﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:42.400
ان والفضة لا بد فيه من التقابر وان التفاضل فلا بأس به لان الذهب الجنس والفضة جنس اخر. ولجنات اختلفت فلا بأس بتقابل فيما بينهم انما التغافل ممنوع في الجنس الواحد كالذهب مع الذهب والفضة مع الفضة والتمر مع التمر والبر من والشعير مع الشعير

2
00:00:42.400 --> 00:01:02.400
وهكذا اما اذا اختلفت الاتناش فالذي لابد منه هو التقارب الذي عبر عنه بالحديث يعني فقال عليه يسلم وهذا يسلم. هذا يسلم الذهب وهذا يسلم الفضة. وقد سبق من مر بنا

3
00:01:02.400 --> 00:01:22.400
ان ما لك بن اوس لما جاء ومعه مئة دينار من الذهب يريد ان يصرفها فضة وملأى من عبود الله رضي الله تعالى عنه وجعل يقلب الذهب الذي لاوس بيده وقال اذا

4
00:01:22.400 --> 00:01:52.400
عمر رضي الله عنه يسمع وقال لا والله لا تفارقه حتى تعطيه سمعت يقول وذكر الحديث الذي انه لابد من التقابض في الذهب وبين الذهب ايها الاخوة في المجلس دون ظهر. حديث ابي بكرة هذا يدل على ذلك. لان النبي عليه الصلاة والسلام

5
00:01:52.400 --> 00:02:22.400
ابا بكر يقول اذن لنا ان نبيع الذهب في الورق حيث شئنا الورق الذي شئنا والمقصود من ذلك يعني حيث شئنا من واما بالنسبة للتقابر فهذا لابد منه. وقد جاءت الاحاديث

6
00:02:22.400 --> 00:03:02.400
وصريحة بذلك. فسبق ان مر بنا ان الاشياء الربوية بالذهب الشعير التمر وغيرها انه لابد اذا بيعت بجنتها لشيء التساوي والتقاهور. لابد من التماثل ولابد من التقارب وانه اذا هي عجلتم بجنس اخر فلابد من التقابض واما التساوي

7
00:03:02.400 --> 00:03:22.400
وليس فلازم بل يجوز المحاضرة بعضها عن بعض ما اذا من القرب صاعين من الشعير لا بأس بهذا. لان الشعير الجنس هو البر الجنس. لكن لو اطاع طاعة من بر بصاعين بر

8
00:03:22.400 --> 00:03:52.400
لا يجوز لان البرة جزء واحد فلابد من المساواة بين المذيع بين الاشياء المبيعة فيه ولابد واما اذا اختلفت الاجناس كما هنا بيع الولد بالذهب وبيع الذهب بالورق فانه لابد من التقابل التسليم لكل من الشيئين

9
00:03:52.400 --> 00:04:12.400
الذي حصل بينهما التبايع ولابد وان التغافل فانه لا بأس به لا لا لا لان مثلا الجنيه يعني في يوم من الايام يطلع اربعين ريال وقد يسوى مئة ريال وقد

10
00:04:12.400 --> 00:04:42.400
فليس هناك تبادل وتساوي لا مانع منها التغافل ولكن هو القبض الذي عبر عنه بقوله يدا ليقاموا بيع وهي بيع التمر للثمر وبيع الزبيب وبيع العرايا قال انس نهى النبي

11
00:04:42.400 --> 00:05:02.400
صلى الله عليه وسلم عن المجادلة والمحاصرة. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن قال اخبرني سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه

12
00:05:02.400 --> 00:05:32.400
عليه وسلم قال لا تبيعوا حتى يدوا صباحك من معنى لا سميع ثم رحت لا يملو صلاحه ولا تبيع الثمر بالثمر. قال سالم واخبرني عبد الله عن زيد ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك من بيع العرايا ذوق في او

13
00:05:32.400 --> 00:05:52.400
ولم يلخص لغيره. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عمل بسم الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجابهة والمجابهة

14
00:05:52.400 --> 00:06:12.400
الزمن للزمن كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن داوود في البصير عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله

15
00:06:12.400 --> 00:06:32.400
الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجاهدة والمحاصرة والمجادلة شراع الثمن بالدم على رؤوس النخل. وقال حدثنا مشدد قال حدثنا ابو معاوية عن الشيباني

16
00:06:32.400 --> 00:06:52.400
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحافظة شعبنا وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن

17
00:06:52.400 --> 00:08:02.400
ابن ثابت رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لصاحب العلية ان يبيعها  وبيع العرايا والمجادلة في الارض موضوع الركب الذي الذي ذهب وقت للتفتح به على اساس انه رطب تحول الى ان يكون ذمرا

18
00:08:02.400 --> 00:08:22.400
سواء كان جالسا او غير يابس. مطلوب من ذلك ان بيع الرطب بالتمر هو هو مجابه وكذلك بيع الزبيب والتمر اللي هو عنب ايضا هو مزارع وذلك ما يصوم ولا

19
00:08:22.400 --> 00:09:02.400
الامام البخاري رحمه الله عدة احاديث في هذا كلها تدل على المنع. وذلك ان بيع الثمن من الربا وذلك انه لا يستحق فيه التفاوت. بين الرطب والسمر الى قيل هذا وقيل هذا الصاع من التمر يختلف عن من الرطب

20
00:09:02.400 --> 00:09:32.400
لان الركبة اذا جت يقل وزنه فلا تتحقق فيه المساواة والمماثلة. والاشياء الربوية لابد فيها من تحقق المساواة والمنازلة. واذا ذهل التساوي فهو العلم فهو كالعلم بالتغافل نحن بالتساوي فالعلم بل لابد من معرفة واذا لم يوجد التساوي صار

21
00:09:32.400 --> 00:10:12.400
العلم بالتفاوت وهذا سبق ان الربيع ان بيع الاشياء الربوية يعني خبرة من خبرة من القمر لا يجوز. لانه لا يعرف عن هذا التمر وهذا التمر في الخير والجهل تحقق المساواة ولابد ان تحقق التنازل كلمة تمر المبيع بالثمن. والزبيب المبيع بالزبيب

22
00:10:12.400 --> 00:10:42.400
وهكذا كل شيء يباع بجنسه لابد يوم الاثنين ولهذا لا من البر لا يعرف مقدار قولها بسنة من الشرع لا يعرف الاسلام غيرها لان النتيجة ان التساوي غير معلوم بالتفاوت والتخاذل

23
00:10:42.400 --> 00:11:22.400
والتفاضل والتفاوت في الاشياء المذيعة الربوية في بيتها لا يجوز لان البر بالبر سواء من سواء كذلك وهكذا هي لانه لا يتحقق فيه مساواة ولا يتحقق فيه تنازل بين النبيين بين النبيين وبين النبيين الذين يذيع بعضهما ببعض. ثم اشار بعد ذلك

24
00:11:22.400 --> 00:11:52.400
الا انه اخلص بالعرائق بعد ذلك رخص بالعرائق لان المجادلة هي منع او عدم جواز ادخال دليل بالمرء وهذا لا يجوز لكنه يستثنى من ذلك مسألة وهي مسألة العرايا والعرايا سيأتي بيانها وتفسيرها

25
00:11:52.400 --> 00:12:22.400
ويوم استثناكم من هذا وبان يباع في الرطب بعد ما يفرغ في الركب على رؤوس النخل يخرص ويقال انه يساوي كذا ثمرة ولهذه اللحظة يساوي مثلا عشرين ساعة من الثور بعدما يوجد الرطب ثم يبيع او

26
00:12:22.400 --> 00:13:02.400
يقدم عشرين صاعا من الشرف موجودة ومكينة فيبيعها بثمن على رؤوس النخل نقرص ويعرف انه اذا يبث هذا الرطب الذي على هذه النخلة يساوي عشرين لبيع هذا لهذا هذا من بيع

27
00:13:02.400 --> 00:13:42.400
وبيع العرايا. قال اهل بيع الثمن بيع التمر بالثمر هنا الاشياء الممنوعة سواء كانت نقلا او زيزوما او رمان او لكن هنا وهو الركب لانه قبل بالشمس لانه قبل بالثور والمقصود من ذلك

28
00:13:42.400 --> 00:14:32.400
لا يجوز العرايا وقال انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المجادلة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجالدة والمعاملة في حديث انساب انهم قد عرفوه ومحاكمة والمحاكمة هي في شرع مثل المجاملة

29
00:14:32.400 --> 00:15:02.400
وان هذه بيع واما هذا بيع الار المتين في بر الموجود في السنابل وموجودة في البر. الليل والحقلة من الحقل المجادلة هي في الثمار والمحاقلة في المزايا والجروح. هذه الاضطرار وهذه للشروع

30
00:15:02.400 --> 00:15:42.400
وبيع وزر في في منازله وفي وهو قائم لم يحفظ معناه انه يعني بيع الشيء المكيج وغير المكيف يعني مكيب بغير مكيف بمكروه وهذا وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عمر

31
00:15:42.400 --> 00:16:02.400
عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر

32
00:16:02.400 --> 00:16:22.400
قوله ولا تبيع الثمرة هذه هي المكالمة الممنوعة. واما لا تبيع الثمرة حتى يبلغ صلاح وهي نزلة اخرى ظنك انما قصده الجملة الثانية وهي لا تبيع الثمرة بالتمر الذي هو لانه بيع التمر بالتمر

33
00:16:22.400 --> 00:17:02.400
فاذا من الرطب فهذا سائل من الرطب اذا عن ان يكون لسان من التمر فلا تتحقق المساواة. ولابد من لان الجهل بالتساوي فالعلم الجهل بالتساوي والعلم بالتفاوت قال سالم واخبرني عبد الله عن زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك

34
00:17:02.400 --> 00:17:22.400
في بين العرايا بقطب او بالسمر ولم يرخص في غيره. عبد الله بن عمر والله لما روى الحديث عن بعد ذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا

35
00:17:22.400 --> 00:18:02.400
يعني بعد ما منع المجادلة وحرمها العرائش خاصة فالعرايا جاءت في الاحاديث جاءت الى ولكنها هي لان المجاملة بيع التمر بالتمر وهو منهي عنه والاعراب السبب اللي فات ولكنه اطلق فيه. تدل على انه شيء محظور وشيء ممنوع ولكنه رفق به

36
00:18:02.400 --> 00:18:22.400
يعني ترخيص بعد من؟ واستثناء من المنح. فاذا يبقى عموم النهي عن بيع الثمر بالثمر على عمومة. ويصرف من كذلك ما جاء في الشريعة وهو بيع العرايا. الاسلام عنده شيء من

37
00:18:22.400 --> 00:18:52.400
ثم يأتي وقت الرطب وليس عنده نقود ليشتري فيها ان الرطب يريد ان يستفيد من الرخص لانه اذا جاء وقت الرتب والتمر موجود لا يرغب فيه. وانما يرغب في الشيء الجديد. وبيع رغم

38
00:18:52.400 --> 00:19:12.400
فرخص الرسول صلى الله عليه وسلم في ان من كان عنده شيء من السفر ويريد ان يستفيد من الرطب يأتي الى صاحب نخل ويتفق معه على ان هذه النخلة تساوي الى لو كانت ثغرا اذا

39
00:19:12.400 --> 00:19:42.400
فيأتي ويعطي ثلاثين طاعة من الخمر ليزيدك عنده ويسلم له نخلة ليجريها وليستفيد من هذا البيئة. هذا سفيان مجادلة في محرم. وصف بالعرايا ولهذا قال سالم ابن عبد الله ابن عمر حدثني عبد الله عن مزيد ابن ثابت آآ روى عن رسول الله

40
00:19:42.400 --> 00:20:12.400
انه رخص في العرايا بعد يعني بعد ما حصل المنع من بيع الشمر بالتمر رخص له ذلك من المزعج لنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة والمزامنة بيع الثمن

41
00:20:12.400 --> 00:20:42.400
وبيع الكروي بالزبيب كيلا. وهذا ايضا كذلك يدل على المبادلة. وهو حديث ابن عمر ولكنه وكان حديث اه الحديث ان كلهما مودة هما واحد من ناحية المنع من المجاملة وبيع الثمن بالتمر ولكن هذا الجانب

42
00:20:42.400 --> 00:21:12.400
وفيه فقال قد سلم عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن داود بن الحفين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجادلة والمحاصرة

43
00:21:12.400 --> 00:21:52.400
والمجاملة اجتراء الثمن بالثمر على رؤوس النخل. ايضا هو يدل على ما دل عليه عن ابن عمر سيدي وانها ليس على سقوط النفذ هو الممنوع وانما يمنع او في الارض لانه لا بد

44
00:21:52.400 --> 00:22:12.400
فلا يباع الرطب لا يباع الرطب سواء كان قد جلي كان مقروفا على الا فيما يتعلق هذا هو الذي يجوز. اما ما عدا العرايا فان ذلك يجوز ولا يصوم. سواء كان الرطب

45
00:22:12.400 --> 00:22:42.400
على رؤوس المسجد او كان في الارض لانه لابد ان لابد من التساؤل وقال حدثنا قال حدثنا ابو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاصرة والمزامنة. حديث ابن عباس ايضا يا من على

46
00:22:42.400 --> 00:23:12.400
فدل عليه الاحاديث المتقدمة عن ابن عمر وابي سعيد من النهي عن النداء. فيه ايضا معه ذكرى من المعاقات جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر وابي سعيد وابن عباس عن ابن عباس

47
00:23:12.400 --> 00:23:32.400
وقال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لصاحب العلية ان يبيعها

48
00:23:32.400 --> 00:24:02.400
وهذا الحديث يتعلق بالعرايا وهو مسجد قال في الحديث الاول يعني هنا في هذا الطريق فيه رواية عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرايا العرية وهي الحفلة

49
00:24:02.400 --> 00:24:32.400
التي عليها الثمر يخرق ما عليها من الضرر ويقال انه هذا الثمر الذي على رأس النخلة يساوي مثلا عشرين طاعه من ثم يأتي انسان عنده امر متوفر وهو يريد رطب ولا عنده نقود يشتري فيها رطب ورفق

50
00:24:32.400 --> 00:25:12.400
له ان يشتري بهذا السياسة بحوزته هذه النخلة التي فيها تمر فيها رطب يساوي تمر اذا لبس عشرين طاعة فرسخ في ثم يبدأ المشتري مشتري هذه النخلة التي عليها السمر يدفع مثل ذلك المخلوق

51
00:25:12.400 --> 00:25:42.400
النخلة ويجنيها باب بيع الثمر على رؤوس بالذهب او الفضة. وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب. قال اخبرني ابن جريج العصائم وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السماء حتى

52
00:25:42.400 --> 00:26:02.400
ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع احدثك داود عن ابي سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه

53
00:26:02.400 --> 00:26:22.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة او سقم او دون خمسة قال نعم. وقال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى ابن سعيد

54
00:26:22.400 --> 00:26:42.400
سمعت بشيرا قال سمعت كحل ابن ابي حكمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن الدمغ ورخص في الارية ان تباع بخرفها يأكلها اهلها ربما فقال سفيان مرة

55
00:26:42.400 --> 00:27:12.400
اخرى الا انه رخص في العرية يبيعها اهلها بخرصها يأكلونها رطباء قال هو سواء قال سفيان فقلت ليحيى وانا غلام ان اهل مكة يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم رقص لهم في بيع العرايا فقال وما يدري اهل مكة؟ قلت انهم يروونه عن جابر

56
00:27:12.400 --> 00:27:42.400
فسكت قال سفيان انما اردت ان جافرا من اهل المدينة قيل لسفيان اليس فيه نهى عن بيع السمك حتى يبدو صلاحه؟ قال لا. ربي ربي استمري على بالذهب لما ذكر

57
00:27:42.400 --> 00:28:22.400
لان ذلك لا يجوز وانه رخص في العرايا اتى بعده التي فيها ان الثمرة على رؤوس النقل لانه ولكن يعني بيعها بالذهب والفضة لا يدل على المنع من غير من غيره. اذا كان من غير جنس لانه لا بأس بذلك

58
00:28:22.400 --> 00:28:52.400
انما جاء ذكر شبه ملقينار او ذهب الفضة لانها الاثمان وهي التي الناس يتعاملون فيها في اثمان الاشياء لان الاشياء التي تباع سلع واثمان السلع الى مختلف انواع ما يحتاجونه الناس والافلام هي النقود التي هي يقول مقامه

59
00:28:52.400 --> 00:29:22.400
كما يقول لان هذا هو الغالب في التعامل بين الناس اما انه يشترون بالوقود لكن كونهم يشترون عروض هذا يمكن بيع ثمرة على رؤوس النقل بكافة من الدورات او يعني شيئا ليس بطعام او مثلا ببر

60
00:29:22.400 --> 00:30:02.400
لان اي ارض من عروق التجارة. لان بيعة الشيء بجنسه لابد فيه من الاوامر واذا اختلفت اذا كان يذهب بيد اذا قام يدا بيد لكن بايع الثمر على رؤوس النفق ان الناس يشترون انهم يجدونها قيام الليل لهم ان يشتروا ولهم

61
00:30:02.400 --> 00:30:32.400
ليستفيدوا من ذلك شيئا وشيئا فقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن زريج عن ما وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الزمر حتى يطير. ولا

62
00:30:32.400 --> 00:31:10.950
وشيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا لا يباع قبل الركوع. صاحب السمر يمتنع عن بيعه حتى يبلغ الصلاة. ويطيب ابلغ ثم عاهدوا بالغالب هذا اذا كان المقصود منه واما اذا كان

63
00:31:10.950 --> 00:31:40.950
ويؤكل قبل ان يبلغ صلاحه ويستغاث من قبل ان يبلغ صلاحه هذا لا لا شرط فقط في الحال قبل ان بعض النقلات التي يقوم ثمرها قبل ان يحمر او يحمر. واذا اراد الناس ان يأكلونه

64
00:31:40.950 --> 00:32:30.950
وافضل قبل ان ان يتغير والاحترام حتى وان كل ذلك يعني لا يباع بالشر وان القوم يباع يعني كالدواب يعني عوضا عن التمر او التمر ولكن ذكر لان هذا هو

65
00:32:30.950 --> 00:33:00.950
المبايعات هذا هو الغالب للمبايعات بين الناس الناس وهما يقولون ان العرايا فانها يمكن ان تباع بنفس الجنس ويوم استثناكم من الماء وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سنة مالك وسأله عبيد الله بن الربيع

66
00:33:00.950 --> 00:33:20.950
قال داوود عن ابي سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع اه يا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق؟ قال نعم. وهذا الحديث فيه

67
00:33:20.950 --> 00:34:00.950
اه ما تقدم اه العرايا من زواج بيعها ولكن فيه ايضا العرايا وهي ان تكون دون خمسة اوجه يعني خمسة اوجه الذي تجب فيه الزكاة وبلغ يعني في حدود ثلاث

68
00:34:00.950 --> 00:34:20.950
يعني يشترى ثمر بتمر في هذا الحدود لا بأس له. واما ما زاد على ذلك فانه لا يجوز. وان الترخيص بما هو لمطلوب الحاكم. مقدار الحاجة ويكون الناس يأكلون رطب

69
00:34:20.950 --> 00:34:50.950
وعنده يريد ان يتخلص منه وان يستفيدوا من من الرضا ووفق بان يشعر النفذات بغرزها امرا يدفعون التمر بصاحب النقابات ثم يستفيدون منه لكن هذا الحديث يدل على انه مقيد في حدود خمسة اوسط

70
00:34:50.950 --> 00:35:10.950
وبمعنى لا يسير لا يصل الى هذا يعني في حدود هذا المقدار ولا يجوز عنه. ولا يزيد عنه لان الزيادة عنه اعرض عن الحاجة. يعني ثلاث اشواط وهي مقدار النقاب

71
00:35:10.950 --> 00:35:40.950
على ذلك كما جاء في هذا الحديث وقال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى ابن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل ابن ابي حكمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية ان

72
00:35:40.950 --> 00:36:10.950
بخرصها يأكلها اهلها ربما. وقال سفيان مرة اخرى الا انه رخص في العلية يبيعها يأكلونها رطبا. قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وانا غلام اهل مكة يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا فقال وما يدري اهل مكة

73
00:36:10.950 --> 00:36:40.950
قلت انهم يروونه عن جابر فسكت. قال سفيان انما اردت ان جابرا من اهل المدينة قيل لسفيان اليس فيه نهى عن بيع الزمر؟ حتى يغدو صباحه؟ قال لا. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيت النبي ورخص في الالية ان تباع بخوفها يأكلها اهلها ربما

74
00:36:40.950 --> 00:37:10.950
اه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه نهى عن بيع التمر بالتمر ومحل الشاهد او انه اه نهي عن قوله صلى على انه يباع بغير جده وانه يباع الثمر بالتراهم والدنانير

75
00:37:10.950 --> 00:38:20.950
ولغيرها يباع لغيرها من العروض المنع هو الجنس لانه يدخل في الربا واما اذا بيع الدراهم الدنانير وانه يباع   انه جاء في ازاحة العرايا ولما ذكر الروايتين قال هنا يعني انه لا فرق بين الرواية مختلف ومعنى واحد

76
00:38:20.950 --> 00:39:10.950
اذا اتى في صيغة لانه وانه يبتلي الثمر على اول تمرد يأكلها انها رطبة بدلا من الذي دفعوه الى بعض النخلة قال سفيان الله عليه وسلم رحب لهم ببيع ما فقال ومن في اهل مكة انه عن كابر بن كهب المطلوب

77
00:39:10.950 --> 00:40:00.950
ان اهل مكة يروون ان هذا من العرائس وكل ذلك ان الرواية التي ذكرت بيع العرايا انها لذلك ان بيع العرايا انه لان بيع العرايا لان الحديث المطلق في جامعة وكتب تحمل على ما جاء

78
00:40:00.950 --> 00:41:20.950
او فيما بين خمسة قال ليحيى يعني معناه ان هناك يقولون نقوم ببيع العرايا ومن القلوب قال قال لا قال انما اردنا وليس فيه نهى عن فلان ليس فيهما قال لا. ليس في هذا الحديث. يعني هذا الحديث الذي ذكر والذي

79
00:41:20.950 --> 00:42:00.950
وقيل له اليس فيه ولكن جاء في احاديث اخرى كثير وين هذا الحديث؟ النهي عن بيع الاحاديث التي فيها العرايا وفيها المشابهة جاء لكن هذا الحديث الذي مر قيل بسفيان اليس فيه كذا؟ قال لا. انه كلام

80
00:42:00.950 --> 00:42:30.950
لكن ليس فيه نفي من وجود النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلقد جاء النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هؤلاء وبعضها باب تفسير العرايا وقال مالك العرية

81
00:42:30.950 --> 00:42:50.950
ان يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له ان يشتريها منه بثمر وقال ابن ادريس العرية لا تكون الا بالكيل من التمر يدا بيد. ولا تكون في الجزار

82
00:42:50.950 --> 00:43:10.950
مما يقويه قول سهل ابن ابي ختمة في الاوسقي موثقة. وقال ابن اسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا ان يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين وقال يزيد عن

83
00:43:10.950 --> 00:43:40.950
سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين. فلا يستطيعون ان ينتظروا بها لرخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا من التمر. وقال حدثنا محمد هو ابن مقاتل. قال اخبرنا يا عبد الله قال اخبرنا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضي الله عنهم ان رسول

84
00:43:40.950 --> 00:44:20.950
الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا. قال موسى ابن عقبة يا نحلات معلومات تأتيها فتشتريها. العرايا لما ذكر وضع وكذلك كثير العرايا جاء ببعض الاحاديث التي تقدمت اخذ وان العرايا

85
00:44:20.950 --> 00:45:00.950
بهذا المعنى الذي جاء ذكره في الحديث وهو يبيع عمرا عنده في وطن على رؤوس اهل اخرى ويعرف ما يساوي من الذنب اذا يده. ويشتري بتمر عنده يدفعه النقلات ثم يجنيها شيئا هذه العرائض التي جاء تفسيرها في الاحاديث

86
00:45:00.950 --> 00:45:40.950
وكذلك في هذا الحديث الامير وفيه ايضا عدة تفسيرات للعرايا وهي ان الانسان من جاء من المراد بها ان الانسان عنده او لسان ويمنع من جاء او ثلاثا ويقول ثمرة هذه النحلات لك ويأتي هذا الممنوع الى الاسلام ويتردد على الاسلام

87
00:45:40.950 --> 00:46:00.950
من اجل ان يجري هذه الثمرات ثمرات هذا النخل او النقلات بني حارثة انه حدث عن زيد ابن رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأون الدماء

88
00:46:00.950 --> 00:46:30.950
ثم اذا جز الناس وحضر لقاضيهم قال المبتلى انه اصابت ثمرة دمان اصاب له مرض اصابه غشام عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فاما لا فلا تتبايعوا حتى يبلغ صلاح

89
00:46:30.950 --> 00:47:00.950
كالمشورة يشير بها لكثرة رسومتهم واخبرني خالدة بن زيد بن ثابت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصوبة في ذلك ماذا فلا تتبايعوا حتى يدنو صلاح التعب؟ فالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم واخبرهم

90
00:47:00.950 --> 00:47:20.950
في خارجة ابن زيد ابن ثابت ان زيد ابن ثابت لم يكن يبيع ثمار ارضه حتى تطلع الثريا بين الاصغر من الاحمر قال ابو عبد الله رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عن

91
00:47:20.950 --> 00:47:40.950
عن زكريا عن ابي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا نائم عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع

92
00:47:40.950 --> 00:48:00.950
حتى يدنو صلاحها نهى البائع والمفتاح. فقال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد الطويل عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع

93
00:48:00.950 --> 00:48:20.950
زهرة النخل حتى تزهو. قال ابو عبدالله يعني تحمر؟ وقال حدثنا مسدد قال ابو عبد الله يعني حتى تحفظ؟ قال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن تميم ابن حيان

94
00:48:20.950 --> 00:48:40.950
قال حدثنا سعيد ابن مينا قال سمعت جابر ابن عبد ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى تشبع. فقيل وما تشقح؟ قال تحماق وتصفى

95
00:48:40.950 --> 00:49:50.950
يؤكل منها عدة احاديث قبل ان الصلاة ثم بعد ذلك اينما والتقاضي حصلت هكذا حصل فيها وهو في اولى وهو وهو منع هذا عمر باوائل طلوعه وغوائب حروشه وكذلك ايضا

96
00:49:50.950 --> 00:51:30.950
آآ اسمه قبل قبل يعني عاهات اتركوا الشراء قبل ان بيع وشراء الشقايا قال وان حتى يؤدي الصلاة ويسلم من الاختلاف الشقاق والنساء الذي يقع بينهم نتيجة ما يحصل الصلاة

97
00:51:30.950 --> 00:52:30.950
ما اخذ وسبب عليهم   وهذا النهي فانها لا تشترى قبل ان يبلغ الصلاة اما اذا كان يريد ان ينفع في الحال يشتري هذا الثمر قبل ان يبلغ ليغفل الله اكبر

98
00:52:30.950 --> 00:53:00.950
حتى يستوي سمي في عاهات قبل ذلك وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يتلو

99
00:53:00.950 --> 00:53:40.950
لها البائع والمبتع. انها البائع والبكاء لانه يمثل من غير ان يقع هذا الشيء الذي فيه غرر ونهى النكاح. الا يصلح على ذلك ويدفع الخنادق للبائع بما يمكن ان يحصل من الفساد

100
00:53:40.950 --> 00:54:10.950
حتى وقال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد الطويل عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع ثمرة النخل حتى تذكوا. قال ابو عبد الله يعني حتى

101
00:54:10.950 --> 00:55:10.950
نهى ان تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال ابو عبدالله يعني حتى تحمض وهو فلا يجوز كذلك وقال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سليم ابن حيان قال عن سليم ابن حيان قال حدثنا سعيد ابنه ابن مينا قال سمعت جابر ابن عبد الله

102
00:55:10.950 --> 00:56:20.950
علي بن عبدالله رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى تشفح فقيل وما تصلح؟ ويؤكل منها وهو  وهذا عند ذلك اي انه انما يشترى ليتنى فاذا بدأ الاحترام والاحترام وبدأ الاجتهاد منه عند ذلك يجوز

103
00:56:20.950 --> 00:57:30.950
ثامنا واخبرني رضي الله عنه وكل ذلك لثريا وبنتهم وطلعت وقت الفجر هي في وقت الصيد كان يعني يبيع ثماره الى العراق. هذا المسجد المريح وهو هذا هو وقت بيوتنا وبذلك حتى يبلغ الصلاة. وذكر الثريا علامة على

104
00:57:30.950 --> 00:58:40.950
هذا هو الوقت هنا علامة على الوقت لان  القرآن الكريم لانه اذا طلعت الدرية معناها بدأت اما قبل ذلك بعد طلوع بعد طلوع الفراق لكنها باب بيع النخل قبل ان يبدو صلاحها. فقال حدثني عن

105
00:58:40.950 --> 00:59:00.950
هيثم قال حدثنا معلا قال حدثناه الشيخ قال اخبرنا حميد قال حدثنا انس بن مالك رضي الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمرة حتى يسدو صلاحها وعن

106
00:59:00.950 --> 00:59:50.950
حتى يذبوا قيل وما يزهو. قال البخاري رحمه الله بيع الثمار وهذا على اساس على ان المفقود من ذلك انما هو نهي عن النقل عن المقصود به الوصول. الا فانه

107
00:59:50.950 --> 01:00:40.950
وان يكون مقبول على حتى يبدو ويقتلني ان يكون المقصود بالنهر هنا وعلى هذا يكون ويقول الثمرة السابقة اعم من النصر كأنه عليه لصومه الغالب المتعامل عليه الناس الذين ليس معنى ذلك

108
01:00:40.950 --> 01:01:30.950
ان العبد اذا يطلب المغايرة بل هو يعني وهنا والبخاري رحمه الله اه اراد بها بضع الاصول قبل ان يدعو الصلاة وكان مقصود ان الزمن دخل ما دام ان المقبولة الموجودة تابعة كما نرى

109
01:01:30.950 --> 01:03:50.950
الموجودة تابعة ولهذا جاء في بعض الاحاديث من باع آآ قبله وامضى رسول البائع لا يسب بكاء الاصول مطلقة سواء يعني وليس  واحد    من العلماء هذا قالوا يعني يعني  يعني

110
01:03:50.950 --> 01:05:13.600
يخرب  امر ما هو معلوم التفاؤل ومعلومات ولهذا العرايا