﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:14.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امين امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله

2
00:00:14.850 --> 00:00:33.200
محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب من باع نخلا قد ابرت او ارضا او ارضا مزروعة او باجارة قال ابو عبدالله وقال لي ابراهيم

3
00:00:33.300 --> 00:00:55.850
اخبرنا هشام قال اخبرنا ابن جريد قال سمعت ابن ابي مليكة يصبر عن نافع مولى ابن عمر ان ايما نخل بيعت قد ابرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي اظهرها. وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاث

4
00:00:56.350 --> 00:01:13.450
قال حقيقتنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال من باع نقلا قد قبرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع

5
00:01:13.650 --> 00:01:33.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب باب من باع نخلا قد ابرت او ارضا مزروعة او بايجارة

6
00:01:33.650 --> 00:01:55.200
من باع ارضا قد من باع نحلا قد ابرت او اه زرعا او زرعا او ارضا مزروعة مزروعة او آآ او بتجارة؟ او بايجارة او باجارة المقصود من ذلك ان من باع نحلا قد ابدر

7
00:01:55.700 --> 00:02:13.950
والتعبير هو التلقيح الذي يؤخذ من ضلع الذكر ويوضع في ضلع الانثى سواء كان ذلك يعني طليا رطبا بحيث يقطع اغصان يعني من ذلك من ضلع النخل ويوضع في وسط ضلع

8
00:02:13.950 --> 00:02:36.600
انثى او يكون يابسا وله غبار فيذر او يعني يوضع على على طلع النخل هذا هو التعبير هذا هو التعبير وكذلك تشقيقه او شقه فانه اذا كان يعني حصل ذلك يعني

9
00:02:36.600 --> 00:02:52.700
وقد بيع اصل النحلة فان كان قد ابدر فانه يكون للبائع فان كان قد ابدر فانه يكون البالغ وان كان لم يعبر فانه للمبتاع. ولكنه اذا اشترط المبتدع ان يكون

10
00:02:52.700 --> 00:03:12.900
الثمر له فانها الشرط صحيح. لكن اذا كان حصل بيع ولم يحصل الشراء ولم يحصل الاشتراط والاتفاق على الثمرة الموجودة فان كانت قد ابرت فهي للبائع لان آآ فهي البائع وان كانت لم تعبر فهي للمشتري. وحتى بعد التعبير ان

11
00:03:12.900 --> 00:03:32.900
المهداة فهي فهو له تبع الاصل. وان لم يشترط فانه يرجع الى انه يكون للبائع يقول للبائع وقال او او ارضا قد زرعت او ارضا قد زرعت يعني معناها ان

12
00:03:32.900 --> 00:03:52.900
دعاء يعني يكون للبائع الا ان يشترط المشتري او بايجارة كذلك يعني اذا اذا كان ارض كان نخل قد ابدر واجر البستان على احد فانه مثل البيع. ان كان قبل التأبين ان كان بعد التأذير فانه

13
00:03:52.900 --> 00:04:15.550
فان كان فانه يكون تبعا للمؤجر. وان كان قبل التأبير فانه يكون للمستأجر فانه يكون للمستأجر يعني سواء كان بيعا او او ايجارة ان كان قبل التأبير فهو للمشتري وان كان بعد التأذير فهو للبائعة

14
00:04:15.550 --> 00:04:35.550
يجب او يشترط المبتاع انه يكون له يعني بعد التعبير فيكون على حسب شرطه اما اذا لم يكن شرط فانه ان كان فهو للبائع او المؤجر وان كان قبل التأذير فهو للمشتري

15
00:04:35.550 --> 00:05:03.950
نعم ومن باع نقلا قد اجبرت او ارضا مزروعة او بايجارة. قال ابو اي باجارة باجارة يعني سواء كان عن طريق البيعة وعن طريق الاجارة يعني الحكم مو واحد ما كان قبل التأذير تبع للمستأجر. وما كان بعد وما كان قبل بعد التأجير اذا كان بعد

16
00:05:03.950 --> 00:05:32.350
بعد التأثير فانه يعني البائع او المؤجر. وان كان يعني آآ قبل ذلك فهو ان كان قبل ذلك فهو تبعا للاصل. يعني المستأجر او او المبتعث. نعم قال ابو عبدالله وقال لي ابراهيم قال يخبر عن نافع

17
00:05:32.500 --> 00:06:00.150
ان ايما نقل بيعت قد ابرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي اظهرها ذكر هذا الاثر عن نافع ان ايما نعم ايهما نقل بيعت اي ما نحلق البيعة قد ابرت اي من اخلق البيعة قد ابدلته للذي ابدر اي البائع

18
00:06:00.450 --> 00:06:22.350
وكذلك من المؤجر لو اجرها بعد ان ابدرت فانه يكون للمؤجر. نعم قال وكذلك العبد والحرف. وكذلك العبد العبد يعني الا اذا كان يبيع وله مال اذا بيع وله مال وبيده مال فانه للبائع الا ان يشترط المكاح

19
00:06:22.600 --> 00:06:41.850
الا ان يشرط المبتاع وكذلك الحرف مثل ما تقدم انه يعني يعني اذا كان آآ حصل الزرع وطلع الزرع فانه يكون تابع للمؤجر او البائع او البائع والا فانه يكون للمبتاع

20
00:06:41.900 --> 00:07:06.200
قال يسمى له نافع هؤلاء الثلاث. هذه يعني الثلاث اذا فيه الحرف والزرع اللي هي الحرف والنخل والعبد ورد حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد عبرت فثمرها للبائع الا ان كما ورد في الحديث عن ابن عمر انه قال

21
00:07:06.200 --> 00:07:26.300
اذا يعني اذا اذا نقلا قد ابدرت فثمرة للبائع الا ان يشترط المبتاع. نعم يعني ذاك يعني جعله يعني موقوفا او مقطوعا يعني ينتهي لنافع مولى ابن عمر ينتهي الى الصحابي الذي

22
00:07:26.300 --> 00:07:46.300
الصحابي يقال له مقطوع الى التابعي ومن دونه يقال له مقطوع. والمتن الذي ينتهي الى الصحابي يقال له المرفوع. والمتن الذي ينتهي الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع اذا مرفوع ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم والمرفوع والموقوف ما كان انتهى الى الصحابي

23
00:07:46.300 --> 00:08:13.650
ما كان يقال له مقطوع. يقال له مقطوعه غير منقطع لان مقطوع من صفات المتون واما الامتطاف فهو من صفات الاسانيد. الانقطاع من صفات الاسانيد وهو يشطب في الاسناد والقطع او المقطوع هو من صفات المتون يعني متن انتهى الى تابعي ومن دونه

24
00:08:13.650 --> 00:08:40.250
الى تابعي او من دونه. نعم قال ابو عبد الله وقال لي ابراهيم وقال لي ابراهيم ابراهيم ابن موسى الهشام نعم هو ابن يوسف عن ابن جريج عن ابن جريج عن الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. عن ابن ابي مليكة هو عبيد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبيد الله نعم

25
00:08:40.450 --> 00:08:58.500
النافع نافع مولى بن عمر وهذا حدثنا عبد الله ابن والبخاري رحمه الله اذا قال عن شيخه قال لنا قد ذكر الحافظ ابن حجر انه لذلك اذا كان المتن يعني ليس مرفوعا

26
00:08:58.650 --> 00:09:15.400
وكذلك آآ او كان فيه رؤوس ليس على شرطه او كان فيه راوي ليس على شرطه. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف في الناشف عن مالك عن نافع عن ابن عمر

27
00:09:16.000 --> 00:09:36.000
يقول السائل اذا كان العرف اقتضى ان يكون الثمر للمشتري ولو كان بعد التأبير ولم يشترطه المشتري على حسب العرف فهل يعتبر العرف في هذه الحالة؟ اذا كان العرف اقتضى ان يكون الثمر للمشتري ولو كان بعد

28
00:09:36.000 --> 00:09:58.000
ولم يشترطه المشتري بناء على العرف  ذلك قال رحمه الله تعالى باب بيع الزرع بالطعام كيلا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه

29
00:09:58.000 --> 00:10:18.000
انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن المزامنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نقلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله

30
00:10:18.250 --> 00:10:39.450
اه باب بيع الزرع بالطعام كي لا. باب بيع الزرع يعني في سنابله بالطعام الذي هو البر كيلا وهذا من جنس المزابنة المجابنة فيما يتعلق بالثمر وهذه تتعلق تتعلق بالزرع

31
00:10:39.800 --> 00:11:02.900
يعرفهما يعني من حيث المعنى سواء فيعني آآ اذا بيع النحل آآ الذي هو يعني الذي هو ثمره على وعلى رؤوس النخل بكيد آآ معين آآ انصح معلومة او اوشق معلومة فان هذه هي المزالة

32
00:11:02.900 --> 00:11:23.900
هذه هي المثابرة وقد مر يعني ان ذلك ممنوع وانه سجن سجن بذلك العرايا سجن من ذلك العرايا ذلك العنب اذا بيع يعني وهو عنب بزبيب مثيل معدوم فان ذلك ايضا من جنس

33
00:11:23.900 --> 00:11:53.900
المزامنة انه لا يصح لان الجهالة يعني ولو كان حرص فانه آآ يحصل وفيه النقص يعني او انه جزاف. ومعلوم ان ان ان هذا فيه غرض لانه لو كان ترك حتى يعني يكون عنبا فانه قد يزيد وقد ينقص مثل التمر يعني قد يزيد وقد ينقص

34
00:11:54.350 --> 00:12:18.600
وثالث شرع نعم ومنه كان شرعا ان يبيعه بشيل طعام. او كان زرعا بان بكيد طعام. يعني اذا الحب الذي في السنبل يفرص ويقال انه يساوي كذا وكذا الى يعني يبس او يعني او آآ آآ لبس فانه آآ آآ اذا

35
00:12:18.600 --> 00:12:48.500
بمقدار من الخيل من البر آآ يابس يعني ليس بطريف في مقابل الذي فيه السنبل فان ذلك يعني لا يصح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال نهى رسول الله شأن المزاغنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه

36
00:12:48.500 --> 00:13:08.500
بن كيلا او كان ذرعا ان يبيعه بشيل الطعام ونهى عن ذلك كله. نعم يعني وهذا يعني يقال له الذي جاء في بعض التفسير معاني المعاقلة انها في في الزرع مثل مثل التمر بالنسبة

37
00:13:08.500 --> 00:13:29.350
مزابنة وهي بمعناها ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النهي يعني عن عن المزابنة في الاول نعم نعم وذكر هذه الامور ثلاثة ولكن هذا يطلق عليه يعني يشمله عموم المزابنة وايضا يتميز بلفظ المحاقلة

38
00:13:29.450 --> 00:13:53.200
كما ان المحاقبة ايضا تكون بمعنى اخر وهو تأجير الارض ببعض ما يخرج منها وهذه يعني مرة ذكرها وسيأتي آآ يعني ذلك ايضا نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر. نعم

39
00:13:53.250 --> 00:14:08.150
قال رحمه الله تعالى باب بيع النخل باصله قال حدثنا قصيبة بن سعيد قال حدثنا الليل عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه باب ام بيع النخل باصله. نعم

40
00:14:08.400 --> 00:14:28.400
قال حدثنا ختيمة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع لابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرئ اذ اصدر نقلا ثم باع اصلها فللذي اضبر ثمر النخل الا ان يشترطه المبتاع

41
00:14:28.400 --> 00:14:44.900
ثم قال باب بيع النحل باصله يعني ان البيع ليس للثمرة وانما هو الاصل للرقبة يعني ثم ذكر حديث التعبير ان الانسان اذا باع اصل النحلة فان كان لها ثمر

42
00:14:45.000 --> 00:15:03.400
وقد ابدر فانه يكون للبائع. وان كان لم يعبر فهو للمبتعى. وان كان معبر فانه المبتدع تابع لاصله. واما اذا كان قد فانه يكون للبائع الا ان يشترط المبتاع بان يكون له. اذا البائع هنا ليس للثمرة وانما هو الاصل

43
00:15:03.600 --> 00:15:23.600
واذا كان الاصل ليس فيه ثمر هذا لا اشكال. لان اه النحو البيئة وليس له ثور. وان كان له ثمر فله حالتان ان كان بعد التأذير فهو للبائع وان كان قبل التعبير فهو للمشتري والذي للبائع ان اشترط في المبتاع فانه يكون له

44
00:15:23.600 --> 00:15:48.150
قال ايما امرئ عظم نخلا ثم باع اصلها هل الذي ابر ثمر النخل الا ان يشترطه المؤتى؟ نعم يعني نداء للاصل والاصل هذا قد يكون فيه ثمر وقد لا يكون فيه ثمر فان لم يكن فيه ثمر فلا اشكال والامر واضح

45
00:15:48.150 --> 00:16:07.150
لانه ما في شيء كله للمشتري وان كان فيه ثمر فان كان قد انبر فهو للبالي. وان لم يؤبر فهو للمشتري كالذي ليس فيه ثمر. نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليل عن نافع عن ابن عمر

46
00:16:07.200 --> 00:16:31.900
قال رحمه الله تعالى باب بيع المحاضرة قال حدثنا اسحاق بن وهب قال حدثنا عمر ابن يونس قال حدثني ابي قال حدثني اسحاق بن ابي طلحة الانصاري عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن المحاقلة والمحاضرة

47
00:16:31.900 --> 00:16:53.350
والملامسة والمنافذة والمزابنة ثم ذكر البخاري رحمه الله قال ذهبوا بيع المحاضرة باب بيع المحاضرة والمحاضرة هي بيع اه الثمر او الزرع قبل ان يبدو وصلاحه هذا يقال له محاضرة

48
00:16:53.550 --> 00:17:05.400
وهذا قد نهي عنه كما مر في احاديث وكما يعني جاء وهو يأتي في احاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني بيع ثمرة قبل ان ينجو صلاحها

49
00:17:05.600 --> 00:17:27.800
نهى عن الثمرة او بعتمرة قبل ان يبدو صلاحها فاذا المحاضرة هي بيع اه الثمرة او الزرع قبل ان يبدو صلاحه. قبل ان يبدو صلاحه ثم ذكر الحديث الذي فيه جملة من الاسئلة التي جاء النهي عنها قال

50
00:17:28.350 --> 00:17:58.350
هذا نار عن المحاقلة. المحاقلة يعني فسرت اه فيما يتعلق بهذا الباب. في وهو بيع اه في سنبله بكيد مثل مزابنة بيع التمر في نقله بنقله بتمر كيلا فهذه يعني المحاقلة فسرت بهذا وفسرت ايضا بمعنى اخر وهو انها يعني

51
00:17:58.350 --> 00:18:23.700
بيع ايجار في الارض ببعضها او بجزء منها ومعلوم ان ان المحاصرة التي هي تأجير الارض المشبعة تأجير الارض بجزء ما يخرج منها يعني ان كان هذا الذي الجزء يعني معلومة بان يقول مثلا والباقي لك او الباقي بيننا او يقول يعني اه

52
00:18:23.700 --> 00:18:43.700
او يقول ان ان يعني ان ما ينبت على على الجداول وعلى الاماكن التي يسعد فيها الماء ويطيب فيها الشمر ان هذا غير جائز. واما اذا اه اه اجرت الارض

53
00:18:43.700 --> 00:19:03.700
في جزء مما يخرج منها بالنسبة لان يقول النصح بيننا نصفين او ثلث لك وثلثين لي فان ذلك جائز لان هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض خيبر انه اعطاه اليهود على ان

54
00:19:03.700 --> 00:19:23.700
ليزرعوها على النصف مما يخرج منها. على النصف مما يخرج منها. فان كان بشأن معلوم النسبة فهذا صحيح. وقد جاء فيها حديث قصة ايضا وان كان بشيء يعني يختص به احدهما يعني يقول لي كذا والباقي بيننا او يكون الذي يكون على الجداول او على السواقي او

55
00:19:23.700 --> 00:19:43.700
ويكون يعني يشحذ بالماء فهذا لي ولباق والباقي لك او بيننا هذا لا يجوز لان فيه غرام. اما اذا كان على النصف مما يخرج من هذا هذا سائق لان ما في غرض. لان ان حصل شيء فالفائدة مشتركة وكل له نصيب منها

56
00:19:43.700 --> 00:20:11.850
فان لم يحصل شيء فان فان العامل يعني اضاع عليه عمله وصاحب الارض ما استفاد منه به لانه ما حصل زرعا يكون له جزءا منها  والمخابرة المحاضرة هذي اللي قلنا انها بيعنا تأجير او بيع بيع بيع السمرة او الزرق

57
00:20:11.850 --> 00:20:38.750
قبل بلوغ الصلاة. نعم والملامسة الملامسة والمنابذة مرت. نعم في اول قبل ايام نعم والمزامنة والمزابنة هي كما مر مرارا يعني بيع الثمر على رؤوس النخل لكيل آآ نعم قال

58
00:20:40.150 --> 00:21:03.350
حدثنا اسحاق بن وهب نعم عن عمر ابن يونس نعم عن ابيه يونس ابن قاسم اليماني نعم عن اسحاق ابن ابي طلحة الانصاري يعني اسحاق ابن مع ابي طلحة هو اخو انس ابن مالك من امه لان ام سليم هي ام انس وهي ام اسحاق ابن ابي طلحة

59
00:21:03.500 --> 00:21:21.550
يعني هو اخوه منامه فاسحاق يروي عن يروي عن عن اخيه من امه نعم قال حدثنا قتيبة قال وثلاثة الذين هم في اول اسناد ليس لهم في البخاري الا في هذا الموضع فقط كما قال الحافظ

60
00:21:21.600 --> 00:21:31.600
يعني الثلاثة الذين في اول الشهر لم يرد ذكرهم في البخاري الا في هذا الموضع فقط. ثلاثة متوالون يروي بعضهم عن بعض لان ذكرهم لهم في البخاري الا في هذا

61
00:21:31.600 --> 00:21:55.400
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو فقلنا لانس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر ارأيت

62
00:21:55.400 --> 00:22:20.200
ان منع الله الثمرة بما تستحل مال اخيك؟ وهذا هو الذي يتعلق بالمحاضرة وهي بيع الثمر يعني اه قبل ان  يعني بيع التمر قبل العبد وصلاحه آآ يعني هذا اللي يتعلق بالمخابرة الذي فيه بيع الثمري ثمر الثمر او الزرع في صنبله ثمر على رؤوس النخل

63
00:22:20.200 --> 00:22:40.400
او اه زرع تشمله يعني قبل ان يبدو صلاحه هذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم قال حددنا قصيبة عن اسماعيل ابن جعفر نعم عن حميد عن انس حميد بن ابي حميد الطويل. نعم

64
00:22:40.650 --> 00:23:00.650
رحمه الله تعالى باب بيع الجمال واكله. قال حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبد الملك. قال حدثنا ابو عوام عن ابي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنت عند النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو

65
00:23:00.650 --> 00:23:24.100
ويأكل جمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن. فاردت ان اقول هي النخلة فاذا انا احدثه ثم قال هي النخلة ثم ذكر باب بيع الجمار الجمار واكله. الجمار هو الذي يكون في في

66
00:23:24.100 --> 00:23:58.950
في النحل يعني في اه رأسه الذي هو اصل اصل اعشب لديه تكون يعني يعني في اعلاها والذي يعني يعني يكون لونه ابيض ويكون حلوا يعني هذه جمار وذكر يعني بيعه اكله والذي في الحديث انه كان يأكل الرسول كان يأكله وليس في الحديث

67
00:23:58.950 --> 00:24:16.150
بذكر البيع الا انه لما يعني ثبت اكله فان الاصل فيه الاباحة الاصل ان كل مباح عقله يجوز بيعه. يعني ما كان اكله حلالا فانه يجوز بيعه. لكن ليس ليس

68
00:24:16.150 --> 00:24:36.150
فبذلك لازم قد يجوز بيع ما ما ما كان اكله حراما كالحمار. الحمار لا يؤكل. ولكنه يجوز بيعه. لكن ما جاز اكله وهم الاشياء المباحة لا شك فانه يجوز يجوز بيعه. فهو ذكر البيع من جملة من اجل

69
00:24:36.150 --> 00:24:55.350
ان هذا هو الاصل فيه وانما كان اكله مباحا فان بيعه يكون كذلك. فانه يكون كذلك فالرسول كان يأكل يعني الجماع والرسول عليه السلام قال لاصحابه وهو يأكله ان من الشجر

70
00:24:55.350 --> 00:25:14.300
ان من الشجر شجرة مثل الرجل المؤمن كالرجل المؤمن اه قال فاردت ان اقول هي النخلة يعني جاء في بعض الطرق ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ان من شجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن

71
00:25:14.650 --> 00:25:40.100
فالصحابة فكروا في اشجار البر يعني بعضهم ما فكر في في اشجار الاشجار الحاضرة وانما فكروا في البراري واشجار هذا اذا ورقها وابن عمر رضي الله عنه كان موجودا ومعه عدد كبير من اصحاب رسول الله معه كبار الصحابة

72
00:25:40.150 --> 00:25:59.600
فلما سأل وكان وقع في باله انها النخلة. ولكنه لما رأى انه احدثهم واصرهم. فرأى ان من الادب انه لا يتكلم مع يعني وجودهم ومع حضورهم  الرسول قال هي النحلة لدينا النبي انها النخلة

73
00:25:59.650 --> 00:26:26.200
وعمر رضي الله عنه يعني فرح بذكاء ابنه ولما اخبره وانه يعني عرف ذلك ثمان ابن عمر انما عرف وذلك بالمناسبة والقرينة لانه كان ياكل جمار. والجمار هنا النحل انه كان يأكل جمارا فهذه قرينة يعني تشعر بالمقصود ولكن انها صحابة او كثير من الصحابة فكروا بشجر ذلك

74
00:26:26.200 --> 00:26:47.600
والشجر الذي في البر ولم ان يفكروا في الشجرة الحاضرة في النخل وابن عمر يعني فهم ها ذلك من كان يأكله الرسول صلى الله عليه وسلم بحضرتهم. اذا ذكر الاكل وهو نص الحديث

75
00:26:47.600 --> 00:27:15.950
وذكر البيع بان يعني ما كان حل بيعه آآ فانه يجوز اكله يجوز بيعه. لانها من الطيبات. لانه من الطيبات وثم ايضا يعني قد يكون بعض الناس يعني آآ يرى ان هذا آآ ان قد يكون فيه من اجزاء النخل ومعلوم ان هذا لا

76
00:27:15.950 --> 00:27:37.000
ليس فيه افساد اذا كان النخل يعني آآ آآ طوال وغرسوا تحته آآ صغار او ارادوا ان يغرسوا مكان صغار فان ذلك لا بأس به لانه قطع عن المصلحة فيكونون جماره. يأكلون جماره

77
00:27:37.250 --> 00:28:02.900
لان قطعه ليس فيه يعني الافساد وليس فيه بضاعة المال وانما هو يعني آآ آآ للمصلحة التي دعت الى ذلك وهو انه يوضع مكانه نحن صغار او وضع مكان نحن الجوار فارادوا ان يقطعوا الكبيرة وتبقى الصغيرة التي في اصلها الصغيرة التي هي في اصلها فيكون

78
00:28:02.900 --> 00:28:22.900
قال لك ليس فيه يعني اضاعة المال او فيه يعني آآ استعمال شيء آآ من اجل الترفه واضاعة آآ آآ اصل اصل النقلة او الرقبة هذا ليس فيه نقلة ضائعة ضائعة ولكن من اجل ان جمارها انه حلو

79
00:28:22.900 --> 00:28:45.600
وانه من المأكول الطيب فان فان ذلك لا يقال ان فيه محذور لان فيه ضعف مال   طبعا حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبد الملك. عن ابي عوانة. الوظاح ابن عبد الله الاشبالي عن ابي بشر. هو هو جعفر ابن اياس

80
00:28:45.600 --> 00:29:02.300
وهو يقال ابن ابي وحشية عن مجاهد ابن جبر عن ابن عمر نعم قال رحمه الله تعالى باب من اجرى امر الانصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والاجارة والمكيال والوزن

81
00:29:02.300 --> 00:29:32.900
وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا وقال عبد الوهاب عن ايوب عن محمد لا بأس العشرة باحد عشر. ويأخذ للنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف

82
00:29:32.950 --> 00:29:57.250
وافترى الحسن من عبد الله ابن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بلا نقين غريبه ثم جاء مرة اخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشاركه فبعث اليه بنصف درهم. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال

83
00:29:57.250 --> 00:30:22.200
حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طيبة وامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وامر اهله ان يصببوا عنه من خراجه قال بعض من اجرى امر الانصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والاجارة والمكيال والوزن

84
00:30:22.550 --> 00:30:42.350
يعني هذا فيما يتعلق بالعرف والعرف معتبر في الشيء الذي الذي لا نص فيه. اما ما كان فيه نص فانه يشار اليه وصاروا الى الاعراف التي تخالف النصوص لكن اذا وجد اعراف يعني ليس فيها مخالفة للنصوص فانها معتبرة

85
00:30:42.500 --> 00:31:02.500
يرجع فيها الى العرف. يعني حيث لا يكون هناك نص يعني اه او اتفاق يعني اه يحدد المقصود ودون ان يحتاج ان يبحث فيه او يرجع فيه الى عرف دون ان يرجع فيه الى عرف يعني ان العرف

86
00:31:02.500 --> 00:31:19.000
او ما تعارف عليه الناس فان ذلك معتبر واذا لم اذا لم يكن فيه مخالفة للنصوص واما اي عرف يكون مخالف للنص فانه لا يصار اليه ويترك النص لا يشار اليه ويترك النص

87
00:31:19.350 --> 00:31:48.100
يعني سواء يعني فيما يتعلق يعني بالمدد او يتعلق بالموازين او بالمكاييل فلو ان انسانا يعني آآ اجر او اجر يعني دارا ولم ينص على الوقت الذي تسلم فيه الاجرام. ولا ينص على الوقت اللي يسلم فيه الاجرة. اذا حصل نص على الاتفاق على انها في

88
00:31:48.100 --> 00:32:04.800
طول السنة او في وسط السنة او في اخر السنة يسهر على النص. لكن اذا كان ما في نص فيرجع الى اعراف الناس فاذا كان بلد عندهم العرف ان انه اذا لم نص على على انه مقدم او مؤخر

89
00:32:05.200 --> 00:32:25.200
فاذا كان عندهم عرف على ان نصفه يكون في اول آآ الهجرة في اول السنة ونصفها في منتصف السنة كما هو معروف في المدينة انه يصاب للعرف اما لو قال انه لا بد ان تقدم هجرة لانه يصلي الى الاتفاق. لكن حيث ما فيه تنصيص على انه مقدم ولا مفر

90
00:32:25.200 --> 00:32:53.000
فمثل المدينة فيها العرف انه يعني يكون يسلم نصف الهجرة عند العقد ويسلم النصف عند نصف سنة. وفي الرياض يعني العرف انه يسلم عند عند العقد فيرجع الى الاعراس نرجع الى هذه الاعراف وان حصل نصا يعني على ان هذا مقدم وهذا مؤخر بان كان آآ شرطة المدينة على انه مقدم

91
00:32:53.000 --> 00:33:14.650
او اشترط في الرياظ على ان نصفه مقدم ونصفه مؤخر فانه يشار الى الشرك لكن حيث ليس هناك شرط يشار الى العرف هذا مثال من الامثلة التي يرجع فيها للعرض حيث لا اتفاق على شيء معين الا اذان من اجرى

92
00:33:14.650 --> 00:33:40.200
امر الانصار على ما يتعارضون بينهم. نعم للبيوع والايجارة والمكيال والوزن. نعم. وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. نعم نعم. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا  وقال عبد الوهاب عن ايوب عن محمد لا بأس العشرة باحد عشر

93
00:33:41.400 --> 00:34:13.200
قال من هو صحيح؟ نعم. للغزالين. قال شريح القاضي للغزالين الذين يغزلون يعني يغزلون الشعر ويعني او القطن ويجعلونه يعني غزلا يعني يكون حبالا انه يكون يعني يعني يتخذ في بالنا وغير ذلك. يعني فانهم على عرفهم. فانه يكون على عرفهم

94
00:34:13.200 --> 00:34:37.500
شرايح الغزالين بينكم ربحا. هذه ربحا هذه جاءت في بعض النسخ وفي بعضها ان لا توجد وانما توجد ربحا في الاخرة الذي بعدها وان هذه فكلمة الربح ليس في ليست في بعض النسخ وقال الحافظ انها انها ليس لان هذا غير صحيح وانما الصحيح هي مجيئها في

95
00:34:37.500 --> 00:34:57.500
يعني مجيئها في الاخر يعني في الاثر الذي بعده. وقال اه سنتكم بينكم ربحا اي شيء لا يتعارفون عليه. الذي يتعارفون عليه في في يعني في الهجرة في هجرة الغزل او ما الى ذلك هذا الشيء الذي يتعارفون عليه. واذا كان يعني

96
00:34:57.500 --> 00:35:27.500
الا يعني فيه يعني بيع وشراء فان آآ انه اذا كان لهم عرف بان انهم الى يعني آآ اخذوا مقدارا معينا ويربحون فيه وقال ان يعني انه يبيع للربح وتكون النفقة ايضا تحسب تحسب يعني اننا ما صرفه على هذه السلعة من اصلها وما اضيف اليها ويقول هي تكلفت علي

97
00:35:27.500 --> 00:35:47.500
يبي كذا وكذا وانا ابيعك بربح كذا وكذا. يعين له. فان هذا هذا سائر سنة قالوا شريح لغزالين؟ سنتكم بينكم. يعني سنتكم بينكم يعني ما يعني ما ترويتم عليه وما جريتم عليه يعني فانها

98
00:35:47.500 --> 00:36:07.500
نعم ونحافظ هذا الاثر وصله ابو سعيد ابن منصور من طريق ابن سيرين ان ناسا من الغزالين اختصموا الى شريح في شيء كان بينهم فقالوا ان سنتنا بيننا كذا وكذا. فقالت سنتكم بينكم. نعم

99
00:36:07.700 --> 00:36:28.050
لكن كلمة ربحا هذه جاءت لبعض النسخ ولم تأتي ببعضها ويعني وهي لا معنا لها كما قال الحاكم. نعم وقال عبدالوهاب عن ايوب عن محمد لا بأس العشرة باحد عشر. ويأخذ بالنفقة ربحا. لا بأس لا بأس بالعشرة

100
00:36:28.050 --> 00:36:58.050
يعني احد عشر يعني بان يعني يقول آآ آآ تعارف على ان ان ان ان انه يأخذ على العشر يأخذون احدى عشر وانهم اذا باعوا يعني يحلون ان يحدد فانه يصار الى الشيء الذي يعني تعارفوا عليه اه تعارفوا

101
00:36:58.050 --> 00:37:20.700
تعارفوا عليه العبارات قال لا بأس العشرة احد عشر. نعم يقول حافظ لا بأس ان يبيع ما اشتراه بمئة دينار مثلا كل عشرة منه باحد عشر فيكون رأس المال عشرة

102
00:37:20.700 --> 00:37:42.100
والربح دينار. يعني هذه هذه المئة دينار التي التي شرى به ثم باع كل عشرة باحدى عشر يكون معناها ان الربح الربح هو دينار وتعتبر تحسب النفقة يعني ما انفقه يدخل في في اصل ماله او في رأس المال

103
00:37:42.300 --> 00:38:02.300
يعني ما انفقه على السلعة فانها يعني يكون وهذا على حسب الاتفاق اذا كان هل تكلفت عليه كذا ونريد ان نضع كذا او قد اشركت بها بكذا انا محتاجها وانا ذكر النفقة وما الى ذلك. فانه يصاب الى الى ذلك. قال قال ايش

104
00:38:02.600 --> 00:38:24.500
لا بأس العشرة محمد ابن سيرين. نعم. لا بأس العشرة باحد عشر. نعم. ويأخذ للنفقة ربحا يعني آآ وايش ويأخذ للنفقة يعني معناها ان الربح يضاف الى اصل المال يضاف الى اصل المال ويأخذ الربح بعد ذلك

105
00:38:24.700 --> 00:38:42.100
ولكن ان طالما انا تكلفت علي بكذا وصرفت عليها هي بكذا وصرفت عليها كذا وابيعها بكذا يعني فيصير ربح بعد اه الاصل وبعد النفقة وان كان قال اني بعت شريتها بكذا وابيعها بكذا

106
00:38:42.250 --> 00:39:00.650
وابيعها بكذا آآ هو لا يلزم ان تكون النفقة الا اذا قال انني انها تكلفت علي بكذا اصل ونفخه. نعم قال وجه دخول هذا الاثر بالترجمة الاشارة الى انه اذا كان في عرف البلد

107
00:39:00.700 --> 00:39:21.900
ان المشترى بعشرة دراهم يباع باحد عشر فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس. نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني ذكره هنا يعني ذكرت

108
00:39:21.900 --> 00:39:46.600
هنا ولكنه اسنده بنفس الباب. نعم وقال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا كذلك ذكره هنا واسنده في نفس الباب يعني اذا كان والي اليتيم فقيرا فانه يأكل بالمعروف اي الذي تعارف عليه الناس ان ان الفقير يأخذ كذا

109
00:39:46.600 --> 00:40:10.100
واما اذا كان غنيا فانه يستعفر فانه يستعفر وان اخذ اجرة يعني على عمله فان ذلك جائز ولكن يعني بالمعروف ولكن الغني الاولى به ان يستعفف ولا يأخذ شيئا ويكون عنايته بمال اليتيم احسانا وبرا واما

110
00:40:10.100 --> 00:40:36.950
اذا كان يعني فقيرا فانه يأخذ في مقابل رعايته وقيامه آآ بالمعروف. نعم واكثر الحسن من عبدالله بن مرداس حمارا. فقال بكم؟ قال بدانقين ثم جاء مرة اخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشاركه فبعث اليه بنصف درهم

111
00:40:37.050 --> 00:41:10.200
يعني هذا يعني اه المقصود بالجملة الاخيرة التي هي اولا شارطه على انه اشترى منه حمارا الذي هو ثلث الدرهم لان الدرهم سد الدوانق وهو ثلث الدراهم اهذا هو الذي حصل الاتفاق عليه في المرة الاولى؟ المرة الثانية ما حصل الاتفاق. وانما جاء وطلب الحمار واخذه دون ان يفارقه

112
00:41:10.800 --> 00:41:28.350
ثم رجعه عليه واعطاه نصف نصف آآ درهم يعني انه زاده يعني معناه فيه زيادة لانها زادت زاده الادانة الذي هو يعني الذي حصل للمشارطة عليه والاتفاق عليه في الاول

113
00:41:28.350 --> 00:41:54.100
هو جانبيه فهو لو لم يعطه الزيادة يعني معنى هذا انه في الاصل لكنه اعطاه وزاده اعطاه حقه الذي اتفق معه في الاول وزاده يعني آآ ذانقا فصار آآ الذي يستحقه على حسب العرف آآ جانقين وقد زاده دانقا فصار نصف درهم بدل ما يكون ثلث درهم

114
00:41:54.100 --> 00:42:08.100
قال حدثنا عبد الله ابن يوسف اه ذكر حديث انس حجم الرسول صلى الله عليه وسلم ابو طيبة. ثم ذكر ان ابا ان ابا طيبة هجم رسول الله صلى الله عليه وسلم

115
00:42:08.100 --> 00:42:33.250
عطاه صاعا وامر او يعني كلم مواليد او يعني اوليائه ان يخففوا عليه بالخراج اللي اعطاه صاعا يعني فكان هذا شيء متعارف عليه انه يستحق صاحبه والرسول صلى الله عليه وسلم امر او طلب منه والديه ان يخففوا فرائضه. الفراج هو انهم يتركونه يعمل ويحضر له في الشهر كذا

116
00:42:33.300 --> 00:42:52.600
ويحضر لهم في الشهر كذا او في او في الاسبوع كذا هذا يقال له خرج. يعني الشيء الذي يطلقونه عليه يخففون منه. يخففونه كما يقول تأتي بعشرة دراهم يعني يقول له بخمسة دراهم يأتي بخمسة دراهم هذا هذا تخفيف الخرائج

117
00:42:52.650 --> 00:43:05.550
يعني الاخراج هو الذي يطلبون منه احضاره يتركونه يعمل ثم يأتيهم بالشيء الذي حددوه له. الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بان يخففوا او طلب منهم ان يخففوا من الخراج

118
00:43:05.550 --> 00:43:31.750
الذي يطالبونه به كونهم يطالبونه بعشرة يعني يقبلون منه خمسة او يطلبون منه خمسة من العشاء. نعم وهذا حديثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن حميد عن انس وهذا حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

119
00:43:32.600 --> 00:43:52.600
قالت هند ام معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح وهل علي جناح ان اخذ من ماله سرا قال خذي انت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. ثم ذكر

120
00:43:52.600 --> 00:44:07.050
يعني هذا الحديث عنا عن عائشة رضي الله عنها ان الهند امرأة ابي سفيان وام معاوية رضي الله تعالى عنهم جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابا معاوية ان ابا سفيان رجل شحيح

121
00:44:07.350 --> 00:44:30.200
وانه لا يعطيني ولدي ما يكفيني. فقال خذي ما يكفيك وولدك بمعروف وقوله بمعروف يعني بالشيء المتعارف عليه يعني بحيث لا لا تأخذ زيادة ولا يعني تقصر على بنيها بالنفقة وانما تأخذ الشيء المعروف الذي يعني ليس فيه اضرار بالمال

122
00:44:30.200 --> 00:44:52.800
وليس فيه تقصير على العيال وليس في تقصير يعني على العيال فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فهذا يعني آآ والمعروف الذي عليه الناس بان هذا الشيء المناسب لك لمثل هؤلاء وان هذا الشيء المعتدل ليس فيه ظلم لابي سفيان

123
00:44:52.800 --> 00:45:12.800
وليس فيه ظلم للعيال بحيث يقصر عليهم النفقة فيكون عليهم مضرة يعني بسبب ذلك وانما هو الشيء المعروف الذي يعني هو اعتدال وليس فيه ظلم لا للطرفين. لان المنفق عليهم ولا للمنفق مما

124
00:45:12.800 --> 00:45:35.600
قال حدثنا ابو نعيم عن سفيان هو الثوري عن هشام عن عروته عن عائشة. نعم قال حدثني اسحاق قال حدثنا وهذا الحديث يعني آآ سيذكره المصلى في في مواضع ومنها ما يتعلق بالنفقة او النفقات

125
00:45:35.700 --> 00:45:58.650
وقال انها قالت انه رجل شحيح وهذا يدل على ان ذكر الانسان يعني بالشيء الذي آآ يعني آآ الذي فيه وله منتصف به لا يعتبر من الغيبة لان المستفتي وكذلك عند القاضي

126
00:45:58.650 --> 00:46:18.650
يقدح المدعى عليه بالشهود اذا اتى بشهود. وقيل فيه كذا وقيل فيه كذا. ان ذلك لا بأس به وهذا مما استثني من الغيبة المحرمة مما استثني من الغيبة المحرمة كأن يكون الإنسان مستشار من اجل مصاهرة او مشاركة او غير

127
00:46:18.650 --> 00:46:38.650
ذلك فيذكره بما فيه كما جاء في قصة المرأة التي خطبها معاوية وخطبها ابو جهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان استشار استشارته قال اما معاوية فصعلوك لا ما لنا. واما ابو جهل فلا يضع العصا على عاتقه. فهناك مواضع سفليت

128
00:46:38.650 --> 00:47:04.350
ذكرها العلماء ومنهم النووي في رياض الصالحين ما يتعلق بالغيبة فانه ذكر الامور المسفناة التي يعني الانسان بشيء يكرهه ولا يعتبر من الغيبة وهذا وهذا من ذلك. نعم قال حدثني اسحاق قال حدثني ابن نمير قال اخبرني هشام قال هذا انسان جديد نعم نعم

129
00:47:04.400 --> 00:47:24.400
قال وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام ابن عروة يحدث عن ابيه انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف انزلت فيه والي يتيم الذي يقيم عليه

130
00:47:24.400 --> 00:47:49.550
في ماله ان كان فقيرا اكل منه بالمعروف ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة في سبب نزول هذه الاية الكريمة من اول سورة النساء انه اذا كان غنيا فليستعفف يعني وانه لا يأخذ يعني منه شيئا وان كان الامر يتطلب انه يأخذ في مقابل عمله فيأخذ اجرة على ذلك بما

131
00:47:49.550 --> 00:48:09.550
يعني لا يكون فيه يعني ظلم لاهل اليتيم او اضرار بمال اليتيم. واذا كان فقيرا فانه يأكل بالمعروف اذا كان فقيرا فانه يأكل بالمعروف يعني الذي آآ الذي يعني ليس فيه ضرر

132
00:48:09.550 --> 00:48:32.150
على مال اليتيم وانما يعني آآ آآ بمعروف وهذا هو محل الشاهد من اراد الحديث فيما يتعلق باعتبار الاعراب  قال حدثنا اسحاق قال له شوف عن ابن نمير عبد الله بن نمير عن هشام قال وحدثني محمد محمد ابن سلام

133
00:48:33.050 --> 00:48:51.050
عن عثمان ابن فرقد نعم. عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة  قال رحمه الله تعالى باب بيع الشريك من شريكه. قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق. قال اخبرنا معمر عن الزهري

134
00:48:51.050 --> 00:49:07.550
عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

135
00:49:07.750 --> 00:49:32.000
شريكي من شريكه يعني اذا كان يعني ارض مشتركة بين اثنين او اكثر مشاعة فان الشريك يشتري من شريكه. وان باعها الشريك على غير الشريك فان له حق الشفعة اذا كان الامر مشاعة

136
00:49:32.150 --> 00:49:47.650
بحيث لم يتميز الحق هذا من هذا بحيث لا يتميز حق هذا من هذا فانه يجوز. فان باعها على الشريك فان ذلك جائز وان ذاع على غير شريك فللشريك ان اخذ بالشفعة

137
00:49:47.850 --> 00:50:09.500
يعني بمعنى انه قهرا يؤخذ البيع ويجعل للشريك. اي ان هذا فيه دفع الضرر. لان قد الشريك الاول طيب ثم يأتي شريك مؤذي يعني ما يستطيع الانسان ان يبقى معه فشرعت الشفعة لدفع الضرر عن الشريك

138
00:50:10.350 --> 00:50:30.350
لان الشركاء يتفاوتون منهم من ترضى شراكته ومنهم من يحرص على الابتعاد عنه. ومنهم من يحرص على الابتعاد منه فجاء فشرع في الشفعة اذا اذا باع احد الشريكين آآ فان لشريكه

139
00:50:30.350 --> 00:50:50.650
الذي حقه باق على ملكه باق فيه فانه ينتزع حصة المشتري منه بالشفعة وهذا يعني آآ جاء في الشرع دفعا للضرر. وقد اورد الحديث في ذلك قال ايش؟ الشفعة. قال صلى الله عليه وسلم

140
00:50:50.650 --> 00:51:10.650
الشفعة في كل جابر جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ولا شفعة يعني جاء في كل مال لم يقسم يعني مشاع مشترك ولكنه لم يقسم مشترك ولكنه لم يقسم فان

141
00:51:10.650 --> 00:51:41.550
الشفعة فيه آآ يعني سائقه معتبرة اذا احد الشريكين على غير شريكه شريك جزاء حصة المشتري بالسعر الذي اه الت اليه عند عند المشتري فانه ينتزعها يعني قال فاذا صرفت الحدود يعني اذا كان انه حصل قسمة وعرف كل نصيبه هناك لا شبهة لان هذه مشاة

142
00:51:41.850 --> 00:52:06.650
لانها دايما اكتسبوا قطعة لك وهذا الحد بيني وبينك وهذا تقع فيه فالان صرف في الحدود فلا شفهة لان هذا حقه مستقل وهذا مستقل. وانما الكلام في الشيء المشاع بينما هذا بالشيء المشاح. ثم وهنا قوله ذكر يعني ما لم يقسم

143
00:52:06.750 --> 00:52:29.550
صرفت حدود فلا شفعة فلا شفعة هذا يكون في الغالب وليس معنى ذلك ان الشفعة لا تكون الا في الشيء الذي يقضى القسمة بل تكون فيه الاموال التي هي غير الاراضي والتي لا تقبل القسمة مثل انسان شركا في سيارة او شركاء في دابة احدهما على الاخر

144
00:52:29.550 --> 00:52:49.850
ما يقبل الخشمة لا يقبل القسمة ما فيه الا شبهة وقد جاء في الحديث عن ان قال الشفعة في كل شيء. الشفعة في كل شيء التنصير في الحديث هذا على ان ما كان يعني اذا صرفت الحدود لا يعني ذلك ان الشفعة

145
00:52:49.850 --> 00:53:10.550
قصة بما يعني فيه صرف صرف الحدود وتبين الحق. فتكون فيما يقسم ما يقبل القسمة وما لم يقسم  ولكن الكون الغالب ان الشراكة تكون في الاراضي وتكون في البيوت وتكون في الاشياء التي قد تقبل القسمة

146
00:53:10.650 --> 00:53:36.750
آآ فلا يعني آآ ذلك آآ انحصار الشبهة في هذا فتكون في الشيء الذي ليس فيه حدود. وهذا يدخل تحت القاعدة المشهورة التي فيها ما ان افراد يعني يعني تخصيص بعض افرادنا او يعني افراد

147
00:53:36.750 --> 00:54:00.850
بحكم العام لا يقصر حكمه عليه وانما يكون نص عليه يعني لشيء يتعلق به اما كثرة او كثرة استعمال او ما الى ذلك فلا يكون الامر يعني اه متقيدا بهذا بل تكون ايضا في الشيء الذي لا يقبل القسمة. فانها تكون هي الشبهة فان يكون شركاء

148
00:54:00.850 --> 00:54:21.700
كان في سيارة واحد الشريكين باع على واحد اخر فانه يتبرأ شركة مثل ما يتبرع في الارض وكذلك الدابة اذا كانت دابة مشتركة ومع احد الشريكين على فكذلك هو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء الشفعة

149
00:54:21.750 --> 00:54:40.600
في كل شيء يعني سواء كان يقبل القسمة او لا يقبل القسمة والتنسيق على هذا ويدخل تحت هذه القاعدة ان تخصيص بعض افراد العام بحكم العالم لا يقصر لا يقصر عمومه عليه نعم ذكر

150
00:54:40.600 --> 00:55:03.600
ذكر بعض افراد العام لا يقصر حكمه عليه. لا يعني فهنا لما ذكر القسمة او الشفعة انها لا تقصر على ما كان لا يقبل القسمة بل تكون ايضا على ما لا يقول القسمة وانما نص على ما يقول القسمة في كونه الغالب يعني في في

151
00:55:03.600 --> 00:55:22.950
يعني في الاستعمال او في الغالب بين الناس انه يكون كذلك. نعم قال حدثني محمود محمود بن غيلان عن عبد الرزاق ابن همام عن معمر ابن راشد عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر

152
00:55:23.350 --> 00:55:43.100
ابو سلمة ابن عبد الرحمن ها قال رحمه الله تعالى باب بيع الارض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد

153
00:55:43.100 --> 00:56:07.500
الله رضي الله عنهما انه قال قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ما هو بيع الارض والدور والعروض جاعا غير مقسوم. يعني بيع بيع الارض والدور الارضي يعني

154
00:56:07.500 --> 00:56:26.850
الفارغة والخالية والديور اللي في المباني والعروب التي تعرض البيع والشراء يعني مثل اه يعني مثل اه اه يعني ابل او بقرة وغنم وما الى زادك او غير ذلك من عروض تجارة

155
00:56:26.950 --> 00:56:43.400
فانها يعني مشاعا يعني اه اه مال مشترك المشترك بين شخصين فيبيعونه مشاعا. يعني ليس بلازم عند البيع انه يعرف من نصيب واحد حتى يفيده بالبيع. بل كما ان الارض

156
00:56:43.400 --> 00:57:09.000
آآ يملكونها جميعا يبيعونها جميعا. فيكون مشاعا غير مقصود لا يلزم لا تلزم القسم له ان كل واحد يبيع نصيبه يعني المختص به وانما الشركاء الذي هو مشاع ينتقل كما انه في ملكه مشاع يعني غير متميز نصيب هذا من هذا يبيعونه على غيرهم سواء كان واحدا او اكثر

157
00:57:09.000 --> 00:57:28.600
وهو مشى الحليب؟ نعم. وفيه يعني نفسه انه قال خاض النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود يطرق فلا شيء يعني معناه مشاع. يعني معناه مشاع يعني يباع وهو على ما هو مشاع

158
00:57:28.650 --> 00:57:39.850
يعني لا يلزم ان يكون مقسما وان كل واحد يبيع نصيبه انه عنده مشاع يبيعونه على غيرهم ان كان واحدا خرج به