انثى او يكون يابسا وله غبار فيذر او يعني يوضع على على طلع النخل هذا هو التعبير هذا هو التعبير وكذلك تشقيقه او شقه فانه اذا كان يعني حصل ذلك يعني وقد بيع اصل النحلة فان كان قد ابدر فانه يكون للبائع فان كان قد ابدر فانه يكون البالغ وان كان لم يعبر فانه للمبتاع. ولكنه اذا اشترط المبتدع ان يكون الا ان يشرط المبتاع وكذلك الحرف مثل ما تقدم انه يعني يعني اذا كان آآ حصل الزرع وطلع الزرع فانه يكون تابع للمؤجر او البائع او البائع والا فانه يكون للمبتاع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امين امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب من باع نخلا قد ابرت او ارضا او ارضا مزروعة او باجارة قال ابو عبدالله وقال لي ابراهيم اخبرنا هشام قال اخبرنا ابن جريد قال سمعت ابن ابي مليكة يصبر عن نافع مولى ابن عمر ان ايما نخل بيعت قد ابرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي اظهرها. وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاث قال حقيقتنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال من باع نقلا قد قبرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب باب من باع نخلا قد ابرت او ارضا مزروعة او بايجارة من باع ارضا قد من باع نحلا قد ابرت او اه زرعا او زرعا او ارضا مزروعة مزروعة او آآ او بتجارة؟ او بايجارة او باجارة المقصود من ذلك ان من باع نحلا قد ابدر والتعبير هو التلقيح الذي يؤخذ من ضلع الذكر ويوضع في ضلع الانثى سواء كان ذلك يعني طليا رطبا بحيث يقطع اغصان يعني من ذلك من ضلع النخل ويوضع في وسط ضلع الثمر له فانها الشرط صحيح. لكن اذا كان حصل بيع ولم يحصل الشراء ولم يحصل الاشتراط والاتفاق على الثمرة الموجودة فان كانت قد ابرت فهي للبائع لان آآ فهي البائع وان كانت لم تعبر فهي للمشتري. وحتى بعد التعبير ان المهداة فهي فهو له تبع الاصل. وان لم يشترط فانه يرجع الى انه يكون للبائع يقول للبائع وقال او او ارضا قد زرعت او ارضا قد زرعت يعني معناها ان دعاء يعني يكون للبائع الا ان يشترط المشتري او بايجارة كذلك يعني اذا اذا كان ارض كان نخل قد ابدر واجر البستان على احد فانه مثل البيع. ان كان قبل التأبين ان كان بعد التأذير فانه فان كان فانه يكون تبعا للمؤجر. وان كان قبل التأبير فانه يكون للمستأجر فانه يكون للمستأجر يعني سواء كان بيعا او او ايجارة ان كان قبل التأبير فهو للمشتري وان كان بعد التأذير فهو للبائعة يجب او يشترط المبتاع انه يكون له يعني بعد التعبير فيكون على حسب شرطه اما اذا لم يكن شرط فانه ان كان فهو للبائع او المؤجر وان كان قبل التأذير فهو للمشتري نعم ومن باع نقلا قد اجبرت او ارضا مزروعة او بايجارة. قال ابو اي باجارة باجارة يعني سواء كان عن طريق البيعة وعن طريق الاجارة يعني الحكم مو واحد ما كان قبل التأذير تبع للمستأجر. وما كان بعد وما كان قبل بعد التأجير اذا كان بعد بعد التأثير فانه يعني البائع او المؤجر. وان كان يعني آآ قبل ذلك فهو ان كان قبل ذلك فهو تبعا للاصل. يعني المستأجر او او المبتعث. نعم قال ابو عبدالله وقال لي ابراهيم قال يخبر عن نافع ان ايما نقل بيعت قد ابرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي اظهرها ذكر هذا الاثر عن نافع ان ايما نعم ايهما نقل بيعت اي ما نحلق البيعة قد ابرت اي من اخلق البيعة قد ابدلته للذي ابدر اي البائع وكذلك من المؤجر لو اجرها بعد ان ابدرت فانه يكون للمؤجر. نعم قال وكذلك العبد والحرف. وكذلك العبد العبد يعني الا اذا كان يبيع وله مال اذا بيع وله مال وبيده مال فانه للبائع الا ان يشترط المكاح قال يسمى له نافع هؤلاء الثلاث. هذه يعني الثلاث اذا فيه الحرف والزرع اللي هي الحرف والنخل والعبد ورد حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد عبرت فثمرها للبائع الا ان كما ورد في الحديث عن ابن عمر انه قال اذا يعني اذا اذا نقلا قد ابدرت فثمرة للبائع الا ان يشترط المبتاع. نعم يعني ذاك يعني جعله يعني موقوفا او مقطوعا يعني ينتهي لنافع مولى ابن عمر ينتهي الى الصحابي الذي الصحابي يقال له مقطوع الى التابعي ومن دونه يقال له مقطوع. والمتن الذي ينتهي الى الصحابي يقال له المرفوع. والمتن الذي ينتهي الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع اذا مرفوع ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم والمرفوع والموقوف ما كان انتهى الى الصحابي ما كان يقال له مقطوع. يقال له مقطوعه غير منقطع لان مقطوع من صفات المتون واما الامتطاف فهو من صفات الاسانيد. الانقطاع من صفات الاسانيد وهو يشطب في الاسناد والقطع او المقطوع هو من صفات المتون يعني متن انتهى الى تابعي ومن دونه الى تابعي او من دونه. نعم قال ابو عبد الله وقال لي ابراهيم وقال لي ابراهيم ابراهيم ابن موسى الهشام نعم هو ابن يوسف عن ابن جريج عن ابن جريج عن الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. عن ابن ابي مليكة هو عبيد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبيد الله نعم النافع نافع مولى بن عمر وهذا حدثنا عبد الله ابن والبخاري رحمه الله اذا قال عن شيخه قال لنا قد ذكر الحافظ ابن حجر انه لذلك اذا كان المتن يعني ليس مرفوعا وكذلك آآ او كان فيه رؤوس ليس على شرطه او كان فيه راوي ليس على شرطه. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف في الناشف عن مالك عن نافع عن ابن عمر يقول السائل اذا كان العرف اقتضى ان يكون الثمر للمشتري ولو كان بعد التأبير ولم يشترطه المشتري على حسب العرف فهل يعتبر العرف في هذه الحالة؟ اذا كان العرف اقتضى ان يكون الثمر للمشتري ولو كان بعد ولم يشترطه المشتري بناء على العرف ذلك قال رحمه الله تعالى باب بيع الزرع بالطعام كيلا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن المزامنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نقلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله اه باب بيع الزرع بالطعام كي لا. باب بيع الزرع يعني في سنابله بالطعام الذي هو البر كيلا وهذا من جنس المزابنة المجابنة فيما يتعلق بالثمر وهذه تتعلق تتعلق بالزرع يعرفهما يعني من حيث المعنى سواء فيعني آآ اذا بيع النحل آآ الذي هو يعني الذي هو ثمره على وعلى رؤوس النخل بكيد آآ معين آآ انصح معلومة او اوشق معلومة فان هذه هي المزالة هذه هي المثابرة وقد مر يعني ان ذلك ممنوع وانه سجن سجن بذلك العرايا سجن من ذلك العرايا ذلك العنب اذا بيع يعني وهو عنب بزبيب مثيل معدوم فان ذلك ايضا من جنس المزامنة انه لا يصح لان الجهالة يعني ولو كان حرص فانه آآ يحصل وفيه النقص يعني او انه جزاف. ومعلوم ان ان ان هذا فيه غرض لانه لو كان ترك حتى يعني يكون عنبا فانه قد يزيد وقد ينقص مثل التمر يعني قد يزيد وقد ينقص وثالث شرع نعم ومنه كان شرعا ان يبيعه بشيل طعام. او كان زرعا بان بكيد طعام. يعني اذا الحب الذي في السنبل يفرص ويقال انه يساوي كذا وكذا الى يعني يبس او يعني او آآ آآ لبس فانه آآ آآ اذا بمقدار من الخيل من البر آآ يابس يعني ليس بطريف في مقابل الذي فيه السنبل فان ذلك يعني لا يصح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال نهى رسول الله شأن المزاغنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بن كيلا او كان ذرعا ان يبيعه بشيل الطعام ونهى عن ذلك كله. نعم يعني وهذا يعني يقال له الذي جاء في بعض التفسير معاني المعاقلة انها في في الزرع مثل مثل التمر بالنسبة مزابنة وهي بمعناها ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النهي يعني عن عن المزابنة في الاول نعم نعم وذكر هذه الامور ثلاثة ولكن هذا يطلق عليه يعني يشمله عموم المزابنة وايضا يتميز بلفظ المحاقلة كما ان المحاقبة ايضا تكون بمعنى اخر وهو تأجير الارض ببعض ما يخرج منها وهذه يعني مرة ذكرها وسيأتي آآ يعني ذلك ايضا نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب بيع النخل باصله قال حدثنا قصيبة بن سعيد قال حدثنا الليل عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه باب ام بيع النخل باصله. نعم قال حدثنا ختيمة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع لابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرئ اذ اصدر نقلا ثم باع اصلها فللذي اضبر ثمر النخل الا ان يشترطه المبتاع ثم قال باب بيع النحل باصله يعني ان البيع ليس للثمرة وانما هو الاصل للرقبة يعني ثم ذكر حديث التعبير ان الانسان اذا باع اصل النحلة فان كان لها ثمر وقد ابدر فانه يكون للبائع. وان كان لم يعبر فهو للمبتعى. وان كان معبر فانه المبتدع تابع لاصله. واما اذا كان قد فانه يكون للبائع الا ان يشترط المبتاع بان يكون له. اذا البائع هنا ليس للثمرة وانما هو الاصل واذا كان الاصل ليس فيه ثمر هذا لا اشكال. لان اه النحو البيئة وليس له ثور. وان كان له ثمر فله حالتان ان كان بعد التأذير فهو للبائع وان كان قبل التعبير فهو للمشتري والذي للبائع ان اشترط في المبتاع فانه يكون له قال ايما امرئ عظم نخلا ثم باع اصلها هل الذي ابر ثمر النخل الا ان يشترطه المؤتى؟ نعم يعني نداء للاصل والاصل هذا قد يكون فيه ثمر وقد لا يكون فيه ثمر فان لم يكن فيه ثمر فلا اشكال والامر واضح لانه ما في شيء كله للمشتري وان كان فيه ثمر فان كان قد انبر فهو للبالي. وان لم يؤبر فهو للمشتري كالذي ليس فيه ثمر. نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليل عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب بيع المحاضرة قال حدثنا اسحاق بن وهب قال حدثنا عمر ابن يونس قال حدثني ابي قال حدثني اسحاق بن ابي طلحة الانصاري عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن المحاقلة والمحاضرة والملامسة والمنافذة والمزابنة ثم ذكر البخاري رحمه الله قال ذهبوا بيع المحاضرة باب بيع المحاضرة والمحاضرة هي بيع اه الثمر او الزرع قبل ان يبدو وصلاحه هذا يقال له محاضرة وهذا قد نهي عنه كما مر في احاديث وكما يعني جاء وهو يأتي في احاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني بيع ثمرة قبل ان ينجو صلاحها نهى عن الثمرة او بعتمرة قبل ان يبدو صلاحها فاذا المحاضرة هي بيع اه الثمرة او الزرع قبل ان يبدو صلاحه. قبل ان يبدو صلاحه ثم ذكر الحديث الذي فيه جملة من الاسئلة التي جاء النهي عنها قال هذا نار عن المحاقلة. المحاقلة يعني فسرت اه فيما يتعلق بهذا الباب. في وهو بيع اه في سنبله بكيد مثل مزابنة بيع التمر في نقله بنقله بتمر كيلا فهذه يعني المحاقلة فسرت بهذا وفسرت ايضا بمعنى اخر وهو انها يعني بيع ايجار في الارض ببعضها او بجزء منها ومعلوم ان ان المحاصرة التي هي تأجير الارض المشبعة تأجير الارض بجزء ما يخرج منها يعني ان كان هذا الذي الجزء يعني معلومة بان يقول مثلا والباقي لك او الباقي بيننا او يقول يعني اه او يقول ان ان يعني ان ما ينبت على على الجداول وعلى الاماكن التي يسعد فيها الماء ويطيب فيها الشمر ان هذا غير جائز. واما اذا اه اه اجرت الارض في جزء مما يخرج منها بالنسبة لان يقول النصح بيننا نصفين او ثلث لك وثلثين لي فان ذلك جائز لان هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض خيبر انه اعطاه اليهود على ان ليزرعوها على النصف مما يخرج منها. على النصف مما يخرج منها. فان كان بشأن معلوم النسبة فهذا صحيح. وقد جاء فيها حديث قصة ايضا وان كان بشيء يعني يختص به احدهما يعني يقول لي كذا والباقي بيننا او يكون الذي يكون على الجداول او على السواقي او ان المشترى بعشرة دراهم يباع باحد عشر فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس. نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني ذكره هنا يعني ذكرت ويكون يعني يشحذ بالماء فهذا لي ولباق والباقي لك او بيننا هذا لا يجوز لان فيه غرام. اما اذا كان على النصف مما يخرج من هذا هذا سائق لان ما في غرض. لان ان حصل شيء فالفائدة مشتركة وكل له نصيب منها فان لم يحصل شيء فان فان العامل يعني اضاع عليه عمله وصاحب الارض ما استفاد منه به لانه ما حصل زرعا يكون له جزءا منها والمخابرة المحاضرة هذي اللي قلنا انها بيعنا تأجير او بيع بيع بيع السمرة او الزرق قبل بلوغ الصلاة. نعم والملامسة الملامسة والمنابذة مرت. نعم في اول قبل ايام نعم والمزامنة والمزابنة هي كما مر مرارا يعني بيع الثمر على رؤوس النخل لكيل آآ نعم قال حدثنا اسحاق بن وهب نعم عن عمر ابن يونس نعم عن ابيه يونس ابن قاسم اليماني نعم عن اسحاق ابن ابي طلحة الانصاري يعني اسحاق ابن مع ابي طلحة هو اخو انس ابن مالك من امه لان ام سليم هي ام انس وهي ام اسحاق ابن ابي طلحة يعني هو اخوه منامه فاسحاق يروي عن يروي عن عن اخيه من امه نعم قال حدثنا قتيبة قال وثلاثة الذين هم في اول اسناد ليس لهم في البخاري الا في هذا الموضع فقط كما قال الحافظ يعني الثلاثة الذين في اول الشهر لم يرد ذكرهم في البخاري الا في هذا الموضع فقط. ثلاثة متوالون يروي بعضهم عن بعض لان ذكرهم لهم في البخاري الا في هذا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو فقلنا لانس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر ارأيت ان منع الله الثمرة بما تستحل مال اخيك؟ وهذا هو الذي يتعلق بالمحاضرة وهي بيع الثمر يعني اه قبل ان يعني بيع التمر قبل العبد وصلاحه آآ يعني هذا اللي يتعلق بالمخابرة الذي فيه بيع الثمري ثمر الثمر او الزرع في صنبله ثمر على رؤوس النخل او اه زرع تشمله يعني قبل ان يبدو صلاحه هذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم قال حددنا قصيبة عن اسماعيل ابن جعفر نعم عن حميد عن انس حميد بن ابي حميد الطويل. نعم رحمه الله تعالى باب بيع الجمال واكله. قال حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبد الملك. قال حدثنا ابو عوام عن ابي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنت عند النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو ويأكل جمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن. فاردت ان اقول هي النخلة فاذا انا احدثه ثم قال هي النخلة ثم ذكر باب بيع الجمار الجمار واكله. الجمار هو الذي يكون في في في النحل يعني في اه رأسه الذي هو اصل اصل اعشب لديه تكون يعني يعني في اعلاها والذي يعني يعني يكون لونه ابيض ويكون حلوا يعني هذه جمار وذكر يعني بيعه اكله والذي في الحديث انه كان يأكل الرسول كان يأكله وليس في الحديث بذكر البيع الا انه لما يعني ثبت اكله فان الاصل فيه الاباحة الاصل ان كل مباح عقله يجوز بيعه. يعني ما كان اكله حلالا فانه يجوز بيعه. لكن ليس ليس فبذلك لازم قد يجوز بيع ما ما ما كان اكله حراما كالحمار. الحمار لا يؤكل. ولكنه يجوز بيعه. لكن ما جاز اكله وهم الاشياء المباحة لا شك فانه يجوز يجوز بيعه. فهو ذكر البيع من جملة من اجل ان هذا هو الاصل فيه وانما كان اكله مباحا فان بيعه يكون كذلك. فانه يكون كذلك فالرسول كان يأكل يعني الجماع والرسول عليه السلام قال لاصحابه وهو يأكله ان من الشجر ان من الشجر شجرة مثل الرجل المؤمن كالرجل المؤمن اه قال فاردت ان اقول هي النخلة يعني جاء في بعض الطرق ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ان من شجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن فالصحابة فكروا في اشجار البر يعني بعضهم ما فكر في في اشجار الاشجار الحاضرة وانما فكروا في البراري واشجار هذا اذا ورقها وابن عمر رضي الله عنه كان موجودا ومعه عدد كبير من اصحاب رسول الله معه كبار الصحابة فلما سأل وكان وقع في باله انها النخلة. ولكنه لما رأى انه احدثهم واصرهم. فرأى ان من الادب انه لا يتكلم مع يعني وجودهم ومع حضورهم الرسول قال هي النحلة لدينا النبي انها النخلة وعمر رضي الله عنه يعني فرح بذكاء ابنه ولما اخبره وانه يعني عرف ذلك ثمان ابن عمر انما عرف وذلك بالمناسبة والقرينة لانه كان ياكل جمار. والجمار هنا النحل انه كان يأكل جمارا فهذه قرينة يعني تشعر بالمقصود ولكن انها صحابة او كثير من الصحابة فكروا بشجر ذلك والشجر الذي في البر ولم ان يفكروا في الشجرة الحاضرة في النخل وابن عمر يعني فهم ها ذلك من كان يأكله الرسول صلى الله عليه وسلم بحضرتهم. اذا ذكر الاكل وهو نص الحديث وذكر البيع بان يعني ما كان حل بيعه آآ فانه يجوز اكله يجوز بيعه. لانها من الطيبات. لانه من الطيبات وثم ايضا يعني قد يكون بعض الناس يعني آآ يرى ان هذا آآ ان قد يكون فيه من اجزاء النخل ومعلوم ان هذا لا ليس فيه افساد اذا كان النخل يعني آآ آآ طوال وغرسوا تحته آآ صغار او ارادوا ان يغرسوا مكان صغار فان ذلك لا بأس به لانه قطع عن المصلحة فيكونون جماره. يأكلون جماره لان قطعه ليس فيه يعني الافساد وليس فيه بضاعة المال وانما هو يعني آآ آآ للمصلحة التي دعت الى ذلك وهو انه يوضع مكانه نحن صغار او وضع مكان نحن الجوار فارادوا ان يقطعوا الكبيرة وتبقى الصغيرة التي في اصلها الصغيرة التي هي في اصلها فيكون قال لك ليس فيه يعني اضاعة المال او فيه يعني آآ استعمال شيء آآ من اجل الترفه واضاعة آآ آآ اصل اصل النقلة او الرقبة هذا ليس فيه نقلة ضائعة ضائعة ولكن من اجل ان جمارها انه حلو وانه من المأكول الطيب فان فان ذلك لا يقال ان فيه محذور لان فيه ضعف مال طبعا حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبد الملك. عن ابي عوانة. الوظاح ابن عبد الله الاشبالي عن ابي بشر. هو هو جعفر ابن اياس وهو يقال ابن ابي وحشية عن مجاهد ابن جبر عن ابن عمر نعم قال رحمه الله تعالى باب من اجرى امر الانصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والاجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا وقال عبد الوهاب عن ايوب عن محمد لا بأس العشرة باحد عشر. ويأخذ للنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وافترى الحسن من عبد الله ابن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بلا نقين غريبه ثم جاء مرة اخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشاركه فبعث اليه بنصف درهم. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طيبة وامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وامر اهله ان يصببوا عنه من خراجه قال بعض من اجرى امر الانصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والاجارة والمكيال والوزن يعني هذا فيما يتعلق بالعرف والعرف معتبر في الشيء الذي الذي لا نص فيه. اما ما كان فيه نص فانه يشار اليه وصاروا الى الاعراف التي تخالف النصوص لكن اذا وجد اعراف يعني ليس فيها مخالفة للنصوص فانها معتبرة يرجع فيها الى العرف. يعني حيث لا يكون هناك نص يعني اه او اتفاق يعني اه يحدد المقصود ودون ان يحتاج ان يبحث فيه او يرجع فيه الى عرف دون ان يرجع فيه الى عرف يعني ان العرف او ما تعارف عليه الناس فان ذلك معتبر واذا لم اذا لم يكن فيه مخالفة للنصوص واما اي عرف يكون مخالف للنص فانه لا يصار اليه ويترك النص لا يشار اليه ويترك النص يعني سواء يعني فيما يتعلق يعني بالمدد او يتعلق بالموازين او بالمكاييل فلو ان انسانا يعني آآ اجر او اجر يعني دارا ولم ينص على الوقت الذي تسلم فيه الاجرام. ولا ينص على الوقت اللي يسلم فيه الاجرة. اذا حصل نص على الاتفاق على انها في طول السنة او في وسط السنة او في اخر السنة يسهر على النص. لكن اذا كان ما في نص فيرجع الى اعراف الناس فاذا كان بلد عندهم العرف ان انه اذا لم نص على على انه مقدم او مؤخر فاذا كان عندهم عرف على ان نصفه يكون في اول آآ الهجرة في اول السنة ونصفها في منتصف السنة كما هو معروف في المدينة انه يصاب للعرف اما لو قال انه لا بد ان تقدم هجرة لانه يصلي الى الاتفاق. لكن حيث ما فيه تنصيص على انه مقدم ولا مفر فمثل المدينة فيها العرف انه يعني يكون يسلم نصف الهجرة عند العقد ويسلم النصف عند نصف سنة. وفي الرياض يعني العرف انه يسلم عند عند العقد فيرجع الى الاعراس نرجع الى هذه الاعراف وان حصل نصا يعني على ان هذا مقدم وهذا مؤخر بان كان آآ شرطة المدينة على انه مقدم او اشترط في الرياظ على ان نصفه مقدم ونصفه مؤخر فانه يشار الى الشرك لكن حيث ليس هناك شرط يشار الى العرف هذا مثال من الامثلة التي يرجع فيها للعرض حيث لا اتفاق على شيء معين الا اذان من اجرى امر الانصار على ما يتعارضون بينهم. نعم للبيوع والايجارة والمكيال والوزن. نعم. وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. نعم نعم. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا وقال عبد الوهاب عن ايوب عن محمد لا بأس العشرة باحد عشر قال من هو صحيح؟ نعم. للغزالين. قال شريح القاضي للغزالين الذين يغزلون يعني يغزلون الشعر ويعني او القطن ويجعلونه يعني غزلا يعني يكون حبالا انه يكون يعني يعني يتخذ في بالنا وغير ذلك. يعني فانهم على عرفهم. فانه يكون على عرفهم شرايح الغزالين بينكم ربحا. هذه ربحا هذه جاءت في بعض النسخ وفي بعضها ان لا توجد وانما توجد ربحا في الاخرة الذي بعدها وان هذه فكلمة الربح ليس في ليست في بعض النسخ وقال الحافظ انها انها ليس لان هذا غير صحيح وانما الصحيح هي مجيئها في يعني مجيئها في الاخر يعني في الاثر الذي بعده. وقال اه سنتكم بينكم ربحا اي شيء لا يتعارفون عليه. الذي يتعارفون عليه في في يعني في الهجرة في هجرة الغزل او ما الى ذلك هذا الشيء الذي يتعارفون عليه. واذا كان يعني الا يعني فيه يعني بيع وشراء فان آآ انه اذا كان لهم عرف بان انهم الى يعني آآ اخذوا مقدارا معينا ويربحون فيه وقال ان يعني انه يبيع للربح وتكون النفقة ايضا تحسب تحسب يعني اننا ما صرفه على هذه السلعة من اصلها وما اضيف اليها ويقول هي تكلفت علي يبي كذا وكذا وانا ابيعك بربح كذا وكذا. يعين له. فان هذا هذا سائر سنة قالوا شريح لغزالين؟ سنتكم بينكم. يعني سنتكم بينكم يعني ما يعني ما ترويتم عليه وما جريتم عليه يعني فانها نعم ونحافظ هذا الاثر وصله ابو سعيد ابن منصور من طريق ابن سيرين ان ناسا من الغزالين اختصموا الى شريح في شيء كان بينهم فقالوا ان سنتنا بيننا كذا وكذا. فقالت سنتكم بينكم. نعم لكن كلمة ربحا هذه جاءت لبعض النسخ ولم تأتي ببعضها ويعني وهي لا معنا لها كما قال الحاكم. نعم وقال عبدالوهاب عن ايوب عن محمد لا بأس العشرة باحد عشر. ويأخذ بالنفقة ربحا. لا بأس لا بأس بالعشرة يعني احد عشر يعني بان يعني يقول آآ آآ تعارف على ان ان ان ان انه يأخذ على العشر يأخذون احدى عشر وانهم اذا باعوا يعني يحلون ان يحدد فانه يصار الى الشيء الذي يعني تعارفوا عليه اه تعارفوا تعارفوا عليه العبارات قال لا بأس العشرة احد عشر. نعم يقول حافظ لا بأس ان يبيع ما اشتراه بمئة دينار مثلا كل عشرة منه باحد عشر فيكون رأس المال عشرة والربح دينار. يعني هذه هذه المئة دينار التي التي شرى به ثم باع كل عشرة باحدى عشر يكون معناها ان الربح الربح هو دينار وتعتبر تحسب النفقة يعني ما انفقه يدخل في في اصل ماله او في رأس المال يعني ما انفقه على السلعة فانها يعني يكون وهذا على حسب الاتفاق اذا كان هل تكلفت عليه كذا ونريد ان نضع كذا او قد اشركت بها بكذا انا محتاجها وانا ذكر النفقة وما الى ذلك. فانه يصاب الى الى ذلك. قال قال ايش لا بأس العشرة محمد ابن سيرين. نعم. لا بأس العشرة باحد عشر. نعم. ويأخذ للنفقة ربحا يعني آآ وايش ويأخذ للنفقة يعني معناها ان الربح يضاف الى اصل المال يضاف الى اصل المال ويأخذ الربح بعد ذلك ولكن ان طالما انا تكلفت علي بكذا وصرفت عليها هي بكذا وصرفت عليها كذا وابيعها بكذا يعني فيصير ربح بعد اه الاصل وبعد النفقة وان كان قال اني بعت شريتها بكذا وابيعها بكذا وابيعها بكذا آآ هو لا يلزم ان تكون النفقة الا اذا قال انني انها تكلفت علي بكذا اصل ونفخه. نعم قال وجه دخول هذا الاثر بالترجمة الاشارة الى انه اذا كان في عرف البلد هنا ولكنه اسنده بنفس الباب. نعم وقال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا كذلك ذكره هنا واسنده في نفس الباب يعني اذا كان والي اليتيم فقيرا فانه يأكل بالمعروف اي الذي تعارف عليه الناس ان ان الفقير يأخذ كذا واما اذا كان غنيا فانه يستعفر فانه يستعفر وان اخذ اجرة يعني على عمله فان ذلك جائز ولكن يعني بالمعروف ولكن الغني الاولى به ان يستعفف ولا يأخذ شيئا ويكون عنايته بمال اليتيم احسانا وبرا واما اذا كان يعني فقيرا فانه يأخذ في مقابل رعايته وقيامه آآ بالمعروف. نعم واكثر الحسن من عبدالله بن مرداس حمارا. فقال بكم؟ قال بدانقين ثم جاء مرة اخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشاركه فبعث اليه بنصف درهم يعني هذا يعني اه المقصود بالجملة الاخيرة التي هي اولا شارطه على انه اشترى منه حمارا الذي هو ثلث الدرهم لان الدرهم سد الدوانق وهو ثلث الدراهم اهذا هو الذي حصل الاتفاق عليه في المرة الاولى؟ المرة الثانية ما حصل الاتفاق. وانما جاء وطلب الحمار واخذه دون ان يفارقه ثم رجعه عليه واعطاه نصف نصف آآ درهم يعني انه زاده يعني معناه فيه زيادة لانها زادت زاده الادانة الذي هو يعني الذي حصل للمشارطة عليه والاتفاق عليه في الاول هو جانبيه فهو لو لم يعطه الزيادة يعني معنى هذا انه في الاصل لكنه اعطاه وزاده اعطاه حقه الذي اتفق معه في الاول وزاده يعني آآ ذانقا فصار آآ الذي يستحقه على حسب العرف آآ جانقين وقد زاده دانقا فصار نصف درهم بدل ما يكون ثلث درهم قال حدثنا عبد الله ابن يوسف اه ذكر حديث انس حجم الرسول صلى الله عليه وسلم ابو طيبة. ثم ذكر ان ابا ان ابا طيبة هجم رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاه صاعا وامر او يعني كلم مواليد او يعني اوليائه ان يخففوا عليه بالخراج اللي اعطاه صاعا يعني فكان هذا شيء متعارف عليه انه يستحق صاحبه والرسول صلى الله عليه وسلم امر او طلب منه والديه ان يخففوا فرائضه. الفراج هو انهم يتركونه يعمل ويحضر له في الشهر كذا ويحضر لهم في الشهر كذا او في او في الاسبوع كذا هذا يقال له خرج. يعني الشيء الذي يطلقونه عليه يخففون منه. يخففونه كما يقول تأتي بعشرة دراهم يعني يقول له بخمسة دراهم يأتي بخمسة دراهم هذا هذا تخفيف الخرائج يعني الاخراج هو الذي يطلبون منه احضاره يتركونه يعمل ثم يأتيهم بالشيء الذي حددوه له. الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بان يخففوا او طلب منهم ان يخففوا من الخراج الذي يطالبونه به كونهم يطالبونه بعشرة يعني يقبلون منه خمسة او يطلبون منه خمسة من العشاء. نعم وهذا حديثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن حميد عن انس وهذا حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قالت هند ام معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح وهل علي جناح ان اخذ من ماله سرا قال خذي انت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. ثم ذكر يعني هذا الحديث عنا عن عائشة رضي الله عنها ان الهند امرأة ابي سفيان وام معاوية رضي الله تعالى عنهم جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابا معاوية ان ابا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني ولدي ما يكفيني. فقال خذي ما يكفيك وولدك بمعروف وقوله بمعروف يعني بالشيء المتعارف عليه يعني بحيث لا لا تأخذ زيادة ولا يعني تقصر على بنيها بالنفقة وانما تأخذ الشيء المعروف الذي يعني ليس فيه اضرار بالمال وليس فيه تقصير على العيال وليس في تقصير يعني على العيال فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فهذا يعني آآ والمعروف الذي عليه الناس بان هذا الشيء المناسب لك لمثل هؤلاء وان هذا الشيء المعتدل ليس فيه ظلم لابي سفيان وليس فيه ظلم للعيال بحيث يقصر عليهم النفقة فيكون عليهم مضرة يعني بسبب ذلك وانما هو الشيء المعروف الذي يعني هو اعتدال وليس فيه ظلم لا للطرفين. لان المنفق عليهم ولا للمنفق مما قال حدثنا ابو نعيم عن سفيان هو الثوري عن هشام عن عروته عن عائشة. نعم قال حدثني اسحاق قال حدثنا وهذا الحديث يعني آآ سيذكره المصلى في في مواضع ومنها ما يتعلق بالنفقة او النفقات وقال انها قالت انه رجل شحيح وهذا يدل على ان ذكر الانسان يعني بالشيء الذي آآ يعني آآ الذي فيه وله منتصف به لا يعتبر من الغيبة لان المستفتي وكذلك عند القاضي يقدح المدعى عليه بالشهود اذا اتى بشهود. وقيل فيه كذا وقيل فيه كذا. ان ذلك لا بأس به وهذا مما استثني من الغيبة المحرمة مما استثني من الغيبة المحرمة كأن يكون الإنسان مستشار من اجل مصاهرة او مشاركة او غير ذلك فيذكره بما فيه كما جاء في قصة المرأة التي خطبها معاوية وخطبها ابو جهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان استشار استشارته قال اما معاوية فصعلوك لا ما لنا. واما ابو جهل فلا يضع العصا على عاتقه. فهناك مواضع سفليت ذكرها العلماء ومنهم النووي في رياض الصالحين ما يتعلق بالغيبة فانه ذكر الامور المسفناة التي يعني الانسان بشيء يكرهه ولا يعتبر من الغيبة وهذا وهذا من ذلك. نعم قال حدثني اسحاق قال حدثني ابن نمير قال اخبرني هشام قال هذا انسان جديد نعم نعم قال وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام ابن عروة يحدث عن ابيه انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف انزلت فيه والي يتيم الذي يقيم عليه في ماله ان كان فقيرا اكل منه بالمعروف ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة في سبب نزول هذه الاية الكريمة من اول سورة النساء انه اذا كان غنيا فليستعفف يعني وانه لا يأخذ يعني منه شيئا وان كان الامر يتطلب انه يأخذ في مقابل عمله فيأخذ اجرة على ذلك بما يعني لا يكون فيه يعني ظلم لاهل اليتيم او اضرار بمال اليتيم. واذا كان فقيرا فانه يأكل بالمعروف اذا كان فقيرا فانه يأكل بالمعروف يعني الذي آآ الذي يعني ليس فيه ضرر على مال اليتيم وانما يعني آآ آآ بمعروف وهذا هو محل الشاهد من اراد الحديث فيما يتعلق باعتبار الاعراب قال حدثنا اسحاق قال له شوف عن ابن نمير عبد الله بن نمير عن هشام قال وحدثني محمد محمد ابن سلام عن عثمان ابن فرقد نعم. عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب بيع الشريك من شريكه. قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق. قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة شريكي من شريكه يعني اذا كان يعني ارض مشتركة بين اثنين او اكثر مشاعة فان الشريك يشتري من شريكه. وان باعها الشريك على غير الشريك فان له حق الشفعة اذا كان الامر مشاعة بحيث لم يتميز الحق هذا من هذا بحيث لا يتميز حق هذا من هذا فانه يجوز. فان باعها على الشريك فان ذلك جائز وان ذاع على غير شريك فللشريك ان اخذ بالشفعة يعني بمعنى انه قهرا يؤخذ البيع ويجعل للشريك. اي ان هذا فيه دفع الضرر. لان قد الشريك الاول طيب ثم يأتي شريك مؤذي يعني ما يستطيع الانسان ان يبقى معه فشرعت الشفعة لدفع الضرر عن الشريك لان الشركاء يتفاوتون منهم من ترضى شراكته ومنهم من يحرص على الابتعاد عنه. ومنهم من يحرص على الابتعاد منه فجاء فشرع في الشفعة اذا اذا باع احد الشريكين آآ فان لشريكه الذي حقه باق على ملكه باق فيه فانه ينتزع حصة المشتري منه بالشفعة وهذا يعني آآ جاء في الشرع دفعا للضرر. وقد اورد الحديث في ذلك قال ايش؟ الشفعة. قال صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل جابر جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ولا شفعة يعني جاء في كل مال لم يقسم يعني مشاع مشترك ولكنه لم يقسم مشترك ولكنه لم يقسم فان الشفعة فيه آآ يعني سائقه معتبرة اذا احد الشريكين على غير شريكه شريك جزاء حصة المشتري بالسعر الذي اه الت اليه عند عند المشتري فانه ينتزعها يعني قال فاذا صرفت الحدود يعني اذا كان انه حصل قسمة وعرف كل نصيبه هناك لا شبهة لان هذه مشاة لانها دايما اكتسبوا قطعة لك وهذا الحد بيني وبينك وهذا تقع فيه فالان صرف في الحدود فلا شفهة لان هذا حقه مستقل وهذا مستقل. وانما الكلام في الشيء المشاع بينما هذا بالشيء المشاح. ثم وهنا قوله ذكر يعني ما لم يقسم صرفت حدود فلا شفعة فلا شفعة هذا يكون في الغالب وليس معنى ذلك ان الشفعة لا تكون الا في الشيء الذي يقضى القسمة بل تكون فيه الاموال التي هي غير الاراضي والتي لا تقبل القسمة مثل انسان شركا في سيارة او شركاء في دابة احدهما على الاخر ما يقبل الخشمة لا يقبل القسمة ما فيه الا شبهة وقد جاء في الحديث عن ان قال الشفعة في كل شيء. الشفعة في كل شيء التنصير في الحديث هذا على ان ما كان يعني اذا صرفت الحدود لا يعني ذلك ان الشفعة قصة بما يعني فيه صرف صرف الحدود وتبين الحق. فتكون فيما يقسم ما يقبل القسمة وما لم يقسم ولكن الكون الغالب ان الشراكة تكون في الاراضي وتكون في البيوت وتكون في الاشياء التي قد تقبل القسمة آآ فلا يعني آآ ذلك آآ انحصار الشبهة في هذا فتكون في الشيء الذي ليس فيه حدود. وهذا يدخل تحت القاعدة المشهورة التي فيها ما ان افراد يعني يعني تخصيص بعض افرادنا او يعني افراد بحكم العام لا يقصر حكمه عليه وانما يكون نص عليه يعني لشيء يتعلق به اما كثرة او كثرة استعمال او ما الى ذلك فلا يكون الامر يعني اه متقيدا بهذا بل تكون ايضا في الشيء الذي لا يقبل القسمة. فانها تكون هي الشبهة فان يكون شركاء كان في سيارة واحد الشريكين باع على واحد اخر فانه يتبرأ شركة مثل ما يتبرع في الارض وكذلك الدابة اذا كانت دابة مشتركة ومع احد الشريكين على فكذلك هو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء الشفعة في كل شيء يعني سواء كان يقبل القسمة او لا يقبل القسمة والتنسيق على هذا ويدخل تحت هذه القاعدة ان تخصيص بعض افراد العام بحكم العالم لا يقصر لا يقصر عمومه عليه نعم ذكر ذكر بعض افراد العام لا يقصر حكمه عليه. لا يعني فهنا لما ذكر القسمة او الشفعة انها لا تقصر على ما كان لا يقبل القسمة بل تكون ايضا على ما لا يقول القسمة وانما نص على ما يقول القسمة في كونه الغالب يعني في في يعني في الاستعمال او في الغالب بين الناس انه يكون كذلك. نعم قال حدثني محمود محمود بن غيلان عن عبد الرزاق ابن همام عن معمر ابن راشد عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر ابو سلمة ابن عبد الرحمن ها قال رحمه الله تعالى باب بيع الارض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ما هو بيع الارض والدور والعروض جاعا غير مقسوم. يعني بيع بيع الارض والدور الارضي يعني الفارغة والخالية والديور اللي في المباني والعروب التي تعرض البيع والشراء يعني مثل اه يعني مثل اه اه يعني ابل او بقرة وغنم وما الى زادك او غير ذلك من عروض تجارة فانها يعني مشاعا يعني اه اه مال مشترك المشترك بين شخصين فيبيعونه مشاعا. يعني ليس بلازم عند البيع انه يعرف من نصيب واحد حتى يفيده بالبيع. بل كما ان الارض آآ يملكونها جميعا يبيعونها جميعا. فيكون مشاعا غير مقصود لا يلزم لا تلزم القسم له ان كل واحد يبيع نصيبه يعني المختص به وانما الشركاء الذي هو مشاع ينتقل كما انه في ملكه مشاع يعني غير متميز نصيب هذا من هذا يبيعونه على غيرهم سواء كان واحدا او اكثر وهو مشى الحليب؟ نعم. وفيه يعني نفسه انه قال خاض النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود يطرق فلا شيء يعني معناه مشاع. يعني معناه مشاع يعني يباع وهو على ما هو مشاع يعني لا يلزم ان يكون مقسما وان كل واحد يبيع نصيبه انه عنده مشاع يبيعونه على غيرهم ان كان واحدا خرج به