يورد فيها سنة فيقولون انه يقاس يعني وقرأ على الميت على ما جاء في السنة فيما يتعلق الصدقة في عمد ولذلك الصوم عنه فيما يتعلق الفرض لقوله من مات وعليه صيام وقاسوا ما لم يرد على ما ورد عاشو مع لم يرد على ما لم على ما وعد. والذين منعوا اقتصروا على ما ورد في السنة على ما وردت به السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في حديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح ما يعطى في الرقية على احياء العرب فاتحة الكتاب وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم احق ما اخذتم عليه اجر كتاب الله وقال الشعبي لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فيقبله فيقبله وقال الحكم لم اسمع احدا كره اجر المعلم واعطى الحسن دراهم عشرة ولم يرى ابن ولم يرى ابن سيرين باجل القسام بأسا وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخرف قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال انطلق نظر من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من احياء العرب فاستضافوه وابوا ان يضيقوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرفض الذين نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء فاتوهم فقالوا يا ايها الرهف ان اذا انا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه. فهل عند احد منكم من شيء؟ وقال بعضهم نعم والله اني لارضي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. وصالحوهم على قطيع من الغنم. وانطلق يسفل عليه اقرأوا الحمد لله رب العالمين. فكأنما نشط من عقال. وانطلق يمشي وما به غلبة قال فاوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم فنذكر له ذلك. فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فذكروا له فقال وما يدريك انها رؤية ثم قال قد اصبتم اقدموا واضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله صلى الله عليه واله ان لم وقال شعبة حدثنا ابو بشر قال سمعت ابا المتوكل بهذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله اسباب ما يعطى على الرقية باب ما يعطى على الرقية على احياء العرب نعم على احياء العرب بفاتحة الكتاب ما يعطى من الرقية ما يعطى من على الرقية في الرقية على احياء العرب بفاتحة الكتاب على احياء العرب بفاتحة الكتاب. ترجمة معقودة بما يؤخذ على اه على الرقية وهي لفظها وهي عامة ولكن البخاري قيدها احياء العرب ورقية الفاتحة في الكتاب يعني من اجل ملاحظة الواقعة التي قد حصلت لان الواقعة التي قد حصلت ان الذي يرقى يعني في حي من احياء العرب وانه بفاتحة الكتاب. فلهذا اتى الترجمة مطابقة للواقعة التي قد حصلت هو لا يعني ذلك ان الحكم مقصور على مثل هذه الواقعة بل الحكم متعلق بالرقية بالقرآن او باستعمال الرقية يعني في العلاج فهو عام ولكنه ولكن البخاري رحمه الله قيد الترجمة بكونها في حي من احياء العرب كون ذلك بفاتحة الكتاب ولا يتعين ان يكون ذلك خاصا في احياء العرب ولا يتعين ان يكون ذلك الكتاب. فان الرقية ستكون لمن يحتاج الى رقيته وتكون فاتحة الكتاب وغيرها. ليست الفاتحة الكتاب هي خير ما يرقى به لكنه لا يكون الرقية بها وحدها بل يكونوا بها وبالقرآن الادعية والاذكار التي آآ لا محظور وفيها واما تقييد للحي وتقييد الفاتحة فلان هذا هو الذي وقع وحصل. ولهذا اورده البخاري المفروض من ايراد هذا الحديث في في في الاجارة وفي كتاب الاجارة لان فيه اخ المقابل وهو ما يعطى الرقية وهذا الذي يعطى على رقية يحتمل ان يكون جعلا يكون اجرة ان يكون اجرة والجعل يعني لا بأس به يعني في الرقية وفي غيرها والاجرة لا بأس بها في اه في الرقية. لا بأس بها في الرقية. ولكن آآ ما يتعلق تعليم القرآن وما يتعلق بغير رقية من تعليم القرآن وغير ذلك فان هذا يعني آآ آآ يختلف عن العلاج ان العلاج يكون في القرآن وغير القرآن الهداية الالتزام بالحق الهدى حينما يكون بما جاء في القرآن وجاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فاذا بالنسبة للعلاج لا بأس بذلك لان الحديث ورد في هذا وجاء في بعض الروايات الذي اشار اليها مصنف انها حق ما حكم عليه اجرا كتاب الله. ووصفه بانه اجر والعلماء اختلفوا في اخذ الشيعة عن القرب يعني كتعليم القرآن وكامامة الصلاة والاذان وغير ذلك من الاعمال فان منهم من قال اما او يجوز اخذ الاجرة على ذلك ومنهم من قال انه يؤخذ الجعل ولا ولا تؤخذ الاجارة لان المهاجرة فيها اتفاق بين طرفيه اتفاق على شيء معين وآآ واما الجعل فانه شيئا موضوعا من بيت المال او من غير بيت المال لمن يعمل هذا العمل ولمن يقوم بهذه المهمة التي هي كونه يكون اماما في مسجد او يكون معلما للقرآن او غير ذلك من القرى قالوا ان القرى تكون فيها الجهالة ولا تكون فيها اجارة لان الاجارة آآ اذا كان الانسان اتخذ انه اجير يعني يصير مثل اصحاب الحرم الحرم لا فرق بينه وبين اصحاب واما اذا اخذها على انها جعل وانه قد وضع شيئا من بيت المال او من اوقاف او من بعض المحسنين لمن يقوم بعمله من الامان يعني تهيأ له والتزم به فان هذا فيه آآ فيه قربة يرجى ثواب وامن الله ويكون ما يطاه من الجعل هو من المنافع المعجلة والفوائد المعجلة التي يعجلها الله عز وجل لمن يقوم بهذا العمل الذي هو القربى يؤجله له في الدنيا ويعطيه الاجر والثواب على ذلك في الاخرة في الرقية على احياء العرب. نعم. بفاتحة كتاب. قال ابن غاز عن النبي صلى الله عليه وسلم احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان احق ما عليه اجرا كتاب الله يعني وكان ذلك في رقية وكان ذلك يعني في رقية. وقال اطلق عليه انه اجر ولكن هذا كما هو معلوم يتعلق بعلاج ولا يتعلق بشيء يعني الذي هو قربة كل الناس كما ذكرت يكون بالقرآن وغيره واما الغربة والهداية تعلم القرآن انما يكون في فيه تاجر والثواب من الله عز وجل لانه يتقرب به بالقربى لا يعتبر مهادلا لاصحاب الحرف واما بالنسبة للقراءة اذا قرأ بفاتحة الكتاب او بشيء من الاذكار فان هذا مما يسوغ ويجوز وقد جاء النص فيه واطلق عليه انه اجرا فاذا يجوز بالنسبة للقراءة يعني من اتخاذ الهجرة ماذا يعني يكون مثل غيرها فيما يتعلق انا قلت تعليم القرآن او تعليم او الاذان او امام الصلاة وقد ذكر عن الامام احمد انه قيل له ان رجلا يقول اصلي بكم رمظان بكذا وكذا درهما وقال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا قبل النفط يعني حتى يكون النفس بعد القراءة وتحصل الفائدة وكما قلت هذا لا يكون الا في المرة الاولى. اما المرات الباقية فقد سبقها فقد سبقها بلا شك. يعني قراءة حبيبكم رمضان في كذا وكذا درهم. فقال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. فاذا اذا جعل جعل لمن يقوم بالقرب فانه يأخذه وهو مأجور عليه. ويأجره الله عز وجل على ذلك في الدار الاخرة. وما يحصله في الدنيا من الثواب المعجل الذي يعجله الله سبحانه وتعالى وقال الشعبي لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فيقبله. وقال الشعبي لا يستطيع المعلم الا ان يعطي شيئا فيقبله يعني ما يشتغل بالصراط ويقول انا لا اعلم الا بكذا او لا اصلي الا بكذا يعني اماما او لا اؤذن الا بكذا ولكنه اذا اعطي شيئا او كان له مخصصات معلومة او غير معلومة يعني من بيت المال ومن بعض المحسنين او من الاوقات فان ذلك سائغ وجائز ولا بأس به وقال الحكم لم اجمع احدا كره اجر المعلم. وقال الحكم وهو ابن عتيبة لم اسمع احدا كره اجر المعلم يعني انه آآ انه ان المعلم يأخذ شيئا يعني على على على ما يعطاه نسمع احدا كره اجر المعلم واعطى الحسن دراهم عشرة. واعطى الحسن البصري دراهم عشرة لمن يعلمه القرآن او لمعلم القرآن الذي كان يعلم القرآن. نعم ولم يرى ابن سيرين باجر القسام بأسا. ولم يرى المسيرين عمل المسيرين باجر قسامه بأسا والقسام هو الذي يقسم الحقوق المشتركة بين الناس ذلك ان يقسم طعاما لهم يعني يفرزه ويقول هذا يعادل هذا او هذا يساوي هذا يعني يعني اذا كان القسمة انصاف يجعله اذا كانوا لا تزال وانه اذا فعل هذا الفعل فانه آآ لا بأس باخذه الاجرة على ذلك لا بأس باخره ان يجرى على ذلك نعم وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم. وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم يعني يكون الانسان يدفع رشوة للقاضي رشوة للقاضي هذا هو سحر ولا شك انه سحت والرشوة لا تكون للقاضي ولا للموظف ولا وهدايا العمال غلول يعني فلا فلا يجوز آآ اخذ بشيء من كون موضح يأخذ من غيره لان لان لان هذا العمل الذي يقوم به عليه اجرة. ويدفع له اجرة فلا يأخذ من الناس شيئا. يعني يقوم بهذه المهمة ثم ايضا الرشوة مع كونها يعني محرمة ايضا تجعل الانسان الذي يكون قلبه يعني ليس ليس سليما انه يميل الى احد شخصين او الى احد الطرفين بالنسبة لهذا الذي يعطيه قد يدفعه ذلك الى الحيض والى الميت دفع الرشوة في الاحكام غير سائرة نعم ومحرمة ومن اعظم مرة ما شفنا وكانوا يعطون على الخرس. وكانوا يعطون على الخرس يعني الذين يذهبون لخرص الثمار ولخرص الزروع من اجل انهم من اجل معرفة مقدار الزكاة فيها يعني كانوا يعطوني يعني حراس الذين يخلصون والحرص والتقدير يأتي المزرعة والى الحائط النخل فيقول هذا هذه الثمرة التي يعني في على رأس النخل يعني اذا جدك يعني يمسك تبلغ كذا وكذا فهذا هو الحرص فكانوا يعطون على الحرص بعظنا على الرأس وذكر الخرس وذكر القسمة هذه لا ليس ليس بواضح يعني كونها شفيفة بالتعليم تعليم القرآن او بالصلاة او بالقرب لان هذه اعمال يحتاج اليها الناس يحتاج اليها الناس. فقضية التشابه وايرادها في هذه الترجمة ليس بواضح. ليس واضحة لان هذه ليست من من القرب وليست من وانما هي اعمال يعني يقوم بها من يكون عنده خبرة ولا شك انه يستحق الاجابة فعل ذلك يستحق الاجرة على ذلك. نعم سيد ابي سعيد انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها. انطلق نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافروها فنزلوا على حي من احياء العرب وطلبوا منهم الضيافة ومن قرأ آآ لم يجيبوهم تنازلوا قريبا منهم فلدغ سيد القوم كبيرهم وزعيمهم فبحثوا عن عن كل شيء يمكنهم الوصول اليه من اجل علاجه من هذا السم الذي حصل من هذه اللدغة فلم يجلوا شيئا قال بعضهم لبعض لو انكم ذكرتم او طلبتم من هؤلاء الذين جاءوا ونزلوا حولكم ان لعل عنده شيء يعني يفيد في هذا السيد الذي آآ الذي رجع فجاءوا اليهم وقالوا اننا فعلنا كل شيء يمكننا ولم يفد شيئا ولم نحصل شيئا فيه فائدة بشفائه من هذا من هذه اللدغة فهل عندكم من شيء قال احدهم نعم اني عندي شيء ولكن ولكننا طلبنا الضيافة منكم فلم تغيبونا ولن افعل الا اذا ويأتمون يعني جعلا على ذلك فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم فجاء وقرأ عليه الفاتحة في الكتاب قرأ عليه الفاتحة في الكتاب فشفي وسلم من هذه اللدغة وقام كانما نشط من ايقاع يعني كالبعير الذي كان قد ربطت يده بالعقال وهو لا يستطيع ان يقوم فلما حل العقاب قام بسرعة بسرعة وهذا شأن البعير البعير اذا كان معقول يعني ما يستطيع ان يقول بسبب هذا العقائد من حين ما يحصل انحلاله عنه ويشعر به فانه يقوم بسرعة فقال كانما نشط من عقال يعني كالبعير الذي حل منه العقال فقام بسرعة فقام بسرعة يعني هذا من حين ما حصل للقراءة حصل منه الشتاء فقام كان لم يكن به قلبة يعني كان لم يكن به علة كأنه سليم معافى لانه ما حصل له شيء لانه لم يحصل له له شيء اه اعطوهم الشهيد الذي اصطلحوا معهم عليه هو قطيع من الغنم. ثم انهم ارادوا ان يقسموا فقال الراقي انكم لا تفعلوا حتى اتوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمركم بما يأمركم به. فذهبوا واخبروا النبي عليه الصلاة والسلام قال وما يدريك انها رقية ثم قال اه اقسموا واضربوا لي معكم بسهم واضربوا لي معكم بسهم المقصود من قوله تطيب خواطرهم وان هذا الشيء الذي توقفوا فيه انه لا اشكال فيه ولا محظور فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم سيشاركهم فيه ولم يكن طلبه ذلك من اجل ان يكون له نصيب او تحصيل نصيب بل من اجل ادخال الراحة عليهم والطمأنينة لان هذا الذي حصل انه حلال وان الرسول صلى الله عليه وسلم سيشارك في هذا الامر الحلال. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الضحك اما ان يكون من اجل ان ان الرسول انهم جاؤوا متوقفين في شيء والرسول صلى الله عليه وسلم بين انه حلال وانه وانه طلب منه المشاركة او انه لما حصل لهم من كون اولئك لم يضيقوهم ثم الله عز وجل قدر وساق لهم شيء من هؤلاء القوم بان لدغ سيدهم وكان اللدغ للكبير لم يكن لشخص عادي من احدهم بل لسيدهم الذين على السعي لعلاجه فقدر الله عز وجل وساق لهم هذا الرزق هذا السبب على حصل لاولئك وطلبوا من يرقي او من يكون له عنده علاج لسيدهم فاما ان يكون نصوصا ظحك بهذا الذي قد حصلهم مما قدره الله عز وجل لانهم حرموا الضيافة ثم الله عز ان اوجد في سيدهم شيئا يجعلهم يبحثون عمن يكون عنده علاج له ويعطونه او انه لكونه صلى الله عليه وسلم ضحك يعني يعني لقوله طلب منهم وان في ذلك اناس لهم. وادخال السرور عليهم بمؤانسة الرسول صلى الله عليه وسلم اياهم وانه سيشاركهم في الذي آآ توقفوا فيه انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من احياء العرب واستضافوهم فابوا ان يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. يعني دعوا له بكل شيء وكل ما اتوا له بشيء يعني يظنون ان فيه علاج لا ينفعه يعني باق على على تعبه وعلى مرضه. نعم وقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرفض الذين نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء. فاتوه فقالوا يا ايها الرهف ان سيدنا نذر له بكل شيء لا ينفعه. فهل عند احد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم. والله اني لارجي ولكن والله لقد استضفناك ثم لم تضيفونا فما انا براف لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. وصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يسفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين وكأنما نشط من عقال. وهذا يعني فيه انه كان يعني يدخل يعني يعني عليه ويقرأ ويسهل وقد جاء في بعض الروايات انه قرأ عليه سبع مرات معلوم ان ان الدبلة انما هو بعد القراءة كما قال بعض اهل العلم لتحصل يعني البركة والثمرة يعني من هذا الذي هو القراءة لهذا المريض الذي حصل النفع عليه بعد القراءة ومعلوم ان ان ان النسبة ان الفائدة من الرقية انما هي تكون بالقراءة والنفس بعدها وهذا يحصل في جميع احوال الرقية الا في المرة الاولى الا في المرة الاولى فانها اما ان ينفث قبل ان يقرأ ثم يقرأ او انه يقرأ ثم ينفث واما بقية النفايات الاخرى فانه سابقها قد سبقها قراءة. وانما الكلام في النسخة الاولى كونه يقرأ شيئا من يقرأ شيئا من القرآن ثم ينفث لا شك ان هذا هو الأولى كما قال بعض اهل العلم ان ان ان ذلك يكون بعد وانطلق يسفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نجط من عقال فانطلق يمشي وما به قال اباه. ما به قلبة يعني ما فيه الا ما به مرض الشيء الذي كان يجده ذهب عنه وصار كأنه لم يحصل له شيء. قال فاوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا لا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان. شاهد القطيع قيل انه بعددهم وكانوا ثلاثين وقليل من الثلاثين كان بعددهم فصار لكل واحد سهم من هذا وارادوا القسمة وان كلا يستأجر بنصيبه وقال الذي رقى اننا لا نفعل او لا تفعلوا حدانا في رسول عليه الصلاة والسلام لانهم اخذوا ذلك على قراءة القرآن. فكان عندهم شك او عندهم تردد في كونهم فعلوا هذا الفعل ويأخذون عليه اجرا فذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم واخبروه في الخبر قال اقرهم على ذلك وقال ما يدريك انها رقية ثم قال قد اصبتم آآ آآ اقسموه واضربوني معكم بسهم قال حدثنا ابو النعمان هو محمد ابن فضل. عن ابي عوانة الوظائف ابن عبد الله عن ابي بكر وجعفر ابن الياس جعفر بنيات دنيته ابو بكر وكنية ابيه ابي وحشية وكل منهما اشتهر بكليته فهو جعفر كنيته ابو وابوه اياس وبنيته ابو وحشية عن ابي المتوكل انا بالمتوكل الناجي عن ابن داوود عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنه وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على انه هو الراقي هو الذي حصل منه الرقية ولكنه يعني آآ جاء يعني ابهم نفسه وادهم نفسه وقال يعني جاء فيه انه ما فعل رجل او قال رجل وهو الذي وهو الذي حصل منه ذلك ومعلوم ان الانسان قد يبهم نفسه ويقول قال رجل او فعل رجل هو صحيح كلام صحيح هو رجل على مثل ذلك لكنه لن يعين نفسه وجاء في بعض الروايات تعيينه وانه هو الذي حصلت منه الرقية. فاذا ذكره او اضافته الى رجل في بعض الروايات انما هو من ابهامه لنفسه. يعني ابهام ابي سعيد لنفسه يقول انا الذي فعلت بينما قال قام رجل وكلامه صحيح هو رجل الذي قام رجل وهو وهو ابو سعيد هل هذا يقول هل هؤلاء الحي من العرب المسلمين والكفار؟ لا ادري لكن جاء في بعض الروايات يعني لعل لكم شيء من صاحبكم فلا ادري يعني هل هم يعني مسلمون؟ او انهم يعني غير غير مسلمين وان ثبت انهم انهم كفار فهذا يدل على يعني جواز الرقية هذا كافر بالقرآن ان ثبت انهم انهم كفار وما الفرق بين اخذ الاجرة على الرقية واخذ الاجرة لقراءة القرآن على الميت وكلاهما خدمة للقرآن اما قراءة القرآن يعني للميت او على الميت قراءة القرآن يعني على الميت اذا كان يعني قراءة المقابر او قراءة يعني يعني عليه يعني بعد الموت فهذا لم يثبت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء اقرأوا على موتاكم ياسين هذا حديث يعني غير صحيح ولو صح وهو محمول على ما يكون عند الموت لان ما يقارب الموت يطلق عليه الموت كما جاء في الحديث لا اله الا الله لان التوقيت يكون بعد الموت لا يكون بعده فيكون قبل الموت لا يكون بعده وقد اغلق عليه انه ميت وهو لم يمت ولهذا قال في اخره بعض الروايات فانه من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. لانه يلقن قبل الموت ويطلق على من قارب الموت الموت مثل ما جاء في الحديث ان المغرب وتر النهار وهي ليست من النهار ولكنها في اول الليل الذي يلي النهار هذا بيد النهار فاعطي عليه اثم ما يقاربه. وكما جاء في في عيد الاضحى والفطر شهر عيد لا ينقصان ومعلوم ان عيد الفطر ليس في رمضان وانما هو في شوال في اول يوم من شوال واول من يوم شوال يدري رمضان فاعطي عليه اسم يطلق على شيء اسم ما يقاربه على شيء اسم ما يقاربه آآ هذا فيما يتعلق بالقراءة على على الميت اما القراءة للميت واهداء الثواب له فاذا كان باجرة فهذا غير ماشي واما اذا كان تطوعا ففي ذلك خلاف من اهل العلم من قال انه جائز وان هذا او انه من القرب التي اذا فعلها لميت نفعه ذلك اذا فعلها الميت نفعه ذلك كما ينفعه يعني كونه يتصدق عنه وكونه يحج عنه ويعتمر عنه وغير ذلك من الاشياء يعني من الشيء الذي يواجه نفعه النفع فيه كالحج والعمرة الصدقة وغير ذلك وان يخلص على الورد ويترك ما لم يرد. ويترك ما لم يرد فاذا القراءة يعني للميت واهداء الثواب له من العلماء من اجازها قياسا على ما ورد ومن العلماء من منعها اقتصارا على ما ورد وكان من اجهدتهم انهم قالوا ان هذه الاشياء التي حصلت مما اباحه الرسول صلى الله عليه وسلم انه جوابا على اسئلة الرسول شيء الى ان صيام الميت وسئل عن عن الصدقة عن الميت وسئل عن الحج عن الميت وسئل فاجاب على اسئلة قالوا ولو سئل عن عن قراءة الميت يجيب في مثل ما اجامل وهذا غير صحيح الذي ورد هو الذي يؤخذ به هو الذي لم يلد لا يؤخذ بعد ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحم الابل والوضوء من لحم الغنم سئل عن واحد فاجاب بجواب وسئل فاجاب بجواب سئل عن الوضوء بلحم الغنم فقال ان شئتم هو سئل عن الوضوء من امره؟ قال نعم توضأوا كون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وروء من لحم الابل من لحم الابل لو انه لم يأتي السؤال عن الوضوء من لحم الغنم؟ يعني فهل يقال انه لو سئل عن لحم الغنم؟ لاجاب بمثل ما اجاب به بالوضوء من لحم الابل الرسول سئل عن شيء عن شيئين موضوعهما واحد وصار لهذا جواب ولهذا جواب فلا يستقيم ان يقال انما لم يرد يقاس على ما ورد لان الذي ورد ان ما كان في اسئلة اجاب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقاس ما لم يسأل عنه على ما سئل عنه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء شيئين موضوعهما واحد ومؤداهما واحد وهو الوضوء من لحم الغنم والوضوء من لحم الابل وكان كل واحد له جواب. فلا يقال انه لو سئل عن كذا لاجاب بكذا لو ان هو سأل عن الوضوء من لحم الابل واجاء فلو لم يسأل عن الوضوء من لحم الغنم يقال انه يقاس على اه الاجابة على الوضوء من لحم الابل هذا غير صحيح يقول بعض الشيوخ في بلدنا حينما يقرأون الرقية يضعون اليد على رأس المرأة هل هذا جائز؟ لا ابدا ما يجوز لبس المرأة لا يجوز للانسان ان يلبس امرأة لا تحل له هناك نفس بشرتها لا بالمصافحة ولا بوظع يد على شيء من الجسد. حتى المصاب من الاجانب ثم يضع يده بحائل يعني يضع يده على رأسها بحائل حتى ولو كان في حاجة لانها نفس يعني الحائل يعني هو لبسه للجسد ولكنه في حائل مثل الانسان الذي يعني يسلم على المرأة ثم يعني يضع شيئا بينها وبينه هذا ما يقال انها جائز لان صوم بحال او بغير حال لان فيه مصافحة وفيه لبس والانسان الذي عنده شر وعنده بلاء اذا صافحه وكان عنده ريبة وعنده ريبة باللمس والتحريك يعني اليد باليد يعرف او يعرف يعرف السيء السيء نعم قال رحمه الله تعالى باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الاماء. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال هجم ابوطيبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فامر له بصاع او صاعين من طعام وكلم واليه فخفف من غلته او ضريبته ثم قال باب ضريبة العبد وتعاهد ضريبة الايه؟ باب ضريبة العبد وتعاهد في ضرائب الايمان ظريبة العبد يعني هو ما يعطى يعني او ما يطلب منه من مقدار يعمل حتى يأتي به لسيده. في ان يقول اعمل كذا او يشتغل واتي به كل يوم بمقدار كذا وكذا هذه ضريبة ويقال لها خراج غريبة ويقال لها حراج يعني شيء يطلبه السيد من عبده ان يحضر له كل يوم او كل شهر او كل اسبوع هذي قالها ظريبة فكانوا يعملون للعبيد عند غيرهم ويأتون بما يحصنونه ويدفعون الشيء الذي اتفق اتفقوا مع اسيادهم عليه هذا يقال له يقال له ضريبة واورد هذا الحديث فيما يتعلق بابي طيبة الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه يعني مقابل حجامته يعني في صحن او صاحين وقد سبق ان من ربنا انه صاع من تمر انه صاع من تمر وانه اعطاه اياه وهذا وهذي الاجرة وهذه اجرة يعني في مقابل العمل قد جاء في الحديث كما سيأتي احتجمه اجرا فسماه اجرة وان الاجرة على ذلك سائغة يعني جائزة وان العبد وقد دفع اليه الاجرة وايضا سعى له عند عند اسياده ومواليد ان يخففوا الخراج عنه. اذا كانوا يطالبونه بخمسة عشر درهم في اليوم الى عشرة او يخففوها الى سبعة وهكذا فشفع لهم له عندهم على ان يخففوا فان الرسول صلى الله عليه وسلم لما حجمه اعطاه اجره وطلب من اهله ان يخففوا فرجه عليه بحيث يعني يخفضوا من المقدار الذي يطالبونه به يوميا واما اذا كانت في امور مباحة كالغزل وفيها خياطة او يعني اي مهنة مباحة او اي عمل مباح فان ذلك ليس منهي عنه من الوزارة بينما المحرم هو ما كان العمل فيه محرما الى يعني عددا اقل من الشيء الذي يعني فعلوه ومحل الشاهد من هذا ان اجرة الحجام التي يطلع ضريبة ويقال لها خراج يعني يوصله الى اسياده انها سائغة وجائزة لان النبي عليه الصلاة والسلام حجم احتجم واعطى حجم اجرع كما سيأتي ولو كان حراما لم يؤتى فلو كان ذلك في محظور لم يوجد. لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخذ عنه الشرع. وهو الذي يؤخذ منه ما هو حلال وما هو حرام وما ترجمة هو تعامل ورغم وتعهد ضرائب الايمان. اما ان يقصد المقصود في تعاهد ظرائب الامام بان يعني يسعى الى تخفيف التخريب عنهن وان تكون الظرائب التي يضربونها اسيادها منها يعني ما تكون باهظة او تعاهدها بان لا يكون ذلك في امر محرم بان تفعل فعل محرم وتأخذ في مقابله هذا المقدار يعني الذي اه ثم تأتي به لاسيادها فيتعهد اما من ناحية انه يعني يخفف عنها وانها يعني لا تكلف يعني شيء كبيرا او انه يعني ينظر او يحرص على معرفة انها سليمة وان هذا انما قال من من طرق مشروعة بان تشتغل في امور اخرى لا معذور فيها ككونها تغزل او تخفيض او تعمل يعني جائزا تأخذ مقابله اجرة فتدعها خراجا لاسيادها او ضريبة لاسيادها ضريبة فريضة العبد وتعاهد ضرائب الايمان انس الذي قال هجم ابو طيبة وامر له بصاع او صاعين من طعام. احدنا ابو هريرة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامر له النبي بصاع او صحيح من طعام وامر مواليد ان يخففوا من ضريبته. فاذا اه فيما يتعلق ضريبة العبد التي هي ما يطلب منه سيده يعني اه تكون من الحراج ومما يحصله والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطاه اجره وهو مما يدعه الى اسياده وايضا طلب من المواليث وشفع له عندهم ان نصف عليه من الحراك الذي يطالبونه باحضاره يوميا او اسبوعيا او شهريا. نعم يعني في اطلاق كلمة الطعام على التمر يعني نعم لا شك اننا كل ما يؤكد يقال له طعام لكن المشهور في الطعام انه غير التمر ولكنه من ناحية المعنى الذي هو قوت وانه شيء يطعم وهو من احسن ما يطعم الطعام لكنه جاء يعني في بعض الروايات التي تقدمت ان نفوص عن ثور ونشأ بان التمر يقال له طعام لكنه عند مطلاق يعني يراد به البر ولهذا جاء في حديث في حديث قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان هو ثوري الهميدي الطويل حميد بن ابي حميد الطويل نعم عن انس ابن مالك قال رحمه الله هل من الرباعيات عند البخاري وهي كثيرة بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص اشياء كثيرة وعند بعض الائمة اعلى ما يكون الرباعيات مثل مسلم هذا ما عنده رباعيات ليس عنده يجعله ثلاثيات ومن هاجر عنده رباعيات وابو داوود ليس عنده النسائي ليس عنده وانما عند الترمذي عند الترمذي يعني آآ يعني ثلاثي عند ابن ماجة نعم خمسة ثلاثيات ولكنها باسناد واحد وهو ضعيف بعيدا الذين اعلن عنهم الرباعيات هم مسلم وابو داوود والنسائي قال رحمه الله تعالى باب خراج الحجام قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا بهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله الله عنهما انه قال احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعطى الحجام اجره ثم ذكر باب خرج الحجاج يعني خراجه ما ما يطلبه منه اسياده ان يحضره لهم في الوقت الذي يتفقون يتفقون معه عليه سواء كان يوميا او اسبوعيا او شهريا هذا المقصود بالخرائط يقال له خرائط ويقال له ضريبة. يطلق هناك ويقال له ضريبة. نعم ثم يكره هذا الحديث العباس نعم وهذا عن ابن عباس واعطاه اجره نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن وغيب ابن خالد عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس نعم قال حددنا مسدد قال حددنا يزيد بن زريعة خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لوجم النبي صلى الله عليه وسلم اجره ولو علم كراهية لم يعطه ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ولو علم كراهية لم يحدث. يعني لو كان فيه كراهية ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما اعطاه امرا مباحا سائرا له ولو علم كراهية لم يعطه وقد جاء في بعض الروايات ولو كان حراما لما ولو كان حراما لم يعطني قال حدثنا مسدد عن يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة خالد الحداء عن اكرم محمود ابن عباس عن ابن عباس قال حدثنا ابو نعيم قال حددنا مزعر عن عمرو بن عامر قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم احدا اجره انس كان الرحلة جيم وهذا يسأل على ان من شأنه الاحتجاز لانها كانت تدل على تدل على التكرار وعلى التعدد كان يحتجز يعني ولم يكن ولم يكن يظلم احدا اجره. ولم يكن يظلم احدا اجره. يعني انه يعطي الاجرام ومن كان يظلم احدا. وهذا فيه الاشارة الى تكرر لقوله كان وفي قوله ولم يكن يظلم احدا يعني ممن يحكمه ها قال حدثنا ابو نعيم الفيديو فين؟ عن مشعر عن عمرو بن عامر نعم الانصاري عن انس قال رحمه الله تعالى باب من كلم لعبدي ان يخففوا عنه من خراجه قال حدثنا ادم وقال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحجامة فحجمه وامر له بصاع او صاعين او مد او مدين وكلم فيه وخفف من ضريبته ثم ذكر باب من كلم موالي العبد ان يخفف موالي العبد ان يخففوا من حراجه اورده من اجل الجملة الاخيرة لان الحديث يعني فيه الشفاعة وفيه الحجامة والاجرة على الحجامة. وهنا اورده من اجل الشفاعة للحكامة يخفف عنه من خرائطه. وورد حديث انس يعني آآ من طريق اخرى وفيه قال حاجة غلاما حجاما فحجم نعم وامر له بصاع او صاعين او مد او مدين وكلم فيه فخفف من ضريبة فيه وهذا فيه يعني الشك بين يعني صاعين عمودين واه وجاء في بعضها يعني ذكر الصاعين وفي بعضها ذكر الصاع وفي بعضها ذكر التلاهة الاصع ويعني يعني وردت ورجع ويعني يعني ورد في في حديث سابق بانه صائم من تمر وهنا طعام في بعض الروايات وفي بعضها صاعين او مدين وكل منهما فيه شك لكن الذكر المتين يعني فيها شك فيحمل على ما جاء في الروايات الاخرى التي ليس بها شك وهي اوصى قال حدثنا ادم ابن الياس عن شعبة عن هميل الطويل عن انس قال رحمه الله تعالى باب كسب البغي والاماء وكره ابراهيم اجرى النائحة والمغنية وكان يا ابراهيم اجر النائحة والمغنية. نعم. وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا اللي جابته عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم فتيات فتياتكم اماؤكم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن زمن الكلب ومهل البغي وحلوان الكاهن ثم قال ابواب كسب البغي والدماء كسب كسب البغي والايمان رفيق البغي والبغي هي زانية فذكر ايماء وهذا لفظ عام. لان الامام لفظ عام هو الكسب ايضا يكون عاما. قد يكون من حلاله وقد يكون من حرام قد يكون من حلال ومن حرام ومن حرام وكسب الضريبة فكأنه حرام لانه على البغاء والزناة وهو محرم واما كسب الايمان فان كان على البغاء او على امر اخر من الامور المحرمة فهو حرام. واما ان كان في امر حلال فانه حلال. لان البغي يعني يعني محدد يعني العمل الذي حصل فيه الكسب وهو والعمل حرام وما يؤخذ عليه حرام واما بالنسبة للامام ففيه تفسير ان كان على امر محرم من بيغاء او غيره فانه حرام وان كان من امر مباح لا محظور فيه فانه حلال بابو وابو حصني البغي والامام ايه هذا هو الفرق بين البغي و وهو هو الامن. ثم ايضا البغي يعني كسبها يعني هو حرام سواء كانت امة او حرة يعني حتى لو يعني الامح اذا اذا الحرة اذا زنت ما يحصله ذلك هو سحل حرام لا فرق بين الامة الا ان ذكر الاناء يعني الامام خاص بالامام واما البغي فتدخل في يمكن تكون في حرة لانه وصف بالزنا والزنا قد يحسن من الحرة وقد يحصل من الالم والاجر في ذلك حرام سواء كان لحرة او عمل واما بالنسبة للاناث فهي تفسير كما نعم وكره ابراهيم هجر النائحة والمغنية. وكره ابراهيم النخعي اجرى النائحة والمغنيات. ومعلوم ان المقصود التحرير لان النية حقيقة حرام وما يؤخذ عليها حرام. والغنى حرام وما يؤخذ عليه حرام يعني هذا مثل مثل ما يحصل في الزنا لان ما يحصل على الزنا حرام وما يحصل على مياه حرام وما يحصل على جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان نستغفرك ونتوب اليك وما يحصل على الغناء حرام وقول الله تعالى يعني كانوا يعني في الجاهلية يفعلون هذا يعني يلزمون دماءهم ان يأتين بشيء وكذلك يلزمون هنا في البغاء من اجل تحصيل شيء وقد جاء في الاسلام النهي عن ذلك وقوله حين ارادنا تحصنا يعني لا مطلوب له لا مطلوب لذلك فان هذا بيانا موضح هذه من صفات الكاشفة وليس من الصفات المخصصة. لان مصيبة قد يأتي ولها مفهوم. يعني اذا لم يريد ان يتحصن يعني فمعنى ذلك انه يسوق وليس وهذا ليس ليس له مفهوم. وانما هي صفة شفاء يعني موضحة مبينة يعني لا انها لو اه لو كانت بغير يعني لم تريد التحصن وانها موافقة على انها تزني وتبغي نفس اللغة ان ذلك كل ذلك لا يجوز وانما هذا بيان للواقع او نوضح لشيء الذي اه اه يحصل الامتناع منه فانه مثل مثل الشيء الذي آآ اذا لم يرد يفحصنا بل اردنا فان ذلك يعني لا يجوز لا يجوز او لم يردها تحصل واللي تبلغ عرض الحياة الدنيا؟ نعم يعني هم الان يكرهون من اجل ان يحصلون الدنيا للغرام قرار الاب من الزنا. نعم ومن يفلهن فان الله يبارك لهن غفور رحيم. وهل يفرحن فان الله بعد اكراههن غفور رحيم لهن يعني ليس للذين يقيمونهن يعني وانما المقصود انهن اذا اكرهن وقد اردن التحصن ولكنهن الزمن وحصل ذلك يعني منهن اكراها فان الله غفور رحيم لهن لا يكون للذي يفرح منا ويتعمد اكراههن من اجل ان يحصل الدنيا. نعم قال فتياتكم اماؤكم فتياتكم اماؤكم يعني يطلق على الفتيات الامام يطلق عليهن الفتيات انما الله عز وجل ومن لم يستطع منكم قولا لينفع المحصنات والمؤمنات فمن المال مالكت ايمانكم من تتيقتم هنا يعني معناها ان الانسان الحر لا لا يتزوج انا. الا ان يضطر الى ذلك الا ان يضطر الى ذلك يعني فيجوز لهم والا يعني في عدم الاضطرار فانه يزوج حرة. نعم بين الفتيات قلنا الامام من جهتكم يعني الامام نعم ابي مسعود الانصاري نهى عن زمن الكلب وما للبغي وحلوان الكاهن نعم انت ابن الكذب وعن نهر البري وما يعطى لها في مقابل الزنا الكاهن وهم يعطونه من اجل التكهن الحديث سبق ان مر قال احدثنا قصيبة بن سعيد عن ما لك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام عن ابي مسعود الانصاري ابو بكر وعبد الرحمن هذا احد الثلاثة الذين يكبرون يكمل واحد منهم الستة الذين هم من فقهاء المدينة فان ستة اتفق على عدهم وسابعهم على الاقوال ثم قال ابو بكر وعبد الرحمن هذا عدنا ابا بكر وعبد الرحمن بن هشام هو احد الثلاثة الذين آآ يقبل بهم آآ يكمل بهم الستة الذين اتفق على عدهم في الفقهاء وهم ابو بكر في حالة هشام وابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهؤلاء يقال لهم فقهاء المدينة السبعة يعني الذي هذا سابعهم على احد الاقوال الثلاثة يعني آآ آآ واشتهروا بهذا اللقب ولهذا يأتي في بعض بعض المسائل الفقهية وقال وقال بها الفقهاء السبعة يعني ذكر المسألة فيقال وهذه قال بها البخاري سبعة. مثل مسألة عروض التجارة فانه ذكر في فيها انه قال بها الفقهاء السبعة يعني انهم كلهم قالوا بها وهم سبعة التابعين وقد جمعهم اه شاعر في بيت اه اقام له بيت وذكر ذلك ابن القيم في كتابه في اول الكتاب عندما جاء عند فقهاء المدينة ان الصحابة والتابعين يقرأن منهم سبعة اه يعني اشتغلوا بلقب وذكر بيتين يعني البيت الثاني فيه يعني تسميتهم فذكر السابع منهم ابا بكر بن عبد الرحمن هذا الذي عندنا في الاسناد الا نجتمع من هو ظفر فقال يعني قال الشاعر اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله قاسم سعيد ابو بكر سليمان هؤلاء سبعة ذكروا في هذا البيت اسماؤها واسماؤهم عبيدالله بن عبدالله بن مسعود بن الزبير عاش محمد بن ابي بكر الصديق سعيد بن المسيب ابو بكر سليمان ابن اليسار خارجة من زيد ابن ثابت قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد ابن جحاذة عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه صلى الله عليه واله وسلم عن كسب الاماء. ثم جاء في هذا الحديث عن كسب الايمان والمقصود من ذلك الكسب المحرم محرمة يعني مثل البقاع وغيره قال حدثنا مسلم ابراهيم عن شعبة عن محمد ابن جحاثة. نعم. عن ابي هازم. نعم هو سلمان الاشجعي. نعم. عن ابي هريرة. نعم قال باب عزم الفحم نعم. قال حدثنا مشدد قال حدثنا عبد الوالد واسماعيل ابن ابراهيم عن علي ابن الحكم. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم عن عسل الفحل ثم قال باب النهي عن عزب الفحل وعشب الفحل هو يعني آآ نزوه على الانثى من البهائم ويعني والمقصود بذلك يعني لا يجوز لا بيعا ولا ايجارة وانما يبذل بدون مقابل يعني لا يجوز بيعه ولا يجوز آآ للجار فيه وذلك ان البيع لابد ان يكون المبيع معلوما او ان يكون مقدورا على تسليمه وكذلك الشيء الذي يستأجر عليه وجدت ان يجرى في مقابله في المنفعة ان تكون معلومة وان تكون مقدورا على تسليمها وعصر فحله لا يدخل تحت هذا لان شيء لا يعرفه الناس هل حصل منه ماء او ما حصل؟ نزل وقد يكون ما حصل منهما فاذا تؤخذ الاجرة ويؤخذ ثمن بدون مقابل وهذا من الامور التي الناس يعني يسامح بعضهم فيها بعضا ولا يعني يطالبون فيها بهجرة ولا ولا بقيمة لان هذا شيء مما لا ينبغي ان ليعامل يحصل المعاملة في هذه المعاملة من بيع او ايجارة لانه شيء لا يقدر على التسليمة لان المنفعة خفية لا يدرى عنها هل تأتي او ما تأتي وهو المني الذي يحصل منه ويكون في في رحم الانثى واغسلها بالفحم يعني هو نزوه فلا يستأجر على ذلك ولا يحصل بيع للشيء الذي يحصل منه انه غير معلوم وغير مقدور على تسليمه. وغير مقدور على تسليمه وهذا الحديث مما يعني الحاكم على البخاري. ها؟ ادركه استدركه على البخاري وقال انه صحيح يعني على شربه ولم يخرجه قال الحافظ ولعله بحث عنه في البيوع فلم يجده وانما هو في الاجارة يعني هذا هو سبب الوهم لكونه قال ان البخاري بحث عنه في البيوت فما وجده فظن انه غير موجود ولكنه موجود في في الاجارة والحاكم يحصل منه استدراكان على الحين واحيانا يكون هو مصيبي انا غير موجودة واحيانا يحصل منه وهم كما في هذا الحديث الذي اشار اليه حافظ قال حدثنا مسدد بن عبد الوارث ابن سعيد واسماعيل ابن ابراهيم عن علي ابن الحكم البناني. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نعم وبني استأجر ارضا فمات احدهما. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب وفقكم الحق عافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول الاخوة الان اصبح شيخ بالابر وفيها هذا المني لا بأس بذلك هذا شيء موجود يعني هذا شيء موجود ما دام الماء موجود في داخلها ما في اسف يقول الاصل اذا كان مثل الغرر فاشترط فقال ان حملت الانثى لك الاجر فلا لا يصلح هذا مثل هذا ان حملت ما حمله هذا ما يصعب الاجارة ولا يصلح بالبيوع يقول هل يجوز ان اعطي صاحب الفحل شيء من الشعير او القمح جزاء احسانه اليك اذا اعطي اذا اعطي بدون مشارطة ويعني فهذا جائز لان من يعني ما صنع مع من صنع معروفا فكافئوه يعني يجوز لكن كونه يتفق معه على ان هذه اجرة او ان هذا بيع هذا ما يجوز لم يكن انسان يحسن الى انسان مثل انسان يقرض يعني يعني لو شرط ان يعطيه زيادة حرام ولكن لو دفع اليه المستغرب يعني زيادة بعد ذلك يعني من قبله دون ان يكون بشرط او مواطأة ما فيها بأس وهذا مجلسه يقول اذا شفعت لشخص عند مسؤول او عند ادارة حكومية وقظيت وقظيت حاجته واعطاني هدية شكرا لي على ما قتلته من مساعدة وشفاعة فما حكم هذه؟ اذا كان اذا كان يعني تم اه شرف عليك قالوا لنا زمان كارطة يعني فلا بأس بها لكن لو انك يعني اعتذرت اليه يعني او انه ما دفع يعني انه شيئا لان مثل هذه الامور ما ما ينبغي ان تكون بين الناس على سبيل الاحسان لا سبيل المعارضة لكن لو اعطى للكون في عمل له شيئا او سعى له بشيء فان ذلك جائز لكن ما يجوز للمشاركة يقول اذا كان المعلم يعلم طالبا واتفق مع ولي امر الطالب على مقابل شهري هل هذا فيه بأس؟ ما اشترط وانما مع ابيه وخالده اذا كان ابوه يعطيه يعني شيء بدون محاربة هذا ما فيه اشكال واما اذا كان في بشرى انا لا اعلم الا بكذا وكذا هذا يعني هذا يقل بالاخلاص