﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:14.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله

2
00:00:14.650 --> 00:00:39.550
محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في الحرف والمزارعة باب فضل الزرع والغرس اذا اكل منه قوله تعالى ام رأيتم ما تخرجون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناهم لقاما. قال

3
00:00:39.550 --> 00:00:59.550
حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة حاء قال وحددني عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا ابو عوانة عن هذا زعل انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او

4
00:00:59.550 --> 00:01:17.500
ضعوا زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة وقال لنا مسلم حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

5
00:01:17.500 --> 00:01:41.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله آآ كتاب المزارع كتاب الحرف والمزارعة او ابواب ما يتعلق بالحرف بالحرف والمزارعة

6
00:01:41.800 --> 00:02:17.700
والحرف والزرع معناهما واحد. وقد وذكر الاية ولكن ما تعرفون اانتم تزرعون ام نحن زارعون والمزارعة هي مفاعلة من الزرع وهي ان يتفق صاحب ارض مع انسان يزرعها ويكون له آآ ويكون له جزء معلوم النسبة مما يخرج منها او يكون يؤجرها بالدراهم والدنانير

7
00:02:17.700 --> 00:02:37.700
او يؤجرها بالدراهم والدنانير فكل ذلك سائغ للمزارع يأجرها بالدراهم ولا الدناهير وياجرها هذا جزء معلوم بالنسبة مما يخرج منها يعني يكون في هذا النصف ولهذا النصف او لهذا الربع ولهذا ثلاث ارباع او لهذا الثلث ولهذا

8
00:02:37.700 --> 00:03:05.250
الثلثان  فهي سائغة وقد جاء بها قد جاءت وقد جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الاية قال باب باب فضل الزرع والغرس اذا اكل منه. باب فرض فضل الشرع والغرس والزرع اذا اكل منه

9
00:03:05.550 --> 00:03:34.400
الغرس مثل غرس النحل وغرس الاذكار التي تثمر والزرع هو ما يزرع مما مما يحصد لان لان الغرس يكون للشجر يعني كالنخل ويكون يعني والزرع للشيء الذي يزرع ويحصد  اذا

10
00:03:34.500 --> 00:03:54.700
زرع الانسان واكل من هذا الزرع حيوانات او انسان فانه يؤجر على ذلك اكل منه بهيمة واكل منه طير او اكل منه لسان فانه يؤجر يؤجر على ذلك ويحصل الاجر من الله سبحانه وتعالى

11
00:03:54.700 --> 00:04:19.450
على هذا العمل الذي الذي عمله ثم ذكر الاية وفيها امتنان الله عز وجل على عباده بان يسر لهم يعني زرع حرب الارض الارض وزرعها واستخراج وحصول الثمرات الطيبة منها لهم ولغيرهم من الناس

12
00:04:19.800 --> 00:04:47.700
اه هي صيغة للامتنان وبيان قول الله عز وجل على عباده وامتنانه عليهم بان يسر لهم ارض وزرعها وتحصيل الثمرات التي تترتب على ذلك سيستفيدون ويفيدون فيستفيدون هم انفسهم وغيرهم من هذا الزرع الذي زرعوه وهذا وثمر هذا الغرس الذي الذي غرسوه

13
00:04:49.950 --> 00:05:09.700
اه عن هنا قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يضرب غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه. ما من مسلم المقصود تقييد مسلم معتبر ويخرج منه كافر فانه لا يستفيد من من كونه يعمل اعمالا صالحة

14
00:05:09.850 --> 00:05:30.800
يعني في الاخرة لان لان الشرك يبطل كل عمل ولا يستفيد الكافر يعني من ذلك في الاخرة لا يستفيد من ذلك يعني في الاخرة. المسلم يعني هو الذي يستفيد. يعني هو الذي يحتسب الاجر عند الله وهو الذي يجد

15
00:05:30.800 --> 00:05:53.700
الاجر عند الله الكافر ليس كذلك. ولا يحصل اجرا عند الله عز وجل على ما يحصل منه من الاحسان ويحصل له باحسانه انها تعجل له طيباته. في الحياة الدنيا يعجل له طيباته في الحياة الدنيا واما الاخرة فانه ليس ليس امامه الا النار

16
00:05:54.000 --> 00:06:21.200
ليس امامه الا النار بان يدخلها ويخلد فيها ابدا الى غير نهاية ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا او ارسل الاذكار يعني كالنحل  الرمان العنب وغيرها من التي تغرس واما الزرع فانه زرع الحبوب يعني

17
00:06:21.200 --> 00:06:44.050
البري والشعير والارز والجرة وغير ذلك. مما يحصد ما يأتيه حبوب تحصد المسلم يغرس غرسا او يذبح زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة. يعني يأكل منه طير او انسان او بهيمة

18
00:06:44.350 --> 00:07:10.000
هي اقول منه فانه يؤجر على ذلك. اذا جاء طيره وقع عليه واكل او وهيما. يعني مما يمشي على الارض فاكل منها فانه يؤجر على ذلك. نعم قال الا كان له به صدقة. الا كان له به صدقة يعني صدقة يؤجر عليها. يعني ان ان هذا الذي حصل

19
00:07:10.000 --> 00:07:37.250
هو صدقة منه على غيره من ذوات الكبد والرطبات سواء كان انسانا او آآ طيرا يطير او حيوانا يمشي على الارض  قال حدثنا ختيمة ابن سعيد نعم عن ابي عوانة الوظاح ابن عبد الله الي يشكرني ها قال وحدثني عبد الرحمن ابن المبارك

20
00:07:37.250 --> 00:08:01.750
العيشي عن ابي عوانة عن قتادة الذي امن سدوسه وبصره. عن انس؟ عن انس رضي الله عنه. انس من صغار الصحابة من صغار التابعين. انا اسمي صغار الصحابة قتادة من صغار التابعين. وقد اه يعني روى بالعنعنة ولكنه جاء بالطريقة الاخرى التي بعدها فيها التصريح

21
00:08:01.900 --> 00:08:34.700
قال وقال لنا مسلم حدثنا ابانا مسلم ابن ابراهيم ابان ابن يزيد العطار غزالة عن انس. يعني في تصريح في السماء. يعني الاول وهذا فيه تصريح للسماع ما الفرق بين المزارعة والمساقاة

22
00:08:35.500 --> 00:08:56.100
في المسابقات يكون على النخل النخل يسقي الاشجار اه الشعر موجودة يساقيه عليها لان يعني اه يعني يصفيها وله نصف الثمرة او ربع ثمرة. واما المجاراة ايه بالزرع المشرقات في الغرس

23
00:08:56.650 --> 00:09:21.300
واما المساقاة واما المزارع فهي بزرع  اذا لم يلغ هذا الانسان الذي زرع زرعا وغرس غرسا لم يرويه انما يؤكل من مزرعته رادد لي وجه الله يؤجر على ذلك يعني يؤجر على ذلك لانه يعني الانسان يعني تسبب في وجود هذا الخير وان لم يكن على باله وان لم يكن

24
00:09:21.300 --> 00:09:41.300
على باله فان الله تعالى يأجره على ذلك. مثل الحديث الذي مرة او الذي جاء في الخير وانه يعني اه يربطها الجهاد في سبيل الله وما كان يعني وكذا وما كان يريد ان يشرب فيكون له كذا وكذا من الاجر

25
00:09:41.600 --> 00:09:57.950
الحاصل ان المسلم يعني يغرس غرسا فيحصل ذلك فانه مأجور عليه. واذا كان احتسب الاجر والثواب لا شك ان هذا يعني يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

26
00:09:58.150 --> 00:10:20.900
لكنه اذا كان راب عن باله هذا الشيء وهذا المعنى فانه يؤجر لان هذا استفادة حصلت حصلت من من ما له نزاعه او من ثمره  قال رحمه الله تعالى باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع او مجاوزة الحد الذي امرت به

27
00:10:20.950 --> 00:10:40.950
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الالهاني عن ابي امامة الباهلي رضي عنه انه قال ورأى سجدة وشيئا من الة الحرب فقال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يدخل

28
00:10:40.950 --> 00:11:01.900
وهذا بيت قوم الا ارسله الذل ثم ذكر باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع. ما يحذر من عواقب الاشتغال بالزرع او مجاوزة الحج الذي امر به او مجازرة الحج الذي

29
00:11:01.900 --> 00:11:21.900
يعني ان الاشتغال بالزراعة عن عن ما عن الامور المهمة وعن الامور التي اه اه يحتاج الانسان اليها في التقرب الى الله عز وجل ولا سيما الجهاد في سبيل الله. فانه اذا انشغل واشغل نفسه بهذه الامور

30
00:11:21.900 --> 00:11:51.300
فانه يفوته ذلك الخير الكثير. يفوته ذلك الخير الكثير. والمقصود يعني بذلك انه انه يعني لا يشغله وانما يشتغل بالزرع ويشتغل بكذا بتحصيل الرزق ولتحصيل الثمرة لكن كما يقول ينشغل به عن ما هو اهم منه يعرض عما هو اهم منه ولا يعني يحصل منه شيئا يفيده في المجالات الاخرى

31
00:11:51.300 --> 00:12:11.300
هذا هو الذي فيه المعذور واما كون الانسان يزرع في الزراعة يعني مرغب فيها وفيها فوائد لا سيما ما جاء في الحديث ان ان النطير والحيوان هو الانسان اذا اكلوا منها شيء فان ذلك يكون له صدقة فهي يعني

32
00:12:11.300 --> 00:12:31.300
كذلك يعني ثقافته في نفسه واحسانه الى غيره وكذلك ايضا وجوده في الاسواق من اجل ان يبيع يتبعه الناس ويستفيدون منه كل هذا الانسان مأجور عليه لكنه اذا تجاوز الحد هو

33
00:12:31.300 --> 00:12:51.300
انشغل به عن عن عن غيره مما هو اهم منه من الاعمال الصالحة فكان شغله الدنيا فقط واعرض او كان سببا ذلك في انشغاله عما يعود عليه بالخير في امور دينه هذا هو الذي فيه المحذور. وذكر حديث

34
00:12:51.300 --> 00:13:10.500
ابي امامة رضي الله عنه انه رأى انه رأى سكة يعني الة من الات الحرب الات الحرب هذا هنا في الحرف فقال انها ما دخلت يعني بيت قوم الا حصل لهم الذل. والمقصود من ذلك ان اشتغالهم بالزراعة عن ما هو

35
00:13:10.500 --> 00:13:30.500
واهم منها هو نسيان ما ما هو اعظم منها وما هو افيد منها هذا هو الذي فيه المحذور. وذلك لا يعني ان الزراعة لا الزراعة يشتغل بها والناس بحاجة اليها. والله عز وجل ذكر ذلك في الامتيان على عباده. افرأيتم ما تحرثون

36
00:13:30.500 --> 00:13:59.750
انتم تزرعونه وانت تنزرعوا قال حدثنا عبد الله بن يوسف المصري المدني عن عبد الله بن سالم الحمصي. نعم. الشامي. قال حدثنا محمد بن زياد الالهاني عن ابي امامة الباهلي. ابو امامة الباهري. الهمصي الشامي. نعم. قال حمصيون شاميون

37
00:13:59.750 --> 00:14:26.900
ما عدا شيء رحمه الله تعالى باب اقتناء الكلب للحرف. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من امسك كلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قياما

38
00:14:26.900 --> 00:14:46.900
الا كلب حرف او ماشية. قال ابن سيرين وابو صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا كلب غنم او حرث او صيد. وقال ابو حازم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كالبصيد او

39
00:14:46.900 --> 00:15:22.350
وماشية ثم ذكر بعد ذلك باب باب اقتناء الجلد باب برافو في ياء الكلب للحرف. باب اقتناء الكلب للحرف يعني لامور ثلاثة لحراسة الزرع ولحراسة البهايم اول الصيف واورد الترجمة هنا في الحرف لان باب الحرب والمساقات او كتاب الحرف والمساقات فالترجمة جاء اتى بها

40
00:15:22.350 --> 00:15:49.300
بما يتعلق في الموضوع الذي هو يتعلق بهذا الكتاب الذي هو كتاب الحرب والمزارعة واورد الحديث الذي يشتمل على على الحرف وعلى غيره مما هو سائق ومما هو مباح وان الكلاب لا تقنى الا لهذه الامور الثلاثة. يعني لحراسة الزرع ولحراسة الغنم

41
00:15:49.300 --> 00:16:14.100
وللاصطياد وللاصطياد بها وغير ذلك لا يجوز اقتناؤها لانها يعني فيها نجاسة وعرظة بتنديس الانية وايضا يعني وايضا ما فيها من من من نقص الاجر والثواب وقول الانسان ينقص من اجره

42
00:16:14.300 --> 00:16:34.450
يعني عن ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من فراق او قيراطين بعض الروايات في بعض الروايات ثم اورد حديث ابي هريرة ابي هريرة قال من امسك كلبا من امسك كلبا

43
00:16:34.650 --> 00:16:55.400
يعني الثناء هو امسكه فانه ينقص من اجره كل يوم قيراط الا كلب حرف او ماشية؟ نعم. الا كلب حرف او ماشية ونقصود من حديث ارادة هنا منهج الحق ايضا دل عليها ولكنها جاءت تبعا

44
00:16:56.400 --> 00:17:15.000
وذكر بعد ذلك بعض الاحاديث التي علقها وفيها ذكر الشيخ وهذه الامور الثلاثة هي التي يجوز فيها الجلاب وما عداها فانه لا يجوز بما فيه ذلك من نقص الاجر والثواب

45
00:17:15.000 --> 00:17:35.600
ولما في ذلك من تعرض للنجاسة وايضا عدم دخول الملائكة كما جاء في بعض الاحاديث ان ان جبريل لم يدخل لانه كان هناك جرو كلب تحت السرير نعم قال حدثنا معاذ بن فضالة نعم. عن هشام

46
00:17:36.150 --> 00:17:52.350
السوائل عن يحيى ابن ابي كثير الامامي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة قال ابن سيرين وابو صالح عن ابي هريرة ابو صالح هو جعوان سلمان

47
00:17:52.550 --> 00:18:12.850
نعم اه وقال ابو حازم عن ابي هريرة قال ابو حازم عن ابي هريرة قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يزيد ابن قصي ان السائب ابن يزيد رضي الله عنه حدثه انه

48
00:18:12.850 --> 00:18:32.850
سمع سفيان ابن ابي زهير رضي الله عنه رجلا من وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه ذرعا ولا ضوعا نقص كل يوم من عمله قيراط

49
00:18:32.850 --> 00:18:51.250
قلت انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اي ورب هذا المسجد مما ذكر هذا الحديث عن سفيان ابن ابي الزبير سفيان ابن ابي زبير نعم من اجل شنوعة

50
00:18:51.400 --> 00:19:08.900
فهو كان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من من اقتنى كلب لا يغني عنه زرعا من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا يعني لا يستفيد منه في زرع

51
00:19:08.900 --> 00:19:33.800
او في آآ او في او في ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم من عمله قيراط وكل ينقصه من اجله مثل كل يوم عمله قيراط وهذا من ابناء الكلاب ومن اه يعني امساكها الا لما شرع الا لما شرع فان ذلك

52
00:19:33.800 --> 00:19:57.200
فيقول هو جائز واذا امسكها الانسان فيستفيد منها واذا استغنى عنها يتركها ولا يبيعها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث فلا يبيعها وانما يعطيها لغيره او يرسلها. اما يعطيها لغيره يستفيد منها في الامور الثلاثة او يرسلها

53
00:19:57.200 --> 00:20:21.350
اتركها ولكن لا يبيعها  فسأله آآ راوجه الراوي لروان. صحابي صغير رضي الله تعالى عنه هو الذي يروي عن هذا الصحابي الذي هو من آآ سأله قال هل سنة هذا من رسول الله صلى يعني يريد ان يتأكد

54
00:20:22.150 --> 00:20:48.150
فقال اي وربي هذا المسجد. يعني حلف على ذلك وانه سمعه وهذا ما يفعله الصحابة في التأكد من صحفي السماح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا الصحابي كون يخبر بما بما سمعه انه متحقق بذلك وانه يقسم على ذلك وانه يقسم

55
00:20:48.150 --> 00:21:11.100
على ذلك فيقول ايه؟ وربي هذا المسجد يعني انني سنذهب. فيه الحلف للتأكيد. هي الالف للتأكيد  قال حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك عن يزيد ابن ابي عن يزيد ابن قصيفة. نعم

56
00:21:11.250 --> 00:21:31.250
منسوب الى جد يزيد ابن عبدالله بن قصيبة المدني. نعم. عن السائب بن يزيد. السائب بن يزيد رضي الله عنه صحابي صغير. يعني حجة به او حج به اهله حجوا وداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ست سنين. قال حج لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين

57
00:21:31.250 --> 00:21:45.500
حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا يعني انه بعجلة الوداع عمره سبع سنين وان اهله وان اهله قد حجوا به مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. نعم

58
00:21:47.000 --> 00:22:07.200
عن سفيان ابن ابي زهير. نعم في رواية صحابي عن صحابي. نعم يقول السائل هل اقتناء الكلاب خاص بالبادية ام يجوز اتخاذها في في المدن ولو كان في هدية للناس؟ معلوم معلوم ان النزاهة

59
00:22:07.250 --> 00:22:48.150
المجال ليستدادية خلاف فقهنا لا لها وكذلك الماشية ايضا يعني اه اه تكون يعني للحاضرة ويعني يكون يشرح بها ويكون معها كلب يعني جائز   والله اعلم هذا يعني يعني يعني معناته انه شيئا عظيم. ولا يقال ان القيراط هذا الذي يعني جاء انه انه

60
00:22:48.150 --> 00:23:19.850
وآآ يعني جزء من الدرهم يعني سدس سدس انه جزء من النقود يعني صريح نعم  الى غير ذلك لكن له قراريط يعني ماذا ذكروا في مقدارهم كل درهم ست دوانير

61
00:23:20.350 --> 00:23:34.700
قال رحمه الله تعالى باب استعماله هذا مثله كانوا قراءته احيانا يذكر به ويكون ضخما مثل ما جاء فيما يتعلق آآ صلاة الجنازة ان له قيراط قال مثل جبل احد

62
00:23:34.850 --> 00:24:04.750
مثل جبل احد يعني هذا فيما يتعلق بالخير والثواب. واما هذا نقصان يعني العمل الاجر يعني بهذا العمل الذي عمل يعيش مقداره قال رحمه الله تعالى باب استعمال البقر للفراسة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر. قال حدثنا شعبة عن سعد

63
00:24:04.750 --> 00:24:30.150
قال سمعت ابا سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت اليه فقالت لم اخلق لهذا لخلقت للحراثة قال امنت به انا وابو بكر وعمر. واخذ الذئب شاة فتبعها الراعي

64
00:24:30.150 --> 00:24:53.850
فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري قال امنت به انا وابو بكر وعمر قال ابو سلمة وما هما يومئذ في القوم ثم ذكر هذه الترجمة وهي يعني باب استعمال البقر في

65
00:24:54.050 --> 00:25:16.800
وانه في زرع وذكر هذا الحديث الذي الذي فيه ان رجلا كان ركب على بقرة فالتفتت اليه وقالت انني لم لهذا انما خلقت للحرب. فتعجب الناس من بقرة يعني تتكلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم

66
00:25:16.800 --> 00:25:36.800
قال اني اؤمن بهذا انا وابوك وعمر. ولم يكونا موجودين في القوم. وهذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بانه يؤمن بهذا ويصدق بهذا وابو بكر وعمر يصدقان. وذلك لفضلهما ولتميزهما على غير

67
00:25:36.800 --> 00:25:56.800
وانهما يعني يصدقان بكل بكل ما يصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه بيان شرفهما وعظيم منزلتهما وفضلهما رضي الله تعالى عنهم وارضاها يعني ولم يكونا موجودين. يعني اكبر

68
00:25:56.800 --> 00:26:13.950
وهما غير موجودين مما يدل على يعني فضلهما وعلى اه تقدمهما على غيرهما وتصديقهما بكل ما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يصدقون ولكن تعجبوا تعجبوا من كون البقرة تتكلم

69
00:26:14.150 --> 00:26:37.550
ثم قال واخذ واخذ الذئب شاة فتبعها الراعي. فقال شاة من راعي راعي غنم اخذ شاة مثله الرأي واخذها استخلصها منه وقال من لا يوم السبع يوم لا راعي لها غيري يعني معنى ذلك انه يعني

70
00:26:37.550 --> 00:27:04.550
في وقت انها يعني يختلط الغنم مع مع السباحة ولا يعني تكون يعني بحاجة الى الى الغنم تعجب الناس من من من الكون يعني آآ يعني آآ سبع او ذئب يكون ذئب يتكلم والرسول صلى الله عليه وسلم قال

71
00:27:04.550 --> 00:27:24.550
اني اؤمن بذلك انا وابو بكر وعمر ثم قال ولن يكونا في القوم يعني في الموجودين اللي تحدث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا موجودين كانا غائبين رضي الله عنهما ولكنه اشار الى يعني عظيم منزلتهما وقضيهما وانهما يصدقان بكل ما جاء

72
00:27:24.550 --> 00:27:39.750
فعن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان الصديق رضي الله عنه سمي الصديق لانه يعني مبالغة في التصديق وانه يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

73
00:27:44.650 --> 00:28:03.200
قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر روى محمد بن جعفر عن شعبة ابن الحجاج عن سعد سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري عن ابي سلمة ابو سلمة ابن عبد الرحمن

74
00:28:03.300 --> 00:28:37.700
عن ابي هريرة. نعم قال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري يعني الوقت الذي يعني آآ يعني آآ السباع الغنم ولا يعني تعتدي عليها على الطلاب؟ المطلوب من الاخوة الذين يأخذون الزكوات والمساعدات ان كل واحد منهم يكتب ورقة فيها اسمه

75
00:28:37.700 --> 00:29:00.300
وبلده وتوقيعه وتعريف اليوم قال رحمه الله تعالى باب اذا قال اكفيه مهنة مؤنة النخل او غيره وتشركني بالثمر ابوه اذا قال لاجله مؤنس النخل او غيره ويشركني بالثمر. نعم

76
00:29:00.500 --> 00:29:20.450
قال حدثنا الحكم المنافع قال اخبرنا شعيب قال حسدنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قالت الاوصاف النبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النقيب قال لا فقالوا تكفون المؤونة

77
00:29:20.500 --> 00:29:39.650
يكون المؤنس ونشرككم بالثمرة. قالوا سمعنا واطعنا ثم ذكر باب اذا قال اكفني مهلة النخل او غيره وتشركني في السمر. اذا قال افتني مونة النخل او غيره وتسرحني في الثمرة

78
00:29:40.150 --> 00:30:08.100
يعني الذي هو المغارسة الذي هو المزارعة او المغارسة والمشرقات وذلك بان يدفع الانسان نخله الى انسان يقوم بصفيه وتعاهده له جزء من ثمرة يعني جزء معلوم النسبة جزء معلوم النسبة وكذلك بالنسبة للزرع يعني كونه يزرعها ويقوم

79
00:30:08.100 --> 00:30:29.450
من معونتها ويقول له جزء معلوم بالنسبة منها فالصحابة رضي الله عنهم لما جاء المهاجرون وليسوا معهم يعني مال آآ ارادوا ان يقاسمونهم اموالهم وسائل في ذلك بان يعطوهم بعض اموالهم يتنازل عنها

80
00:30:29.800 --> 00:30:48.400
والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وانما يعني اه قالوا اذا اذا تكون ماء المؤونة ونساكم في الثمرة. يعني تقومون بالعمل في الحرف وفي الزرع في الزرع وفي سقي النقل ولكم جزء من الثمرات

81
00:30:48.450 --> 00:31:17.600
يعني معلوم النسبة في مقابل في مقابل عملهم فهذه هذه هي المساقات وهذه المسابقة. المساقات بالنسبة للنقل والمزارعة بالنسبة للزرع يعني يكون المؤونة ويقومون بالعمل بالحرف ولهم شيء من الثمرة معلوم النساء. شيء من الثمرة معلوم النسبة. وهذه هي المزارعة

82
00:31:17.600 --> 00:31:37.600
والمشافاة المزارعة والمصحفات الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ارادوا التنازل عن بعض مالهم وبعض في نقيلهم والرسول صلى الله عليه وسلم آآ لم يوافقهم على ذلك فقالوا اذا تكون من المؤونة وتسرقون كثمرة

83
00:31:37.600 --> 00:32:00.000
انكم تقومون بالعمل ولكم نصيب من الثمرة يعني معلوم النسبة وهذه هي المزارعة المساقاة اه قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل. نعم يعني نخيلهم اليهود الانصار يعني يجعلون ارادوا

84
00:32:00.000 --> 00:32:26.750
ان يقسم بينهم فيعطي الانصار لهم اهل اهل الاصل شيئا ويعطي المهاجرين حين جاءوا وليس معهم شيء يعني شريعا. والرسول لم يوافق. لم يوافق على ذلك في انتظار ما يحصل من من الغنائم والخير الذي ساقه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم والذي كان يعطي

85
00:32:27.000 --> 00:32:45.900
يعني من من الشيء الذي يضيء الله بذنبه عليه فلما رأوا انه ما لم يحصل لهم ما ارادوا من القسمة انتقلوا الى ان الصحابة المهاجرين يعملون في نخيلهم ويقومون بكفايتهم المأمونة

86
00:32:45.900 --> 00:33:06.650
الشغل في هذا الحرف او في هذا في هذا النقل ولهم يعني شيء من الثمرات يعني معلوم النسبة. نعم قال حدثنا الحاكم بن نافع هو ابو اليمان هو ها؟ ابو اليمان الحمصي حكم هناك

87
00:33:09.700 --> 00:33:42.000
عن شعيب وهنا ذكره باسمه وكثيرا ما كان يذكره بدنيته عن شعيب ابن ابي حمزة منهج الزنا عبدالله من الاعرج عبدالرحمن ابن هرمز عن ابي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى باب قطع الشجر والنخل. وقال انس رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه واله وسلم بالنخل

88
00:33:42.000 --> 00:33:58.050
ووضع قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه حرق نخل بني النظير وقطع

89
00:33:58.350 --> 00:34:22.350
وهي البويرة ولها يقول حسان وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير ثم ذكر حادث الترجمة فقال قطع الشجر والنخل. باب قطع الشجر والنخل. يعني للحاجة يعني كان يقول اتيت الى مكانه او مكان بعض النقل

90
00:34:22.400 --> 00:34:46.600
يعني يبنى فيه او او لامر يقتضي ذلك فاذا بك سائر وكذلك اذا اذا حصل يعني النكاية لاحد فان ذلك سائر كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حرق يعني نخل

91
00:34:46.600 --> 00:35:13.550
نظيري وقظى وذكر البيت بيت حسان رضي الله عنه المتعلق بهذا فاذا قطع وضع الشجري وقطع النخل لحاجة للحاجة الى مكانه الى مكانه لان يستعمل يعني فيه بنيان او يغرس فيه شيء اخر يعني يرى صاحب النفل ان المصلحة

92
00:35:13.550 --> 00:35:44.600
بان يغرس مكانه شيئا اخر او يعني يكون للنفاية كما جاء في الحديث الذي ساقه ساقه المصنفر وثم وذكر حديث انس الذي قال آآ قال الاول معلق قال انس عمر النبي وسلم باللف فقطع قالوا فامر بالنخل فقطع وهذا المقصود به النخل الذي كان في مكان مسجده صلى الله عليه وسلم

93
00:35:44.700 --> 00:36:04.700
في مكان مسجده صلى الله عليه وسلم فانه آآ يعني آآ اخذه يعني آآ يجاملوه اهله وان يحددوا ثمنا يدفع لهم فقالوا انهم لا يفعلون ذلك وانما يتنازلون به ويجعلوه

94
00:36:04.700 --> 00:36:25.050
يعني يجعلوه مسجدا دون ان يأخذوا عوضا يعني عن ذلك قوله يعني امر بنقد فقطع يعني نحن الذي في مكان المسجد فهذا قطع للحاجة فهذا فيه القطع للحاجة لانه اريد ان يكون مكانه مسجد

95
00:36:25.150 --> 00:37:05.350
اخي بن عبدالله انقل بني النظير وقطع يعني حصلها فباذن الله  وهي البويرة يعني مكان قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن جبيرية ابن اسلم النافع عن عبد الله  قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى ابن شهيد الحنظلة ابن قيس الانصاري

96
00:37:05.350 --> 00:37:31.400
انه سمع رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا اكثر اهل المدينة مزرعا هن نكر الارض من ناحية منها مسمى مسمى لسيد الارض. قال فما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما فمما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما يصاب الارض ويألم ذلك

97
00:37:31.400 --> 00:38:05.900
نهينا واما الذهب والورق فلم فلم يكن يومئذ ثم ذكر يعني آآ باب باب وهي يعني بدون ترجمة قبل الخشوع بقطع الشجر قطع الشجر والنخل والنحل الشجر والنخل هو الاصل ان ان الباب يكون بمثابة الفصل من الذي قبله

98
00:38:06.050 --> 00:38:36.050
والجربة الذي قبل فيه يعني فيه فيه قطع وفيه تحريق واما الذي بعده وهذا الباب فانه آآ فيه آآ آآ البغاء المشاعقات او المغارسة على جزء غير معلوم بالنسبة وانما على مكان يعني معين على ان على السواقي

99
00:38:36.100 --> 00:38:56.100
الديانات واقبال الجداول كما جاء في بعض الاحاديث وبعض الروايات انهم كانوا يأجرون على هذا ومنعوا الا ان يكونوا معلوم النسبة لانه لو اه اتفق على ما يعني يكون على السواقي وعلى ما يكون قريبا من

100
00:38:56.100 --> 00:39:15.150
فانه قد لا ينتج الا هذا الذي قريب من الماء والباقي لا ينتهي فيختص به احدهما عن الاخر يحدث به احدهما على الاخر والاصل في المساقاة والمزارعة انها تكون انهما يستويان

101
00:39:15.450 --> 00:39:32.450
ان حصل شيئا قليل من اي مكان من الارض اشترك فيه في النسبة وان لم يحصل شيء ضاع عليهم هذا اضاع عليه عمله وهذا ضاع عليه ارضه بدون مقابل وبدون او بدون

102
00:39:32.450 --> 00:39:50.950
شف يعني الباب الذي قبله يعني اختلف عن يقول استنكر ابن بطال دخوله في هذا الباب. نعم. قال وسألته المهلب عنه فقال يمكن ان يؤخذ من جهة انه من اشترى ارضا

103
00:39:50.950 --> 00:40:18.450
ان يزرع فيها ويغرس فانقضت المدة فقال له صاحب الارض اقلع شجرك عن ارضي كان له ذلك فيدخل بهذه الطريق في اباحة قطع الشجر وقال ابن المنير الذي يظهر ان غرضه الاشارة به الى ان القطع الجائز هو المسبب للمصلحة كنكاية الكفار او الانتفاع

104
00:40:18.450 --> 00:40:39.950
الخشب او نحوه والمنكر هو الذي عن العبث والافساد ووجه اخذه من حديث رافع ابن خديج ان الشارع نهى عن المخاطرة في شراء الارض ابقاء على منفعتها من الضياع مجانا في عواقب المخاطرة. فاذا كان ينهى عن تضييع منفعتها وهي غير حق

105
00:40:39.950 --> 00:41:04.550
فقط ولا مشخصة ولا ان ينهى عن تضييع عينها بقطع اشجارها عبثا اجزأ واولى. نعم نعم؟ نعم نعم قال رافع الخليج كنا اكثر اهل المدينة مزدرعا. كنا نثني الارض بالناحية منها. قال كنا اكثر اهل

106
00:41:04.550 --> 00:41:33.000
مدينة مزرعة يعني اكثر مزارع فكنا نكري الارض بما يظهر في ناحية منها يعني ما يخرج في ناحية من النواحي يكون لسيده لصاحب الارض او للعامل فلهوا عن ذلك لانه يترتب على ذلك انه قد لا يحصل الا هذا الذي حدد. فيكون

107
00:41:33.000 --> 00:42:02.550
دفع به واحد او اشتغلنا او اشتغلنا فائدته شخص واحد وبالتالي ليس له شيء وانما اذا كان بالنسبة اذا حصل شيء قليل هو مشترك وان حصل كثير فهو مشترك  قال كنا نخلي الارض بالناحية منها مسمى لسيد الارض قال من ناحية منها نحيا منها لسيد الارض يعني صاحب الارض يعني ما يكون على السواقي

108
00:42:02.550 --> 00:42:22.550
ما يصعد بالماء وما يكون قريبا من الماء يعني يحصل ان هذا احيانا تصير فيه الفائدة والارض ليس بها شيء او يحصل او يحصل العكس. نعم لكن الغالب انه يحصل ان ما كان قريبا من المال هو الذي يعني يحصل فائدته

109
00:42:22.850 --> 00:42:39.500
قال فمما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما يصاب الارض ويسلم ذلك. نعم. فنهينا. واما الذهب والورق فلم يكن يومئذ الذهب والورق فلم يكن يومئذ لانهم كانوا يؤجرون به. ولكنه جائز. لا بأس به

110
00:42:39.650 --> 00:43:01.800
الارض يعني اه اه تؤجر بالذهب والفضة وكذلك بالمغارسة بان يكون في احدهما جزء معلوم النسبة والثانية جزء معلوم النسبة واما اذا كان احدهما يختص بشيء وكان يعني وباقي للاخر

111
00:43:02.150 --> 00:43:24.050
فان هذا فيه ظرر وجهالة بحيث يمكن ان يستفيد احدهما دون الاخر والمقصود بالمزارعة والملحقات ان الكل يستفيد سواء كان من ثمرة قليلة او كثيرة فان كل واحد منهم له نصيب. واما اذا حدث شيء معين فقد يختص به احدهما

112
00:43:24.200 --> 00:43:45.350
صاحب الارض او صاحب العمل دون الاخر وهذا غير سائق وهذا مثل المضاربة يعني كونه يقول انا لي كذا والباقي لك لا يجوز بينما يكون في شيء معلوم النسبة. ثلث ثلثين ونصف. ربع ثلاث ارباعه وهكذا

113
00:43:46.450 --> 00:44:05.350
قال حدثنا محمد عن محمد ابن مقاتل محمد المقاتل المروزي المبارك المروزي عن يهب بن سعيد عن حنظلة ابن قيس الانصاري عن ابن سعيد الانصاري نعم عن رافع ابن خديجة. نعم

114
00:44:05.700 --> 00:44:29.100
قال رحمه الله تعالى باب المزارعة بالشطر ونحوه وقال قيس ابن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد ابن مالك وعبد الله ابن مسعود وعمر ابن عبد العزيز والقاسم وعروة وال ابي بكر

115
00:44:29.200 --> 00:44:49.600
وال عمر وال علي وابن سيرين وقال عبدالرحمن ابن الاسود كنت اشارك عبدالرحمن ابن يزيد الزرع يشارك عبد الرحمن ابن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على ان جاء عمر بن بدر من عنده فله الشطر

116
00:44:50.100 --> 00:45:10.150
وان جاءوا بالبدر فلهم كذا وقال الحسن لا بأس ان تكون الارض لاحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري وقال الحسن لا بأس ان يدفن القطن على النصف

117
00:45:10.700 --> 00:45:28.950
وقال ابراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس ان يعطي الثوب في الثلث او الربع ونحوه  وقال معمر لا بأس ان تكون الماشية على الثلث والربع الى اجل مسمى

118
00:45:29.450 --> 00:45:50.450
وقال نعم لا بأس ان تكون الماشية على الثلث والربع الى اجل مسمى. نعم قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اخبره عن النبي صلى الله

119
00:45:50.450 --> 00:46:16.200
الله عليه واله وسلم انه عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع فكان يعطي ازواجه مئة وصف ثمانون وفق تمر وعشرون وعشرون وفق شعير فقسم عمر خيبر فخير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن من الماء والارض

120
00:46:16.350 --> 00:46:37.050
او يمضي لهن فمنهن من اختار الارض ومنهن من اختار الوسطى. وكانت عائشة اختارت الارض ثم ثم قال باب المزارعة بالشطر ونحوه. باب المزارع بشطره ونحوه. يعني ونحوه من ما هو

121
00:46:37.050 --> 00:47:08.200
ويعني يعتبر نسبة يعني كالشطر والثلث والثلثين والربع وثلاث الارباع والخمس والاربعة الاخماس وهكذا اه شطر اللي هو النصف ونحوه يعني كثلثين وثلاثة الارباع وهكذا  باب باب المزارعة في الشطر ونحوه. يعني ان هذا سائق

122
00:47:08.300 --> 00:47:28.050
يعني ان هذا هو السائق في المزارعة. هي ان تكون بشيء معلوم النسبة قلت او كثرت ثم ذكر اثارا عديدة تدل على اعتبار المساقات المزارعة على النصف على مصر وغيره بما هو معلوم النسبة

123
00:47:28.450 --> 00:47:49.400
وقال فقال قيس ابن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث والربع يعني هذا يعني اهل المدينة كانوا يعني يزارعون على على الثلث والربع. بمعنى ان الذي يزرع له سلك وله والعكس

124
00:47:50.100 --> 00:48:09.900
او زاد في الاربع والربع. يعني ان هذا هو الذي عليه اهل المدينة والذي كانوا يستعملوه اهل المدينة  وزار علي وسعد ابن مالك وعبدالله ابن مسعود وعمر ابن عبد العزيز والقاسم وعروة وال ابي بكر وال عمر وال علي وابن سيرين

125
00:48:09.900 --> 00:48:31.050
كل هؤلاء عملوا مزارعة بهذه الطريقة التي هي بشيء معلوم النسبة وقال عبدالرحمن بن الاسود كنت اشارك عبدالرحمن بن يزيد في الزرع نعم يعني اللي هو بشيء معلوم للجسم. نعم. وعامل عمر الناس على على ان جاء عمر بالبدر من عنده فله الشق

126
00:48:31.050 --> 00:48:50.250
وان جاءوا بالبذر فلهم كذا. وهذا ايضا يعني من معاملة عمر انه كان منه البدر فان له الشطر وان كان منهم فلهم كذا وكذا. يعني انه يرجح جانب ما يكون له منه الفجر

127
00:48:50.400 --> 00:49:20.850
قال الحسن لا بأس ان تكون الارض لاحدهما فينفخان جميعا فما خالف وبينهما؟ وهذا يفعل كذلك ان احدهما ويعملان جميعا وما حصل فهو بينهما ورأى ذلك الزهري. نعم وقال الحسن لا بأس ان يدفن القطن على النصف يعني على النصف الذي يجنيه يأخذ نصف القطر

128
00:49:21.150 --> 00:49:43.050
يعني بهذه المقابل عمله كونه يجني وله نصف ما يجنيه يعني في مقابل العمل الذي هو الجري  وقال ابراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس ان يعطى الثوب بالثلث والربع ونحوه. يعني ان

129
00:49:43.050 --> 00:50:17.850
هؤلاء كلهم يقولون لا بأس ان يعطي الهائك او يعني الخيوط التي يعني يحوطها ويجعلها ثيابا يعني على يعني على شيء معلوم النسبة. يعني في مقابل عمله يعني لا يعطيه يعطي ثوبه وانما يعطيه الخيوط التي يتكون من الابواب التي تكون منها الاقوى في ان الغزل المغزول الذي

130
00:50:17.850 --> 00:50:37.850
يراد حياكته بحيث ان يكون يعني لباسا فيعني يكون على نسبة معلومة في ان يكون له ثلث ثلثان لهم يعني ما ما يعني ينتج عن آآ عن آآ عن عمل هذا الحائط

131
00:50:37.850 --> 00:51:06.000
يعني يعمل هذا العمل فيكون له جزء معلوم النسبة ولصاحب لصاحب الغزل يجوز معلوم النسبة وقال معمر لا بأس ان تكون الماشية على الثلث والربع الى اجل مسمى وقال لابد ان لا بأس ان تكون ماشية على ثلث الربع الى جانب مسمى

132
00:51:06.050 --> 00:51:23.300
يعني يكون يستخدم الماشية يعني بان يعني يؤجر يعني يعمل عليها او يعني اه وما حصل من شيء فانه يكون على النصف او على الربع او الثلث على حسب الاتفاق

133
00:51:23.350 --> 00:51:46.300
يعني بان يكون البعير يعني يعطيه لمن يعمل به يعمل عليه وله والشسب الذي يكون استخدام البعير يكون بينهما بالنسبة ومثله في السيارات سيارته لانسان يستعملها ويكتسب عليها بالاجرة وما حصل من

134
00:51:46.300 --> 00:52:02.750
ومن شيء فهو بينهما على النسبة التي يتفقن عليها كل ذلك سائره جائز حديث عبد الله ابن عمر عامله صلى الله عليه وسلم خيبر بفضل ما يخرج منها من ثمن او زرع

135
00:52:02.800 --> 00:52:18.850
وكان يعطي ازواجه مئة وثقة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عامل على خيبر على الشطر. يعني بمعنى انهم يعملونها يكلمون الرسول صلى الله عليه وسلم نصف ثمرة ونصف الثمرة لهم في مقابل عملهم

136
00:52:19.100 --> 00:52:44.400
وهذا معلوم النسبة فهو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله يعني الكثيرون من العلماء كما مرت يعني هذه الاثار نعم كان يعطي ازواجه مئة وفقه. وكان يعطي ازواجه. يعني قوت العام مائة وصف. منها اه ثمانون ثمانون منها

137
00:52:44.400 --> 00:53:08.400
التمر وعشرون من السحير ولما ولما وقد يعني لما قسم عمر رضي الله عنه لما اجل اليهود وقسم الارض  زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ان يأخذن يعني نصيبا من الارض وان يقطع لهن قطعة من الارض ولهن يعني ريعها او يجرى

138
00:53:08.400 --> 00:53:28.550
او يجري لهن هذا الذي كان اجراه الرسول صلى الله عليه وسلم لهن وهو هذه الاوسك المئة  فقالت عائشة صارت الارض. صارت الارض ولم تختار الاوسخ  قال حدثنا ابراهيم بن المنذر

139
00:53:30.450 --> 00:53:49.850
وقال حيز ابن مسلم عن ابي جعفر ابو جعفر هو محمد ابن علي وزرع علي وسعد ابن مالك عن مالك بن سنان سعد بن مالك اللي هو سعد ابن ابي وقاص نعم

140
00:53:51.600 --> 00:54:14.800
علي ابن ابي وقاص. نعم اعلم قال ابن مالك وعبدالله ابن مسعود. نعم عمر ابن عبد العزيز والقاسم ابن محمد ابن ابي بكر وعروة وال ابي بكر. هم. وال عمر. هم. وال علي

141
00:54:15.150 --> 00:54:50.500
عبدالرحمن بن الاسود شارك عبدالرحمن بن يزيد وقال الحسن وقال ابراهيم النفعي رجلين وعطاء هذا ابن ابي رباح والحكم ابن عثيمين والزهري وقال معمر وهذا حدثنا إبراهيم بن المنذر عن انس ابن جياض نعم عن عبيد الله العمري

142
00:54:50.600 --> 00:55:07.750
عمر العمري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رحمه الله تعالى باب اذا لم يشترط السينين بالمزارعة قال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال حدثني

143
00:55:07.750 --> 00:55:29.350
عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال عامل النبي صلى الله عليه واله وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع  يعني انه لا يلزم تحديد اجل لان المزارعة من العقود اللازمة

144
00:55:29.750 --> 00:55:51.850
من العقود الجائزة وليست اللازمة الاجارة هي التي من عقود اللازمة التي لا بد فيها من تحديد الاجرام وتحديد الاجر واما المزارعة فهي من عقود الجائزة التي يعني لا يلزم فيها تحديد وانما اذا اذا انتهى يعني سنة من السنوات

145
00:55:51.950 --> 00:56:13.150
فان لكل واحد منهما واما بالنسبة للجارة فانه لابد من تحديد الاجرام يعني والاتفاق لابد ان يكون بتحديد الهجرة ومقدارها واجل وانه يكون الى اجل الجائزة فاختلف عن العقود اللازمة

146
00:56:13.450 --> 00:56:31.050
ولهذا آآ ترجمة هذه الترجمة واتى بالحديث الذي فيه يعني معاملة خيرة وقد اطلق الامر ولم يحدد في السنين ما في العشر سنين ولا يعني وين الامر مطلق ولهذا امر رظي الله عنه اجلاهم وفسخ العقد

147
00:56:31.650 --> 00:56:58.850
الذي كان سارية المفعول فسخه لانه لم يكن هناك مدة محددة يعني ما عندها    قال حدثنا مسدد عن حديث ابن عمر خيبر بشطر ما يخرج منها من زمن او زرع ولم يذكر اجلا ولم يذكر سنين معلومة

148
00:56:58.850 --> 00:57:21.600
نعم قال حدثنا مشدد  عن يحيى ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع ابن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو قلت لداوود

149
00:57:22.000 --> 00:57:50.650
لو تركنا المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال اي عمرو اني اعطيهم واغنيهم واني اعلمهم  واني اعلمهم اخوان يعني ابن عباس وان اعلمهم نعم اخبره اخبرني عن ابن عباس رضي الله عنهما

150
00:57:50.650 --> 00:58:13.850
النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال ان يمنع احدكم اخاه خير له من ان يقبض عليه خرجا معلوما  عذاب بلا ترجون. نعم باب الى ترجمة وهو باب الفصل الذي قبله. وفيه ان

151
00:58:13.850 --> 00:58:29.050
انه قال لدينا نهى؟ قال نعم عمرو ابن جرار قلت لطاووس لو سمحت المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال اي عمرو اني ارضيهم واغنيهم

152
00:58:29.700 --> 00:58:54.050
يعني اولا في اول الامر كان جاء حديث ينهى عن عن شراء الارض وعن المخابرة وعن يعني ثم بعد ذلك جاء في الاحاديث يعني ناسفة لهذا ومبينة ان الجواز هو الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهو معمول به وعمل

153
00:58:54.050 --> 00:59:14.050
الخلفاء البعده في عهد ابي بكر وعمر يعني فيما يتعلق بقصة خيبر ومعاملة اهله خيبر فيكون المنهي عنه انه كان في اول الامر انه نهي عنه من اجل الرفاق بالناس. وان المقصود يعني انهم يرغبون

154
00:59:14.050 --> 00:59:38.950
لانهم يعطون بدون مقابل. وان وانه من الخير للانسان ان ان يمنحها اخاه ليعمل بها ويستفيد منها والا يأخذ عليها يعني شيئا. ولكنه بعد ذلك ثبتت السنة في جوازه. وان ذلك سائغ اذا كان بشيء معلوم

155
00:59:38.950 --> 01:00:04.650
وكذلك فيما اذا كان في الذهب والفضة وانما الممنوع منه والذي بقي المنع منه اذا كان فيه يعني غرر وفيه آآ جهالة بحيث آآ يشرق جزء من الارض الى ما حصل فيه فهو لي وما حصل في في غيره فهو لك هذا هو الذي بقي المنع منه

156
01:00:04.750 --> 01:00:24.750
واما وفي اول الامر كان الترغيب في كون الانسان يوسع على اخيه ويعني يجعله يعني آآ يعني يعمل بدون يعني بدون مقابل ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على على الجواز

157
01:00:24.750 --> 01:00:43.700
قال عمرو لطاوود نعم لو تركت المخابرة. نعم. فانه يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. نعم. قال اي عمرو اني اعطيهم واغنيهم  وفي اعينهم يعني يعطيهم واعينهم

158
01:00:44.250 --> 01:01:09.400
وهي التي رجحها الحاكم  وان اعلمهم اخبرني عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما يعني معناه ان هذا فيه البيان الاولى والافضل

159
01:01:09.400 --> 01:01:24.450
وان نكون يعني يحسن اليه ويعينه خير من ان يأخذ عليه خرجا معلوما ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على جواز اخذ الخرد معلوم اذا كان معلوم النسبة اذا كان معلوم النسبة

160
01:01:24.500 --> 01:01:44.200
قال حدثنا علي بن عبدالله عن سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن زيار عن ابن عباس نعم قال رحمه الله تعالى باب المزارعة مع اليهود. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

161
01:01:44.450 --> 01:02:05.600
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اثابكم الله الصواب وفقكم للحق جزاكم الله عافاكم ونفعنا الله من سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين امين يقول السائل سلمت احدا

162
01:02:05.800 --> 01:02:28.550
ظهرة ليربيها لي بقرة؟ نعم ها على ان يكون الربح مشتركا بنسبة معلومة هل هذا جائز؟ جائز. يقول اذا اشترى احد سيارة واعطاها لعامل وكلفه بمبلغ يومي هل هذه معاملة تصح

163
01:02:30.100 --> 01:02:47.750
لا ما تصح لانها قد لا تحصل هذا الشيء الناس حاضرة لكنه يكلفه يعني بان يعني بان يعني ما يحصله من قليل او كثير بينهما ما يحصله من قليل او كثير فهو بينهما

164
01:02:47.850 --> 01:03:12.100
البعض يحور هذه الطريقة فيقول انا ااجرك عن سيارة اليومية بمئة ريال انا انا ما لي دخل انا اريد منك اجرة اذا اجرها عليه مئة ريال نعم يلزمه ذلك يلزمه يعني هذه الهجرة لانها لانه ما هو شريك

165
01:03:12.300 --> 01:03:40.500
لاننا استأجرها استأجرها بمقدار معين يعني قد يربح كثير وقد لا يربح قد يربح يعني اضعاف وقد اذا يحصل الى اقل من هذا المقدار هادي هي شسمها مشاركة  لكن العملية هي اصلا هو اللي ذهب اليه. لم يأتي نفسه المستأجر يطلب هو صاحب المال صاحب السيارة يدور له احد

166
01:03:40.500 --> 01:04:00.200
بدل ما نقول له هذي معاملة حرام اذا قال انه يأجرك وذاك قبل فهذه مؤازرة بمعنى انه اه منه هذه السيارة في اليوم بهذا المقدار بهذا المقدار وقد يربح كثيرا وقد لا يربح

167
01:04:00.700 --> 01:04:30.900
هذه مشاركة هذه اجارة كيف يضمن العامل في المزارعة حقه؟ اذا اخرجه صاحب الارض قبل الحصاد يعني آآ اقول مثل هذه هذه الخصومة يرجعون الى من يفصل بينهم اذا قلنا ان المزارعة من العقود الزائدة. هم. اذا لكل واحد منهما تبسط متى شاء. لا مو متى شاء. يعني اذا يعني اذا انتهى الزرف

168
01:04:31.350 --> 01:04:47.900
اذا جرى وجاء يعني في سنة اخرى يعني بحيث انه يزرع من جديد او نكون يعني فيها اثناء الزرع هرجة لا لا آآ ما يخرجه بعد ما تنتهي السنة وتأتي سنة اخرى يعني فيها زرع جديد

169
01:04:48.400 --> 01:05:17.400
جائزة جائزة يعني جائزة بمعنى انها يعني ليست آآ ليست ليس فيها ليست كالجارة لان اما بالنسبة للجارة فهي آآ على على زمن معين وعلى وقت معين يجدد العقل بعد ذلك

170
01:05:17.900 --> 01:05:42.000
هي جائزة بمعنى انها ان الانسان آآ يعني كل ما تنتهي سنة يعني له ان ان يستمر وللثاني ان يخرجه الاخر له  يعني اراد ان يستمر يستمر وان وان منع احدهما الاخر بان العام الدرك او ان هذا قال انا ما اريد ان اكتشف السنة الاتية

171
01:05:42.000 --> 01:06:00.850
هذا هو المقصود عقد الجائز. لكن ليس المقصود ان عنده في اثناء الثمر في خروجه يقول انا طالب احيانا احضر في الدرس عندكم وتمد وتمر احيانا مدة طويلة لا احفظ فهل يجوز ان اخذ من هذه المساعدات؟ لا لا

172
01:06:00.850 --> 01:06:11.250
يقول الاخر عندي وجه ليدي اليمين. صورة امرأة وقد جزاكم الله خيرا