ولا من غير جنده لانه جاء في الحديث بيده. واذا كان وانما هو يقول ان هو ان ابراهيم لما قيل عن الرهن بالسلف قال يا رجل وان الانسان اه ومن دفاع المتميز فكل واحد له في هذه لانه شيء متاح مسألة غير مبرية. الله عز وجل قال لاحد الشركات اقول يجوز اما الاشياء ورقية قال الامام البخاري رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اخيه نهار الليل على ربه عن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله واصحابه اجمعين ذهبوا الى ايوا الترجمة اذا شرى امر نخلة قبل ان يبلغ الصلاة ثم حصل عاهة وتضرر الثمرة فيها شيء من الاراضي والفتيات؟ فان هذا يكون من امان البائع هذا ان نقرأ ما الذي حصل بسبب هذه العاهة يتحمله البائع ولا يتحمله اي شيء الامام البخاري رحمه الله والامام البخاري رحمه الله ذهب الى بناء على هذه الترجمة وما اورد تحتها مستدلا عليها يظهر منه ذهابه الى جواز ما اعتمر قبل الصلاة انه اذا حصل البيع فانه يجوز ولكن اذا حصل عاهة فهي من ضمان الباعة من العلماء الى ان يبيع عليها قبل الصلاة لا يجوز ولا يصح. لانه مخالف للنهي في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبل ان يبلغ صلاحه وهذا فساد العقل لانه غير مطابق انما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء البخاري في هذه الترجمة يشعر لانه يرى هذا العقد ولكنه اذا حصل فساد من ثمرة عليها فانه يكون ومن ولا يكون هو من عن شيء منه على ان العقد صح وانه يصح والضرر بذلك اذا وجد فانه يكون على حساب على ان كما يؤتى كما ذكرت جماعة من العلماء ذهبوا الى اغتيال هذا الرأي قالوا ان البيع من اصله لا يقع لانه وقع عليه السلام ام الاعتماد قبل ان اما فيما حصل وحصل بعد بلوغ الصلاة فمن العلماء لانه يقوم على حسابه الشريف ومنهم من قال انه على حساب البائع. يستدلون الله اذا منع الله صلاح السفرة ومنع الثمرة باي شيء يأكله احدكما يعني هذا ان الزمن الذي دفع ليس له مقابل. اما الذي دفع ليس له مخالف هذا اذا كان البيع بعد بدون ولا اما اذا كان قبل بلوغ الصلاة فان البيع لا يصح هل يذهب الى امر الله عن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وقيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله الثمرة لما يأخذ احدكم ما نعمله هذا الحديث فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان ينهى ونزرع يعني يا جماعة حتى تحرى الانتفاع منه ثم قال بما يقول احدكم ماذا؟ فيه فيما يقول احدكم ماذا؟ فاننا هذا ان منها وليس على حساب اي شيء وقال الملك حدثني يونس عني شهاب قال لو ان رجلا باع قمرا قبل ان عمر رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمرة على الاثر فيه جهات فيه ايه انه ذهب الى ما ذهب اليه البخاري والبخاري تبعه بذلك يرى هذا الرأي الذي ترجم له في هذا الرأي اذا وبعد ذلك يتحمله البائع هذا الحديث على على ابراهيم حدثنا عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تواضع من يهوديا الى اجل فرعنه درعا النبي يتعلق ببيع الطعام آآ بيع الطعام الى اجل الطعام العمل هو هذا جائز ان يكون افلام الليل طعاما كيف الآن من جنسه او من غير جنسه من الاشياء التي يفسرها الربويات؟ اما اذا كان عروظا لا دخل له يجري فيه الربا فانه لا يريد لطعام او لان الطعام لا يغرق النبي وفيها وكذلك ايضا ان اذا كان من غير لابد ان نتظاهر اما اذا كان غير طعام هل هذا ببيع الطعام يكون عنده في مقابل امل فاذا في مقابل آآ طعام بالثمرة عليكم. وان كان قد افق فهو لا يتبع الاصل. لانهم ومتميز يقول تابعا للبائع الا لشر من بعد. الا ان متاع موضع المغامرة. عمر ابن يونس قال حدثنا حسبني انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقنة والمغامرة والمنافسة عن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الظلم وقلنا لانس هذا هو قال في المحاضرة والمقصود منها يعني بيعمر قبل صلاحها لانه الرحال هو اكبر بيعه في هذه الحالة ثم محاضرة رحمه الله الذي فيه يا شيخ انا قبل ان وهي معنى هذا ان محاضرة لم يتحول الى لون اخر من الفرار والاضطراب. وقد البخاري رحمه الله هشام ابن عبدالملك عن مجاهد عن عليه عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ الجمار فقال من الشجر شجرة للرجل المؤمن فجعلت ان اقوم هي النخلة واذا انا احدهم اذا انا هي النخلة وهو فهو الذي هو انما بيؤكد انه ماذا؟ لانه معقول رجال الامن في ولاة بيتهم طيب لا فكان عليه الصلاة والسلام هذه فقال ان من يبعدون عن اولى الناس الموجود يا جماعة للوقوف وهي المؤمن لم من الادلة انه لما صلى الله عليه وسلم لماذا آآ بيروح ان الله نبيك وسنة بينكم. قال عن ايوب عن محمد لا تعلم ويأخذ النفقة للحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايوا وانا بالمعروف وقال تعالى قال فبعث اليه وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف رضي الله عنه قال حكم رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابوطيبة وعمر له رسول صلى الله عليه وسلم وامر اهله ان يخففوا عنه او يخففوا عنه من سراجه. قال ابو نهيب قال حدثنا سفيان عن هشام المعروف عن عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عذاب سفيان رجل سحر فهل علي بن محمد اخذ منا به الشراء؟ قال قال خذي انت وانظروا لي قال قال رضي الله عنها تقول ومن بالغني فليستعذب ومن كان فقيرا فليقل بالمعروف انزلت في وجهه الذي يقيم عليه الملايين ان الناس اذا تعارفوا على شيء فان العرف معتبر لانه احيانا يترك الشيء لا ينص عليه الا يكون هذا العرف ولا يجوز ان هذا هذا وهو الان لانه مخارج لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا كان هذا الذي تعرفوا عليه فانه يجرى على ما هو عليه سواء كان المكاييل او موازين او في الالفاظ والكلمات. لان العرف اذا كان هناك عرفا والناس على نيات وين المعنى الذي عرفوا عليه؟ لان العرب يقدم على مدلولات الانغام. عرف الناس على الغيب وصار في عرضه ان له الذي وهم على نيابهم وعلى ماذا عرفوا عليك بشريعة على الاعوام التي يتعارفون عليها بشرط الا يكون الله عز وجل اذا تعارف الناس يعني على ارباح معينة او تعارف الناس على آآ طريقة معينة في البيع وفي المعاطات دون ان يكون هناك كلام بالنسبة هل الاجرة مقدمة او مؤخرا ففي بعض البلاد اذا فيرجع الى فيما يتعامل فيه الناس من ضيوف وغير ذلك وكذلك كلمات من حيث عند الناس هناك كلمات يجري بين العوام بهذه اللغة معنا ولا ويعرفون ايش في لكن لانه فاجرى امر الانصار على ما يتعارفون بينهم بالخيول والنجارة والنديان والوزن وسننهم على من جاتهم المجهول وقال شريح للغثالين سنتكم بينكم هذا صريح الغدارين وتعرفوا عليه يعني الغفل قال ايه في النيات او هيئات او آآ آآ اخي الذي يتعارفون عليه عن محمد لا رؤية العشرة الواحد عشر هذا انه اذا ما عارض الناس البيع على ان البيعة التي شراها يكون له ربا عشرة بالمائة وعشرة والناس عرفوا على هذا فيكون هذه عشرة من بعد ما يعرف على رزق معين لما يتبايعونه فيما بينهم عشرة بالمئة يعني واحد من عشرة العشرة احدى عشر عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبب المعروف وهذا رجل من الجبال رضي الله تعالى عن الجميع قالت اصبر على نفسي وعلى اولادي او ان على انه يكفي انا ليتعارفوا الناس عليه لان هذه النفقة عليهم النفقة تكون كذا وكذا بالمعروف وقال تعالى الحسن بن عبده الحسن الحسن بن عبدالله بن مساج ثمارا فقال بكم؟ فقال وقالت حمار الحمار وبعث اليه من الشجرة ومن هذا قال تعالى ابن عبدالله وقال ذلك اه الذي يعني وجاء ثم اخذه دليلا على هذا ولكنه عندنا وقفات يعني الفعل الاول ولكنه وقاء وصار الحمد لله وعندما قال عبدنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا ما لك عن المؤمنين الطويل عن رضي الله عنه قال عدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابوطيبة فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصائم تمر اراده ان يصلي عمري صلى وسلم للعرف ما هو متعارف سفيان من هشام عائشة رضي الله عنها قالت قالت اني معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان اعبد قوله بالمعروف اشار اليه ان في جلالة الملك والرجوع الى ما تعارض الناس عليه فيما يكفي وهكذا قال فيه السلام لانه الو بذلك رسالة هشام ابن عروسة انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول انزل لي والدتي ويصلح في ماله اليتيم يأكل من مال اليقين. والعمل عليه. وان كان فقيرا عمله عليك يعني قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه انه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الحدود وشربت الطرق ولا شفاع. يعني انه انه ينبغي ان يخبره اذا اراد ان يبيع اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وبكل ما يمس اذا وقعت به اذا ولكن فيه ذكر جنا يشترى بتاريخه منه تلعن الله حيث اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لان للشريك ان ينتزع ملكه معنى هذا مصر الاولى الجميع عليه الصلاة والسلام او ان يضيع عليك هذا هو لانه اذا كان الشريك هؤلاء ايجاعا غير مسبوق. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه والصلاة والسلام نبي العهد كل مال النبي صلى الله عليه وسلم واحد لماذا لم يفزع؟ فاذا وقعت حدود وصرفت الطرق حدثنا مشدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل مال لم يخسى فمعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مالك رواه ابن اسحاق عن الزهري. او ماء الارض والزور والغروب بيعه والعروض ان بيع من النساء انه الان هو جائز. وهو جائز الذي مر الى انه يدل على لانه هو الذي لم يتميز