المطالبة بالمحال عليه وتكون ذمته مشغولة بذلك الاوردة الامام البخاري رحمه الله في هذا بعض الاثار والحديث المشهور في الحوالة قال وقال الحسن وقتادة اذا كان يوم احال عليه ملي الجاز فقال اذا كان يومها حال عليه مليا جاد يعني انه في حال الاحالتي عليك هو مليء فانه يقوم يكون التحول اليه ولا يرجع عنه بعد ذلك لو حصل له افلاس يعني شيء اخر فان المطالبة تتحول الى هذا المحال عليه وتنتهي مطالبة المحامي هذا اذا كان يوم حال عليه اما اذا كان غير مليء فانه يرجع لتبين له انه غير مري وظهر انه غير مليء فان المحال يرجع الى المكين وتكون مطالبة احنا ان نحيط اما اذا كان مليئا هديا للمحال عليه فان المبالغة تنتقل الى المحال عليه ولا وليس له حق الرجوع بعد ذلك الى لان حقه تحول من ذمة الى ذمة المعالي عليه والمحيط الذي هو صاحب الدين المحسنين الذي هو المدين والمحال الذي هو الدائن ويحال عليك الذي هو شخص ثالث الذي اراد المدير ان تتحول المطالبة عن ذمته الى ذمة المحال عليه. والمحال عليه لا يشترط رضاه هو المقيم والمحال. المعين الذي هو المدين الذي عليه الحق والمحال السائل الذي يطالب بالحق واحيل الى غيره ليكون مقامه بالتجديد قال وقال ابن عباس يتخارج الشريفان واهل الميراث ويأخذ هذا عينا وهذا دينا فان زوي لاحدهما لم يرجع على صاحبه فيما بينهم يتقازمون فيما بينهم المواريث. ويقول مثلا هناك راعيان هل يقع الميت؟ وهناك دين له على الناس فيمكن ان الورقة يتحارجون ويقول واحد منهم انا اقبل هذه العين ان يكون حقي في هذه العين حقي في الكون الذي عند فلان. حقي يكون في الدين الذي عند فلان لانه قبل ان تكون قسما والعين المشتركة وكل ما خلفه المورق وجميع الورثة فيه شركاء لا يتميز به احد عن احد حتى المبادرة فاذا تخارجوا وتقاسموا وقال واحد منهم نقيب انا فلان والثاني قال نصيبي في العين الفلانية. والثاني قلنا في الثورة الفلانية وهكذا اتفقوا فيما بينهم لاحدهما يعني ها حصل على على على الذي حصل ان الضياع يكون على احزابه والضمان على احزابه لا يرجع لاصحابه على ما فقد على اساس اللي حصل هناك احدهما فانه لا يرجع على الاخرين ويقول وانا اريد ان ارجع اليك من العين. ما دام انهم تخرجوا وتخاصموا وكلنا اخذ نصيبه او حصل فلس على المحال عليه فانه لا يرجع ان من قبل الليل او قبل العين اذا حصل سلف او حصل فلك لا يرجع الى الاخرين لانه بعد ما هو عليه غربة الفائدة في هذا والذي وان حصل خسارة والضياع الاخرين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل الغني الظلم فاذا اتبع احدكم على ملي فليتبع احدهم على مريض فليتبع. فاذا اقيل على مريم فليحزن. اذا اقيل على مريء فليحذر. وجاءت بعد قوله صلى الله عليه وسلم يقول المطل هو اذا كان طالبوا بالحق غنيا وقد حل الاجل والمطالبة حالة امر ولم يقل اذا اسلم فان الغني عليه ان يجدد وعليه ان يوفي بين النبي عليه الصلاة والسلام فليس له ان يؤاخذه واذا حصل منه تأخيرا مع غناه فانه يكون ظالما. ويكون ظالما للدائم صاحب الحق لانه اخر عليه حقه وفوت عليه الاندفاع في حقه. هذا اذا كان غنيا اما اذا كان فقيرا فالله عز وجل يقول المظالم الذي عليه دين وهو فقير الحكم فيه قول الله عز وجل وان كان بعسرة فنظر في زمنه. ولكن اذا كان غنيا فعليه ان يدفع وان يوفي دين النبي عليه لان اصغر وما خلق وابطأ وخوف لانه آآ قوله عليه الصلاة والسلام هذا يدلنا على ان الفضل عاقلا وغني انه ظلم. لانه متمكن من ومماطلته ظلم وظلم لصاحب الحق الذي له عليه حق هو الذي يطالبه بحقه فانه يكون ظالما. وقد جاء في بعظ الروايات التي روي بها هذا الحديث بمعنى انه وعاد هل ظلمني فلان؟ هذا معنى يحل عورة وعقوبته يريد ان يطالب بحقه حتى يسدد من الوباء والبنات يمكن المعاقبة عليها وان نلزم بوضع الذي عليه معاقبة له حتى يرتدع حتى اعطاء الناس حقوقهم اما اذا كان فقيرا فالفقير كما عرفنا التي فيه ما قال الله عز وجل يعني معناه اذا احيل على مريء لانه لما ذكر غني بانه ممكن ان يتخلص عن الظلم في الحوائج النواحي الرحمة يمكن ان تتغير الحال. احسن من هذا الشخص الذي يماطله الحق يذهب ورضاه شرط لانه اذا لم يرظى لا صاحب البيت الدين الذي هو مجيد الذي هو صاحب بيت ابو مالك يراد الذين الذي يريد ان يشغل ذمة الاخر الذي له الحق اما على هذا واما على هذا لانه وقع على مبادرته لها على مغامرته في هذا فانها عند قال باب اذا احال على ملي فليس له رد وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن زبوان عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رب الغني الظلم ومن سمع على مني فليتبع وفي البخاري منا هنا هناك اثبات الحوائج هنا التابعة للاستدلال على ان الذي يحال على من يذكره الرجوع فاذا قبل الحوالة حول الليل هنيئا آآ واذا جن نعم الحضارة لانه اذا قبل وذاك الشخص الذي يحيل عليه انه وتعلق احقان في ذمة وليس له حق الرجوع الى المسكين بعد ذلك. سواء هلك المحال عليه او طفلك ثم نقل منه فانه يبيع على ذلك اذا حصل ان يرجع الى الدين فيقول انا لا لا اريد ان استمر على هذا الذي نعم لانه اذا كان قبل الخوارج ولكن حاله بريئا انفق هذا الى ذمة ذلك. وليس له بعد ذلك حق الرجوع وهذا مثلنا لو انه اعطاه حقه بالفعل ونقده اياه ثم طلب منه. فانه هذا على حساب قال باب اذا احال بين الميت على رجل جاد وقال حدثنا النبي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه انه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اوذي بجنازة فقالوا صلي عليها فقال العن قال حدثنا النبي ابن ابراهيم قال حدثنا يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه انه قال اما جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذتي بجنازة فقالوا صلي عليها. فقال هل عليه دين؟ قالوا لا قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى علي. ثم اتي بجنازة اخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليها. قال فهل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا ثلاثة دنانير رسمنا عليها ثم اوتي بالثالثة فقالوا صلي عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا قال فهل عليه من؟ قالوا ثلاثة دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال ابو قتادة رضي الله عنه صل عليه به يا رسول الله وعلي دينه وصلنا عليه على رجل جابر لما ذكر الحوالة من شخص الى شخص آآ ابناء المدينة خبراء بعد ذلك ان الله وحصل ان احد الناس والتزم الحمد لله وتسليم قوله نداءه هذا هو في الحقيقة ضمانات والبخاري رحمه الله عارضه في كتاب الحوالة من المعروف يشبه الحوالة لان هذا حاول ان يقال وهذا موجود في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان اعوذ بالله من عليه علم ان له النبي صلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم وهذا حديث عليها وقال هذا رسول قالوا لا هجرنا عليه قوم قال لا فقل نعم لان هذا لا له ولا عليه قالوا لا. قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قيل نعم. قيل نعم. قال هل ترك الباطن وما صلى عليك ويمكن ان يكون هذا الذي جاء انه عدم اقرار الضوء يعني عليه هذا ان هذا اليوم وانه يغطي اذا قالوا لا قال صلوا على قائدكم قال له على قاعدكم هل هم بفرض الصلاة عليك؟ واراد ان يتخلى عن الصلاة عليه وان يصلوا عليه الناس الاخرون هذا صلي عليه يا رسول الله وعلي دين امي واحال زائنه على نفسه والوزن لهذا الحقل الذي للسائل على هذا الميت الدنانير ملأ والتزم ريحته فهذا الحديث كلنا على عظم جانبيه على خطورة قبل ان يوجع هو الحرص على التخلص منه بعد وجوده ضرورية امور لابد منها هناك صلى الله عليه وسلم عليك وارجو ان الذي لا يصلي عليه ابدا لا يصلى عليه. صلوا بالصلاة عليه حياته ايها في ان يرتفعوا ايها المسلمون وحق ايضا على من ابتلي بالديون وعلى ان يحرص على ان يطلب منها قبل ان يتوفى الله عز وجل قدير ايضا فيه لماذا؟ لان هذا من جهة الذي ظالمه ومن له حقرة وهو ايضا حوالة لان لان الحوالة انتقال الى منبر الى يدل هذا على على ابن مالك وانه كان فيه اقسام وان امر الدين خطير وان هذا الحديث الذي رواه البخاري هذا من الاحاديث السلفية الذي رواه باسناد يعني ان بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعي صحابي وتابعي وتابعي ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي هو جامع هو يزيد ابن ابي عميد نبارك ولا في احد ابن ابراهيم يأتي بالف وبدون الف هذه من الخلفيات وهي اعلى احاديث البخاري واعلى مسلم رحمه الله عنده شيء من الاحاديث اللي عنده رباعية العزيز الذي عنده وما واما البخاري عنده بلا ثياب تبلغ اثنين وعشرين حديثا في صحيحه كله ايوا عايزين حبيبا هذا هو جملة باب البخاري البخاري من احاديث ابن ابيات بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام مسلم ليس عنده بل اعلى شيء عنده الرباعيات اما نهائيا من كل اللي عنده ثلاثين واحد. والنساء وابو داوود ليس عندهم اعلى شيء عندهم رباعيات اعلى شيء عندهم رباعية عنده اثنان وكل هذا واحد والبقية الاعلى ان قال بسم الله الرحمن الرحيم باب الكفالة بالارض والديون بالابدان وغيرها وقال ابو الزنادي عن محمد بن حمزة بن عمرو الاسلمي عن ابيه ان عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا ووقع رجل على جارية امرأته فاخذ حمزة من الرجل زبيدا حتى قدم على عمر وقال عمر قتل له مئة جلدة وصدقهم وعذره للجهالة وقال جرير والاشعب ابن عبد الله ابن مسعود للمرتدين اذكهم وكبرهم. اذا تابوا وكفلهم عشائرهم وقبلهم عشائرهم وقال حماد اذا تكفل بنفسه فمات فلا شيء عليه. وقال الحسن يضمن. قال ابو عبدالله قال باب الكفالة بالارض والديون بالابدان وغيرها الحوالة وذلك ان الكفالة هي بينه وبين حوالى الدمار وبما ان افرزت للجزاء في بعض النسخ ما ذكر كتاب ولكن جاءت من ابواب قال باب الكفالة في الارض والديون بالابدان وغيرها للابناء وغيرها وغيره ثواب الجلالة من فرض لهذا وضمان الجمال تطلق في الغالب على على احضار ان الشخص يحضر الشخص. اذا احضره هو ضمان المال وضمان ما عليه من الحقوق وانه اذا لم يحضر الحق فانه ضامن الحق الذي عليه هناك كفالة لاحضار الشخص وفيه كفالة بتحمل ما على الشر اذا لم يقم الشخص من جلال ما عليه. ما عليه. فهذه الجهة اشبهت الحوالة هذا تكفل الحق الذي عليه الا عندما يأتي اجل ولا يصلي فان الجليل او الظالم يطالب وآآ ملزم به او بالقلب بجميع قواني وهو في ويليق ولكن ماذا ابني عوض سنحسن ايوه ولكنه وهذا عليك بظروف لكن منها ما هو بالابدان وغيرها يعني يعني هل ستكون مع الاهوال فنقول الرنان لا يبحث عن عند قال وقال ابو محمد ابن حمزة ابن عمر الاسلمي عن ابيه ان عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا ووقع رجل على جارية امرأته فاخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر وقال عمر قد جلده مائة جنة فصدقهم وعذره بالجهالة بعنوان او صدقة رفع اليه رجلا هنا في امرأته اراد ان فاظهر انهار اراد ان يتوضأ وغلط مسألة حتى يتوب بعد ان يأتي الخبر من عمر واطلقه بزبائنه وتركه للزبائن حتى بلغه عمر ان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه سنة جديدة واعتبر هذه عقوبته يعني انا امره بالجهالة قال وقال جرير والاشعث بعبد الله بن مسعود ذي المرتدين اكذبهم وكفنهم فثابوا وغفلهم عشائرهم اهل الرأس فيهم الثاني او كفل عن عشائرهم يعني غمائلهم والناس يقول عمر قال وقال حماد اذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه قال وقال حماد اذا تكفل بنفسه فمات فلا شيء عليه مبروك لا شيء عليك اما اذا الذي تضمن بكفالته تضمن باحضاره الوقت الذي امر باحضاره فيه لم يكن ايضا في ذلك الوقت وقال الحكم يضمن قالوا يقول هم ولكن اذا كان هذا اليوم قال ابو عبد الله وقال النيز حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر انه ذكر رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل ان يجلبه الف دينار. وقال فيه بالشهداء يشهدهم وقال كما بالله شهيدا قال فاتني من زبيب قال كفى بالله زبيلا قال صدقت ونضعها اليه الى اجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه بالاجل الذي عجلا للاجل الذي اسدله فلم يجد مركبا فاخذ خشبة فنقرها فادخل فيها الف دينار وصحيفة منه الى صاحبه ثم سدد موضعها ثم اتى بها الى البحر. وقال اللهم انك تعلم اني كنت تسلمت بلانا الف دينار فسألني جميلا فقلت كفى بالله زميلا فرضي بك. وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك واني جهزت ان اجد مركبا ابعث اليه الذي له ولم اقبل واني استودعكها فرمى بها في البحر حتى ونجت فيه ثم انفرغ وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج الى بلده فخرج الرجل وخرج الرجل الذي كان اذنبه ينظر لعل مركبا قد جاء بمالك واذا بالخشبة التي فيها المال فاخذها لاهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم وقدم الذي كان اسلفه فاما بالامر دينار وقال والله ما مني جاهدا لضنب مركب ذئابية بمالك كما وجدت مركبا قبل الذي اتيت به قال الي بشيء قال اخبرك اني لم اجد مركبا قبل الذي جئت به. قال فان الله قد ابلى عنك الذي بعثنا بالخشبة تنطلق من امر الدينار راشدا قال فانصرف للامر دينار رائدا صلى الله عليه وسلم ثبت على رجل الذي كان ويشهدون لما طلب منه جديد وقال كفى بالله جميلا ما يقع الاجر. قال صدقت واعطاه الالف جاء الاجل يا اهل المدينة ورأى ان هي هذه الحسنة انظر وقع انظر فيها اي دينار هذا المكان الذي هو مكان مطر قام يده وعمل يعني عليه قال لي يعني وقال اللهم اني اوالي المسلمين فاعلم ان فلان طلب مني هلا واني ثم اخذوا بالاموات وكان هذا خرج الى البحر يبحث عن مراتب وعن مرجع لعل ولكنه وجدها وذهب يا الهي واذا في الصحيفة الرسالة فاخذ وفي له حق. بعد ذلك ثم جاء واذهب وانه يعبد اين ذهب فجاء يعتذر اليه وقال هذا خاص الا من طلب عدم وجود المرأة هل بعثنا قال اما التي اخذتها انها وصلت اليه وانصرف فقد غفر شيء والله تعالى على كل شيء قدير الي حقي رضي الله عنها الشاهد من هذا قال لان هذا الرجل اقرضه وطلب كثير لماذا؟ في الغرب وتكون في غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم نشر ذلك مثنيا على حفلة ذلك ولم يأتي ما يدل على خلافه ايضا اعتبار المزيد للفحوص والديون وهو من بالعين هذا الحديث ديني ان هذا الاموال ايضا على ولما نيجي الى عدم ضياعها وحقولها يعني يحتاج اليه قال باب قول الله تعالى والذين عاقبت ايمانكم فاتوهم نصيبهم وقال حدثنا الصوت بن محمد قال حدثنا ابو اسامة عن جبريل عن طلحة بن مقرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا موازي قال ورثة والذين عاقلت ايمانكم قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الانصاري للاخوة التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نفخت ثم قال والذين امنت ايمانهم ان النصر والرسالة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له امين الاعلامي الزواج والولاء الزواج والولاء هذا هو الذي يقوم به وما التحالف لمن يرى عليه حق ومن يريد ان يكافئه او يحسن اليه في احد ال سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعل موالي قال ورثة والذين عاقلت ايمانكم قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الانصاري دون زوي رحمه للاخوة التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت وليدي جعلنا مواني نفخت ثم قال والذين عاقلت ايمانكم ان النصر والرسالة والنصيحة وتعاقدوا فيما بينهم فتح من الناس ولكن بقي النصر والنصيحة والرقادة او يعني يعطيك الوصول اليه رحمته والنصرة والاعانة هذه موجودة بالنسبة لحق وقال وقال حدثنا خسيمة قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن اميم عن انس رضي الله عنه انه قال رغم علينا عبدالرحمن بن عوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين كعب ابن الربيع الاخوة فعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه كان عرض عليه ان يقاتله ماله وان يتنازل عن بعض النساء ويسلطها نتزوج قال بارك الله رضي الله عنه اذا هذا بسبب قال حدثنا محمد ابن الصباح قال حدثنا اسماعيل ابن زكريا قال حدثنا عاصم قال قل لانس رضي الله عنه ابلغك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلم للاسلام وقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في داره مرحبتنا محمد بن صفاء قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قل لانس رضي الله عنه اولا قريش على ان الواحد وعلى الاحياء وعلى الدين حسنة ولكن في الجاهلية على الحق والباطل يحالف ان ينصره ظالما او مظلوما. هذا ليس في الاسلام الاسلام الاحاد قال فاذا ما عدا على ان يظلم واذا حول بينه وبين وعمل على انه نفر عز وجل على باطل هذه اللهم ايها الاخوة وهذا هو الذي فعله الله حيث اخرين واحد من المهاجرين وواحد من النار اعداد اولاد مين؟ وجعلهم اخوين. هذا يكون مع هذا يساعده ويعينه قال باب من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع وبه قال الحسن وقال حدثنا ابو عاصم عن يزن بن ابي عبيد الزلمة بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم اوتي بجنازة قال حدثنا ابو عاصم عن يزين ابن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من بيت قالوا لا فضلنا عليك ثم اوتي بجنازة اخرى فقال هل عليهم من بيت؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم قال ابو قزادة علي دينه يا رسول الله فصلى علي قال الله من تكفل عن ميت دينا وليس له ان يرجع زوج الوفاء ويغادره السائب لانه تحمل وهكذا فليس له الرجوع فيما ثبت في ذمة هذا المتحمس عن محمد عن ميت وقيل ان المراد بحوله ان يمشي على الورقة ويرجع على ان يرجع على بل ورد لذلك اقول من هذا ان من التزم بشيء عليه ان يقوم بتجديده وان عليه ان يوفي به الا يرجع هل هو من الاحسان؟ الذي عليه الوفاء به ثم ورد حديث اللي مر قريبا وهي ايضا قريبا ثلاثية انه وعن يزيد ابن ابي عبيد عن وهنا ايضا ولكني عن ابي عاصم النبي الشيخ البخاري يقول معنا حديثان مع انهما من ناحية المدن من ناحية الصحابي والله حديث واحد ولكن عددها بالمكرر اثنين وعشرين فهذا الحديث الذي قبله يعتبران حديثا واحدا اذا واحد مكرر لانواع والحديث هو يعتبر واحدا باعتبار الصحابة فاذا جاء من عدة طرق عن الصحابي حديث اثنين وعشرين درجة قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمع محمد ابن علي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فوقا جاء مال البحرين من اعظم هكذا وهكذا فلم يجد مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين امر ابو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عنة او دين من يأتيه فاتيته فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا وحرر هيبقى عندي هزة ايه قال فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ماذا وكذا اعددتها الا هي خمسمئة. وقال خمس اليها التزم بان يوفي سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. قال له مثلا لو جاءنا البحرين رضي الله عنه وارضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان ينادي من كان له عند رسول الله فليأتيه اعلم يا مالك خذ يا ابي بكر الصديق انا لا اعاني هو قيام للخلافة على الجمال والجمال. لانه اراد ان يوفى بكل ما يدعو الله او فاذا كنت فلما جاء وجاء فهذه له حية وماله بالعطاء رضي الله عنه وارضاه ليس له حق ان يرجع وهذا وتعالى فالزم هذا الحديث ويقينه بما وعد به به من كان عليه رضي الله تعالى عنه وابنه وارضاه. رواه بجواره ابي بكر هذا يقول يعني هل يشكر رضا الثلاثة المدين هو الحال الذي هو السائل للناس قال صلى الله عليه وسلم وهل يجوز منها او منافق للاعبين يصلى عليه لانها الو يعني وترك الامام وترك بعض الناس على الانسان الذي عنده يعني خطأ يعني مثل