برافو وامر النبي صلى الله عليه باب امر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع اراضيه حين ادناه فيه المؤمني عن ابي هريرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم موضوع الحال عبده ورسوله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد واقول صلى الله عليه وسلم ثم قال فيه المقبري فيه المقدوري عن ابي هريرة رضي الله عنه ولم يذكر وان من وصف بالاشارة اليك هو حديث في كتب العافية وفيه النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وانه جاء في انه علي حكم قال من كان له مال فليبعه من كان له ما قوله عليه الصلاة والسلام الامام البخاري رحمه الله ان رسول الله عليه الصلاة والسلام والله ما ساق نحو الحديث هنا ولكنه اكتفى بالاشارة اليه على سرير الافتخار وعدم تكرار قال باب بيع باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئا والحيوان بالحيوان وشربن عطش شربنا عمر راحلة باربعة ابعرة مغونة عليه دفي صاحبها وقال ابن عباس قد يكون البعيد خيرا من البعيرين ببعيرين فاعطاه احدهما وقال اتيك بالاخر غدا. فاعطاه احدهما وقال اتيك بالاخر غدر ان شاء الله وقال ابن المسيب لاربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين الى اجل وقال ابن سيرين لا بأس قال حدثنا سليمان ابن حرب ولحدثنا سليمان ابن حرب حدثنا حماد ازاي؟ لمن؟ ولا حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان الى ثم صارت الى النبي صلى الله عليه وسلم. اه هذه ترجمة يبيع العبد الحيوان للحيوان الوصول لذلك يعني بيع العبد بالعبد. بيع الحيوان بالحيوان المسيئة. ان هو بات بذلك فلا بأس بالمشيئة ولا بأس ولا بأس بالتخاذل في ذلك لان هذه ليست وقد اورد الامام البخاري رحمه الله عدة ايات عن عن السلف من الصحابة بعدهم. واورد الحديث حديث خيبر وامير رضي الله عنها وارضاها وليس في ما اورده البخاري رحمه الله ما يدل على ولكن الحديث فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام اخذ القضية باللحية واعطاه بدلها يعني عدد من العبيد فهذا هو لان فيه ولكن القصة خصنا على الشعر النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه لحية ويطلب منه ان يكون له يعني آآ شيء اذن له بان يأخذ فاخذ قضية عنها وانها ابنة هو انها لا تصلح الا له. ودعاه اعطاه بدلا منها عددا وهذا هو من يعني للعديد وحيوان للحيوان والتخاذل ممكن ان يسيء ايضا للسنت بان هذا ليس مما يدخله الرباط. الامام البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي ذكره ان الشاهدين ليس فيما ذكره وفيما ابرزه وذكر الاثار عديدة عن من السلف قال ابن عمر وافترض ان عمر رضي الله عنه راحلة باربعة انواع. راحلة وهي التي ترحل تركت اربعة اربعة في تفاضل وكذلك ايضا فيه نسيئة المضمونة يوصيها صحيح هذا معناه يسلمها بالرببة لهذه الناقة يسلمها بالرببة ففيه المشيئة وفيه التغاضي. لان الجعير باربعة افغنة وفيه امر من الان بل هو بعد وبه المشيئة من جهة وبه التفاضل من جهة ولا بأس بذلك. وبيع الحيوان بالحيوان هذا لهذا ابن عمر رضي الله عنه اشترى هذه يعني اربعة ثم بعد ذلك فقال وقال ابن عباس قد يكون قال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. بعير واحد يعني في قوته وفي للاستفادة منه خيرا من الذعرين. معنى هذا انه اذا بيع بعير ببعيرين فقد يكون البعير ورمى بعيرين قد يكون البعير فورا من البعير ان هذا ان بيع البعير ببعيرين لا ولكن هذا الكلام لا يصلح ان يقال في الطعام. صحيح ان يكون صاحب المطاعم لا يجوز يا بلادي كما سبق ان عرفنا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يقول ابن عباس رضي الله عنه هذا يبين يعني وجه يعني وانه قد يكون صاحب البعير الواحد الذي يحصل عليه اكثر واربع جعيرين. لانه قد يكون البعير الواحد خير من البعير قد يكون الربح والحظوة والمكتب في جانب صاحب واش ترى رافع ابن الحديث شاعرا ببعيرين فاعطاه احدهما قال فيك الاخر غدا ان شاء الله هذا فيه تفاضل وفيه النسيئة ايضا لان بعض بعض الشيء الذي حصل عليه الجميع لن يسلم العالم وانما وعد به ان يسلم غدا ففيه وليس هذا من قبيل ما يقع به الربا ففيه التخاذل وفيه ما يقع فيه الربا وقوله رهوا ان شاء الله يعني معناه انه لا يماطله وانه لا يشق عليه بان يطلبه وانه سيؤديه حقه في يوم غد ان شاء الله في سهولة ويسر من غير يعني الحاق ضررا به ومن غير تكليفه عن المطالبة والمتابعة والملاحقة بل يكلم ذلك له من غير اعماله ومشقة قال ابن تيمية اذا ما على لانهم ليسوا هذا فيه فيه امرين فيه التفاضل وفيه النتيجة لان قوله اذا عود هذا التهاب اذا لا مانع من ذلك ولا مانع من ذلك ايضا لانه ليس مما يدخله الربا وكذلك ايضا لا بأس ببعير ببعيرين لا بأس بالبعير بالبعيرين كون يا موقف البعير بالبعيرين اما بالنسبة للبعير بالبعيرين لان كما عرفنا في حيوان لا يدخل غريبها. وكذلك ايضا المشيئة كذلك وان بدرع فهذا لا متساوي. وهذا صحيح المسيئة ان الشيء الربوي سواء كان ذهبا او غدة او طعاما ذلك فيه من امرين اذا كان جنسا واحد اذا كان من الجنس الواحد فلا بد وفيه ناس ولابد من التقاضي. ولا يصلح فيه التفاهم ولا يصلح به المسئولية. اما اذا كان جنس اخر والمذيع ومقابله جنس اخر فلا بأس ان يقصد التقابل ولكن المسيرة لا تجوز قال باب بيع رقيق الا حدثنا ابو اليمام اخبرنا شعيب عن الزندي قال اخبرنا ابن ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا نصيب ثديا فنحب الاثمان وكيف ترى في العزم؟ فقال او انكم تفعلون ذلك لا عليكم ان لا تفعلوا ذلكم فانها ليست مثل كتب الله ان تخرجوا الا هي خارجة. لا ببيع الرفيق هذا يتعلق بغير انه في هذا الحديث فجاءه رجل فقال يا رسول الله ان نغزو ونصيب الثدي ونحب الحصول على اثمانين لان الذي نبيعه ونحصل على اثمان وهذا هو محل الشاعر ويعزلون يعزلون حتى لا تحمل فتكون وهو وهم اهل ان يتحصلوا على ابنائها من اجل ان يتمكنوا في بيعها يباشرونها حتى لا تحمل فتكون امة ولد. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم بالله عليكم الا تفعلوا الامام النسمة كتب الله يعني ان الله عز وجل قدر الولد لو وجد العين فقد يفوت عن الانسان يعني بغيته وقد يعني يتفرغ من شيء يعني من غير ارادته من غير قصده ويحصل الاذى ويحصل الحمل بذلك. فاذا قدر الله عز وجل حصول ولد فانه يحصل على خلاف ما يريد من ذلك. قد يتسرب يعني شيئا يعني من غير قصده وبغير ارادته وقوات حرصه ولكن لكن العدل ليس معنى ذلك ثم اذا عاد المعنى هنا خلاص لا سبيل الى الولد فقد يأتي الولد مع شيء ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم ليس من كل من يقول الويل مو معناها ان الولد يأتي كله يأتي ويأكل صباحكم واحدة فيكون منها الولد. فهذا قاله في العزم. صحيح المسلم ليس من كل من يقول لولده ومعنى هذا انه قد يتقرب العلم ويترتب على ذلك الولد ولحل الشاهد من بيع الرقيق قوله هذا الصحابي الذي يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وكنا نعرف مخافة اخاه قال باب بيع قال وحدثنا ابن النمير حدثنا حدثنا اسماعيل عن سلامة ابن زهيل عن عطاء عن جابر عن جابر رضي الله عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر قال وحدثنا قتيبة حدثنا سفيان قال سفيان عن عمر سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني زهير ابن حرب حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن صالح قال حدث ابن سنابه ان ان عبيد الله يحفظهم المزيد ان زيد ابن خالد وابا هريرة رضي الله عنهما اخبراه انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن يسأل عن الامة تزني ولم تحصن قال ازندوها ثم ان زادت فاجلدوها ثم ثم بعد الثالثة او الرابعة. قال وحببنا عبد العزيز بن عبدالله قال اخبرني الميت عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دنت امة احدكم فتبين زناها فليجلها فليجلها ولا يجرب عليها مما ان كانت ولا يدرب عليها. ثم ان كانت الثالثة فتبين بناها ولو بحبل من شعر. والمدبر هو الذي اه الى من؟ يعني الانسان يملك له عرضا وابدا يجعل عشق عشقها وعقها اذا منكم فعبدي حر هذا هو التدبير لانه جعل العتق اذا جاء الموت فقيل له المدبر بان الموتى دبر الحياة. لان الموت يأتي بعد الحياة. فهذا الذي جعل عرقه عند الموت اطلق عليه المدبر لانه علق عتق يأتي بعد الحياة فهو يعني فهو بعدها فهو يأتي بعدها الترجمة في بيت وورد حديث جابر رضي الله عنه في طريقين وفي كل منهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فسبق امر بنا بسخن يزيد بباب عن النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل اعتق عبده عندنا محتاج وقال من يشتريه مني ثم باع هو النبي عليه الصلاة والسلام باع المدبر في حاجة صاحبه فلم يعتبر يعني هذا التدبير بل انهاك عنها ملكه له لان باعه فاعطاه امنه ليستفيد منه. او ثمنه ليستفيد منه لحاجته. فهذا فيه بيع المدبر ومن باعه ثم ورد بعد ذلك حديث ابي هريرة وحديث ابي هريرة وكل منهما ببيع الامل اذا دنت بعد ان تتكرم الزنا ويقام عليها الحد انها تباع ان هل انا قد تكون مدبرة؟ ان الانا والعبد قد يكون مدبر لانه لان المدبر هو من جلته من جنة العبيد. وهو يقال انه عبد يطلق عليه انه عمد لانه لا يزال في بيوته وهو عبد له ولكنه علق الغافلين فقال به على بيع العموم لان عموم بيع العبد ليس تحت المدبر وغير مدبر امر ببيعها مدبرة. قد تكون مدبرة وقد تكون غير مدبرة قال بعضنا المسافر بالجارية قبل ان يستبرئها. ولم يرى الحسن باسنا ان يقبلها او يباشرها قال ابن عمر رضي الله عنهما اذا ولدت الوالدة التي توقى او بيعت او عتقت فليستبرأ رحمه بحيرة ولا تستبرأ العثراء. وكان عطاء لا بأس ان يصيب من جاريته الحامل ما دون الفضل. وقال الله تعالى انا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قال وحسبنا عبد الغفار ابن داوود قال حسبنا يعقوب ابن عبدالرحمن عن عمرو بن عمرو بن ابي عامر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه حكم ذكر له جمال قبيل بنت حيي ابن اخطب وقد زوجها وكانت عروسا واصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى فحلت من صنع خيطا في نفع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اث من حوله وكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفية ثم خرجنا الى المدينة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحومي لها رواءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وعنصرية رجلها على ركبته حتى تركب. يسافر بالامن النقدية قبل ان وكل هذا ان اذا دخلت النبي فانها لا تفرط حتى هذا الذي دخل في وجهه لا يقربها لا يقربها متى تكون حيظة حتى يكمل الى ان رحمها قال من الامن لانه ليس هناك امن سابق وفي سورة البحيرة الترجمة هي من يسافر بها قبل ان يبرئها واتى ابي صبية كفر بها مع ولم تحل الا بعد ان سافر من السفر. وهذا هو مطابق حديث الترجمة النبي على اله وسلم قضية فهي لم يتم افتراؤها لم يتم استبراؤها بان ايوه ولا ترى السفر بانه مهم في الاتصال ومظنة اللقاء بالمبادرة وقد ذكر اثارا عن السلف بان المخزية وان الامة اذا ملك تواضع زوجها الذي كانت معه وينتهي ولا يعتبر لكن متى يحل لمن ملكها عليها يعني يصلوا الى الغرب حتى يتم ان الى سلامة رحمها من وجود ولد وجود ولدها الذي تليت وهي في حكمته او حتى يعني لا يكون غيره انما تقبيل وقال ابن عمر رضي الله عنه اذا ولدت الوليدة اذا وهب في المدينة التي تعطى اذا العذراء العذراء يعني التي هي التي هي ذكر وهذا ان ان ان تقوم بشترى او وجدت له او وجبت له او عتقت ثم بعد ذلك تزوجت انه لابد من استمرارها لحيرة. لا بد من استمرار ابي حيرة حتى يتحقق لان رأونها ليس فيه ولد. اذا وهذا فيما اذا كان غير مزوجا. اما اذا كانت مزوجة يعني وهي عند اه عند سيدها الاول فانها تبقى في عصمة زوجها. لان الامة المزوجة تبقى في عصمة زوجها والزواج يشتغل لكن اذا كان سيدها يقرأها لانه يعني هو الذي يملكها ويقرأها في ملك اليمين فاذا تحول الملك الى رجل اخر هذا الرجل. ولكن لا بعد اما اذا كانت متزوجة زوجها رجلا زوجها مملوكا والجواز بيتي ما ينقطع لانها تنتقل الى المالك الثاني مسلوبة لان البضع لا الاول فكذلك لا يملك وانما يملكه الكون. وهذا كله حين اذا كان اما اذا كانت او يعني بليرة البقاء وان العذراء فقالوا انها لا تستبرأ. وهذا ليس للقضية لانه قد يكون هناك يعني اننا عرفنا بالنسبة للعزل كتب الله قدر ان تكون فيحصل الحمل العذراء التي عند يعني قضية ايضا قال عصا ولا بأس ان يقيم من جاريته وقال من غيره يعني يعني او اشتراه وهي حامل او وهي حامل مشغول يعني شيء لغيره ولكن لا لا مانع ان يقول ان الامل دون الغرب يستمتع بها لكن لا يجامع في الحرب لان فيه شيء لغيره انا يعني نقول من هذا ان الحامل الذي حامل من غيره اما اذا كان وانما الكلام في الذي يحل من غيره امر من غيره لا يجامع هذا اليوم. ثم القبلة فان هكذا في عموم الاية واما بالنسبة للغرب فانه لا بد من واذا كانت فمعناه الرحم مشغول لا يحل له ان يجامع والرحم مشغول واذا كان غير حامل فلا بد قال ابن ابي حبيبي عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. الاصنام قيل يا رسول الله ارأيت سفوم الميتة فانه يصلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك حاصر الله اليهود ان الله لما حرم جملوه ثم باعوه فاخذوا ثمنه. وقال ابو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب الي عطاء ثناء جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم احنا ذكرنا بما اشتمل عليه وعليهم الموضوع يعني سافر بها قبل ان يستبرئها وهذا هو يعني البخاري رحمه الله اورده من اجل السفر في هقبة من التبرئة ومحل الشاهد من كونها وسافر بها فلم يبني بها ويدخل عليها الا بعد ما حل في اثناء الطريق فاذا وجد الشغف النفسية قبل اخرى قمر وافيا واجلوه. ثم يعني ارتبها معنا فحجبها ووضع لها ركبته تعتمد عليها عندما تنظر عن البعير يعني ان ذلك لا يجوز في ذلك حديث جابر رضي الله عنه ان الله ورسوله ان الله ورسوله بائع الخمر والميتة والخنزير والاصيل لان الله حرم البيع وحرم ارض البيعة والترجمة ان ذلك لا يجوز. حرام نقلها وكذلك حرام بيعها ليس من ذلك ما ورد في النفع والجنود كما سبق ان عرفنا قبل ان يدبر فانه جاء في السنة بذلك. واما ما عدا ذلك فانها لا تؤكل ولا ولا لان الله اذا حرم شيئا حرم الفم اذا حرم الانتفاع بشيء ثم بيعه وثمنه حرام لا يجوز ولا يجوز. كذلك ومع انه يجب تحريمها ازالتها ولكن وعدم الابقاء عليها حتى لا يحصل الالتزام بها وعبادته مع الله عز وجل فليثنى عليها ويتخلص منها باتلافها وازالتها. ولا يمكن وقد يترتب على ذلك الرجوع الى التضرر بها وعبادتها من دون الله عز وجل هي هي الاوزان بمعنى والى ان الوطن وما له دقة لان ما له ما له هيكل واما الصنم هو ما كان كورة قيل ان الوطن يطلق على ما كانت وما كان له اي شيء. وان يشغل يعني وان اخوان الناس اخيرا وبيع ذلك حرام واقتناؤه حرام والواجب وايابها وتفسيرها من دون الله عز وجل لا تنسى ولا تباع لانها لو بيعة وبيعت فقد يعاد. يعود الناس الى عبادتها والعياذ بالله عن صابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفت ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير والاصنام. وقيل يا رسول والله ارأيت شحوم الميتة فانه يقضى فيها السفن. بها الناس. وقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومه زملوه ثم ضعوه فأكلوا ثمنه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر يا رسول الله ارأيت؟ انه يعني فقال لا هو حرامي. اختلف العلماء في قوله لا هو حرام ان يرجع الى البيع او يرجع الى هذا الاستقبال والاندفاع. فمنهم من قال انه يأتي الى البيت وعلى هذا لا يمنع من الانتفاع بها في هذه الامور منهم؟ قال انه يرجع الى الجميع. وانه لا تباع ولا ينتفع بها لا بالصفاح ولا جانب وغير ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام اليهود وباعوها واكلوا اسنانها. وتوصلوا الى ما يريدون عن طريق الصيام. والله عز وجل قال باب زمن الكلب قال وحدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا يا مالك العالمي في هذه الحالة ابن عبد الرحمن عن ابي عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم انما عن زمن الكذب وظهر البغي وحلوان الكاهن ايوه حلوان الجاهل قال وحبذنا حتى لنا اخبرني عوف عون ابن ابي زحيفة قال الصلاة حجي من امر بمحاكمه وكسرت فسألته عن ذلك فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عزمني الدم وزمن الكلب الامى ولعن الواسمة الواسمة والمستوشمة واكل الربا وممكن المصور آآ ان بيعه لا يجوز ولا يجوز اخذ غني به. وعرض في ذلك الحديثين الاول حديث ابي الانصاري البدري رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهدين يقول على غنم وانه حرام. لا يجوز صوته وشرائه. وفيه فحين اخذ الزمن عليه وكذلك لو اوتي الا يوم لانه لا ثمن له ولا ضمان فيه. فهو غير متقوم ليس له زمن يباع وليس له قيمة اذا اطلق وان من اتلفه ونهر البغي مقصوده يعني لماذا والعياذ بالله؟ لان هذا حرام. كذلك حلوا للنساء. ما يعطى اياه. هذه شهامة. ومن يعطى في مقابل كونه للناس هذا حرام. لا يجوز اخذه ولا يجوز ذبحه. هذا حرام الانسان اذا احتاج وان يستغنى عنه ارسلها يبحث عن يعني نعم يحتاج اليه يستفيد منه الاغنام الانقلاب قال حدثنا حجاج ابني قال اخبرني عون ابن جحيفة قال رأيت اهل الصباح فامر بالمحامين آآ ابو جحيفة اشترى حكاية يعني مملوكا حكياما يعني اتلف محاجر يعني يريد انه ما يفتح فايش اه وقود من من هذا اللقاء هذا هو الذي لا يجوز واما كون الامر او العبد لا بأس به وانه يعني امور محرمة في غاية والعياذ بالله او يكون يعني في شيء من يعني مشتبه هم يقومون رابعة الذي لا ولا محظورة في ذلك فانه لا بأس هي التي ثاني شيء ثابت جدا بشكل يعني مستقيم فيه هذا وجه لا يجوز يعني الوافي الذي نفعله في الجسد هذه ملعونة وهذه اكل الربا وموكله اكله عليه الصلاة والسلام. الذي اكله وباشره وتحصل عليه الذي نزل منه واعطى غيره الربا حتى تمكن اليه. ونقول من اكل الربا الحصول على المال الغبوي وان المحظور منه اذا كان في الاكل والاستعمال اذا حرام مطلقا او ولكنه ذكر الاكل لانه اغلب وجوه الدفاع لانه لانه ولعن الموت. هؤلاء كلهم ملعونون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال يا ابا العباس اني اعترف وانه فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتفق الرجل وتغير واستمر لانه وتأثر من ذلك الكلام فقال له عليك اما الذي لا روح فيه صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قلب صيد اخرجه النسائي كثيرة وايضا بالاضافة الى ما ورد به من نصوص هو يعني من الاشياء التي ارسلت المروءات نعم واعطاه واحد نعم وكذلك الرجال يعني لا فرق بين الرجال والنساء ولكن يأتي ذكر النساء يمنع الغالب يعني انه يكون منه. مثل ما تكون ولكن النساء لبعضهن جاء التنفيذ عليهن. ولكن ليس معنى ذلك ان الحكم يخصهن بل الرجال وكذلك نحن نصور لو كانت مصورة لو كان فيها امرأة مصورة ايضا داخلة في المصور الذي وقع في الوجه نعم يعني ايجاد ايجاد يعني صورة مجسم وهي اكبر واعظم هنا من الصورة اللي هي انها حرام نعم الشيء الذي يعني يقول والذي وقع في فراشه ما زل بما سبه من ذرة الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى بالنسبة نعم عن طريق الكاميرا يعني نصف يعني اذا كان واذا كان الرأس وما حوله هذا هو هذا المشاعر