﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع

2
00:00:22.100 --> 00:00:52.100
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة او قبضه قبضة لما لما لما لم يرى المسلمون في النجد بأسا ان يأكل هذا بعضا وهذا بعضا. وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في

3
00:00:52.100 --> 00:01:13.500
تمري قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن وهب ابن كيسان عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعثا قبل الساحل. فامر عليهم ابا عبيدة ابن

4
00:01:13.500 --> 00:01:43.050
وهم ثلاث مئة ثلاث مئة وانا فيهم فخرجنا حتى اذا كنا ببعض الطريق فليزدادوا فامر ابو عبيدة بازواج ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر فكان مزودي تمر فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا

5
00:01:43.050 --> 00:02:03.050
حتى فني فلم يكن يصيبنا الا تمرة تمرة. فقلت وما تغني تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقده حين فنيت قال ثم انتهينا الى البحر فاذا حوت مثل مثل الضر مثل الضرب. الضرب

6
00:02:03.050 --> 00:02:33.050
بكسر بكتفه. الضرب ها؟ وجهان. ها؟ الضرب والضرب والضرب ككتف. الظاء بفتحها وكسرها. والراء باسكانها وكسرها. ايه لا هو ككتف. نعم. برد. الظلم فاكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة. ثم

7
00:02:33.050 --> 00:02:53.050
امر ابو عبيدة بظلعين من اضلاعه فنصب ثم امر برحلة فرحلت ثم مرت تحتها ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم

8
00:02:53.050 --> 00:03:13.050
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الامام البخاري رحمه الله كتاب الشركة او في شركة والشركة هي اتفاق او يعني ما يحصل من اثنين

9
00:03:13.050 --> 00:03:33.050
فاكثر يعني في امر من الامور ويكون ذلك غالبا بقصد الربح في هذه الشركة وقد يحصل الاشتراك من غير قصد كما يحصل في الهبة والميراث. بان يوهب لجماعة شيء فيشتركون فيه

10
00:03:33.050 --> 00:03:53.050
او يعني يرثون ميراثا فيكونون شركا في هذا المال. فهذا يعني يكون اشتراك من غير قصد. وانما جاء من غيرهم واما ما يحصل منهم من ما يقصدون من الاتفاق في امر من الامور

11
00:03:53.050 --> 00:04:23.050
يريدون من ورائها الربح. فهذا هو الغالب على ما يتعلق بذكر الشركة. ثم قال باب في الطعام. باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. باب الشركة للطعام شرك فيه يعني تكون آآ يعني آآ قدم الطعام الى غيره لان الشركة تكون فيه

12
00:04:23.050 --> 00:04:53.050
يعني باستحقاق او اشتراك الجميع يعني فيه اي في الطعام الذي هو قوتهم بان اه يعني يكونوا مسافرين يتفقون على يعني معهم طعام يشتركون فيه. والنهد فسر بانه ما يحصل من التساوي يعني بينهم في اه الطعام بان يكون كل منهم يدفع اه قسطا

13
00:04:53.050 --> 00:05:13.050
او شيئا معينا يشتركون فيه كأن يكونوا في سفر يعني يتفقون على زود لهم فيكون كل واحد منهم يدفع يعني مقدارا من الطعام او مقدارا من النقود ويشترطون به طعاما ويكون ذلك بسوية التسوية ليست بلازمة لانه لو

14
00:05:13.050 --> 00:05:37.900
اراد انسان ان آآ يدفع شيئا اكثر مما طلب منه يعني متبرعا فان هذا سائق ولا ولا بأس به الطعام والنهج والعروبي. والعروب يعني ما سوى النقدين يقال عروض يعني وهو ما يعرض ويباع

15
00:05:38.000 --> 00:06:08.600
هذا جمعه عرظ وهو غير النقد لان النقد ما يقال له عرظ هو ثمن واما العروض فهي مثمنات العروض المثمنات النقد ثمن هو اثمان اه اثمان العروض او وازمان التي لما يباع ويشترى. نعم. وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة

16
00:06:08.600 --> 00:06:28.600
سمعت ما يكال ويوزن مجازفة يعني من غير كيل. او يعني بكيل هو غرفة غرفة او آآ وارفع غرفة او قبضة القبضة. قبضة القبضة يعني شيء يعني محدد ولكنه يعني قد

17
00:06:28.600 --> 00:06:48.600
قد لا يحصل فيه التساوي لان القبضات تختلف يعني في آآ امتلاء اليد وعدم امتلائها. وآآ يعني وان يعني مثل ذلك عندما يكال فان كيله آآ فانه اذا حصل بمكيال

18
00:06:48.600 --> 00:07:08.600
او حصل مما يوزن بالميزان لا شك ان هذا ادق. لا شك ان هذا ادق ولكنه لو يعني آآ صار يعني بان قسم اقسام متساوية ثم استهموا عليها واخذ كل نصيبه فان ذلك لا بأس به. اما ان يكال كيا

19
00:07:08.600 --> 00:07:28.600
اما ان يكون بالقسمة مجازفة يعني من غير كيف. نعم. لما لم يرى المسلمون في نهدي بأس ايش؟ لما لم او لما؟ لما رأى لما لم يرى المسلمون في النهدي

20
00:07:28.600 --> 00:07:48.600
بأسا يعني هو الذي الذي مر في انهم اه يأتون بشيء يعني اه اه آآ للسفر مثلا آآ كل واحد آآ يساوي الاخر او انهم يجمعون ما ما كان معهم مع التفاوت فيه

21
00:07:48.600 --> 00:08:16.950
ثم يقتسمونه يعني شيئا يقتسمونه بالسوية تكتسبونه باسيوية وكذلك يعني ما يقدم من طعام فان الناس يختلفون في الاكل ولا يتساوون فيه لان بعضهم يأكل اكثر من بعض وبعضهم يكون اقل من بعض فهذا من الاشياء التي اه لا بأس بها. ولا يلزم ان يكون الاكلين متساوين

22
00:08:16.950 --> 00:08:36.950
الذاكرون متساوين فان الاكلة لابد وان يتفاوتوا. منهم من يكون يشتهي الاكل ومنهم من يكون لا يشتهي كثيرا نكون متفاوتين يعني في مقدار ما يحصل لكل واحد منهم. لكن التسامح حاصل وجار يعني بينهم

23
00:08:36.950 --> 00:08:59.150
بانه كل يأكل ما يستحقه او ما يمكنه من دون ان يقيد بلقمات معينة نعم وكذلك مجازفة الذهب والفضة. وكذلك مجازفة الذهب والفضة. مجازفة الذهب مع الفضة لا بأس بها. يعني

24
00:08:59.150 --> 00:09:14.100
وان عرف العدد او لم يعرف العدد. المهم ان يكون ذهبا بفضة او فضة بذهب لانها اذا اختلفت الاجناس كما قال الرسول فبيعوا كيف شئتم. لكن بشرط ان يكون يدا بيد

25
00:09:14.300 --> 00:09:29.150
يعني لا يلزم ان يكون عددا بل يمكن ان يكون بالوزن ويمكن ان يكون ايضا بالجزاف يعني قطعة من من الذهب مع قطعة من الفضة لا بأس بذلك سواء علمت او جهلت

26
00:09:29.250 --> 00:09:50.150
وانما المحذور فيما اذا كان من جنس واحد. لا يجوز بيع الذهب بالذهب جزافا. ولا بيع الفضة بالفضة جزافا. وانما يكون يعني وزنا ومثلا بمثل مع ايضا التقابض لان اذا كان من جنس واحد لابد من التساوي

27
00:09:50.250 --> 00:10:12.050
ولابد من التقابض. اما اذا اختلفت الاجناس كالذهب مع الفضة فان التساوي لا يكون بل يعني يمكن التفاوت لكن مع شرط التقابض وعدم النشاء. نعم والقران في التمر. والقران في التمر

28
00:10:12.150 --> 00:10:38.000
يعني كون الناس ياكلون فاحد يقنع بين تمرتين هذا جاء ان الانسان لا يفعل ذلك الا ان يستأذن الذين معه يستأذن الذين الذين يكونون معه وقد يكون الانسان بحاجة الى انه يعني يأكل يعني بهذه الطريقة لانه وراءه شغل فيأكل ويمشي والباقين يأكلون على مهل

29
00:10:38.000 --> 00:10:55.000
والمعقول يأكلون على مهل فان هذا سائغ بالاستئذان. من اصحابه الذين يشاركونه في الاكل. وهذه التراجم وهذا الكلام اللي كله يأتي في الابواب التي جاءت عند المصنف ليست كلها في الباب الاول

30
00:10:55.050 --> 00:11:17.800
وانما فيها ما يتعلق بها بالاول وفيها ما يتعلق بالابواب الاخرى مثل القراءة في التمر فان هذا له باب متأخر يأتي بعد ذلك نعم قال جابر نعم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث القبلة

31
00:11:17.800 --> 00:11:37.800
الساحل فامر عليهم ابا عبيدة ابن الجراح وهم ثلاث مئة وانا فيهم فخرجنا حتى اذا كنا ببعض الطريق الزاد فامر ابو عبيدة بازواج ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم

32
00:11:37.800 --> 00:11:57.800
قليلا قليلا حتى فني فلم يكن يصيبنا الا تمرة تمرة. فقلت وما تغني تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها فنيت قال ثم انتهينا الى البحث فاذا حوت مثل الضرب يعني الا الا

33
00:11:57.800 --> 00:12:17.800
الحديث هذا فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل يعني جماعة او مجموعة كبيرة عددهم ثلاثمائة وامر عليه ما باعوا وجه الجراح وكانوا اتجهوا الى جهة الساحل يعني ساحل البحر وانهم يعني لما كانوا في اثناء الطريق

34
00:12:17.800 --> 00:12:36.650
يعني اه فنيت اجوادهم. يعني معناه ان كل معه زاد كل يعني معه زاد وكان يأكل من زاده فلما كانوا في اثناء الطريق يعني بني يعني طبعا من بعضهم فامر ابو عبيدة بانها تجمع الازواج كل يأتي بما بقي عنده من الزاد

35
00:12:36.700 --> 00:12:59.150
فاجتمع عدلان او مزوجتان فيهما تمر فكان ابو عبيدة يقوتهم من هذا التمر شيئا شيئا يعني ليس محددا بتمرة ثم انه لما مضى وقت كاد ان ينتهي فصار يقوتهم تمرة تمرة

36
00:13:00.000 --> 00:13:22.850
كان يقوتهم تمرة تمرة يعطي الواحد يعني تمرة واحدة فقيل له وما تصنع التمرة؟ قال كنا شعرنا بشأنها لما فقدناها يعني لما فقدناها يعني شعروا بان الشيء القليل عند الحاجة اليه يعتبر كثير عند من عند من يصل اليه. ولكن اذا فقد نهائيا

37
00:13:22.850 --> 00:13:38.700
وما صار فيه ولا تمرة يعني هذا يظهر فيه اهمية ذلك الشيء القليل الذي فقد وكان يقوتهم تمرة تمرة ثم انهم لما جاءوا الساحل الله عز وجل ساق لهم رزقا

38
00:13:38.750 --> 00:14:04.200
عظيما وكبيرا وهو ان حوتا ضخما كضرب او كالضرب يعني الاكمة او الجبل الصغير آآ قد جزر عنه البحر ومات وميت البحر وميتة البحر كما هو معلوم مما احله الله عز وجل كما قال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ما الحل ما كتب

39
00:14:04.200 --> 00:14:34.200
وقال احلت لنا ميتتان ودنان وذكر الميتتين انهما الحوت والجراد. الحوت والجراد جلسوا ثمانية عشر يوما ياكلون وهم ثلاث مئة. وبعد ذلك اه اه يعني ابو عبيدة عمل ذو العين من اضلاع الحوت ونصبهما وامر

40
00:14:34.200 --> 00:15:04.200
يعني بناقته فرحلت ثم دخلت من تحتهما وهذا يدل على ضخامة هذا دليل على ضخامة هذا الحوت. وان ضلعين من اضلاعه لما نصب البعير الذي عليه رحل يمشي من تحت لا يصل لا يمس لا يمس هذه نبض العين. المنصوبين هذا كله يدل على ضخامته. ومما

41
00:15:04.200 --> 00:15:24.200
ضخامة كونهم ثلاث مئة شخص وجلسوا اثنتا عشر يوم يأكلون. وبعضهم ثم حملوا منه الى المدينة الى الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان معهم هذا الطعام القليل. الذي كان نصيبه

42
00:15:24.200 --> 00:15:43.000
والواحد منهم تمرة ثم ساق الله لهم هذا الفضل العظيم الذي الذي من الله به عليهم حتى يعني افلوا جلسوا مدها طويلة. والمقصود من ايراد الحديث هو ذكر الجمع الازواج

43
00:15:43.200 --> 00:16:03.200
جمع الازواج وانه يعني بعد ذلك تقسم بالسوية يعني بينهم وهذا يتعلق بالنهد الذي هو يعني اه جمع الشيء الذي يعني هذا يتساوون فيه يتساوون فيه بحيث يعطى لكل واحد

44
00:16:03.200 --> 00:16:23.200
مثل ما يعطى للاخر. نعم. قال اثنى عبد الله بن يوسف عن مالك عن وهب بن كيسان. نعم. عن جابر بن عبدالله. نعم. قال حدثنا بشر بن مرحوم. قال حدثنا حاتم اسماعيل قال عن

45
00:16:23.200 --> 00:16:43.200
بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال خفت ازواج القوم واملقوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر ابلهم فاذن لهم فلقيهم عمر فاخبروه فقال ما بقاؤكم بعد ابلكم

46
00:16:43.200 --> 00:17:03.200
فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد ابلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس فيأتون بفضل ازواجهم فبسط لذلك نطع وجعلوه على وجعلوه على النطع فقام

47
00:17:03.200 --> 00:17:23.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم باوعيتهم فاحتثى الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. ثم ذكر هذا الحديث

48
00:17:23.200 --> 00:17:49.950
رضي الله عنه وهو ان انه ايش هو الحل اول حديث قال خفت ازواج القوم واملقوا خفت ازواج القوم يعني قلت واملقوا اصابهم الجوع واصابهم القلة يعني آآ جاؤوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام وآآ يعني استأذنوه

49
00:17:49.950 --> 00:18:09.950
في نحر شيء من ابلهم فاذن لهم. ثم انه جاء عمر رضي الله عنه الى رسول الله جاء اليهم وقال ما بقائهم بعد ابلهم يعني معناه اذا اكلوا يعني ذبحوا ناقة ثم ذبحوا ناقة يعني معناها انه تفنى ان مراكبهم تذهب ويعني كيف يعني يسيرون

50
00:18:09.950 --> 00:18:29.950
اهل السفر ومراكبهم يعني تذهب او تقل. فجاء عمر الى الرسول وقال ما بقائهم بعد يعني بعد يعني ادوات بهم او بعد ابلهم فقال ناد بالناس بان يجمعوا ما بقي من ازواجهم فوضع

51
00:18:29.950 --> 00:18:49.950
وهو يعني آآ فراش من الجلد فكل اتى بالذي بقي عنده. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة يعني بركة دعاء بالبركة. حتى كثر هذا الطعام القليل ببركة دعاء النبي صلى الله عليه

52
00:18:49.950 --> 00:19:14.100
فدعاهم وكل اتى بمزاجته وصاروا يحثون يحثون بايديهم ويعبئون هذه المزادات حتى ملأوها وبقي يعني بعد ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. وما حدا شاهد من هذا هو يعني

53
00:19:14.100 --> 00:19:34.000
كون الرسول صلى الله عليه طلب منهم ان يجمعوا اجودتهم او ما بقي من ازواجهم وهو قليل فدعا فيه وبرك دعا بالبركة حتى كثر وملؤوا اوعيتهم من ذلك ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:19:35.100 --> 00:19:56.650
وهذا الحديث ذكره البخاري في هذا الموضع وذكره في موضع اخر ذكره في موضع اخر في آآ الشيخ طرفة الفين وتسعمية نعم. ها؟ باب محمد الزاد في الغزو. نعم. الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. نعم

55
00:19:56.650 --> 00:20:16.650
الحديث الفين وتسع مئة واثنين وثمانين. ايه الفين وتسع مئة واثنين وثمانين. ايش لفظه؟ حدث لنا. قال حدثنا بشر المرحوم قال حدثنا حاتم اسماعيل عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال خفت ازواج الناس واملقوا

56
00:20:16.650 --> 00:20:36.650
فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر ابلهم. فاذن لهم فلقيهم عمر فاخبروه. فقال ما بقاؤكم بعد فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد ابلهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه

57
00:20:36.650 --> 00:20:56.650
وسلم نادي في الناس يأتون بفضل ازواجهم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم باوعيتهم فاحتثى الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. يعني هذا الحديث

58
00:20:56.650 --> 00:21:22.750
في هذين الموظوعين باسناد ومتن. يعني اسناده واحد ومتنه واحد وهذا من الاحاديث القليلة النادرة في صحيح البخاري ان يتحد الاسناد والمتن او يتفق الاسناد والمتن وهي تبلغ يعني اربعا وعشرين حديثا في الصحيح كله. يعني بحيث يعني يكون اتفق السند والمتن. اتفق السند والمتن

59
00:21:22.750 --> 00:21:42.750
يعني قليل جدا بالنسبة لاحد البخاري. حديث البخاري فوق سبعة الاف هو الذي حصل فيه الاتفاق وعشرين حديث اربعا وعشرون حديثا التي حصل فيها تكرار مع الاتفاق في السند والمتن. مع الاتفاق في السند والمتن فهذا من هذا القليل

60
00:21:42.750 --> 00:22:02.750
هذا من هذا القليل الذي هو في حدود اربعة وعشرين حديثا اربعة وعشرين موضعا. وقد اه ذكرت في كتاب الفوائد المنتقاه من فتح الباري وكتب اخرى فانني استقصيتها عندما قرأت البخاري

61
00:22:02.750 --> 00:22:22.750
صحيح البخاري كله من اوله لاخره. وانا يعني في عند عند شرح صحيح البخاري في المرة الاولى الاولى التي يعني بدأت في عام الف واربع مئة وثمانية فقد احصيتها وكتبتها

62
00:22:22.750 --> 00:22:42.750
وحررتها في الكتاب هذا فذكرت الحديث تكرر موضعه في رقم كذا وفي رقم كذا وهو في حدود اربعة وعشرين حديث كما يعني البخاري يحافظ على انها تزيد على العشرين واظنه في كتاب آآ

63
00:22:42.750 --> 00:23:08.450
كشف الظنون قال انها اربع وعشرين. نعم. قال حدثنا بشر بن المرحوم. نعم. عن حياة ابن اسماعيل. نعم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه. نعم قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا ابو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا

64
00:23:08.450 --> 00:23:38.450
مع النبي صلى الله عليه واله وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشرا عشرا قسم فنأكل لحما نضيجا قبل ان تغرب الشمس. يعني هذا اورد هذا الحديث آآ آآ عن رافع ابن رافع رضي الله عنه قال كنا يعني بعد ما نصلي يصلون العصر يعني ينصرفون وينحرون جزورا

65
00:23:38.450 --> 00:23:58.450
ويقسمونها ويطبخون من لحمها ويأكلون قبل اذان المغرب. ويأكلون قبل اذان المغرب وهذا يعني اه محله اه كما هو معلوم وقت اه بيان وقت صلاة العصر. وقد قال الحافظ ان هذا من الاحاديث

66
00:23:58.450 --> 00:24:18.450
التي ذكرت في غير مظنتها. يعني مما ذكر في غير مظنته. لان مظنته اوقات الصلاة. وان وقت العصر يعني طويل وان وقت العصر طويل يحصل بعده يعني هذه هذه الاعمال التي هي ذبح الجزور وقسمته

67
00:24:18.450 --> 00:24:37.250
لحمها على عشرة اقسام ثم طبخ شيء من لحمها واكلهم اياه قبل قبل صلاة المغرب والبخاري اورده من اجل القسمة هذه اللي ذكرت وان لحمها قسم عشرة اقسام يعني يعني معناها انها متساوية

68
00:24:37.250 --> 00:24:57.250
فالمقصود من ذلك من ايراده هنا من اجل القسمة يعني في الشيء الذي يكون مشترك وانه يقسم وانه وانه في هذا يعني قسمت الجزور عشرة اقسام. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف. وقد سبق مر بنا من

69
00:24:57.250 --> 00:25:17.250
الاحاديث التي يعني اه استدركها الحاكم على البخاري حديث النهي عن عشب الفحل. النهي عاد عاش بالفحل وقال الحافظ ان استدراكه عليه ليس بصحيح لانه موجود في صحيح البخاري. قال ولعل

70
00:25:17.250 --> 00:25:39.050
بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده فحكم فاستدركه مع انه موجود مع انه وجد في كتاب الاجارة ذكر في كتاب الاجارة ولم يذكر في كتاب البيوع ولعل قال فلعل الحاكم لم يجده في كتاب البيوع فحكم بعدم وجوده

71
00:25:39.150 --> 00:25:59.150
فاستدركه عن البخاري مع انه موجود عند البخاري في كتاب الاجارة. نعم. قال حدثنا محمد ابن يوسف من هو؟ قلت الريابي. نعم. عن الاوزاعي. عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي. عن ابي النجاشي

72
00:25:59.150 --> 00:26:19.150
وهو عطاء ابن صهيب. نعم. عن رافع بن خديج. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء. قال حدثنا ابن اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه

73
00:26:19.150 --> 00:26:39.150
واله وسلم ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد بالسوية فهم مني وانا منهم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي

74
00:26:39.150 --> 00:27:01.200
الاشعري رضي الله عنه وهو يتعلق جمع الزاد وقسمته اوي وذكر يعني والغالب ان هذا يكون في السفر الغالب انه يكون في السفر وقد يكون في الحظر كما جاء في هذا الحديث

75
00:27:01.400 --> 00:27:21.400
لانه ذكر انه في الصغر يفعلون كذلك وانه كذلك يجمعون يسوونه في الحظر. عندما يعني يقل الطعام فانهم يجمعون ثم يقسمونها باناء واحد سويا. يعني ميكيال واحد. يعني اناء يكفلون فيه وكل يأخذ منه مقدار مكيال

76
00:27:21.400 --> 00:27:41.400
بالسوية فقال فهم مني وانا منهم. وهذا مدح لهم على هذا العمل. يعني بحيث بعظهم يعين بعظا وبعظهم يحصل منه الارفاق في بعض ما يحسن اليه يكون الذي عنده هو الذي ليس عنده كلهم يفترقون في هذا وهذا هو الذي

77
00:27:41.400 --> 00:28:01.400
جاء في الترجمة في الاول انه انها النهد او النهد يعني فهو فهذا فهذا منه وهذا من امثلته وهو دليل على ان ليس خاصا بالسفر وانما يكون بالسفر ويكون بالحظر. لان الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر عن الاشعريين وصنيعهم ذلك

78
00:28:01.400 --> 00:28:21.400
واثنى عليهم بقوله فهم مني وانا منهم. قال حدثنا محمد بن العلا هو ابو محمد ابن ابو قريب ابو قريب. عن حماد ابن سلمة. حماد ابن اسامة. حماد ابن نعم. وهو وهو ابو ابو اسامة. يأتي ذكره

79
00:28:21.400 --> 00:28:41.400
وكثيرا بكنيته واحيانا ذكره باسمه كما هنا. نعم. البريد. بريد بن ابي بردة. بن ابي موسى وهو يروي عن جده ابو ابو بردة وجده ابو بردة يروي عن ابيه ابي موسى. وهو من رواية حفيد عن

80
00:28:41.400 --> 00:29:01.400
وابن العنب. قال رحمه الله تعالى باب ما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. وانا ذكرت يعني في درس مضى ان بريدة بن ابي وردة هذا يعني كان ذكر الحافظ ابن حجر

81
00:29:01.400 --> 00:29:21.400
في آآ ترجمته في مقدمة فتح الباري وكان يعني وكان الحافظ ذكر الاشخاص اللي تكلم فيهم في البخاري واجاب عن الكلام فيهم. وكان من الكلام الذي قيل فيه انه قال

82
00:29:21.400 --> 00:29:40.200
يعني عن احمد ان حديث ومناكير او لو حديث مناكير. واجاب الحافظ بان كلمة مناكير هذه يطلعها يطلقها بعض على الفرد وعلى الافراد وليس على مخالفة الضعيف للثقة الذي يكون من قبيل المردود

83
00:29:40.250 --> 00:30:05.800
وانما هذا من قبيل الافراد قال فالامام احمد وبعض العلماء يطلقون على الافراد مناكير نعم يعني فبين ان هذا الذي اطلق انه لا يظره لان هذا جار على ما هو معروف عن الامام احمد انه يطلق منافير على الافراد. ومعلوم ان الافراد اذا جاء من طريق واحد

84
00:30:05.800 --> 00:30:25.800
وهو صحيح معتبر فان ذلك يعول عليه. واول حديث في البخاري واول واخر حديث البخاري فيه من الافراد. لانه ما جاءت طريق واحد ما جاءت الا من طريق واحد فيقال له ومع ذلك هو صحيح لا يؤثر في صحته انهما جالس

85
00:30:25.800 --> 00:30:45.800
له طريقة واحد قال رحمه الله تعالى باب ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما في الصدقة. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن المثنى قال حدثني ابي قال حدثني ثمامة ابن عبد الله ابن انس

86
00:30:45.800 --> 00:31:05.800
ان انسا رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. باب

87
00:31:05.800 --> 00:31:35.800
ما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. ما كان من خريطين فانهما اثراجعان بينهما بشوية في صدقة يعني ان الخريطين اذا خلط مالهما واشتركا في المرعى والحوظ يعني المكان الذي تأوي اليه اليه يعني طول السنة وهذا شأنها

88
00:31:35.800 --> 00:31:55.800
هذا يصير المالين كالمال الواحد كما يقول الفقهاء. والخلطة في المالين تسير المال تسيرهما كالمال الواحد. بمعنى ان انه لو كان كل واحد منهم عنده عشرين وكان مستقل على حدة والثاني عنده عشرين وكان مصغرا الحدة يرعاها على حدة لا زكاة فيها لانه ما

89
00:31:55.800 --> 00:32:14.550
لكن لما اذا اجتمع العشرين صاحب العشرين مع صاحب العشرين وصار مرعاهما واحد ومشربهما واحد يعني مكان ايوائهما واحد فان هذا يعني يكون فيه زكاة يعني في اربعين زكاة اربعين شاة يؤخذ منها وحدة

90
00:32:14.600 --> 00:32:32.150
زكاة فاذا اخذت الواحدة هذه من مال احدهما او من قسم احدهما فانه يرجع الى صاحبه يرجع الى صاحبه بحقه لان هذا منه نصف وهذا منه نصف. فاذا اخذت شئت من احدهما رجع هذا لا يخفيه منه على صاحبه

91
00:32:32.350 --> 00:32:49.300
في قسطه فهذا هو معنى قوله وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية يعني عندما تؤخذ الصدقة من مال احدهما وهي شاة يرجع الى صاحبه بما يخصه من قيمة هذه الشاة

92
00:32:49.400 --> 00:33:10.850
نعم قال حدثنا محمد بن عبدالله بن المثنى نعم هذا من كبار شيوخ البخاري. هذا من الذين روى عنهم الثلاثيات عبد الله المثنى ومكي بن ابراهيم وابو عاصم وابو عاصم النبيل هؤلاء من كبار شيوخه

93
00:33:10.850 --> 00:33:30.850
ابن عبد الله الانصاري هذا رعا بواسطة وهو بغير واسطة. وهنا روى عنه بغير واسطة وهو مشي وقا. وهو يروي عنه بواسطة وبغير واسطة. نعم عن ابيه نعم عن ثمامة ابن عبد الله ابن انس عن انس نعم عن ابي بكر نعم

94
00:33:30.850 --> 00:33:50.850
الحديث طويل فقد سبقه مرة في كتاب الزكاة حديث طويل وقد مر في كتاب الزكاة وقد بعث به الى انس بن مالك وفي اوله قال هذه فريضة صدقة التي فرضها الله فرضها الله والتي امر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت

95
00:33:50.850 --> 00:34:10.850
فيما مضى ان قوله الذي امر الله بها رسوله دليل على ان السنة من الوحي وانها وحي وان هذا الذي جاء في الحديث امر الله به واوحى الله به الى رسوله عليه الصلاة والسلام فالسنة وحي من الله كما ان القرآن وحي من الله. وهو ما يدل عليه

96
00:34:10.850 --> 00:34:29.600
قول الله عز وجل عز وجل وما ينطق عن الهوى. ان هو الا حدوحا فان قوله هو التي امر الله بها رسوله يعني وهي سنة يعني الابل كذا والبقر والغنم كذا الدراهم كذا هذا كله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن السنة

97
00:34:29.600 --> 00:34:49.600
وقال فيها امر الله بها رسوله. يعني انها وحي من الله. مثل الاحاديث التي بها امرت بكذا ونهيت عن كذا. وهي من السنة والامر له هو الله والناهي له هو الله اي انها وحي من الله سبحانه وتعالى. نعم

98
00:34:49.600 --> 00:35:09.600
قال رحمه الله تعالى باب قسمة الغنم. قال حدثنا علي ابن الحكم الانصاري قال حدثنا ابو عوانة عن سعيد ابن مسروق عن غاية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج عن جده قال كنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم بذي الحليفة فاصاب الناس جوع

99
00:35:09.600 --> 00:35:29.600
فاصابوا ابلا وغنما. قال وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم في اخريات القوم. فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاطفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. فند منها بعير

100
00:35:29.600 --> 00:35:49.600
فطلبوه فاعياهم وكان في القوم خيل يسيرا فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال ان لهذه البهائم اوابد كوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقال جدي انا نرجو او نخاف

101
00:35:49.600 --> 00:36:09.600
العدو غدا وليست مدى افنذبح بالقصب؟ قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. ثم قال باب قسمة الغنم

102
00:36:09.600 --> 00:36:29.600
يعني ان الناس اذا تساووا في شيء واشتركوا فيه كالغنائم التي يكون فيها ابل وغنم يكون فيها ابل وغنم ويعني ولا يمكن ان تقشى مع الابل والغنم كلها بسوية بان يكون

103
00:36:29.600 --> 00:36:53.950
كل واحد له بعير وكل واحد له يعني شاة. وانما يعني يعني لابد من التقويم والتقدير بان يكون يكون له جمل واحد له عشرة من الغنم وهكذا فاصابوا كانوا في سفر وكانوا في ذي الحليفة وفي ذي الحليفة غير هذا المكان الذي هو فيه ابو الذي هو بئر علي الذي هو الميقات وانما هو

104
00:36:53.950 --> 00:37:17.050
حصل في سفر وغنيمة حصلت في سفر وكان هذا قيل انه بين انه يعني انه من جهة الشرق يعني بين العقيق وجهة الطايف او من جهة من جهة جنوب هذا هو المكان الذي يقال فيه ذو الحليفة في الحديث. وهو غير ذو الحليفة الذي هو من قاتل المدينة. الذي على طرف المدينة

105
00:37:17.050 --> 00:37:37.050
فاصابوا غنما اصابوا يعني آآ يعني آآ غنما يعني آآ غنموها وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في اخرى فتعجل بعضهم وذبحوا بعض بعض الغنائم يعني طبخوها فالرسول عليه السلام

106
00:37:37.050 --> 00:37:55.300
اما وصل قال امرهم بان يطفئوها. لان هذا شيء مشترك وقد فعلوه بدون استئذان اهله. ولا وقبل ان تحصل قسمة ويعرف نصيب كل واحد منهم ثم انه قسم بينهم وعدل كل بعير بعشرة من الغنم

107
00:37:55.800 --> 00:38:19.550
يعني معناها ان البعير يعني في ذاك الوقت يساوي عشرة من الغنم. وهذا بالنسبة لذلك الوقت. والا فانه قد يعني وقت من الاوقات يعني يكون يعني آآ يعني هزيل او انه ليس بسميم ثم يعادله يعني آآ شيء اكثر او اقل من

108
00:38:19.550 --> 00:38:39.550
من الغنم. فليس معنى ذلك انه عند القسمة يعدل عشرة من بعير بعشرة. بل هذا ينظر الى حال الابل ومن ثمنها وضحامتها وعلى حال الغنم وسمنها وصغرها وكبرها يعني وهزالها

109
00:38:39.550 --> 00:39:03.000
وقوتها وعند ذلك لان هذه المقصود بالعدل والمساواة. وليس المقصود انه كل قسمة لابد فيها من عشرة وبعير. فالذي حصل في ذلك الوقت ان البعير يعادل كذا لان بعير وعادل كذا والا فانه قد تحصل

110
00:39:03.100 --> 00:39:23.100
المعادلة من غير ما ينقصنا بحيث تكون يعني حال الابل لها حال والغنم لها والغنم لها لها حال يعني في بالشبر والضعف والهزال. واما بالنسبة للاضاحي والهدايا فان كل بعير بسبعة. كل بعير

111
00:39:23.100 --> 00:39:53.100
بسبع من الغنم اه سواء كانت اه ظأنا او معجن ذكورا واناثا كل ذلك يعني محدد بالسمع انها يعني تكون بدل الجمل. الجمل يكون عن سبعة والغنم يعني تكون عندما يعني عندما يذبح بعيرا يشترك فيه سبعة. وكل واحد يذبح شاة اذا

112
00:39:53.100 --> 00:40:13.100
واما بالنسبة للاشتراك في الابل فانه يقوم سبعة ولا يتعداها. اما بالنسبة للقسم لقسمة الحقوق فان انه وقد يعدل بعشرة وقد يعدل باقل وقد يعدل باكثر. على حسب حال الابل والغنم. ويعني آآ جودتهما جودتها

113
00:40:13.100 --> 00:40:43.100
رداءتها ثم ان بعيرا من هذه الابل ندا يعني هرب وشرد والناس وكانت الخير قليلة. يعني بحيث يركبونها ويلحقون البعير. اخذ رجل سهما ورماه به فادركه ووقع وصاده وادركه فوقع فالرسول

114
00:40:43.100 --> 00:41:02.650
عليه الصلاة والسلام قال ان في هذه الدواب اوابد يعني اشياء يعني تشرد ويعني وتكون مثل الوحش فما حصل من هذا فافعلوا به هكذا. يعني ويكون زكاته يعني كثير مثل الصيد الصيد اذا رماه الانسان وادركه في اي جهة

115
00:41:02.750 --> 00:41:22.250
ومات فانه يكون حلالا. يعني هذه زكاته فاذا هذا البعير الذي نبدأ يصير مثل الصيد اذا رظي ومات قبل ان يدرك حيا فانه يكون حلالا بهذه الرمية وهذا يعني يجوز عند عند الحاجة وعند الضرورة

116
00:41:22.300 --> 00:41:46.200
اما عندما يريد ان يذبح البعير ما يجوز ان يطعن في ظهره في المقدمة او مؤخرا وانما يذبح يذبحه ذبح شرعي عن ابنته او مع حلقه ولكن اذا احتيج الى ان يعني يعمل به هكذا بان يكون مثلا

117
00:41:46.200 --> 00:42:03.450
او بعير سقط في في بئر ضيقة وكان رأسه في الاسفل واخره في والاعلى ولو راحوا يعني يبحثون عن رقبته لا يصلون اليه وقد يموت فلهم ان يطعنوه. مع الشيء البارز منه

118
00:42:03.500 --> 00:42:19.750
ويكون بذلك يعني آآ يعني آآ يعني ذبحه صحيح ويعني يكون في حلم. لكن هذه الهيئة لا تفعل الا عند الضرورة. كان يسقط في بئر وراسه تحت ويخشون انه يموت

119
00:42:19.800 --> 00:42:47.650
او بعير يهرب فيرمونه ويسير مثل الصيد الذي لا يظهر به الا برميه لا يظهر به الا برميه. نعم. قال حدثنا علي ابن الحكم الانصاري. عن ابي عوانة وضاح ابن عبد الله يشكر. عن سعيد ابن مسروق. نعم. عن عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج عن جده. نعم. قال رحمه الله تعالى باب

120
00:42:47.650 --> 00:43:07.650
القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن اصحابه. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبل ابن شحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يقرن الرجل بين التمرتين

121
00:43:07.650 --> 00:43:25.900
جميعا حتى يستأذن اصحابه. ثم قال باب القران في التمر بين الشركاء حتى المقصود نهي عن القران النهي عن القران بين التمرتين لانها شركاء يعني في الاكل حتى يستأذن اصحابه

122
00:43:26.100 --> 00:43:47.850
يعني انه ليس له اذا قدم تمر وصاروا يأكلون وهو مشترك بينهم فانه لا يأكل اثنتين الا ان يأذن له اصحابه وهذا من من من الاداب وحسن الاخلاق الانسان ما يفعل مثل هذا الفعل لكن قد يحتاج اليه لان يكون مستعجل

123
00:43:48.250 --> 00:44:04.250
ويريد ان يأكل يعني اه تمرتين تمرتين ويمشي وهم يأكلون على مهلهم وعلى سعتهم لا بأس بذلك لكن يستأذن يستأذن اصحابه بذلك لان الاصل هو ان كل واحد يأكل تمرة تمرة

124
00:44:04.750 --> 00:44:22.000
كل واحد ياكل ثمرة تمرة اما اكون بتمرتين في مرة واحدة فهذا لابد فيه من الاستئذان. لابد فيه من الاستئذان. يعني فهذا شيء مشترك بينهم يعني الا وكيفية الاكل ان كل واحد يأكل تمرة

125
00:44:22.050 --> 00:44:42.250
وانه لا يأكل ثمرتين مرة واحدة الا باذن اصحابه وشركائه وقد تدعو الحاجة الى ذلك كما ذكرت نعم. يعني ليش ليش لازم يكون عشرات؟ او عن طريق مسابقتهم حتى يعني يكون

126
00:44:42.250 --> 00:45:02.250
حظه اكبر من حظهم في كثرة كثرة التمر المأكول. نعم. قال حدثنا خلاد ابن يحيى. نعم. عن سفيان ثوري عن جبلة ابن شحيم عن ابن عمر قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا بالمدينة

127
00:45:02.250 --> 00:45:22.250
فاصابتنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر. وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا فان النبي صلى الله عليه سلم لها عن الاقران الا ان يستأذن الرجل منكم اخاه. وهذا الحديث مثل حديث عن ابن عمر مثل الذي تقدم يعني فيه

128
00:45:22.250 --> 00:45:42.250
ان الرسول نهى عن الاقران بين تمرتين الا ان يسأل اخاه. يعني اذا كان واحدا واذا كان الجماعة يستأذنهم. نعم قال حدثنا ابو الوليد هشام ابن مالك الطيالسي. عن شعبة عن جبلة. هذا صحيح عن ابن عمر. نعم

129
00:45:42.250 --> 00:46:17.350
قال رحمه الله تعالى باب تقويم الاشياء بين الشركاء بقيمة عدل باب تقويم الاشياء تقويم  الكلمة تقويم. تقويم نعم باب تقويم الاشياء بين الشركاء بقيمة عدل قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوالد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال

130
00:46:17.350 --> 00:46:37.350
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اعتق شخصا له من عبد او شركا او قال نصيبا كان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق. والا فقد عتق منه ما عتق. قال لا ادري

131
00:46:37.350 --> 00:46:56.450
قوله عتق منه ما عتق قول من نافع او في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال باب تقويم الاشياء المشتركة. بين بين الشركاء بقيمة عدل. باب تقويم الاشياء بين

132
00:46:56.450 --> 00:47:16.450
بقيمة عدل. يعني ان الاشياء المشتركة يعني بين بين الشركاء يعني تقوم يعني عند الحاجة الى تقويم شيء منها يعني بالقيمة العدل التي ليس فيها زيادة ولا نقصان. ليس فيها

133
00:47:16.450 --> 00:47:36.450
زيادة ولا نقصان وانما في القيمة التي يستحقها ذلك الشيء المقوم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه اه آآ اعتاق يعني آآ رجل آآ مع آآ له نصيب في عبده مع شركاء واعتق نصيب

134
00:47:36.450 --> 00:47:56.450
واعتق نصيبه فانه يعني الحكم الشرعي الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه اذا كان في ما له يعني ما يكفي ان يعطي لشركائه فانه يقوم بقيمة عدل ويعطي شركائه ما يخصهم ويعتقد

135
00:47:56.450 --> 00:48:21.250
لان الشرع متشوق الى العتق ويعني فيه يعني الحرص على حصوله وان كون الانسان العبد يتخلص من الرق هذا مما مما مما يحرص عليه في الاسلام لان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لما اعتق رجل نصيبه

136
00:48:21.500 --> 00:48:38.100
ما قال خلاص انتهى يعني عتق بعضه وانما يعني عمل او اشار الى شيء يعني يحصل به عتقه كله وذلك بان يكون له مال ان كان له مال فيقوم العبد ويعرف نصيب كل واحد

137
00:48:38.150 --> 00:49:04.000
من شركائه ويدفع لهم ثم يعتق ويصير يصير ولاؤه له يعني هذا معجب. لان بعضها اعتقه لانه نصيبه وحق غيره اعطاهم يعني ما يقابله فصار عتيقا باعتاق نصيبه منه وبدفع ما يقابل انصبة شركائه

138
00:49:04.900 --> 00:49:25.650
فيعني فالمقصود من ذلك انه لا يقوم اي العبد الذي بين الشركاء بقيمة عدل ليس فيها يعني زيادة الانصار ويعطى كل واحد نصيبه او يعطي الذي اعتق شخصه كل واحد نصيبه ويعتق العبد

139
00:49:26.050 --> 00:49:46.050
نعم هو المقصود من ذلك الاشارة كون التقويم يعني يكون الاشياء المشتركة لان هذا العبد قوة حتى يعرف ما يستحقه من القيمة فيدفعها يدفعها لهم هذا الذي اعتق شخصه ويكون العبد عتيقا

140
00:49:46.050 --> 00:50:06.050
وولاؤه معلوم انه له. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. نعم. قال حدثنا عمران ابن ميسرة نعم عن عبد الوارث عبد الوارث ابن سعيد العنبري عن ايوب ابن ابي تيمية عن نافع عن ابن عمر

141
00:50:06.050 --> 00:50:26.050
قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن النظر بن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اعتق شقيصا من مملوكه

142
00:50:26.050 --> 00:50:56.050
فعليه خلاصه في ماله فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه الحديث الاول يتعلق بكونه بكون الذي اعتق يكون له مال فيشتري به فيدفع قيمة شركائه لهم ويكون عتيقا

143
00:50:56.050 --> 00:51:17.450
ويكون عتيقا بهذا اما يعني هذه هذه المسألة فانها تتعلق بكونه ليس له مال يعني يكون الشريك الذي يعني اه اعتقل شخصه ليس له مال حتى يشتريه او حتى يدفع لشركائه ما يقابل

144
00:51:18.250 --> 00:51:36.800
وانما اعتق بعظه هذا البعض الذي بقي او القسم الذي بقي معلوم ان اولئك على على نصيبهم لانه ما ما حصل دفع شيء لهم لان ذاك الذي هو شريكهم يعني ما ما حصل منه دفع لهم مثل ما حصل في الاول

145
00:51:37.850 --> 00:51:58.550
وعند ذلك يقوى العبد ولكن يطلب من العبد ان يستسعي يروح يسأل الناس ان يساعدوه على فك رقبته وعلى اعتاقه بان يعطوهم الم يدفعه لبقية شركاء الذين لم يحصل منهم العتق

146
00:51:59.350 --> 00:52:19.850
ويعني يكون هذا من عمل العبد. ان فعل وحصل شيء فانه يعتق. يعطوه يعطيهم المبلغ ويعتق. واما حصل شيء فهو باق على انه مبعض يعني بعضه عتيق وبعضه مملوك. فالاول يتعلق بان السداد يكون من المالك حيث يكون له مال

147
00:52:19.900 --> 00:52:42.400
ويعتق عليه اللواء مالك. والثاني المالك ليس له مال يدفعه لشركائه فيقوم العبد ويطلب من العبد ان يستصحي. يعني يبحث عن احد يساعده مثل مثل ما كانت بريرة رضي الله عنها لما كاتبها اهلها وجاءت الى عائشة تطلب منها ان تساعدها

148
00:52:42.450 --> 00:53:11.600
بشيء من المال تعطيه لمالكيها  قالت له اني ادفعها كلها لهم ويكون الولاء لي. فالرسول وسلم قال يعني لها ان تشتريها ولمن اعتق وشرطهم الذي هو هو باطل. يعني هذا الذي هنا يعني مثل ما مثل ما حصل من بريرة كونها سعة يعني في تحصيل مال المكاتبة

149
00:53:11.600 --> 00:53:29.250
الذي كتبت عليه العبد الاستسعى يعني يطلب منه ان يبحث عن احد يساعده او يسعى في تحصيل مال يدفعه لهؤلاء الشركاء الذين لم يعتقوا حتى يحصل له العتق هذا هو الفرق بين الاول والثاني

150
00:53:29.450 --> 00:53:44.950
الاول يعني اذا كان له مال يدفعه والثاني اذا كان ما له مال فيقوم العبد يطلب منه يسعى ان حصل ما يفك من رقبته والا بقي مفعرا. يعني بعضه عتيق وبعضه مملوك. نعم

151
00:53:44.950 --> 00:54:04.950
قال حدثنا بشر بن محمد. نعم. عن عبدالله بن مبارك عن سعيد بن ابي عروبة القتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك. نعم. عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى

152
00:54:04.950 --> 00:54:34.950
ابل هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ قال حدثنا هل يقرع في القسمة؟ نعم والاستهانة فيه والالتهام والاستهام فيه. نعم. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال مثل القائل

153
00:54:34.950 --> 00:54:54.950
على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها كان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. فقالوا لو انا خلقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوق

154
00:54:54.950 --> 00:55:14.950
الا فان يتركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. ثم قال باب في هل يقرع في القسمة؟ نعم. والاستهام فيه. هل يقرأ في القسمة والاستهام فيه؟ يعني القرعة

155
00:55:14.950 --> 00:55:40.400
والاستهام هي بمعنى واحد. يعني وذلك باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ يعني ان القسمة يعني عندما تكون يعني بين اشخاص وقد يكون يعني بعضها يعني اهله ميزة على بعض

156
00:55:40.400 --> 00:56:07.700
ولا يعني يتحقق لكل منهم ما يريده مثل ضرب لذلك هذا المثل الذي الذي هو من اوضح الاشياء المحسوسة المبينة للاشياء معلومة فالرسول عليه الصلاة والسلام قال المثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله القائم عليها المحافظ عليها

157
00:56:07.750 --> 00:56:33.050
والواقع فيها الذي يقع في الامر المحرم والامر الذي لا يسوق يعني مثل هؤلاء وهؤلاء كمثل قوما اشتركوا في سفينة فصار لبعضهم اعلاها وبعضهم اسدلها فكان لدينا في اسفلها قالوا كانوا اذا ارادوا الماء خرجوا ومروا بالذين فوق واخذوا الماء ثم رجعوا

158
00:56:33.650 --> 00:56:57.650
فقالوا لو انا حرقنا في نصيبنا خرقا يعني نأخذ الماء من ذلك الخرق فان هذا هؤلاء الذين فوق لو تركوهم اذا اخذوا على ايديهم ومنعوهم من الخرق سلموا جميعا لان السفينة فوقها سليمة. ما يدخل في الماء ثم تعتب

159
00:56:58.550 --> 00:57:20.350
وان تركوهم وما ارادوا هلكوا يعني ان نجوا جميعا اخذوا على ايديهم ومنعوهم نجوا جميعا وسلموا وان تركوهم وما ارادوا وخرقوا ودخل الائمة في يغرقون جميعا ويهلكون جميعا فهذا من اوضح الامثلة من اوضح الانفال

160
00:57:20.550 --> 00:57:50.000
النبوية التي تبين بها تبين المعلوم بصورة محسوس سورة المحشوش فمثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل القوم اجتهدوا على سفينة فكان بعضهم اعلى وبعضهم اشملها فكان الذين في اسفلها اذا ارادوا ما امروا بالذين فوقهم فقالوا فيما بينهم لو انا خرقنا في

161
00:57:50.000 --> 00:58:08.800
نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا فانهم ان تركوهم يخرقون هلكوا جميعا اللي في الاسفل واللي في الاعلى السفينة يدخلوا في الماء وتنزل الى قاع البحر وان اه اخذوا على ايديهم ومنعوهم نجوا جميعا اللي فوق واللي تحت

162
00:58:09.150 --> 00:58:29.150
وهذا من الادلة التي تدل على الاستهان في القسمة. قد جاءت بذلك احاديث يعني قليلة بالقسمة وبالاستيهان في القسمة. منها هذا الحديث ومنها الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس فيها ما في النداء والصف الاول ثم

163
00:58:29.150 --> 00:58:52.100
لم يجدوا الا ان يفتهموا عليه لاستهموا عليه. يعني لم يجدوا ان يفصل بينهم الا القرعة. فانهم يسيرون الى هذا الحل. الذي لا ليس هناك غيره بسبب تشابكهم وتنافسهم على الصف الاول والاعلام قال ثم لم يجدوا الا يفتهموا عليه الا سهموا عليه بهذا هذا الحديث وذاك الحديث من

164
00:58:52.100 --> 00:59:11.150
الادلة التي فيها مشروعية القرعة انها سائغة وانها جاءت بها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام  قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكيم عن زكريا ابن ابي زائدة عن عامر

165
00:59:11.200 --> 00:59:27.650
عامر الشعبي عامر بن شرفية الشعبي النعماني بن بشير عن الامام البشير رضي الله عنهما ونعمان البشير من صغار الصحابة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنين. وهو من رواة

166
00:59:27.650 --> 00:59:47.650
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقول في بعضها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديثنا المشهور ان يبين واحرام بين من جوامع الكذب فانه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مما يستدل به العلماء على ان الراوي اذا تحمل في

167
00:59:47.650 --> 01:00:13.400
هذي صيغة وادى في حال كبره فان حديثه معتبر ومثله الكافر ان يتحمل في حال كفره ثم ادى بعد اسلامه فان حديثه معتبر. اذا هذا ما استغاره الصحابة الذين توفي رسول الله وعمره ثمان سنوات وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث منها حديث والحرام بين

168
01:00:13.400 --> 01:00:33.400
والله تعالى اعلم وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين. امين

169
01:00:33.400 --> 01:01:03.400
كثرت الاسئلة عن مسألة القران هل النهي خاص بالتمر فقط؟ ايش خاص الشيء الذي مثله يكون حكمه حكم. بعض الاخوة ارسل اسئلة يعني عموما في الطعام يقول مثلا كنا اقول ارسل اسئلة عن الطعام عموما قال مثلا نحن نأكل طعاما عليه لحم مثلا او نحو ذلك ايش ايش

170
01:01:03.400 --> 01:01:23.400
ايش لون؟ القران النهي عن القران ها هل يخص الاشياء التي تفرد الصغيرة التمر العنب الزيتون المفردة التي ممكن الانسان يجمع ثنتين ثلاثة لا طبعا اقول هذا وخاص بها خاص بالاشياء التي يعني كل واحدة تؤكل على حدة

171
01:01:23.400 --> 01:01:43.400
ويعني واذا احتيج الى اكثر فيكون بالاذن اما الطعام الذي بين الناس يعني كل يأكل على على على يعني على على حاجته وعلى ما يريد. ولهذا سبق ان ذكرت ان ان الطعام الناس

172
01:01:43.400 --> 01:02:03.400
فيه ويعني ولا يتساوون في الاكل يعني اذا قدم طعام كله يأكل يعني كما يريد لكن بالاداب الشرعية لا يروح ياكل من الثانية وانا ما ياكلون ما يليه. واما كون اللقمة تصير صغيرة ولقمة كبيرة هذا يعني ما يقال له قران. قران

173
01:02:03.400 --> 01:02:23.400
ناشئين مثل الزيتون حبة زيتون ومثل التمر. ومثل الزبيب يعني يعني وهكذا لقى الزبيب يعني حباته صغيرة طبعا ما يمكن ياكله على حبة واحدة. نعم. يقول اشكل علي امر النبي صلى الله عليه وسلم باكفاء

174
01:02:23.400 --> 01:02:46.950
قدور التي فيها اللحم والطعام ما ما الواضح الواضح فيها انها يعني شيء يعني شيء مشترك يعني لم يقسم وكان يعني الذي عليهم ان يتركوه حتى يقسم وبعد ذلك كل يطبخ من حقه معتمر لديه

175
01:02:46.950 --> 01:03:06.950
مرض في السكر ولديه جرح في باطن القدم. فهل يجوز ان يلبس شيء مثل الجورب او اربطة الضغط مع بانه لا يستطيع المشي على قدميه حافيا. اذا احتاج الى انه يلبس شيئا على رجليه كشرابيب او خف

176
01:03:06.950 --> 01:03:26.950
فله له ذلك لكن عليه الفدية. وهي التخيير بين ثلاثة اشياء. يعني ذبح شاة هو اطعام ستة المشاكل وكل مسكين او صيام ثلاثة ايام. هذه الفدية لمن اضطر الى فعل شيء لا يجوز

177
01:03:26.950 --> 01:03:46.750
له فعله في الاحرام يعني لبس الثياب او تغطية الرأس او يعني تغطية الرجلين بالشراريب واما اذا كان الجرح يعني في مكان ولف على مكانه يعني شيء فهذا ما يقال له ما يقال لانه لابس جورب