ان والفضة لا بد فيه من التقابر وان التفاضل فلا بأس به لان الذهب الجنس والفضة جنس اخر. ولجنات اختلفت فلا بأس بتقابل فيما بينهم انما التغافل ممنوع في الجنس الواحد كالذهب مع الذهب والفضة مع الفضة والتمر مع التمر والبر من والشعير مع الشعير وهكذا اما اذا اختلفت الاتناش فالذي لابد منه هو التقارب الذي عبر عنه بالحديث يعني فقال عليه يسلم وهذا يسلم. هذا يسلم الذهب وهذا يسلم الفضة. وقد سبق من مر بنا ان ما لك بن اوس لما جاء ومعه مئة دينار من الذهب يريد ان يصرفها فضة وملأى من عبود الله رضي الله تعالى عنه وجعل يقلب الذهب الذي لاوس بيده وقال اذا عمر رضي الله عنه يسمع وقال لا والله لا تفارقه حتى تعطيه سمعت يقول وذكر الحديث الذي انه لابد من التقابض في الذهب وبين الذهب ايها الاخوة في المجلس دون ظهر. حديث ابي بكرة هذا يدل على ذلك. لان النبي عليه الصلاة والسلام ابا بكر يقول اذن لنا ان نبيع الذهب في الورق حيث شئنا الورق الذي شئنا والمقصود من ذلك يعني حيث شئنا من واما بالنسبة للتقابر فهذا لابد منه. وقد جاءت الاحاديث وصريحة بذلك. فسبق ان مر بنا ان الاشياء الربوية بالذهب الشعير التمر وغيرها انه لابد اذا بيعت بجنتها لشيء التساوي والتقاهور. لابد من التماثل ولابد من التقارب وانه اذا هي عجلتم بجنس اخر فلابد من التقابض واما التساوي وليس فلازم بل يجوز المحاضرة بعضها عن بعض ما اذا من القرب صاعين من الشعير لا بأس بهذا. لان الشعير الجنس هو البر الجنس. لكن لو اطاع طاعة من بر بصاعين بر لا يجوز لان البرة جزء واحد فلابد من المساواة بين المذيع بين الاشياء المبيعة فيه ولابد واما اذا اختلفت الاجناس كما هنا بيع الولد بالذهب وبيع الذهب بالورق فانه لابد من التقابل التسليم لكل من الشيئين الذي حصل بينهما التبايع ولابد وان التغافل فانه لا بأس به لا لا لا لان مثلا الجنيه يعني في يوم من الايام يطلع اربعين ريال وقد يسوى مئة ريال وقد فليس هناك تبادل وتساوي لا مانع منها التغافل ولكن هو القبض الذي عبر عنه بقوله يدا ليقاموا بيع وهي بيع التمر للثمر وبيع الزبيب وبيع العرايا قال انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المجادلة والمحاصرة. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن قال اخبرني سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال لا تبيعوا حتى يدوا صباحك من معنى لا سميع ثم رحت لا يملو صلاحه ولا تبيع الثمر بالثمر. قال سالم واخبرني عبد الله عن زيد ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك من بيع العرايا ذوق في او ولم يلخص لغيره. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عمل بسم الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجابهة والمجابهة الزمن للزمن كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن داوود في البصير عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجاهدة والمحاصرة والمجادلة شراع الثمن بالدم على رؤوس النخل. وقال حدثنا مشدد قال حدثنا ابو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحافظة شعبنا وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ابن ثابت رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لصاحب العلية ان يبيعها وبيع العرايا والمجادلة في الارض موضوع الركب الذي الذي ذهب وقت للتفتح به على اساس انه رطب تحول الى ان يكون ذمرا سواء كان جالسا او غير يابس. مطلوب من ذلك ان بيع الرطب بالتمر هو هو مجابه وكذلك بيع الزبيب والتمر اللي هو عنب ايضا هو مزارع وذلك ما يصوم ولا الامام البخاري رحمه الله عدة احاديث في هذا كلها تدل على المنع. وذلك ان بيع الثمن من الربا وذلك انه لا يستحق فيه التفاوت. بين الرطب والسمر الى قيل هذا وقيل هذا الصاع من التمر يختلف عن من الرطب لان الركبة اذا جت يقل وزنه فلا تتحقق فيه المساواة والمماثلة. والاشياء الربوية لابد فيها من تحقق المساواة والمنازلة. واذا ذهل التساوي فهو العلم فهو كالعلم بالتغافل نحن بالتساوي فالعلم بل لابد من معرفة واذا لم يوجد التساوي صار العلم بالتفاوت وهذا سبق ان الربيع ان بيع الاشياء الربوية يعني خبرة من خبرة من القمر لا يجوز. لانه لا يعرف عن هذا التمر وهذا التمر في الخير والجهل تحقق المساواة ولابد ان تحقق التنازل كلمة تمر المبيع بالثمن. والزبيب المبيع بالزبيب وهكذا كل شيء يباع بجنسه لابد يوم الاثنين ولهذا لا من البر لا يعرف مقدار قولها بسنة من الشرع لا يعرف الاسلام غيرها لان النتيجة ان التساوي غير معلوم بالتفاوت والتخاذل والتفاضل والتفاوت في الاشياء المذيعة الربوية في بيتها لا يجوز لان البر بالبر سواء من سواء كذلك وهكذا هي لانه لا يتحقق فيه مساواة ولا يتحقق فيه تنازل بين النبيين بين النبيين وبين النبيين الذين يذيع بعضهما ببعض. ثم اشار بعد ذلك الا انه اخلص بالعرائق بعد ذلك رخص بالعرائق لان المجادلة هي منع او عدم جواز ادخال دليل بالمرء وهذا لا يجوز لكنه يستثنى من ذلك مسألة وهي مسألة العرايا والعرايا سيأتي بيانها وتفسيرها ويوم استثناكم من هذا وبان يباع في الرطب بعد ما يفرغ في الركب على رؤوس النخل يخرص ويقال انه يساوي كذا ثمرة ولهذه اللحظة يساوي مثلا عشرين ساعة من الثور بعدما يوجد الرطب ثم يبيع او يقدم عشرين صاعا من الشرف موجودة ومكينة فيبيعها بثمن على رؤوس النخل نقرص ويعرف انه اذا يبث هذا الرطب الذي على هذه النخلة يساوي عشرين لبيع هذا لهذا هذا من بيع وبيع العرايا. قال اهل بيع الثمن بيع التمر بالثمر هنا الاشياء الممنوعة سواء كانت نقلا او زيزوما او رمان او لكن هنا وهو الركب لانه قبل بالشمس لانه قبل بالثور والمقصود من ذلك لا يجوز العرايا وقال انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المجادلة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجالدة والمعاملة في حديث انساب انهم قد عرفوه ومحاكمة والمحاكمة هي في شرع مثل المجاملة وان هذه بيع واما هذا بيع الار المتين في بر الموجود في السنابل وموجودة في البر. الليل والحقلة من الحقل المجادلة هي في الثمار والمحاقلة في المزايا والجروح. هذه الاضطرار وهذه للشروع وبيع وزر في في منازله وفي وهو قائم لم يحفظ معناه انه يعني بيع الشيء المكيج وغير المكيف يعني مكيب بغير مكيف بمكروه وهذا وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عمر عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر قوله ولا تبيع الثمرة هذه هي المكالمة الممنوعة. واما لا تبيع الثمرة حتى يبلغ صلاح وهي نزلة اخرى ظنك انما قصده الجملة الثانية وهي لا تبيع الثمرة بالتمر الذي هو لانه بيع التمر بالتمر فاذا من الرطب فهذا سائل من الرطب اذا عن ان يكون لسان من التمر فلا تتحقق المساواة. ولابد من لان الجهل بالتساوي فالعلم الجهل بالتساوي والعلم بالتفاوت قال سالم واخبرني عبد الله عن زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بين العرايا بقطب او بالسمر ولم يرخص في غيره. عبد الله بن عمر والله لما روى الحديث عن بعد ذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا يعني بعد ما منع المجادلة وحرمها العرائش خاصة فالعرايا جاءت في الاحاديث جاءت الى ولكنها هي لان المجاملة بيع التمر بالتمر وهو منهي عنه والاعراب السبب اللي فات ولكنه اطلق فيه. تدل على انه شيء محظور وشيء ممنوع ولكنه رفق به يعني ترخيص بعد من؟ واستثناء من المنح. فاذا يبقى عموم النهي عن بيع الثمر بالثمر على عمومة. ويصرف من كذلك ما جاء في الشريعة وهو بيع العرايا. الاسلام عنده شيء من ثم يأتي وقت الرطب وليس عنده نقود ليشتري فيها ان الرطب يريد ان يستفيد من الرخص لانه اذا جاء وقت الرتب والتمر موجود لا يرغب فيه. وانما يرغب في الشيء الجديد. وبيع رغم فرخص الرسول صلى الله عليه وسلم في ان من كان عنده شيء من السفر ويريد ان يستفيد من الرطب يأتي الى صاحب نخل ويتفق معه على ان هذه النخلة تساوي الى لو كانت ثغرا اذا فيأتي ويعطي ثلاثين طاعة من الخمر ليزيدك عنده ويسلم له نخلة ليجريها وليستفيد من هذا البيئة. هذا سفيان مجادلة في محرم. وصف بالعرايا ولهذا قال سالم ابن عبد الله ابن عمر حدثني عبد الله عن مزيد ابن ثابت آآ روى عن رسول الله انه رخص في العرايا بعد يعني بعد ما حصل المنع من بيع الشمر بالتمر رخص له ذلك من المزعج لنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة والمزامنة بيع الثمن وبيع الكروي بالزبيب كيلا. وهذا ايضا كذلك يدل على المبادلة. وهو حديث ابن عمر ولكنه وكان حديث اه الحديث ان كلهما مودة هما واحد من ناحية المنع من المجاملة وبيع الثمن بالتمر ولكن هذا الجانب وفيه فقال قد سلم عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن داود بن الحفين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجادلة والمحاصرة والمجاملة اجتراء الثمن بالثمر على رؤوس النخل. ايضا هو يدل على ما دل عليه عن ابن عمر سيدي وانها ليس على سقوط النفذ هو الممنوع وانما يمنع او في الارض لانه لا بد فلا يباع الرطب لا يباع الرطب سواء كان قد جلي كان مقروفا على الا فيما يتعلق هذا هو الذي يجوز. اما ما عدا العرايا فان ذلك يجوز ولا يصوم. سواء كان الرطب على رؤوس المسجد او كان في الارض لانه لابد ان لابد من التساؤل وقال حدثنا قال حدثنا ابو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاصرة والمزامنة. حديث ابن عباس ايضا يا من على فدل عليه الاحاديث المتقدمة عن ابن عمر وابي سعيد من النهي عن النداء. فيه ايضا معه ذكرى من المعاقات جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر وابي سعيد وابن عباس عن ابن عباس وقال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لصاحب العلية ان يبيعها وهذا الحديث يتعلق بالعرايا وهو مسجد قال في الحديث الاول يعني هنا في هذا الطريق فيه رواية عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرايا العرية وهي الحفلة يعني يشترى ثمر بتمر في هذا الحدود لا بأس له. واما ما زاد على ذلك فانه لا يجوز. وان الترخيص بما هو لمطلوب الحاكم. مقدار الحاجة ويكون الناس يأكلون رطب التي عليها الثمر يخرق ما عليها من الضرر ويقال انه هذا الثمر الذي على رأس النخلة يساوي مثلا عشرين طاعه من ثم يأتي انسان عنده امر متوفر وهو يريد رطب ولا عنده نقود يشتري فيها رطب ورفق له ان يشتري بهذا السياسة بحوزته هذه النخلة التي فيها تمر فيها رطب يساوي تمر اذا لبس عشرين طاعة فرسخ في ثم يبدأ المشتري مشتري هذه النخلة التي عليها السمر يدفع مثل ذلك المخلوق النخلة ويجنيها باب بيع الثمر على رؤوس بالذهب او الفضة. وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب. قال اخبرني ابن جريج العصائم وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السماء حتى ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع احدثك داود عن ابي سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة او سقم او دون خمسة قال نعم. وقال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى ابن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت كحل ابن ابي حكمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن الدمغ ورخص في الارية ان تباع بخرفها يأكلها اهلها ربما فقال سفيان مرة اخرى الا انه رخص في العرية يبيعها اهلها بخرصها يأكلونها رطباء قال هو سواء قال سفيان فقلت ليحيى وانا غلام ان اهل مكة يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم رقص لهم في بيع العرايا فقال وما يدري اهل مكة؟ قلت انهم يروونه عن جابر فسكت قال سفيان انما اردت ان جافرا من اهل المدينة قيل لسفيان اليس فيه نهى عن بيع السمك حتى يبدو صلاحه؟ قال لا. ربي ربي استمري على بالذهب لما ذكر لان ذلك لا يجوز وانه رخص في العرايا اتى بعده التي فيها ان الثمرة على رؤوس النقل لانه ولكن يعني بيعها بالذهب والفضة لا يدل على المنع من غير من غيره. اذا كان من غير جنس لانه لا بأس بذلك انما جاء ذكر شبه ملقينار او ذهب الفضة لانها الاثمان وهي التي الناس يتعاملون فيها في اثمان الاشياء لان الاشياء التي تباع سلع واثمان السلع الى مختلف انواع ما يحتاجونه الناس والافلام هي النقود التي هي يقول مقامه كما يقول لان هذا هو الغالب في التعامل بين الناس اما انه يشترون بالوقود لكن كونهم يشترون عروض هذا يمكن بيع ثمرة على رؤوس النقل بكافة من الدورات او يعني شيئا ليس بطعام او مثلا ببر لان اي ارض من عروق التجارة. لان بيعة الشيء بجنسه لابد فيه من الاوامر واذا اختلفت اذا كان يذهب بيد اذا قام يدا بيد لكن بايع الثمر على رؤوس النفق ان الناس يشترون انهم يجدونها قيام الليل لهم ان يشتروا ولهم ليستفيدوا من ذلك شيئا وشيئا فقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن زريج عن ما وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الزمر حتى يطير. ولا وشيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا لا يباع قبل الركوع. صاحب السمر يمتنع عن بيعه حتى يبلغ الصلاة. ويطيب ابلغ ثم عاهدوا بالغالب هذا اذا كان المقصود منه واما اذا كان ويؤكل قبل ان يبلغ صلاحه ويستغاث من قبل ان يبلغ صلاحه هذا لا لا شرط فقط في الحال قبل ان بعض النقلات التي يقوم ثمرها قبل ان يحمر او يحمر. واذا اراد الناس ان يأكلونه وافضل قبل ان ان يتغير والاحترام حتى وان كل ذلك يعني لا يباع بالشر وان القوم يباع يعني كالدواب يعني عوضا عن التمر او التمر ولكن ذكر لان هذا هو المبايعات هذا هو الغالب للمبايعات بين الناس الناس وهما يقولون ان العرايا فانها يمكن ان تباع بنفس الجنس ويوم استثناكم من الماء وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سنة مالك وسأله عبيد الله بن الربيع قال داوود عن ابي سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع اه يا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق؟ قال نعم. وهذا الحديث فيه اه ما تقدم اه العرايا من زواج بيعها ولكن فيه ايضا العرايا وهي ان تكون دون خمسة اوجه يعني خمسة اوجه الذي تجب فيه الزكاة وبلغ يعني في حدود ثلاث وعنده يريد ان يتخلص منه وان يستفيدوا من من الرضا ووفق بان يشعر النفذات بغرزها امرا يدفعون التمر بصاحب النقابات ثم يستفيدون منه لكن هذا الحديث يدل على انه مقيد في حدود خمسة اوسط وبمعنى لا يسير لا يصل الى هذا يعني في حدود هذا المقدار ولا يجوز عنه. ولا يزيد عنه لان الزيادة عنه اعرض عن الحاجة. يعني ثلاث اشواط وهي مقدار النقاب على ذلك كما جاء في هذا الحديث وقال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى ابن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل ابن ابي حكمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية ان بخرصها يأكلها اهلها ربما. وقال سفيان مرة اخرى الا انه رخص في العلية يبيعها يأكلونها رطبا. قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وانا غلام اهل مكة يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا فقال وما يدري اهل مكة قلت انهم يروونه عن جابر فسكت. قال سفيان انما اردت ان جابرا من اهل المدينة قيل لسفيان اليس فيه نهى عن بيع الزمر؟ حتى يغدو صباحه؟ قال لا. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيت النبي ورخص في الالية ان تباع بخوفها يأكلها اهلها ربما اه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه نهى عن بيع التمر بالتمر ومحل الشاهد او انه اه نهي عن قوله صلى على انه يباع بغير جده وانه يباع الثمر بالتراهم والدنانير ولغيرها يباع لغيرها من العروض المنع هو الجنس لانه يدخل في الربا واما اذا بيع الدراهم الدنانير وانه يباع انه جاء في ازاحة العرايا ولما ذكر الروايتين قال هنا يعني انه لا فرق بين الرواية مختلف ومعنى واحد اذا اتى في صيغة لانه وانه يبتلي الثمر على اول تمرد يأكلها انها رطبة بدلا من الذي دفعوه الى بعض النخلة قال سفيان الله عليه وسلم رحب لهم ببيع ما فقال ومن في اهل مكة انه عن كابر بن كهب المطلوب ان اهل مكة يروون ان هذا من العرائس وكل ذلك ان الرواية التي ذكرت بيع العرايا انها لذلك ان بيع العرايا انه لان بيع العرايا لان الحديث المطلق في جامعة وكتب تحمل على ما جاء او فيما بين خمسة قال ليحيى يعني معناه ان هناك يقولون نقوم ببيع العرايا ومن القلوب قال قال لا قال انما اردنا وليس فيه نهى عن فلان ليس فيهما قال لا. ليس في هذا الحديث. يعني هذا الحديث الذي ذكر والذي وقيل له اليس فيه ولكن جاء في احاديث اخرى كثير وين هذا الحديث؟ النهي عن بيع الاحاديث التي فيها العرايا وفيها المشابهة جاء لكن هذا الحديث الذي مر قيل بسفيان اليس فيه كذا؟ قال لا. انه كلام لكن ليس فيه نفي من وجود النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلقد جاء النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هؤلاء وبعضها باب تفسير العرايا وقال مالك العرية ان يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له ان يشتريها منه بثمر وقال ابن ادريس العرية لا تكون الا بالكيل من التمر يدا بيد. ولا تكون في الجزار مما يقويه قول سهل ابن ابي ختمة في الاوسقي موثقة. وقال ابن اسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا ان يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين. فلا يستطيعون ان ينتظروا بها لرخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا من التمر. وقال حدثنا محمد هو ابن مقاتل. قال اخبرنا يا عبد الله قال اخبرنا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا. قال موسى ابن عقبة يا نحلات معلومات تأتيها فتشتريها. العرايا لما ذكر وضع وكذلك كثير العرايا جاء ببعض الاحاديث التي تقدمت اخذ وان العرايا بهذا المعنى الذي جاء ذكره في الحديث وهو يبيع عمرا عنده في وطن على رؤوس اهل اخرى ويعرف ما يساوي من الذنب اذا يده. ويشتري بتمر عنده يدفعه النقلات ثم يجنيها شيئا هذه العرائض التي جاء تفسيرها في الاحاديث وكذلك في هذا الحديث الامير وفيه ايضا عدة تفسيرات للعرايا وهي ان الانسان من جاء من المراد بها ان الانسان عنده او لسان ويمنع من جاء او ثلاثا ويقول ثمرة هذه النحلات لك ويأتي هذا الممنوع الى الاسلام ويتردد على الاسلام من اجل ان يجري هذه الثمرات ثمرات هذا النخل او النقلات بني حارثة انه حدث عن زيد ابن رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأون الدماء ثم اذا جز الناس وحضر لقاضيهم قال المبتلى انه اصابت ثمرة دمان اصاب له مرض اصابه غشام عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فاما لا فلا تتبايعوا حتى يبلغ صلاح كالمشورة يشير بها لكثرة رسومتهم واخبرني خالدة بن زيد بن ثابت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصوبة في ذلك ماذا فلا تتبايعوا حتى يدنو صلاح التعب؟ فالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم واخبرهم في خارجة ابن زيد ابن ثابت ان زيد ابن ثابت لم يكن يبيع ثمار ارضه حتى تطلع الثريا بين الاصغر من الاحمر قال ابو عبد الله رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عن عن زكريا عن ابي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا نائم عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حتى يدنو صلاحها نهى البائع والمفتاح. فقال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد الطويل عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع زهرة النخل حتى تزهو. قال ابو عبدالله يعني تحمر؟ وقال حدثنا مسدد قال ابو عبد الله يعني حتى تحفظ؟ قال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن تميم ابن حيان قال حدثنا سعيد ابن مينا قال سمعت جابر ابن عبد ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى تشبع. فقيل وما تشقح؟ قال تحماق وتصفى يؤكل منها عدة احاديث قبل ان الصلاة ثم بعد ذلك اينما والتقاضي حصلت هكذا حصل فيها وهو في اولى وهو وهو منع هذا عمر باوائل طلوعه وغوائب حروشه وكذلك ايضا آآ اسمه قبل قبل يعني عاهات اتركوا الشراء قبل ان بيع وشراء الشقايا قال وان حتى يؤدي الصلاة ويسلم من الاختلاف الشقاق والنساء الذي يقع بينهم نتيجة ما يحصل الصلاة ما اخذ وسبب عليهم وهذا النهي فانها لا تشترى قبل ان يبلغ الصلاة اما اذا كان يريد ان ينفع في الحال يشتري هذا الثمر قبل ان يبلغ ليغفل الله اكبر حتى يستوي سمي في عاهات قبل ذلك وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يتلو لها البائع والمبتع. انها البائع والبكاء لانه يمثل من غير ان يقع هذا الشيء الذي فيه غرر ونهى النكاح. الا يصلح على ذلك ويدفع الخنادق للبائع بما يمكن ان يحصل من الفساد حتى وقال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد الطويل عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع ثمرة النخل حتى تذكوا. قال ابو عبد الله يعني حتى نهى ان تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال ابو عبدالله يعني حتى تحمض وهو فلا يجوز كذلك وقال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سليم ابن حيان قال عن سليم ابن حيان قال حدثنا سعيد ابنه ابن مينا قال سمعت جابر ابن عبد الله علي بن عبدالله رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى تشفح فقيل وما تصلح؟ ويؤكل منها وهو وهذا عند ذلك اي انه انما يشترى ليتنى فاذا بدأ الاحترام والاحترام وبدأ الاجتهاد منه عند ذلك يجوز ثامنا واخبرني رضي الله عنه وكل ذلك لثريا وبنتهم وطلعت وقت الفجر هي في وقت الصيد كان يعني يبيع ثماره الى العراق. هذا المسجد المريح وهو هذا هو وقت بيوتنا وبذلك حتى يبلغ الصلاة. وذكر الثريا علامة على هذا هو الوقت هنا علامة على الوقت لان القرآن الكريم لانه اذا طلعت الدرية معناها بدأت اما قبل ذلك بعد طلوع بعد طلوع الفراق لكنها باب بيع النخل قبل ان يبدو صلاحها. فقال حدثني عن هيثم قال حدثنا معلا قال حدثناه الشيخ قال اخبرنا حميد قال حدثنا انس بن مالك رضي الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمرة حتى يسدو صلاحها وعن حتى يذبوا قيل وما يزهو. قال البخاري رحمه الله بيع الثمار وهذا على اساس على ان المفقود من ذلك انما هو نهي عن النقل عن المقصود به الوصول. الا فانه وان يكون مقبول على حتى يبدو ويقتلني ان يكون المقصود بالنهر هنا وعلى هذا يكون ويقول الثمرة السابقة اعم من النصر كأنه عليه لصومه الغالب المتعامل عليه الناس الذين ليس معنى ذلك ان العبد اذا يطلب المغايرة بل هو يعني وهنا والبخاري رحمه الله اه اراد بها بضع الاصول قبل ان يدعو الصلاة وكان مقصود ان الزمن دخل ما دام ان المقبولة الموجودة تابعة كما نرى الموجودة تابعة ولهذا جاء في بعض الاحاديث من باع آآ قبله وامضى رسول البائع لا يسب بكاء الاصول مطلقة سواء يعني وليس واحد من العلماء هذا قالوا يعني يعني يعني يخرب امر ما هو معلوم التفاؤل ومعلومات ولهذا العرايا