ابي ورد البخاري رحمه الله في هذه الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا حثهم على الصدقة وكان الواحد ليس عنده شيء حرص على ان نفذ وان يحقق هذه الرغبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيذهب الى السوق فيكون حنانا يحمل بالاجراء حتى يحصل شيئا يأكل منه يعني هذا شيء مهم وكان واحد ليس عنده درهم ثم بعد ذلك تغيرت الحال فقال الواحد له عنده مبالغ كثيرة من المال هذا ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يشتغلون في حمل الاشياء على ظهورهم من اجل ان يحفظوا اجرة على هذا العمل ليأكلوا وليتصدقوا وليحصل الاجر الذي افسد اليه الرسول عليه الصلاة والسلام حث عليه وحث على الصدقة عليه الصلاة والسلام طبعا هذا شأنه رضي الله عنهم وارضاهم ان الغيرة في الحال وكان الناس عنده عنده من الاموال الطائلة وان لبعضهن مائة الف فان لبعضهن مائة الف الواحد عندما يحدث بهذا الحديث ان يتذكر حال اولئك اغناه الله به حصل لهؤلاء الذين يروا بعد الصحابة عن الواحد منهم عنده هذه الاموال الطائلة وقد كان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عند الواحد منهم ولا درهم واحد. واذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة ذهب احدهم الى واجر نفسه ليحمل على ظهره باجرة يأكل منها ويتحرر على ما نراه الا نفسه هل هو؟ يحدث بهذا الحديث يعني ذكر حاله وان الواحد منهم عنده كذا قال ما نراه الا يعني على نفسه السمسرة ولم يرى بمشيرين وعطاء وابراهيم والحسن باجره من اجل استنكار بأسا. وقال ابن عباس اذا قال له وما كان من ركن ولك او بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. قال حدثنا مشدد قال حدثنا امر واحد. قال حدثنا عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مع النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان ولا يبيع خادم البلاد حسي ابن عباس ما حولك؟ لا يبيع حاظر اللباس قال لا يقولونه استنشارا هذه العمل الامام البخاري رحمه الله بعض الاثار في هذا ولكن هذا يكون الشيء الذي لا يقع مخالف في مجازر السنة لان الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال ايه بقى؟ ابن عباس قام لا يكون له يا رب اما اذا نحتفل او باع حاضرا وحاضر المفهوم انه لا بأس ان يكون في النار وان يأخذ الف لم تعد. ولكن الشيء الذي جاء فيه النفي لا يجوز الاطمئنان عليه بان يأتي على الناس عندي هذا هو الذي لا يجوز واما الحاضر عليها او ارادوا ان فيها المبادئ كذلك ابراهيم وقال ابن عباس وما زاد علاقتنا وكذا فهو له. وهذه ايضا عن ابن عباس في كلية الهجرة قال لا بأس اذا اعطاهم ثوبا وقال ما زاد على كذا فهو لك لم يرى ابن عباس بذلك لا فقد خالفوا في ذلك كثير من العلماء قالوا ان هذا لا يجوز وقال ابن سيرين اذا قال بعظ كذا اما كان من رزق فلك قومين رضي الله عنه قال بعه بكذا بيني وبينك فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم وقال النبي عليه الصلاة والسلام يجري بين صاحب المال من يبيع له اذا اشترى فليس هناك نص يدل على خلاف المسلمون على شروطهم الا الشروط التي تطعم طالب الاسلام فانها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركاب ولا يضيع ولا يبيع حاضر قلت يا ابن عباس ما قوله الامير حاظر الجبال؟ قال لا يكون له استبشارا. وهذا هنا انما هي في جانب المنح لانها تقع في شيء لم يأذن من شرع وهو من ذلك لكن هي كان البيت الحاضر اللي حاضر المفروض يعني وكذلك الحاضر عبادي اذا كان الحاضر لم يطرد وانما الباقي هو الذي خرج يأتي خلق الله عندي وانا ادعو لك على مثل هذا يهاجر الرجل نفسه من مشرك في ارض الحرب. قال حدثنا عمر بن قال حدثنا امين قال حدثنا مسلم عن مصروف قال حدثنا خطاب رضي الله عنه قال قلت كنت رجلا قيلا فعملت للعقل عنده واعطيته اتقاضاه فقال لا والله لا اقصيك حتى تكفر لمحمد وقلت اما والله حتى تموت ثم فقلت لا وقلت اما والله حتى نموت ثم تبعث فلا. قال واني لميت ثم مبعوث. قلت قال فانه سيكون لي ثم مال قال فانه سيكون لي ثم مالا وولد فاعطيك فانزل الله قال افرأيت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا الرجل نفسه رضي الله عنه كان في مكة وهو مسلم. كافر كان كافرا يرى وصار له فكان تجمع على العاصم المبالغ في مقابل اعماله التي عمل عليها فجاء للنقابات فلا من عقلي قال قال نعم قال اذا يقوم الامام محل الشاهد هذا اني خطابا رضي الله عنه كان مثيرا يتعامل معهم وكان في ارض الحرب يعني في مكة يا نجار كفر هذه المؤازرة وهذه المعاملة هي التي قال مسلم وعمل بمشرك في ارض الحرب. والرسول صلى الله عليه وسلم علم ذلك واقر. فدل على ان لكن من العلماء من قال ان هذا انما يكون للضرورة ثم ايضا لو ان انسان عمل عملا يعانون به الكفار فان مثل هذا العمل لا بأس به. ولكن نحن الذي يقوم فيه الا للمسلمين. او يكون فيه ايضا اعانة لهم على المسلمين فان هذا لا يجوز ولا يجوز. ولهذا قال العلماء ان يعني والا يكون في تعامله مع الظاهر على المجرمين. الا ان التعامل مع الاختلاط لا بأس به للبيع والشراء قم اعمل لهم ولكن الشيء الذي فيه هناك او يكون على شيء على احياء العرب بفزعة وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم احق ما اختم عليه اجرا كتاب الله الشعبي لا يشترط لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيء فليقتله. وقال الحكم نعم لبيك وقال الحكم لم اسمع احدا اجر المعلم واعطى الحسن دراهم عشرة ولم يرد بامر ركن الثاني بعدا. وقال وكان يقال الرشوة في الحكم. وكانوا وكانوا يعطون وقالوا عن ابي بكر عن ابي متوكل عن ابي رضي الله عنه قال ان خلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على احياء العرب واستضافوهم فابوا ان يضيقوهم سيدنا الحي فسعوا له فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء؟ فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهب الذين نزلوا لعلهم ان يكون عند بعضهم شيء فقالوا يا ايها ان سيدنا رزق وسعينا له بكل شيء لا ينفعه وهل عند احد منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله اني لارقي ولكن والله لقد كما انا مراقب لكم حتى تجعلوا لنا شعنا وصالحوهم على قطيع من الغنم. وانطلقت خلق يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. لكأن ما نسك من عقاب. وانطلق يمشي وما به قلبه قال بعضهم فقال الذي رقى ما تفعلوا حتى نجي النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت فلينظر له وذكر له الذي كانت وذكر له النبي وننكر ما يأمرنا. فنذكر له الذي كان ما يأمرون وخدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له فقال وما يدريك انها واقسموا واضربوني معكم سهما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم انا ابو عبد الله وقال شعبة ابو بكر قال سمعت ابا المتوكل بهذا على احياء العرب يعني العرب هنا لا مفهوم له. فالرؤية كل من يرفع الرقية اه العرب بان انا الحادثة والقضية تتعلق باي من ابناء العرب. وهذا هو الذي جعل البخاري رحمه الله يأتي بهذا الترجمة. الا فان ولا وانما الرقية سواء كان من العرب او من غيرهم كل هذه اللغة عندنا تفعلوا معه ولا يتخيلوا ذلك من فوزه في احياء العرب او في العرب ولكن الذي حصل انما هو مع حي من احياء العرب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله الله عليه وسلم احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. نعم طبعا جاء في موضع اخر وهو يتعلق بالرقية وان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان كتاب الله عليه اجرا كتاب الله. الحديث حصل في رقية ومن العلماء من رأى ان الاجرة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم اولياء الله على هذا ومن العلماء من قال في اخذ الاجر في هذا الحديث كنا نرجع في قضية معينة معينة وهي الرقية وليست للتعليم وليست في تعليم القرآن او تعليم العلم ودواء من العلاج والدواء ممكن يؤخذ عليه اجرة سواء كان في القرآن او في غير القرآن. لان الامراض والاجواء الله تعالى سبحانه وتعالى جعل لها ادوية بدوامها من القرآن ومن غير القرآن. لكن تعليم العلم النافع تعليم القرآن وليس هناك شيء يصلح القلوب. الا على الوحي عن اللجان رسول الله عليه الصلاة والسلام على ذلك ولكننا تعالى تعالى لا مانع من الجعر وهو قوم احد يعلم القرآن كله يجعل له شيء ويعطى اياه من غير المحاربة ومن غير كمادة واننا يكون هو يعلمهم ويعطى في هذا الذكر البخاري رحمه الله بعض الافاق لا لا على هذا امثلة وانه لا يقوم مشاركة ومن العلماء من اخذ في عموم قوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله على تعليم القرآن وتعليم العلم مطلقا. ومنهم من رأى انه لا يكون نفسا شرطا. في مقابر المعلم اعلم بكذا جزء من القرآن بكذا او سورة من القرآن بكذا لا يشترط المعلم وهذا اذا فعل شيء يريد الخير يريد الثواب من الله عز وجل ثم عليه وان الذي فيه شيء سواء يشاء ويقول انا اعلم السورة في الدلة اعلم واعلم وهذا هو فقال الحق لن اصنع احدا كره المعلم يعني اهمال الله على ذلك. يعني لا بقي الامر ان يكون بمشاركة غير مشاركة المعروف عن السلف انه كانوا يعلمون فهما عشرة دراهم عشرة يعني من اعظم هذه القرارات من عظمة لانه علم له ولد. ولم يرى ابن سيرين بامر القسام بأس وقال الرشوة في الحكم وقاموا من اجل ان نجد الزكاة لانه عرف مقداره من ناحية على هذا الامر ولا يكون هناك عنده اذا قلت بان يعطي ما يشاء الذين قال ابي نشر عمل المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه قال ان خلق نهر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سحرة العرب وقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء هم الذين نزلوا لعله ان يكونوا عند بعضهم شيء بعضهم فقالوا يا ايها ان سيدنا نذر وسهلنا له بكل شيء لا ينفعه وقال بعضهم نعم والله اني لارضي فقال بعضهم والله اني لارقي ولكن والله لقد من الغنم وان خلق يدخل علي واقرأ الحمد لله رب العالمين. فكأنما نشط من عقاب. وانطلق يمشي وما به قلبا. قال وقال بعضهم اقسموا فقال بعض فقال الذي رقى لا تنعموا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك انها رقية ثم قال هل اصمت؟ اقسموا واضربوني معكم ساما. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم ان له مع جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين فجاؤوا الى حي من احياء العرب فلم يضيقوهم ومنعوهم كبيرهم فباحث له عن كل مما يستطيعون من علاجه. وقال بعضهم الى انكم يهدوا الى هؤلاء الذين نزلوا بقربتهم لانكم تجدون عندهم شيء وان بحثنا فلم نجد في علاجه فهل عند احد منهم شيء فقال احدهم نعم والله ولكن انا سبقناكم فلن تضيقونا. فمعنى البعض اتفق معهم على الغنم وجعل يقبل عليه ويقرأ الفاتحة الكتاب. ما شفي وقام كأنما نشط من عقال قد عقدت يجب العقاب وكان يريد القيام فلا يتمكن فعندنا نقوم بسرعة لانه قبل ذلك كان محظوظا وممنوعا من ان ينطلق فعندما يحل العقاب يقوم بسرعة لانه كان يريد هذا من قبل ولكنه وقد كان يحاول من قبل ان يقوم وان يجزي وان يتحرر يقوم بسرعة التشبيه لان هذا في حالة من الزمن الذي كان قد ربطت اذا قال كان يريد ان يقوم فلا يستطيع ان يقوم بسبب العقاب فاذا حل هذا الاقوال فانهم يحلقون هذا الرجل عندما قرأ عليه الاذكار يعني وشفي ولم يكن به شيء قال يعني ما كان من مرض وما كان به اي اذى بل كان كما كان قبل ان يحصل له شيء من ذلك فتوقفوا فارادوا ان وقال الذي رقى لا حسناته رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني كانهم يبكوا لان هذا العمل الذي اخذوه في مقابل قراءة كأنه شك في ذلك خلوه في مقابر امهم قرأوا القرآن عليه وشفي؟ فتورعوا وتخرجوا رضي الله عنهما وقال قال هذا عليه الصلاة والسلام انه علاج لانه قال يضرب نعام بالله يعني هو يريد ان ياكل معهم. يعني يزول عنهم هذا الشيء الذي كان من التحرر من اجل مقصوده من بيان حلة وطمأنتهم الى انه يشاركهم في وانه لا اثار عليه ولا فرابط عليهم ولا بأس بذلك لانه نور صلى يريد ان يشارك في ذلك صلى الله عليه وسلم ولقولهم جاؤوا ثم ان الله عز وجل انزل عذابا لواحد منهم ولم ينزف احدا من ادناهم الا من نزل بكثير من بعيد. لان الزعيم هو الذي يحرص عليه اكثر ويسعى بحقه اكثر ثم انهم الجئوا الى يأتي الى هؤلاء الذين لم يغلبوهم لهذا دليل على ان الله عز وجل اذا كتب نسخة فانه لا بد وان ولو لم يرد عن الذي عنده الرزق كما جاء في الحديث ان يمنعوا الله عليه. فان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قد نسب لهم جزءا عند هؤلاء وهؤلاء فقد جاء. هؤلاء فعلوا والتي هي من العادات الكريمة والعادات الطيبة ما حضرت هؤلاء في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وجاءت هذه المصيبة التي حلت بهم وجعلتهم يعني يضطرون اليهم فخرجت منه هذه الغنم وما كانوا يريدون ان يخرج منه شيء ولكن الله اخرج منهم هذا الرزق لان الله جعل قد قدر عن العلم قدره الله عز وجل فان الله عز وجل ما يخطر على ذلك حتى يصل عن الذي قدره الله عز وجل الى من قتله ثم هذا ايضا يدلنا على صلى الله عليه وسلم والتنزه والاحتياط ولما رأوا انهم على على ان يلقوا ثم اخذوا هذا وخشى ان يكون حلال لانه في محافظ القرآن وانه القرآن عليهم وان هذه والرسول صلى الله عليه وسلم اذن لهم واقرهم على ما فعلوا وقالوا اقسم بالله انه كلام الله عليه او رغم ان يشاركهم الامن ويدل ايضا على جواز عقد لان الرقية وتعليم القرآن شفاؤها من امراضها العلماء والعلماء وبين التعليم ويقول عليه نسأل الله العافية يعني من الامور التي اه واما قضية القرآن انما يكون في القرآن هداية للناس. ولا هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الامراض الجسدية فانها تشغل فقد يعالج وانذر جئت ولي اشار الى الله عز وجل على ضوءه ونوره رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا من قال انه لا يصح المؤازر على اولاده ومنهم من قال فصحيحوا اجرا يعطى او عليها. ابو ضريبة ودعاه لضرائبهما. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال علم ابو طالبة النبي صلى الله عليه وسلم فامر له بصاع او صاعين او فريضة العميد هي المقدار الذي يطالب به. وقد احببت كل يوم كما اراد المقدار يوميا ويقول لك كل يوم الجنة مريضة عاودها والعياذ بالله انما ذكرت اخرى ان المعاني العزيز ايضا قد يحصل منه عن طريق السرقة. ممكن ان يسرق قريب من سيده الذي عدده له فهو كذلك ايضا دعاء خاصة على الامام لان هذا هو الذي يسنهن ان يقيمنا لهم آآ لانهم رضينا وان كان الامام من اعظم الحديث وامر اهله ان يخففوا من فريدته فلما عنه قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا بهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال التزم النبي صلى الله عليه وسلم واعظم حجام قال وحدثنا موسى قال حدثنا يزيد ابن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يحترم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحكام اجره ولو علم كراهة لم يعطه. قال حدثنا ابو قال حدثنا مشعل عن عمرو بن عامر قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يقف ولم يكن يظلم احدا اجره اما وامر وانت هو يلزم به يمينا من اهله علم حرام والرجاء لان مهنة تتعلق طريقة طيبة يعني مو معناها انه حرام؟ لانه اذا كان حرام ما قاموا ولكن معناه انه وخير ابراهيم مكة المكرمة انما المسلمين حرام عليه تعالى ان هناك وعن الغناء كل هذه ان تغفر لهم نوعا من المال. مسؤولية وكانوا والعياذ بالله اعلم ان نذر على الغيب لان هذا هو الذي يحصل معه واما التي تكون مقاربات قليلة اخرى هذا هو الواقع تحسن من المانع ان يكون راجعة يمكن هذا النهي في مقابل الشيء الذي كان يفعلونه هم النية على ان العالم ايه دي بقى؟ قال حدثنا ابن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبدالرحمن انا شيخ ابن عبدالرحمن ابن خالق من هشام عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله ان صلى الله عليه وسلم عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم وما الى ذلك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم عن عشر هو او على الحيوانات لان مثل هذه الامور عليها وآآ يوحد الانثى هذا الشيء الذي عقد عليه اولا فهو شيء يعني يجب ان لا خروجهم على ذلك وقع فيه المال عليها قال على باطلة حرام مات احدهما هو حارس لاهله ان يخرجوه الى تمام الادب وقال الحسن وقال الحكم والحسن وهي اسم معاوية. وقال انهم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالنظر الان الوالد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر ابن عمر ولم يذكر ان ابا بكر وعمرا جدد رجالته جددان جاره بعدما النبي صلى الله عليه وسلم عن نافع عن عبدالله رضي الله عنه عن عبدالله رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير اليهود؟ عام رسول الله صلى الله عليه وسلم خير اليهود ان يعملوا وليعملوا او ولهم شكر ما يخرج منها. وان ابن عمر وان المزارع كانت كبرى على الا الله نافع لا احفظه. وان نرى ذهب لخديجة محدثة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المزارع بيت الله عن نافع عن ابن عمر حتى ادناهم عمر حقيقة ثم الى على اللهم اهل العلم الى غاية قال لانه ايضا قال له في الشفاء الا الله. الذي حديث ابن عمر منها بعد ذلك نرى اننا فهذا هو عليه على ومن المعاصي العلماء ويقول ان ان الغرب هؤلاء الصحابة ايوا اسيدي الى وقال الحسن والحسن واياكم المعاوية الى اثرها وقال ابن عمر اعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعبده عبد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايظا اليهود ان يعبدوها ويزرعوها ولا انصتوا وان ابن عمر حدثه ان المزارع كانت تقرأ على على وان هناك قضية النبي صلى الله عليه وقال فرحانة