وان جاءوا بالبذر فلهم كذا. وهذا ايضا يعني من معاملة عمر انه كان منه البدر فان له الشطر وان كان منهم فلهم كذا وكذا. يعني انه يرجح جانب ما يكون له منه الفجر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في الحرف والمزارعة باب فضل الزرع والغرس اذا اكل منه قوله تعالى ام رأيتم ما تخرجون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناهم لقاما. قال حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة حاء قال وحددني عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا ابو عوانة عن هذا زعل انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او ضعوا زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة وقال لنا مسلم حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله آآ كتاب المزارع كتاب الحرف والمزارعة او ابواب ما يتعلق بالحرف بالحرف والمزارعة والحرف والزرع معناهما واحد. وقد وذكر الاية ولكن ما تعرفون اانتم تزرعون ام نحن زارعون والمزارعة هي مفاعلة من الزرع وهي ان يتفق صاحب ارض مع انسان يزرعها ويكون له آآ ويكون له جزء معلوم النسبة مما يخرج منها او يكون يؤجرها بالدراهم والدنانير او يؤجرها بالدراهم والدنانير فكل ذلك سائغ للمزارع يأجرها بالدراهم ولا الدناهير وياجرها هذا جزء معلوم بالنسبة مما يخرج منها يعني يكون في هذا النصف ولهذا النصف او لهذا الربع ولهذا ثلاث ارباع او لهذا الثلث ولهذا الثلثان فهي سائغة وقد جاء بها قد جاءت وقد جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الاية قال باب باب فضل الزرع والغرس اذا اكل منه. باب فرض فضل الشرع والغرس والزرع اذا اكل منه الغرس مثل غرس النحل وغرس الاذكار التي تثمر والزرع هو ما يزرع مما مما يحصد لان لان الغرس يكون للشجر يعني كالنخل ويكون يعني والزرع للشيء الذي يزرع ويحصد اذا زرع الانسان واكل من هذا الزرع حيوانات او انسان فانه يؤجر على ذلك اكل منه بهيمة واكل منه طير او اكل منه لسان فانه يؤجر يؤجر على ذلك ويحصل الاجر من الله سبحانه وتعالى على هذا العمل الذي الذي عمله ثم ذكر الاية وفيها امتنان الله عز وجل على عباده بان يسر لهم يعني زرع حرب الارض الارض وزرعها واستخراج وحصول الثمرات الطيبة منها لهم ولغيرهم من الناس اه هي صيغة للامتنان وبيان قول الله عز وجل على عباده وامتنانه عليهم بان يسر لهم ارض وزرعها وتحصيل الثمرات التي تترتب على ذلك سيستفيدون ويفيدون فيستفيدون هم انفسهم وغيرهم من هذا الزرع الذي زرعوه وهذا وثمر هذا الغرس الذي الذي غرسوه اه عن هنا قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يضرب غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه. ما من مسلم المقصود تقييد مسلم معتبر ويخرج منه كافر فانه لا يستفيد من من كونه يعمل اعمالا صالحة يعني في الاخرة لان لان الشرك يبطل كل عمل ولا يستفيد الكافر يعني من ذلك في الاخرة لا يستفيد من ذلك يعني في الاخرة. المسلم يعني هو الذي يستفيد. يعني هو الذي يحتسب الاجر عند الله وهو الذي يجد الاجر عند الله الكافر ليس كذلك. ولا يحصل اجرا عند الله عز وجل على ما يحصل منه من الاحسان ويحصل له باحسانه انها تعجل له طيباته. في الحياة الدنيا يعجل له طيباته في الحياة الدنيا واما الاخرة فانه ليس ليس امامه الا النار ليس امامه الا النار بان يدخلها ويخلد فيها ابدا الى غير نهاية ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا او ارسل الاذكار يعني كالنحل الرمان العنب وغيرها من التي تغرس واما الزرع فانه زرع الحبوب يعني البري والشعير والارز والجرة وغير ذلك. مما يحصد ما يأتيه حبوب تحصد المسلم يغرس غرسا او يذبح زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة. يعني يأكل منه طير او انسان او بهيمة هي اقول منه فانه يؤجر على ذلك. اذا جاء طيره وقع عليه واكل او وهيما. يعني مما يمشي على الارض فاكل منها فانه يؤجر على ذلك. نعم قال الا كان له به صدقة. الا كان له به صدقة يعني صدقة يؤجر عليها. يعني ان ان هذا الذي حصل هو صدقة منه على غيره من ذوات الكبد والرطبات سواء كان انسانا او آآ طيرا يطير او حيوانا يمشي على الارض قال حدثنا ختيمة ابن سعيد نعم عن ابي عوانة الوظاح ابن عبد الله الي يشكرني ها قال وحدثني عبد الرحمن ابن المبارك العيشي عن ابي عوانة عن قتادة الذي امن سدوسه وبصره. عن انس؟ عن انس رضي الله عنه. انس من صغار الصحابة من صغار التابعين. انا اسمي صغار الصحابة قتادة من صغار التابعين. وقد اه يعني روى بالعنعنة ولكنه جاء بالطريقة الاخرى التي بعدها فيها التصريح قال وقال لنا مسلم حدثنا ابانا مسلم ابن ابراهيم ابان ابن يزيد العطار غزالة عن انس. يعني في تصريح في السماء. يعني الاول وهذا فيه تصريح للسماع ما الفرق بين المزارعة والمساقاة في المسابقات يكون على النخل النخل يسقي الاشجار اه الشعر موجودة يساقيه عليها لان يعني اه يعني يصفيها وله نصف الثمرة او ربع ثمرة. واما المجاراة ايه بالزرع المشرقات في الغرس واما المساقاة واما المزارع فهي بزرع اذا لم يلغ هذا الانسان الذي زرع زرعا وغرس غرسا لم يرويه انما يؤكل من مزرعته رادد لي وجه الله يؤجر على ذلك يعني يؤجر على ذلك لانه يعني الانسان يعني تسبب في وجود هذا الخير وان لم يكن على باله وان لم يكن على باله فان الله تعالى يأجره على ذلك. مثل الحديث الذي مرة او الذي جاء في الخير وانه يعني اه يربطها الجهاد في سبيل الله وما كان يعني وكذا وما كان يريد ان يشرب فيكون له كذا وكذا من الاجر الحاصل ان المسلم يعني يغرس غرسا فيحصل ذلك فانه مأجور عليه. واذا كان احتسب الاجر والثواب لا شك ان هذا يعني يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات لكنه اذا كان راب عن باله هذا الشيء وهذا المعنى فانه يؤجر لان هذا استفادة حصلت حصلت من من ما له نزاعه او من ثمره قال رحمه الله تعالى باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع او مجاوزة الحد الذي امرت به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الالهاني عن ابي امامة الباهلي رضي عنه انه قال ورأى سجدة وشيئا من الة الحرب فقال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يدخل وهذا بيت قوم الا ارسله الذل ثم ذكر باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع. ما يحذر من عواقب الاشتغال بالزرع او مجاوزة الحج الذي امر به او مجازرة الحج الذي يعني ان الاشتغال بالزراعة عن عن ما عن الامور المهمة وعن الامور التي اه اه يحتاج الانسان اليها في التقرب الى الله عز وجل ولا سيما الجهاد في سبيل الله. فانه اذا انشغل واشغل نفسه بهذه الامور فانه يفوته ذلك الخير الكثير. يفوته ذلك الخير الكثير. والمقصود يعني بذلك انه انه يعني لا يشغله وانما يشتغل بالزرع ويشتغل بكذا بتحصيل الرزق ولتحصيل الثمرة لكن كما يقول ينشغل به عن ما هو اهم منه يعرض عما هو اهم منه ولا يعني يحصل منه شيئا يفيده في المجالات الاخرى هذا هو الذي فيه المعذور واما كون الانسان يزرع في الزراعة يعني مرغب فيها وفيها فوائد لا سيما ما جاء في الحديث ان ان النطير والحيوان هو الانسان اذا اكلوا منها شيء فان ذلك يكون له صدقة فهي يعني كذلك يعني ثقافته في نفسه واحسانه الى غيره وكذلك ايضا وجوده في الاسواق من اجل ان يبيع يتبعه الناس ويستفيدون منه كل هذا الانسان مأجور عليه لكنه اذا تجاوز الحد هو انشغل به عن عن عن غيره مما هو اهم منه من الاعمال الصالحة فكان شغله الدنيا فقط واعرض او كان سببا ذلك في انشغاله عما يعود عليه بالخير في امور دينه هذا هو الذي فيه المحذور. وذكر حديث ابي امامة رضي الله عنه انه رأى انه رأى سكة يعني الة من الات الحرب الات الحرب هذا هنا في الحرف فقال انها ما دخلت يعني بيت قوم الا حصل لهم الذل. والمقصود من ذلك ان اشتغالهم بالزراعة عن ما هو واهم منها هو نسيان ما ما هو اعظم منها وما هو افيد منها هذا هو الذي فيه المحذور. وذلك لا يعني ان الزراعة لا الزراعة يشتغل بها والناس بحاجة اليها. والله عز وجل ذكر ذلك في الامتيان على عباده. افرأيتم ما تحرثون انتم تزرعونه وانت تنزرعوا قال حدثنا عبد الله بن يوسف المصري المدني عن عبد الله بن سالم الحمصي. نعم. الشامي. قال حدثنا محمد بن زياد الالهاني عن ابي امامة الباهلي. ابو امامة الباهري. الهمصي الشامي. نعم. قال حمصيون شاميون ما عدا شيء رحمه الله تعالى باب اقتناء الكلب للحرف. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من امسك كلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قياما الا كلب حرف او ماشية. قال ابن سيرين وابو صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا كلب غنم او حرث او صيد. وقال ابو حازم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كالبصيد او وماشية ثم ذكر بعد ذلك باب باب اقتناء الجلد باب برافو في ياء الكلب للحرف. باب اقتناء الكلب للحرف يعني لامور ثلاثة لحراسة الزرع ولحراسة البهايم اول الصيف واورد الترجمة هنا في الحرف لان باب الحرب والمساقات او كتاب الحرف والمساقات فالترجمة جاء اتى بها بما يتعلق في الموضوع الذي هو يتعلق بهذا الكتاب الذي هو كتاب الحرب والمزارعة واورد الحديث الذي يشتمل على على الحرف وعلى غيره مما هو سائق ومما هو مباح وان الكلاب لا تقنى الا لهذه الامور الثلاثة. يعني لحراسة الزرع ولحراسة الغنم وللاصطياد وللاصطياد بها وغير ذلك لا يجوز اقتناؤها لانها يعني فيها نجاسة وعرظة بتنديس الانية وايضا يعني وايضا ما فيها من من من نقص الاجر والثواب وقول الانسان ينقص من اجره يعني عن ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من فراق او قيراطين بعض الروايات في بعض الروايات ثم اورد حديث ابي هريرة ابي هريرة قال من امسك كلبا من امسك كلبا يعني الثناء هو امسكه فانه ينقص من اجره كل يوم قيراط الا كلب حرف او ماشية؟ نعم. الا كلب حرف او ماشية ونقصود من حديث ارادة هنا منهج الحق ايضا دل عليها ولكنها جاءت تبعا وذكر بعد ذلك بعض الاحاديث التي علقها وفيها ذكر الشيخ وهذه الامور الثلاثة هي التي يجوز فيها الجلاب وما عداها فانه لا يجوز بما فيه ذلك من نقص الاجر والثواب ولما في ذلك من تعرض للنجاسة وايضا عدم دخول الملائكة كما جاء في بعض الاحاديث ان ان جبريل لم يدخل لانه كان هناك جرو كلب تحت السرير نعم قال حدثنا معاذ بن فضالة نعم. عن هشام السوائل عن يحيى ابن ابي كثير الامامي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة قال ابن سيرين وابو صالح عن ابي هريرة ابو صالح هو جعوان سلمان نعم اه وقال ابو حازم عن ابي هريرة قال ابو حازم عن ابي هريرة قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يزيد ابن قصي ان السائب ابن يزيد رضي الله عنه حدثه انه سمع سفيان ابن ابي زهير رضي الله عنه رجلا من وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه ذرعا ولا ضوعا نقص كل يوم من عمله قيراط قلت انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اي ورب هذا المسجد مما ذكر هذا الحديث عن سفيان ابن ابي الزبير سفيان ابن ابي زبير نعم من اجل شنوعة فهو كان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من من اقتنى كلب لا يغني عنه زرعا من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا يعني لا يستفيد منه في زرع او في آآ او في او في ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم من عمله قيراط وكل ينقصه من اجله مثل كل يوم عمله قيراط وهذا من ابناء الكلاب ومن اه يعني امساكها الا لما شرع الا لما شرع فان ذلك فيقول هو جائز واذا امسكها الانسان فيستفيد منها واذا استغنى عنها يتركها ولا يبيعها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث فلا يبيعها وانما يعطيها لغيره او يرسلها. اما يعطيها لغيره يستفيد منها في الامور الثلاثة او يرسلها اتركها ولكن لا يبيعها فسأله آآ راوجه الراوي لروان. صحابي صغير رضي الله تعالى عنه هو الذي يروي عن هذا الصحابي الذي هو من آآ سأله قال هل سنة هذا من رسول الله صلى يعني يريد ان يتأكد فقال اي وربي هذا المسجد. يعني حلف على ذلك وانه سمعه وهذا ما يفعله الصحابة في التأكد من صحفي السماح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا الصحابي كون يخبر بما بما سمعه انه متحقق بذلك وانه يقسم على ذلك وانه يقسم على ذلك فيقول ايه؟ وربي هذا المسجد يعني انني سنذهب. فيه الحلف للتأكيد. هي الالف للتأكيد قال حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك عن يزيد ابن ابي عن يزيد ابن قصيفة. نعم منسوب الى جد يزيد ابن عبدالله بن قصيبة المدني. نعم. عن السائب بن يزيد. السائب بن يزيد رضي الله عنه صحابي صغير. يعني حجة به او حج به اهله حجوا وداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ست سنين. قال حج لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا يعني انه بعجلة الوداع عمره سبع سنين وان اهله وان اهله قد حجوا به مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. نعم عن سفيان ابن ابي زهير. نعم في رواية صحابي عن صحابي. نعم يقول السائل هل اقتناء الكلاب خاص بالبادية ام يجوز اتخاذها في في المدن ولو كان في هدية للناس؟ معلوم معلوم ان النزاهة المجال ليستدادية خلاف فقهنا لا لها وكذلك الماشية ايضا يعني اه اه تكون يعني للحاضرة ويعني يكون يشرح بها ويكون معها كلب يعني جائز والله اعلم هذا يعني يعني يعني معناته انه شيئا عظيم. ولا يقال ان القيراط هذا الذي يعني جاء انه انه وآآ يعني جزء من الدرهم يعني سدس سدس انه جزء من النقود يعني صريح نعم الى غير ذلك لكن له قراريط يعني ماذا ذكروا في مقدارهم كل درهم ست دوانير قال رحمه الله تعالى باب استعماله هذا مثله كانوا قراءته احيانا يذكر به ويكون ضخما مثل ما جاء فيما يتعلق آآ صلاة الجنازة ان له قيراط قال مثل جبل احد مثل جبل احد يعني هذا فيما يتعلق بالخير والثواب. واما هذا نقصان يعني العمل الاجر يعني بهذا العمل الذي عمل يعيش مقداره قال رحمه الله تعالى باب استعمال البقر للفراسة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر. قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت ابا سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت اليه فقالت لم اخلق لهذا لخلقت للحراثة قال امنت به انا وابو بكر وعمر. واخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري قال امنت به انا وابو بكر وعمر قال ابو سلمة وما هما يومئذ في القوم ثم ذكر هذه الترجمة وهي يعني باب استعمال البقر في وانه في زرع وذكر هذا الحديث الذي الذي فيه ان رجلا كان ركب على بقرة فالتفتت اليه وقالت انني لم لهذا انما خلقت للحرب. فتعجب الناس من بقرة يعني تتكلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اني اؤمن بهذا انا وابوك وعمر. ولم يكونا موجودين في القوم. وهذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بانه يؤمن بهذا ويصدق بهذا وابو بكر وعمر يصدقان. وذلك لفضلهما ولتميزهما على غير وانهما يعني يصدقان بكل بكل ما يصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه بيان شرفهما وعظيم منزلتهما وفضلهما رضي الله تعالى عنهم وارضاها يعني ولم يكونا موجودين. يعني اكبر وهما غير موجودين مما يدل على يعني فضلهما وعلى اه تقدمهما على غيرهما وتصديقهما بكل ما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يصدقون ولكن تعجبوا تعجبوا من كون البقرة تتكلم ثم قال واخذ واخذ الذئب شاة فتبعها الراعي. فقال شاة من راعي راعي غنم اخذ شاة مثله الرأي واخذها استخلصها منه وقال من لا يوم السبع يوم لا راعي لها غيري يعني معنى ذلك انه يعني في وقت انها يعني يختلط الغنم مع مع السباحة ولا يعني تكون يعني بحاجة الى الى الغنم تعجب الناس من من من الكون يعني آآ يعني آآ سبع او ذئب يكون ذئب يتكلم والرسول صلى الله عليه وسلم قال اني اؤمن بذلك انا وابو بكر وعمر ثم قال ولن يكونا في القوم يعني في الموجودين اللي تحدث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا موجودين كانا غائبين رضي الله عنهما ولكنه اشار الى يعني عظيم منزلتهما وقضيهما وانهما يصدقان بكل ما جاء فعن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان الصديق رضي الله عنه سمي الصديق لانه يعني مبالغة في التصديق وانه يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر روى محمد بن جعفر عن شعبة ابن الحجاج عن سعد سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري عن ابي سلمة ابو سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة. نعم قال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري يعني الوقت الذي يعني آآ يعني آآ السباع الغنم ولا يعني تعتدي عليها على الطلاب؟ المطلوب من الاخوة الذين يأخذون الزكوات والمساعدات ان كل واحد منهم يكتب ورقة فيها اسمه وبلده وتوقيعه وتعريف اليوم قال رحمه الله تعالى باب اذا قال اكفيه مهنة مؤنة النخل او غيره وتشركني بالثمر ابوه اذا قال لاجله مؤنس النخل او غيره ويشركني بالثمر. نعم قال حدثنا الحكم المنافع قال اخبرنا شعيب قال حسدنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قالت الاوصاف النبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النقيب قال لا فقالوا تكفون المؤونة يكون المؤنس ونشرككم بالثمرة. قالوا سمعنا واطعنا ثم ذكر باب اذا قال اكفني مهلة النخل او غيره وتشركني في السمر. اذا قال افتني مونة النخل او غيره وتسرحني في الثمرة يعني الذي هو المغارسة الذي هو المزارعة او المغارسة والمشرقات وذلك بان يدفع الانسان نخله الى انسان يقوم بصفيه وتعاهده له جزء من ثمرة يعني جزء معلوم النسبة جزء معلوم النسبة وكذلك بالنسبة للزرع يعني كونه يزرعها ويقوم من معونتها ويقول له جزء معلوم بالنسبة منها فالصحابة رضي الله عنهم لما جاء المهاجرون وليسوا معهم يعني مال آآ ارادوا ان يقاسمونهم اموالهم وسائل في ذلك بان يعطوهم بعض اموالهم يتنازل عنها والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وانما يعني اه قالوا اذا اذا تكون ماء المؤونة ونساكم في الثمرة. يعني تقومون بالعمل في الحرف وفي الزرع في الزرع وفي سقي النقل ولكم جزء من الثمرات يعني معلوم النسبة في مقابل في مقابل عملهم فهذه هذه هي المساقات وهذه المسابقة. المساقات بالنسبة للنقل والمزارعة بالنسبة للزرع يعني يكون المؤونة ويقومون بالعمل بالحرف ولهم شيء من الثمرة معلوم النساء. شيء من الثمرة معلوم النسبة. وهذه هي المزارعة والمشافاة المزارعة والمصحفات الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ارادوا التنازل عن بعض مالهم وبعض في نقيلهم والرسول صلى الله عليه وسلم آآ لم يوافقهم على ذلك فقالوا اذا تكون من المؤونة وتسرقون كثمرة انكم تقومون بالعمل ولكم نصيب من الثمرة يعني معلوم النسبة وهذه هي المزارعة المساقاة اه قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل. نعم يعني نخيلهم اليهود الانصار يعني يجعلون ارادوا ان يقسم بينهم فيعطي الانصار لهم اهل اهل الاصل شيئا ويعطي المهاجرين حين جاءوا وليس معهم شيء يعني شريعا. والرسول لم يوافق. لم يوافق على ذلك في انتظار ما يحصل من من الغنائم والخير الذي ساقه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم والذي كان يعطي يعني من من الشيء الذي يضيء الله بذنبه عليه فلما رأوا انه ما لم يحصل لهم ما ارادوا من القسمة انتقلوا الى ان الصحابة المهاجرين يعملون في نخيلهم ويقومون بكفايتهم المأمونة الشغل في هذا الحرف او في هذا في هذا النقل ولهم يعني شيء من الثمرات يعني معلوم النسبة. نعم قال حدثنا الحاكم بن نافع هو ابو اليمان هو ها؟ ابو اليمان الحمصي حكم هناك عن شعيب وهنا ذكره باسمه وكثيرا ما كان يذكره بدنيته عن شعيب ابن ابي حمزة منهج الزنا عبدالله من الاعرج عبدالرحمن ابن هرمز عن ابي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى باب قطع الشجر والنخل. وقال انس رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه واله وسلم بالنخل ووضع قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه حرق نخل بني النظير وقطع وهي البويرة ولها يقول حسان وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير ثم ذكر حادث الترجمة فقال قطع الشجر والنخل. باب قطع الشجر والنخل. يعني للحاجة يعني كان يقول اتيت الى مكانه او مكان بعض النقل يعني يبنى فيه او او لامر يقتضي ذلك فاذا بك سائر وكذلك اذا اذا حصل يعني النكاية لاحد فان ذلك سائر كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حرق يعني نخل نظيري وقظى وذكر البيت بيت حسان رضي الله عنه المتعلق بهذا فاذا قطع وضع الشجري وقطع النخل لحاجة للحاجة الى مكانه الى مكانه لان يستعمل يعني فيه بنيان او يغرس فيه شيء اخر يعني يرى صاحب النفل ان المصلحة بان يغرس مكانه شيئا اخر او يعني يكون للنفاية كما جاء في الحديث الذي ساقه ساقه المصنفر وثم وذكر حديث انس الذي قال آآ قال الاول معلق قال انس عمر النبي وسلم باللف فقطع قالوا فامر بالنخل فقطع وهذا المقصود به النخل الذي كان في مكان مسجده صلى الله عليه وسلم في مكان مسجده صلى الله عليه وسلم فانه آآ يعني آآ اخذه يعني آآ يجاملوه اهله وان يحددوا ثمنا يدفع لهم فقالوا انهم لا يفعلون ذلك وانما يتنازلون به ويجعلوه يعني يجعلوه مسجدا دون ان يأخذوا عوضا يعني عن ذلك قوله يعني امر بنقد فقطع يعني نحن الذي في مكان المسجد فهذا قطع للحاجة فهذا فيه القطع للحاجة لانه اريد ان يكون مكانه مسجد اخي بن عبدالله انقل بني النظير وقطع يعني حصلها فباذن الله وهي البويرة يعني مكان قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن جبيرية ابن اسلم النافع عن عبد الله قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى ابن شهيد الحنظلة ابن قيس الانصاري انه سمع رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا اكثر اهل المدينة مزرعا هن نكر الارض من ناحية منها مسمى مسمى لسيد الارض. قال فما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما فمما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما يصاب الارض ويألم ذلك نهينا واما الذهب والورق فلم فلم يكن يومئذ ثم ذكر يعني آآ باب باب وهي يعني بدون ترجمة قبل الخشوع بقطع الشجر قطع الشجر والنخل والنحل الشجر والنخل هو الاصل ان ان الباب يكون بمثابة الفصل من الذي قبله والجربة الذي قبل فيه يعني فيه فيه قطع وفيه تحريق واما الذي بعده وهذا الباب فانه آآ فيه آآ آآ البغاء المشاعقات او المغارسة على جزء غير معلوم بالنسبة وانما على مكان يعني معين على ان على السواقي الديانات واقبال الجداول كما جاء في بعض الاحاديث وبعض الروايات انهم كانوا يأجرون على هذا ومنعوا الا ان يكونوا معلوم النسبة لانه لو اه اتفق على ما يعني يكون على السواقي وعلى ما يكون قريبا من فانه قد لا ينتج الا هذا الذي قريب من الماء والباقي لا ينتهي فيختص به احدهما عن الاخر يحدث به احدهما على الاخر والاصل في المساقاة والمزارعة انها تكون انهما يستويان ان حصل شيئا قليل من اي مكان من الارض اشترك فيه في النسبة وان لم يحصل شيء ضاع عليهم هذا اضاع عليه عمله وهذا ضاع عليه ارضه بدون مقابل وبدون او بدون شف يعني الباب الذي قبله يعني اختلف عن يقول استنكر ابن بطال دخوله في هذا الباب. نعم. قال وسألته المهلب عنه فقال يمكن ان يؤخذ من جهة انه من اشترى ارضا ان يزرع فيها ويغرس فانقضت المدة فقال له صاحب الارض اقلع شجرك عن ارضي كان له ذلك فيدخل بهذه الطريق في اباحة قطع الشجر وقال ابن المنير الذي يظهر ان غرضه الاشارة به الى ان القطع الجائز هو المسبب للمصلحة كنكاية الكفار او الانتفاع الخشب او نحوه والمنكر هو الذي عن العبث والافساد ووجه اخذه من حديث رافع ابن خديج ان الشارع نهى عن المخاطرة في شراء الارض ابقاء على منفعتها من الضياع مجانا في عواقب المخاطرة. فاذا كان ينهى عن تضييع منفعتها وهي غير حق فقط ولا مشخصة ولا ان ينهى عن تضييع عينها بقطع اشجارها عبثا اجزأ واولى. نعم نعم؟ نعم نعم قال رافع الخليج كنا اكثر اهل المدينة مزدرعا. كنا نثني الارض بالناحية منها. قال كنا اكثر اهل مدينة مزرعة يعني اكثر مزارع فكنا نكري الارض بما يظهر في ناحية منها يعني ما يخرج في ناحية من النواحي يكون لسيده لصاحب الارض او للعامل فلهوا عن ذلك لانه يترتب على ذلك انه قد لا يحصل الا هذا الذي حدد. فيكون كل هؤلاء عملوا مزارعة بهذه الطريقة التي هي بشيء معلوم النسبة وقال عبدالرحمن بن الاسود كنت اشارك عبدالرحمن بن يزيد في الزرع نعم يعني اللي هو بشيء معلوم للجسم. نعم. وعامل عمر الناس على على ان جاء عمر بالبدر من عنده فله الشق دفع به واحد او اشتغلنا او اشتغلنا فائدته شخص واحد وبالتالي ليس له شيء وانما اذا كان بالنسبة اذا حصل شيء قليل هو مشترك وان حصل كثير فهو مشترك قال كنا نخلي الارض بالناحية منها مسمى لسيد الارض قال من ناحية منها نحيا منها لسيد الارض يعني صاحب الارض يعني ما يكون على السواقي ما يصعد بالماء وما يكون قريبا من الماء يعني يحصل ان هذا احيانا تصير فيه الفائدة والارض ليس بها شيء او يحصل او يحصل العكس. نعم لكن الغالب انه يحصل ان ما كان قريبا من المال هو الذي يعني يحصل فائدته قال فمما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما يصاب الارض ويسلم ذلك. نعم. فنهينا. واما الذهب والورق فلم يكن يومئذ الذهب والورق فلم يكن يومئذ لانهم كانوا يؤجرون به. ولكنه جائز. لا بأس به الارض يعني اه اه تؤجر بالذهب والفضة وكذلك بالمغارسة بان يكون في احدهما جزء معلوم النسبة والثانية جزء معلوم النسبة واما اذا كان احدهما يختص بشيء وكان يعني وباقي للاخر فان هذا فيه ظرر وجهالة بحيث يمكن ان يستفيد احدهما دون الاخر والمقصود بالمزارعة والملحقات ان الكل يستفيد سواء كان من ثمرة قليلة او كثيرة فان كل واحد منهم له نصيب. واما اذا حدث شيء معين فقد يختص به احدهما صاحب الارض او صاحب العمل دون الاخر وهذا غير سائق وهذا مثل المضاربة يعني كونه يقول انا لي كذا والباقي لك لا يجوز بينما يكون في شيء معلوم النسبة. ثلث ثلثين ونصف. ربع ثلاث ارباعه وهكذا قال حدثنا محمد عن محمد ابن مقاتل محمد المقاتل المروزي المبارك المروزي عن يهب بن سعيد عن حنظلة ابن قيس الانصاري عن ابن سعيد الانصاري نعم عن رافع ابن خديجة. نعم قال رحمه الله تعالى باب المزارعة بالشطر ونحوه وقال قيس ابن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد ابن مالك وعبد الله ابن مسعود وعمر ابن عبد العزيز والقاسم وعروة وال ابي بكر وال عمر وال علي وابن سيرين وقال عبدالرحمن ابن الاسود كنت اشارك عبدالرحمن ابن يزيد الزرع يشارك عبد الرحمن ابن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على ان جاء عمر بن بدر من عنده فله الشطر وان جاءوا بالبدر فلهم كذا وقال الحسن لا بأس ان تكون الارض لاحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري وقال الحسن لا بأس ان يدفن القطن على النصف وقال ابراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس ان يعطي الثوب في الثلث او الربع ونحوه وقال معمر لا بأس ان تكون الماشية على الثلث والربع الى اجل مسمى وقال نعم لا بأس ان تكون الماشية على الثلث والربع الى اجل مسمى. نعم قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اخبره عن النبي صلى الله الله عليه واله وسلم انه عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع فكان يعطي ازواجه مئة وصف ثمانون وفق تمر وعشرون وعشرون وفق شعير فقسم عمر خيبر فخير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن من الماء والارض او يمضي لهن فمنهن من اختار الارض ومنهن من اختار الوسطى. وكانت عائشة اختارت الارض ثم ثم قال باب المزارعة بالشطر ونحوه. باب المزارع بشطره ونحوه. يعني ونحوه من ما هو ويعني يعتبر نسبة يعني كالشطر والثلث والثلثين والربع وثلاث الارباع والخمس والاربعة الاخماس وهكذا اه شطر اللي هو النصف ونحوه يعني كثلثين وثلاثة الارباع وهكذا باب باب المزارعة في الشطر ونحوه. يعني ان هذا سائق يعني ان هذا هو السائق في المزارعة. هي ان تكون بشيء معلوم النسبة قلت او كثرت ثم ذكر اثارا عديدة تدل على اعتبار المساقات المزارعة على النصف على مصر وغيره بما هو معلوم النسبة وقال فقال قيس ابن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث والربع يعني هذا يعني اهل المدينة كانوا يعني يزارعون على على الثلث والربع. بمعنى ان الذي يزرع له سلك وله والعكس او زاد في الاربع والربع. يعني ان هذا هو الذي عليه اهل المدينة والذي كانوا يستعملوه اهل المدينة وزار علي وسعد ابن مالك وعبدالله ابن مسعود وعمر ابن عبد العزيز والقاسم وعروة وال ابي بكر وال عمر وال علي وابن سيرين قال الحسن لا بأس ان تكون الارض لاحدهما فينفخان جميعا فما خالف وبينهما؟ وهذا يفعل كذلك ان احدهما ويعملان جميعا وما حصل فهو بينهما ورأى ذلك الزهري. نعم وقال الحسن لا بأس ان يدفن القطن على النصف يعني على النصف الذي يجنيه يأخذ نصف القطر يعني بهذه المقابل عمله كونه يجني وله نصف ما يجنيه يعني في مقابل العمل الذي هو الجري وقال ابراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس ان يعطى الثوب بالثلث والربع ونحوه. يعني ان الذي كان سارية المفعول فسخه لانه لم يكن هناك مدة محددة يعني ما عندها قال حدثنا مسدد عن حديث ابن عمر خيبر بشطر ما يخرج منها من زمن او زرع ولم يذكر اجلا ولم يذكر سنين معلومة هؤلاء كلهم يقولون لا بأس ان يعطي الهائك او يعني الخيوط التي يعني يحوطها ويجعلها ثيابا يعني على يعني على شيء معلوم النسبة. يعني في مقابل عمله يعني لا يعطيه يعطي ثوبه وانما يعطيه الخيوط التي يتكون من الابواب التي تكون منها الاقوى في ان الغزل المغزول الذي يراد حياكته بحيث ان يكون يعني لباسا فيعني يكون على نسبة معلومة في ان يكون له ثلث ثلثان لهم يعني ما ما يعني ينتج عن آآ عن آآ عن عمل هذا الحائط يعني يعمل هذا العمل فيكون له جزء معلوم النسبة ولصاحب لصاحب الغزل يجوز معلوم النسبة وقال معمر لا بأس ان تكون الماشية على الثلث والربع الى اجل مسمى وقال لابد ان لا بأس ان تكون ماشية على ثلث الربع الى جانب مسمى يعني يكون يستخدم الماشية يعني بان يعني يؤجر يعني يعمل عليها او يعني اه وما حصل من شيء فانه يكون على النصف او على الربع او الثلث على حسب الاتفاق يعني بان يكون البعير يعني يعطيه لمن يعمل به يعمل عليه وله والشسب الذي يكون استخدام البعير يكون بينهما بالنسبة ومثله في السيارات سيارته لانسان يستعملها ويكتسب عليها بالاجرة وما حصل من ومن شيء فهو بينهما على النسبة التي يتفقن عليها كل ذلك سائره جائز حديث عبد الله ابن عمر عامله صلى الله عليه وسلم خيبر بفضل ما يخرج منها من ثمن او زرع وكان يعطي ازواجه مئة وثقة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عامل على خيبر على الشطر. يعني بمعنى انهم يعملونها يكلمون الرسول صلى الله عليه وسلم نصف ثمرة ونصف الثمرة لهم في مقابل عملهم وهذا معلوم النسبة فهو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله يعني الكثيرون من العلماء كما مرت يعني هذه الاثار نعم كان يعطي ازواجه مئة وفقه. وكان يعطي ازواجه. يعني قوت العام مائة وصف. منها اه ثمانون ثمانون منها التمر وعشرون من السحير ولما ولما وقد يعني لما قسم عمر رضي الله عنه لما اجل اليهود وقسم الارض زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ان يأخذن يعني نصيبا من الارض وان يقطع لهن قطعة من الارض ولهن يعني ريعها او يجرى او يجري لهن هذا الذي كان اجراه الرسول صلى الله عليه وسلم لهن وهو هذه الاوسك المئة فقالت عائشة صارت الارض. صارت الارض ولم تختار الاوسخ قال حدثنا ابراهيم بن المنذر وقال حيز ابن مسلم عن ابي جعفر ابو جعفر هو محمد ابن علي وزرع علي وسعد ابن مالك عن مالك بن سنان سعد بن مالك اللي هو سعد ابن ابي وقاص نعم علي ابن ابي وقاص. نعم اعلم قال ابن مالك وعبدالله ابن مسعود. نعم عمر ابن عبد العزيز والقاسم ابن محمد ابن ابي بكر وعروة وال ابي بكر. هم. وال عمر. هم. وال علي عبدالرحمن بن الاسود شارك عبدالرحمن بن يزيد وقال الحسن وقال ابراهيم النفعي رجلين وعطاء هذا ابن ابي رباح والحكم ابن عثيمين والزهري وقال معمر وهذا حدثنا إبراهيم بن المنذر عن انس ابن جياض نعم عن عبيد الله العمري عمر العمري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رحمه الله تعالى باب اذا لم يشترط السينين بالمزارعة قال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال حدثني عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال عامل النبي صلى الله عليه واله وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع يعني انه لا يلزم تحديد اجل لان المزارعة من العقود اللازمة من العقود الجائزة وليست اللازمة الاجارة هي التي من عقود اللازمة التي لا بد فيها من تحديد الاجرام وتحديد الاجر واما المزارعة فهي من عقود الجائزة التي يعني لا يلزم فيها تحديد وانما اذا اذا انتهى يعني سنة من السنوات فان لكل واحد منهما واما بالنسبة للجارة فانه لابد من تحديد الاجرام يعني والاتفاق لابد ان يكون بتحديد الهجرة ومقدارها واجل وانه يكون الى اجل الجائزة فاختلف عن العقود اللازمة ولهذا آآ ترجمة هذه الترجمة واتى بالحديث الذي فيه يعني معاملة خيرة وقد اطلق الامر ولم يحدد في السنين ما في العشر سنين ولا يعني وين الامر مطلق ولهذا امر رظي الله عنه اجلاهم وفسخ العقد نعم قال حدثنا مشدد عن يحيى ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع ابن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو قلت لداوود لو تركنا المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال اي عمرو اني اعطيهم واغنيهم واني اعلمهم واني اعلمهم اخوان يعني ابن عباس وان اعلمهم نعم اخبره اخبرني عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال ان يمنع احدكم اخاه خير له من ان يقبض عليه خرجا معلوما عذاب بلا ترجون. نعم باب الى ترجمة وهو باب الفصل الذي قبله. وفيه ان انه قال لدينا نهى؟ قال نعم عمرو ابن جرار قلت لطاووس لو سمحت المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال اي عمرو اني ارضيهم واغنيهم يعني اولا في اول الامر كان جاء حديث ينهى عن عن شراء الارض وعن المخابرة وعن يعني ثم بعد ذلك جاء في الاحاديث يعني ناسفة لهذا ومبينة ان الجواز هو الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهو معمول به وعمل الخلفاء البعده في عهد ابي بكر وعمر يعني فيما يتعلق بقصة خيبر ومعاملة اهله خيبر فيكون المنهي عنه انه كان في اول الامر انه نهي عنه من اجل الرفاق بالناس. وان المقصود يعني انهم يرغبون لانهم يعطون بدون مقابل. وان وانه من الخير للانسان ان ان يمنحها اخاه ليعمل بها ويستفيد منها والا يأخذ عليها يعني شيئا. ولكنه بعد ذلك ثبتت السنة في جوازه. وان ذلك سائغ اذا كان بشيء معلوم وكذلك فيما اذا كان في الذهب والفضة وانما الممنوع منه والذي بقي المنع منه اذا كان فيه يعني غرر وفيه آآ جهالة بحيث آآ يشرق جزء من الارض الى ما حصل فيه فهو لي وما حصل في في غيره فهو لك هذا هو الذي بقي المنع منه واما وفي اول الامر كان الترغيب في كون الانسان يوسع على اخيه ويعني يجعله يعني آآ يعني يعمل بدون يعني بدون مقابل ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على على الجواز قال عمرو لطاوود نعم لو تركت المخابرة. نعم. فانه يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. نعم. قال اي عمرو اني اعطيهم واغنيهم وفي اعينهم يعني يعطيهم واعينهم وهي التي رجحها الحاكم وان اعلمهم اخبرني عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما يعني معناه ان هذا فيه البيان الاولى والافضل وان نكون يعني يحسن اليه ويعينه خير من ان يأخذ عليه خرجا معلوما ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على جواز اخذ الخرد معلوم اذا كان معلوم النسبة اذا كان معلوم النسبة قال حدثنا علي بن عبدالله عن سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن زيار عن ابن عباس نعم قال رحمه الله تعالى باب المزارعة مع اليهود. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اثابكم الله الصواب وفقكم للحق جزاكم الله عافاكم ونفعنا الله من سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين امين يقول السائل سلمت احدا ظهرة ليربيها لي بقرة؟ نعم ها على ان يكون الربح مشتركا بنسبة معلومة هل هذا جائز؟ جائز. يقول اذا اشترى احد سيارة واعطاها لعامل وكلفه بمبلغ يومي هل هذه معاملة تصح لا ما تصح لانها قد لا تحصل هذا الشيء الناس حاضرة لكنه يكلفه يعني بان يعني بان يعني ما يحصله من قليل او كثير بينهما ما يحصله من قليل او كثير فهو بينهما البعض يحور هذه الطريقة فيقول انا ااجرك عن سيارة اليومية بمئة ريال انا انا ما لي دخل انا اريد منك اجرة اذا اجرها عليه مئة ريال نعم يلزمه ذلك يلزمه يعني هذه الهجرة لانها لانه ما هو شريك لاننا استأجرها استأجرها بمقدار معين يعني قد يربح كثير وقد لا يربح قد يربح يعني اضعاف وقد اذا يحصل الى اقل من هذا المقدار هادي هي شسمها مشاركة لكن العملية هي اصلا هو اللي ذهب اليه. لم يأتي نفسه المستأجر يطلب هو صاحب المال صاحب السيارة يدور له احد بدل ما نقول له هذي معاملة حرام اذا قال انه يأجرك وذاك قبل فهذه مؤازرة بمعنى انه اه منه هذه السيارة في اليوم بهذا المقدار بهذا المقدار وقد يربح كثيرا وقد لا يربح هذه مشاركة هذه اجارة كيف يضمن العامل في المزارعة حقه؟ اذا اخرجه صاحب الارض قبل الحصاد يعني آآ اقول مثل هذه هذه الخصومة يرجعون الى من يفصل بينهم اذا قلنا ان المزارعة من العقود الزائدة. هم. اذا لكل واحد منهما تبسط متى شاء. لا مو متى شاء. يعني اذا يعني اذا انتهى الزرف اذا جرى وجاء يعني في سنة اخرى يعني بحيث انه يزرع من جديد او نكون يعني فيها اثناء الزرع هرجة لا لا آآ ما يخرجه بعد ما تنتهي السنة وتأتي سنة اخرى يعني فيها زرع جديد جائزة جائزة يعني جائزة بمعنى انها يعني ليست آآ ليست ليس فيها ليست كالجارة لان اما بالنسبة للجارة فهي آآ على على زمن معين وعلى وقت معين يجدد العقل بعد ذلك هي جائزة بمعنى انها ان الانسان آآ يعني كل ما تنتهي سنة يعني له ان ان يستمر وللثاني ان يخرجه الاخر له يعني اراد ان يستمر يستمر وان وان منع احدهما الاخر بان العام الدرك او ان هذا قال انا ما اريد ان اكتشف السنة الاتية هذا هو المقصود عقد الجائز. لكن ليس المقصود ان عنده في اثناء الثمر في خروجه يقول انا طالب احيانا احضر في الدرس عندكم وتمد وتمر احيانا مدة طويلة لا احفظ فهل يجوز ان اخذ من هذه المساعدات؟ لا لا يقول الاخر عندي وجه ليدي اليمين. صورة امرأة وقد جزاكم الله خيرا