بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. قال حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثنا ابن وهب. قال قال ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه واله كلما عن بيع الثمن حتى يطيب ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول الامام البخاري رحمه الله باب بيع الثمن على رؤوس النقل بالذهب والفضة. باب بيع الثمر على رؤوس نخله بالذهب والفضة تقيده للذهب والفضة يعني ليس معنى ذلك انه لا يباع في غيرها بل يجوز بيع حبوب العرب الى يعقوب العرب ياما عرضا في مقابل يعني في مقابل على رؤوس النقل وتقييد الذهب والفضة ومن اجل من اجل انه الغالب في الاشياء في البيع والشراء ان الاثمان ذهب وفضة ولا يعني ذلك انه مقصور عليها وانه وانه لا يجوز في غيرها وانما يجوز بيعه ايضا العروض العروض التي يعني لديها عروض التجارة فانه يجوز ان يدفع شيء في مقابل ذلك الثورة ولكن التنصيص على الذهب والفضة بانه هو الذي هو الغالب في الاستعمال لان الناس يتبايعون والاثنان هي الذهب والفضة. وغالبا من الاسنان بعض الفضة والمثناة السلعة. ويمكن ان تكون سلعة بسلعة هو ان يكون ان هذه الثمار تباع بشيء من العروق. فتقييد الذهب والفضة ليس يعني وانه لا يجوز بيع الا بالذهب والفضة بل يجوز ذلك بالعروض هو على رؤوس النخل بالذهب والفضة جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمن حتى يغيب ثم ذكر حديث جابر ونهى عن ثمر حتى يطير ان اعتمر على رؤوس لا يباع الا اذا طاب. وصار يعني يصلح للاستعمال والاكل والانتفاع. وسيأتي في الاحاديث ان كونه يعني يطيب ان يتغير لونه من الخضرة الى الزهو الذي يكون احمر واصغر الذي يكون هو اصغر لان هذا الذي الوقت الذي يبدأ به طيبه ويعني يحصل استعماله عن بيع ذهبي عن بيع بيع ثمري بالنحل نهى عن بيع عن بيع الثمر حتى يطيب حتى حتى يطيق يعني حتى يعني يمكن استعماله ويصلح استعماله لكونه وصل الى حد الانتفاع اما اذا كان قبل ذلك فانه لا يباع الا اذا كان المقصود منه انه يباع ويجد من اجل انه يعني اما انه يؤكل او انه يعني يكون عنفا او ما الى ذلك هذا سائل. واما كونه يعني التفكر فيه فان هذا انما يكون اذا طاب اذا بدأ آآ واحمراره عند ذلك يجوز بيعه. ولا يباع شيء منه الا فبالدينار والدرهم الا العرايا. ولا يباع شيئا منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا. يزيد العرايا فان يجوز ان اه يكون الثمن ثمرا يابسا مثيلا معلوما في مقابل الثمن الذي على رؤوس النخل فيما يتعلق بالعرايا وذلك بحدود يعني آآ ما يقل عن خمسة اوجه واذا زاد على ذلك فانه لا يجوز لانه يكون بذلك من قبيل المزابنة التي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والعراقية مستثناة من المزابنة. هذا فيه بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر يعني مكيل فان ذلك واستثني من ذلك العرايا. لان الناس يكون عندهم شيء زائد من التمر يعني في العام الماضي هم بحاجة الى اه تحصيل يعني شيء من من الثمر يعني يقتاتونه في وقت نبجه ووقف التفكر فيه فيقدمون يعني مقدارا من الاعصاب مقدارا من الاعصى في حدود اه خمسة اشهر او ما دون خمسة اوسك ومن زاد على ذلك فانه لا يجوز لانه يكون من طبيب المجابنة والمجابنة نهي نهى عنها اصلا في احاديث عديدة واستثني من ذلك العرايا التي تكون في حدود هذا المقدار وذكر الذهب والفضة لانه الغالب انها هي الاثمان. ولو بيع الشمر على رؤوس النخل لشيء من العروض فان ذلك جائز. نعم وهذا حدثنا يحيى بن سليمان. نعم. عن ابن وهب رضي الله عن ابن جريج. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. العطاء وابي الزبير ابا ابن ابي رباح وابو الزبير حمد مسلم ابن تدرس عن جابر يا ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع احدثك داود عن ابي بن سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسط؟ قال نعم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الترخيص بالعرايا يعني من استثنائها من المزابلة. لان المزابلة نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنه رخص في العرايا نتيجة في حدود خمسة اشهر او ما دون خمسة اوسط فاذا ترى هذا الحديث قال حدثك فلان عن فلان ان الرسول رخص في بيع العرايا رخص في بيع العرايا فقال نعم. نعم. فقال له نعم. وهذا يسمى العرظ. اذا كان يعني القارئ العرف والقراءة على الشيخ او سؤاله بان يذكر الحديث ويقال حدثك فلان بكذا وكذا؟ فيقول نعم وآآ فيقول نعم هذا يسمى العرف. يعني آآ اذا نص وقال نعم وجماعة من اهل العلم يقولون انه اذا لم ينص ولكنه يعني سكت وقد سئل عن هذا السؤال قال ويسكت فانه محمول على انه آآ انه آآ موافق عليه وهو مثل نعم يعني في عندنا اننا هو يحصل به التحديث وانه يؤخذ عنه الحديث بهذه الطريقة والغالب في الاستعمال ان ما كان في الارض يعبر عنه باخبرنا يعبر عنه باخبرنا. يعني اذا كان قراءتها الشيخ واذا كان قراءة من الشيخ اذا كان الشيخ يقرأ يقال حدثنا. واذا كان يقرأ على الشيخ يقول القارئ او يقول السامع امرنا يقول اسامة اخبرنا وفي هذا الحديث فيه ان فيه ذكر السماء هو ان الارظ يقال له سماع لانه في في الحديث قال فلان انه سمع قال عبد الله بن عبد الوهاب سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع احدثك داوود عن ابي سفيان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العرايا نعم احدثك فحدثك داود عن ابي سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا؟ قال نعم. في في شخص ما ذكر السماء حدثت ولا حدث كان؟ نعم او اخبارك على حد الذكاء حديثك داود عن ابي سفيان عن هذا فيه اطلاق. يعني فيه اطلاق اطلاق التحديث على على على على الارض لانه قال احدثك وتحديث انما يكون في السماع من الشيخ. السماع من الشيخ لانه قال نعم يعني حدثه يعني وانه سمع منه لعله قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا نعم يعني هذا فيه انه قال قال سمعته الذي هو؟ قال سمعت وهذا انما حصل بالعرض. نعم الثاني فيقول سمعت ويقول اخبرني ويقول حدثني من باب اولى لانه اذا سمعتم فحدث سمعته اوضح اخص من قوله حدثني نعم ففيه اطلاق السماع على ما قرأ على الشيخ فاقر به. نعم. وقد استقر الاصطلاح على ان السماع مخصوص بما حدث به الشيخ لفظا. نعم قال حددنا وذكر بعد ذلك ان انه يعني اذا انه لا يستطيع ان يقول نعم واختلف اهل الحديث هل هل يشترط ان يقول الشيخ نعم ام لا والظهير ان سكوته ينزل منزلة اقراره اذا كان عارفا ولم يمنعه مانع. واذا قال نعم فهو واولى بلا نزاع قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجري عن ما لك عن داوود ابن حصين المدني. نعم. عن ابي سفيان وهؤلاء ابن ابي احمد. نعم. قيل اسمه قزبان. هم. عن ابي هريرة. هم قال عددنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت فبحسبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن بالتمر ورخص في العرية في ان تباع بخرقها يأكلها اهلها رطباء. وقال سفيان مرة اخرى الا انه رخص في العرية يبيعها اهلها بغرسها يأكلونها رطبا. قال هو سواء قال سفيان فقلت ليحيى وانا غلام ان اهل مكة يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فقال وما وما يدري اهل مكة قلت انهم يروونه عن جابر فسكت قال سفيان انما اردت ان جابر من اهل للمدينة قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع السفر حتى يبدو صلاحه. ما لنا؟ نعم ثم ذكر هذا الحديث هو ده بيحاسبه على النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن بالتمر ورخص في العرية ان المرأة نهى عن التمر بالتمر يعني وهذه المزامنة التي سبق ان مرت في عدة احاديث ورخص في العرية لانه بيع ثمر على رؤوس بتمر يعني بتمر يعني مقدار معين من التمر يعني بعصا او اوساق فانه يعني فان ذلك فان ذلك جائز. بالنسبة للعرايا وفي حدود خمسة اوسطا او ما دون خمسة وما زاد على ذلك فانه لا يجوز لانه من قبيل من قبيل بيع فمن قبيل المجابنة. الذي يبيع الثمر وليس من العرايا. اما العرايا بحدود آآ خمسة اوسخ او ما دون خمسة اوسق فان هذا مستثنى فان ذلك وهذا فيه ذكر الجمع بين النبي عن المزابنة وبين الترخيص بالعرايا انا قال نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية ان تباع بخصها يأكلها اهلها رطبا وقال سفيان مرة اخرى الا انه رخص في العرية يبيعها اهلها بخرصها يأكلونها رطبا قال هو سواء يعني آآ كلام ابن عيينة يعني في انه مرة قال كذا ومرة قال كذا وهو ترخيص فيما يتعلق بالعرايا والعبارتان معناهما واحد ولكن لفظهما ولهذا قال في الاخر هما سواء يعني هما سواء من حيث المعنى لانها كلها تتعلق بتلخيص على رؤوس النقل في مقدار معين يعني في حدود خمسة او سقم معجون يعني يصوغ ذلك ويجوز يعني في هذا الحدود وفي هذا المقدار الذي هو العرايا. نعم. ولكن العبارتين عن عن سفيان جاء مختلفين مختلف ومعناهما واحد قال سفيان فقلت ليحيى وانا غلام ان اهل مكة يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع فقال وما يدري اهل مكة؟ قلت انهم يروونه عن جابر فسكت. قال سفيان انما اردت ان جابرا من اهل المدينة قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمن حتى يبدوا صلاحه؟ قال لا. وقل سفيان ابن عيينة ابو سفيان ابن عيينة يحيى بن سعيد الانصاري قال سفيان قلت وانا غلام يعني انه يعني يذاكر شيخه ويعني يتكلم معه بما عنده من العلم وقوله انا غلامي انه صغير. وهذا يدل على ذبح فقه وذكائه. وان يعني وان كونه يعني اه يفهم ويستنبط يعني من هذا ان اهل مكة يعني ليسوا يعني اهل زراعة وليسوا اهل نقل وقالوا انهم يقولون اه فانه ممنوع ويستثنى من ذلك العرايا كما ورد في الاحاديث في ذلك قال حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك عن حميد عن انس قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب يقولون فقال وما يدريهم؟ وانهم يقولون عن جامع. فسكت لان جابر من اهل المدينة. لانهم يروونه وعن صحابي من اهل المدينة يعني آآ هو من اهل اه اه المدينة الذين عندهم هذه هذه اه يعني عندهم النقل وعندهم الزرع فقال فسكت لما اخبره بانه عن جابر وا جابر من اهل المدينة. واهل المدينة له علم عندهم علم بالزرع وبالحرث في ان بلادهم المدينة بلاد حرب وزرع واما مكيفة هي تجارة هي بلاد تجارة يقول في القرآن طبعا وانما عندهم تجارة ولهذا يسافرون هذه التجارة الى الشام والى اليمن. وعندهم رحلة الشتاء والصيف لانهم اهل تجارة. واما اهل المدينة فهم اهل حرب وزراعة نقل واي حرف وزراعة. فلما قالوا له ان انهم يعني يعني يألونه عن جابر وهم الذين سكت قال حدثنا علي ابن عمر قال وليس فيه نهى عن بيع التمر حتى يبلغ صلاحه؟ قال لا. قال وليس فيه يعني عن بيع النخل حتى يبدو وصلاحه؟ قال لا ان هذه الرواية انه ليس فيها يعني هذه الجملة ولكن لا يعني ذلك ان انها غير صحيحة فانها صحت من احاديث عديدة من حديث عزيزة لكن هذه الرواية ليس فيها هذه الزيادة. نعم قال حدثنا علي ابن عبد الله ابن مدين عن سفيان ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن بشعير بشعير ابن يسار الانصاري. نعم. عن سهل ابن ابي حتمة نزول الى جده سهل بن عبدالله بن ابي حزم قال رحمه الله تعالى باب تفسير العرايا وقال مالك العرية ان يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى فبدخوله عليه ورخص له ان يشتريها منه بتمر. وقال ابن ادريس العلية لا تكون الا بالكيل من امريكا يدا بيد لا يكبر بالجزاء ومما يقويه قول سهل بن ابي حتمة بالاوسك الموثقة. وقال ابن اسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا ان يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان ابن حسين العرايا نقل كانت توهب للوساكين. فلا يستطيعون ان ينتظروا بها رخصة. لم ينتظروا بها رخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا من التمر قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى ابن عقبة عن نافع ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخصها كيلا. قال موسى بن عقبة والعرايا نقلات معلومات تأتيها والعرايا نخلات معلومات تأتيها تشتريها. ثم قال باب تفسير العرايا يعني توضيح معنى العرايا والعرايا الجوهرية ويعني لها صور وذكر البخاري رحمه الله هنا عدة اوجه مما يطلق عليه او يطلق عرايا وذكر اولا عن مالك بن انس انه قال العرية هي امن يأتي انسان ويمنح يعني شخص آآ على انه يستفيد من ثمرها يعني ورقبتها هي للمالك فهو يمنحهم الثمرة دون الرقبة. يمنحه ثمرة الرقبة مثل شبيه بالمنيحة. التي هي او عنز تعطى لفقير يحلبها وثم يردها الى صاحبها لانها منحة المنفعة دون الرقبة المنفعة الذي هو اللبن وهنا المنفعة الذي هو التمر الذي هو اتم ثم انه بعد ان يعطيه يترددون عليه ويحصل ترددهم عليه فيحصل له بذلك مشقة من تردده يشتريها منهم بالتمر يعطيهم تمر يعني جاهز يعني بدلا من هذا الذي معه عليهم ما الذي منحهم اياه الذي منحهم اياه فيعطيهم المكان تمر. فرخص في ذلك من اجل دق الضرر ولان ايضا فيه يعني آآ قد يكون فيه بينه وبين يعني شيء من الترابي في القيمة التي هي التمر لانه ما دام هو الذي منح هذه النقلة او النقلات يعني ثمرتها ويعطي في مقابل ذلك تمر حتى يسلم من ترددهم عليه يسلم من ترددهم الايه؟ فانه يعني اه اه قد يلين جانب الموهوب في ان الهبة حينما حصلت لمن يبيعها عليه فقد يعني يلين جانبه معه او يرخص له او انه يأخذ منه شيئا قليلا ويكون هذا نظير ما جاء في قصة الفرس الذي اعطاه عمر رضي الله عنه لرجل ليجاهد عليه وانه اعطاه اياه يعني منحه اياه اراد صاحبه ان يبيعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو بعثه بدرهم لان هذا يكون فيه جانب احسان ليتغاضى عن عن بعض حقه من اجل انه محسن. فيكون ايضا هذا المعنى موجود يعني غير مسألة التأزي بالدخول والخروج الذي هو السبب ايضا معنى اخر انه قد يتغاضى هذا الموهوب او هذا الممنوع هذه النخلة يأخذ شيئا قليلا في مقابلها بسبب انه هو الذي احسن اليه. و وجاء ايضا في معناها الذي مر في احاديث حديثة انه يشتري اه ثمرات النخل باصح الذي هو الذي هو الذي عنده تمر زائد من العام الماضي ويريد ان كل مكانه اه رطبا يجريه ويستفيد منه اهله. وهي التي جاءت في حديث عديدة اه لانها يبيعها الشمر شمر من النحل بتمر يعني سواء اوسخ او اصح يعني بهذه الطريقة ولكنه في حدود خمسة خمسة اوسق او ما دون خمسة اوسق وهذا قال انه عن ابن ادريس وقد قيل ان ابن ادريس هو عبد الله ابن ادريس الاودي وقيل انه محمد ادريس الشافعي محمد ابن بن ادريس الشافعي بعض اهل العلم قال انه الاودي وبعضهم قال انه اه شافعي وجذب بذلك المجزي جزم في ذلك المجزي دي صورة عاشور تاني قال لا تكون الا بالكي من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاء. يعني لا يكون بالجزاء من جهة الذي يدفع وفي التمر واما جزاة فهو حاصل لان الذي على رأس النقاب هو جزاء لانه ليس موجود بينما موسى والحوص يعني غير محقق الكير فهو هنا يعني معناه ان ان الاوسق انه يكون الذي يدفع لصاحب النقل انما هو تمر يعني ويعني اوثق او اعصر معينة ولا يكون جزافا بيعطيه تومة من التمر او آآ يعني آآ زبرة من التمر مقابل ليلة النخل لان هذا يعني جزاف الذي فيها جزاء. هذا الذي في الفوق جزاف ولكنه يعني جزاف لكن رخص فيه الحاجة. ولكن الثاني لا يكون جزافا مقابل جزاف وانما جزاكم في النفل مقابل شيء معلوم او سر او اصع في الارض تدفع اليه ويكون ايضا يسلم يسلم له هذا التمر ويسلم هذا له النخل. نعم وقال ابن اسحاق في حديث عن نافع لابن عمر كانت العرايا ان يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين وقال ابن عمر وقال ابن اسحاق في حديث عن نافع ابن عمر كانت العرايا ان يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين النخلتين في مقابل يعني شيء من التمر يعني معروف ومثيل كما سبق ان مر ذلك في احاديث قال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نقل كانت توهب للمساكين. فلا يستطيعون ان ينتظروا بها لهم ان يبيعوها بما شاءوا من التمر. وهذه ايضا يعني آآ سورة اخرى وهي ان جمع من المساكين يعطون يعني آآ اه اه نقلات معلومة ليستفيد منها ولا يستطيعون الانتظار وانما يريدون شيئا جاهزا فيعني لهم ان يدفع لهم الذي منحهم يعني شيئا من التمر يعني معلوم فيكون بذلك يعني ان تكون هذه صورة اخرى يعني عن يوسف والحسين سفيان بن حسين عن يزيد عن سفيان بن حسين وهي نقل كانت تؤهب للمساكين فلا يستطيعون ان ينتظروا بها. وخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا من التمر. نعم من التمر يعني هذا اعم من الاول لان ذاك انه يبيعها على صاحبها لان صاحبها متأدي صاحب البستان يبيعها عليها وعلى غيره لكنه بشيء بشيء معلوم. نعم قال عن زيد ابن ثابت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا ان تباع بخوفها كي لا قال موسى في العقبة والعرايا نقلات معلومات تأتيها كريهها قال هددنا محمد محمد المقاتل المروزي عن عبد الله ابن مبارك المروزي عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عن زيد ابن ثابت يسأل الاخوة ما مقدار خمسة في الاوسق؟ الوسواس ستون صاحا كما هو معروف في الزكاة يعني الزكاة يعني انه خمسة اوصى ويوصك ستون صاعا فيكون ثلاثمئة صفحة هذا هو الوسخ اذا كان عنده ماء يستطيع ان يشتري به فهل حينئذ تجوز له العرايا فاذا كان عنده مال يعني لا يعني لا يفادها بان هذا رخص فيه يعني يبدو والله اعلم ان ان هذا التلخيص لان ما في ما في نقود لانه اذا كان في نقود يعني يخرج من الاشكال وانما الكلام على اناس زاد عندهم تمر بعد العام الماضي وليس عندهم نقود يعني في الغالب لانهم فقراء ولهذا احتيج الى انهم يتعاملون بهذه المعاملة لكن يبدو والله اعلم اذا كان عندهم اذا كان اذا كان عندهم يعني نقود يباع ذلك بالنقود يعني بالدراهم والدنانير او بالذهب والله اعلم ان هذا انذاك للحاجة قال رحمه الله تعالى باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها وقال الليث عن ابي الزناد كان عروة ابن الزبير يحدث عن سال ابن ابي حكمة الانصاري من بني حادثة انه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الدماء فاذا جد الناس وحضر وحضر تقاضيهم قال المبتاع انه اصاب الثمر تقدما اصابه مراد اصابه قشام عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبرت عنده خصومة في ذلك فاما لا ولا تتبايع وحتى يبدو صلاح الذمر المشورة يشير بها لكثرة خصومتهم واخباري خالدة بن زيد بن ثابت ان زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار ارضه حتى تطلع الثريا واذا تبين الاصغر من الاحمر قال ابو عبد الله رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عن فتى عن زكريا عن ابي زياد عن عروة عن عن سهل عن زيد ببيع الشمال قبل ان يبدو صلاحها. باب بيع الشمال قبل ان يبدو صلاحها. يعني لا يجوز ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتمار قبل ان يبني صلاحها واذا بدا صلاح فان بدا فيها الاحمرار والاستغفار اصفرار وجاء وقت الانتفاع بها بهذا الزهو فان يجوز بيعها واما قبل ذلك فانه فانه لا يجوز. ثم قبل ذلك فانه لا يجوز. ذكر هذا الحديث اول شيء قال وقال الليث عن ابي الزناد كان عروة ابن الزبير يحدث عن سهل ابن ابي حكمة من بني حارثة انه حدثه عن زيد ابن ثابت قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فاذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع انه اصاب الثمرة الدمان اصابه مراد. اصابه قشام عاهات يحتجون بها فقال صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فاما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصوبتهم نعم هذا يعني ذكر تحته يعني هذا الذي عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انهم كانوا يعني يشترون واذا جاء وقت الجزاز الذي هو الانتهاء يعني آآ صاروا يعني يذكرون اشياء آآ فيها نقص عليهم. آآ ذكر ثلاثة من الاسباب او من الاشياء التي يعني آآ يعتبرونها آآ انها اصابت آآ يعني هذا المال الذي اشتروه فقال اول ما اصابه يقول فاذا جد الناس وحظر تقاظيهم يعني اذا حضر تقاظيهم التقاص بينهم اه يعني عند الجداد وعند الانتهاء قالوا اصاب قال المبتاع اصابه الدمان اصاب الثمرة الذباب الدمان والدمان وهو علة يعني وافة تصيب يعني تصيب الثمر فيعني يحصل به فساد يعني بسبب ذلك فساد الطلع وتعقله وسواده قال الاصمعي الجمال باللام العفن وقال القزاز الدمان فساد النخل قبل ادراكه. وانما يقع ذلك في الطلع يخرج يخرج قلب يخرج قلب النخلة اسود معقولا اي ان يصلي اذا خرج فهي خرجت طالع واذا هو اسود يعني تعفن يعني ليس ابيض يعني سليما يعني اصابته هذه الافة وهذا يعني معلومة انه يعني قبل وجوه الصلاة ما ذكر بفتح المهولة فاخرج الميم ظبطه ابو عبيد وضبطه خطابي بضم اوله قال عياض هما صحيحان وهم رواية القابسي والفتح رواية وروى وقال ورواها بعضهم بالكسر لما ايوا وذكره ابو عويدة عن ابن زنان بلفظ الادمان. زاد في اوله الالف وفتح وفتح بانه تعفن. طيب وشيء ثاني؟ قال والميراث اصابه مراد اصابه قشام ميراث بكسر اوله للاكثر والخطاب يقول بضمه اسم لجميع الامراض بوزن الصداع توسعات وهو داء يقع في الثمرة فتهلك يقال امر اذا وقع بماله عاهة وزاد الصحابي مشان يعني مرض يعني اسم يعني يشمل امور عامة هي تعتبر من امراض الثمر. نعم في رواية الطحاوي فاصابه عفن والخشام بضم القاف بعدها معجبة خفيفة زاد الصحابي وغيره والخشاق شيء يصيبه حتى الا لا يرطب قال الاصمعي هو ان ينتقص ثمر النخلة ثمر النخل قبل ان يصير بلحا قبل ان يصير بلحا يحصل له يعني بان يحصل يعني ينزوي ولا يصير يتجعد مثل ما يعني اه صافي وخالص وسليم ومنبر الجميل ويظهر متجعد يعني يسمونه يعني في هذا الزمان العرب يعني يسمونه حرارة يعني حرارة يعني انه تجعد ينكمش حتى صار يعني بهذه الصورة يعني هذا يسمونهم القشام نعم القشام هو هذا الذي يعني يصيبه نقص يعني فلا يستمر ولا يعني ولا يزهو لانه اصابه هذا المرض الذي انكمش وصار بهذه الهيئة هذا فيه يعني لا يكون فيها يعني اه مزهيا منه قال عاهات يحتجون بها. هذه الامور الثلاث اللي راحت يعني هذا يعني يرجع اليها عاهات واحد يقول كذا واحد يقول كذا واحد يقول كذا عاهات يحتجون بها يعني يريدون ان يتخلصوا من آآ البيع او من آآ من اثار البيع وانهم يعني يعني ترجع اليهم نقودهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اما لا اما اذا كان يعني سيحصل يعني به هذه هذه الافات او هذه الاعداء او هذه الاشياء التي يعني تظهر الفصام فلا يعني فلا فلا يباع بهذا فلا يباع يعني حتى يطيب وحتى يزهو كما جاء بحيث انه نهى عن الرطب على رؤوس حتى يجوا ويزهو يحمار ويصغار وقال صلى الله عليه وسلم لما كثرت عندهم خصومة فاما انها فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر اذا كان بعد بعد كونه زهوا او محمرا مصفرا فنعى واما لا يعني يكون كذلك يعني فلا يعني ان كان كذا فنعم وان كان وان ما لا فلا واما لا يكون يعني كذلك يعني انه يعني يكون يعني قد يأذن صلاحه وحصل زهوه فلا اي فلا يحصل البيع لانه يحصل بذلك ولهذا نهى عن بيع تمر فيبدوا صلاحه كلمة مشهورة هذا يقوله يعني الراوي انه يعني قال ذلك تنبههم على انهم لا يفعلون ذلك ولكنه جاع النص انهم يعني اننا انهم لا يسعونه قبل وجوب صلاحه وانه يذهب الى الصلاح يعني فانه يصح في البيع ويجوز شراء قال وصلني خالدة بن زيد ان زيد ابن ثابت لم يكن يبيع ثمار ارضيه حتى تطلع الثريا. يعني انه حتى يحسب الزهو لانه هي طلعت الثريا من النفق يعني مع الفجر يعني هذا يعني اشارة الزمان. الزمان الذي يحصل به الزهو مقصود ينحفزوا. وعلامة الزهو ان ثريا طلعت. اذا طلعت الثريا من المشرق بعد يعني في الفجر فهذا هو الوقت الذي يبدو فيه الزهور. نعم ويتبين الاصغر من الاحمر. نعم. فيتبين اصغر من الاحمر. يعني معناها اذا طلعت الثريا يعني اه حصل وتبين ما انا الذي كان اخظر يعني يظهر شيء يتحول يكون اصفر وكونه الى كونه احمر. لان لانه قبل ذلك اخبر كل التمرة تكون خضراء اما اصغر واما احمر نعم قال قال الليث عن ابي الزناد كان عروج بن الزبير يحدث عن سالم بن ابي حرمة الانصاري عن زيد بن ثابت. نعم. قال واخبرني خالدة بن زيد بن ثابت ان ثابت قال ابو عبد الله رواه علي بن بحر مع الحكام انا سعيد ان القريب عن زكريا ابن خالد الرازي. نعم. عن ابي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عنافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الكبار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. هذا الحديث عن المعوار يعني منهي يعني عن كونه يبيع اه لان لانه يعني اه اه قد يحصل يعني لانه يحصل يعني يحصل عليه الضرر يعني بذلك لانه سيكون بضمانه كما سيأتي في بعض الاحاديث واما فانه يعني يذهب ما له في الاضرار بغيره. الاضرار بغيره بكون بكونه يعني هو نفسه ضيع نقوده وفي آآ يعني شيء فيه مضرة على المشتري يعني كل من الآباء والموتاء يعني منهي من ذلك في البائع والمشتري اما البائع فلئلا يأكل مال اخيه بالباطل. واما المشتري فلئلا يضيع ما لا يضيع ما له ويساعد البائع على الباطل نعم يعني يعفي مال اخيه بالباطل وهذا يعني كونه يضيع مثل مالك ويساعد البيع على اه اخذ قال حدثنا عبد الله ابن يوسف المالك عن نافع عبد الله ابن عمر قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال فاخبرنا حميد الطويل عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع ثمرة النخل حتى تزهو قال ابو عبد الله يعني حتى تحمر. ثم ذكر هذا الحديث انا قال ابو عبد الله يعني تحمر وتصفر تحمر وتصفر ابو عبد الله يفسر الزهو وانه الاحمرار والاستغفار الاصفرار يعني هذا لفظ يشمل الاحمر والاصغر يشمل الاحمر والاصغر. لان يكون بهذا وبهذا قال حدثنا ابن مقاتل هو محمد ابن مقاتل الذي مرة ما في في هشام محمد بدون نسبة. وهنا ذكره نسبة بدون سر وكل في كل منها يروي عن عبد الله ابن مبارك المروزي اللي سبقها محمد هو ابن مقاتل وهنا عن ابن مقاتل هو محمد وهو المروجي هو شيخ في الحديثين عبد الله بن المبارك المروزي الحميد الطويل حميد بن ابي حميد الطويل. عن انس قال حددنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن زليب الثياب قال حدثنا سعيد ابن مينا قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان تباع الثمرة حتى تشقح حينما تشقح قالت حمار وتصفار ويؤكل منها. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال حتى يشقح وكسر التشقيح يعني بالاحمرار والاستمرار يعني معناه انه تشقق يعني بمعنى تزهي التي مرت في الحديث السابق وخسرت الحرر سيارة وهناك تكون حمراء او صفراء يعني آآ يتغير اللون من كونه اخضر الى كونه احمر او اصفر كلمة تشمل الفرنسار والازهار كلمة تشمل الاحمرار والاصفرار قال حدثنا مسدد عن يحيى ابن سعيد عن سرير بن هياه. عن سليم بن حيان هذا بفتح السيد وكل الذين يعني اه جاءوا يعني في الصحيح او في الكتب الستة في سليم الا هذا الشخص الواحد فانه سليم هذا في تقريب يعني ذكر مجموعة يعني ما يقاله سليم وذكر هذا الواحد الذي يقال له سليم عن سعيد ابن مينا عن جابر ابن عبد الله اه والله تعالى باب بيع النخل قبل ان يبدو صلاحها. قال حدثني علي ابن الهيثم قال حدثنا معلى. قال حدثنا هشام ولا اخبرنا حميد قال حدثنا انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ عن بيع الثمرة حتى يبدؤ صلاحها وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار او يغفار ثم ذكر باب النهي باب بيع النقل قبل ان يبدو صلاحها. وصلاحها يعني قبل الاحمرار للصراط نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيره ولهذا ذكرت ثمرة قبل صلاحها وهذا يشمل يعني يشمل النحل وغيره. ونص على النخل وهو يعني يعتبر من يعني على العام لان يعني يشمل ما كان علبا او ما كان نقلا فنص عليه لانه هو يعني في استعماله وهو قوت يعني المدينة والذين قوتهم التمر ويعني بلادهم بلاد التمر فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر قبل ان يبلغ صلاحه وعن بيع التمر النخلة في قبل ان يبدو صلاحها. نعم قال حدثنا علي ابن الهيثم الا الا اذا كان انه سيجاز يعني الشريف يجز للجفاف هذا الابقاء قال حدثني علي ابن الهيثم عن المعلى ابن منصور الرازي عنه شعيب ابن بشير وعميد عن قال رحمه الله تعالى باب اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم اصابته عاهة فهو من البائع قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار في حداد قيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر الرقاة حتى تحمر. فقال ارأيت اذا منع الله الثمرة لا يأخذ احدكم مال اخيه؟ قال قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو ان رجلا ابتاع ثمرا قبل ان يبدو صلاحه ثم رعاها كان ما اصابه على ربه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تتبايعوا الثمر حتى يبدوا صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم اصابته عاهة فهو من البائع. نعم اذا حصل البيع يعني قبل بدوا صلاح فان ذلك يعني مخالف وقد نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن بيع قبله لكنه اذا حصل البيع ثم افة فانها من ظمان البائع وليست من ظمان المشتري لان لان ذلك الوقت لانه آآ جاء النهي عن رسول الله ارى ان النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع في قبره الصلاة. فاذا يعني حصل البيان ووجد في المخالفة يعني في ذلك فانه من ضمان البائع ليست على المشتري صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهي. نعم. قيل له وما تزهيه؟ قال حتى تحمر. نعم. فقال ارأيت اذا منع الله الثمر فيما يأخذ احدكم مال اخيه؟ نعم يعني هذا يبين وجه قبل ان يزهي وانها حصل افة حصل شيء يعني يمنع الاستفادة من الثمرة وانها لم يحصل يصل الى حد الزهو فقال بما يأخذ احدكم مال اخيه؟ يعني يأخذ احد نقوده وما حصل له ثمرة. لان الثمرة حصل لها خراب الف وعن ابن شهاب قال لو ان رجلا ابتاع ثمرا قبل ان يبدو صلاحه ثم اصاب دعاه كان ما اصابه على ربه وهو الذي ذكر في الترجمة فهو من البائعة يعني من ظمان البائعة ومن الخسارة هذي البائعة نعم قال صلى الله عليه وسلم لا تتبايع الثمرة حتى يكون صلاحها ولا تبيع الثمر بالتمر ثمرة حتى اعتمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالثمرة والحديث مشتمل النهي عن المدامنة التي يبيع التمر يونس بن يزيد العيلي عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر. نعم قائله الله تعالى باب شراء الطعام الى اجل. قال حدثنا عمر ابن حصر ابن اياد قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال ذكرنا عند ابراهيم الره في السلف. فقال لا بأس به. ثم حدثنا عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل فرهنه درعة. ما هو شراء الطعام الى اجل معناه تقديم تقديم المثمن وتأجيل الثمن تقليل الوزن يعني ويعني وتقديم تأجيل تام. الرسول صلى الله عليه وسلم كره طعاما والى اجل وارهن درعه يعني من اليهود الذي ترى منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الرهن انما يكون في بيع الاجر او المؤجل يتوثق به يعني صاحب صاحب العين على يعني وصولي او وصول حقه اليه ولهذا يقولون عن تعريف الرهن توثقة عين توثيق حجاج بعين توثيق دين بعين يعني ثمن يعني مؤجل بعين هي المرهونة واشهد ان الشيء الذي يرحن هذا هذا بيع بيع الاجال وبيع الاجال يجوز بسعر وسعر الوقت هو بشيء اكثر من اجل الزمان ومن اجل الزيادة فان ذلك يسمونه فيها التقصير يسمونه بيع تقصير جائز لان يكون السلعة تساوي يعني في في الناجس مثلا مئة وفي يعني مئة وعشرين فانه لا بأس بذلك. نعم يقول الاعمش ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلام. فقال لا بأس به ثم حدث العزاء لا بأس به انه جائز يعني كون يعني شيء غريب يعني يكون فيه رهن ويجوز مهوب لازم ان يكون برهن لكن اذا اذا اذا توثق برهن فان ذلك سائر. وان اراد ان لا يأخذ رهنا وان يأخذ حقه في المستقبل واما ان لم يحصل فانه نظرة الى ميسرة نعم فهذا سائر وهذا سائر. نعم قال حدثنا عمر بن حصن نعم عن ابيه عن الاعمش عن ابراهيم يزيد النظري عن الاسود الاسود النقاي عن عائشة نعم قال باب اذا اراد بيع تمر بتمر خير منه رحمه الله تعالى باب اذا اراد به حديث واحد قال رحمه الله تعالى باب اذا اراد بيع تمر بتمر خير منه. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري عن ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلة خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. والصاعين الثلاثة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم ثم قال اباه بيع التمر بتمر خير منه يعني ان التمر بالتمر لا بد ان يكون متساويا سواء كان جيدا او ومثل ذلك الذهب يعني بيع الذهب جيد بذهب الرديء لابد ان يكون متماثلا في الوزن. وهذا التمر بالتمر الذي اريد ان يكون الاهتمام متمازلا في المكيف لابد ان يكون متمازلا في الماكينة. واذا اراد الانسان ان يسلم ان يبيع شيئا رديئا اذا ارادوا شيئا جيدا وعنده رديء فانه يبيع الرديء بالدراهم والدنانير ثم يشري بالدراهم والدنانير آآ جيدا لان الجنين هو جيد الجمع الذي هو مجمع ومخلط من انواع التمور فيكون ليس من النوع الجيد الجيد ان يكون نوعا واحدا سليما يعني وهذا مجمع من التمور يعني اه اه دون ذلك فلا يجوز ان يباع الجمع بالجديد وانما يباع الجمع بنقود ثم يشترى بالنقود جنيبا الجيد يشرب النقود جنيبا فهذا يدل على انه لا يجوز ان يباع الصاع في الصاعين يباع من الجنين من الجمع وانما صاع من الجمع صاع من الجنين والطريق الى سلامة من من هذا هذه المعاملة ان يبيع الجمع بثمنه ويأخذ نقوده ويشتري بها جنيبا وبذلك يحصل مقصوده ويسلم من الوقوع في بالربا نعم قال ايش الاول فيه انا استعمل رجل على خيبر فاتى بتمر الجنين اكل تمر خيبر هكذا؟ قال اكل تمر خيبر هكذا يعني انك يعني وصل اليك وانه من هذا القبيل؟ قال لا كنا ناخذ الصاع هنا الصاع في الصحيحين والصاعب الثلاثة يعني من من من الجنين نأخذه بصاعين من الجمع وبالثلاثة من الجمع. فالرسول نهى عنه لذلك وان الطريق الى الوصول الى ما يريد ام يبيع الربيع والجمع بالنقود ثم يشتري شريبا وبذلك يحصن مراده ويسلم من الربا. نعم. قال حدثنا قصيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبدالرحمن عن سعيد ابن المسيب عن ابي سعيد وابي هريرة والله تعالى على ما صلاه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله وبارك الله فيكم. سبحان الله ما سمعنا وصلى الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين