ومع ذلك له رواية في حكم قطع السدر لا تعني انه يقول بصحة الاحاديث ولكنه لما رأى ان الباب ليس محلا للاجتهاد وان المروي في ذلك خبر وان كان ضعيفا فانه قد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال خطاب رحمنا الله واياه باب الاخبار باب من يذكر فيه الكلام عن الاخبار وهكذا يوجد في بعض النسخ واكثر النسخ على سقوط لفظ والابتداء بقوله واما الاقدار بفتح الهمزة فهي جمع خبر. فنذكر ضعيف الخبر اولا ثم اقسام. فالخبر ما يدخله والكذب بمعنى انه محتمل لهما لا انهما يدخلانه جميعا. واحتماله لهما بالنظر الى ذاته اي من حيث انه خبر في قولك قام فصدق مطابقته للواقع والكذب وعدم مطابقته للواقع. وقد يقطع بصدق الخبر او كذبه من فالاول كخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. كقول والثاني كقولك الضدان يجتمعان حالة ذلك عقلا فلا يخرجه القبر بصدقية او كاذبية عن كونه خبرا. شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب اخر ظهر من ابواب اصول الفقه. ترجم له بقوله باب يذكر فيه كلام على الاخبار فان بداية كلام الحطاب من هذه الجملة واما ما قبلها فانها زائدة من الناس. فالاصل انه يشرح هذا الكتاب بالقول. اي يدرجوا كلامه مع المتن فيكونان نسقا واحدا وهذا معنى الشرح بالقول الشرح بالقول هو الذي يندرج فيه بدنه والشرع في سلك واحد وتترتب جملهما الاخرى على ما يليها الواحدة على ما يليها. ثم نبه الشارخ انه هكذا يوجد في بعض النسخ واكثر النسخ على سقوط لفظ الباب. وهو الموجود في النسخ العتيقة. وقد تقدم الانباه الى ان ان الجوينية انما بوب في موضعين وما فوق ذلك فهو بادخالات المتأخرين كما فعلوا ذلك في الرحابية والجزرية فانهما خاليتان من تراجم الابواب وانما وضع هذا بعض النساء ثم استفاض عند الناس. ثم بين الشارق ان الاخبار الهمزة جمع خبر. فالمراد هنا المفرد لكنه ترجم الجمع بتنوع الاخبار فلو قال باب الخبر لم يتبين ان الاخبار متعددة فمع كون المراد هو والمفرد الخبر جمع لاجل الفصل المذكور. وبين الشارق انه يذكر تعريف الخبر اولا ثم اقسامهم بتوقف تصور المسائل والحكم عليها على معرفة حقائقها. واورد كلام الجويني في قوله معرفا الخبر فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. وبين معنى الدخول بقوله بمعنى انه محتمل لهما انه يدخلانه جميعا فهو يحتمل الصدق او الكذب. لا ان الخبر الواحد يوصف لانه صدق وبانه خبر. بل يحتمل اما ان يكون صدقا. او كذبا على الانفراد ثم قال واحتماله لهما يعني بالصدق والكذب بالنظر الى ذاته. اي من حيث انه خبر لا بالنظر الى المقبل كقولك قام زيد الصدق مطابقته للواقع والكذب مقعده مطبقته للواقع دون نظري للمتكلم به المقبل عنه. فان قال قائل قام زيد فاطلع على انه قام فالخبر صادق لانه طابق الواقع ولو كان قائله كذوبا. وان خالف الواقع فانه يكون كذبا ولو كان قائده معروفا بالصدق. فلو قال قائل قام زيد وكان المخبر صدوقا ثم اطلع على الواقع فاذا هو لم يقم. فيكون خبره كذبا. وربما لم يقصده. وانما اخبر حسن ظنه لكن الواقع يخالفه فيحكم على خبره بانه كذب. ثم قال المصنف وقد يقطعه وقد يقطع بصدق الخبل او كذبه لامر خارجي. لا ذا فيه متعلق بالخبر نفسه. قال فالاول كخبر الله تعالى وقبل رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خبر مقطوع بصدقه والتاني كقولك الضجان يجتمعان لاستحالة ذلك عقلا. فهو مما لا يقبل عقلا فيقطع بكذبه فلو قال قائل رأيت الحوت والضب في جحر يجي يقول رأيت الضب والحوت في جحره ما يأتي لماذا؟ لان الحوت بحري مضب بري فلا يجتمعان ولذلك يقولون في من يفعل المستبعدات يجمع بين الحوت والضبط يجمع بين الحوت والضب. وما اكثر الجماعين بين الحوت والضب في زماننا هذا لكنه مقطوع بكذبه. لانه لا يجتمع الحوت والضبط. ولا يجتمع الحق والباطل قال المصنف فلا يخرجه القطع بصدقه او كذبه عن كونه خبرا فهو يسمى خبرا سواء كان صادقا او كذبا سواء كان صدقا او كذبا وقولوا المصنف الجويني الخبر ما يدخله الصدق والكذب ما جنس عام يندرج فيه الاعتقادات والاقوال والاعمال. والمراد في باب الخبر اي واحد منها ها؟ القول ومتعلق الخبر هو القول. فكان الموافق ان يقول الخبر قول يدخله الصدق والكذب. ليتميز المراد من الخبر ثم ان هذا الحد يحتاج الى الزيادة التي اشار اليها الشارح في بيانه ولم ينبه العبارة الدالة عليها وهي التي زادها من زادها فقالوا لذاته فيكون الخبر قول يدخله يدخله الصدق والكذب لذاته. اي لا بالنظر الى امر خارجي. كما قال الاقبلي الصدق لذاته جرى لديهم قضية وخبرا. وضاق النظم عن ذكر الكذب. فلا بد من زيادة قيد بذاته لكن هذا الحد مع انتهاء قدم التحقيق عند كثيرين اليه منتقد كما بشره ابن الشاعر في تهذيب الحروب. وبينه بعض المتأخرين من اهل البدع في رسالة نافعة في هذه المسألة هو التحقيق كما بسطه ابن الشاب الا يقال ما يدخله الصدق او الكذب. بل يقال قوله يلزمه الصدق او الكذب. فيكون الخبر اصطلاحا قول يلزمه الصدق او الكذب فيكون ملازما له فاما ان يكون الملازم له هو الصدق واما ان يكون الملازم له هو هو الكذب نعم. والقبر ينقسم قسمين لا حاج متواتر فالمتواتر وما يوجب العلم. وهو روي جماعة عن جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم وهكذا الى ان ينتهي الى المخبر الى المقبرة الى المقبل عنه. ويكون وفي الاصل عن مشاهدتنا وسماع لا عن اجتهاد. كالاخبار عن مشاهدة مكة وسماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم اذا عندكم الخبر وانقاسم قسمين ها ينقسم الى قسمين بعدين احاديث الجبر ولا احاد مو مشكرا لم يكن ينقسم قسمين احاتا ومتواترا يقع بدنيا عن او الى قسمين احاد ومتوازن فيكون يعني موافق واليسرى نعم او سماع خباء الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الاخبار عن امر مجتهد فيه كاخبار فلاسفة بقدم العالم والاحاديث هو ما لم يبلغ لاحد التواتر وهو الذي يوجب العمل بمقتضاه. ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه ولو بالسهو والنسيان ذكر المصنف المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى وهي قسمة الخبر. وفق احد المآخذ والاعتبارات لا قسمة مطلقة فان الخبر يقسم بعدة اعتبارات احدها باعتبار طرق نقله الينا. وهو المذكور في كلام المصنف. فالخبر ينقسم باعتبار طرق نقله الينا الى قسمين القسم الاول المتواتر والقسم الثاني الاحاد وهذا لفظ ونشر مرتب ولا لف ونشر مشوش اية البلاغة متوازي ثم قال فالمتواتر هل يسمى؟ تواتر ايش؟ يشوش مشوش لانه قال ثم قال بل متوازن كان يقول في الاحد قال بل متواتر هو ما يوجب العلم. وهذا بيان حكمه لا بيان حقيقته. فحكم المتواتر وجوب العلم واذا وجب العلم به فان العمل حينئذ يكون واجبا. فحكم المتواتر وجوب العلم والعمل به. واما حقيقته فهي المشهورة في كلام المصنف بعدي وهو ان يروي عن جماعة الى اخره ووفق ما ذكره المصنف فالمتواتر في حقيقته مؤلف من اربعة امور. احدها ان يرويه جماعة عن جماعته والمراد بالجماعة العدد الكثير وثانيها امتناع الوقوع التوافق على الكذب عادة من مثلهم. امتناع التوافق عادة على الكذب من مثلهم. وهو المذكور في قوله لا يقع التواطؤ عن الكذب مثله وتاركها انتهاء تلك الكثرة في جميع الطبقات الى المقبل عنه. فتكون الكثرة وصفا موجودا في كل طبقة ورابعها ان ينتهي خبرهم الى حس بمشاهدة او سماع فيكون مما يدرك لا مما يدرك بالعقل عن اجتهاده ونحوه. ومثل له المصنف رحمه الله تعالى بقوله في عن مشاهدة مكة فان الخبر عن وجود بلد يسمى مكة متواتر فانه رواه جماعة عن جماعة لا التواطؤ منهم على هذا الخبر وهكذا في كل طبقة من طبقات قرون الامة واخبروا عن رؤية عند الحج او العمرة او سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن ربه قال بخلاف الاخبار عن امر مجتهد فيه كاخبار الفلاسفة بقدم العالم فهذا اخبار لا عن حس وان كان مستفيضا عند الفلاسفة وانما عن عقل هو قول باطل وهو اعتقاد في دم العالم. وهي احدى المسائل التي كفر بها الفلاسفة في ان العالم ازلي وهذا الحد للمتواتر لا يراد به فقط الاخبار الخاصة بل يراد به الاخبار العامة والخاصة. والمراد بالاخبار الخاصة خبر شريعة من القرآن والسنة. اما الاخبار العامة فهي ما يتعلق الحوادث والوقائع. والاصوليون هنا لم يريدوا ان يحصروا كلامهم في المتواتر والاحاد بما يتعلق بالخبر الخاص وهو الشرعي بل جعلوه عاما وجرأ ماذا التعميم الى ادخال اشياء لا تعلق للقبل الشرعي بها؟ ليس هذا محل بسط القول فيها لكن ينبغي ان تعلم تعلم ان هذا هو قدرة المسألة عندهم. واذا اريد بيان حقيقة المتواجد اصطلاحا وفق ما انتهى اليه التحقيق فهو ان يقال ان المتواتر اصطلاحا ماشي بالنخبة طيب وبعد ها يبيد بنفسه العلم بخلقه. يفيد بنفسه العلم بصدقه. وخبر له طرق بلا حصر. يفيد بنفسه العلم بصدقه. خبر له طرق بلا حصر يفيد بنفسه العلم بصدقه. يعني يثمر بنفسه وجوز الصدق عند من بلغه ذلك الخبر هذا حد الخبر اصطلاحا. وحينئذ يكون قوله كما تقدم ما العلم هذا بيان حكمه. فحكم المتواتر هو وجوب العلم والعمل. وحده وما سبق ثم قال والاحاد ما لم يبلغ حتى ما لم يبلغ الى حد متواتر. اي لم يصل اليه وهذا الحد لا يتم به المعنى المراد من الاحاد. ووفق ما تقدم ذكرنا لكم ان الاحاد اصطلاحا هو خبر له طرق ايش؟ مع حصر لا يفيد لنفسه العلم بصدقه خبر له طرق مع قصر لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. قال وهو الذي يوجب العمل يعني حكمه وجوب ايش؟ وجوب العمل ولا يوجب العلم اي انه لا يوجب العلم بخلاف متواتر. وانما يوجب ايش؟ الظن احتماء وجوبه وعلل ايجابه الظن بقوله لاحتمال الخطأ فيه ولو بالسهو والنسيان فيحتمل ورود الخطأ فيه ولو بالسهو والنسيان بخلاف المتواتر وهذه المسألة مردها الى مأخذ عقلي عندهم من صار بينا عنده فهم المسألة ولم يجدها مخالفة لاصولها اهل السنة والجماعة ومن خفيت عليه زعم مخالفتها لاهل السنة والجماعة. وهي ان المتوافر عندهم لا يحتمل النقيض ولا يقبله. لا يحتمل النقيض ولا يقبله. لانه قطعي. واما الاحاد فانه يحتمل النقيض ويقبله. فمثلا الله واحد هذا خبر ايش؟ متواتر لا يقبل دقيق ولا يحتمل ولكن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءهم الرجل الواحد واخبرهم ان القبلة حولت من بيت المقدس الى الكعبة يحتمل النقيض ام لا يحتمله؟ يحتمل لانهم هم اصلا وكانوا في جهة توجهوا الى جهة ولو كان لا يحتمله لم يتجهوا الى تلك الجهة. لان الخبر القطعي لا يمكن ان يترك ولكنه يوجب العمل ام لا يوجب العمل؟ يوجب العمل ولذلك هم امتثلوا ذلك لكن خبره بالنسبة اليه خبر احاديث يحتمل الظن. هذا اصل مأخذ القول بان خبر الاحادي يحتمل الظن. لكن المحققين ذهبوا الى ان خبر الاحادي وان احتمل الظن فانه ربما افاد العلم بقرينة انه ربما افاد العلم بقليلة واختار هذا جماعة منهم ابو العباس ابن تيمية الحفيد وابو الفضل ابن حجر الله تعالى في اخرين. فخبر الاحادي يفيد الظن ما لم يغتنم بقرينة يوجب العلم. فصار خبر الاحادي من جهة ما يوجبه نوعان احدهما احاد يوجب الظن وهو خبر الاحاد المجرد. والاخر احاد يوجب العلم وهو خبر الاحادي المقترن بقرينة والقرائن التي تقصد هنا انواع متعددة مما يحتك بالخبر او بالمخبر متى وجد اوجبت اوجبت العلم. وهذه غير مسألة ايجاب ايجاب العمل لذلك عندما يقال الاخذ بخبر الاحاد في العقيدة لا تجدوا في عقائد اهل السنة والجماعة ما جاء بخبر احد مجرد عن قرينه بل خبر احد قريب فمثلا ما في الصحيحين من احاديث ضحك الالهي هذه الاحاديث هي احاديث احاد لا تلغو التواتر ربما يقصده الاصوليون من الكثرة. عند قوم وعند قوم لا لكن تنزلا اذا اذا كانت احاده هل هي مفيدة للعلم او مفيدة للظن؟ الجواب مفيدة للعلم لما ماذا؟ للقرينة ما هي القرينة؟ اخراجها في الصحيحين الذين تلقتهما الامة بالقبول فهذا يدل على انها مفيدة للعلم وليست مفيدة مفيدة للظن. وليس المقصود بافادة ظن فيما وجد فيه ذلك الشك به وانما المقصود قبوله احتمال النقيض. هذا مقصود الاحاديث يعني قبوله احتمال النقيض. فاي خبر من اخبار الاحاد التي تحتمل النقيض تسمى احادا لا يعني الشك فيها وعدم التصديق بها. بل متى اخبر به ثقة او صدوق قبل وان كان محتملا للنقيض وخبر احاد لكنه يفيد ظنا بالغلبة او علما اذا وجدت القرينة. ومن لم يميز هذه المآخذ المختلفة التبست عليه مسألة ما يفيده الاحاد فتجد بعضهم يقول ان الاحاد العلم بدليل الرجل الذي جاء الى الصحابة وقال لهم ان القبلة قد حولت فتحول. هذا يفيد وجوب العمل ما يفيد وجوب العلم افاد وجوب العمل انه اذا اخبر مصدر ثقة والصحابة عجول ثقات وجب العمل به ذلك وجب عملهم به اما احتمال العلم لا يؤخذ من من هذا فالخلط بين ايجاب العلم والعمل وبين المقصود وعدم تبين المقصود وانه احتمال النقيض ووجوده هو الذي جعل الناس يضربون خط عشوائي في هذه المسائل. ولذلك من بناها البناء الصحيح على ارادة انها تقسيم للخبر باعتبار طرق وصوله الينا كان ذلك من التي لا مشاحة فيها. وتعبير المتوازن موجود في كلام جماعة من الكبار. كاحمد وابي عبد الله البخاري في جزء رفع اليدين وابي بكر بن خزيمة هؤلاء من سباط الحديث فلا يقال ان هذا التقسيم ولدته الاشاعرة والمعتدي وانما الذي ولد عندهم هو معنى اخر بهذا الاصطلاح. فمن اراد ان يقسم الحديث الى احاد ومتواتر يقول فيه برد الاحاد مطلقا بباب الخبر وقبولها في باب الطلب فهذا هو الذي يقال انه من المهتدات. واما الاصطلاحات التي لا تخالف الحق فانها لا ترد لمجرد ان من اهل الباطل من انتزع هذا المسلك واخذ فيه والقول في هذا نظير القول في المجاز فان المجاز ثابت لغة لكن من الناس من انتحله على معنى باطل فيرد المعنى الباطل ولا يرد الاصطلاح كله بل هذا موجود في الحقائق الشرعية فانه قد توجد حقيقة شرعية ويوجد لها معنى باطل. فيرد المعنى دون الحقيقة. كقول من يقول ان الايمان هو المعرفة فقط. او ان الايمان هو قول اللسان فقط. او ان الايمان هو قول اللسان ومعرفة القلب. فهذه المعاني صحيحة ام غير صحيحة؟ غير غير صحيحة. وانما الصحيح ايضا وجود العمل مع اعتقاد القلب وعمل وهو قول اللسان. قول اللسان هو عمله. فهل نرد حقيقة الايمان لاجل وجود المعاني الباطلة؟ ام كما جاءت في الشرع ونبطل المعاني الباطلة. نقبلها ونرد المعاني الباطلة. فكذلك في الاصطلاحات ما كان منها صحيح وتنفى عنه المعاني الباطلة. نعم. وينقسم الى حال الى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده بان يذكر في وجهه كلهم والمرسل ما لم يتصل اسناده بان سقط بعض رواته من السند. فان كان المرسل من الصحابة كي يقول التابعي ومن بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس ذلك مرسل حجة فليس ذلك حجة عند الشافعي لاحتمال ان يكون الساخط مجروحا. الا مراسم سعيد بن المسيب. بفتح مثناة التحتية وكسرها وهو من ارتفعه من كبار التابعين رضي الله عنهم. فاذا اسقط الصحابي عزل الحج. نعم. فاذا اسقط الصحابي وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فان مراسله حجت فانها فتشت اي فتش عنها فوجدت مسانيد اي رواه هذا والصحابي الذي اسخطه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في الغالب سحره ابو زوجته يعني ابا هريرة رضي الله عنه قال مالك ابو حنيفة واحمد في اشهر الروايتين عنه وجماعة من العلماء المرسل حجة. لان الثقة لا يرسل الحديث اي حل حيث بعدالة الراوي وما مراسل الصحابة بحجة لانهم لا يرون غالبا الا عن صحابي. والصحابة كلهم عدول اذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يسمعه منه فهو محمول على انه سمعه من صحابي اخر حكم المسند وقولنا غالب بانها قد وجد احاديث رواها الصحابة عن التابعين خلافا لمن انكر ذلك. وهذا فيما علم ان الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم واما اذا لم يعلم ذلك فقال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول على انه سمعه منه صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة بباب الاخبار وهو قسمة الخبر باعتبار لاتصاله فالخبر باعتبار اتصاله ينقسم الى قسمين الى مرسل ومسند عند الاصوليين وهذا التقسيم مختص بخبر الاحاد. لان خبر التواتر لا يكون متواترا. حتى يكون منقولا نقلا مستفيضا في جيل عن جيل كما تقدم في حده. ومعاني المرسل يسند عند الاصوليين غير معانيها عند المحدثين. فان المصنف قال فالمسند ما اتصل واسناده عن الجويني وبينه الشارع بقوله بان يذكر في السند رواته كلهم. فالمسند عندهم يعنون به المتصل. والمتصل اصطلاحا هو ايش معنى متصل اصطلاحا تصل المتصل يا اخوان هذا ذوق المتصل النخبة هذي متصل مو من بعد النخبة ايش معنى الاقتصاد قلنا هو ما اخذه كل راوي عن من فوقه بطريق من طرق التحمل المعروف ما اخذه كل يراود عمن فوقه بطريق من طرق التحمل المعروفة. لا نقل ما رواه لان هذا كله رواه لكن لا قد لا يكون عقله بل لابد ان يكون عقله بطريق من طرق التحمل المعروفة. واما المرسل عندهم فهو ما لم يتصل اسناده فكل ما لم ينتصر اسناده كل ما لم يتصل اسناده عندهم يسمى مرسلا. فيندرج في هذا الحد على اصطلاحات المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل فكلها تسمى عند الاصوليين مرسلا ولا بيننا كما قال بان سقط بعض رواته من السند. ثم ذكر بعض الاحكام المتعلقة الموصل فقال فان كان المرسل بمراسيل غير الصحابة كأن يقول التابعي ومن بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس ذلك المرسل حجة عند الشافعي لاحتمال ان يكون الساق مجروحا. فان كان المرسل وهو نوع من من انواع المعنى العام للمرسل من مراسيل غير الصحابة كالتابعين او غيرهم فليس بحجة عند الشافعي الا مراسيل سعيد ابن المسيب وهو من كبار التابعين. فانها حجة وعللوا ذلك بانها فتشت. ووجدت مسانيد اي رواها له الصحابي الذي اصحبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغالب صغره او زوجته يعني ابا هريرة رضي الله عنه وهذا المذهب المحكي عنه الشافعي ليس صحيحا عند محقق الشافعية كابي بكر الخطيب وابي بكر البيهقي وابن الفركاح في شرح الورقات. بل قول الشافعي في المرسل واحد يفرق بين مرسل سعيد ولا مرسل غيره. والشافعي رحمه الله تعالى يرد المرسل ما لم يقترن بهما يوجب الاخذ به. كتعدد المراسيل او وجود فتية صحابي على وفق ذلك المرسل او غير ذلك مما بسقه بكتاب الرسالة. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى بعض اقوال الفقهاء المرسل فقال وقال مالك وابو حنيفة واحمد في اشهر الروايتين عنه وجماعة من العلماء المرسل حجة لان الثقة لا يرسل حديث الا حيث يجزم بعدالة الراوي. والاشبه ان قوله المرسل حجة يعني في الدراية والاحكام. لا في رواية الكلام. يعني في الدراية والاحكام لا في رواية السلام. ما الفرق بينهما يؤخذ الحكم نعم يعني اخواننا في الدراية والاحكام يعني يعمل به. يعمل به. فالامام احمد مثلا قال اذا لم يكن من باب شيء اخذت بالمراسيل فهو يقدم المرسل على الرأي. فيقصد في الدراية والاحكام. اما في رواية الكلام انه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما يستبعد القول به ولا سيما ممن صناعته الحديث كمالك والشافعي وكمالك واحمد رحمهم الله تعالى. لانهم لا يقصدون ثبوت القول عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلة كما قال العراقي جماهير النقاد للجهل في الاسناد. واذا كان السند مشتملا على مجهول ساقط فيبعد حينئذ من حاذق في صنعة الحديث ان يقول بثبوته وخلط بين هذين المأخذين تثبيت الرواية وحجة الدراية جعل في محل واحد وهما مقامان مختلفان. فمقام تثبيت الرواية شيء ومقام حجة الدراية شيء ربما رد الامام احمد مرسلا من جهة الرواية في نسبة ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يقبله بالعمل به ومن الغلط ما يقع من بعض المتأخرين بنسبة العزم بالتصحيح الى امام لانه عمل به لا يعني انه عمل به صحته عندهم. بل الامام احمد رحمه الله تعالى قال لا يصح بقطع السدر شيء كما الاخذ بالحديث الضعيف على الرأي. والامام احمد يقدم الاخذ بالحديث الضعيف على الرأي. وليس المراد في الحديث الضعيف عند احمد هو الحديث الحسن كما ذكر ذلك ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بل الصواب وربما اراد بالحديث الضعيف الحديث الضعيف الذي لا يكذب. فانه يعمل به اخذا من اثره تقديما على العقل. وهذا موجود في مواضع من كلامه فكلام ابي العباس ابن القيم في ليس موافقا لتصرف الامام احمد بل الصواب ان الامام احمد ربما اراد ضعيف الحسن وربما ورد به الضعيف الذي لا يثبت عنده كما نص عليه في مسألة قطع السدر وذكرها عنه ابن رجب رحمه الله تعالى بفتح الباري وغيره. والذي فصل عنه المحدثون هو القول بان المرسل حديث ضعيف كما قال الامام مسلم في مقدمة صحيحه قال والذي انتهى اليه قولنا وقولوا اهل المعرفة الحديث رد الحديث المرسل اي ان الحديث المرسل لا يثبت عند المحدثين. وباب الرواية مرده الى من المحدثين ام الاصوليين؟ الى المحدثين كما قال ابن عاصم الملتقى وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد ثم ذكر حكم مراسيل الصحابة وانها حجة انهم غالبا الا عن عن صحابيين والصحابة كلهم عدول فاذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا نسمع منه فهو محمول على انه سمعه من صحابي اخر فله حكم المسند. فمراصد الصحابة مما لم يدركوه في خبر انس او عائشة عن اشياء كانت في مكة فانها تقبل. ثم قال وقولنا غالبا يعني انهم لا يحدثون الا عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن صحابي قال لانها قد وجدت احاديث رواها الصحابة عن التابعين خلافة من انكر ذلك. وابن حجر جزء فيما الصحابة عن التابعين اسمه نزلة السامعين. وهذا امر قليل ثم قال وهذا فيما علم ان الصحابي لم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. واما اذا لم يعلم ذلك وقال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول على انه سمعه منه صلى الله عليه وسلم لانه هو الاصل في روايتهم نعم والعنانة مصدر عنان الحديث اي مبحث من صيغ التحمل والاداء فكان حقيقة بهذا المحقق ان يجعل هذا العنوان الذي القضاه قبل العلن. نعم. والعناية المصدر عنها الحديث درى بكلمة عنه. فقال حدثنا فلان عن فلان وتدخل على الاسانيد اي على الاحاديث المسندة. فلا يخرجها عن حكم الاسناد الى حكم الارسال. فيكون الحديث المروي بها مسندا في الظاهر الى مرسلا. واذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون فانه يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني. وان قرأه اي على الشيخ فيقول الراوي اخبرني ولا يقول حدثني. لانه لم يحدث. ومنهم من اجاز ذلك. وهو قول مالك وسفيان ومعظم وعليه عرف الفهد الحديث. لان نقصت الاعلام بالرواية عن الشيخ وهذا اذا اطلق. وهذا اذا اطلق وهذا نداء نعم. واما اذا قال حدثني قراءة عليه فلا خلاف في جواز ذلك والله تعالى لم يقيم لانه قال واما اذا قال يعني قيد نعم ونجزه الشيخ من غير قراءة من الشيخ عليه ولا منه على نفسه. فيقول الراوي اجازني واخبرني او اخبرني اجازة. وفهم منه جواز الرواية بالاجازة وهو الصحيح والله تعالى اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قبابة متعلقة بصيغ الاداء والتحمل لان الاخبار متوقفة عليها بين فيها جملا من مسائلها فبين حقيقة العنعنة فقال مصدر عن عن الحديث اذا رواه بكلمة عن فقال حدثنا فلان عن فلان فلا يكون هو الذي الذي رواه لانه هو يرويه عن فلان والذي قال عن هو اما ان يكون هذا الراوي الذي قال حدثنا فلان او من دونه بما لو قدر دونه احد. والصواب ان يقال ان العنعنة هي وقوع كلمة عن في باسناد الحديث باسناد الحديث العنعة اصطلاحا هي وقوع كلمة عنز باسناد الحديث. ولا يقل في الحديث ان اذا قلنا في الحديث شمل ايضا متنه وليس هو المراد. وحينئذ يكون الاسناد المعنعن اصطلاحا. هو ايش؟ الاسناد المعنعن اصطلاحا اسناد المشتمل على كلمة عن مرة او اكثر. ثم قال وتدخل على الاسانيد وفسر قوله بالاسانيد اي على الاحاديث المسندة والاولى ان يقاد تدخل على الاساليب يعني على طرق النقل طرق نقل الرواية لان الاشداد هو طريق نقل رواية وانما احتاج اليه المصنف ليفرق بين المسند والمرسل. ويبين ان عن لا تقدح فيه الاسناد الذي هو الاتصال فقال عن الاحاديث المسندة يعني المتصلة على اصطلاحهم فلا يخرجها عن حكم الاسناد الى حكم الافسال لان كلمة تحتمل اللقي وعدمه. قال فيكون الحديث المروي بهما مسندا لاتصال سنده الظاهر لا مرسلا لكن شرط شرط هذا عندهم امكان اللقاء والسلامة من التدليس فله فله شرطان احدهما امكان اللقاء بين الراويين والثاني سلامة منهما من التدليس. فمتى وجد هذا المعنى؟ عملت على على ايش؟ على الاتصال عملت عنه على الاتصال وعند المحققين لا يكتفى بالامكان بل لا بد من تحققه ولو مرة واحدة. كما عليه ابن حجر في النخبة وغلب على المتأخرين بعد قرون الرواية الاولى اطلاق عن في موضع الاجازة. اطلاق عنه في موضع الاجازة اختصارا وفي ذلك قال عبدالله بن محمد اودي في منظومته يا سيدي باسم منظومته لكن حفظت هذا البيت منها فهي لم تطبع لكن هذا البيت جيد منها يقول وللإجازة اعصاري وللاجازة بذي الاعصار ان وعن او ان الاختصار ان وعن او ان لاختصار. ينهب لغة الراوي. منها فيها كلمة الراوي لكن وهذا هذا الرجل عالم كبير لكنه من علماء افريقيا الناس لا زالوا يجهلون علمه وهو اخو عثمان بوذي صاحب الكبيرة التي اسسها وتلك الجهات من نيجيريا. والشيخ عبد الله خذي له منظومات نافعة في علوم جديدة في التفسير وعلوم القرآن. وله المحيط في النحو اربعة الاف بيت. نعم ثم يعني سبحان الله اين حالنا من حال؟ يعني هذه هذه منظومة له نظمها الالفية بن مالك وزاد عليها باربعة الاف بيت وله منظومات كبيرة في في التفسير له في التفسير عشرة الاف بيت. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل صيغة الحمل والاداء فقال واذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون فانه يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني اذا كان مع الانفراد واما مع الجماعة فيقول حدثنا واخبرنا ثم قال وان رأى هو اي الراوي عن الشيخ فيقول الراوي اخبرني ولا يقول حدثني. لانه لم يحدثه. فلم يتكلم الشيخ ومنهم من اجاز ذلك اي سوى بين اخبرنا وحدثنا فجعل استعمالها في كلا الجهتين. قال وهو قول مالك وسفيان يعني ابن عيينة ومعظم الحجازيين وعليه عرف اهل الحديث. اي التسوية لان القصد الاعلام في الرواية عن الشيخ وللطحاوي جزء لطيف اسمه التسوية بين حدتنا واخبرنا. قال وهذا اذا اطلق يعني بدون تقييد او اطلق يعني الراوي الوجهان. واما اذا قال حدثني قراءة عليه فلا خلاف في جواز ذلك بامكان تمييزه بهذا التقييم. ثم ختم بقوله وان اجازه الشيخ من غير قراءة. اي اذن له في الرواية عنه من غير قراءة من الشيخ عليه ولا منه على الشيخ فيقول الراوي اجازني واخبرني او اخبرني اجازة فلابد من التقييد للخبر بانه مشتمل على الاجازة ولا يجوز اطلاق اخبارنا في مقام الاجازة. فلا يجوز ان يسند انسان حديثا يقول فيه اخبرنا فلان. قال فلان خلق وفلان وهو اجازة. بل هذا نوع من التدليس. كما ذكر في ترجمة ابي الاصبهاني او هو كذب وهذا شائع في اسانيد المتأخرين. فانهم يقولون اخبارنا قال اخبرنا قال اخبرنا فاذا فتشتها فاذا هي اجازات. والمحدث الحاذق ينبغي له ان يعرف المحدثين الموافقة للحق ويلقنها الاخذين عنه لان لا يتوسع الامر ويذهب العلم فاذا كنت قرأت على شيخك حديثا او كتابا فتقول اخبرنا فلان قراءة عليه. واذا كان الشيخ تحمل ذلك الكتاب او حديث بالرواية الجماعية فتقول قال اخبرنا فلان. اما ان وجد الفقيد بالاجازة فلابد ان تقول اجازة فيما ذكرت فيه الاخبار او ان تقول عنه ليعرف انها للاجازة. فمثلا اقول لكم اخبار عبدالرحمن بن عبد الحي الكتاني قراءة علي. قال اخبرنا محمد بن محمد اجازة عن محمد ابن ابي القاسم الهامري عن علي ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن الحفاف الجزائري عن ابيه عن جده الى اخر الكلام. انتم الان تعرفون ان رواية ايش؟ سماع مجازة عن شيخه. سماعه وشيخي عن شيخه اجازة ولذلك لما ذكرت لفظ الاخبار له قلت اجازة ومن بعده فانه ايش مش قلنا عنه وعن عند المتأخرين يعني اجازة فيكون اجازة. فلا بد ان يحقق طالب العلم هذه المسائل وان يفهمها صحيحا فمتى وقعت له الرواية عن شيخه في كتاب او غيره فانه يقول وفق ما حصل له. فمثلا ذكرت لكم في قبل ان الكتاب الذي تقرأونه عليه انتم مجازون به. فحينئذ اذا اسند الانسان ما يأتي ويقول حدثنا صالح وانما يقول فلان قراءة عليه الا كتابا سمعه من لفظه. بعض المنظومات التي سمعتموها من لفظي فهذه يقول ايش حدثنا بها فلان والاكمل اذا كان شعرا ان يقول انشدناها فلان. ثم قال وفهم منه جواز الرواية الاجازة وهو الصحيح من قول اهل العلم فتجوز الرواية بالاجازة للحاجة اليها وتوقف الرواية عليها عند اكثر المتأخرين. وهي من جنس ملح العلم وليست من صلبه وانما صلب العلم الفهم هو الدراية وبهذا نأتي على مباحث الكتاب في هذا الباب. وبقيت منه بقية يكملها ان شاء الله تعالى في الدروس السابقة وقد بقي من الكتاب قليل. غدا ان شاء الله تعالى بعد المغرب والعشاء الدرس المعتاد ويوم في المسجد النبوي جمل العلم