او عمل في مقابل عمله فهذا شيء وهذا له امثلة كثيرة مثل ان يعبي يعطي يطحنه واجرته يعني الثلث والربع او كذلك يتفق مع انسان عنده نقل ويقول زد هذه فان الله عز وجل يهيئ له الاسباب ويجعل نتيجة لذلك الفرج والخروج من المآزر التي كما قال الله عز وجل ومن يحب الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقد دلت عليها اقوال صحابته والتابعين ان هذا هو المأجور عنهم وعرفنا ايضا اما المزارعة كما ان الطريقة دل عليها وان الاثار عن الصحابة والتابعين دلت عليها وهي ايضا تشبه المضاربة التي هي تدعو الانسان لرجل مال على ان يتجر به فهو بينهن اذا فان المضاربة اجمع عليها العلماء والمسارعة يشبهها وتمثلها اذا كانت المضاربة زادت لتتمكن من يجيدوا العمل والشراء من الاستفادة بخبرته ويستفيد من ذلك النقود من منها بواسطة من يعمل فيها والمضارعة مثلها انها بحق يجيد الانثى ويجيد الحرث لانه من الناس البيع والشراء فهذا لهم مضاربة ومنهم من يشيد الحرب والزرع وهذا له النفاقات لهم له مزارعة وكذلك المسافات. ثم ان الامام البخاري رحمه الله كما عرفنا او جملة من الاثار في امور تشبه النفاقات للمزارعة وهي ما اذا اعطاه اه على ان يجني انفسكم وله ثلث معناه انه يجني القطن وله ثلث ما ينزل وثلث ما يجمعه ويجريه. وعرفنا ان هذا له امثلة كثيرة وانواع كثيرة واشياء تشبه مثل هو الانسان يعطي سيارته لانسان ليعمل عليها بالاجرة. وما حصل من فائدة فهي بينهما هذا له في مقابل سيارته. وهذا وهو في مقابل عمله لكن علمنا ان الشرط الاساس في هذا ان تكون النسبة معلومة بينهما بان يكون النصف والثاني له النصف الاخر او واحد له كله والثاني له الصنفين وهكذا وعرفنا ايضا مضى الذي لا يجوز للمزارعة هو ما كان على آآ اشياء معينة بان يكون هذا له ناحية معينة وهذا له العينة فهذا لا يسوغ ولا يجوز لانه ينتج عن هذا انه قد يحصل فائدة من وراء ناحية ولا تحصل التي وراء الناحية الاخرى. قال وقال ابراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم هذه اثار الجماعة من السلف تدل على ان الانسان له ان يعطي الرجل لمن ينسجه ابوابا ويكون الثلث ثلث ما ينتجه من هذا الغاز الذي يرفع اليه. وبمعنى هذا ان واحد من العمل والصيام منه الاساس فيعمل المساج في غسل هذا وينسجه اثوابا ويكون من التاج الثلث من الاسباب التي ينتجها والبرق يكون صاحب لا بأس بذلك وهذا اسمه ويشبه المزارع والمساقات لانه مشاركة للعمل هي ان يكون وهكذا امثلة كثيرة كلها تشبه ايضا وقال معمر لا بأس ان تكون الماشية على الثلث او الربع الى اجل المصلى كذلك ايضا له ان يتفق مع انسان على ان يرعى لمدة معينة مثلا سنة ويكون له ثلثها او يعني في مقابل رعايته لها وحكمه لها وعمله على ابداعها فان له مشاركة وان يكون نصيبه آآ نصيبه جزءا منها يتفقان عليه لكن هذا لابد ان يكون حتى يعرف مقدار العمل الذي يستحق مقابله الثلث من الغنم او من الحيوانات التي يرعاها انه لابد ان تكون باجر بحيث اذا عمل هذا العمل لهذه المدة المحددة المتفق عليها بينهما فانه يتعب على ذلك الاجرة او الذي اتفق عليه هو مع الغنم صاحب الحيوانات والمواشي ويقول له بعد انتهاء الاجل او عند بلوغ الاجل المقدار الذي اتفق عليه قال حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عامل خيبر بزمر ما يخرج منها من زمن او زرع وكان يعطي ازواجه مئة وفد ثمانون وصفة من وعشرون وصفة شعير وقسم عمر خيبر فخير النبي صلى الله عليه وسلم ان من الماء والارض او يمضي لهن فمنهن من اختار الارض ومنهن ان من اختار الوقت وكانت عائشة اختارت الارض. وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه في بيان يعني هذا الذي ترجم له وهو المزارعة على الشطر يعني هناك وهو ايضا على الشجر والحديث ليه؟ لانه قال على شر ما يخرج منها من زمر او باخر. فالثمر يتعلق بالمثاقات. يتعلق بالمجارعة هذه المعاملة فيها مساقات وفيها وهو دال على حدوث المساقات من ناحية ذكر الشجر ودال على حدوث المزارع من ناحية من جهة وكل المزارعات ثبت حكمهما السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه المعاملة التي حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود وهي انه عاملهم على ان يعملوا ولهم الشطر هم لهم الشطر في مقابر اعمالهم والى الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الشطب في مقابل تملكهم هذه الاراضي وهذه الاشجار النعيم يكون في ذلك دليل على النفاقات لذكر الشجر ودليل على المزارع وهذه المعاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قائمة وما جاء شيئا واستمرت في حياته وفي خلافته وفي خلافة عمر حتى اجري اليهود او اجري عمر رضي الله عنه اليهودي واذا فهذا حكم مستند ومحكم وغير منسوخ لانه معاملة قائمة عمل بها خلفاءه الراشدون من بعده ابو بكر الصديق رضي الله عنه هم عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم ان عمر رضي الله عنه اليهود واراد قسمتها غير امن غير ازواج رسول الله عليه الصلاة والسلام يعطيهن اوسطا كما كان ذلك موجودا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي وبقدر من خلافة عمر او ان يعطيهن مقابل ذلك فسق من الارض والماء كان في مقابل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم من اخترن الذي كان لهن موجودا من قبله. وهو ومنهن من اختار ان يكون مصيره قطعة من الارض يملكه قطعا من الارض وما عليها يملك وكنا استلفنا بالاختيار هذا ومنهن من اختار هذا ولكن كما عرفنا الحديث اورد من اجل احداث المضارعة على الشطر وذكر الشطر كما اسلفنا من قبل المقصود منكم جاء بالنص الا فلو جاءكم المزارعة على ان يكون احدنا او المهم ان تكون ان يكون الاتفاق نسبة معينة مما يأخذ ربع خمس اجلس وهكذا لا ان يكون لهذا ولا لهذا ناحية معينة وانما تكون على نسبة معلومة يشتركان والفائدة اذا وجدت وان دفعت الفائدة فانهم جميعا يتضررون. العامل قاع عمله بدون مقابل استخدمت ارضه بدون ان يستفيد منها قال اذا لم المسلمين في المصارعة وقال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عدي الله. قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من سمر اه في الاتحاد ان الاجل اربع سنوات خمس سنوات ست سنوات بضع سنوات ليس هناك تحديد يعني اذا خلا الاخذ من التحديث فهل ذلك او غير سائق؟ اذا حصل تحديث كل واحد يكون على بينة. ولكن وجوده ايضا بهذا التحديث. لان النبي عليه الصلاة والسلام لما عامل اليهود ما حدد له مبدأ معينة اذا مضت وانما اتفق معهم على انه في السنة يعني مما يخرج يدفعون النصر النصر لهم في مقابل احوالهم النص الثانيين الدينيين في مقابل ارضهم ونقلهم واشجارهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما اعامل اليهود ولم يحدد معلومة على ذلك ما شئنا على ذلك ناسينا يعني الامر يطلق بين هذا على ذلك وانه لا مانع ان يكون عقل المضارعة وعقل المضاربة وعقل المساحات انه يكون غير محدد. ليس له امد ينتهي اليك كل واحد من هنا الى ازها سنة ان يتخلى. كل واحد اذا انتهت سنة ان يتخلى اذا اراد التخلي واذا اراد واذا ارادوا بان الحقوق على ان السنة او على انها في الارض وبكذا يعني ليس هناك دين معلوم فيجوز ان يقوم بتحديد السنين وان هناك عقد ان يكون العقد مفتوحا وليس في تحديد السنين ومعاملة ايضا ليس فيها تحديد سنين ودل ذلك على ان هذا جائز وانه فائض وهذا ما يخالف المزارعة والميثاقات الاجارة يعني الاجارة لابد من اجل تنتهي اليه لا بد ان ان يكون هناك ازيد وانتهى اليه. واما المساقات والمقارعة فلا يفتقر الامر الى تحقيق اجل كل ذلك الى السنة الواحدة اذهب كل سنة من هذا الخيار اذا اراد التحلي عن بالاستمرار بالعرب. واذا اراد الاستمرار بقي الامر على ما هو عليه. قال وقال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا ثنيان قال قال عمرو الكرسي لقاوث لو ترك المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال اي عمري لاعلمهم اخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه. ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما اه وهذه تحت هذا الباب بدون فرد على ما دل عليه انما ورد من الاحاديث التي فيها ما يشعر بان ذلك منهيا عنه فانها مقبولة على على خلاف الاولى وان لانه ينبغي للانسان لو فان هذا يكون خيرا. ويكون اولى له. لا سيما كانوا في اول الامر آآ ارشد الى ان يكون هناك مساعدة وان يكون هناك اعانة وان صاحب الارض الذي لا يتنبه من زراعة الايدي ومن من يمنحها يعني يعطيها لمن يزرعها ويستفيد منها دون نقل منه شيئا دون ان يأخذوا منه شيئا. ولهذا قال اه قارون وعمرو ان ابن عباس وهو من اعلم الناس بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما نهى عنه المحاضرة وانما قال ان يمنح احدكم لا شك ان كون الانسان لاخيه ليقرأها من مقابل ليس كان يقول له من ان يعطيها له على سبيل المشاركة وان هذا وهو فيه مساعدة واعانة وتعاون مع اهل الخير يشاركه يقاتله على طريقة هذا لا بأس. ولم ينهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانما وانما الذي جاء عنه انه ارشد الى ان كان علماء واياه بهذه الطريقة كما يدلنا على ان هذا ولكن خير من افضل من اذا على مشروعيتها وعلى اباحتها وذلك ومعاملة اصحابه من بعده وكون هذا هو الذي قال في خلف هذه الامة من الصحابة ولكن خير من هذا ان يعطي بدون وان يتنازل عن ارضه اخيه المسلم ولا نعم له علاقة بذلك من ناحية تأول فيه على الشخص والثاني انه على واما هنا فيه اثبات المزارع يعني اخوات المزارعة ولكن اه غيرها او لمن؟ قالت ان غيرها اولى من الذي هو وان هذه المعاملة يعني اذا جاء مما يشبه ان يقوم نهي فيقول ان يكون نهيا فانه ليس ليس معارضا بما ثبت في الاحاديث المتقدمة ان عملا خيبر وان يقرأ ان هذا من باب الحج من باب الارشاد لما هو الاجمل ومن باب اولى. وان الاصل الذي هو ولكن هناك شيء خير ثم ايضا ما جاء من النهي محمول على الشيء الذي فيه في هذه القرى مثل ان يعطي الارض على ان لهذا ناحية ولهذا ناحية هذا له جهة وهذا له جهة هذا لا يجوز هذا مما موجودة عندهم تنهوا عنه ولكن على النصح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الاعذار الكثيرة عن الصحابة والتابعين قضية العلاقة واضحة لانه هذه هذا الحديث يدل على ان هذه المعاملة صحيحة ولكن هناك شيء قال بعض المصارعة مع اليهود وقال حدثنا اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر اليهود على ان يعملوها ويزرعوها ولهم شكر ما يخرج منها ان المحاملة وهم مسلمين البخاري هذا الحديث في هذه الترجمة احد المعاملة معه انه اول على ثم انه على هذا اما اولى على ان يكون ما يكره من الشروق المزارعة وقال حدثنا الفضل قال اخبرنا ابن عيينة عن يحيى انه سمع حنظلة من رافع رضي الله عنه انه قال كنا اكثر اهل المدينة حقما وقال احدنا ارضه فيقول هذه الفجأة لي وهذه وربما اخرجت ولم تدرك به ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم هم اولى رضي الله عنه وهو وانهم كانوا يقرونها على ان يكون لهذا ولهذا وهذا قطعه لهذا قطعه يعني ما قد يفعله قطعة ربما قطعة من الارض خرجت اصابه اه جعله ما يكون على على ما هلك كليا او ضعف بحيث لا يستفاد منه كما ينبغي يعني هذه المعاملة فيها غرض. لان العامل يشتغل واذا كانت الارض التي عندكم قابل للعامل وان كانت الارض والارض ذلك استخدم ابوه واستعمل الارض دون ان يستفيد شيء. فنهى رفيقنا في هذه حرمه على الثلث وعلى الربع وعلى نسبة معينة معناه لو خرج صاع واحد فقط اي خائبة تحصل واستعملت هذا ويشتركون في الارض هذا في مقابل دون ان على قائد لذا الشروط التي والمضارعة يكون في هذا ناحية ولهذا ناحية او يقول ينبت على وعلى يعني مداخل الجبال وانهاء قد يكون لفلان. كل ذلك ولا ولا يجوز. او وقال لي آآ والباقي لك هذا ايضا لا يجوز وانه الاب مات في الارض الا مئة ساعة واقل من ذلك. فيستفيده احدهما دون الاخر. ولكن الذي يصب هو كل ما يخرج وذلك بالنسبة قال بعض اذا زرع بمال قول لغير وكان في ذلك صلاح له. وقال حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا ابو بكرة. قال حدثنا نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حينما ثلاثة نفر يبكون اخذهم المطر واووا الى غار ذي جبل فالحقت على مخرج من الجبل فانطبقت عليه. وقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا ام انزلوها صالحة لله فادعوا الله لعله يفرجها عنكم. قال احدهم اللهم انه قال لي كبيران وليكن يدي صغار منذ ارعى عليهم فاذا ردت عليهم حلفت فبدأت بوالدي اتقيهما ابكيهما واني استأخرت ذات يوم فنم ات حتى امدد. فوجدتهما نام فحلفت كما كنت وكنت عند رؤوسهما اكره ان اقرهما واكره انماغون عند قدميك فصنع الفجر من ان كنتم تعلموا اني فعلته بالغاء فاخرج لنا فرجة نرى منها السماء. فخرج الله فرأوا السماء وقال الاخر اللهم انها كانت فيني عني احببتها فاشد ما يحب الرجال النساء وطلبت منها فابت حتى اتيتها بمئة دينار فبغيت حتى جمعتها. ولما وقعت بين منها قالت يا عبدالله اتق الله ولا تستحي خاتم الا بحقك. وقمت بان كنت فاعلم اني عنا فرجا. وقال اللهم اني استأجرت اجيلا بفرق فلما قضى عمله قال اعطوه حقي وعرضت عليه فرغب عنه ولم ازرغه حتى جمعته وجاءني فقال ورعاتها فقال اتق الله ولا تستهزئ به. وقلت اني لا استهزئ بك. واخز ان كنت اعلم اني فعلت ذلك بالغاء وجهك فاخرجنا به. فخرج الله قال ابو عبدالله وقال اسماعيل ابن جعلنا بعلم علم قال باب اذا زرع ايمان قوم بغير فيهم وقال بذلك لهم. قال باب قوم بغير دينهم كان في ذلك صلاة الذين اواهم وهذا هنا رؤساء ايها الاخيرة وهي صفحة الرجل الذي استاجر اخيرا على وفي هذه الرواية على غرفة الأرض لن نقبله وقاموا هذا فلما هذا المال فان قام وزرع بهذا في هذا شرعا ثم نمناه وانخرابه بقرة وعبيزا فمى وكذا يقول البخاري باب اذا زرع في هذا القوم ولكنه عمل في وانه اخذ منه تنمية هذا النادي اتى طار الى ما صار اليه يستطيع ومعها رعاتها كل ذلك نتيجة لشرف نقول من هذا انه لما كان فيه اطلاع وان العمل الصحيح عليه ولكن الحق كما هو معلوم انما هو قرأ لكنه لما تعين على صاحبه ولم يقبله فقالوا وتفرق به. وصاحبه وصار وعملي هذا المستأجر صح هذا وصار ولكن لو انه لا بأس انه هذا العمل فان ذمته مشغولة له بالفرج. اذا جاء يطالبه الذي يطالبونه به ولكنه لما تعين الفرس اراد ان يسلمه له فابى وقاموا وزرع هذا الفرس فهذا يكون صحيح احسن وقام ولهذا وحصل في سبب اذا كان البقر ومعها وهذا الحديث كما عرفنا حديث كلنا على فضل من عمل لله اعمالا صالحة في حال رخائه تعرض الى الله فهؤلاء الثلاثة تعرفوا الى الله بالرخاء فلما كانوا في هذه الشدة كفى اثابهم الله عز وجل على ما حصل بان خرج عنه الله فيه من الحجة بسبب الاعمال الصالحة التي لله عز وجل في الرخاء. هؤلاء الثلاثة احدهم توكل الى الله ببره بوالديه يعني خلاص الى الله عز وجل تركه لمعصية عن قدرته عليها. والثالث توسل بالله عز لقومه حفظ حق الغير ونماه له وزرعه صار على هذا النحو ومعها وفي هذا الحديث كما الله عز وجل بعمله الصالح. وهذا من توكل المشروع. التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع هذا الحديث يدلنا على الله بعمله الخالص لان هؤلاء الثلاثة لما انطبقت عليهم في صاروا مقبولين واعياء. لان شأنهم كانوا مقبولين. من الخلق يعني حتى يأتي ويسعى الى هذه الصخرة والى زحزح في هذه الصخرة. فكان من جملة المقبولين. وهم على قيد الحياة وبشروا الله ما الذي يخلصنا من ما صار عليهم كل واحد بعمل عمله لله في الرخاء ويتوكل الى الله عز وجل به في هذا الحال وكل واحد بره لوالديه وذكر تلك الليلة التي الله عز وجل بذلك وكان الله عز وجل يرون السماء وتحركت قليلا ثم عز وجل حصة فرجه وتركه المعصية مع قدرته على ذلك وكان يراودها عن فلما المت بها من السنين طلبت منه ان يأتيه مئة وعشرين دينارا. فقام وجمعه حتى سلم فلا ولما هلا بها وجلس ما بين رجليها فلم يبقى بين الله عز وجل اقول بفضل الله عز وجل قالت له ناس يا عبد الله ولا ذي حقه فلما سمع هذه الكلمة الله عز وجل قام وتركها وترك الدنانين التي اعطاها اياه لتقوم بمقابل هذه الباعة تركها لله عز وجل. قال اللهم البخاري قد مر في الحديث او في بعض الروايات السابقة ان الغرق من فكان امام العلماء قالوا ان تكون بعضهم بعضه وبعضه صحيح هذه نرى في بعض الاحيان اطلق عليه ارض في بعض الاحيان اطلق عليه جرى في بعض الاحيان الروايات اطلق عليه الارض في بعض الروايات. ويطلق عليه ذلك. هذا الرجل لما طلبه حقه اعطاه اياه فابى ان يقبله لعله ما رميه ما نوعه او ما فذهب وطلب وتعين وفيه هذا العمل وهو هذا الفرق بعينه ثم حفظت بقرة وراعي او رعاة فجاء بعد موته فقال يا فلان اعطني الحق. فقال له اذهب الى البقر ورعاتها فهي حق. فقال وهو يقول اذهب الى هذه البقرة ورعاتها فخذها فذهب اليه البقرة ومعها رعاتها ثم قال اللهم وخرجت السفر عنه وتمكن من الخروج وخرجوا هذا الحديث كما عرفنا حديث عظيم. يدلنا على هذه الامور الذين توجهوا الى الله بالعمل الصالح ويدل ايضا على ان اللسان اذا احسن الى عز وجل في الاعمال الصالحة في حال رخائه وفي حال سعته. فان الله تعالى يفرج عنه عندما وقع من كربات كما قال الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام اذا عمل الى نوع يشكر و هذا عمل صالح ينفع صاحبه عند الله عز وجل في الدنيا وفي الاخرة. لان هذا الرجل استفاد في الدنيا من هذا العمل وما اعزه الله عز وجل من الثواب في اخرة اعظم واعظم قال باب اوحى باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارض الفرائض ومصارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق لا جباه ولكن ينفق كرمه فتصدق به. وقال لنا صدقة. قال اخبرنا عبد الرحمن عن ما لك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال قال عمر رضي الله عنه اخر المسلمين ما مسحوا قرية الا قسوتها بين اهلها. كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا هذا باب اوقات اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارض الحراج اولا بما عمر الذي يحدث الاثر ويتصدق بالكمرة الوقت هو تعريف وكثير من بعض فان هذا ان الاصل يخرج من الموقف ويتحول الى قومه يستفاد منه ومن ثماره ولكنه لا يباع ولا يتصرف فيه لانه خرج عن وجهه. نعم يمكن ان يباع اذا تعطلت منافعه الى نقله واما مع وجود المنافع فانه يكون باقيا وهذا كان لانه فائدتنا مستمرة لوقف الانسان نقلات فان اصلها لا يباع كل ما حصل من غمر فانها تصرف على الفقراء والنجادين. فهي منفعة مستمرة وخلقت جارية لان الوقت يكون صدقاته جارية التي ترفع للانسان ارضا لاحد وهو احق. قال عروة به عمر رضي الله عنه في خلافته قال بعض من احيا ارض المواقع جاءت ان باب المضارعة ولكنها تتعلق بالفرق ذلك ان اذا كان له ارض فانه يخرجها بنفسه او يعطيها لغير المجارعة او يعطيها فهنا فيه ذكر غنية الارض وان الانسان قدره كله ارضا ولكنه يمكن ان يصل الى ان يملك الارض بوفياؤها والتي هي ارض احفر فيها بئرا سيزرع فيها ذرعا ويرد فيها شجرا ويقوم عليها ايضا وجدارا. فانه بذلك يكون احياء. لا له علاقة او احياء المواد له علاقة بكتاب الارض. له علاقة بكتاب الحرب والمضارعة هي ان في احياء المواد ايجاد للارض. يتملك للارض واحياء الله والاستقرار لفوائدها واخرجه ثمارها عن طريق كونه تميزها وزرعها وهذه المناسبة التي جعل الامام البخاري رحمه الله يجعل ويتعلق به داخلا في كتاب الارض والمضارعة فورأى ذلك علي في ارض الحرام ورأى ذلك علي في ارض الخراب خلاص والتي وشرع فانه يصوم له. قال وقال عمر من احيا ارضا ميتة فهي له. وقال عمر بن يحيى ارضا ميتة ولا لا؟ ارضا ميتا التي ليس وليس وزراعتها وتحقيقها وان كانت ارغم يبنى فيها يكون عليها وزرعها قد يكون وزراعتها. قال ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم وعبدالرحمن بن عوف مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال في غير حقل مسلم. يعني هذه الارض التي احياها يعني ليس حق مذنب ثم عن طريق آآ ولكنه بعد ذلك او لوت احد زادت عليها ثم يأتي ويحييها فان هذا ليس العبادة. لان هذا الاحياء الذي يقوم له الا فاذا كان في حق مسلم الذي هو صاحب الارض فهذا يعتبر متعديا عليها. قال وليس لعرق ظالم فيه حق الحق والجهاد وتعدى على ارض غيره وغرس فيها شجرا يعني عرق ضامن يعني هذا الذي غرق وجعل فيها هذا العرق الذي يدعو فيها فانه يكون بذلك ليس له حق لانه هذا وليس لهم حق لان الحق لصاحب الارض فهذا الاذن اذا كان متعديا تم ان يقع الشجر ثم ان يتفق نعم صاحب الارض انا التخلي عنك في مقابل شيء يدعو له. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا يحيى ابن بالليل قال حدث تربيت عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبدالرحمن العروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعمر ارض البيت لاحد فهو احق. قال عروة قبا به عمر رضي الله عنه في دلالته والى احياءها لم يكن هناك احد يوفقه لقوله فهو احق بامرينه. باعماله اياها والاعمار وعمارة الارض الزراعية بزراعتها بعمارة الارض التي تسفك بدمائها والاستفادة منها لتكون فتنا قال وبذلك عمر في هذا الذي ثبت عن رسول الله عليه السلام عمر فعل باب في سنة رسول الله هذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال باب وقال حدث تناقص وقال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه رضي الله عنه اما النبي صلى الله عليه وسلم اري وهو في ملك الحذيفة في بطن الوالي. فقيل له انك في بطحاء ابو بكر وقال موسى وقد اناخ بنا سالم للمنافق الذي كان عبد الله يليق به يتحرى يتحرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو افضل من المسجد الذي في بطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك تحدثنا اسقاط ابن ابراهيم قال اخبرنا شعيب بن اسحاق عن الاوزاعي قال حدثني يحيى عن ابن عباس العمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الليلة اتاني اتي من ربي وهو بالعقيق الكل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة كتاب الله هذا خادم الحبيبين في تعليق النبي صلى الله عليه وسلم في الحليفة وكذلك ايضا في نزوله يوسف حذيفة وهو يريد آآ الى مكة للحج لانه اداء اخر مرته وهو في ثواب العقيق وفي طريقه الى مكة في الحج قال هل في هذا الوادي؟ وهذا هو في دعاية وكذلك لما قدم نزل ايضا في المرأة او في رفع رواه البخاري رحمه الله في هذا المكان ثم ذكر اشار لهذا الى ان لهذا ان الارض التي يشتر فيها الناس والتي يحتاج اليها الناس وكونوا مسبقا لهم ان يكون معينا يشارك فيها الناس فان هذا لا يحزن والنافقون فيه شرفاء. ولعل هذا هو مقصوده قال رحمه الله في هذه وهذه الترجمة في هذا الباب الذي بدون ترجمة عقب الباب الذي خرج. وقد وبهذا كان فيه الى ان بعض الاراضي التي يشترك فيها الناس تحصى اليها الى الارتحاق بها او لامر نقصها امر الشيعة يشتركون فيه يستفيدون منها الاحرام. وما يشبه ذلك فان هذا ليس لاحد لان هذا هو هذا الباب وتحته هذا عقب اه معناه انه ليس كل ارضا يؤتى اليها وتحيا احرم منه رسول الله عليه الصلاة والسلام اول مكان الذي عرف به حتى اصبح الليل هذا اذا قال رسول الله سرك ما حرم الله. ماذا يقول على عدد من السنوات ثم اراد ان قبل نهاية المدة فهل يجوز له ذلك اذا اتفقوا على نسب معينة ليس له حدود. ولكن اذا كان الامر مطلق فكل واحد له خيار فلابد في حديث له العمل بغيره ثم هذا هو العالم وما تقول يعني هل يكون مثل هذا لو عمل فيها لكنه اراد ان يعمل في غيره على ان يكون له اجر في ذلك