﻿1
00:00:02.450 --> 00:01:20.000
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اخيه نهار الليل على ربه عن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

2
00:01:20.000 --> 00:02:22.000
ولا    بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله واصحابه اجمعين  ذهبوا الى ايوا  الترجمة  اذا شرى امر نخلة قبل ان يبلغ الصلاة ثم حصل عاهة وتضرر الثمرة

3
00:02:22.100 --> 00:02:49.250
فيها شيء من الاراضي والفتيات؟ فان هذا يكون من امان البائع هذا ان نقرأ ما الذي حصل بسبب هذه العاهة يتحمله البائع ولا يتحمله اي شيء الامام البخاري رحمه الله والامام البخاري رحمه الله

4
00:02:49.700 --> 00:03:17.300
ذهب الى  بناء على هذه الترجمة وما اورد تحتها مستدلا عليها يظهر منه ذهابه الى جواز ما اعتمر قبل الصلاة انه اذا حصل البيع فانه يجوز ولكن اذا حصل عاهة فهي من ضمان الباعة من العلماء الى ان يبيع عليها

5
00:03:17.300 --> 00:03:47.450
قبل الصلاة لا يجوز ولا يصح. لانه مخالف للنهي في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبل ان يبلغ صلاحه وهذا فساد العقل لانه غير مطابق انما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء البخاري في هذه الترجمة يشعر

6
00:03:47.500 --> 00:04:15.500
لانه يرى هذا العقد ولكنه اذا حصل فساد من ثمرة عليها فانه يكون ومن ولا يكون هو من عن شيء منه على ان العقد صح وانه يصح والضرر بذلك اذا وجد فانه يكون على حساب

7
00:04:15.500 --> 00:04:39.500
على ان كما يؤتى كما ذكرت جماعة من العلماء ذهبوا الى اغتيال هذا الرأي قالوا ان البيع من اصله لا يقع لانه وقع عليه السلام ام الاعتماد قبل ان  اما

8
00:04:39.700 --> 00:05:29.450
فيما حصل وحصل بعد بلوغ الصلاة فمن العلماء لانه يقوم على حسابه الشريف ومنهم من قال انه على حساب البائع. يستدلون الله اذا منع الله صلاح السفرة ومنع الثمرة باي شيء يأكله احدكما يعني هذا ان الزمن الذي دفع ليس له مقابل. اما الذي دفع ليس له مخالف

9
00:05:29.450 --> 00:05:57.550
هذا اذا كان البيع بعد بدون ولا اما اذا كان قبل بلوغ الصلاة فان البيع لا يصح هل يذهب الى امر الله   عن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

10
00:05:57.550 --> 00:06:34.200
وقيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله الثمرة لما يأخذ احدكم ما نعمله هذا الحديث فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان ينهى ونزرع

11
00:06:34.700 --> 00:07:44.350
يعني  يا جماعة حتى تحرى الانتفاع منه ثم قال بما يقول احدكم ماذا؟ فيه فيما يقول احدكم ماذا؟ فاننا هذا ان منها وليس على حساب اي شيء  وقال الملك حدثني يونس عني شهاب قال لو ان رجلا باع قمرا قبل ان

12
00:07:44.350 --> 00:08:33.550
عمر رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمرة  على الاثر فيه جهات فيه ايه انه ذهب الى ما ذهب اليه البخاري والبخاري تبعه بذلك يرى هذا الرأي الذي ترجم له في هذا الرأي

13
00:08:33.550 --> 00:09:39.850
اذا وبعد ذلك يتحمله البائع هذا الحديث على على ابراهيم حدثنا عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تواضع من يهوديا الى اجل فرعنه درعا النبي يتعلق ببيع الطعام آآ بيع الطعام الى اجل

14
00:09:39.850 --> 00:10:16.300
الطعام العمل هو  هذا جائز ان يكون افلام الليل طعاما  كيف الآن من جنسه او من غير جنسه من الاشياء التي يفسرها الربويات؟ اما اذا كان عروظا لا دخل له

15
00:10:16.300 --> 00:11:09.550
يجري فيه الربا فانه لا يريد لطعام او لان الطعام لا يغرق النبي   وفيها وكذلك ايضا ان اذا كان من غير لابد ان نتظاهر اما اذا كان غير طعام هل هذا ببيع الطعام

16
00:11:09.650 --> 00:12:13.950
ولا من غير جنده لانه جاء في الحديث بيده. واذا كان وانما هو يقول ان هو ان ابراهيم لما قيل عن الرهن بالسلف قال يا رجل  وان الانسان اه ومن

17
00:12:14.250 --> 00:13:57.750
يكون عنده     في مقابل امل   فاذا  في مقابل آآ طعام بالثمرة           عليكم. وان كان قد افق فهو لا يتبع الاصل. لانهم ومتميز يقول تابعا للبائع الا لشر من بعد. الا ان متاع

18
00:13:57.750 --> 00:14:47.750
موضع المغامرة. عمر ابن يونس قال حدثنا حسبني انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقنة والمغامرة والمنافسة عن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الظلم

19
00:14:47.750 --> 00:15:57.750
وقلنا لانس هذا هو قال في المحاضرة والمقصود منها يعني بيعمر قبل صلاحها لانه الرحال هو اكبر بيعه في هذه الحالة ثم محاضرة رحمه الله الذي فيه يا شيخ انا قبل ان

20
00:15:57.750 --> 00:17:10.200
وهي معنى هذا ان  محاضرة لم يتحول الى لون اخر من الفرار والاضطراب. وقد البخاري رحمه الله  هشام ابن عبدالملك عن مجاهد عن عليه عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ الجمار

21
00:17:10.200 --> 00:18:55.550
فقال من الشجر شجرة للرجل المؤمن فجعلت ان اقوم هي النخلة واذا انا احدهم اذا انا هي النخلة وهو   فهو الذي هو انما بيؤكد  انه ماذا؟ لانه معقول رجال الامن في ولاة بيتهم

22
00:18:55.550 --> 00:20:53.700
طيب لا فكان عليه الصلاة والسلام هذه فقال ان من يبعدون عن اولى الناس الموجود يا جماعة للوقوف وهي المؤمن لم من الادلة  انه لما صلى الله عليه وسلم لماذا

23
00:20:53.700 --> 00:22:32.750
آآ بيروح    ان الله نبيك وسنة بينكم. قال عن ايوب عن محمد لا تعلم ويأخذ النفقة للحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايوا وانا بالمعروف وقال تعالى قال فبعث اليه وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف

24
00:22:32.750 --> 00:23:02.750
رضي الله عنه قال حكم رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابوطيبة وعمر له رسول صلى الله عليه وسلم وامر اهله ان يخففوا عنه او يخففوا عنه من سراجه. قال

25
00:23:02.750 --> 00:23:22.750
ابو نهيب قال حدثنا سفيان عن هشام المعروف عن عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عذاب سفيان رجل سحر فهل علي بن محمد اخذ منا به الشراء؟ قال

26
00:23:22.750 --> 00:24:39.750
قال خذي انت وانظروا لي قال قال رضي الله عنها تقول ومن بالغني فليستعذب ومن كان فقيرا فليقل بالمعروف انزلت في وجهه الذي يقيم عليه  الملايين ان الناس اذا تعارفوا على شيء فان العرف معتبر لانه احيانا يترك الشيء لا ينص عليه

27
00:24:39.750 --> 00:25:19.750
الا يكون هذا العرف ولا يجوز ان هذا هذا وهو الان لانه مخارج لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا كان هذا الذي تعرفوا عليه فانه يجرى على ما هو عليه

28
00:25:19.750 --> 00:26:13.350
سواء كان المكاييل او موازين او في الالفاظ والكلمات. لان العرف اذا كان هناك عرفا والناس على نيات وين المعنى الذي عرفوا عليه؟ لان العرب  يقدم على مدلولات الانغام. عرف الناس على الغيب وصار في عرضه ان له

29
00:26:13.350 --> 00:27:00.950
الذي وهم على نيابهم وعلى ماذا عرفوا عليك بشريعة على الاعوام التي يتعارفون عليها بشرط الا يكون الله عز وجل اذا تعارف الناس يعني على ارباح معينة او تعارف الناس على آآ

30
00:27:00.950 --> 00:28:00.950
طريقة معينة في البيع وفي المعاطات دون ان يكون هناك كلام بالنسبة هل الاجرة مقدمة او مؤخرا ففي بعض البلاد اذا فيرجع الى فيما يتعامل فيه الناس من ضيوف وغير ذلك وكذلك

31
00:28:00.950 --> 00:29:20.950
كلمات من حيث عند الناس هناك كلمات يجري بين العوام بهذه اللغة معنا ولا ويعرفون ايش في لكن لانه فاجرى امر الانصار على ما يتعارفون بينهم بالخيول والنجارة والنديان والوزن وسننهم على من جاتهم

32
00:29:20.950 --> 00:30:12.450
المجهول وقال شريح للغثالين سنتكم بينكم هذا صريح الغدارين وتعرفوا عليه يعني الغفل قال ايه في النيات او هيئات او آآ آآ اخي الذي يتعارفون عليه  عن محمد لا رؤية العشرة الواحد عشر

33
00:30:12.450 --> 00:30:52.450
هذا انه اذا ما عارض الناس البيع على ان البيعة التي شراها يكون له ربا عشرة بالمائة وعشرة والناس عرفوا على هذا فيكون هذه عشرة من بعد ما يعرف على رزق معين لما يتبايعونه فيما بينهم

34
00:30:52.450 --> 00:32:02.050
عشرة بالمئة يعني واحد من عشرة العشرة احدى عشر عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبب المعروف وهذا رجل من الجبال رضي الله تعالى عن الجميع قالت اصبر على نفسي وعلى اولادي

35
00:32:02.050 --> 00:32:52.050
او ان على انه يكفي انا ليتعارفوا الناس عليه لان هذه النفقة عليهم النفقة تكون كذا وكذا بالمعروف  وقال تعالى الحسن بن عبده الحسن الحسن بن عبدالله بن مساج ثمارا فقال بكم؟ فقال

36
00:32:52.050 --> 00:34:37.800
وقالت حمار الحمار وبعث اليه من الشجرة ومن هذا قال تعالى ابن عبدالله وقال ذلك  اه   الذي يعني وجاء ثم اخذه دليلا على هذا ولكنه عندنا وقفات يعني الفعل الاول

37
00:34:37.900 --> 00:35:28.300
ولكنه وقاء وصار الحمد لله وعندما قال عبدنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا ما لك عن المؤمنين الطويل عن رضي الله عنه قال عدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابوطيبة فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصائم تمر اراده ان يصلي

38
00:35:28.300 --> 00:36:28.300
عمري صلى وسلم للعرف ما هو متعارف سفيان من هشام عائشة رضي الله عنها قالت قالت اني معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان اعبد  قوله بالمعروف اشار اليه ان في جلالة الملك

39
00:36:28.300 --> 00:38:28.300
والرجوع الى ما تعارض الناس عليه فيما يكفي  وهكذا قال فيه السلام لانه الو بذلك رسالة   هشام ابن عروسة انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول انزل لي والدتي ويصلح في ماله

40
00:38:28.300 --> 00:39:38.300
اليتيم يأكل من مال اليقين. والعمل عليه. وان كان فقيرا عمله عليك يعني  قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه انه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:39:38.300 --> 00:40:28.300
اذا وقعت الحدود وشربت الطرق ولا شفاع. يعني انه انه ينبغي ان يخبره اذا اراد ان يبيع اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وبكل ما يمس اذا وقعت به اذا ولكن فيه ذكر

42
00:40:28.300 --> 00:41:30.200
جنا يشترى بتاريخه منه تلعن الله حيث اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم  لان للشريك ان ينتزع ملكه معنى هذا مصر الاولى الجميع عليه الصلاة والسلام  او ان يضيع عليك

43
00:41:30.200 --> 00:42:20.200
هذا هو لانه اذا كان الشريك  هؤلاء ايجاعا غير مسبوق. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه

44
00:42:20.200 --> 00:42:50.200
والصلاة والسلام نبي العهد كل مال النبي صلى الله عليه وسلم واحد لماذا لم يفزع؟ فاذا وقعت حدود وصرفت الطرق حدثنا مشدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل مال لم يخسى فمعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مالك رواه

45
00:42:50.200 --> 00:44:08.550
ابن اسحاق عن الزهري. او ماء الارض والزور والغروب بيعه والعروض  ان بيع من النساء انه الان هو جائز. وهو جائز الذي مر الى انه يدل على لانه هو الذي لم يتميز

46
00:44:08.550 --> 00:46:21.350
دفاع المتميز فكل واحد له في هذه لانه شيء متاح مسألة غير مبرية. الله عز وجل قال   لاحد الشركات اقول يجوز اما الاشياء ورقية