﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح بسم الله

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
الرحمن الرحيم باب في الرهن في الحضر. لقوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال ولقد

3
00:00:42.100 --> 00:01:02.100
النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم بخبز شعير واهانة انسان يخاف ولقد سمعته يقول ما اصبح لال محمد صلى الله عليه وسلم الا صاع ولا

4
00:01:02.100 --> 00:01:22.100
وانهم لتسعة ابيات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول الامام البخاري رحمه الله كتاب الرهن والرهن

5
00:01:22.100 --> 00:01:52.100
وتوثقة دين بعين. يعني ان الانسان عندما يبيعه سلعة ويكون الثمن مؤجل هو يريد ان يحتاط الى ان حقه لا يضيع يرهن شيئا اذا جاء الاجل وهو لم يوفي يباع الرهن ويستوفي يستوفي الذي يعني

6
00:01:52.100 --> 00:02:12.100
طلب الرهن او الذي اخذ الرهن يستوفي حقه منه. يعني فهو توثقة دين بعين. والعين هو الراهن. يعني الشيء الذي او سيارة او بيت او عمارة او يعني ارض وما الى ذلك هذا رهن. يعني معناه ان الذي آآ

7
00:02:12.100 --> 00:02:42.100
اه صار يعني اه اه الذي حصل يعني الرهن فيه انه عندما ياتي الاجل ولم فيمكنه ان يعمل على بيع هذه هذا مرهون ويستوفي حقه منه. فاذا هو توثيقته بعين توثيقة دين بعين. باب في الرهن

8
00:02:42.100 --> 00:03:02.100
في الحظر باب الرهن في الحضر. الرهن في السفر جاء منصوصا عليه في القرآن. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول وليس المقصود من ذلك ان الرهن لا يكون في السفر بل يكون في الحظر. وانما ذكر في السفر لان

9
00:03:02.100 --> 00:03:22.100
لانه الغالب انه يحتاج اليه في السفر لانه ما يوجد في الغالب يعني كتابة ولا يوجد آآ يعني آآ شيء يعني آآ في السفر وانما آآ يعني الحظر هو هو الذي يعني يحتاج اليه

10
00:03:22.100 --> 00:03:42.100
هو الذي سفر هو الذي يحتاج اليه في الغالب وليس هناك ولا يدل على ان هذا خاص بالسفر. في قوله وان كنتم على سفر. وانما هذا هو الغالب انه يحتاج اليه في الصغر. لكنه في الحظر جائز. فاذا ذكر الاية هي في السفر ولكن المرء

11
00:03:42.100 --> 00:04:02.100
المقصود من ذكرها مع في كتاب الرحم في الحظر بان لان ذكرها انما هو الغالب وانها يعني يكون في الحظر وورد الحديث الدال على انه على ان الرهن يكون في الحضارة. يعني فالذين يوصون على الحظر من اجل ان

12
00:04:02.100 --> 00:04:22.100
السفر جاء التنصيص عليه. والحذر هو الذي يحتاج الى دليل. ويحتاج يعني شيء يثبته من السنة. لان جاء الرهن في السفر ولا يعني ذلك انه ينفي الرهن في الحظر وانما لبيان ان الغالب

13
00:04:22.100 --> 00:04:42.100
ان الحاجة تكون عليه في السفر لانه لا يوجد الكتاب ولا يوجد التوثيق او التوثق فصار يعني آآ يكون هناك رهان بين البائع والمشتري. واورد الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارتهن من اليهود شعيرا وآآ

14
00:04:42.100 --> 00:05:02.100
الى اجل وانه رهنه درعه يعني في ذلك فهذا يعني يدل على الحضارة. ولم يكن ذلك في بل جاء في بعض الروايات في المدينة. جاء في بعض الروايات للحديث انه كان في المدينة يعني في الحضر. يعني ورث في وليس في

15
00:05:02.100 --> 00:05:22.100
على ايش الحديث؟ وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم درعاه بشعير. رهن درعه في شعير يعني بمقدار اصعب الروايات انها ثلاثون صاعا من شعير. جاء في انها ثلاثون مصاحا من شعير وجاء في بعض الروايات انها مدة

16
00:05:22.100 --> 00:05:52.100
اجا لمدة سنة انه رهنه وان البيع الاجل الى سنة وان وانه رهنه درعه وانه رهنه درعه. وهذا يعني دال على ما ذكره مصنف من الترجمة وهي ان ان ان ان الرهن يكون في الحظر كما يكون كما يكون في السفر. وقد قيل ان الرسول عليه الصلاة والسلام ارتهن من اليهودي

17
00:05:52.100 --> 00:06:12.100
كيف لم يحصل ذلك من اصحابه المياسير؟ الذين عندهم يسار يعني ما الرسول ما طلب منهم ولا حصل منهم ذلك وقد اجاب يعني اه بعض اهل العلم بان ذلك انما حصل منه صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز يعني

18
00:06:12.100 --> 00:06:32.100
في مثل هذه المعاملة يعني مع اليهود والبيع والشراء والرهن يعني معهم او ان او ان او ان ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لا يوافقون على ان يعني يفعلوا مثل هذا الفعل وانه

19
00:06:32.100 --> 00:06:52.100
يرهنون شيء وانما يتسابقون الى الى الى خدمته والى تحقيق ما يريده دون ان يكون هناك يعني شيئا من التوثق بالنسبة للرهن. كون النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود

20
00:06:52.100 --> 00:07:12.100
واللي بين الجواز او لكون الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني لا يرضون ان يحصل منهم يعني ذلك شيء لا يرضون ان يحصل من ذلك شيء وهو التوثق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يحرصون على ان يعطوه من اموالهم ما تيسر لهم رضي الله تعالى عنه

21
00:07:12.100 --> 00:07:32.100
وارضاهم. قال ومشيت الى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهالة انسان يخاف. يعني معنى هذا ان ان اليهودي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه ارسل آآ انسا يعني له في ذلك

22
00:07:32.100 --> 00:07:52.100
وان الشيء الذي قدم له يعني انه اهانة اه اه مشى له في خبز شعير بخبز شعير يعني في خبز شعير واهانة سرقة. والاهانة هي شحم المذاب. او الشحم الذي يعني اه سمقة يعني تغير

23
00:07:52.100 --> 00:08:12.100
رائحته اما لحم مذاب او غير مذاب ولكن شحم مذاب او غير مذاب ولكنه متغير الرائحة. نعم قال ولقد سمعته يقول ما اصبح لال محمد صلى الله عليه وسلم الا صاع ولا امسى

24
00:08:12.100 --> 00:08:32.100
الرسول عليه الصلاة يقول يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم وان ما بقي او ما يوجد في بيت محمد صلى الله عليه وسلم الا يعني لا اصلح ولا امسى الا صح وكان عنده تسعة بيوت. تسع نسوة. ومع ذلك يعني اه هو صابر

25
00:08:32.100 --> 00:08:52.100
وهم صادوهن صادرات ومحتسبات ويرجون ثواب الله عز وجل ولا يريدن الدنيا وزينتها ولهذا عند يخسرها الله ورسوله اخترها الله ورسوله انما اخترنا ان يطلقهن ويحصن الدنيا ويحصن المتاع في هذه

26
00:08:52.100 --> 00:09:12.100
الدنيا بل اختاره الله ورسوله فهن صابرات محتسبات ولهن شرف كونهن ازواج الرسول صلى الله ويصبرن كما صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام على على ضيق العيش وعلى قلة يعني ذات اليد و

27
00:09:12.100 --> 00:09:42.100
يعني وانما يحصل ذلك لكثرة انفاقه والذي عنده ينفذ لانه كان يأخذ من من يعني من من من يعني جاء قوت اهله لمدة سنة ولكنه ينتهي بالانفاق منه صلى الله عليه وسلم. وكونه يعني ينفق منه. فيأتي الوقت يعني فينفد في وقت قصير. حتى يكون

28
00:09:42.100 --> 00:10:02.100
يصبح يمسي ليس عندهم الا مقدار صح. مع انهم تسعة ابيات. فيهن تسعة نسوة. رضي الله تعالى عنهن وارضهن فهذا الاشارة الى التقلل للرسول صلى الله عليه وسلم من الدنيا. وان زوجاته يعني مثله على ذلك وانهن

29
00:10:02.100 --> 00:10:22.100
ان صادرات محتسبات ويرضين بما رضي هو الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه لانفسهن بما رضي الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وارضاهن. نعم. قال حدثنا مسلم ابراهيم الفراهيدي عن هشام

30
00:10:22.100 --> 00:10:52.100
شامبا استوائي من ابي عبدالله الدستوائي نعم عن انس قال رحمه الله تعالى باب من رهن درعه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال تذاكرنا عند ابراهيم الرهن والقبيل في السلف. فقال ابراهيم حدثني الاسود عن عائشة رضي

31
00:10:52.100 --> 00:11:12.100
الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعة. ثم ترى هذه الترجمة وهذا رهن من رهن درعة. من رهن درعة اذا هناك ذكره للرهن في الحضر. هناك الحديث اورده

32
00:11:12.100 --> 00:11:32.100
فيما مضى الرهن في الحضر. وكما قلت لكم جاء في بعض الروايات يعني اصرح من هذا وهو انه كان في المدينة. انه كان في المدينة يعني في الحضر. وهنا اورده من اجل يعني رهن الدرع

33
00:11:32.100 --> 00:12:02.100
يعني هناك من اجل الحظر وهنا اورثه من اجل رهن الدرع. نعم قال حدثنا مسدد عن عبدالواحد ابن زياد عن الاعمش سليمان ابن مهران عن ابراهيم عن الاسود النخعي الاسود النخعي. عن عائشة نعم. قال رحمه الله تعالى باب رهن السلاح. قال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان

34
00:12:02.100 --> 00:12:22.100
قال عمرو سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كعبة من الاشرف فانه اذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه انا

35
00:12:22.100 --> 00:12:42.100
فاتاه فقال اردنا ان تسلفنا وسقا او وسقين. فقال ارهنوني نسائكم. قالوا كيف نرهنك نسائنا وانت اجمل العرب. قال فرهنوني ابناءكم. قالوا كيف نرهن ابناءنا؟ فيسب احدهم فيقال رهن بوسق او

36
00:12:42.100 --> 00:13:12.100
هذا عار علينا ولكن نرهنك اللأمة. قال سفيان يعني السلاح. فوعده ان يأتيه فقتله ثم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاحضروه. ثم ذكر باب رهن السلاح. نعم باب رهن السلاح. الرسول عليه جاء في هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لي بكعب ابن اشرف فانه اذى

37
00:13:12.100 --> 00:13:32.100
الله ورسوله يعني مده يتولى قتله. فقال محمد بن سلمة رضي الله عنه انا. ثم انه ذهب وعمل حيلة اغتيال الى ان يتوصل الى قتله. فيعني آآ جاءوا اليه وطلبوا وقالوا له اننا نريد ان

38
00:13:32.100 --> 00:13:52.100
ان تعطينا او تبيعنا؟ قال قال اردنا ان تسلفنا وثقا او وسقين؟ اردنا ان تسلفنا وسقانا يعني معناه انهم يبيعونه انه يبيع عليهم وصف او وسطين يعني من الطعام. يعني فطلب منهم الرهن

39
00:13:52.100 --> 00:14:12.100
يعني لان القيمة يعطيهم الطعام والقيمة والقيمة متأخرة فطلب بها رهنا. فقال يعني يرهنون نساءهم فقالوا كيف انا ارهنك نسائنا وانت اجمل العرب؟ والمقصود من ذلك تهكم قيل ان ذلك تهكم به. وانه طلب يعني

40
00:14:12.100 --> 00:14:32.100
رهن النساء قال وانت اجمل العرب. ومعلوم انه هو من اهل الكتاب وهو يهودي. لكن يعني المقصود العرب اذا كان اصله من العرب وانه تهود يعني فيستقيم انه من العرب والا فانه يعني اه ليس من العرب بل ومن

41
00:14:32.100 --> 00:15:02.100
وقد يكون انه كان يعني عربيا فتهوج وصار يهوديا كما يحصل من العرب والتنصر من العرب يعني يتنصرون ويتهودون فيكون بهذا الاعتبار. وقوله آآ يعني آآ اجمل العرب هذا تهكم به وان كيف يعني يرهن النساء وهو هذا شأنه وهذه صفته وكل هذا حيلة يعني ليس له

42
00:15:02.100 --> 00:15:22.100
كيف من ناحية انهم سيفعلون هذا الفعل؟ وانما هم سيقتلوه. المهم ان يتمكنوا منه ويقتلوه. وقد فعلوا ذلك بهذه الحيلة التي احتالها محمد المسلم رظي الله عنه للوصول الى قتله وتحقيق ما طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام منه

43
00:15:22.100 --> 00:15:42.100
وهو قتله وهذا من جنس ابن خطر الذي قال الرسول عليه الصلاة يوم الفتح يعني اقتلوه ولو وجدتوه متعلقا بأسرار الكعبة لانه كان يسب الله ورسوله فالرسول صلى الله عليه وسلم اهدر دمه ولم يعني يجعله ممن امن في عام الفتح

44
00:15:42.100 --> 00:16:02.100
انما امر بقتله قال ولو كان متعلقا باسرار الكعبة. يعني ولو كان آآ يعني آآ آآ يعني لاجئ للحرم ومتعلقا باسرار الكعبة يعني قريب منها ولاصق بها فان فان دمه مباح. ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم امر بقتله. فهذا لكونه

45
00:16:02.100 --> 00:16:22.100
الله ورسوله الرسول يعني امر بقتله او يعني طلب من اصحابه ان يتولى قتله النجم محمد بن سلمان عمل هذه الحيلة التي تمكن من الاتصال به والعلاقات به ومع ذلك قتله. نعم

46
00:16:22.100 --> 00:16:52.100
قال ترهنوني ابناءكم؟ نعم. قالوا كيف نرهنك ابناؤنا؟ ابناءنا ويعني اذا حصل يعني شيئا من النزاع بين بين يعني بين الابناء او بين الرجال قالوا يعني اي لكم وانتم مرتهنون بشيء من الطعام. او يعني وانتم مرتهنون او رهن

47
00:16:52.100 --> 00:17:12.100
في شيء في في شراء طعام يعني فهذه سبة وعار. نعم. وكل هذا كله لا ليس له يعني الحقيقة من ناحية المقصود وانما المقصود الاتصال به والقرب منه حتى يتمكنوا من قتله. وقد فعلوا ذلك. والحديث سيأتي

48
00:17:12.100 --> 00:17:32.100
مطولا يعد المصنف فيما يتعلق القصة من اولها الى اخرها. وكيف تم القتل يعني ولكنه اورده هذه القطعة منه من اجل ذكر الرهن. من اجل ذكر الرهن فيه. نعم. وكذلك

49
00:17:32.100 --> 00:17:52.100
يعني بعد ذلك قالوا نرهنك اللامة. واللامة قيل هي هي السلاح. قيل هي السلاح ومعلوم ان الكافر الحربي ثم يكون محاربا لا يرهن عنده سلاح ولا يعطى سلاح. واما قضية

50
00:17:52.100 --> 00:18:12.100
الدرع فهذاك ليس من السلاح وانما شيئا يعني يتقى به يتقى به السلاح. فهنا قال السلاح لان اللامة هي من السلاح ولكن ليست هي المقصود وانما المقصود الوصول اليه للتمكن من قتله

51
00:18:12.100 --> 00:18:32.100
والا هم لن لن يعطوه لن يعطوه سلاحا يعني ولن يحصل منهم بيع وشراء يتم وانما كل هذا احتيال الى الوصول الى قتله لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما الذي بفلان؟ اي بقتله فانه اذى الله

52
00:18:32.100 --> 00:18:52.100
رسوله نعم. قال حدثنا علي ابن عبد الله الهويشي علي علي ابن عبد الله المدينة. عن سفيان سفيان ابن عيينة. عن عمرو ابن دينار. عن جابر ابن عبد الله. نعم. قال رحمه قال

53
00:18:52.100 --> 00:19:12.100
السائل هنا يقول هل يصح الاستدلال بقصة قتل كعب الاشرف؟ على جواز اغتيال اهل الكفر سواء في ديار الاسلام او ديار الكفر آآ الانسان لا يقتل المستأمنين. ولا يقتل الذميين. ومن كان لهم عهد فيجب الوفاء لكل

54
00:19:12.100 --> 00:19:32.100
بعهده لا فانه يعني يتعين الوفاء لكل بعهده. واما قتل الكفار يعني او يعني قتلهم اي واحد من الكفار الرسول صلى الله عليه وسلم اهدر دمه لانه يسب الله ورسوله هو فيك وفيك وفيه ناس من جنسه. يعني هم كفار

55
00:19:32.100 --> 00:19:52.100
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما اذن بقتلهم وانما اذن بقتل ما كان يسب الله ورسوله. ويعني ومثل مثل قصة الخطأ اللي ذكرت انه اهدى رجمه لانه كان يسب الله ورسوله ولن يؤمنه في جملة من امن نعم

56
00:19:52.100 --> 00:20:22.100
قال رحمه الله تعالى باب الرهن مركوب ومحلوب. وقال وقال المغيرة عن ابراهيم تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الرهن يركب بنفقته

57
00:20:22.100 --> 00:20:52.100
اشرب لبن الدر اذا كان مرهونا. ثم قال باب الرهن باب الرهن مركوب ومحلوب ومحلوب يعني ان الرهن اذا كان بيد المرتهن والرهن من الاشياء التي تحتاج الى نفقة كالدابة فان اذا كان في يده يحتاج الى ان ينفق عليها لسلام

58
00:20:52.100 --> 00:21:22.100
ولتبقى ويأخذ في مقابل هذا الانفاق ان يحلب درها ويحلب لبنها ويستفيد من لبنها وكذلك يركبها. يعني فيكون يعني محلول يعني يعني الرهن الرهن مركوب ومحلوب. مركوب ومحلوب مركوب ومحلوب

59
00:21:22.100 --> 00:21:42.100
يعني ان الركوب والحلب هذا في مقابل النفقة. يعني كون الدابة التي هي مرهونة يركب عليها الانسان او يعني يحلبها ويشرب جرها هو في مقابل انفاقه عليها. في مقابل انفاقه عليها. يعني معناها ان ولهذا ذكر هذا

60
00:21:42.100 --> 00:22:02.100
ثلاثة انه قال الضالة الضالة تركب؟ قال مغيرة عن ابراهيم تركب الضالة بقدر علفها هذا اثر عن ابراهيم النخعي تركب الدابة بقدر علفها. تركب الضالة. تركب الدابة الضالة. الضالة بقدر علفها

61
00:22:02.100 --> 00:22:22.100
والرهن مثله. وقال وتحلب؟ وتحلب بقدر على بقدر علفها والرهن مثله يعني كما ان هذا يكون في الضالة التي تكون بيد الانسان فانه ينفق عليها ويأخذ عوض الانفاق عليها بركوبه او حلبه فكذلك الرهن مثله

62
00:22:22.100 --> 00:22:42.100
الرهن مثل هذا لانها بيده ولابد من الانفاق عليها والانفاق يكون في مقابل اه الركوب وفي مقابل اه استعمال الحليب منها. نعم. حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم الرهن يركب من

63
00:22:42.100 --> 00:23:02.100
نفقته ويشرب لبن الدر اذا كان مرهونا. ثم ذكر الحديث في ذلك وان الرهن يركب بنفقته اي في قبل نفقته وكذلك يعني يحلب اذا كان مرهونا يعني الرهن سواء كان

64
00:23:02.100 --> 00:23:32.100
يعني الرهن يعني يركب ويحلب بمقابل نفقته. نعم. قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دفيان عن زكريا ابن ابي زائدة عن عامر ابي شرافير الشعبي عن ابي هريرة نعم. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا زكريا عن الشعبي. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول

65
00:23:32.100 --> 00:23:52.100
الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة وهذا مثل الذي قبله. يعني فيه انه يركب ويحلب من اجل في مقابل الانفاق عليه

66
00:23:52.100 --> 00:24:12.100
هو الذي يأكل ويشرب عليه النفقة يعني انه لا يتركها بدون اكل لانها تموت. ولكن ينفق عليها ويأخذ يعني مقابل نفقته آآ يعني المنفعة التي فيها من حلبها او ركوبها. نعم

67
00:24:12.100 --> 00:24:32.100
قال حدثنا محمد بن مقاتل المروزي عن عبدالله بن مبارك المروزي عن زكريا عن الشعبي عن ابي هريرة. نعم عليه يقول السائل هل يجوز ان يستعمل الشيء المرهون؟ كالسيارة؟ السيارة

68
00:24:32.100 --> 00:24:52.100
يعني كما هو معلوم يعني لو وقفت يعني ما يضرها وقوفها لكن البعير اذا ترك البعير اذا كان ترك يعني بدون ان ينفق عليه يموت واما السيارة اذا تركت فانها تبقى على حالها. يعني فليست مثل آآ مثل البعير ما يستعمل السيارة. وانما

69
00:24:52.100 --> 00:25:12.100
فيها وعندما يأتي وقت السداد ولم يسدد تباع ويأخذ لان هذا هذا مركوب يعني اه اه ليش المركوب الذي اه الذي يموت اذا اذا ينفق عليه؟ هذا يوضع يعني في مكان خاص ويبقى ولو

70
00:25:12.100 --> 00:25:38.600
سنين ما ما يضره ذلك. وانما الابل فانها اذا لم آآ لم تعلف ولم تعطى شيئا تأكله فانها تموت بعد مدة وجيزة وهذا يقول هل يجوز التصرف في الرهن؟ كأن يكون ارض زراعية؟ لا ما يجوز التصرف. لا يجوز التصرف فيه

71
00:25:38.600 --> 00:25:58.600
لان لان هذا انما حصل الا ان يكون اتفق مع صاحبه على انه يكون مزارعة ويكون لكل واحد منهم نصيب هذا يمكن. لان العين باقية بيده ما ما يستطيع مالكها ان يتصرف فيها. لكن يمكن ان يتفق

72
00:25:58.600 --> 00:26:18.600
مع الذي هي بيده مزارعة. يعني بان يزرعها ويكون له نصف في مقابل زراعته ويكون لمالكها في مقابل آآ واما العين فانها باقية في الرهن. عندما يأتي الاجل فان فانها تباع

73
00:26:18.600 --> 00:26:37.100
سوف حق الراهن الرهن منها. نعم. هل يلزم القبض ان تكون ان يكون رهن عند ليس بلازم يمكن يمكن انه يقبض ويمكن اذا اراد ان يبقيها بيده يبقيها بيده. لكنه ما يتصرف فيها

74
00:26:37.650 --> 00:26:57.950
لكن المالك هو اللي يتصرف. اي نعم المالك اللي يتصرف. لكنه ما يقدر يبيعها يتشرف فيها بالركوب والحلب وما الى ذلك يعني اه يعني يمكن لكنه اه يعني لا لا يتصرف اه يعني لا يتصرف ببيعها بل هي بيعها مرهونة عينها مرهونة. لا قصدي

75
00:26:57.950 --> 00:27:27.950
فيها الإستثمار يعني السيارة رهنها لكن يستخدمها في التأجير. يعني يعني قد يكون تأجيله مثل كون الانسان يستعملها لو اجرها يعني فالعين هي باقية والاستئجار هي في ملكه لانها ملك للرواح ليس في هندسة تعلق حقه بها وتوثيق توثيقة عين دين بعين بحيث ان هذا

76
00:27:27.950 --> 00:27:47.950
الراهن الذي هذا يعني يأخذ حقه منها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الرهن عند اليهود قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اشترى رسول الله

77
00:27:47.950 --> 00:28:07.950
صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعة. ثم ذكر هذه الترجمة وهي وهي عند يهودي وغيره. الرهن اليهودي وغيرهم. يعني ان نرى ان يكونوا كما يكونوا مع المسلمين يكونوا مع الكفار. يكونوا مع مع اليهود وغير اليهود

78
00:28:07.950 --> 00:28:27.950
من الكفار عندما تعصوا المعاملة فيما بينهم ويحتاج الى رهن فانه يعني اه يحصل الرهن سواء مع اليهود مع مع المسلمين مع اليهود او مع المشركين كل اولئك يعني آآ اذا حصل التبايع وطلب يعني صاحب الحق

79
00:28:27.950 --> 00:28:47.950
او ثقة حقه بالرهن فان ذلك وجاء ايش؟ وجاء. وذكر قصة اليهود هنا وقصة اليهودي وان الرسول يعني رهن درعه في الحديث نعم صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا

80
00:28:47.950 --> 00:29:07.950
وهو يهودي يعني وغير اليهودي مثله. غير يهودي مثله من المشركين. نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن جرير ابن عبد الحميد الظبي الكوفي عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة. نعم

81
00:29:07.950 --> 00:29:27.950
رحمه الله تعالى باب اذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة قال كتبت الى ابن عباس رضي الله عنهما

82
00:29:27.950 --> 00:29:47.950
الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه ثم قال باب اذا اختلف الراهن والمرتهين؟ اذا اختلف الراهن والمرتاحن. فالبينة على فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. المدعي

83
00:29:47.950 --> 00:30:07.950
الشيء الذي يخالف فيه خصمه عليه ان يقيم البينة. وان لم يقم البينة على المدع عليه ان يحلف المدعى عليه عليه انه يحلف وتبرأ ساحته مما ادعي مما دعي عليه. يعني فاذا اختلف الراهن

84
00:30:07.950 --> 00:30:27.950
في اشياء فمن ادعى شيئا عليه ان يقيم بينة على ما ادعاه. والذي آآ المدعى عليه الذي انكر يعني يحلف وتبرأ ساحته يحلف وتبرأ ساحته لان الرسول عليه الصلاة والسلام اتى بهذه القاعدة وهي ان اليمين على المدعي واليمين على المدعى

85
00:30:27.950 --> 00:30:47.950
واليمين على المدعى عليه. فذكر يعني انه عند الاختلاف يرجع الى هذه القاعدة يكون فيها الاختلاف بين المدعي والمدعى عليه. فالمدعي يقيم البينة. واذا لم يقيم البينة آآ طلب من المدعى عليه ان يحلف

86
00:30:47.950 --> 00:31:07.950
نعم اعد الحديث؟ كتبت يقول ابن ابي بني كتب قضى ان اليمين على المدعى عليه. نعم قال حدثنا خلاد ابن يحيى. نعم. عن نافع ابن عمر. نعم. الجمحي عن ابن ابي مليكة. عبدالله ابن عبيدالله. نعم

87
00:31:07.950 --> 00:31:27.950
عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا جرير عن منصور. عن ابي وائل انه قال قال عبد الله الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فانزل الله تصديق ذلك

88
00:31:27.950 --> 00:31:47.950
ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا فقرأ الى عذاب اليم. ثمان الاشعث ابن قيس خرج الينا قال ما يحدثكم ابو عبدالرحمن؟ قال فحدثناه قال فقال صدق. لفي والله انزلت. كانت بيني وبين رجل

89
00:31:47.950 --> 00:32:07.950
في بئر فاغتصبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدك او يمينك قلت انه اذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وفيها

90
00:32:07.950 --> 00:32:27.950
لقي الله وهو عليه غضبان فانزل الله تصديق ذلك ثم اقترا هذه الاية ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى ولهم عذاب اليم. ثم ذكر هذا الحديث من اجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال شاهدك او يمينك. يعني شاهدك

91
00:32:27.950 --> 00:32:47.950
ايها المدعي او يمينه اي المدعى عليه. فلما قال ذلك قال اذا يحلف يعني اذا يحلف ويأخذ ويبطل حقي. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين خطورة الحلف يعني كاذبا وان من حلف على يمينه

92
00:32:47.950 --> 00:33:07.950
وفي اكاذب لقي الله وهو عليه غضبان وان هذا هو الاصل المدعي ان يقيم البينة والمدعى عليه اذا لم يقم بينة فهو يحلف ويبرأ. يعني يحصل حلفه ويبرأ. فاذا هذا يعني شاهد على ان

93
00:33:07.950 --> 00:33:27.950
دليل على ان المدعى عليه هو الذي يحلف والمدعي هو الذي عليه عليه ان يحضر او يأتي بالشهود على على ما يدعيه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو يعطى الناس بدعواهم. لا ادعى رجالا اموال قوم ودماءهم. لكن بين عن المدعي

94
00:33:27.950 --> 00:33:47.950
واليمين على المدعى عليه. لانه لو كان كل من يدعي شيئا يحقق له بمجرد دعواه لادعى رجال اموال قوم ودماء يأتي اي واحد يقول انك انت انت مدين لي بكذا وكذا. انت مدين لي بكذا وكذا. لكن ليس الامر مبني

95
00:33:47.950 --> 00:34:07.950
على الدعاوى وانما الدعاوى لا بد فيها من بينات. فان اتى ببينة حكم له بها وان لم يأتي ببينة طلب من المدعي عليه ان يحلف. وكذلك هذا عام في في الرهن والمرتهن. وفي وفي كل متخاصميه. وفي كل متخاصمين

96
00:34:07.950 --> 00:34:27.950
اه البينة عن المدعي واليمين على المدعى عليه. والمدعي هو قالوا في تعريفه هو الذي اذا اذا سكت لم يطلب. لان المدعي هو الذي يطالب فاذا ما حصل منه اه تقدم ما ما

97
00:34:27.950 --> 00:34:47.950
يناديه ويقول تعال اعمل كذا وكذا. لكن المدعى عليه هو الذي يعني يعني لا يسكت عنه. اذا سكت ما يسكت عنه وانما الذي يسكت عنه آآ هو هو المدعي. المدعي هو الذي اذا اذا اذا ما فعل شيئا ما حدث. ما احد يطالب به

98
00:34:47.950 --> 00:35:07.950
لكن المدعى عليه هو الذي يطالب. واذا سكت ما يسكت عنه. واذا سكت المدعى عليه يعني اه ما يسكت عنه نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن جرير عن منصور. ابن معتمر عن ابي وائل شقيق

99
00:35:07.950 --> 00:35:27.950
ابن سلمة عن عبد الله ابن مسعود والاشعث ابن قيس نعم رضي الله عنهما يقول في حالة ان المدة عليه معروف بالكذب فهل منه اليمين كل مدع عليه هو يعني سواء عرف بالكذب او لم يعرف. لان

100
00:35:27.950 --> 00:35:47.950
المقصود ان هذه المدعي اذا لم يحضر يبين فليس هناك الا الا يعني قبول المدعى عليه. يمين المدعى عليه ولو كان معروفا بالكيد لان هذا هو هذه هي القاعدة المستمرة. يعني يحكم عليه بدون بمجرد

101
00:35:47.950 --> 00:36:07.950
للدعوة تحكم عليه بمجرد الدعوة اذا كان كذاب؟ نعم. يقول حتى لو كان غير مسلم يهودي نصراني مشرك هذا هو نفس الحديث الان يتعلق الشخص هذا المدعى عليه وش هو؟ ما جاء هناك في حديث اخر انه يهودي

102
00:36:07.950 --> 00:36:36.600
ها هنا لم يأتينها قال اختصمت بيني وبين الرجل خصومة في بئر اي نعم لكن ما فيه ذكر انه يهودي هذا اللفظ نعم. نعم مر بنا مرارا. اي نعم حتى حتى الكافر حتى الكافر يعني آآ الحكم هذا لان ليس بمجرد الدعوة على الكافر خلاص انه يلزم وهو

103
00:36:36.600 --> 00:36:55.050
بينة يلزم الكافر وهو ما عند المدعي بينة. نعم قال رحمه الله الحديث اللي راح ليس فيها ذكر انه اوذي؟ مراجع الالفاظ نعم والاطراف لا هو فيما مضى ايه هو مر بنا بعدة

104
00:36:55.050 --> 00:37:15.050
مرتين مرة او اكثر. على كل هو سواء يعني كافر او مسلم. لا يحكم للمدعي بمجرد دعواه على الكافر بل لا بد من اقامة البينة. نعم. في احد الالفاظ قال في ارض

105
00:37:15.050 --> 00:37:35.050
ابن عم لي. ابن عم لي؟ ها. الاشعة ابن قيس يقول. اه لا لا. على كل يعني حتى الكافر يعني لا يقبل آآ كلام من يدعي عليه بمجرد دعواه ولا يثبت حق على كافر الا باقامة البينة

106
00:37:35.050 --> 00:37:55.050
هناك يعني ليس هناك امامه الا الدعوة الا اليمين. يعني ولو كان كافرا. لانه اذا لم يكن اذا اذا اذا لم يحلف يعني معناه يحكم للمدعي بمجرد دعواه وهو ما عنده بينة ها

107
00:37:55.050 --> 00:38:15.050
في لفظ اخر كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي وسلم الك بينة؟ قلت لا. هذي الافعال؟ ها؟ الاشعث؟ ايه. نعم. فقال لليهودي احلف. قلت يا رسول الله

108
00:38:15.050 --> 00:38:35.050
قائدا يحلف ويذهب بمالي فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله ويعملون ثونا قليلا الف واربع مئة وسبعة عشر. نعم الفين الفين واربع مئة الفين واربع مئة وسبعة عشر يعني مرة قريبا

109
00:38:35.050 --> 00:38:55.050
لان الرقم عندنا كم؟ الفين وخمس مئة ستة عشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال في العتق وفضله وقوله تعالى فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة. قال حدثنا احمد ابن يونس

110
00:38:55.050 --> 00:39:15.050
قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد ابن محمد قال حدثني سعيد ابن مرجان ابن مرجانة صاحب علي ابن حسين قال قال لي ابو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل

111
00:39:15.050 --> 00:39:35.050
عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجانة فانطلقت الى علي بن حسين. فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما الى عبد الله قد اعطاه به الى عبد له. نعم. قد اعطاه به عبدالله بن جعفر عشرة الاف

112
00:39:35.050 --> 00:40:05.050
ما في درهم او الف دينار فاعتقه. ثم قال باب في العتق وفضله العف هو يعني تخليص الرقبة من الرق الى الحرية. تخليص الرقبة من الى الحرية يعني عبدا مملوكا يعتق فيصير حرا. يتصرف كما يتصرف الاحرام. وآآ

113
00:40:05.050 --> 00:40:25.050
يعني اه وهو قبل ذلك كان تصرفه بيد غيره. وليس له تصرف خاص الا بيد غيره اذا صار حرا فانه يكون كالاحرار يعني يحصل يحصل منه ما يحصل يحصل للاحرار. وآآ ثم ذكر

114
00:40:25.050 --> 00:40:45.050
التي فيها اقتحام العقبة فك رقبة لان الذي هو العتق. يعني يعني تخليص الرقبة من من الرق وحصول العتق او حصول الحرية لها. حصول الحرية لها. وذكر هذا الحديث الذي فيه فضل العتق. وقال ايما

115
00:40:45.050 --> 00:41:05.050
عبد ايما رجلا او ايهما انسانا؟ قال ايما رجل اعتق امرأ مسلما؟ ايما رجل اعتق امرأ مسلما كان فكرته من النار. يعني يعني حتى كل عضو بعظو كل عظو منه بعظو

116
00:41:05.050 --> 00:41:26.950
سيكون هذا يدل على فضله لان فيه سلامة من النار. وانه اذا خلص انسانا من الرقي فالله تعالى يخلصه بهذا العمل من النار. فهذا دال على فضل العتق وقد جاء في بعض الاحاديث عند النسائي وغيره ومن اعتق جاريتين كانتا فكاكا من النار اعتقد

117
00:41:26.950 --> 00:41:47.700
جاريتين كانت الكافية من النار. يعني ان الرجل اذا اعتق رجلا يكون فكاكة. واذا اعتق جاريتين تكون فكاكه وهذه احدى المسائل التي فيها النساء على مصن الرجال. يعني النساء على الرجال عن نصن الرجال

118
00:41:47.700 --> 00:42:07.300
بخمسة امور. يعني في العتق لان من اعتق رجلا كان فكاكه ومن اعتق جاريتين كانتا فكاكة يعني معناها ان عتق الجاريتين وعدل عطر رجل. وانه يكون في زكاة برجل يعتقه او بامتين يعتقهما

119
00:42:08.400 --> 00:42:35.800
وكذلك في الميراث والانثيين في يعني في بعض الصور مثل الابناء وابناء الابناء والاخوة الاشقاء والاخوة لاب يعني هؤلاء الذكر من حظ الانثيين للذكر مثل حظ الانثيين فهذه المسألة الثانية والثالثة في الدية. المرأة على النصف من دية الرجل. وكذلك ايضا في الشهادة. فرجل وامرأتان

120
00:42:36.300 --> 00:43:01.400
والخامسة في العقيقة يعني ان الغلام يعق عنه بشئتين والجارية يعق عنها بشاة. والمرأة يحق عنها بشات هذه خمس يعني تكون النساء فيها على النصف من الرجال. نعم قال حدثنا احمد بن يونس

121
00:43:01.800 --> 00:43:20.200
في الحديث عيد المساء ايما امرأة ايما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ الله به عضو استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار  يعني قال قالوا هذا الكلام يدل على ان العتق

122
00:43:20.250 --> 00:43:41.200
يعني لمن يكون كامل العطاء يعني انه يعني انه هو الاولى. لانه يعني يحصل لان فيه كل عضو بعضو  وهذا يعني يكون يعني يعني عضوه غير موجود يعني احد الاعضاء. وبعض اهل العلم يقول ان ان ان

123
00:43:41.200 --> 00:44:01.200
العتق سواء كان لمن يكون يعني فقدوا شيئا من اعضاءه او غيره كل ذلك فيه الاجر العظيم. لكن كونه ذكر في الاعضاء معناها ان ان انه يكون فيه يعني اه سلامته يعني سلامة اعظائه. وهذا يعني بخلاف الذي

124
00:44:01.200 --> 00:44:21.300
يكون يعني كذلك فانه يكون اقل. يعني من ناحية الانتفاع والتصرف. تصرفه اقل ولكن الاجر حاصل في الجميع وقد يكون الذي يعني يكون اه اه عنده نقص وعنده كذا ويبقى عند سيده انه ينفق عليه يعني حيث يعني

125
00:44:21.300 --> 00:44:43.800
لا يستطيع هو ان يعمل مع نقص يعني مع حصول النقص الذي فيه. نعم قال سعيد مرجان فانطلقت الى علي ابن حسين فعمد الى الى عبد الله. يعني علي بن حسين

126
00:44:44.000 --> 00:45:08.500
كان عنده عبد طلبه منه عبد الله بن جعفر يعني يعني بالف دينار او بعشرة الاف درهم يعني يعني وهذا قال ان هذا يفيد بان الدينار يعادل عشرة دراهم. يعادل عشرة دراهم. وقد جاء في بعض

127
00:45:08.500 --> 00:45:36.800
الروايات يعني بدون شك انه يعني انه عشرة الاف درهم عشرة الاف درهم الحسين اعتق هذا لما سمع الحديث اعتق هذا العبد الذي كان فيه هذا المقدار كان يشيب منه بهذا المقدار فبادر الى تخليصه من يرجو هذا الثواب الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

128
00:45:36.800 --> 00:45:55.750
وهذا يدلنا على يعني ما كان عليه يعني سلف هذه الامة من المبادرة الى الخيرات والحرص على فعل الاعمال الصالحة ويعني يدخل ذلك تحت قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم

129
00:45:56.500 --> 00:46:12.700
قال حدثنا احمد ابن يونس نعم عن عاصي بن محمد. نعم عن واقد ابن محمد. نعم. اخيه. نعم. عن سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين. نعم. يعني قيل لصاحبه لانه كان يلازمه

130
00:46:12.700 --> 00:46:32.700
كان ملازما له قال الحافظ ان ابن مرجان هذا ليس له في البخاري الا هذا الموضع. ليس له في البخاري الا هذا الحديث. نعم عن ابي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى باب اي الرقاب افضل؟ قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن ابيه

131
00:46:32.700 --> 00:46:52.700
عن ابي مراوح عن ابي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فاي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا؟ وانفسها عند اهلها. قلت فان لم افعل

132
00:46:52.700 --> 00:47:11.300
قال تعين صانعا او تصنع لاخرق؟ قال فان لم افعل؟ قال تدع الناس من الشر فانها صدقة تصدق بها على  ثم قال باب اي الرقاب افضل؟ باب اي الرقاب افضل؟ يعني عند العتق؟ ايها افضل

133
00:47:11.450 --> 00:47:31.450
بان يعتق الانسان اذا اراد ان يعتق الانسان اي اي رقبة افضل ان يعتقها. اورد في هذا الحديث في سؤال ابو ذر لرسول الله عدة اسئلة منها الاعمال ايها افضل قال ايمان بالله وجهاد في سبيله قلت اي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا اغلاها

134
00:47:31.450 --> 00:47:51.450
اغلاها ثمنا وانفاسها عند اهلها. انفسها؟ نعم. عند اهلها. يعني ما كان غاليا عند اهله ونفيسا عند اهله زمنه يعني عاليا يكون عاليا فان هذا هو الافظل. فان هذا هو الافظل لانه يعني اه اعتق يعني

135
00:47:51.450 --> 00:48:11.450
شيئا نفيسا وشيئا يعني ثمنه يعني غالي يعني ليس بالرخيص وانما هو شيء غالي فيكون هذا هو الافظل هذا والافضل في حق الرقاب التي تعتق ما كانت انفس عند اهلها وما كانت اغلى في الثمن فانها تكون افظل من غيرها. لا شك

136
00:48:11.450 --> 00:48:31.450
ان اي عتق يعني فيه اجر وفيه ثواب لكن الشيء ان فيه ايها اعظم وايها افضل هذا هو الذي اجاب به الرسول عليه الصلاة والسلام بان يعني خير الرقاب وافضلها عند العتاب يعني ما كان انفس عند اهله وآآ كان اغلى ثمنا. نعم

137
00:48:33.550 --> 00:48:55.900
قلت والا ما افعل؟ قال تعين صانعا. قلت فان لم افعل يعني ما عنده. يعني اه اه قدرة انه يعني يحصل من حفظ قال تعين صانعا او تصنع لافرق تعين صانعا او نعم او تصنع لافرق وجاء في يعني في الروايات عند البخاري ضائعا

138
00:48:55.900 --> 00:49:21.600
الروايات ذكر ان ان الروايات انها ضائعة والضائع هو الذي آآ الفقير او الذي هو محتاج عيال من له عيال او انه عيال يحتاجون الى حفظ ويحتاجون الى رعاية نعم

139
00:49:21.800 --> 00:49:43.300
قال بالضاد الموجب وبعد الالف تحتانية لجميع الرواتب في البخاري كما جزم به عياض وغيره. وكذا هو في مسلم الا في رواية السمرقندي كما قاله عياض ايضا. وجد والدار القطني وغيره بان هشاما رواه هكذا دون من رواه عن ابيه. وقال ابو علي الصدفي ونقلته من خطه. رواه هشام ابن عروة بالضاد المعجمة

140
00:49:43.300 --> 00:50:03.300
والصواب بالمهملة والنون كما قال الزهري. واذا تقرر هذا فقد خبط من قال من شراح البخاري انه روي بالصاد الجملة والنون فان هذه الرواية لم تقع في شيء من طرقه. وروى الدار قطني من طريق معمر عن هشام هذا الحديث بالضاد المعجمة. قال معمر كان

141
00:50:03.300 --> 00:50:21.500
يقول صحب هشام وانما هو بالصاد المهملة والنون. قالت دار قطبي وهو الصواب لمقابلته للاخرق وهو الذي ليس بصانع ولا يحسن العمل وقال علي بن المدين يقولون ان هشاما صحف صحف فيه

142
00:50:21.700 --> 00:50:41.700
ورواية معورة عن الزوري عند مسلم كما تقدم وهي بالمهملة والنون. وعكس السمرقندي فيها ايضا كما نقله عياض. وقد وجهت روايتي هشام او وجهت روايته هشام بان المراد بالضائع ذو الضياء ذو الضياع من فقر او او عيال. نعم. فيرجع الى المعنى الاول

143
00:50:41.700 --> 00:51:01.700
قال اهل اللغة رجل اخرق لا صنعة له والجمع خرق بظم ثم سكون وامرأة خرقاء كذلك ورجل صانع وصنع بفتحتين وامرأة صناع بزيادة الف. كلام الحافظ يفيد بان اللي عند البخاري انه ضائع. يعني

144
00:51:01.700 --> 00:51:31.700
مصانع ولكنه موجود عند مسلم وعند غيره يعني بهذه الرواية التي هي صاد والنون. يعني صانعا وقال ويؤيد لذلك مقابلته الافراق. يعني صانعا يعني يعينه في صنعته. ويعني هو او يصنع لاخرق يعني بحيث انه يعني يعمل له شيء لان الاخرق هو لا يحسن الصناعة. يعني فيصنع له

145
00:51:31.700 --> 00:51:46.500
يعني في الشيء الذي هو بحاجة اليه. نعم فان لم قال فان لم افعل قال تدعو الناس من الشر فانها صدقة تصدق بها على نفسك. يعني اذا لم يتمكن من ان

146
00:51:46.500 --> 00:52:09.500
تصدق على غيره  فانه يتصدق على نفسه بان يكف عن الشر. والا يصل منه الشر الى غيره فيكون بذلك يعني استفاد وتصدق على نفسه بان آآ لم يسيء الى غيره ولم يلحق الضرر بغيره وبذلك يعني احسن الى نفسه

147
00:52:09.500 --> 00:52:27.350
بعدم الوقوع في شر يحصل لغيره بسببه. نعم قال حدثنا عبيد الله بن موسى. نعم. عن هشام بن عروة عن ابيه عن ابي مراوح. نعم هو عن ابي ذر. ابو مروة

148
00:52:27.350 --> 00:52:43.000
هذا ليس له في البخاري الا هذا الموضع يقول الحق. نعم ذكر الهجن لا قالوا مراح الغفار ابو مراوح الغفاري. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والايات

149
00:52:43.000 --> 00:53:03.000
قال حدثنا موسى ابن مسعود قال حدثنا زائدة ابن قدامة عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت امر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في خسوف الشمس. تابعه علي عن الدراوردي عن هشام

150
00:53:03.000 --> 00:53:23.000
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونابكم الله الصواب شفاكم الله وعافاكم ونفع الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه

151
00:53:23.000 --> 00:53:53.000
الله تعالى في شرحه للحديث الاول في كتاب الرهن. وفي الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه. وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم. في الحديث رهن النبي صلى الله عليه وسلم

152
00:53:53.000 --> 00:54:13.000
عند يهودي. نعم. فيه جواز معاملة الكفار. فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم كان الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل معهم في شعير. ها وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم

153
00:54:13.000 --> 00:54:33.000
معاملاتهم فيما بينهم. نعم يعني كونهم يعني كفار وكونهم يعني عندهم امور منكرة. يعني آآ الشيء الذي يعني يتفق معهم عليه وهو كونه طعام ان هذا لا بأس به. وانما الشيء الذي لا يسوق التعامل معه

154
00:54:33.000 --> 00:55:03.000
هم في شيء محرم. اما شيء مباح يعني كالطعام فذلك سائر. وهذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام واستنبط منه جواز معاملة من اكثر من اكثر ماله حرام يعني ان اليهود الغالب عليهم الغالب عليهم عليهم ذلك لانهم يستحلون المحرمات. لكن

155
00:55:03.000 --> 00:55:23.000
يعني من يكون اغلب ماله حرام كون الانسان يبتعد عنه ويعني يسلم منه لا سيما اذا كان من المسلمين فاما يعني التعامل معه يعني لا ينبغي. واما بالنسبة للكفار فالتعامل معهم جائز. ولكن في الشيء الذي

156
00:55:23.000 --> 00:55:43.000
هو شاعر ولا محظور فيه وان كاننا قد يكون يعني جاء يعني في مقابل شيء محرم يعني قد يكون انه في يعني شيء محرم لكن الرسول تعامل معهم ودل ذلك على ان مثل ذلك سائق ما دام ان ان الظاهر هو هذا

157
00:55:43.000 --> 00:56:05.700
المباح استنبط منه جواز معاملة من اكثر ماله حرام وفيه جواز بيع السلاح ورهنه واجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا يعني هذا ذكر السلاح اولا هذي اللي هو الدرع هذا لا يعتبر من السلاح. وانما هو وقاية سلاح

158
00:56:05.700 --> 00:56:25.700
هو شيء يعني يتقى به السلاح. ولكن الحديث الذي فيه ذكر يعني هذا جبل في الحديث الاول هذا الذي فيه الدرع ايه نعم طلعنا الدرع؟ نعم. يعني هذا الدرع قيل انه ليس ليس من السلاح. وانما الذي جاء في حديث كعب قصد كعب الاشعر

159
00:56:25.700 --> 00:56:51.000
اللامة وانها يعني انها سلاح فهذا هو ولكن ذاك كما هو معلوم كلها احتيال وكلام يعني يراد به التوفر الى قتله وليس المقصود به الفعل انه سيحصر بيعه وشراء ورهن. نعم. قال وش كانت اسئلة؟ يقول وفيه جواز بيع السلال

160
00:56:51.000 --> 00:57:08.050
ورهنه واجارته غير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا هذا غير هذا غير واضح لان لان هو نفسه قال يعني في انها ليس بسلافه وانما هي وقاية شف كلام سلف

161
00:57:08.200 --> 00:57:28.550
ولما نتكلم في الباب الثاني من رهن درعة قرأ آآ واستدل به كذلك على جواز بيع السلاح من الكافر. وسيذكر في الذي بعده طيب ولا ولا جاب شي عن عنا انه ليس بسلاح؟ اه باب رهبة السلاح قال ابن المنير

162
00:57:28.600 --> 00:57:48.600
انما ترجم لرهن السلاح بعد رهن الدرع لان الدرع ليست بسلاح حقيقة. وانما هي الة يتقى بها السلاح. ولهذا قال بعض لا تجوز تحليتها. وان قلنا بجواز تحلية السلاح كالسيف. اذا كان ابن منير. نعم. ها

163
00:57:48.600 --> 00:58:02.800
قال ابن بطال في ليس في قوله نرهنك اللأمة دليل على جواز رهن السلاح وانما كذلك من معاريض الكلام المباحة في الحرب وغيره. هذا ما المقصود ما كان مقصود لان المقصود هو قتله بس

164
00:58:03.050 --> 00:58:20.850
قال وانما يؤخذ جواز رهن السلاح من من الحديث الذي قبله قال وانما يجوز بيع ورهن عند من تكون له ذمة او عهد باتفاق. وكان عهد ولكنه نكث ما عاهد عليه من ان

165
00:58:20.850 --> 00:58:42.750
انه لا يعين على النبي صلى الله عليه وسلم فانتقض عهده بذلك فرجعوا الى قضية رجعوا الى الدرع كما هو معلوم لا يقال انه سلاح لانه سلاح يعني ما يضر به احد وانما يدفع الضرر هو فقط

166
00:58:45.300 --> 00:59:12.250
قال رحم الله فيه ثبوت املاك اهل الذمة في ايديهم نعم لان هلكونها اعطي سلاح هذا اللي هو يعني كان عنده طعام اشتراه وراه كذا يعني اموالهم بايديهم واملاكهم بايديهم. نعم. وجواز الشراء بالثمن المؤجل. نعم

167
00:59:12.250 --> 00:59:35.750
الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه بثمن مؤجل يعني اشترى يعني ثلاثين صاع بثمن مؤجل. نعم واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من الات الحرب وانه غير قادح في التوكل. يعني لا يقدح بالتوكل. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو على رأسه مغفر

168
00:59:36.050 --> 00:59:52.150
ليتقي به سهام وهو سيد المتوكلين. يعني اخذ بالاسباب لا يمنع في التوكل وقد قال الرسول عليه السلام في في الحديث المؤمن القوي خير واحب الله من مؤمن ضعيف احرص على ما ينفعك واستعن بالله

169
00:59:52.750 --> 01:00:13.050
فارشد الى فعل الاسباب الى الاستعانة والتوكل والاعتماد على مسبب الاسباب وهو الله عز وجل في جمع بين انسان يأخذ بسبب ويسأل الله عز وجل ينفع بالسبب فنأخذ بالاسباب دائما بالتوكل. الرسول لبس

170
01:00:13.150 --> 01:00:37.000
يعني المغفر المغفر يعني ليتقي بها السهام وهو سيد المتوكلين. عليه الصلاة والسلام. جاءت اسئلة انه في بلدهم تعارفوا على ان الرهن يستفاد منه عند المبتهن. ايش؟ عند ايش؟ عند المبتهين يأخذ الارض او يأخذ هذه الرهن. ويستفيد منه

171
01:00:37.000 --> 01:01:00.300
قال وهذا عرف شائع في البلد على كل يعني الانسان يعني هذا حق لا يجوز التصرف فيه وانما هو حبس للسداد منه فاذا اتفق معه على انه يكون مضاربة انه مزارع او مشاعقات فهذا هو واما يعني كون الناس يعني

172
01:01:00.300 --> 01:01:14.800
او يحصل منهم يعني تعارف على ان الانسان يستفيد نعم اذا كان اذا كان في شيء يؤخذ مقابل الركوع الحلب هذا ما فيه اشكال جاء في الحديث. واما اذا كان من غير

173
01:01:14.900 --> 01:01:34.900
يعني من غير شيء فان هذا مال الغير ولا يتصرف فيه. يقول وان اذن له جاز لان الحق لا يعدوه سواء يعني قال استعمله ولا استعمله. يعني لكن اه كونه يعني يستفيد منه

174
01:01:34.900 --> 01:01:57.200
يعني اذا اذن له لا بأس بذلك نعم  لو اعطاه الارظ يعني له ذلك. نعم يقول في بلدنا اذا ادعى شخص على اخر وهو معروف انه يحلف بالكذب اذا طلب منه انه يحلف بالله سيكذب ولكن يقال

175
01:01:57.200 --> 01:02:16.950
قال له احلف بالولي فحينئذ سيخاف. فهل للقاضي ان يفعل ذلك؟ لا ابدا لا يجوز. لا يجوز ان يطلب من احد يحلف بغير الله  رجل بنى بيته ثم تبين انها بناه على مقبرة وقبور. فما الحكم

176
01:02:19.250 --> 01:02:39.250
لا ادري يعني اذا يعني اذا كان هي مقبرة وجاوبنا فيها يعني فكونه معروف انها مقبرة عليها هذاك طبعا عمل منكر. واما ان كان تبين انها يعني آآ ان فيها قبور وكانت الارض ملكا له

177
01:02:39.250 --> 01:03:02.600
ولكنه قد قبر فيها احد هذا لا يعني ذلك ان ان ارضه خرجت منه لانه قبر فيها قد يأتي بعض الناس ويقبر يقبر مقبورا في ارض يظن انها يعني اه ليست لاحد. ثم يتبين انها لاحد. فمثل هذا يعني ينبش القبر اذا كان

178
01:03:02.600 --> 01:03:17.150
في ارضنا يعني ليست له فينبش ويذهب به الى مكان اخر ولا يقال ان القبر انه يعني يضيع على مالك الارض آآ ارضه بسبب انه دفن وهو دفن بغير حق

179
01:03:18.050 --> 01:03:45.800
شخص عنده عملة اجنبية فهل يجوز ان ارهنه عملة اخرى مقابل شراء هذه العملة ايش؟ ايش؟ شخص عنده عملة اجنبية فهل يجوز ان ارهنه عملة اخرى؟ مقابل شراء هذه  يعني يشتري منه العملة الاجنبية ايوه وبيعطيه عملة عربية رهن

180
01:03:46.600 --> 01:04:04.100
تبقى عنده الى ان يوفيه. لا هذا كان هذا صار يعني شبيها بالبيع. يعني شبيها بالبيع. يعني فهو يعني يعني يوفيه بهذه العملة التي معه. هذه العملة التي معه يعني يوفيه بها

181
01:04:04.150 --> 01:04:31.600
ولا يحتاج الى رهن   هذا يقول اخذت من انسان مبلغ عشرة الاف ورهنته ارضا زراعية واتفقت معه انه يزرع الارض ويستفيد منها الى ان ارد له ما له هيك شوي ؟ اخدت بالانسان عشرة الاف ورهنته ها؟ فرض. ايوة. ورهنته ارض زراعية

182
01:04:31.600 --> 01:04:52.400
يزرعها ويستفيد منها. هذا هذا من الطرد الذي جرنا فيه وكل قرظ جرى نفعا فهو ربا باجماع المسلمين يقول فضيلة الشيخ حفظك الله نحن عرب فلسطين نتعامل بالمعاملات المالية البيع والشراء وبناء المساكن مع اليهود هل علينا في ذلك

183
01:04:52.400 --> 01:05:12.400
لا بأس حيث انكر علينا بعض الاخوة والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم انه كان يتعامل مع اليهود. وش السؤال؟ نحن عرب فلسطين نتعامل المالية البيع والشراء وبناء المساكن مع اليهود. يعني اليهود يتعامل معهم كون الناس يبيعون عليهم مشاكلهم

184
01:05:12.400 --> 01:05:32.400
معناه انهم يعني يملكونهم الارض. ويجعلونهم يعني يعني يخرجون الناس من ارضهم هذا هو السبب الذي جعل يعني بعض يعني الفلسطينيين انهم يعني يبتعدون عن اراضيهم لانهم باعوا فعل اليهود. فاذا

185
01:05:32.400 --> 01:05:52.400
كان يعني هذا البيع يؤدي الى انهم يصيرون ليسوا مستوطنين وانهم يطردون لان ما عندهم ليسوا من اهل الارض لانهم باعوا املاكهم لا شك ان فيه مضرة يعني فالناس لا يتخلصون من يعني من اراضيهم ببيعها اليهود ثم يعني يعتبرون يعني غير

186
01:05:52.400 --> 01:06:14.950
اه يعني اه انهم يبعدون بسبب ذلك يعني ليس ما ما يصلح ان ان واما البيع والشراء معهم البيع والشراء معهم لكن بيع الاراضي عليهم وكونهم يعني يملكونهم ويستقرون ويتوسعون والمسلمين يتعرضون لان

187
01:06:14.950 --> 01:06:34.950
شردوا او ليذهبوا لاجئين. يعني هذا غير صحيح. واما البيع والشراء ما هو جائز. في الشراء سواء في المنقولات او غير لكن اذا كان يترتب عليه ان ان اولئك يعني يستولون على الارض بشرائها يعني

188
01:06:34.950 --> 01:06:57.600
باهظة ثم بعد ذلك يتحكمون في الارظ لانهم هم الذين ملكوها ان املكوها بايديهم هذا فيه اعانة اليهود هويتهم على على المسلمين. نعم احسن الله اليك يقول اخر نعمل مقاولات ايه نبني لهم ويدفعون اثمان عالية