﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:22.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويقول الامام الحافظ ابو عبدالله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب كراهية لبس الحرير قال

2
00:00:22.600 --> 00:00:40.650
ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن علي عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال قال قول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة

3
00:00:41.100 --> 00:00:56.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب في كراهية لبس الحرير

4
00:00:57.550 --> 00:01:19.700
التعبير بالكراهية يعني ليس المقصود بها كراهية يعني معروفة عند الفقهاء وهي الذي هي كراهة تنزيه التي لم تختلف عن كراهية التحريم المقصود بها كرامة التحريم لان التحريم يعني مكروه

5
00:01:20.100 --> 00:01:48.950
وآآ ويميز بين المكروه في اصطلاح الفقهاء الذي هو دون التحريم لان المكروه هو الذي للتنزيه واذا فعل يعني لا يظر الانسان ان يفعل يعني ذلك وانما المقصود بذلك التحريم. والغالب عند المتقدمين ان انهم يريدون بالكراهية التحريم

6
00:01:49.050 --> 00:02:08.500
ولهذا فان قول ابن ماجة رحمه الله يقول باب كراهية لبس الحرير مع انه اورد فيه الاحاديث الواضحة الجلية التي فيما اوضح ما يكون في تحريمه في انه محرم. المقصود من ذلك كراهية التحريم وليس كراهية التنزيل

7
00:02:10.250 --> 00:02:30.850
وآآ اورد فيه هذا الحديث عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة من لبس الحرير الدنيا من يلبس في الاخرة. والمقصود بالحرير الحرير المعروف الذي هو يعني من من يعني

8
00:02:30.850 --> 00:02:50.850
آآ من الدودة التي يعني يكون منها يعني ذلك اما الحرير اللي يسمونها الصناعي فانه يختلف عن هذا وليس حكمه حكم هذا ولكن كل انسان يتنزه عنه كونه يعني في غلاءه

9
00:02:50.850 --> 00:03:09.850
هو الاولى لكن لا يقال انه محرم وانما محرم هو الحرير. المعروف وليس الحرير الصناعي الذي يقول الحرير هو ليس الحرير ولكن فيه نعومة وفيه يعني اه اه لطافة وفيه اه يعني اه اه

10
00:03:10.000 --> 00:03:32.650
صفات الحريم لكن لا لا يكون محرما ولكن آآ التنزه عن استعمال الشيء الغالي الفاحش ولا الفاحش لا شك ان هذا هو الاولى ولا يقال انه حرام وانما الحرام هو ما كان حريما. قال عليه الصلاة والسلام من لبست حريرة الدنيا لم يلبسه في الاخرة

11
00:03:32.850 --> 00:03:55.600
بمعنى انه يعاقب على على ذلك لانه تقدم طيباته تقدم طيبات الحياة الدنيا فيكون آآ اه لا يحصل له ذلك في الاخرة. ومن المعلوم ان من اه لبسه غير مستحل له. وانما فانما هو من

12
00:03:55.600 --> 00:04:13.350
اعصي وانما الاستحلال هو الذي يكون معه الكفر ويستحق صاحبه النار. اما اذا كان اه اه غير مستحل له ولكنه استعمله فهذه من المعاصي التي صاحبها لا يخلد في النار اذا دخلها

13
00:04:13.350 --> 00:04:33.350
حق النار ولكنه يعذب فيها ويخرج منها ويدخل الجنة. لان هذا هو شأن المعاصي. المعاصي التي هي دون الكفر ولا تصل الى عهد الكفر صاحبها احدى مشيئة الله ان شاء عفا عنه ولم يعذبه اصلا وان شاء ادخله النار وعذبه على جرمه وعلى كبيرته

14
00:04:33.350 --> 00:04:53.350
ثم نهاية الامر لا بد ان يخرج من النار ويدخل الجنة. ولا يبقى في النار ابد الاباد الا الكفار الذين هم اهلها وقد قيل في معنى ذلك ان انه لم يلبس من لبس الحديث لم يلبسه في الاخرة يعني معناه انه

15
00:04:53.350 --> 00:05:13.350
لا يدخل الجنة مع اول من يدخلها ففي الوقت الذي الناس يتنعمون فيه بالجنة بلبس الحرير وغيره وهو مستحق للدخول بالنار وقد يكون دخلها ولم يحصل له العفو فلا يدخلها من اول وهلة فيكون في الوقت الذي كان ينعم فيه اهل الجنة بالحرير

16
00:05:13.350 --> 00:05:29.400
هو يعذب بالنار هو يعذب بالنار فيكون المقصود من ذلك اللي ما جاء في الاحاديث الاخرى لا يدخل الجنة من كان كذا يعني في المعاصي لا يدخل الجنة الذي هو النمام يعني لا يدخلها مع اول من يدخلها

17
00:05:29.400 --> 00:05:48.200
ما كونه لا يدخلها ابدا فهذا لا لا يقال الا في الكفر الذي صاحبه لا يدخل النار الجنة ابدا وانما ما هو باق في النار ابد الاباد واما اصحاب المعاصي فانهم يستحقون دخول النار وآآ

18
00:05:48.500 --> 00:06:08.100
وما جاء من انهم لا يدخلون الجنة لا يعني ذلك لا يدخلونها ابدا كما كما هو شأن الكفار وانما لا يدخلونها في وقت من الاوقات يعني في الوقت الذي اهل الجنة ينعمون في الجنة هو يعذب في النار اذا شاء الله تعذيبه فيها. من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة

19
00:06:08.100 --> 00:06:22.800
نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. كتب لك الترمذي. عن اسماعيل ابن عدية. اسماعيل ابن ابراهيم من مقسم الاسدي المشهور بابن علي الامة وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب

20
00:06:22.950 --> 00:06:32.950
بن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة اصحاب الكتب عن انس ابن مالك رضي الله عنه احد السبعة المكثرين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد من الرباعيات

21
00:06:32.950 --> 00:06:55.150
التي همنا على الاسانيد عند ابن ماجة وعنده كما عرفنا خمسة احاديث ثلاثيات وهي باسناد واحد وهو ضعيف الى ما بان كلها باساد واحد وذلك الاسناد ضعيف. ولكن الاحاديث الرباعية عنده

22
00:06:55.150 --> 00:07:12.700
هي التي فيها الصحيح وفيها غير صحيح. نعم نقل عن هنا عن الترندي لم يلبسوا في الاخرة اي وان دخل الجنة ولهم فيه قوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي انفسكم

23
00:07:13.000 --> 00:07:32.300
بامكان ان الله تعالى ينزع اشتهاء الحرير منه نعم هذا مما قيل اقول هذا مما قيل فيه ولكن آآ من دخل الجنة يرى فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على او لا على قلب بشر. لكن مما

24
00:07:32.300 --> 00:07:47.000
قيل فيه ما ذكرته من يقول لا يدخل الجنة فقد تات لا يدخل الجنة كذا وهو من اصحاب المعاصي يعني معناها سيدخلها في اول الامر. وليس معنى ذلك انه لا يدخلها ابدا الاباد لان هذا

25
00:07:47.000 --> 00:07:58.600
ما هو شأن الكفار نعم قيل هذا يعني ان انه ان دخلها فانه يعني لا يتمتع بهذا الشيء مثل ما جاء في الخمر من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة

26
00:07:58.600 --> 00:08:24.450
قالوا يعني هذا وانه يعني آآ آآ تعجلها في الدنيا فلا يحصل شيء منها في الاخرة فهذا من جنسه. نعم واما قوله تعالى ولباس فيها حرير فلا يلزم منه انه ليس لهم لباس غيره. اذ يمكن ان يكون الاقتصار عليه لكونه الغالب

27
00:08:26.200 --> 00:08:43.400
فيها ملا عين رأت ولا اذن سمعت يوم قال الله عز وجل كما جاء في الحديث  اللباس كما قال يعني قد يكون هناك شيئا احسن من الحرير لا يعرفه الناس في الدنيا

28
00:08:44.200 --> 00:08:57.300
ما لا عين رأت ولا اذن سمعت هذا شيء عرفه الناس في الدنيا عرف نوعه والا ما في الجنة يختلف عما في الدنيا عندما جعل ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة الا الاسماء

29
00:08:57.400 --> 00:09:15.350
ليس في الدنيا ما في الجنة الا الاسماء آآ يمكن ان يكون من لباسهم الحرير ويمكن ان يكون لباسه لهم شيئا احسن من الحرير. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مزهر عن الشيباني

30
00:09:15.400 --> 00:09:32.200
عن اشعث ابن ابي الشعثاء عن معاوية ابن زويد عن البراء رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله تكلم عن الديباج والحرير والاستبرقا ثم ذكر هذا الحديث

31
00:09:32.400 --> 00:09:51.350
عن اني براء بنعاج رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الديباج والحرير والاستبراج الحرير اسم عام والديباج قيل انه ما غلظ من الحرير انه ما غلب وكذلك الاستبرق

32
00:09:51.800 --> 00:10:15.400
يعني انها يعني نوع خاص من من الحرير يكون التنصيص على عليها يعني لا مخالفتها للحرير وانها شيء والحرير شيء اخر ولكنها نوع من انواع الحرير قالوا انها ما عرض من من غلب من الحرير. نعم

33
00:10:16.800 --> 00:10:36.650
وهنا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لبسها. يعني وسواء كان الحرير يعني خفيفا او ثقيلا مطلقة ما دام انه حرير يعني حرير حرير الحقيقي فانه لا يجوز لبسه ولا يحل لبسه لاحد

34
00:10:36.900 --> 00:11:08.050
ارجوه باللبس هنا الحديث نقل عن الديبات والحرير والثمر عام محرير عام والديباج يعني من انواع الحرير يعني غير استخدام اللبس اعماله العريض بغير اللطف في هذا يتكئ عليها يا رب الانسان ليس له ليس للانسان ان يستعمل الحرير لا يعني فيه ستاير ولا فيه يعني

35
00:11:08.050 --> 00:11:24.350
النساء لبسه فقط اما كونه يعني يستعمل فيهم مرة اخرى فلا يستعمل هذه الفرشايد ولا لان كله لان حتى حتى الاستعمال بالجلوس يقال له لبس مثل ما جاء في الحديث الذي

36
00:11:24.350 --> 00:11:43.150
الذي حصيرا يعني رسولا قال قد اسود من طول ما لبس يعني طول ما استعمل لا يجوز سماع الحرير يعني لا في فرش ولا في الستاير ولا غيرها. وانما يستعمل في لبس النساء فقط

37
00:11:43.500 --> 00:12:05.200
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن علي ابن مسخر. ويجوز يعني في حق الرجال في اشياء معينة كما سيأتي في بعض الاحاديث اربعة يكون في ثوب رجع يعني ما جاءت به سنة آآ تستعمل فيه وما والاصل هو هو تحريمه على الرجال. نعم

38
00:12:06.050 --> 00:12:24.200
ابي بكر شيبة عن علي ابن مسهر ثقة في اخراج اصحاب الكتب عن الشيباني هو اسحاق الشيباني فقه اصحاب الكتب من اشعث ابن ابي الشعثان ثقة اصحابه كده من معاوية بن زويد هو الكتب نعم عن البراء ابن حازم رضي الله عنه

39
00:12:25.450 --> 00:12:41.300
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيح عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن لبس الحرير

40
00:12:41.300 --> 00:12:59.950
لها وقال هو لهم في الدنيا ولنا في الاخرة لما ذكر حديث حذيفة نهى رسول الله عن لبس الحرير والذهب وقال هي لهم في الدنيا ولنا في الاخرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب

41
00:13:00.700 --> 00:13:18.200
اه وهذا في حق الرجال واما النساء فيستعملن ذهبا والحرير في اللبس في الاستعمال اللبس واما يعني الاستعمال في غير ذلك في الاواني فان الحكم يعني اسم الرجال والنساء ولكن

42
00:13:18.200 --> 00:13:38.700
لهن اللبس يعني لبس الحرير ولبس الذهب واما غير ذلك فالرجال لا يجوز لهم لبس الحرير ولا الذهب يعني الا في الاشياء التي ورد فيها السنة فيما يتعلق الحرير وكذلك بالنسبة للذهب يعني

43
00:13:38.700 --> 00:14:01.200
مثل اسنان وما اسنان من اجل الاصلاح لا من اجل الزينة في حق الرجال  اه اه في الحديث فيه النهي عن الاثنين عن الذهبي والفضة وقال هي لهم في الدنيا ولنا في الاخرة يعني للكفار في الدنيا

44
00:14:01.300 --> 00:14:28.550
ولنا في الاخرة ومعنى قوله يا لهم في الدنيا ليس تحليل لهم وانها حلال لهم وانما بيان للواقع وهي انهم يعني يستعملونها ويستحلونها ولا يعني ذلك انها حلال له شرعا بل هي حرام. لان الاصل ان الكفار وان الصحيح من اقوال اهل العلم ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

45
00:14:28.550 --> 00:14:48.800
كما انهم مخاطبون بالاصول ولكن لا ينفعهم الاصول لا تنفعهم الاصول الا مع وجودهم لا تنفعهم الفروع الا مع وجود الاصول اما كونهم يعني يأتون بالفروع ولا يأتون بالاصول فان ذلك لا يفيدهم. لكن مطلوب منهم الاصول هو

46
00:14:48.800 --> 00:15:12.550
فروع سبعا والفرع وثمرة ذلك وفائدة ذلك انهم يتفاوتون الكفار في العذاب بسبب الكفر وشدة الكفر هو بسبب الامور الاخرى التي هي غير الكفر. فالصد عن سبيل الله الاعمال المنكرة

47
00:15:12.550 --> 00:15:32.550
انهم من فعلها يكون عليه آآ عذاب الكفر وعذاب غير الكفر ويتفاوتون في الدركات في النار كل من كان اشد واعظم يعني آآ في الكفر وغيره فانه يكون اسهل من غيره في الدركات. كما ان الجنة

48
00:15:32.550 --> 00:15:59.050
في الدرجات بعضهم اعلى من بعض بسبب الايمان والاعمال الصالحة فكذلك الكفار يتفاوتون في الدركات بسبب الكفر والاعمال الخبيثة التي هي يعني آآ مطلوبة منهم ان يتركوا كفر وان يتركوها ولهذا يقول الله عز وجل الذين كفروا وصلوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون

49
00:15:59.250 --> 00:16:17.350
الذين اعتبروا وصبروا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. بما كانوا يفسدون. يعني هذا الافساد والصد عن سبيل الله فيه عذاب غير ادب الكفر ينضم اليه الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله اهون عذابا من الكافر الذي يصد عن سبيل الله

50
00:16:17.550 --> 00:16:37.550
اهون عذابا وهم متفاوتون في العذاب كما ان اهل الجنة متفاوتون في الثواب والجزاء. وبعضهم اعلى درجة من بعض هؤلاء ايضا بسبب الكفر والصد عن سبيل الله وغير ذلك. آآ من الامور المطلوبة يعني منهم اصولا وفروعا

51
00:16:37.550 --> 00:16:57.550
يتفاوتون في ذلك في الدركات. فقوله صلى الله عليه وسلم لهم في الدنيا ليس تحليلا لهم وانها حلال لهم في الدنيا بل هي حرام عليهم. بل هي حرام عليهم ولكنهم الواقع بالنسبة لواقعهم انهم يستعملونها. فيتعجلون طيباتهم في حياتهم الدنيا

52
00:16:57.550 --> 00:17:07.550
ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وهو اول حديث في كتاب الزهد. قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن مؤمن والجنة بالكافر

53
00:17:07.550 --> 00:17:26.300
المؤمن وجنة الكافر. الكافر عهده بالنعيم وعهده بالمتع الموت فاذا مات انقطع يعني ما عنده من متعة وبعد ذلك لا يجد الا العذاب امامه من بعد الموت الى ما لا نهاية له

54
00:17:26.400 --> 00:17:43.800
نفيد الموت الى ما لا نهاية له فهو في عذاب. اذا قوله صلى الله عليه وسلم هي لهم اي بيان الواقع يعني الواقع انها لهم في للمسلمين في الاخرة والواقع انها لهم في الدنيا لا

55
00:17:43.800 --> 00:18:07.550
احل لهم بل لكونهم يستعملونها ويتعجلون طيباتهم في حياتهم الدنيا. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة عن وكيع وشرب الجراح الرئاسي عن شعبة شبه بالحجاج الواسطي من الحكم حكم بن عتيبة الكندي ثقة

56
00:18:07.550 --> 00:18:25.750
عبدالرحمن بن ابي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه اخرجه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع ان ابن ان عبد الله ابن عمر رضي

57
00:18:25.750 --> 00:18:45.750
الله عنهما اخبره ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء من حريق فقال يا رسول الله هذه الحلة للوفد وليوم الجمعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما يلبس

58
00:18:45.750 --> 00:19:06.400
من لا خلاق له في الاخرة ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه انه رأى حلة من حرير سير من حرير آآ تباع فقال للنبي لو ابتعتها على الوفود وليوم الجمعة

59
00:19:06.550 --> 00:19:21.850
فقال عليه الصلاة والسلام انما يلبسها من لا خلاق له في الاخرة ان من لا نصيب له في الاخرة فهذا وعيد شديد في حق من يلبس الحرير  وفيه دليل على تجمل للجمعة

60
00:19:22.000 --> 00:19:46.150
ثياب حسنة وكذلك ايضا فيما يتعلق باستقبال الوفود واستقبال الناس يعني يظهر بمظهر طيب لا يظهر عندهم ويستقبلهم على على حالة يعني يعني ليست جيدة والحديث ورد في الحديث ان الله اذا انعم على عبد يحب ان ان يرى اثر نعمته على عبده

61
00:19:46.250 --> 00:20:03.200
احب ان يرى اثر نعمته والعبد فكما فكذلك يستقبل الناس وعليه وهو على هيئة حسنة وكذلك يأتي للمساجد وللصلاة وهو على حالة حسنة كما قال الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد

62
00:20:03.950 --> 00:20:16.200
اي عند كل صلاة. نعم يلبس هذه من لا خلاق له في الاخر. من لا خلاق له في الاخرة آآ اذا كان مستحلا لها فانه لا خلاق له ولا نصيب وليس امام

63
00:20:16.200 --> 00:20:39.000
الا العذاب وليس امامه الا النار. واما اذا كان لا يستحلها وانما هي فعل معصية وفعل كبيرة فهذا  آآ لا شك انها لا بد ان يكون له نصيب في الجنة وانه يدخل الجنة وان عذب في النار اذا لم يتجاوز الله عنه

64
00:20:41.700 --> 00:21:01.700
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان. عن عبيد الله بن عمر. النافع. ثقة عن ابن عمر عن عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقل الجمة والفضائل

65
00:21:01.700 --> 00:21:32.200
وحديث عند اصحاب كثر السنة يقول احسن الله اليكم هل حكمة تحريم الحرير علته تعبدية ام معقولة المعنى  اه اه الله تعالى اعلم لكن اه آآ الحرير هو آآ انعم شيء وافخر شيء يعني عند الناس فحرم عليه

66
00:21:32.200 --> 00:21:47.450
ليكون لهم يعني لباسا في الاخرة وليتنعموا به في الاخرة مثل ما حرم عليهم الذهب لكن كما هو معلوم بالنسبة للنساء يستعملنه يعني يعني يستفيد منه في الدنيا وفي الاخرة

67
00:21:47.650 --> 00:22:09.050
لانه يستعملنه ومباح لهن في الدنيا ويستعمل ويتنعمن به اه في الدار الاخرة. لكن اه اه آآ كونها بمجرد تعبدي لا له حكمة يعني يبدو الله اعلم لان كونه اطهر لباس وان

68
00:22:09.050 --> 00:22:33.000
اعظم لباس آآ انه منع في هذه الدنيا ليكون آآ متعة ويكون لباسه في الاخرة ثم ايضا آآ الحكم لا يتوقف الحكم على معرفة الحكم فالواجب هو الاستسلام والانقياد فيكون شأن المسلم يعني مرنة الحكم

69
00:22:33.250 --> 00:22:53.250
لا معرفة حكمة فقط نعم معرفة حكمة اذا عرفها يعني يزداد نورا على نور لكن لا آآ تؤثر عليه كونه ما عرف الحكمة بل عليه ان يفعل المأمور عرف حكمه او لم يعرفها لكنه يعرف الحكمة

70
00:22:53.250 --> 00:23:13.250
يعني بصيرة ويزداد ايمان ويزداد يقين والا فان الاستسلام وانقيادي لكل ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عرف لان عمر رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الاسود قال من يعلم انك حجر لا تضره ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته

71
00:23:13.250 --> 00:23:37.100
فالامر لا يتوقف على معرفة الحكم وانما يكون كما قال بعض السلف ان يقال بما امر الله ولا ان يقال لما امر الله يعني معناه ان الانسان يعني لازم يعرف لما امر الله ليس بالاسم. لكنه لازم ان يعرف بما امر الله حتى يعمل به. بما امر الله بان يعمل به

72
00:23:37.100 --> 00:23:57.100
لكن لا يتوقف على معرفة الحكمة لما امر الله. نعم لا بأس يبحث عن الحكمة ان ان وجدها يعني زاد ذلك ثباتا ويقينا وان لم لا يفت في عضده ولا اه يفنيه ذلك عن ان يستسلم لانقاذ اه امتثال

73
00:23:57.100 --> 00:24:11.500
امر به غترة ما نهي عنه. نعم من لم يجد ما يستر به عورته الا الحريق ثم صلى فما حكم صلاته؟ الصلاة تصح حتى لو صلى حتى لو صلى بالحرير وهو عند

74
00:24:11.500 --> 00:24:31.100
له ثياب اخرى الى الحريق الصلاة تصح. ولكنه يأثم مسألة صحيحة وهو اثم بلبس الحرير مسألة صحيحة ولو ولو صلى حتى ليش معنى ذلك؟ لانه اذا كان مضطر اذا كان مضطر ولم يجد الا الحرير نعم يلبس يعني يسر عودة الحرير

75
00:24:31.550 --> 00:25:02.400
يشكر عرفة بالحرير ذاك الموجود الا هو لكن الكونز آآ يصلي متعمدا لبس حرير ويلبس حرير مع وجود غيره ولكنه اثم حصل صحيحه وهو اثم لدى الحريم ما يقال ان من من شرط ستر العورة ان يكون في في غير حريم وان الحريم لا يكون بسبب العورة؟ لا

76
00:25:02.400 --> 00:25:19.200
ابدا ولكنه يأثم من فعله. مثل المرأة لو حجت بدون محرم فحجها صحيح وهي اثنة لفعل لفعل المحرم وهو سفر عبد المحرم فكذلك هنا وكذلك من صلى في ارض معصوبة صلاته صحيحة وهو اثم في الغصب

77
00:25:20.150 --> 00:25:36.200
قال رحمه الله تعالى باب من رخص له في لبس الحرير قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة ان انس بن مالك رضي

78
00:25:36.200 --> 00:25:55.350
الله عنه نبأهم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن رضي الله عنهما في قميصين من حريق من وجع كان فيهم من وجع كان بهما حكة

79
00:25:56.000 --> 00:26:06.000
لما ذكر باب من رخص من رخص له من رخص له في لبس الحريري ذكر هذا الحديث عن انس في قصة عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عواف رضي الله عنه

80
00:26:06.000 --> 00:26:26.000
وهما معاشر المبشرين بالجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لخص لهم بلبس حرير من اجل آآ وجعا بهم وحكة يعني كان فيهم اذن لهم بلبس هذا اللباس الذي يخفف عنهم او يزيل عنهم يعني هذه الفكة

81
00:26:26.250 --> 00:26:44.800
آآ فهذا يعني ما جاء في السنة في التلخيص مما جاءت به سنة في الترخيص لكن ليس لكل احد ان يقول يعني ان انه يلبس يعني اه حرير من اجل حكة لانه اذا كان هناك علاجات وادوية

82
00:26:44.800 --> 00:27:10.300
تخلص من هذا فانه يتخلص منها بالعلاج لا يتخلص منها الانسان يبقي عليها ويطلع من الحرير  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن محمد ابن بشر محمد انس ابن مالك نعم

83
00:27:12.150 --> 00:27:32.150
قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في العلم في الثوب. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا حفص بن غياب عن عن ابي عثمان عن عمر رضي الله عنه انه نهى عن الحرير والديباج الا ما كان هكذا ثم اشار

84
00:27:32.150 --> 00:27:58.200
باصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاه قناعا ثم ذكر يعني هذا الحائط العلمي الثوب؟ بالثوب. يعني ان ان الثوب لا يجوز اتخاذه من الحرير

85
00:27:58.700 --> 00:28:22.300
ولكن يجوز ان يكون هناك يعني شيء هذا يعني كأن يكون حاشية ولكن بمقدار اربعة صعبة اربعة اصابع يعني تكون في الحاشية يجوز ذلك ولا يجوز الزيادة عن اربعة لان هذا هو اللي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اذا كانت واحد او اثنين او ثلاثة الى نهاية اربعة

86
00:28:23.050 --> 00:28:36.900
يعني اذا صار اثنين اصبع او اصبعين او ثلاثة او اربعة كل ذلك سائر لكن خامس يكون خمسة لا يجوز. لان هذا هو الحد المعين الذي جاءت به السنة فلا يجوز تجاوزه

87
00:28:36.900 --> 00:28:55.600
لا يجوز تعدي فاذا كان يعني كان في ثوب يعني حاشية في ثوب فانها في في هذا المقدار فاقل فان ذلك ومما رخص في والاصل هو التحريم الا ما جاء فيه الترخيص وهذا مما رخص فيه. نعم

88
00:28:59.400 --> 00:29:14.600
قال حدثنا اوث ابن ابي شيبة عن حص بن غياب اصحاب الكتب؟ نعم. عن عاصم. عاصم بن سليمان عن ابي عثمان المهدي وهو ثقافة صدره؟ اصحاب الكتب؟ نعم عن عمر

89
00:29:14.700 --> 00:29:32.000
اه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيل عن مغيرة ابن زياد عن ابي عمر مولى اسماء قال رأيت ابن عمر ما رشى عمامة لها علم فدعا بالجلمين

90
00:29:32.900 --> 00:29:52.900
وقص فدخلت على اسماء فذكرت ذلك لها فقالت بؤسا لعبد الله يا جارية هاتي جبة رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والجيب والفرجين بالديباج. ثم ذكر

91
00:29:52.900 --> 00:30:15.500
الحديث هو يتعلق ببيان ان ان هذا مما رخص فيه وان جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مكفوفة يعني  واوردت هذا الحديث آآ يعني عندما بلغها ان ابن عمر لما يعني وجد عمامة آآ فيها آآ

92
00:30:15.500 --> 00:30:37.750
حرير او في عطاء في ايش قال اشترى امامة لها علم لها علم يعني فيها يعني فيها حاشية او فيها شيء يعني في طرف بها آآ من حرير فاتى طلب آآ وهما ما يقص به يعني كالمقص

93
00:30:37.900 --> 00:30:57.900
فقصهما فلما بلغ يعني اسماء رضي الله عنها قالت بؤسا لما فعل ابن عمر ثم طلب في اخراج او احضار اه الجبة التي كان في رسوله صلى الله عليه وسلم اه وفيها انها مكفوفة

94
00:30:57.900 --> 00:31:22.950
في اماكن متعددة في شيء من الحرير. دل على ذلك جواز شيء من الحرير تبعا لا استقلالا نعم كما مر في الحديث السابق فما دونها قال فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والجيب والفرجين. يعني الكمين يعني كأنها اطراف الافنان

95
00:31:23.000 --> 00:31:49.300
وكذلك الجيب يعني الجيب الذي يدخل فيه الرأس يعني فيه يعني بالحريق والفرجين يعني يمكن ان يكون المقصود بهما المكان الذي حصل فيه الخياطة يعني في آآ من جهتين من جهاتها بان يكون في مكان الفياضة شيء من من الحرير

96
00:31:49.700 --> 00:32:23.750
من قدام وخلف  الان بعض الالبسة في شقين يمين ويسار من اسفل الثوب اجنبية؟ يعني قطعة يعني كذا مفتوحة نعم بس انه يعني مكفوف الذرة ولا ايه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن وكيعا مغيرة بن زياد هو

97
00:32:23.850 --> 00:33:04.100
صديق له اوهام وغيره اصحاب السنن عن ابي عمر مولى اسماء اصحاب الكتب عند اسماء    المولى او لا اشنو مولانا  قال هي اقرب منه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الاخت عائشة رضي الله عنها

98
00:33:04.500 --> 00:33:23.550
قال رحمه الله تعالى باب لبس الحرير والذهب للنساء قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد العزيز بن ابي الصعبة عن

99
00:33:23.550 --> 00:33:41.200
هذه الاغلة الهمداني عن عبد الله ابن زرير الغافقي قال عن عبد الله ابن زبير الغافشي قال سمعته يقول سمعت علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يقول اخذ رسول الله صلى الله

100
00:33:41.200 --> 00:34:03.350
عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال ان هذين حرام على لامتي حل لاناثهم ثم ذكر لبس الحرير للنساء له؟ لبس الحرير والذهب لبس الحرير والذهب للنساء

101
00:34:03.600 --> 00:34:25.900
لان ما مر من التحريم انما هو في حق الرجال للذهب والفضة واما النساء فيجوز لهم اللبس لكن لا يجوز لهن يعني آآ غير اللبس اه وكذلك بالنسبة للذهب لا يجوز لهن غير اللبس لا يجوز لهن يتخذن اواني

102
00:34:26.050 --> 00:34:41.350
علي بن من من الذهب فان هذا كما انه حرام على الرجال هو حرام على النساء. وانما جاز لهن لبسه للزينة. واستعماله للزينة. وان يكون هذا من خصائصهن في لباسهن

103
00:34:42.050 --> 00:35:02.200
فلا يعني يتخذ يعني آآ اواني اللي هو ذهب وكذلك لا يتخذ يعني وسائل لان الوسائل كسرت فيها الرجال والنساء يسأل فيها النساء والرجال والنساء فيجوز لهن ما كان من

104
00:35:02.200 --> 00:35:22.200
فيهن في لباس من الذهب والفضة ما يتجملن به وما يلبسنه تجملا فانه جائز في هذا الحديث آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بشماله حريرا وبيمينه ذهبا ورفعهما وقال هذان حرام على ذكور امتي

105
00:35:22.200 --> 00:35:48.400
سلولينا فيها هذا يدل على آآ التفريق بين الرجال والنساء وهذا من الاحكام التي يفرق فيها بين والنساء والاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام يعني التكاليف التي اه جاءت مخاطب فيها الرجال او مخاطب فيها اه الحاطب فيها للرجال

106
00:35:48.400 --> 00:36:08.400
اه هي لهم وللنساء الا اذا جاء شيء يميز بان النساء لهن كذا والرجال لهن كذا كما جاء في هذا الحديث فانه يميز بين الرجال والمسافة على حسب النصوص والا فالاصل في التكاليف كل ما يتعلق بالصلاة كل ما يتعلق بالزكاة كل ما يتعلق بالصيام كل ما يتعلق بالحج كل شيء

107
00:36:08.400 --> 00:36:29.150
يعني امر به فيما يتعلق بالعبادات وغيرها هو للرجال والنساء الا اذا جاء شيء يدل على ان الرجال لهم حكم والنساء لهم حكم فعند ذلك لا يصاب اليه واما ما جاء في بعض الاحاديث من التنصيص على ذكر الرجال

108
00:36:29.200 --> 00:36:43.350
الا يعني ذلك اختصاص الحكم بالرجال ولكن لان الغالب ان الخطاب مع الرجال مثل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فلا تتقدم رمظان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم صومه فليصمه

109
00:36:43.450 --> 00:37:02.300
المرأة كذلك مثلهم ذكر الرجل لا مفهوم له ولكن لكونه غالبا الخطاب مع الرجال ذكر الرجال وين اصلا ان الاحكام هي للرجال والنساء الا ما جاء في نص خاص يميز في هذا الحديث وغيره من الاحاديث الكثيرة التي

110
00:37:02.300 --> 00:37:42.450
يتميز فيها مثل مثل الميراث ومثل الدية ومثل العقيقة ومثل آآ آآ والدية والعقيقة. نعم والشهادة الخامس  والاسف هذه امور النساء على نصف الرجال دينا النساء على نصن الرجال خمسة امور مما فرق فيه بين النساء والرجال والاحكام والنساء فيها ان نسمع الرجال. نعم. قال حدثنا ابو بكر عن عن عبد الرحيم بن سليمان

111
00:37:42.450 --> 00:38:04.600
عن محمد ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب ابن عبد العزيز ابن ابي الصعبة هو لا بأس به رواه النسائي ابن ماجة نعم انا بالافلح الهمداني وهو مقبول ابن ماجة عن عبد الله ابن زهر الغافسي وهو؟ قال ابو داوود ابن ماجة

112
00:38:04.600 --> 00:38:27.250
احنا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين صاحب المناقب الجمع والفظائل الكبيرة وحديثهم عند   امانة  يعني هذي من الاسانيد النازلة من الفنيد النازلة عند ابن ماجة

113
00:38:27.450 --> 00:38:39.950
مر بنا في اول حديث الرباعي يعني اربعة اشخاص بين ابن ماجة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ثمانية اشخاص بين ابن ماجة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك عالي وهذا نعزل

114
00:38:40.300 --> 00:39:06.850
هذا على فعالي وقلة رجاله وهذا نازل لكثرة رجاله  الموجود فيه من علل لها ما يشهد لها او نعم يا شيخ يا شيخ لا ماشي نفس القصة لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حرير بشماله الحديث الاخر عند

115
00:39:07.200 --> 00:39:32.350
فيها المعنى قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد ابن ابي زياد عن ابي فاختة قال حدثني هبيرة ابن يريم عن علي رضي الله عنه انه اهدي لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حلة مكفوفة بحريق اما سداد

116
00:39:32.350 --> 00:40:00.050
واما لحمتها فارسل بها اليه فاتيته فقلت يا رسول الله ما اصنع بها؟ البسها؟ قال قال لا ولكن اجعلها خمرا بين الفواقم  وعن علي رضي الله عنه انه اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحريظ اما سداها واما لحمتها

117
00:40:00.050 --> 00:40:24.750
فارسل بها اليه فاتيته فقلت يا رسول الله ما اصنع بها؟ البسها؟ قال لا ولكن اجعلها من بين الفواطم. علي رضي الله عنه ان انه اهدي اليه اهدي اليه قل لا حلة موقوفة مكفوفة بحرير

118
00:40:24.850 --> 00:40:52.550
يعني آآ موقوفة بحرير اما سداة واما واما لحمتها السدى يعني هو الخطوط التي تأتي طولا عند عندما يحصل يحاك وما كان في الارض فما كان بالعرظ يقال له لحمة فهي اما اما سداه واما لحمتها

119
00:40:52.600 --> 00:41:11.250
يعني معناها قطعة من هذا الحرير يعني جزء منها حريري جزء منها غير حرير اما سداها الذي هو الذي هو الخطوط اللي عندما تحاك يعني يصير ممتدة طولا او اللحمة التي تأتي بالعرض

120
00:41:11.250 --> 00:41:30.500
اما هذا واما هذا اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي قال ما اصنع بها؟ قال اجعلها قمرا بين الفواكه حمرا حمرا بين حمر يعني تغطي بها رؤوسها تغطي بها رؤوسها تجعلها على رؤوسها

121
00:41:30.500 --> 00:41:50.600
وفي كذلك تغطي بها وجوهها عند عند الرجال اجعلها حمرا بين الفواضل والفواطن قيل يعني يعني هن فاطمة بنت آآ عاش عبد الله في امه فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته والثالثة فاطمة بنت حمزة

122
00:41:53.000 --> 00:42:13.150
قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد ابن ابي زياد. يزيد ابن ابي زياد ضعيف اخرج له. خارج تعليق المسلم. نعم. عن ابي  والترمذي وابن ماجه عن هبيرة ابن يرين لا بأس به عن علي

123
00:42:13.750 --> 00:42:37.250
علي رضي الله عنه والحديث هذا فيه يزيد ابن ابي يزيد وهو ضعيف لكن حل الحرير للنساء يعني جاء في احاديث كثيرة نعم قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الافريقي عن عبدالرحمن بن رافع عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال

124
00:42:37.250 --> 00:42:56.650
خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي احدى يديه ثوب من حريق. وفي الاخرى ذهب. فقال ان هذين محرم على ذكور امتي حل لاناثهم. وهذا الحديث من الحديث المتقدم وفيه ضعف

125
00:42:56.700 --> 00:43:20.850
ولكن يعني بعضهما يقوي بعضا نعم قال هندسنا ابو بكر عن عبد الرحيم بن سليمان عن الافريقي. هو عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم وهو هم. ابو داوود عن عبدالرحمن ابن رافع وهو مجهول ضعيف؟ نعم

126
00:43:20.950 --> 00:43:40.100
عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما احد العبادي له اربعة من الصحابة اخذ حذيفة واصحابه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عيسى ابن يونس عن معمر عن الزهري عن انس رضي الله عنه انه قال رأيت على زينب بنت رسول

127
00:43:40.100 --> 00:44:09.900
الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيرا ثم ذكر هذا الحديث يقول رأيت على زينب من فرس حريص يعني نوعا من انواع الحرير فالحديث اه صحيح ولكن ذكر اه زينب ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعني شاذ لانه جاء من هذا الطريق

128
00:44:09.900 --> 00:44:23.150
وقد جاء من طرق اخرى يعني ثابتة انها ام كلثوم بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح البخاري وغيره يعني كونها ام كلثوم فلهذا قيل ان هذا شاذ

129
00:44:23.400 --> 00:44:37.700
يعني والشاذ هو ما يرويه الثقة مخالفة منه واوفق منه فهو من حيث الاسناد يعني صحيح ولكنه جاء وهذا فيما يتعلق بالاسم. واما بالنسبة للحكم والمعنى وهو آآ لبس الحرير للنساء

130
00:44:37.700 --> 00:45:01.500
فهو واحد في الحالتين وانما الشذوذ في ذكر المرأة فهو المحبوب انهم كلثوم وغير المحفوظ انها زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم  قال حدثنا ابو بكر عن عيسى ابن يونس. عيسى ابن يونس قال اصحاب الكتب. عن معمر

131
00:45:01.800 --> 00:45:24.900
محمد بن راشد هذه ثقة على اصحاب الكتب عن الزهري حمد موسى بن عبيد الله من انا نعم الله يريدك يقول ما حكم المطلي للذهب هذا منه يعني آآ ذهب ولو كان مطريا

132
00:45:25.100 --> 00:45:41.600
الانسان لا يستعمله لو كان مطليا هناك معادن هي انفس من الذهب. فهل لها نفس الحكم انها ليس لها نفس الحكم ولكن يعني النص على الذهب واما غير الذهب من الاشياء النفيسة

133
00:45:41.700 --> 00:46:00.700
فالاصل هو جوازها لكن الاولى كما قلنا فيما يتعلق بالحرير الصناعي اما لان ان انه لا يعني للانسان ان يستعملها وانما يستعمل شيئا ليس فيه مبالغة وفيه مغالاة هو الاصل هو الجواز جائز لكن الاولى عدم الوضوء

134
00:46:01.200 --> 00:46:20.850
كما قلنا في الخير الصناعي نقول في المعاني الاخرى التي فيها نفيسة وليست ذهبا ولا تقوى  قال رحمه الله تعالى باب لبس احمر للرجال قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن شريك ابن عبد الله القاضي عن ابي

135
00:46:20.850 --> 00:46:43.550
اسحاق عن البراء رضي الله عنه انه قال ما رأيت اجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا في حلة حمراء ثم ذكر اللبس الاحمر وجاء يعني في لبس احمر يعني بعض الاحاديث يعني في النهي عنه

136
00:46:43.850 --> 00:47:03.450
كراهته وبعضها في جوازه وجمع بينها بعض اهل العلم بان المقصود ما جاء فيه النهي ان يكون خالصا واما وعلى الجائز ما كان يعني ليس بخالص وانما هي خطوط واعلام او يعني بعضه احمر وبعضه غير احمر

137
00:47:03.600 --> 00:47:19.850
آآ ذكر عدة احاديث  البراء البراء قال ما رأيت اجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا في حلة حمراء ما رأيت احدا اجمل من الرسول صلى الله عليه وسلم

138
00:47:19.850 --> 00:47:41.800
مترجلا في حلة حمراء يعني انه قد لبسها ايوا وهذا يدل على جواز لبس الاحمر لكن الخلاف في اه الخالص يعني هل هل يجوز او لا يجوز فيحمل ما جاء من النهي

139
00:47:42.150 --> 00:48:07.250
على الخالص وما جاء من الجواز على غير الخالص. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن شريك بن عبدالله القاضي هو عن ابي اسحاق عن البراء  قال حدثنا ابو عامر عبدالله بن عامر بن هذه الاحاديث التي مضت كلها عن ابي بكر ابن ابي شيبة

140
00:48:08.150 --> 00:48:25.300
يعني كثيرة فوق العشرة كم عددها من اول الدرس الى الان  ها اثنا عشر اثنا عشر حديث كلها عن الوتر كان يرويها ابن ماجة عن شيخه متواليا ويأتي كثيرا ابي بكر

141
00:48:25.450 --> 00:48:42.200
في حديث ابن ماجة وكما قلنا هو اخرج اصحاب الكتب للترمذي هو حرج له شيئا والامام مسلم لم يخرج احدا عن احد من شيوخه مثل ما خرج عن ابي بكر ابن ابي شيبة

142
00:48:42.750 --> 00:48:56.050
فانه روى عنه الف وخمس مئة اكثر من الف وخمس مئة حديث يعني في صحيح مسلم يعني جاء ذكر ابو بكر ابن ابي شيبة في يعني اكثر من الف وخمس مئة

143
00:48:56.300 --> 00:49:10.150
وهو مكثر عنه جدا بل هو اكثر من روى عنه من شيوخه اكثر من روى عنه الامام مسلم في صحيحه من شيوخه هو ابو بكر وابي شيمخلف احاديثه على الف وخمسين الحديث

144
00:49:12.200 --> 00:49:37.650
وهذا كذلك عند ابن ماجه كثير وهذه اثنى عشر حديثا متوالية كلها عن ابي بكر ابن ابي شيبة. هم هذا يقول انه اعدها باللباس بس يقول ذكر ابن ماجة في كتاب اللباس مئة وسبعة من الاحاديث روى منها ستة وسبعين حديثا عن شيخه ابي بكر

145
00:49:37.700 --> 00:49:54.100
قال حدثنا ابو عامر عبد الله ابن عامر ابن براد ابن يوسف ابن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري قال حدثنا زيد ابن حباء قال حدثنا حسين بن واقض قاضي مرو قال حدثني عبد الله ابن بريدة ان اباه رضي الله عنه

146
00:49:54.100 --> 00:50:14.100
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب فاقبل حسن وحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان احمران يعثران ويقومان. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فاخذهما فوضعهما

147
00:50:14.100 --> 00:50:31.350
في فجره فقال صدق الله ورسوله انما اموالكم واولادكم فتنة. رأيت هذين فلم اصبر ثم اخذ في خطبته ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن من اجابر

148
00:50:32.050 --> 00:50:49.250
هذا عن البريدة عن عن البريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب آآ جاء الحسن والحسين يمشي ان يعثران ويقومان الرسول صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر عليهما نزل

149
00:50:49.250 --> 00:51:17.400
نعم عليهما قميصان عليهما قميصان احمران وهذا محل الشاهد فاخذها نزل واخذهما صعد بهما المنبر وابين للناس قال ان رأيتهما كذا فلم اصبر انما اموالكم واولادكم فتنة ثم اخذ في خطبته صلى الله عليه وسلم قطع الكلام وصار يحدثهم عن اه سبب نزوله

150
00:51:17.400 --> 00:51:37.400
هذه اياهم وقال وضعهما في حجره والاصل ان الحجر يعني الانسان اذا كان جالسا يضع شيء في صدره او يضع الولد في حجره لكن هنا كان قائما يخطب والمقصود بذلك انهما يعني امامه وبين يديه

151
00:51:38.750 --> 00:51:55.850
وقد جاء في بعض الروايات وبعض الاحاديث انه جعله ما بين يديه. وهذه هي الواضحة التي تبين يعني المفروض لان الحجر يعني في الغالب ان يكون الانسان جالس ويكون في حجره شيء

152
00:51:56.000 --> 00:52:23.150
واما يعني اذا كان قائما فالمقصود به انهما بين يديه. الذي جعلهما بين يديه  والمحل الشاهد كونه من لبس او عليهما ثياب الحمر ثوبان احمران قميصان احمران قال حدثنا ابو عامر عبد الله ابن عامر ابن براد ابن يوسف ابن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري

153
00:52:23.200 --> 00:52:42.550
هذا مقبول؟ نعم. هذا ذكره نسبه كاملا يعني هو شيخه وذكر نسبه الى الصحابي رضي الله عنه وهو يعني ذكر نسبه الى جده لموسى فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان

154
00:52:42.750 --> 00:53:12.350
وهذا الراوي يذكر شيخه كما يريد قد يطول في نسبه وقد يختصره وقد يختصر نسبه ويأتي بعض الرواة بعض بعد الراوي فاذا كان الاسم يعني فيه شيء من الخفاء ويحتاج الى اضافة يبينه يأتون بكلمة هو او يعني يحدثنا فلان

155
00:53:12.400 --> 00:53:33.350
يعني فلان او هو من فلان لئلا يكون لئلا يكون غير التلميذ ازداد شيئا على ما قاله التلميذ واما التلميذ كونه يقول ما يشاء في نسبه قوله او اختصره هذا من حقه ذلك

156
00:53:33.550 --> 00:53:50.400
ويأتي به كما هو لكن غيره اذا زاد شيئا على كلام التلميذ ليأتي بكلمة هو او بكلمة يعني حتى يعرف ان ما بعدها ليس من التلميذ ولكنه من من دون التلميذ اتى به للتوضيح والبيان

157
00:53:50.900 --> 00:54:12.000
آآ التلميذ يذكر شيخه كما يريد يطول في نسبه كما هنا او يختصر ويأتي في بعض الاحاديث مر بنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الخمسي يحيى ابن كثير ابن سعيد يحي ابن عثمان ابن كثير ابن سعيد ابن ذياب خمسة

158
00:54:12.050 --> 00:54:35.800
يعني يذكر يطول في النسب واحيانا يعني الراوي يذكر نسب شيخه مختصرا. نعم ان عن زيد ابن الحباب عن حسين بن واقف قاضي مرو ثقة له اوهام تعليقا للمسلم عن عبد الله ابن بريدة

159
00:54:36.150 --> 00:54:54.500
رضي الله عنهم عن ابيه ابي بردة عن الحسين رضي الله عنه اخذ اصحاب الكتب عبد الواحد بن مبريدة ثقة وهو له اخو سمو سليمان وكل منهما يروي عن ابيه الا ان عبد الله روى له اصحاب الكتب واما سليمان فانه

160
00:54:54.500 --> 00:55:21.450
ما رواه مسلم واصحابه عليهما قميصان احمران يعصران يعني يعني انهم يسقطون في الارض يعني في المشي ليس بلازم ان يكونا طويلين. قال رحمه الله تعالى باب كراهية للرجال قال حدثنا وشرنا به شيبة قال حدثنا علي ابن مسيف ابن مسحق

161
00:55:22.400 --> 00:55:42.400
يكشف عن عن قال حدثنا علي ابن مسهر عن يزيد ابن ابي زياد عن الحسن ابن سهيل عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن المقدم قال يزيد قلت للحسن ما المقدم؟ قال المشبع بالعصفر

162
00:55:43.250 --> 00:56:07.250
اهو كراهية معصر للرجال المعصر هو الذي صبغ بالعصفر  والعصفر هو انا ابكي معروف فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم اه النهي ابو الجاء النهي عن اه استعماله يعني في حق الرجال

163
00:56:07.400 --> 00:56:32.000
علاش نهار سلم عن المهدم قال قال المشبع بالعصي. المشبع بالعصي. العصفر يعني الذي صبغ به فصار لونه لون العصفر  قال هددنا بشيب عن يزيد ابن ابي زياد عن زيادة مرة ذكره هو ضعيف

164
00:56:32.350 --> 00:56:50.050
عن الحسن ابن سهيل  موسى ولو ابن مالك عن ابن عمر  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن اسامة ابن زيد عن عبد الله ابن حنيف انه قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول

165
00:56:50.050 --> 00:57:05.100
نهاني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا اقول نهاكم عن لبس المعصفر ثم ذكر حديث علي انه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اقول نهاكم

166
00:57:05.250 --> 00:57:25.150
نهاكم  القول نهاني ولا اقول نهاكم ليس المقصود ان يعني المقصود انه الخطاب يعني قد حصل له قال لا تلبس المعصفر ولكن لا يعني ذلك قصر الحكم عليه وانما فعل الاحكام عامة

167
00:57:25.250 --> 00:57:44.250
واذا خطب شخص بشيء فان ذلك لا يخصه الا اذا جاء شيء يدل على تخصيصه. والا فان الاصل ان خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب الامة الا اذا جاء شيء يدل على تخصيص ذلك الواحد لذلك الخطاب

168
00:57:44.800 --> 00:58:02.800
هنا قال نهاني ولا اقول نهاكم لان في الاصل انه قال له لا تلبس يعني معناه انه وجه اليه يعني بلفظ الخطاب فعبر عن ذلك بقوله نهاني هو المقصود من ذلك من حيث الخطاب لا من حيث الحكم

169
00:58:03.300 --> 00:58:31.700
يعني ان هذا خاص به من حيث الخطاب لانه خاطبه وقال لا تفعل ولكنه الحكم عام له ولغيره فهو دال على يعني عدم استعمال المعصر في حق الرجال قال حدثنا ظخرنا بشيبة عن وكيعا اسامة بن زيد. هو بيتي وهو؟ اصحاب السنة. نعم

170
00:58:31.950 --> 00:58:48.150
عن عبد الله ابن وهو عن علي  قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عيسى ابن يونس عن هشام ابن الغاز عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال اقبلنا

171
00:58:48.150 --> 00:59:08.150
مع رسول الله من ثنية اذاخر فالتفت الي وعليقة مدرجة بالعصفر فقال ما هذه؟ فعرفت فاتيت اهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها في ثم اتيته من الغد فقال يا عبد الله ما

172
00:59:08.150 --> 00:59:25.300
الريضة ما اخبرته فقال الا كسوتها بعض اهلك فانه لا بأس بذلك للنساء ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو الوصي انه كان معه في سفر وكان عليه ريقة مدرجة في

173
00:59:25.650 --> 00:59:45.700
النصر؟ نعم. نعم. مبرجة في العصر يعني انها مصبوغة بالعصفر قال ما هذا؟ فعرفت الكراهية في وجهه ثم انه اخذ بها ولما جاء والى يشجرون تنورا فرمى هذه يعني يتخلص منها لان الرسول صلى الله عليه وسلم

174
00:59:45.700 --> 01:00:09.650
لانه الكراهية في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له بعد ذلك ما فعلت الريظة؟ يعني ايش الخبر الذي يعني ماذا حصل؟ ماذا ما شأنها؟ فاخبره فقال الا بعض اهلك فانه لا بأس بذلك للنساء. دل هذا على ان هذا مما يختلف فيه الحكم بين الرجال والنساء. وانه

175
01:00:09.650 --> 01:00:38.500
ولا يجوز للرجال مثل هذا اللباس وانه جائز للنساء وان حدثنا ابو بكر عن عيسى ابن يونس عن هشام ابن الغاز. نعم. عن عمرو ابن شعيب البخاري يجوز قراءة  النبي عمرو رضي الله تعالى عنهما

176
01:00:38.800 --> 01:01:00.500
قال رحمه الله تعالى باب الصفرة للرجال. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيل عن ابن ابي ليلى عن محمد ابن عبد رحمن عن محمد بن شرح دين عن قيس بن سعد رضي الله عنه انه قال اتانا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ووضعنا

177
01:01:00.500 --> 01:01:24.550
لهما ان يتبردوا به فاغتسل ثم اتيته بمنحفة صفراء ورأيت اثر الورث على عكنه ثم ذكر باب صفرة للرجال صفرة للرجال يعني السفرة يعني فيما يتعلق اما اللباس يعني مرة يعني فيما يتعلق بالمعصر والمزعفر انهم لا يلبسونه ولكن

178
01:01:24.550 --> 01:01:41.850
يعني آآ غير ذلك يعني مما لم يكن كذلك لا بأس به وقد اورد هذا الحديث الذي فيه انهم انه جاء اليهم وانهم احظروا لهما ان يغتسلوا به يتبرج ثم اعطوه ملحفة

179
01:01:42.250 --> 01:02:06.800
مرحبا نعم ملحفة صفراء يعني كأنها فيها ورس قال فرأيت الورثة في عكنه صلى الله عليه وسلم يعني اللي ظهر من هذه من هذه الملحفة واستعمال الرجال للورس يعني آآ طيب يعني جاء ما يدل عليه ولا ولا آآ

180
01:02:06.950 --> 01:02:41.500
آآ الحمد لله في الحج نسأله زعفرانا  قال حدثنا علي ابن محمد ونفسي وثيقة عن وكيع عن ابن ابي ليلى وهو محمد ابن نبيل ضعيف حذره الخف سنن عن محمد بن عبد الرحمن وهو؟ لاصحاب الكتب؟ نعم. عن محمد بن شرحبين. ابن ماجة

181
01:02:41.500 --> 01:02:59.950
نعم. عن قيس النساء باش نساعدوهم؟ نعم قيس بن سعد بن عبادة قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وحديث اخرجه اصحاب الكتب. وعيسى بن سعد بن عبادة هذا مشهور بالطول. كان طويلا

182
01:03:00.050 --> 01:03:23.600
جدا وذكر ان شخصا من الروم قال لي يعني انه يريدني يعني كان طويلا يريد احدا ان يطاوله فقالوا لقيس لابن سعد فاعطاهم سراويله وقال اعطوه يلبسه فلبسوا سراويله ووصل الى حلقه. نعم

183
01:03:23.650 --> 01:03:33.650
قال رحمه الله تعالى باب البث ما شئت ما اخطأك شرف او مخيلا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين