﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:42.100
معناهما واحد. ويقال السلف ويقال السلف والمقصود به هو موقوف في الذمة مع تقديم السمع. ولهذا فان السلم فيه تعجيل الثمن الزمن يعجل فيه ويقدم ويدفع مقدما والمزمن مؤجل وهو تعجيل الثمن وتأجيل المجمل القيمة تقدم

2
00:00:42.100 --> 00:01:22.100
والذي دفعت القيمة في مقابله يكون مؤجلا. وهذا نوع مستثنى من المنع لانه من الامور المعروفة الحديث لا تبعنا ليس عندك. اما واستلموا هو مستثنى من هذا العموم لان الانسان يبيع شيئا ليس عنده عند اخت العقد. وليس في ملك ولكنه يبيع شيئا موقوفا في الذمة

3
00:01:22.100 --> 00:01:52.100
الى اجل معلوم مع تحرير هذا الذي حصل بيعه ووصفه بما ينضبط واذا حل يقوم بدفع ما تنطبق عليه الصفات. فهو ليس بيع عين معينة وانما هو بيع شيء في الذمة. مع قدر زمنه في الحال. ان يقبض الثمن في الحال. والمثمن

4
00:01:52.100 --> 00:02:22.100
في ذمته اذا جاء الاجل يقوم بدفعه طبقا لما اشتمل عليه الاتفاق كيف المعلوم؟ يعني معلوم المقدار وكذلك المكيال الذي يكال به يعني نوعه فهو مستثنى من عموم يعني منع بيع ما ليس عند الانسان. الانسان لا يبيع ما ليس عنده. ولكن قد سلم السفلي

5
00:02:22.100 --> 00:02:52.100
وهو مثل المجادلة والعرايا كما عرفنا فيما مضى لان المجادلة ممنوعة لا تجوز وهي بيع آآ الثمر بالتمر بيع الثمر بالتمر لا يجوز لكن استثني من ذلك العرائض ويكون الانسان يبيع ثمرا عنده في مقابل رطب على رؤوس النخل يقدر ويقال انه

6
00:02:52.100 --> 00:03:22.100
وكان ثمرا هو يأخذ ثمرا في مقابله. وقد علمنا في ان بيع التمر بالتمر لابد فيه من تحقق المساواة تحقق المساواة وقد يروح العرايا مع عدم تحقق المتواجد فيها في الحاجة الى ذلك. كذلك السلف استثني من عموم

7
00:03:22.100 --> 00:03:42.100
منع بيعي ما ليس عند الانسان. والانسان يمكن ان يبيع ما ليس عنده يعني في السلف. وهو ان وهو الذي انه فيه تعديل الثمن وتأجيل المزمن. والمثمن يكون موصوفا في الذمة. يكون موصوفا في الذمة

8
00:03:42.100 --> 00:04:02.100
وقد عرفنا انه مستثنى من هذه القاعدة التي هي كون الانسان عندك وقد جاء في الحديث لا تبع ما ليس عندك فهو مستثمر من هذا كما ان العرايا مطحنات من المجابنة قتلهم

9
00:04:02.100 --> 00:04:32.100
من بيع من منع بيع ما ليس عند الانسان. وقد وكما ذكرت ان السبب ان السلف هو السلف معناه الا ان نستلم يغلب عند اهل العراق استعماله والسلف عندها في الحجاب. ولهذا يقولون السلم لغة اهل العراق. السلم لغة اهل العراق والسلف لغة لغة اهل الحجاز

10
00:04:32.100 --> 00:04:52.100
والمعنى هو هذا المعنى واحد ولكن اللفظ في العراق استعمل لفظ السلام وفي الحجاز استعمل لفظ السلف ولهذا يوجد في كتب الحنابلة وكتب الحنفية وهم في العراق واستعمال السلف لكتاب البيوع

11
00:04:52.100 --> 00:05:22.100
وعند المالكية وعندهم استعمال السلف استعمال السلف ومما يوظأ ان لغة اهل العراق هي السلام ولغات اهل الحجاز هي السلف الحديث هذا لنفسه لانه يقول قدم المدينة وهم مسلفون. ما قال يسلمون

12
00:05:22.100 --> 00:05:42.100
واذا لغة اهل الحجاز هي السلف. فجاء عن بعض العلماء انه قال العبد قال السلام لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق وهذا ليس بصحيح. لان هذا الحديث الذي معنا يبين لنا ان لغة اهل الحديث. لان المدينة من الحجاز

13
00:05:42.100 --> 00:06:02.100
والرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم مسرفون. التعبير يسرفون. اقل يسلمون. ثم قال من اسلخ فليصمت لسان معلوم يعني فالتعبير بالسلف اذا الصحيح ان لغة اهل الحجاج هي السلف

14
00:06:02.100 --> 00:06:22.100
وليس في السلف كما جاء عن بعض العلماء انه عتب قال ان السلم لغة اهل الحجاز والسلت لغة اهل العراق بل الامر بالعكس بدليل الحديث نفسه وبدليل الكتب الكتب الحنابلة والحنفية يعني يعذرون بالسلف ولا يعبرون بالسلف بكتبهم

15
00:06:22.100 --> 00:06:52.100
والمالكية يعبرون بالسلف يعبرون بالسلف ثم البخاري رحمه الله بعد ان اورد كتاب السلف اتى بباب الاسلحة المعلوم وورد حديث ابن عباس انه قدم المدينة وهم يفلحون قدم المدينة وهم يطلقون العام والعامين

16
00:06:52.100 --> 00:07:22.100
بعض الروايات والسنتين والثلاث وقال عليه الصلاة والسلام من سلف في بعض الروايات فليسلف في كيل معلوم. وفي بعض الروايات في كون معلوم ووزن معلوم رواية اخواني فين المعلومة واجب معلوم والمقصود ان المسلم فيه اذا

17
00:07:22.100 --> 00:07:52.100
مما يقال فليقوم يعني ضبطه للشيء واذا كان مما يوجد فيكون في الوجه. يعني معناها ان يكون المعلوم وزن مألوف يعني معناه اذا كان المسلم فيه مما يقال هو كل خير. واذا كان مما يجوزا فيكون في الوجه. وهذا هو المقصود من قوله

18
00:07:52.100 --> 00:08:22.100
يعني اذا كان مما يقال فيكون بالخير. اذا كان مما يوذن فيكون بالوزر. فيضبط من ناحية الفنية وهي المقادير يقول مثلا مئة صاع مئة قرع يعني من اثنتين وايضا يعني يكون في الصاع الفلاني اذا كان في البلد عدة

19
00:08:22.100 --> 00:08:52.100
اذا كان في البلد عدة مكايين مختلفة فلابد من تحديد الديان الذي يكون الاتفاق عليه حتى لا يحصل وانما اذا كان البلد فيه ملايين مختلفة فلابد ايضا من تحديد وتعيين المكيال الذي يكون عليه الاتفاق. اما اذا كان هذه الا مكيال واحد

20
00:08:52.100 --> 00:09:32.100
قال قال اخبرنا عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهار عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يصرخون بالتمر وهم يصرخون بالتمر السنتين والثلاث فقال من

21
00:09:32.100 --> 00:09:52.100
من اخلف في شيء ففي شيء معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. قال حدثنا علي قال حج ابن سفيان قال حدثني ابن ابي نزيع وقال من وصلت في شيء معلوم الى اجل معلوم قال حدثنا خطيبة

22
00:09:52.100 --> 00:10:12.100
سفيان عن ابن ابي كثير عن ابي عن ابي قال جناد ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال في شيء معلوم ووزر معلوم الى اجل معلوم

23
00:10:12.100 --> 00:10:42.100
عن ابن ابي انه قال حدثنا وحدثنا يحيى قال حدثنا عن عن محمد بن ابي عمر فقال هو عبدالله بن ابي المجالس قال اختلف عبدالله ابن شداد ابن هاك وابو السلف وبعثوني الى ابن ابي

24
00:10:42.100 --> 00:11:12.100
سوف رضي الله عنه وسألته فقال انا كنا نصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر بالحنطة والشعير والزبيب والتمر. انا كنا نترك وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والسمح وسعدت ابن عباس وسعدت بن عذاب

25
00:11:12.100 --> 00:11:42.100
قالوا مثل ذلك على قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشرفون بالتمر سنة والسلام وقال من اسلف في جريدة معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ابونا النبي صلى الله عليه وسلم وقال من شيء معلوم او اجر معروف الى اجل معلوم

26
00:11:42.100 --> 00:12:12.100
انه لما ذكر ما يتعلق مما يقال ذكر بعده يكون في الوزن يعني اذا كان مما يولى. واذا كان مما يوزن فيكون بالوزن يعني يحدد لوقت الاستحقاق بالوجه. واذا كان كذلك بمكيال

27
00:12:12.100 --> 00:12:42.100
ويقال في الوزن ما قيل في الخير. انه يعني يذكر الكمية في الوزن يذكر ايضا نوع الميزان اذا كانت الموازين مختلفة اذا كانت المعايير التي يكون بها الوزن المختلفة فانه ينص على نوع الميزان او المعيار الذي يكون به الوزن اذا كانت المعايير مختلفة واما اذا كان

28
00:12:42.100 --> 00:13:02.100
البلد معايير الوزن فيه واحدة فهو مثل سيل لا يحتاج الى ان يعصى عليه لانه ليس محل البلاد ويكون معلوم من ناحية الكمية انه لابد ان يعني كذا خيار معين من

29
00:13:02.100 --> 00:13:32.100
في العقل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيطاني صالح حدثنا محمد ابن قال بعثني عبد الله ابن شداد وابو الى عبد الله بن ابي اوفا رضي الله عنهما فقالا هل كان اصحابك هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:13:32.100 --> 00:13:52.100
اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحلفون بالانصار. قال عبدالله كنا نشرك به. قال عبدالله كنا نسبكم نبني طعام الشام المنبر والشعير والخبز في دين معلوم الى اجل معلوم. قلت الى من كان اصله عنده؟ قال ما كنا نسأله

31
00:13:52.100 --> 00:14:12.100
ثم بعثاني الى عبد الرحمن بن عبده فسألته فقال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلقون على عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم الهم حرفا ام لا؟ قال حدثنا اسحاق قال حدثنا قالوا ابن عبدالله عن

32
00:14:12.100 --> 00:15:02.100
عن محمد ابن ابي هذا وقال عبد الله ابن عن سفيان قال حدثنا السوداني وقال والزيت قال خطوبة قال الشعبي عن السلطان وقال حدثنا عادت قال حدثنا الشعبة قال استلمت النحل فقال نعم النبي صلى الله عليه وسلم عن دور النخل حتى يقتل منه وحتى يوجد

33
00:15:02.100 --> 00:15:32.100
قال رجل واي شيء يوجد؟ قال رسول الى جانبه حتى يحرز. وقال معاذ عن عمرو قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله اذا مليت عنده اصل هذا ان استلم

34
00:15:32.100 --> 00:16:02.100
والاتفاق مستلم لا يلزم فيه ان يكون اذا اسلم بتمر ان يكون مع من عنده نقد ومن يملك نحلا ويقول المسلم بالتمر بكلم معلوم الى غير معلوم كان الانسان الذي سبق معه ليس من اهل النقل وليس عنده نقل. وليس في متعين ان يكون عنده اصل النصر الاصل الذي هو

35
00:16:02.100 --> 00:16:22.100
النخل واسلم بتمر ولهذا قال جاء في الحديث قال هل يسألونهم هل عندهم يعني اصل وما كنا نسأله يعني اذا كان المسلمون وما كانوا لم يسألون هل عندهم اصل ام عندهم اصل؟ يعني من كان عنده من اسلم

36
00:16:22.100 --> 00:16:52.100
معه في نخله في تمر هل عنده هل عنده نقد ولا ما عنده نقص؟ وكذلك من يسلمون معه في حنطة او زعير يعني كذا من الشعير كذا من الحنطة كذا من التمر وما كانوا يسألون عن هذا المسلم معه وهذا الذي

37
00:16:52.100 --> 00:17:12.100
ومعه هل عنده نقل ولا ما عنده نقص او عنده حرف او ما عنده حرف. الاسلام يقول لي يعني ليس مقصورا او محصورا على من يكون بل سواء كان عنده اصل او ليس عنده اصل. قال قال

38
00:17:12.100 --> 00:17:32.100
عن عمرو عن ابي البختري عن ابي البختري قال رضي الله عنهما عن عن السلم في وقد نهي عن بيع النخل حتى يصلحه وعن بيع الورق وعن بيع الورق نساء بنايله. وسألتم عن

39
00:17:32.100 --> 00:18:02.100
النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه او يأكل منه حتى يؤذن حتى يوجد عن عمر عن ابو بكر قال سألتم نعم ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النقد فقال مع النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر

40
00:18:02.100 --> 00:18:32.100
ونهى عن الغرق وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع نحن حتى او يقتل وحتى يؤذن قلت وما يؤذن؟ قال رجل عنده حتى يخرج المفروض

41
00:18:32.100 --> 00:19:02.100
استلم كما عرفنا وتعجيل السمع وتأجيل المزمن ولكنه لا يكون في مرحلات معلومة وانما يكون في شيء في الذمة. يعني يكون في شيء في الذمة لا يكون في المقالات الفلانية او من النقد الفلاني وانما يكون في شيء في الذمة. هذا هو الاصل في السلس

42
00:19:02.100 --> 00:19:32.100
الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عن بيع الثمر حتى يصلح الذهبي بالورق مساء بل لا بد فيه ان يتقابل كما عرضنا هذا في المبادرة بيع الذهبي ممكن ولكن غير ممكن

43
00:19:32.100 --> 00:20:12.100
وكذلك فيحذر لان نهل يعني حتى يعني يعني وجود الاستفادة منه يقوم آآ يطيب وآآ يبدأ الانتباه منه يعني يكون هذه هي الغاية التي يكون الاتفاق عليها يعني اذا كان المسلم فيه ثمر النفق باب للسفيه للسلف

44
00:20:12.100 --> 00:20:52.100
انا حدثني محمد ابن رسول الله عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما طعاما اليهوديا بمشيئته ورهن هو للانسان هذا الحق الذي له على انسان اخر. والحديث

45
00:20:52.100 --> 00:21:12.100
الذي اورده البخاري رحمه الله ليس فيه مثله كثير. وانما فيه ذكر الراهب. ويمكن ان يكون البخاري رحمه الله يعني اشار لي هذا الى انه لما كان الرهن يراد به التوسط في حق الانسان فكذلك الكثير فيه

46
00:21:12.100 --> 00:21:42.100
في التوسط الا ان الرهن توسط بعين يكون في يد مرتهن والكفيل موفق على المال بشخص يمضي. يعني فكل من الاثنين فيه توتر. الكثير فيه توتر توتر فلما كان او جاء في الحديث التوسط على الحق الذي هو مؤجل

47
00:21:42.100 --> 00:22:02.100
عن طريق الرهن اني مثله التوسط عن طريق الكفالة وعن طريق يعني شخص يوما لما جاء هذا الرهن وتوسط عن طريق الراهن فمثله توسط عن طريق الوقت كذلك وعن طريق الكثير. ثم ايضا يعني

48
00:22:02.100 --> 00:22:32.100
بعض الاحاديث التي ستأتي ان ابراهيم اللي هو النخعي سئل عن الكفيل والرهن فذكر او جاء ذكر حديث يعني ففي بعض الطرق عند البخاري لغير هذا الموضع انه جاء ذكر الكفيل والراهن. فهو اما ان يكون مقصود الحاق

49
00:22:32.100 --> 00:22:52.100
فخامتي بالرهن لان كل فيه توفق او ان انه جاء في بعض الطرق ذكر الكثير واورد القديم اجنبي بعض الرهن في السلف. قال حدثني محمد المحبوب. قال حدثنا عبد الواحد. قال حدثنا الاعمش

50
00:22:52.100 --> 00:23:12.100
قال تذاكرنا عند إبراهيم عند إبراهيم الرهن في السلف فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي من طعام طعام الى اجل ومعلوم اشترى من يهوديا طعاما الى اجل معلوم

51
00:23:12.100 --> 00:23:42.100
وارتعن منه درعا من حديد. والسلام اورد فيه هذا الحديث الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما لليهودي ورأى انه درعة ورهنه درعه يعني ليس هو مصحف السلف ولكنه نزل لان

52
00:23:42.100 --> 00:24:02.100
البيع الذي حصل هو هو عبد السلام ايش السبب؟ لان السلف تأثير السنن وتأجيل مسلم. واما هذا تعجيل المدمن وتأجيل الدم للمبايعة اللي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم اليهودي وهو الشعير خذه

53
00:24:02.100 --> 00:24:22.100
ولكن اقيم في ذمته عليه الصلاة والسلام. فان الذي في الحديث هو عكس السلف. لكن حكم واحد يعني في حق الانسان اللي في الذمة سواء كان ثمنا او نتيجة واحدة. فالقصة التي فيها

54
00:24:22.100 --> 00:24:42.100
مبايعة لكل يهودي ليس فيها كلام لانها هي عكس السلف. لان فيها تعزيز السماء المزمن وتعجيل السماء. واما السلف هو عفو هذا لانه تعجيل وتأجيل المذنب. لكن من ناحية القصة مستمرة على على رأس

55
00:24:42.100 --> 00:25:12.100
يعني في حق للانسان في الذمة وهو مؤمن وليس بسند. فمثله يعني هناك هذا الذي جاء في الحديث وقصة اليهودي الرهن على السمع الرهن هي هو توفق للصوم واما هو الطعام

56
00:25:12.100 --> 00:25:52.100
او كذا او حصل الاتفاق عليه هو المزمن. اذا الحديث الذي معنا هو في في الرهن على الثمن تمز منه ما يتعلق بالسلف الذي فيه المسلم المؤجل فانه قالوا رحنا حتى يتوثق على هذا المسلم الذي في الجنة. اذا الوجه وجه الله عليه بالسلام

57
00:25:52.100 --> 00:26:12.100
ليس من ناحية المعاملة معاملة لان المخاصم اليهودي لا سبيل السلف وانما هو ضد السلامة وعكس السلام ولكن نتيجة واحدة كما اتى على الزمن لمعاملة فلسطين اليهودي فكذلك ايضا توكلت على

58
00:26:12.100 --> 00:26:42.100
المسلم في قضية السلام. وابراهيم يعني اتى بالحديث ليستدل على ان المعنى واحد ويكون فيه زواج ليه؟ لكن ليس فيه مطابقة ان هذا الذي حصل ليس له وانما هو وعدته بل هذا من بيع بيع بيع او بيع نأخذ الثمن

59
00:26:42.100 --> 00:27:12.100
والسند والمثنى يأخذ المدمن والثمن في ذمته. فهو عكس السلف. السلام تاع جيل المذنب وتأجيل السلام تعجيل السلف وبيع الأجل والشراء الى اجل هو تعديل المزمن وتأجيل الزمن ما ذكرني الى اجل معلوم وبه اسرار ابن عباس ابو سعيد والحسن والاسود

60
00:27:12.100 --> 00:27:52.100
قال ابن عمر سفيان عن ابن عباس رضي الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقال اشركوا بالسؤال من قول معلوم الى اجل معلوم. قال عبدالله ابن مهيب حدثنا سفيان قال حدثنا بالمدينة وقالت من قوم

61
00:27:52.100 --> 00:28:12.100
وزن معروف. وقال حدثنا محمد بن ابي قاتلنا عبدالله قال اخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني محمد ابن ابي مجاند قال ارسلني ابو فردة وعبدالله ابن شداد الى عبد الرحمن ابن ابي ابن ابدى وعبدالله ابن ابي عودة

62
00:28:12.100 --> 00:28:42.100
عن السلف وقال كنا نقيم المغانم مع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا عن من اصحاب الشام ونشرفهم بالحنة والشعير والزيت الى اجل مسمى. والشعير والزيت او لم يكن لهم ما كنا ما كنا قال ما كنا

63
00:28:42.100 --> 00:29:12.100
كنا قال نسألهم من ذلك. تتعلق بالسلم الى اجل معلوم مثلا لابد فيه من ذكر اجل معلوم. لابد ان يكون فيه تأثير وان يكون الاجل معلوما اذا جاء في الحديث لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم ومثلهن سنتين او العامين والثلاثة قال من اشرف

64
00:29:12.100 --> 00:29:52.100
الا خلاف النزاع. وكان الاجل غير مسمى حصل الاختلاف. ولكن لابد من تحديد الاجل نبدأ بتعديل الادلة بما ينضبط به ويتحدث ويزول معه الخفان والنداء والاشكال لكن التي تقع بين الناس بانه يكون فيه غرر وفيه جهاد. فاذا فلابد من تعليم الاجل

65
00:29:52.100 --> 00:30:22.100
وله غاية. يعني يمكن ان يطالب بها وصاحب الحق المطالب به اذا جاء الاجل  قال حدثني موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا جويرية عن نافع عن عبدالله رضي الله عنه قال كان يتبايعون

66
00:30:22.100 --> 00:30:42.100
ننظر الى حبل حملة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره نافع الى ان تنفض الناقة ما في بطنها فسره نافع الى ان تنتج طاقتها الى ان تنتج الناقة ناقص بطنها

67
00:30:42.100 --> 00:31:12.100
استلم الى المنتج الناقة بهذا الاجل غير معلوم يعني غير معلومة والاجل لما ذكر في السابقة ان الاجل يكون الى انه لاجل معلوم اتى بعده بالشيء الذي لا يجوز وهو الشيء الاجل الغير المعلوم. ثم ادى للحديث الذي سبق المرة

68
00:31:12.100 --> 00:31:32.100
الغرض وحمل الحملة وانه بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية. وكان يتبايع من الجزور الانفسج الناقة وتنبتيا التي في بطنها يعني معناها ان الاجل مجهول. وسبق ان عرفنا ان مثل هذا البيع لا يجوز

69
00:31:32.100 --> 00:32:02.100
لان من شرط اداء المؤجل ان يكون الاجل معلوم حتى ينقطع السلطان النزاع فذكر هذا انه انه لا يجوز لان الحذر الحبل وهو ان هذا غير محدد وغير معلوم بالتحديد

70
00:32:02.100 --> 00:32:42.100
بالسلم وكذلك في غير السلام ان يكون الاجل معلوما. قال مثلا منتصف محرم محرم ولا اخر كذا. الى يعني اذا بلغ الغاية علت المطالبة ولم يكن هناك اشكال وهناك حكومات ومنازعات بسبب الدعامة وعدم التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفاء

71
00:32:42.100 --> 00:33:12.100
اين وقعت الحدود عبد الواحد قال حدثنا موسى قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة من كل ما لم يختم واذا وقعت الحدود وصحبت الطرق فلا شفاع

72
00:33:12.100 --> 00:34:02.100
اذا وقعت الحدود سلبت الطرق منازلها. الشفعة هي اذا كان شريكان حسين مساعد. ثم باع احدهما على غير طريقه ان للشريك الحق في انتزاع قصة من الشخص الذي صارت اليه. نقل اللقاء

73
00:34:02.100 --> 00:34:32.100
اليه فالدفعة ان تقال نسخة الشريك الى شريكه من الشخص الذي لا عباءة شريف عليه. الشخص الذي الاجنبي الذي ليس والذي باع عليه هذا حق ثبت في السنة بالشريك اذا باعته وهو لم يعلم

74
00:34:32.100 --> 00:35:02.100
فان له هذا البيع لمصلحة الاجنبي ويضم هذا الذي حصل للاجنبي اليهم فيظن الى ماله. ويظن الى نصيبه. فيكون به شفعا في اللغة في اللغة يعني الواحد اذا ضم اليه ثاني

75
00:35:02.100 --> 00:35:52.100
كان الشفاعة لتحقيق طلبه وبالمساعدة له على طلبه. فقيل شفيع وقيل لان فيهم الشفع هو الزوج له وضد في الارض او ضد الوتر والشفاعة فيها هذا المعنى. لان الشريف انتزع حصة من الشخص الذي بيعت عليه وظمها الى نقيبه

76
00:35:52.100 --> 00:36:32.100
فصار مسوعة جميعا يعني الظلم هذا الى هذا يعني هي استحقاق من الشخص الذي عن طريق البنك الذي شيعت به على ذلك اعداء النيل. وسمعة ثابتة في هذه الاحاديث عن رسول الله عليه

77
00:36:32.100 --> 00:37:32.100
ولكنها تكون في الشيء المتاع. اما اذا كان اشياء متميزة فلا تفعل يعني جاء في الحديث وقعت لو ان اقتسم وقال كل واحد يعرف فلان فلو باع هذا الشقين انصراف لانصراف انتهى في ضرب الحدود وطرح الطرق التي تكون بين بينهما

78
00:37:32.100 --> 00:37:52.100
وكما ربنا منكم لم يفهم يعني في المتاعب. فاذا خرجت وقعت الحدود فلا دعاء اذا الانتزاع انما هي في الشيء الذي هو مشاع. والشيء الذي من المسلم او ان فيه امور مشتركة

79
00:37:52.100 --> 00:38:12.100
بينهم يعني اما اذا كان قريب اذا كان بيعهم طريق واحد او لا هم مثيل واحد فهذا الاشتراك فلا يمكن ان تكون الشفعة سبب الافتراء. اما اذا كان هذه الاشتراك بين هذا وهذا نصيبك مستقل وهذا ما فيها منتقل هذا

80
00:38:12.100 --> 00:38:42.100
من باع منهما لان الذي اشترى نصيب احد الشريفين وانما يشترى ايد واحد يعني ليس له مشارك ذو حقه وانه مطلق في حقه فمن اشتراه لا تبعث لمن كان لانه لا جمعة للجار. الجار لا شهاد له. الا اذا كان هناك امور مشتركة

81
00:38:42.100 --> 00:39:12.100
او يكون هناك مثيل بين الحائطين وبين النخلين وبين البستانين مكشوفة تأتي من اجل الاشتراك في المسيح. اما فاذا كان هذا نوع من هذا مستقر وهذا مستقر فانه لا لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا

82
00:39:12.100 --> 00:39:42.100
ثم من العلماء على الجمعة فيما كان عقارا في البيوت والعقار والاراضي. ويستدل على ذلك بما جاء في اخر الحديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع. لان وقت ضرب الحدود وطرح الطرق انما يكون في الاراضي. الاشياء الثابتة

83
00:39:42.100 --> 00:40:12.100
يعني كالبيوت والاراضي والبساتين وما الى ذلك. ومنقولات لا يقال فيها هذا المعنى هذه لا يقال فيها هذا المعنى الذي ومن العلماء من قال ان الشفعة في كل شيء عن رسول الله عليه السلام كل شيء

84
00:40:12.100 --> 00:40:32.100
هذا لا شك انه قومه راجح وانه دفع الضرر من الشريك الجديد وهذا كان انه موجود في الاراضي ايضا كذلك ممكن ان يكون موجود في السيارات موجود في الحيوانات موجودة في الاشياء التي يكون فيها التراب. والانسان

85
00:40:32.100 --> 00:40:52.100
ينتج يحط لك طريقك من الشخص الذي باع عليه دفعا للضرر كما حصل في الاراضي فانه هذا معنى معتبر ويقول ما جاء في بعض الاحاديث من قوله عليه الصلاة والسلام

86
00:40:52.100 --> 00:41:12.100
يعني فيما كان من هذا القبيل يعني فيما كان بالشيء الذي يحتاج الى هذا المعنى واما الشيء الذي ضرب الورقة والطرق منه دفع الضرر فان الحادث ايضا داعية الى حصول الشفعة فيه لان المعنى الذي شرع من اجله الشفعة

87
00:41:12.100 --> 00:41:52.100
في العقار ايضا يكون موجودا للاشياء المنقولة التي يكون فيها اشتراك والتي يقصد من فيها دفع الضرر وعدم حصول الاشياء التي تقع في المشارك الجديد الذي حل محل الاول  ابراهيم قال اخبرنا قال اخبرنا ابن ابي قال ابن عمر قال اخبرنا ابن جبير قال اخبرني ابراهيم

88
00:41:52.100 --> 00:42:32.100
ابراهيم اذ جاء ابو رافع مول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد استعملني في ذلك فقال سعد والله لقد والله لا اجودك على اربعة الاف من السمر او مقطعة. قال ابو رافع

89
00:42:32.100 --> 00:43:22.100
صلى باربعة الاف يعني على صاحبها يعني من له حق الشفعة يعني هو او او المجاور او حيض على على القول بان له جمعة يعني يعرض على من له شفعة سواء كان شريكا بشيء يشاع او في جوار

90
00:43:22.100 --> 00:44:02.100
وكان هناك قبل ان يبيع على اجنبي يعرض على شريكه. وهذا من المعاملة الطيبة ومن الاخلاق الكريمة. ومن التعامل لا يخفي على فريقه يعني الشيء الذي له علاقة به فانه يعرض عليك. في هذا الحديث ابو ابو رافع جاء الى كعب والله تعالى عنه ان

91
00:44:02.100 --> 00:44:22.100
وقاف وقالوا له انشر واراد منه ان يبيع عليك وقال انه لا يريد ان يشتري وقال ان انه يريد ان يشتري فقال انا لا اشتريها لاكثر من كذا. فقال انني اعطيت بها كذا ولان النبي عليه السلام قال كذا

92
00:44:22.100 --> 00:44:42.100
انا اعطيك اعطيك بهذا المبلغ او بهذا المقدار. ان هذا كله يعني في ما يتعلق بحق الجوار. و هذا يعني مبني في الدنيا ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا شفعة اذا كذلك

93
00:44:42.100 --> 00:45:22.100
لكن اذا كان هناك في طريق وكان هناك اشتراك في نسيج من اجل هذا الاشتراك اما اذا كان مجرد سواق آآ الجار احق لكن اذا كان الشريك الذي وهي مجرد علامات ونسك تميز نصيب هذا من هذا

94
00:45:22.100 --> 00:46:12.100
يكن هناك لكن من الاخلاق والاداب ان الانسان يعلن جاره اذا اراد ان يبيع لانه ليس له شفعة ولم يرغب يعني فيعني ويخفى عليه ان ثم تنتقل الى غيره ثم الاداب والاخلاق وحق الجوار

95
00:46:12.100 --> 00:46:52.100
لكن لا شفعك من اجل الجوار. لما اراد الغرق جاره وبمنافع جاره عند ذلك حتى يكون عندما لا يمكن الوحدة الى عدد من الجيران والهدية يعني قليلة جدا ولازم توزيعها على الجيران من احق بها؟ ومن اولى الناس بها؟ ذكر هذا الحديث الذي فيه ان اقرب

96
00:46:52.100 --> 00:47:42.100
هذا هو الذي يكون احق في الهدية عندما الهدية التي لا يمكن ان  فطلب هذا اكثر من كما هي معلوم ما فيها لا اصلا هي ما تأتي في شيخ لبيع وشراء يعني

97
00:47:42.100 --> 00:48:12.100
الشريك باع على اجره والشافع نزع هذا الامر له حق في الشرع ولكن الشرع جاء بنقل البيع الى الاجنبي فهي القضية قضية الاجيال البيع والشراء لان البيع ثبت. ثبت ان البائع الاجنبي الشريف

98
00:48:12.100 --> 00:50:12.100
يعلن له حق الابتزاز هذا نزع منه نقل منه    يعني  قبل ما يتم البيع لكن لما كان الطريق مشترك بينهما يعني والاشاعة موجودة قبل الايه؟ فبسبب هذه الفعلة يعني الشركة موجودة في جملة. الشركة موجودة في الجملة

99
00:50:12.100 --> 00:53:12.100
كلام هذا الانجاب اذا كان رجال يعني له مع اشتراك في يوم معين. معين ابوابهم يعني فاذا يعني له ان يشبع من اجل       اذا كان هناك    معروفة لكن ثمانية الطريق يعني يعني

100
00:53:12.100 --> 00:55:02.100
يعني يعني يأتي وقت بيعه يعني يخان ويحفظ او يحذر بعض الروايات يعني معناه انه يقرأ حتى   من الشهر الذي انتقلت اليه بالبيع في مثل زمنه. يعني فانت   واعطي بيع

101
00:55:02.100 --> 00:58:02.100
هو الان هذا لكن هذا الذي اخذ الان   يعني    ابن الاسلام يرفع العيار المبسوط بالسنتين والثلاثة ليس رجل مو معناه لا يعني سنتين الرسول قال اجل معلوم والوحدة جنى سنتين يقول يحل الاجل بعد عام يقول بعد عامين سؤال يقول بعد ثلاث شلون يقول بعد اربعة

102
00:58:02.100 --> 00:59:02.100
على خمسة وبعد ستة المهم انكم في اجر معلوم. يا شيخ   ماشي هذا الكفيل يمتص بتعديل الثمن وتعديل المثمر والرحم بالذهب. كما افرض الان في هذا الباب قلنا ان الفساد هو مقبل الرهان. سبيل هو توسط عن طريق شخص. والرحم توسط عن طريق عين. نعم. يقبضها

103
00:59:02.100 --> 00:59:22.100
نكون في السلم وتكون في عكس السلام. يعني الرهن والكفالة كلهم يكونوا كما يكون في في اذا كان مؤجل كما في قصة اليهودي او الذي جاء بها ابراهيم ليستدل بها

104
00:59:22.100 --> 00:59:42.100
يستدل باحاديث الشعير لكن من لانه من جنسه لانه ما دام لانه ذاك توسط على وهذا توافق على المزيد وحده اذا كان يريد ان يتوافق على حقه في كثير اوراق. حقه سواء كان يكون ثمنه مزمن. النتيجة ان الجواب يحافظ على الحق. سواء كان ثمنه

105
00:59:42.100 --> 00:59:55.300
الحكومة