذي يكون مع مدينة الانعام فانه يكون لبايعه وليس للمشتري الا اذا اشترط المشتري ان يكون اه ذلك الذي

31
00:14:05.400 --> 00:14:36.200
يكون له  هذا ان كان العقد قلا عن ذكر من له آآ الثمرة وهذا تأذير او آآ المنام الذي بيد العبد فانه يكون  اه حصل افتراض او بان يصرخ على ان البائع قال هو لي او المشتري قال لي فان العبرة هو بهذا النص الذي حصل فيه الاتفاق حين

32
00:14:36.700 --> 00:14:55.400
حسن احمد بن حنبل احمد بن حنبل احمد بن حنبل بن حنبل الشيباني الامام المحدث الفقيه بن علي رضي الله عنه مزيان عن الزهري عن هو ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب

33
00:14:55.900 --> 00:15:15.450
احد احد على احد   غنزيدو كنوريكم قال حدثنا الغالبي عن مالك عن نافع ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقصة العبد

34
00:15:16.250 --> 00:15:43.550
لما روي ابو داوود حديث عن ابن عمر عن عمر قصة العبد يعني بدون التأذير فمال يعني وليس فيه ذكر التأذير   وتلقيح النفس بكون يؤخذ آآ شيء من طلع آآ الذكر

35
00:15:43.750 --> 00:16:14.000
المثل  اه يؤخذ من طلعه ويشخص آآ الوعاء الذي فيه آآ آآ ثمرة يوضع آآ يعني اجزى من ما كان في الذكر في نخلة الانثى اه يعني يكون بذلك يصلح

36
00:16:14.500 --> 00:16:43.200
الا فانهم يكونوا اه شيخ بمعنى انه يعني ما يكون جيدا اذا خلا من التأثير وفيه مناطق معروفة عن ابن القيم لما خلق الاعتماد   الحبات الصغيرة التي تكون مستطيلة ويكون بدل ما تكون المرأة

37
00:16:43.200 --> 00:17:18.100
واحدة كبيرة صغيرا كبير  فاذا الاعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر من اعلى الاساليب عند ابي داود   وفي صحابي عن صحابي رواية الصحابي عن صحابي وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الناس

38
00:17:18.400 --> 00:17:43.600
وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النخل يعني دون العبد يعني بدون احد وكان فرقة النقل دون العبد والاول جمع بينهما الاول جمع بينها قصة العدل وقصة

39
00:17:46.800 --> 00:18:22.450
قال ابن داود وحسن في اربعة احاديث هذا احدها هذا من زاوية السلف الزهري هناك في اربع احاديث هذا احدها تاريخها فيما يتعلق بالتعليق   قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة ابن كهيل قال حدثني من سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله

40
00:18:22.450 --> 00:18:41.850
عليه وعلى اله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع. ابو داوود حديث رضي الله عنه كعبد  وفي اسناده رجل مجهول ولكن بمطابق لما تقدم

41
00:18:42.000 --> 00:19:27.150
يشهد له ما تقدم فاذا حين في ثاني هذه الجهود آآ لو كان نلجأ له لما ثبت لكن كون الحديث ثبت من طريق اخرى فيقول ذلك   عن يحيى  اه   قال قاضي في التلقي

42
00:19:27.400 --> 00:19:47.350
والله تعالى اعلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاك الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ولذلك يقول السائل اذا قال الرجل اشتريت العبد والذي في يده. الا يدل انه اشترى شيئا مجهولا فيه مرض

43
00:19:48.950 --> 00:20:32.550
اه  بيد لا يعرفه لا يعرفه  انا بيدهما  اذا جاء الرجل لكلب الماشية او الظرف ووجد من يبيع الكلب فهل يشتريه هو الاثم على البائع   هل النهي عن بيع الكلب يشمل كل حيوان محترف

44
00:20:32.600 --> 00:21:15.200
اتباع بيعها معالم   من حالات مختلفة حداشر  قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخير. هل ينزل عليه الاجارة؟ لانه اذا تفرقوا قد تمت الاجارة   نهائي  ما حكم كسب الامة اذا كانت مغنية

45
00:21:16.450 --> 00:22:00.450
عن عمل المرأة في بيعها في الدكان انها تخالف الرجال يساوي منها اه  الذي ينبغي ان تكون جماعة الرجال ويكون هناك وقفة خاصة اه ولكن هناك في بعض الاشياء اذا تنزل تجلس من طرف السوق

46
00:22:00.650 --> 00:22:57.450
يعني   يعني اخذ الرجل من امرأته فيما كان فيه شبهة من هذا النوع  المرأة الان التي تشتغل  ما فيه شبهة اخذ الرجل من كذب امرأته      انها اه المرأة انا اذا كان شكلها ما في شبهة ما في شيء

47
00:22:58.350 --> 00:23:18.000
المحروم ان يكون فيه  في حديث العنوان قال حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة الى مجلس الانصار فقال قد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم

48
00:23:18.100 --> 00:23:33.000
فهل في هذا انقطاع؟ لان الظارب لم يسمعه المرافع ولم يحضر مجلس النواب  كاينين زعما مع حدثني خالد بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة الى مجلس الانصار

49
00:23:33.250 --> 00:23:46.600
فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فليقرأ الشيعة  ذكر اشياء ونهى عن كسب الامة الا ما عملت بيدها قال هكذا باصابعه اللي هو الخبز والغزل والنفس

50
00:23:46.900 --> 00:24:30.850
ان هذا آآ اكتشاف   عبيد الله ابن هريرة عن ابيه الولد والاب هذا هارون ابن عبد الله الحنان عن هاشم عن عكرمة هذا فيها  حاله يعني ادرك يعني ليلة الزمان

51
00:24:30.900 --> 00:25:09.100
لكن الحديث اللي متفق مع   الشيء الذي يتعلق بعمل يدها بالامان الا ما عملت بيدها. العبرة  هل يجوز للواصل ان يأخذوا من عند المورد اذا كان كسره حرام العلماء يقول ان الذين

52
00:25:09.250 --> 00:25:30.900
التنازل عن هذا ومعلوم ان نكسب الحرام كما قلت سابقا انه يكون في الامور التي هي امتحنها سيدي العريس وبناء الحمامات فاذا تنزهوا عن هذا فهو فهذا هو الذي اه ينبغي

53
00:25:31.900 --> 00:26:13.050
قال كثير هل يلحق بمهنة الحجام الذين يعملون في المختبرات مختبرات التحاليل وكذلك الذين يعملون في الصرف الصحي  غير الشريفة    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله

54
00:26:13.050 --> 00:26:33.050
وتعالى غاب في التلقي. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعدي عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها

55
00:26:33.050 --> 00:26:49.600
الاسواق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في تلقي

56
00:26:50.250 --> 00:27:11.850
الركبان او تلقي الجرس او تلقي السلع وهي التي تجلب ويؤتى بها من غير اهل البلد. سواء كانوا بادية او غير بادية فيكون بعض الناس من اهل البلد يخرجون ويستقبلونهم قبل ان يصلوا الى البلد

57
00:27:11.900 --> 00:27:36.150
يشترون منهم السلع كلها ثم يهبطون بها الى البلد وقد يكون هؤلاء اه الذين اشتروا من من هؤلاء الجالبون من هؤلاء الجالبين قد يكون هناك غدا وقد يدعونهم بان يقولوا الاسعار انها رخيصة وان كذا فيشتروا منهم السلع التي معهم كلها

58
00:27:36.300 --> 00:27:58.700
سيكون في ذلك غدا للبائعين. وايضا يكون في ذلك اضرار باهل البلد وما الجانب الذي يأتي يريد ان يبيع بضاعته ويمشي آآ اذا جلبها على الناس وهم يشاهدونها ويعاينونها واشتروا وكل حصل له ارتفاق بهذا الشراء

59
00:27:58.700 --> 00:28:17.200
اذا كان واحد من اهل البلد شراها ثم ادخرها او حجزها او جعلها عنده وباعها باسعار زائدة فان هذا دين برة على الناس وعلى هذا فتلقي الركبان يكون فيه محظوران احدهما

60
00:28:17.350 --> 00:28:37.350
يعني يرجع الى الجانبين يرجع الى الجانبين وانه قد يحصل لهم غدا والثاني يرجع الى اهل البلد وفي الاشياء التي يستفيدون منها وكل يشتري حاجته يختص بها الانسان من ثم يفتخرها ويضيق عليهم في ذلك

61
00:28:37.750 --> 00:28:54.700
وقد جاء في بعض النصوص للفتاة ان الجنة ان انه بالنسبة الغبن الذي يكون على البائع فانه اذا دخل السوق فله له ثياب ان يرجع وله خيار ان يبقي. اذا رأى ان ان في غدا

62
00:28:55.800 --> 00:29:16.300
وقوله التلقي هنا يعني ابو دايد رحمه الله عبر بالتلقي ولم يقل بتلقي الركبان او تلقي السلع او تلقي الجلب يعني باضافة بذكر المضاف والمضاف اليه. وانما اتى بان التي في الاول وهي دالة على المضاف اليه او بدلا على المضاف اليه

63
00:29:17.000 --> 00:29:37.000
المتلقي حيث لقى الركبان. فاحيانا يحدث المضاف اليه ويؤتى بالف الاول دالة عليه موجود يعني في اه باللغة وفي كلام وفي كلام العلماء يأتون به باختصار. مثل ما اسماء الكتب التي

64
00:29:37.000 --> 00:29:52.250
في مكون المراهق المراهن اليه كثيرا ما يستعملونها بذكر الف دون مضاف اليه. قاله الحافظ بن حجر في البلوغ. في البلوغ لدى البلوغ والمرام فقاله ابن حجر في الفتح يعني فتح الباري

65
00:29:52.450 --> 00:30:12.450
وقاله ابن تيمية في الملتقى يعني منتقى الاخبار فيأتي حذف المضاف اليه ويأتيان بالف بدل دلالة عليه وقد جاء في القرآن والله عز وجل على قلوبكم ويثبت بالاقداح يعني اقدامكم. ويثبت به الاقدام اقدامكم. فاما من طغى وافرح

66
00:30:12.450 --> 00:30:31.000
الجحيم هي المأوى يعني هي مأوى اما من خاف مقام ربه فان الجنة هي المأوى. اي هي مأواه ولعل آآ ابا داوود رحمه الله اختار تلقي لانه قد جاء المضاف على على انفاظ متعددة

67
00:30:31.000 --> 00:30:51.000
اجاء تلقي الركبة وجاء تلقي السلع وجاء تلقي الجلب وقد جاء عند ابي داود ذكر السلع وذكر الجلد وكلها الفاظ يعني متعددة فلعله من اجل تعدد هذه الالفاظ التي هي المضاف اليه اختار ان يأتي بلفظ آآ يشمل هذا

68
00:30:51.000 --> 00:31:15.000
وهذا وهو ان يأتي بال التي تقوم مقام المضاف آآ اليه. وتدل على مضاف اليه. وقد ورد ابو داوود حديث ابن عمر نعم عنهما قال لا يبيع بعضكم على بيع لا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وهذا يكون فيما اذا حصل

69
00:31:15.000 --> 00:31:35.000
بين شقين وبينهما خيار مجلس او خيار شرط. خيار المجلس بان يكون كل واحد منهم حصل بيع وشراء ولا يزال في مجلس ولهم خيار المجلس. كل واحد له اخوان يفتح مجاله في المجلس. هذا خيار المجلس. فيأتي واحد يعني من

70
00:31:35.000 --> 00:31:57.800
الفارس فيأتي للمشتري ويقول اترك هذه الصلة التي اشتريتها وانا ابيعك بارخص منها اذا كانت بعشرة انا ابيعك اياها بثمانية وهي مثلها. فهذا يعتبر من البيع على بيع اخيه او كان في خيار شرط قال والله انا اخذني اعطيني مدة ثلاث ايام

71
00:31:57.900 --> 00:32:17.900
اه افكر وبعد ذلك اه اخبرت هل اعزم؟ او اترك فيأتي شخص اخر الى هذا الذي عنده في فيقول له اترك هذه السلعة وانا ابيعك مثلها بارخص منها. هذا هو البيع على بيع اخيه يعني يعني بيع يكون فيك

72
00:32:17.900 --> 00:32:40.550
فيأتي شخص ثالث ويعرض على المشتري لانه يترك آآ البيع الذي هو في هو في خيار وهو يبيعه بارخص منه. هذا هو بيع هذا اخي واما الشراع على شراءه مقابل هذا

73
00:32:40.950 --> 00:32:57.450
سيكون البائع المشترك لهم خيار فيأتي للبايع ويقول اترك هذا وانا اشتريها منك لازيد ليس لي على شراء يعني باعها بعشرة على انسان وهم في خيار مجلس او في اركان فيأتي شخص للبائع ويقول له انا اشتريها منك

74
00:32:57.450 --> 00:33:27.000
باحدى عشر لذكري هذا الشيء الذي هذا شه وكل ذلك الاجهزة لا يبي على بيع اخيك ولا يشتري على شراء اخيك الناس لقوا كلى حتى يهبط بها السلع وتشتروها من الجالبين قبل ان يصلوا الى الاسواق حتى يهبط بهذا الاسواق وبعد ذلك يشتروا. كل اللي يشتري يعني اذا وصلت الاسواق كل رآها وكل

75
00:33:27.000 --> 00:33:56.600
تقدم اليها فصار لذلك المصلحة لاهل البلد ومصلحة الجالس قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الأعنبي. عندما الا ابن ماجه. ابن مالك. مالك الآن امام دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة من القرى مذاهب اهل السنة الحديث اخرجه الا بعمر وهو ثقة اخذوا اصحابه

76
00:33:56.600 --> 00:34:06.600
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العباد الى اربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد رباعي

77
00:34:06.600 --> 00:34:27.200
من اعلى هذا السفير عند ابي داوود قال حسننا الربيع بن نافع ابو توبة قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه

78
00:34:27.200 --> 00:34:42.100
وعلى اله وسلم نها عن تلقي الجلف. فان تلقاه متلق مشتر فاشتراه وصاحب السلعة بالخياط اذا وردت السوء ابو داوود حديث ابي هريرة ومثل حديث ابن عمر النهي عن التلقي

79
00:34:42.250 --> 00:35:17.400
تلقي الجلب هو اللي شراه ان تلقاه متلقي لي اشترى منه واشترى اه جلبه الذي جلبه الشيء الذي جلبه وهو بالخيار السوق اي البايع. البائع بالخيار   وبالخيار لكن ما في اشكال اذا كان ان السعر مناسب لكن آآ الشيء الذي آآ

80
00:35:17.400 --> 00:35:38.150
الشيء الذي يعني آآ فيه اشكال من ناحية الناس لانه يعني يشتريه ويذيع عليهم بغلاء قال حدثنا الربيع كما هو معلوم الخيار لهذا يعني الناس ما لهم دخل الكلام بينه وبين الباعة

81
00:35:38.300 --> 00:36:08.650
له ان له ان يطرف وممكن ان يحصل ازيد من هذا السبب الذي باعه عليه. نعم الان  يجب يعني الان مثلا نواهيه على اطراف المدينة هذا المكان اللي يجلس فيه لانما الكلام على اناس يأتون للاسواق ويتلقاهم الناس قبل ان يكون الاسواق

82
00:36:08.650 --> 00:36:32.950
اما الانسانيات ليقف في هذا المكان ويبيع ومن جاءه باعه اصلا هذا ما جاء هذا جاء في هذا المكان من جاءه باعه  قال فسد الربيع بن نافع ابو ثوبة ربيع بن نافع ابو توبة ثقة

83
00:36:33.600 --> 00:37:01.100
نعم عن عبيد الله عن ابن عمرو عبيد الله ابن عمرو هو ثقة عن ايوب ايوب ذلك من السقيان فقط. اخرج الحبس الفطر. محمد بن سيرين. الفتن عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه احد رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا

84
00:37:02.050 --> 00:37:24.450
قال ابو علي سمعت ابا داوود يقول قال سفيان لا يبع بعضكم على بيع بعض ان يقول ان عندي خيرا منه بعشرة اه ثم ذكر هذا الاسناد عن نعم يعني تفسير يديه على اخيه ان يقول يعني للمشتري اني عندي الحيرة منذ

85
00:37:24.450 --> 00:37:42.100
يعني اذا كان السعر عشرة يقول خيرا منه وقد وقد يزيد وقد ينقص في السعر وقد نقص السعر ايضا عن الشيء الذي باعه به. وسواء كان نقص او انه قال السلعة احسن

86
00:37:42.250 --> 00:38:04.550
وسعر واحد كله بعين على بيع يا اخي لا يجوز قال ابو علي ابو علي هو الراوي عن ابي داوود قال سمعت ابا داوود يقول قال سفيان لا يبع بعضكم عن ابيهم. هذا هذا سفيان

87
00:38:04.600 --> 00:38:36.450
هذه هل يقصد تبيان تبيان ثوري؟ او سفيان بالعيونة؟ آآ معلومة ان كل منهما يعني آآ لم يدركوا آآ وانما يروي عنه بواسطة وكل من هو ثقة  هو ركبان اذا كان تجار البلد يتلقون الركبان في مكان خارج البلد اشبه بالسوق

88
00:38:36.600 --> 00:39:04.350
فيشترون البضاعة للجملة وكان البائع عالما باسعار السوق فهل هذا الفعل جائز؟ واذا كان المكان الذي خرجوا في عدة اماكن اذا كان هناك سوق يعني خارجي والناس يذهبون اليه ويعني يعتادون انهم يذهبون هذا ما في شك انما الكلام في اناس

89
00:39:04.350 --> 00:39:19.900
يلتقونه به في الطريق قبل ان يصل الى الناس وقبل ان يصل الى الاسواق فاذا كان انه يعني التجار خرجوا من السوق الى سوق الاخر في طرف البلد وفيه بيع كما ان هذا في بيع النتيجة واحدة

90
00:39:21.700 --> 00:39:39.150
الاخر يقول هل يندرج ذلك في بيع في المينا يقول ممكن هذا اذا كان ان الزنا في محل البيع اذا كان الزينة في محل البيع فهو مثل السوق الذي ذكر السوق الثاني الذي يذهب به التجارة فاذا كان

91
00:39:39.150 --> 00:39:57.550
ان من عادة الناس انهم يذهبون للزينة ويشترون السلع من الزينة ومن اراد ان يشتري يذهب للسير الى زينة هذا ما فيه اشكال رأيت كتابا بخمسة وثلاثين ريال ثم ذهبت الى محل اخر فوجدت انه يبيع هذا الكتاب بخمسة وعشرين ريال

92
00:39:57.750 --> 00:40:22.000
وردته الكتاب الاول وقبله البائع والفترة بينهما دقائق قليلة. فما الحكم؟ ما في شيء قبل انتهى الى انه قبله ما في شيء لهذا يقول اذا كان هناك شخص يشتري سلعة يومية من محل معين كل يوم بسعر ثابت

93
00:40:22.500 --> 00:40:51.700
فهل يجوز لصاحب محل اخر ان يعرض على المشتري نفس السلعة بثمن ارخص اذا كونها كونها يعني هذا يعرض عليه انه يعني يشتريه من ديتان ارخص يعني يبدو ان هذا فيها اقول فيه نحن فينا حظور لان يعني معناها يبي يترك معاملته ويتحول الى معاملته هو

94
00:40:51.700 --> 00:41:12.500
وقد يكون الانسان آآ يضر اخاه بان يعمل على اخذ عميله منه ويبيع في هذه المرة وبعد ذلك عاد يمكن يغير في السعر قال رحمه الله تعالى باب في النهي عن النجس

95
00:41:12.800 --> 00:41:22.800
قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى

96
00:41:22.800 --> 00:41:46.550
اله وسلم لا تناجشوا ما جاش في ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها يعني اما يريد انه ينفع البائع بحيث او يعني يضر المشتري بحيث اذا جاء يشتري يقول والله هذي مرغوب فيها وان هذا آآ هذا

97
00:41:46.550 --> 00:42:08.050
يزيد فيها يعني اذا زيادات رغبة او انها يعني مناسبة يكون يعني في ذلك ضرر. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تناججوا اي ان الانسان اذا اذا كانت السلعة يحرج عليها وينادى عليها فانه لا يزيد الا اذا كان سيشتري

98
00:42:08.150 --> 00:42:26.250
اما ان يزيده لا يريد ان يشتري وانما ليرفع السعر للبائع فهذا لا يجوز وهو محرم اما ان كان له رغبة في الشراء ويزيد من اجل آآ حاجته ورغبته في الشراء فهذا ليس نجس وانما النجش

99
00:42:26.250 --> 00:42:46.250
ليزيد في ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. آآ ليزيد السعر البايع او ليزيد ثمن البائع. وقد يكون البائع صديقا له وهو يريد ان ينفعه آآ من قبل هذا المشتري بان يزيد في آآ سلعته وذاك يزيد عليه

100
00:42:46.250 --> 00:43:08.100
قال فزدنا احمد بن عمر بن القرش احمد بن عمرو السفيان عن الزهري بن سفيان وهو ابن عيينة ثقة في القلب ومن زهي محمد المسلم من عبود الله بشهاد ثقة عن سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب وهو ثقة

101
00:43:08.100 --> 00:43:28.650
عن ابي هريرة عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب في النهي ان يبيع حاضر اللباد. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن ابي

102
00:43:28.650 --> 00:43:45.900
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبيع حاظر لبادئ فقلت ما يبيع حاضر اللباس قال لا يكون له تمثارا. وما اخرج ابو داوود

103
00:43:46.600 --> 00:44:07.850
الحافظ هو ساكن الحاضرة والبادي هو ساكن البادية. الذي يأتي بسلعه ويجلبها فيأتيه احد الحاضرة الحاضرة فيقول ما تبيعها خلها عندي في الدكان وانا ابيعها لك على مهل ابيعها لك على مهل جزء من على البيع

104
00:44:08.250 --> 00:44:28.250
سيكون ان يوافقه يعني يعني يبيع له يعني بينه وبين الناس فيأخذ فبدلا من كونه يبيعها ويأخذها عثمان سيمشي فالناس يستفيدون منه يحول بين الناس وبين الاستفادة فيقول انت ان بعتها اه

105
00:44:28.250 --> 00:44:48.250
آآ في هذا الوقت ممكن يصير يعني السعر يعني ما يكون مرتفع بالنسبة لك لكن ان تركتها عندي ابيعها لك على مهل ويكون لك فائدة فيها هذا هو هو الذي لا يجوز. اما كونه يبيع له بمعنى انه جاء والحاضر يعني

106
00:44:48.250 --> 00:45:08.250
الحراج والسلعة يعني موجودة ويبيعها في الحاج هذا ما في بأس لان كونه واحد ينادي ويصيد ويتولى هذا لا بأس بذلك. او ان صاحب البادية يأتي بالصراع وهو لا يريد انه يبيعها في الحاج. ولكن يأتي الى شخص

107
00:45:08.250 --> 00:45:28.250
الناس ويقول له انا اريد ان تبيع لي هذه السلعة هذا لا بأس به وانما المحظور ان يقول الحاضر للبادي آآ لا تبعث في ولكن دعا عندي ابيعها لك. فهذا هو الممنوع واما كونه يصير في الحراج. وفي

108
00:45:28.250 --> 00:45:48.250
ويبيع في الحال بدل ما ينادي هو ينادي عليها شخص آآ يبيعها والناس يشترون كل يأخذ حاجته هذا ما في محرم او كون صاحب البادية ما يريد انه يبيع في الحال. ولكنه يريد ان يبحث احد يجعلها عنده. فهذا له ذلك. لا مانع من ذلك وانما

109
00:45:48.250 --> 00:46:08.250
غير كونه صاحب الحاضرة يأتي لصاحب البادية ويقول له اتركها عندي لابيها هالك على ما هذا. نعم علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبيع حاظر النفاز يبيع حاضر اللباد قال ما معنى هذه

110
00:46:08.250 --> 00:46:37.200
تنهارا يعني يكون واثق بينه وبين الناس بمعنى انه يقول دعني اسأل عندي وانا ابيعها ابيعها لك واخذ اجرة وفي المقابل يعني هذا البيع قال حدثنا محمد ابن عبيد محمد ابن عبيد آآ يحتمل ان يكون محمد ابن عبيد ابن الحساب ومحمد ابن عبيد المحاري المحاربي وذلك ان

111
00:46:37.200 --> 00:46:57.200
منهما رووا عنه ابو داوود وهما روي عن عن من؟ محمد ابن ثور. محمد ابن ثور. لان ابن ثور محمد ابن ثور روى عنه هذا من اثنان وهذا الاثنان روى عنه ابو داوود وهو محتمل هذا وهذا وان يكون هذا وكل من هو ثقة

112
00:46:57.200 --> 00:47:25.750
هذا محارب الصدوق اخرج له ابو داوود ابو داوود والترمذي والنسائي. ومحمد ابن ثور ثقة خجله. ابو داوود المساجد. المعمر البصري ثم اليماني ثقة اخرج له اصحابه عن ابن طاووس عن عبد الله ابن طاووس ابن كيسان ثقة

113
00:47:25.800 --> 00:47:35.800
عن ابيه عن ابيه ابن كيسان هو ثقة اخرجه القبر عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:47:35.800 --> 00:48:04.000
هذه العبادة لها اربعة من الصحابة واحد السبع معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذه الحالة انا شيوخ تلاميذ هذا   نص على واحد منهم؟ نعم. من؟ فانه لما ذكر محمد بن زبير

115
00:48:04.200 --> 00:48:20.100
من تلاميذ محمد بن ثور غمز له بلال وسيم. ولما ذكر محمد بن عبيد المحارب اهمله ثم لما رجعت محمد بن عبيد ذكر كذلك من شيوخه محمد بن سوف ورمز له بلال وكيله

116
00:48:20.150 --> 00:48:50.500
فلما ذهبت الى محمد بن عبيد المحاربي ذكره ولم يأمره ذكره الشيوخ ولم يرموه ورمز محمد ابن عبيد الرموز موجودة في تلاميذ اذا كان انه رمز للكتاب يعني معناها انها تكون روايته عند

117
00:48:50.500 --> 00:49:10.500
آآ عند غير ابي داوود يمكن يعني كل منهما شيخ ولكن يعني قد يكون يعني احد احد انه يعني يكون انه يعني واحد دون الثاني على اعتبار يمكن اعتبار انها اه له اختصاص

118
00:49:10.500 --> 00:49:46.350
هاد محمد ابن عبيدة خوخ ابن عبيد ابن الحساب نعم ثور صنعان الان هذا كلهم كلهم بلاد مختلفة  قال حدثنا زهير بن حرب ان محمد بن الزبير قال ابا همام حدثهم. قال زهير وكان ثقة عن يونس عن الحسن عن انس

119
00:49:46.350 --> 00:50:06.350
ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يبيع حاضر اللباس وان كان اخاه او اباه. فما رضي الله عنه الذي حاضر الباب ولو كان اباه او اخاه. بمعنى انه آآ يقول له

120
00:50:06.350 --> 00:50:26.350
آآ هذه على الناس ولكن آآ آآ دعني اتولى بيعها على مهد لان الجلب فيه مصلحة الناس ونصح للمالك لان المالك اذا حصل زوجته يمكن او يستفيد منها ويدري مرة ثانية بخلاف ما اذا اذا جلست فانه

121
00:50:26.350 --> 00:50:46.350
يحصل يعني شيئا من هذا ولكنه ما يحصل الفلوس التي تكون بيده بحيث انه يأتي بسلعة اخرى ويجلبها مرة ثانية هنا فيه المثل الذي قبله وفيه زيادة في التأكيد ولو كان اباه اوقى. نعم. قال حدثنا زهير ابن

122
00:50:46.350 --> 00:51:06.350
زهير بن حرب وابو خيثنة وهو ثقة اخرج الخلق للستة للترمذي. عن محمد ابن الزبرقان محمد ابن الزمر ابن زبرقان وهو صديق ربما هو مخرج له؟ اه من كتب الا التلميذ. اصحابك من ستة الى الترمذي. عن قال الزهير وكان ثقة. نعم. كان ثيقا لمحمد الزرقان. يعني

123
00:51:06.350 --> 00:51:32.250
عن الحسن لله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود سمعت حق ابن عمر يقول حدثنا ابو هلال قال حدثنا محمد عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان يقال لا

124
00:51:32.250 --> 00:51:52.250
حاضر اللباس وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. كما ورد ابو داوود الحديث عن انس قال لا اللباب قال لا من كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا لا لا يبيع

125
00:51:52.250 --> 00:52:12.250
له شيئا ولا يفزع له شيئا لا يبيعه به شيئا هذا الذي مر ولا يبتاع له شيئا ما نقول له يعني دعني انا اشتري لك فيعني هذا قد يكون اه يخص به بعض الناس دون بعض الناس فاذا ترك هو حالة

126
00:52:12.250 --> 00:52:40.950
يشتري ممن شاء او يشتري من هذا ومن هذا ومن هذا فيكون في ذلك فائدة لجهات مختلفة ولجهات عديدة يعني يبذل لانهم بدوا يرجع الى الحاضرة ما يعرف يعني هو اقول هو يعني اقول هو تفسير لكلمة يعني الان هذا يعني استمرار

127
00:52:40.950 --> 00:52:55.950
من كلمة عابر ابن باز وانه يعني آآ آآ ان الحاضر لا يستغل لكن آآ كما هو معلوم اذا كان آآ مشغولة وانه بحاجة وهو وكل احد يشتري له فلا بأس بذلك

128
00:52:56.100 --> 00:53:17.900
يقول الاخ من قائل هذه الكلمة؟ وهي كلمة جامعة. من القائل؟ مثل الاثنين؟ قال ابو داوود سمعت حق ابن عمر يقول حدثنا ابو هلال قال حدثنا محمد عن انس ابن مالك قال كان يقال لا يبيع حاضر اللباس وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا

129
00:53:17.900 --> 00:53:37.300
قلت لي ما هي  عن ابو داوود سمعت حق ابن عمر ابن عمر ثقة اخرجه البخاري وابو داود النسائي عن ابي هلال عن ابي هلال وهو ابو هلال الرافدي محمد بن سليم فذوق فيه دين سليم صدوق

130
00:53:37.300 --> 00:53:57.200
خجله قال تعليقا واصحاب السنن. عن محمد عن انس. محمد العسيري عن انس. نعم لكن يعني يبدو ان هذا الكلام من كلام انا. بلا انا. ثم قال قال كان يقال

131
00:54:02.500 --> 00:54:22.100
هنا في العون يقول واخرج ابو عوانة في صحيحه عن ابن سيرين قال لقيت انس بن مالك فقلت لا يبيع حاضر اللباس انهيكم ان تبيعوا او تبتاع لهم؟ قال نعم. قال محمد صدق. انها كلمة جامعة. اذا هذا شرك

132
00:54:22.250 --> 00:54:45.800
قال ويقوي ذلك العلة التي نبه عليها صلى الله عليه وسلم بقوله جاءوا ناسا. وايضا آآ كونه يعني كونه في انس ابن مالك احتمال انه قال نعم يعني فهم فهم من من رفض العموم في الحالتين وهذا ايده اللي هو ابن سيرين صدقة

133
00:54:45.800 --> 00:55:23.350
يقول السائل انا اعرف السوق ويريد اخي ان يبيع سيارته فقلت له لا تبعها في هذا الوقت في هذا الوقت واتركها عندي لك بسعر اعلى هل هذا الفعل صحيح؟ ابدا لان هذا ما في اطلاقه ما في قلب ولا فيه نصبان ولا شيء وانما هو هو البلد

134
00:55:23.350 --> 00:55:47.900
يعرف ان ان الاسعار في اوقاتهم يصير يعني فيها هبوط وفيها اوقات يكون فيها رغبة فاذا قال بمثل هذا ما بذلك لان هذا ما فيه فرق ركبان  هل النهي في في البيع الحاضر للباب؟ اه ينتفي اذا كان بالمجان مثل هنا يقول اذا كان يبيع الحاضر من باب

135
00:55:47.900 --> 00:56:07.900
ولكن بدون ان يأخذ منه شيئا مقابل بل مساعدة منه واحسانا. هذا يمكن ان يكون لانها لانها اكرمها يبيع الحاضر للباقي باجرة يعني معناه انه يريد انه يحصل شيء. واما هذا متبرع ومحسن ما يريد يعني ما يريد

136
00:56:07.900 --> 00:56:31.950
آآ الاضرار به او الاضرار بغيره. نعم الاسئلة ليست كثيرة في موضوع انه البادي هو الذي جاء للحاضر. وقال بعت العتيق خذها. انا قلت فيما يتعلق الركبان انه يعني المحظور فيما اذا كان صاحب البلد قال انا لا تدري عن ابي انا ابيع لك هذا مهل

137
00:56:31.950 --> 00:56:46.850
واما اذا جاء وقال انا ما اريد ان ابيع في الحج انا اريد ان اضع البضاعة عندك تبيعها هذا لا بأس به لانه ما قال ما قال له ما اما ذبحها الحين ولا ارجع بهم

138
00:56:47.350 --> 00:57:06.000
النصيحة الان واذا ارجع بها ما يقال هذا الكلام. لو جاء انسان قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد ابن اسحاق عن سالم المكي ان اعرابيا حدثه انه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله

139
00:57:06.000 --> 00:57:26.000
صلى الله عليه واله وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان يبيع حاضر ولكن اذهب الى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى امرك او انهاك. ثم اراد آآ ابو داوود

140
00:57:26.000 --> 00:57:46.000
آآ آآ حديث هو رضي الله عنه انه جاء رجل بحلوبه آآ يعني يريد ان يبيعها وآآ كان يعني يفهم منه انه من اراد منه ان يبيع فقال نهره صلى الله عليه وسلم يبيع حاضر اللباس ولكن انت اذهب الى السوق

141
00:57:46.000 --> 00:58:06.000
اعرف الاسعار وين اردت ان تشاورني او ترجع الي يعني في ذلك فهذا مثل مثل ما يعني معناه انه لا يبيع حاضر اللباس ولكن لو ان انسان يعني اه اه اراد ان اه يعني اه

142
00:58:06.000 --> 00:58:21.200
كثيرة وما الى ذلك مثل ما جاء في قصة طلعة وفي احد طلحة لا بأس بذلك. لانه يمكن ان يحصل يعني ناس او ما يحصل بسوء الا اناس قليلين فيعني يقولون الاسعار هي كذا وكذا. نعم

143
00:58:25.650 --> 00:58:45.650
ولكن اذهب الى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى امرك او انهاك؟ اي نعم يعني اعرف تعرف الاسعار التي تقدم لك وبعد ذلك تشاورني حتى اقول لك بع او ان او ان السعر رخيص انها وصلت قيمتها التي يستحقها. نعم

144
00:58:51.100 --> 00:59:11.100
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل موسى ابن اسماعيل عن حماد عن حماد ابن سلف ثقة اخرجه البخاري طريقا مسلما عن محمد ابن محمد المدني عن سالم المكي سالم المكي هو

145
00:59:11.100 --> 00:59:47.500
قال غير معروف يعني هذا الشخص الذي غير معروف وفيه وفيه عنعنت ابن اسحاق  وفي كذلك ان اعرابيا حدثه؟ اي نعم قال انه اعرابي؟ ايه. نعم ان اعرابيا حدثه ان غريب بحلوبة له على اله وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله. نعم. طلحة. ابن عبيد الله احد الاسر المبشرين بالجنة وحديث

146
00:59:47.500 --> 01:00:09.750
وحدثنا عبد الله بن محمد النصيري قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يبيع حاضر النبات وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ثم اورد ابو داوود حديث جابر. جابر رضي الله عنه. لا

147
01:00:09.750 --> 01:00:29.750
حاضر اللباس وجعل الناس يرزق الله بعضهم البعض وهذا فيه اشارة الى يعني آآ آآ فائدة الناس واستفادة الناس من السلع التي ولا يختص بها احد آآ يختص بها دون غيره فيقول لا تبعها دعها عندي في الدكان وانا ابيعها لك على

148
01:00:29.750 --> 01:00:45.650
فيحول بين الناس وبين الاستفادة منها في وقت جلبها. ويحصل هو وحده الفائدة من ورائها بحيث يضيعها ويحصل اه الاجرة على بيعها فقال وضع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم

149
01:00:48.400 --> 01:01:08.400
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيري. عن زهير؟ عن زهير بن معاوية ثقة عن ابي الزبير ابن الزبير محمد المسلم جابر جابر رضي الله عنه آآ جابر ابن عبد الله

150
01:01:08.400 --> 01:01:42.250
آآ هذه من صحابي وواحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا رباعي هنا على الاسانيد عند ابي داوود يشعر بهذا يشعر بهذا ها قديم بعض الناس

151
01:01:42.250 --> 01:02:15.500
يعني هذا يعني يزيد لان الجانب يعني يترك ويبيع نقوده ويمشي يستفيد ممن يستفيد. نعم  قال رحمه الله تعالى باب من اشترى مفراتا فكرهها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج

152
01:02:15.500 --> 01:02:28.550
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيت ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تقروا الابل والغنم. فمن

153
01:02:28.550 --> 01:02:58.550
ابداعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. فان رضيها امسكها وان سخطها ردها وطاع من تمر ابو داوود باب في آآ فكرهها. من اشترى مصراتا هي الناقة او البقرة او الشاة التي قد حدث اللبن في اللبن في ضرعها مدة حتى ظفر

154
01:02:58.550 --> 01:03:28.550
اربع كبيرة جلبت فمن رآها يظن انها محلوبة وان هذا حليب اليوم او حليب البارحة ها؟ وقد يكون هو عدة ايام. وهي الحديث محبوث في قرعها فصار كبيرا. الرسول يعني عن تصفية الابل والغنم ويتلوها البقر من اجل لان فيه غش للناس

155
01:03:28.550 --> 01:03:48.550
وفي تغرير للناس الناس يظنون ان انها ان هذه حالها وان هذا لبنها وان هذا حليب وانها كثيرة اللبن لا كل واحد على شرائها ركنها عن ذلك وجعل من اشترى لخير النظرين بعد ان يحلبها ويعرف ان هذا

156
01:03:48.550 --> 01:04:08.550
نتج عن طريقة حذف وتصرية او ان هذا هو يعني شأنها وهذه حالها. وهو بخير النظرين يعني سقطها ان اراد ان ابقاها وانتهى فان اراد ان يرجعها يرجعها وطاع من تمر مقابل الحلب الذي حلف هذا مقابل الحليب الذي حلبه

157
01:04:08.550 --> 01:04:28.550
فالحديث يدل حديث ابي هريرة على النهي عن تصفية الابل والغنم ومثلها البقر من اجل لبيعها وكون الناس يظنون انها حليب وان المؤذى ان ان المشتري له خيار بعد ان يحلبها

158
01:04:28.550 --> 01:04:48.550
ان اعجبته وصار وعلم انها انها ذات حليب وان هذه القطرية او هي تصريح ولكنه يوافق عليها اراد ان يتم البيع ويبقى لا لا بأس يبقى الامر على ما هو عليه. وان اراد ان يردها يردها ولكن يرد معها طعام في التمر عن

159
01:04:48.550 --> 01:05:06.100
الذي حلبها؟ نعم. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقربوا الركبان للبيت ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يبع بعضكم على بعض ايضا مرة

160
01:05:06.650 --> 01:05:54.400
الجار وكلها داخلة تحت احيانا هذا يضيع المنفعة وهذا يبي يبيع سلعة فلا فرق بين الاجارة وبين   هم؟ نعم اذا كان من سلعة ما ما حصل ما حصل اتفاق البيع يكون في خيار مجلس او صيام حرق

161
01:05:54.400 --> 01:06:14.600
يعني تم الاتفاق بينهما واما اذا كانت المسألة تباع وتسناه وهي لا زالت ما بيعت ما هي فرجته ولا ولا تضروا ديننا والغنم ولا تفروا ولا تفروا الا والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين. ان دعاها انصراف

162
01:06:14.600 --> 01:06:35.100
نساءها او المشتري بغير النظرين اما ان يمسك واما ان يردها وان امسكها انتهى الامر. وان ردها يرد معها طعم التمر عن الحليب الذي على ذا قال فسدنا عبد الله بن سلمان عن ذلك عن ابي الزبير

163
01:06:35.300 --> 01:06:58.650
وعبدالله بن الستر اعرج اعرج عبد الرحمن ابن اعرج المدني فقط اخرجه الصحابة عن ابي هريرة ابي هريرة السائل لماذا يرد الصاع ولا يرد بدلا من الحليب لا يرد حليب يقول يبغى يرد حليب

164
01:06:59.050 --> 01:07:28.450
جاء بالتحديد يعني غير بحالي ما جاني فرد حليب لانه لا يرد  قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب وهشام وحبيب عن محمد ابن تيمية عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من صلى شاة مقراتا فهو في خيار ثلاثة ايام

165
01:07:28.450 --> 01:08:41.450
ما ردها وطاع من طعام لا تمراء       ردها وطاعا من طعام    على غيره  يعني     عند داود اجمعين عن حماد عن ايوب وهشام حديث عن محمد ابن تيمية عن ابي هريرة

166
01:08:41.450 --> 01:09:06.350
ولابد من التمر ما يعوض بشيء اخر باحيانا الناس في بلدنا ما في طعام مثلا كان مطعمه غيره من طعامه عن سر يذبح طعامهم يعني طعام منه ولكن هذا ذكر الخمر لانك مغوط عنهم

167
01:09:07.000 --> 01:10:04.550
والمدينة وقوتهم واذا كان ما يعرفون الخمر ولا يعرفون الخمر هل التحديد بثلاث ايام خاص بالشاة ام يعم كذلك الناقة والبقرة لا سمراء من الموضوع او مدرجة   قال حدثنا عبد الله ابن مقلد التميمي قال حدثنا المكي عن ابن ابراهيم قال حدثنا ابن جرير قال حدثني زياد ان ثابت المولى عبد الرحمن ابن زيد اخبره انه

168
01:10:04.550 --> 01:10:19.800
يا ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اشترى غنما مقراة اختلفها فان رضيها امسكها وان سخطها ففي حلبتها طاع من تمر. حديث ابي هريرة

169
01:10:19.950 --> 01:10:47.450
وهم في قبره لانه ذكر يعني غنمه وانقذنا يعني عن كل حياة خاصة  وهم في الذي قبله  بينما كل شاة عنها طاعة  قال مثلنا عبد الله بن بكر الصهيون مقبول

170
01:10:48.450 --> 01:11:38.950
العافية   التي يعني لابراهيم هو احد الذين روى عنهم السلفيات احد الذين رأوا عنهم السلفيات وكذلك عن ابن مالك عن زياد عن زياد ابن ساعة الطهر ثابت مولى عبد الرحمن ابن زيد من ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد وهو ثابت

171
01:11:40.650 --> 01:12:15.350
التوجيه ان ابا هريرة رضي الله عنه يكفي من الفقهاء بان ما ورد في حديث العقيدة آآ نعم يعني بعض اهل العلم قال لم يقل بحديث محرم وقال ان الطعام او المطاعم الجمر يعني يخالف القياس

172
01:12:15.450 --> 01:12:30.800
الاصل ان ان انه يعني يرد مثله حليب يعني بدل حليب. ولكن كما هو معلوم كل ما جاء في الشرع هو اصل بنفسه فلا يقال انه خالف القيام ولانه ليس اصلا

173
01:12:31.250 --> 01:12:51.750
يعني ابدا نعول عليك فلا يقال انه حلف القيادة لان هو الذي عين هذا فاذا صاروا الى ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم. اما الذين او ان من اه اه

174
01:12:51.750 --> 01:13:08.300
تكلم في ابي هريرة من جهة كون راوي الحديث وقال انه ليس في الفطر مثل عبد الله ابن مسعود وهذا يعني معناه انه ليس بفقيه ويعني ففيه لندن وهذا غلط

175
01:13:08.400 --> 01:13:27.250
الخطأ الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر هذا عن من قاله قال معلقا عليه هو قائل هذا الكلام انما اذى نفسه وقائل هذا الكلام انما اذى نفسه ومجرد تصوره يغني عن التكلف في رده

176
01:13:27.850 --> 01:13:42.400
بمجرد ان انفسنا تصور يعني هذا الاعتراض وهذا الاراد مجرد تصور يعني يكفي بان يقال انه يحتاج الى رد او ان الناس يتعبون في رده لانه كلام باطل. وكلام لا لا قيمة له

177
01:13:42.950 --> 01:14:13.650
قال حدثنا ابو نقل ثم نقل بعدما قال الكلام من عنده عن برده على ابي زيد الدبوسي اه في كتابه اسمه قال والقدح آآ قال لا يجوز التعرض لذناب احد من الصحابة وهو بدعة وضلالة

178
01:14:13.750 --> 01:14:31.400
الصحابة انه بدعة من البدع قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صدقة ابن سعيد عن جميع ابن عمير التيمي انه قال سمعت عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنه

179
01:14:31.400 --> 01:14:54.450
هنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ابتاع محصنة فهو بالخيار ثلاثة ايام. فان ردها رد معها مثل مثل او مثلي لبنها قمحا قال هل اذن ابو كامل؟ قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صدقة ابن سعيد عن سمير بن عمير قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله

180
01:14:54.450 --> 01:15:11.000
يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ابتاع محصنة فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها رد معها مثل او مثلي لبنها قمحا حديث عام ساعة محفلة يعني في الرحم

181
01:15:11.500 --> 01:15:49.100
التي خلق اجلا ذراعها فهو ان ردها ردها ومعها مثلها او مثلي آآ يعني قمحا وهذا يخالف ما تقدم ان الروايات   غير صحيح المعتمد والمعول عليه هو آآ الحديث المتقدم في الصحيحين وفي غيرهما

182
01:15:49.250 --> 01:16:52.850
قال حسدنا ابو كامل ابو كامل الجحدري وكذلك الحسين ابن عبد الواحد    الحديث غير صحيح  آآ  قال اخبرنا خالد عن عمرو ابن يحيى عن محمد ابن عمرو ابن عطاء عن سعيد ابن المسيب عن معمر ابي عن معمر ابن ابي معمر

183
01:16:52.900 --> 01:17:22.100
احد يبيع لي ابن حكم رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحتكر الا خاطئ. نعم   بل تكره الاحتكار نرفع مثلا يقول الناس بحاجة اليه ثم آآ يدخره ويلقيه حتى تشهد حاجته اذا اتى ويبيع

184
01:17:22.100 --> 01:18:12.350
هذا لا يسوق ولا يدير وذلك ان في صحيح عن الناس انشاءه ومن حاجته اليه حديث رضي الله عنه لا يحتقر الا حاضر يعني هذا رواه البقيع ردود المثال  عن محمد بن عمر بن عطاء رضي الله عنه

185
01:18:12.350 --> 01:18:40.550
ابي معمر معمر ابن ابي معارض رضي الله عنه وخرج حديثا ابو داوود فقلت لتعين فانك تحتكر. قال ومعمر كان يحتكر. فانك تحتكر قال وما عمر كان يحتكر فهذا يحمل على شيء ليس الناس بحاجة اليه وليس الناس الضرورية التي في الطعام وما يشبه الطعام فان

186
01:18:40.550 --> 01:19:02.850
المظلوم لقوله يعترف بالاحتكار ويضيف الى غيره ما يحتكر. يبقي شيء ضرورة اليه  قال ابو داوود وسألت احمد ما الحكمة؟ قال ما فيه عيش الناس؟ وقال ابو ضيف واحمد ما في حفرة قال ما في عيش الناس. هذا في قوت الناس

187
01:19:02.850 --> 01:19:30.650
الناس وآآ يعني آآ ورمقهم هذا هو الذي يكون فيه الحفرة لا يكون في كل شيء لان بعض الاسئلة يمكنها تخزن الناس ما يحتاجون اليها قال ابو داوود قال الاوزاعي المحتكر من يعترض من يعترض السوء

188
01:19:31.000 --> 01:19:49.200
قال ابو داوود هذا؟ قال قال ابو داوود قال الاوزاعي. قال الاوزاعي المحتكر من يعترف السوء. من يعترف السوق لان معناه انها آآ الشيء الذي اه اه يحتاج اليه اهل السوق للبيع اه يحول بينهم وبينه. هل هو محتكر

189
01:19:50.700 --> 01:20:13.750
قال حدثنا محمد بن ابي طيار ويدخل فيه ايضا الذي يتلقى الركبان ثم يحتكر يعني هذا الشيء الذي  قال حدثنا محمد ابن يحيى الفياض قال حدثنا ابي قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى ابن الفياض قال حدثنا همام عن قتادة قال ليس في التمر حفرة

190
01:20:13.750 --> 01:20:33.750
قال ابن المثنى قال عن عن الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن. قال ابو داوود هذا الحديث عندنا باطل. نعم ثم اراد هذا الاثر آآ عن الحسن وانه ليس بحفرة وهذا سبب وفيه وقوت وفي الطعام الذي مات في حاجة اليه

191
01:20:33.750 --> 01:20:53.750
وهذا جاء في انه الطعام الذي يأكله الناس. حديث باطل. لان الطعام هو اهم شيء التمر هو اهم شيء لان في المدينة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم بيت لا تمر فيه جياع اهله. بيت لا تمر فيه جياع اهله لانه

192
01:20:53.750 --> 01:21:13.950
نعم هو طعام عندهم فاذا كانت التمر ما فيه خطر باي شيء قال حدثنا ما حكم محمد ابن يحيى بن فياط؟ محمد بن يحيى بن فياض هو؟ عن ابيه. عن ابيه فهو مقبول

193
01:21:13.950 --> 01:21:53.350
قال هو شيخ عن يحيى بن فياض عن همام. وهمام ابن يحيى العوضي ستة عن قتادة عن قتادة عن الحسن عن الحسن والحسن الحسن البصري وقلنا له لا تقل عن الحسنة. فقلنا له لا تقل عن الحسنة يعني يعني لا يأتي لكم في تبليغ. لان

194
01:21:53.350 --> 01:22:47.350
ويعني فقوله وقال عن الحسن يعني معناه النفظ هذا فيه تدليس. وعلى كل ان الاثر هو غير صحيح قال  اللي ممكن يعني معناها انه يعني اه اخي مع الجسد الهين من الحمر هو قطنة الى واذا كان ما في احتكار اذا يكون الاحتكار في اي شيء يمكن لا يمكن ان يكون انه من جهة التدبير

195
01:22:47.350 --> 01:23:16.400
ولو ولو ثبت يعني هذا فذاك الذي يكفي في رد الحديث. حتى لو لو ما في توجيه  قال ابو داوود كان سعيد ابن المسيب يحتكر النوى والخبر والبذل اول رجل سعيد فانك تفتكر قال وما عمرك ان يحتكر؟ اي نعم هذا هو هذا في بيان الشيء الذي احتكر

196
01:23:16.400 --> 01:23:46.400
علف للابل والعلف يمكن يحصل غيره من ما يخرج من الارض ها هو القمر اللي هو الذي فوق الشجر الذي يعني ورق الشجر والفكر الذي هو البذور بذور يعني اه يعني اه يزرع فيها البقول اليها

197
01:23:46.400 --> 01:24:07.900
وميت احمد ابن يونس يقول سألت سفيان عن كبس القط فقال كانوا يكرهون الحفرة وسألت ابا بكر بن عياش فقالت بت سميت احمد ابن يونس يقول سألت سألت سفيان عن كبس القط عن كبس القس الذي هو يعني يعني اه

198
01:24:07.900 --> 01:24:47.400
علف الابل يعني يباع وهو رطب ويستفاد منه قد يكون عنده كثير وزائد على الحاجة ثم يقول كثير الشيخ بالمعروف فكونهم في وقت اخر وهو يابس لا بأس بذلك. نعم

199
01:24:48.200 --> 01:25:05.950
سألت سفيان عن كبس القط فقال كانوا يكرهون الفقرة. كانوا يكرهون الحفرة يعني معناتها انهم يدافعون عنها. يعني وسألت ابا بكر بن العياش فقال كبت. فقالت بس لان هذا ضرورية

200
01:25:07.150 --> 01:25:52.950
قال سمعت احمد ابن يونس. قال سألت سفيان. سفيان هو. وسألت ابا بكر ابن واياك وعلى اله واصحابه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله منكم  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

201
01:25:53.350 --> 01:26:16.700
قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في كسر الدراهم. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا معتمر قال سمعت محمد ابن فضاء يحدث عن ابيه عن علقمة عن عن علقمة ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه

202
01:26:16.700 --> 01:26:33.000
على اله وسلم ان تذكر قصة المسلمين الجائزة الجائزة بينهم الا من بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

203
01:26:34.100 --> 01:27:06.450
وتعالى المقصود بكثرة دراهم عمل شيء فيها آآ لا يحصل معه الاستفادة منها وذلك بان يوقف منها شيء او حيث يفخر من الدراهم على هذه الصورة  هذا هو مقصود الكفر

204
01:27:06.650 --> 01:27:35.250
او الدرهم يجعل قطعتين لانه في هذه الحالة  وكذلك ايضا يعني آآ تحويل الدراهم الى الى زينة واذا حرم يعني يحصل بذلك ضرر على الناس. لان الفضة والذهب آآ يتحول

205
01:27:35.250 --> 01:27:50.300
انتبه يعني عملة نقد الى كونها يترتب على ذلك مورط الحاصل ان انكسر هو عمل شاهد فيها يجعله آآ يجعله