معناهما واحد. ويقال السلف ويقال السلف والمقصود به هو موقوف في الذمة مع تقديم السمع. ولهذا فان السلم فيه تعجيل الثمن الزمن يعجل فيه ويقدم ويدفع مقدما والمزمن مؤجل وهو تعجيل الثمن وتأجيل المجمل القيمة تقدم والذي دفعت القيمة في مقابله يكون مؤجلا. وهذا نوع مستثنى من المنع لانه من الامور المعروفة الحديث لا تبعنا ليس عندك. اما واستلموا هو مستثنى من هذا العموم لان الانسان يبيع شيئا ليس عنده عند اخت العقد. وليس في ملك ولكنه يبيع شيئا موقوفا في الذمة الى اجل معلوم مع تحرير هذا الذي حصل بيعه ووصفه بما ينضبط واذا حل يقوم بدفع ما تنطبق عليه الصفات. فهو ليس بيع عين معينة وانما هو بيع شيء في الذمة. مع قدر زمنه في الحال. ان يقبض الثمن في الحال. والمثمن في ذمته اذا جاء الاجل يقوم بدفعه طبقا لما اشتمل عليه الاتفاق كيف المعلوم؟ يعني معلوم المقدار وكذلك المكيال الذي يكال به يعني نوعه فهو مستثنى من عموم يعني منع بيع ما ليس عند الانسان. الانسان لا يبيع ما ليس عنده. ولكن قد سلم السفلي وهو مثل المجادلة والعرايا كما عرفنا فيما مضى لان المجادلة ممنوعة لا تجوز وهي بيع آآ الثمر بالتمر بيع الثمر بالتمر لا يجوز لكن استثني من ذلك العرائض ويكون الانسان يبيع ثمرا عنده في مقابل رطب على رؤوس النخل يقدر ويقال انه وكان ثمرا هو يأخذ ثمرا في مقابله. وقد علمنا في ان بيع التمر بالتمر لابد فيه من تحقق المساواة تحقق المساواة وقد يروح العرايا مع عدم تحقق المتواجد فيها في الحاجة الى ذلك. كذلك السلف استثني من عموم منع بيعي ما ليس عند الانسان. والانسان يمكن ان يبيع ما ليس عنده يعني في السلف. وهو ان وهو الذي انه فيه تعديل الثمن وتأجيل المزمن. والمثمن يكون موصوفا في الذمة. يكون موصوفا في الذمة وقد عرفنا انه مستثنى من هذه القاعدة التي هي كون الانسان عندك وقد جاء في الحديث لا تبع ما ليس عندك فهو مستثمر من هذا كما ان العرايا مطحنات من المجابنة قتلهم من بيع من منع بيع ما ليس عند الانسان. وقد وكما ذكرت ان السبب ان السلف هو السلف معناه الا ان نستلم يغلب عند اهل العراق استعماله والسلف عندها في الحجاب. ولهذا يقولون السلم لغة اهل العراق. السلم لغة اهل العراق والسلف لغة لغة اهل الحجاز والمعنى هو هذا المعنى واحد ولكن اللفظ في العراق استعمل لفظ السلام وفي الحجاز استعمل لفظ السلف ولهذا يوجد في كتب الحنابلة وكتب الحنفية وهم في العراق واستعمال السلف لكتاب البيوع وعند المالكية وعندهم استعمال السلف استعمال السلف ومما يوظأ ان لغة اهل العراق هي السلام ولغات اهل الحجاز هي السلف الحديث هذا لنفسه لانه يقول قدم المدينة وهم مسلفون. ما قال يسلمون واذا لغة اهل الحجاز هي السلف. فجاء عن بعض العلماء انه قال العبد قال السلام لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق وهذا ليس بصحيح. لان هذا الحديث الذي معنا يبين لنا ان لغة اهل الحديث. لان المدينة من الحجاز والرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم مسرفون. التعبير يسرفون. اقل يسلمون. ثم قال من اسلخ فليصمت لسان معلوم يعني فالتعبير بالسلف اذا الصحيح ان لغة اهل الحجاج هي السلف وليس في السلف كما جاء عن بعض العلماء انه عتب قال ان السلم لغة اهل الحجاز والسلت لغة اهل العراق بل الامر بالعكس بدليل الحديث نفسه وبدليل الكتب الكتب الحنابلة والحنفية يعني يعذرون بالسلف ولا يعبرون بالسلف بكتبهم والمالكية يعبرون بالسلف يعبرون بالسلف ثم البخاري رحمه الله بعد ان اورد كتاب السلف اتى بباب الاسلحة المعلوم وورد حديث ابن عباس انه قدم المدينة وهم يفلحون قدم المدينة وهم يطلقون العام والعامين بعض الروايات والسنتين والثلاث وقال عليه الصلاة والسلام من سلف في بعض الروايات فليسلف في كيل معلوم. وفي بعض الروايات في كون معلوم ووزن معلوم رواية اخواني فين المعلومة واجب معلوم والمقصود ان المسلم فيه اذا مما يقال فليقوم يعني ضبطه للشيء واذا كان مما يوجد فيكون في الوجه. يعني معناها ان يكون المعلوم وزن مألوف يعني معناه اذا كان المسلم فيه مما يقال هو كل خير. واذا كان مما يجوزا فيكون في الوجه. وهذا هو المقصود من قوله يعني اذا كان مما يقال فيكون بالخير. اذا كان مما يوذن فيكون بالوزر. فيضبط من ناحية الفنية وهي المقادير يقول مثلا مئة صاع مئة قرع يعني من اثنتين وايضا يعني يكون في الصاع الفلاني اذا كان في البلد عدة اذا كان في البلد عدة مكايين مختلفة فلابد من تحديد الديان الذي يكون الاتفاق عليه حتى لا يحصل وانما اذا كان البلد فيه ملايين مختلفة فلابد ايضا من تحديد وتعيين المكيال الذي يكون عليه الاتفاق. اما اذا كان هذه الا مكيال واحد قال قال اخبرنا عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهار عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يصرخون بالتمر وهم يصرخون بالتمر السنتين والثلاث فقال من من اخلف في شيء ففي شيء معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. قال حدثنا علي قال حج ابن سفيان قال حدثني ابن ابي نزيع وقال من وصلت في شيء معلوم الى اجل معلوم قال حدثنا خطيبة سفيان عن ابن ابي كثير عن ابي عن ابي قال جناد ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال في شيء معلوم ووزر معلوم الى اجل معلوم عن ابن ابي انه قال حدثنا وحدثنا يحيى قال حدثنا عن عن محمد بن ابي عمر فقال هو عبدالله بن ابي المجالس قال اختلف عبدالله ابن شداد ابن هاك وابو السلف وبعثوني الى ابن ابي سوف رضي الله عنه وسألته فقال انا كنا نصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر بالحنطة والشعير والزبيب والتمر. انا كنا نترك وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والسمح وسعدت ابن عباس وسعدت بن عذاب قالوا مثل ذلك على قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشرفون بالتمر سنة والسلام وقال من اسلف في جريدة معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ابونا النبي صلى الله عليه وسلم وقال من شيء معلوم او اجر معروف الى اجل معلوم انه لما ذكر ما يتعلق مما يقال ذكر بعده يكون في الوزن يعني اذا كان مما يولى. واذا كان مما يوزن فيكون بالوزن يعني يحدد لوقت الاستحقاق بالوجه. واذا كان كذلك بمكيال ويقال في الوزن ما قيل في الخير. انه يعني يذكر الكمية في الوزن يذكر ايضا نوع الميزان اذا كانت الموازين مختلفة اذا كانت المعايير التي يكون بها الوزن المختلفة فانه ينص على نوع الميزان او المعيار الذي يكون به الوزن اذا كانت المعايير مختلفة واما اذا كان البلد معايير الوزن فيه واحدة فهو مثل سيل لا يحتاج الى ان يعصى عليه لانه ليس محل البلاد ويكون معلوم من ناحية الكمية انه لابد ان يعني كذا خيار معين من في العقل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيطاني صالح حدثنا محمد ابن قال بعثني عبد الله ابن شداد وابو الى عبد الله بن ابي اوفا رضي الله عنهما فقالا هل كان اصحابك هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحلفون بالانصار. قال عبدالله كنا نشرك به. قال عبدالله كنا نسبكم نبني طعام الشام المنبر والشعير والخبز في دين معلوم الى اجل معلوم. قلت الى من كان اصله عنده؟ قال ما كنا نسأله ثم بعثاني الى عبد الرحمن بن عبده فسألته فقال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلقون على عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم الهم حرفا ام لا؟ قال حدثنا اسحاق قال حدثنا قالوا ابن عبدالله عن عن محمد ابن ابي هذا وقال عبد الله ابن عن سفيان قال حدثنا السوداني وقال والزيت قال خطوبة قال الشعبي عن السلطان وقال حدثنا عادت قال حدثنا الشعبة قال استلمت النحل فقال نعم النبي صلى الله عليه وسلم عن دور النخل حتى يقتل منه وحتى يوجد قال رجل واي شيء يوجد؟ قال رسول الى جانبه حتى يحرز. وقال معاذ عن عمرو قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله اذا مليت عنده اصل هذا ان استلم والاتفاق مستلم لا يلزم فيه ان يكون اذا اسلم بتمر ان يكون مع من عنده نقد ومن يملك نحلا ويقول المسلم بالتمر بكلم معلوم الى غير معلوم كان الانسان الذي سبق معه ليس من اهل النقل وليس عنده نقل. وليس في متعين ان يكون عنده اصل النصر الاصل الذي هو النخل واسلم بتمر ولهذا قال جاء في الحديث قال هل يسألونهم هل عندهم يعني اصل وما كنا نسأله يعني اذا كان المسلمون وما كانوا لم يسألون هل عندهم اصل ام عندهم اصل؟ يعني من كان عنده من اسلم معه في نخله في تمر هل عنده هل عنده نقد ولا ما عنده نقص؟ وكذلك من يسلمون معه في حنطة او زعير يعني كذا من الشعير كذا من الحنطة كذا من التمر وما كانوا يسألون عن هذا المسلم معه وهذا الذي ومعه هل عنده نقل ولا ما عنده نقص او عنده حرف او ما عنده حرف. الاسلام يقول لي يعني ليس مقصورا او محصورا على من يكون بل سواء كان عنده اصل او ليس عنده اصل. قال قال عن عمرو عن ابي البختري عن ابي البختري قال رضي الله عنهما عن عن السلم في وقد نهي عن بيع النخل حتى يصلحه وعن بيع الورق وعن بيع الورق نساء بنايله. وسألتم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه او يأكل منه حتى يؤذن حتى يوجد عن عمر عن ابو بكر قال سألتم نعم ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النقد فقال مع النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر ونهى عن الغرق وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع نحن حتى او يقتل وحتى يؤذن قلت وما يؤذن؟ قال رجل عنده حتى يخرج المفروض استلم كما عرفنا وتعجيل السمع وتأجيل المزمن ولكنه لا يكون في مرحلات معلومة وانما يكون في شيء في الذمة. يعني يكون في شيء في الذمة لا يكون في المقالات الفلانية او من النقد الفلاني وانما يكون في شيء في الذمة. هذا هو الاصل في السلس الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عن بيع الثمر حتى يصلح الذهبي بالورق مساء بل لا بد فيه ان يتقابل كما عرضنا هذا في المبادرة بيع الذهبي ممكن ولكن غير ممكن وكذلك فيحذر لان نهل يعني حتى يعني يعني وجود الاستفادة منه يقوم آآ يطيب وآآ يبدأ الانتباه منه يعني يكون هذه هي الغاية التي يكون الاتفاق عليها يعني اذا كان المسلم فيه ثمر النفق باب للسفيه للسلف انا حدثني محمد ابن رسول الله عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما طعاما اليهوديا بمشيئته ورهن هو للانسان هذا الحق الذي له على انسان اخر. والحديث الذي اورده البخاري رحمه الله ليس فيه مثله كثير. وانما فيه ذكر الراهب. ويمكن ان يكون البخاري رحمه الله يعني اشار لي هذا الى انه لما كان الرهن يراد به التوسط في حق الانسان فكذلك الكثير فيه في التوسط الا ان الرهن توسط بعين يكون في يد مرتهن والكفيل موفق على المال بشخص يمضي. يعني فكل من الاثنين فيه توتر. الكثير فيه توتر توتر فلما كان او جاء في الحديث التوسط على الحق الذي هو مؤجل عن طريق الرهن اني مثله التوسط عن طريق الكفالة وعن طريق يعني شخص يوما لما جاء هذا الرهن وتوسط عن طريق الراهن فمثله توسط عن طريق الوقت كذلك وعن طريق الكثير. ثم ايضا يعني بعض الاحاديث التي ستأتي ان ابراهيم اللي هو النخعي سئل عن الكفيل والرهن فذكر او جاء ذكر حديث يعني ففي بعض الطرق عند البخاري لغير هذا الموضع انه جاء ذكر الكفيل والراهن. فهو اما ان يكون مقصود الحاق فخامتي بالرهن لان كل فيه توفق او ان انه جاء في بعض الطرق ذكر الكثير واورد القديم اجنبي بعض الرهن في السلف. قال حدثني محمد المحبوب. قال حدثنا عبد الواحد. قال حدثنا الاعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم عند إبراهيم الرهن في السلف فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي من طعام طعام الى اجل ومعلوم اشترى من يهوديا طعاما الى اجل معلوم وارتعن منه درعا من حديد. والسلام اورد فيه هذا الحديث الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما لليهودي ورأى انه درعة ورهنه درعه يعني ليس هو مصحف السلف ولكنه نزل لان البيع الذي حصل هو هو عبد السلام ايش السبب؟ لان السلف تأثير السنن وتأجيل مسلم. واما هذا تعجيل المدمن وتأجيل الدم للمبايعة اللي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم اليهودي وهو الشعير خذه ولكن اقيم في ذمته عليه الصلاة والسلام. فان الذي في الحديث هو عكس السلف. لكن حكم واحد يعني في حق الانسان اللي في الذمة سواء كان ثمنا او نتيجة واحدة. فالقصة التي فيها مبايعة لكل يهودي ليس فيها كلام لانها هي عكس السلف. لان فيها تعزيز السماء المزمن وتعجيل السماء. واما السلف هو عفو هذا لانه تعجيل وتأجيل المذنب. لكن من ناحية القصة مستمرة على على رأس يعني في حق للانسان في الذمة وهو مؤمن وليس بسند. فمثله يعني هناك هذا الذي جاء في الحديث وقصة اليهودي الرهن على السمع الرهن هي هو توفق للصوم واما هو الطعام او كذا او حصل الاتفاق عليه هو المزمن. اذا الحديث الذي معنا هو في في الرهن على الثمن تمز منه ما يتعلق بالسلف الذي فيه المسلم المؤجل فانه قالوا رحنا حتى يتوثق على هذا المسلم الذي في الجنة. اذا الوجه وجه الله عليه بالسلام ليس من ناحية المعاملة معاملة لان المخاصم اليهودي لا سبيل السلف وانما هو ضد السلامة وعكس السلام ولكن نتيجة واحدة كما اتى على الزمن لمعاملة فلسطين اليهودي فكذلك ايضا توكلت على المسلم في قضية السلام. وابراهيم يعني اتى بالحديث ليستدل على ان المعنى واحد ويكون فيه زواج ليه؟ لكن ليس فيه مطابقة ان هذا الذي حصل ليس له وانما هو وعدته بل هذا من بيع بيع بيع او بيع نأخذ الثمن والسند والمثنى يأخذ المدمن والثمن في ذمته. فهو عكس السلف. السلام تاع جيل المذنب وتأجيل السلام تعجيل السلف وبيع الأجل والشراء الى اجل هو تعديل المزمن وتأجيل الزمن ما ذكرني الى اجل معلوم وبه اسرار ابن عباس ابو سعيد والحسن والاسود قال ابن عمر سفيان عن ابن عباس رضي الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقال اشركوا بالسؤال من قول معلوم الى اجل معلوم. قال عبدالله ابن مهيب حدثنا سفيان قال حدثنا بالمدينة وقالت من قوم وزن معروف. وقال حدثنا محمد بن ابي قاتلنا عبدالله قال اخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني محمد ابن ابي مجاند قال ارسلني ابو فردة وعبدالله ابن شداد الى عبد الرحمن ابن ابي ابن ابدى وعبدالله ابن ابي عودة عن السلف وقال كنا نقيم المغانم مع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا عن من اصحاب الشام ونشرفهم بالحنة والشعير والزيت الى اجل مسمى. والشعير والزيت او لم يكن لهم ما كنا ما كنا قال ما كنا كنا قال نسألهم من ذلك. تتعلق بالسلم الى اجل معلوم مثلا لابد فيه من ذكر اجل معلوم. لابد ان يكون فيه تأثير وان يكون الاجل معلوما اذا جاء في الحديث لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم ومثلهن سنتين او العامين والثلاثة قال من اشرف الا خلاف النزاع. وكان الاجل غير مسمى حصل الاختلاف. ولكن لابد من تحديد الاجل نبدأ بتعديل الادلة بما ينضبط به ويتحدث ويزول معه الخفان والنداء والاشكال لكن التي تقع بين الناس بانه يكون فيه غرر وفيه جهاد. فاذا فلابد من تعليم الاجل وله غاية. يعني يمكن ان يطالب بها وصاحب الحق المطالب به اذا جاء الاجل قال حدثني موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا جويرية عن نافع عن عبدالله رضي الله عنه قال كان يتبايعون ننظر الى حبل حملة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره نافع الى ان تنفض الناقة ما في بطنها فسره نافع الى ان تنتج طاقتها الى ان تنتج الناقة ناقص بطنها استلم الى المنتج الناقة بهذا الاجل غير معلوم يعني غير معلومة والاجل لما ذكر في السابقة ان الاجل يكون الى انه لاجل معلوم اتى بعده بالشيء الذي لا يجوز وهو الشيء الاجل الغير المعلوم. ثم ادى للحديث الذي سبق المرة الغرض وحمل الحملة وانه بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية. وكان يتبايع من الجزور الانفسج الناقة وتنبتيا التي في بطنها يعني معناها ان الاجل مجهول. وسبق ان عرفنا ان مثل هذا البيع لا يجوز لان من شرط اداء المؤجل ان يكون الاجل معلوم حتى ينقطع السلطان النزاع فذكر هذا انه انه لا يجوز لان الحذر الحبل وهو ان هذا غير محدد وغير معلوم بالتحديد بالسلم وكذلك في غير السلام ان يكون الاجل معلوما. قال مثلا منتصف محرم محرم ولا اخر كذا. الى يعني اذا بلغ الغاية علت المطالبة ولم يكن هناك اشكال وهناك حكومات ومنازعات بسبب الدعامة وعدم التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفاء اين وقعت الحدود عبد الواحد قال حدثنا موسى قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة من كل ما لم يختم واذا وقعت الحدود وصحبت الطرق فلا شفاع اذا وقعت الحدود سلبت الطرق منازلها. الشفعة هي اذا كان شريكان حسين مساعد. ثم باع احدهما على غير طريقه ان للشريك الحق في انتزاع قصة من الشخص الذي صارت اليه. نقل اللقاء اليه فالدفعة ان تقال نسخة الشريك الى شريكه من الشخص الذي لا عباءة شريف عليه. الشخص الذي الاجنبي الذي ليس والذي باع عليه هذا حق ثبت في السنة بالشريك اذا باعته وهو لم يعلم فان له هذا البيع لمصلحة الاجنبي ويضم هذا الذي حصل للاجنبي اليهم فيظن الى ماله. ويظن الى نصيبه. فيكون به شفعا في اللغة في اللغة يعني الواحد اذا ضم اليه ثاني كان الشفاعة لتحقيق طلبه وبالمساعدة له على طلبه. فقيل شفيع وقيل لان فيهم الشفع هو الزوج له وضد في الارض او ضد الوتر والشفاعة فيها هذا المعنى. لان الشريف انتزع حصة من الشخص الذي بيعت عليه وظمها الى نقيبه فصار مسوعة جميعا يعني الظلم هذا الى هذا يعني هي استحقاق من الشخص الذي عن طريق البنك الذي شيعت به على ذلك اعداء النيل. وسمعة ثابتة في هذه الاحاديث عن رسول الله عليه ولكنها تكون في الشيء المتاع. اما اذا كان اشياء متميزة فلا تفعل يعني جاء في الحديث وقعت لو ان اقتسم وقال كل واحد يعرف فلان فلو باع هذا الشقين انصراف لانصراف انتهى في ضرب الحدود وطرح الطرق التي تكون بين بينهما وكما ربنا منكم لم يفهم يعني في المتاعب. فاذا خرجت وقعت الحدود فلا دعاء اذا الانتزاع انما هي في الشيء الذي هو مشاع. والشيء الذي من المسلم او ان فيه امور مشتركة بينهم يعني اما اذا كان قريب اذا كان بيعهم طريق واحد او لا هم مثيل واحد فهذا الاشتراك فلا يمكن ان تكون الشفعة سبب الافتراء. اما اذا كان هذه الاشتراك بين هذا وهذا نصيبك مستقل وهذا ما فيها منتقل هذا من باع منهما لان الذي اشترى نصيب احد الشريفين وانما يشترى ايد واحد يعني ليس له مشارك ذو حقه وانه مطلق في حقه فمن اشتراه لا تبعث لمن كان لانه لا جمعة للجار. الجار لا شهاد له. الا اذا كان هناك امور مشتركة او يكون هناك مثيل بين الحائطين وبين النخلين وبين البستانين مكشوفة تأتي من اجل الاشتراك في المسيح. اما فاذا كان هذا نوع من هذا مستقر وهذا مستقر فانه لا لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا ثم من العلماء على الجمعة فيما كان عقارا في البيوت والعقار والاراضي. ويستدل على ذلك بما جاء في اخر الحديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع. لان وقت ضرب الحدود وطرح الطرق انما يكون في الاراضي. الاشياء الثابتة يعني كالبيوت والاراضي والبساتين وما الى ذلك. ومنقولات لا يقال فيها هذا المعنى هذه لا يقال فيها هذا المعنى الذي ومن العلماء من قال ان الشفعة في كل شيء عن رسول الله عليه السلام كل شيء هذا لا شك انه قومه راجح وانه دفع الضرر من الشريك الجديد وهذا كان انه موجود في الاراضي ايضا كذلك ممكن ان يكون موجود في السيارات موجود في الحيوانات موجودة في الاشياء التي يكون فيها التراب. والانسان ينتج يحط لك طريقك من الشخص الذي باع عليه دفعا للضرر كما حصل في الاراضي فانه هذا معنى معتبر ويقول ما جاء في بعض الاحاديث من قوله عليه الصلاة والسلام يعني فيما كان من هذا القبيل يعني فيما كان بالشيء الذي يحتاج الى هذا المعنى واما الشيء الذي ضرب الورقة والطرق منه دفع الضرر فان الحادث ايضا داعية الى حصول الشفعة فيه لان المعنى الذي شرع من اجله الشفعة في العقار ايضا يكون موجودا للاشياء المنقولة التي يكون فيها اشتراك والتي يقصد من فيها دفع الضرر وعدم حصول الاشياء التي تقع في المشارك الجديد الذي حل محل الاول ابراهيم قال اخبرنا قال اخبرنا ابن ابي قال ابن عمر قال اخبرنا ابن جبير قال اخبرني ابراهيم ابراهيم اذ جاء ابو رافع مول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد استعملني في ذلك فقال سعد والله لقد والله لا اجودك على اربعة الاف من السمر او مقطعة. قال ابو رافع صلى باربعة الاف يعني على صاحبها يعني من له حق الشفعة يعني هو او او المجاور او حيض على على القول بان له جمعة يعني يعرض على من له شفعة سواء كان شريكا بشيء يشاع او في جوار وكان هناك قبل ان يبيع على اجنبي يعرض على شريكه. وهذا من المعاملة الطيبة ومن الاخلاق الكريمة. ومن التعامل لا يخفي على فريقه يعني الشيء الذي له علاقة به فانه يعرض عليك. في هذا الحديث ابو ابو رافع جاء الى كعب والله تعالى عنه ان وقاف وقالوا له انشر واراد منه ان يبيع عليك وقال انه لا يريد ان يشتري وقال ان انه يريد ان يشتري فقال انا لا اشتريها لاكثر من كذا. فقال انني اعطيت بها كذا ولان النبي عليه السلام قال كذا انا اعطيك اعطيك بهذا المبلغ او بهذا المقدار. ان هذا كله يعني في ما يتعلق بحق الجوار. و هذا يعني مبني في الدنيا ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا شفعة اذا كذلك لكن اذا كان هناك في طريق وكان هناك اشتراك في نسيج من اجل هذا الاشتراك اما اذا كان مجرد سواق آآ الجار احق لكن اذا كان الشريك الذي وهي مجرد علامات ونسك تميز نصيب هذا من هذا يكن هناك لكن من الاخلاق والاداب ان الانسان يعلن جاره اذا اراد ان يبيع لانه ليس له شفعة ولم يرغب يعني فيعني ويخفى عليه ان ثم تنتقل الى غيره ثم الاداب والاخلاق وحق الجوار لكن لا شفعك من اجل الجوار. لما اراد الغرق جاره وبمنافع جاره عند ذلك حتى يكون عندما لا يمكن الوحدة الى عدد من الجيران والهدية يعني قليلة جدا ولازم توزيعها على الجيران من احق بها؟ ومن اولى الناس بها؟ ذكر هذا الحديث الذي فيه ان اقرب هذا هو الذي يكون احق في الهدية عندما الهدية التي لا يمكن ان فطلب هذا اكثر من كما هي معلوم ما فيها لا اصلا هي ما تأتي في شيخ لبيع وشراء يعني الشريك باع على اجره والشافع نزع هذا الامر له حق في الشرع ولكن الشرع جاء بنقل البيع الى الاجنبي فهي القضية قضية الاجيال البيع والشراء لان البيع ثبت. ثبت ان البائع الاجنبي الشريف يعلن له حق الابتزاز هذا نزع منه نقل منه يعني قبل ما يتم البيع لكن لما كان الطريق مشترك بينهما يعني والاشاعة موجودة قبل الايه؟ فبسبب هذه الفعلة يعني الشركة موجودة في جملة. الشركة موجودة في الجملة كلام هذا الانجاب اذا كان رجال يعني له مع اشتراك في يوم معين. معين ابوابهم يعني فاذا يعني له ان يشبع من اجل اذا كان هناك معروفة لكن ثمانية الطريق يعني يعني يعني يعني يأتي وقت بيعه يعني يخان ويحفظ او يحذر بعض الروايات يعني معناه انه يقرأ حتى من الشهر الذي انتقلت اليه بالبيع في مثل زمنه. يعني فانت واعطي بيع هو الان هذا لكن هذا الذي اخذ الان يعني ابن الاسلام يرفع العيار المبسوط بالسنتين والثلاثة ليس رجل مو معناه لا يعني سنتين الرسول قال اجل معلوم والوحدة جنى سنتين يقول يحل الاجل بعد عام يقول بعد عامين سؤال يقول بعد ثلاث شلون يقول بعد اربعة على خمسة وبعد ستة المهم انكم في اجر معلوم. يا شيخ ماشي هذا الكفيل يمتص بتعديل الثمن وتعديل المثمر والرحم بالذهب. كما افرض الان في هذا الباب قلنا ان الفساد هو مقبل الرهان. سبيل هو توسط عن طريق شخص. والرحم توسط عن طريق عين. نعم. يقبضها نكون في السلم وتكون في عكس السلام. يعني الرهن والكفالة كلهم يكونوا كما يكون في في اذا كان مؤجل كما في قصة اليهودي او الذي جاء بها ابراهيم ليستدل بها يستدل باحاديث الشعير لكن من لانه من جنسه لانه ما دام لانه ذاك توسط على وهذا توافق على المزيد وحده اذا كان يريد ان يتوافق على حقه في كثير اوراق. حقه سواء كان يكون ثمنه مزمن. النتيجة ان الجواب يحافظ على الحق. سواء كان ثمنه الحكومة