بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في باب الصوم في السفر وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها ان الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. واخرجه ابو داوود هدى وقال هذا في النذر وهو قول احمد بن حنبل رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا من الاحاديث التي تتعلق بصيام عمل الغير وقد جاء في باب سفر باب صلح السفر وغيره وهذا يدخل تحت كلمة مغيرة بانه لا علاقة له بالسفر والحديث يذل بعمومه على ان من مات وعليه صيام سواء كان صيام رمظان او صيام نذر او يعني شيء اخر من الكفارات فانه يصوم عنه وليه وليه وقريبه من مات وعليه صيام صام عنه وليه وآآ صيام الذي سواء كان واجبا عليه باصل الشرع كرمضان او واجبا بايجاب نفسه او ايجابه عن نفسه كالنذر وغير ذلك من الاشياء التي تلزمه من الكفارات فان وليه يصوم عنه الا انه اذا كان الصيام عن شهرين متتابعين فان القضاء يحكي الاداء فانه لا بد من التتابع القضاء يحكي الاداء والذي يلزمه الصوم لرمضان هو الذي اه تركه لسفر او لمرض فان فانه يقضى عنه اذا مات ومن اصابه مرض وافطر في رمضان واستمر معه المرض حتى مات فانه لا صيام ليس عليه صيام لا لا يجب لا يكون عليه لا يكون له قضاء لانه ما تمكن من القضاء وانما الذي يقضى عنه هو الذي تمكن من القضاء ولم يفعل بان يكون مسافرا او يكون مريضا ثم شفي وعاش بعد ذلك يستطيع الصيام ولم يصم فانه يصوم عن فان آآ فانه يصوم عن وليه. واما من استمر معه المرض من رمظان الى ان مات فان هذا لا ليس عليه لا يلزمه ولا يقظى عنه لانه لم يلزمه لانه ما تمكن من وانما مات مع استمرار المرض وبقائه لان توفي فلا يكون الصيام لازما له ولا القضاء لازما عنه اه من مات وعليه صيام صام عنه وليه وذكر الولي هنا من اجل ان القرابات يعني يكون بينهم تراحم ويكون بينهم التواصل ويكون بينهم الاحسان وانهم اولى الناس بان يقوموا الاحسان اليه لكن لو صام عنه اجنبي لانه لا بأس بذلك لو صام عنه صديقه وان لم يكن وليه فان ذلك يجزئ. ولا بأس بذلك. ولكنه ذكر الولي لان ولي من شأنه ان يكون حريصا على تخليص ذمة قريبه وعلى الاحسان الى قريبه والمسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال. منهم من قال يصوم يصام عنه وهو الذي دل عليه في هذا الحديث ومنهم من قال انه لا يصام عنه ومنهم من قال انه يصام النذر دون غيره يصام عنه النذر دون غيره لانه جاء في بعض الاحاديث ذكر النذر. لكن هذا لا يدل على القصر عليه لان عموم الحديث الذي معنا هو المعتبر وكون النذر جاء في بعض الروايات او في بعض الاحاديث لا يعنيه قصر الحكم عليه لانه من قبيل القاعدة المشهورة التي هي ان الحكم على الخاص بحكم العام لا يقصر عمومه عليه وانما ذكر آآ اه ذكر اه حاصل مع انه داخل في العموم. فلا يكون حكم العام مقصورا على ذلك الخاص فلذلك الخاص داخل في ذلك العموم وغيره ايضا داخل في هذا العموم وعلى هذا فالاقرب والاولى انه يصام عنه مطلقا سواء كان فرضا آآ واجبا عليه باصل الشرع او واجبا عليه بايجاب نفسه عليه من نذر او كفارة. نعم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ فقال لو كان على امك دين قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. وفي رواية جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها فقال ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيه؟ اكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن امك. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال امه ان امي عليها صوم شهر وهذا مطلق صوم شهر يعني قد يكون نذرا وقد يكون اه غير نذر قد يكون يعني صيام رمضان اه يدل على ان انه يقضى عن الميت صيام كما دل عليه الحديث السابق ومن مات عليه صيامه وصام عليه صيام طبعا وليه ويدل على ان الرجل يصوم عن المرأة على ان الرجل يصوم عن المرأة لانه سأل عن الصوم عن امه ارسل اليه ان يصوم عنها وبين له ذلك وذلك بتوضيح ذلك في حال الدين فكما ان امه لو كان عليها دين لاحد من الناس فانه يقضيه عنها فكذلك حق الله عز وجل احق ان يقضى لان الصيام حق الله وكذلك النذر هو حق الله فمن مات وعليه صيام فان وليه اذا صام عنه يكون برأت ذمته كما انه لو كان عليه دين لادمي وقظاه عنه فان ذلك يكفي وهذا فيه ذات القياس وانه من جملة وهو من جملة الادلة التي يستدل بها في الاحكام والقياس والحاق فرع باصل في حكم لجامع بينهما اركانه اربعة فرع مقيس واصل مقيس عليه وحكم الحق به الفرع بالاصل وعلة هي السبب في التساوي بين الاصل والفرع الرسول عليه الصلاة والسلام بين انها اذا قضت حقا حق الغير من الديون فان حق الله حق ان يقضى او دين الله احق ان يقضى. وهو دال على دال على القياس ان رأيت لو كان على امك دين فقضيتيه عنها اكان ذلك يقضي عنها؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يقضى وفي هذا تسمية حقوق الله عز وجل بانها ديون وهي من الامانات والله عز وجل يقول ان الله يأمركم ان تؤدي الى الناس الى اهلها يدخل في ذلك حقوق الناس وحقوق الادميين وكذلك ما يتعلق بالامور الواجبة التي اوجبها الله عز وجل فانها من الامانات فدين الله عز وجل يمكن ان يقضيه يقضي غير غير من وجب عليه الحق اذا مات فانه يقضيه وكذلك يكفيه فكذلك حق الله عز وجل فانه يكون احق بان يقضى كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما الفطر وهذا الحديث يدل على آآ استحباب تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس وفي ذلك الثناء على من يفعل ذلك لانهم متبعين للسنة ومن اتبع السنة فهو على خير في تعجيل الفطر محالبة لاهل الكتاب الذين يؤخرون الافطار وكذلك مخالفة لبعض اهل البدع الذين هم على طريقة اهل الكتاب الذين يؤخرون الافطار وفي ذلك ايضا اه التقيد بالاحكام الشرعية ابتداء ونهاية فان السحور يؤخر والعدالة والافطار يعجل السحور يؤخر الى طلوع الفجر وهو اولى بان يكون بان يحصل التأخير لانه يحصل له القوة لانه يكون قريب من من وقت الامساك وكذلك الصيام فيه المبادرة الى اعطاء النفس حاجتها وفيه اتباع السنة بالاخذ بما ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم من تعجيل الافطار والمخالفة لاهل الكتاب ولمن كان على نهجهم من اهل البدع الذين يؤخرون الافطار فالناس بخير ما داموا على هذه الحال ان يتبعون السنن ويتقيدون بالاحكام الشرعية ويستسلمون وينقادون لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا فيه بيان ان اتباع السنن هو الخير وان البدع انما هي الشر ويقول الشاعر ويقول شعر وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتزاع من خلف والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم