يقول كل مسلم حرام وما اكثر منه الفرق فملؤ الكف منه حرام. اما ارد ابو داوود حديث انسة؟ نعم. رضي الله عنه انه قال النبي صلى مثلا قال كل مسلم حرام نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن القيلي البخاري الزبير بن معاوية عن ابي الزبير بن الزبير محمد بن مسلم بن خضرة المسجد عن جابر ابن عمر جابر مرة ذكره كل هذه شواهد جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلته هذا كلام المناوي يقول ذكره ابن القيم في الطب النبوي عن بعض الاطباء في ان الدم يتخلص من لا اله الا الله ما كان اثبته ما كان فيه ما كان فيهم مثله. يعني في اهل حمد يعني الجرجسي هذا هذا يعني نقل من ابي داوود عن الامام احمد يثني على الجرجسي هذا الذي هو الشيخ ابي داوود في الحديث وانه ما كان في احد مثله او هذا يعني تزكية له وثناء عليه. نعم قال حدثنا هناد بن الثري قال حدثنا عبده عن محمد يعني ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن مرسل ابن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض باردة نعالج وفيها عملا شديدا وانا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على اعمالنا وعلى برد بلادنا. قال هل يكثر قلت نعم قال فاجتنبوه قال قلت فان الناس غير تاركيه. قال فان لم يتركوه فقاتلوهم الحديث الحميري زينب الحميري رضي الله عنه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان آآ ان يتخذوا شرابا من القمح اي نتقوى به على اعمالنا وقال ايذكر؟ وقال نعم. قال اجتنبوه. قال انهم غير تاركيه. يعني معناه انهم قد اعتادوه والفوه فقال ان لم اتركوه فقال ان لم يتركوه فقاتلوهم فان لم يتركوه فقاتلوه. فان لم يتركوه فقاتلوهم. آآ قال انا كنا نشرب شرابا من قمعي يتقوى به على اعمالنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل يوتر؟ لان الحكم يتعلق بالافكار. اما اذا كان يسكر ما في بأس لان المحذوف هو كونه. فقال انه يسكت. ما دام انه يذكر فانه اجتنب. لان الخمر يجب والابتعاد عنها فقال انهم غابوا تاركيه يعني معناه انهم الفوه قال ان لم يتركوه فقاتلوهم ان امتنعوا ان امتنعوا واقروا على انهم يشربون فانهم يقاتلون. يقاتلون حتى حتى يتركوه. يعني ان قاتلوا. يعني اذا حصل مقاتلة وكذا فانهم يقاتلون لكن ان ما حصل منهم مقاتلة فانما آآ يقام عليهم الحدود من شرب وحصل في الشرب فانه يقام عليه الحد. نعم ولكن الغاء المقاتلة في الحج او القتل المقاتلة بعدهم قاتلوا بمعنى انهم يعني وقفوا امام يعني امام اه يعني اه الجهة المسؤولة وامام يعني غيرهم بمعنى انهم الولاة الزموهم ولم يلتزموا فان قاتلوا على اه استمرارهم وانهم لا يتركونه ويقاتلونه فانهم يقاتلون. لكن اذا لم يحصل منهم قتال فان الذي يحصل منه الشرب يحدث قال حدثنا هناد بن السبيل هناد ابن السري ابو السري ثقة اخرجه البخاري في خلق ومسلم واصحاب السنة. عن عبده عن عبده بن سليمان ووثقها اخرجه اصحابه محمد يعني ابن اسحاق محمد يعني ابن اسحاق وهو المدني صدوق اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنة عن يزيد ابن ابي حبيب يزيد ابن ابي حبيب ثقة اخرجه اصحابه من ستة. المرصد ابن عبد الله اليزني المرفد ابن عبد الله اليزني ابو الخير وهو هو المصري والفقه اخرجه الى اصحابك عن زينب الحميري عن دينا من حمير رضي الله عنه وحديث اخرجه ابو داوود اخرجه ابو داوود يقول الاخ هل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على قول ديلم؟ انه يقويهم على اعمالهم دليل على ان هذه الخمر نهى هذه الفائدة آآ نعم هذا يدل على ان يعني انها فيها فائدة والله قال فيها نفع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. نعم قال حدثنا افضل بقية عن خالد عن عاصي بن كليب عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال ثالث النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال ذاك البتر. قلت وينتبذ من الشعير والذرة. قال ذاك المزر. ثم قال اخبر ان كل مسكر حرام. كما ارد ابو داوود حديث ابو موسى الاشعري انه سأله عن شراب من العسل فقال ذاك البدع ان شراب من الشعير والشعير والدرة. والذرة فقال ذلك النذر قال اخبر قومك ان كل مسير اخبر قومك ان كل مسكن حرام يعني هذه الاجوبة التي ذكرتها الحكم يتعلق بالافكار كل مسكر من اي شيء كان وهذا من جنس الحديث الاول الذي فيه السؤال عن البدع فقال كل مسلم حرام هنا سئل عن عن البدع يعني الشراب الذي يقال له والذي يقال له الوتر آآ فقال كل مسر حرام فاعطى جوابا عاما يدخل فيه المسؤول عنه وغير المسؤول عنه. لان بيانا ان الحكم متعلق بالافكار. نعم قال حدثنا وهب بن بقية وهم البقية الواسطي وهو ثقة اخرجه مسلم ابو داوود والنسائي مسلم ابو داوود والنسائي عن خالد ابن عبد الله الطحاني الواسطي وهو ثقة اخرجه السابق عن عاصي بن كليب عن عاصي بن كليب وهو صدوق؟ نعم اخذ حديث البخاري تعليقا؟ نعم ومثل ما اصحاب السمية عن ابي بردة ابي بردة بن ابي موسى وهو ثقة اخرجه اصحابه عن ابيه ابي موسى الاشعري وهو عبد الله ابن قيس الاشعري رظي الله عنه هو حديث اخرده اصحاب قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن الوليد ابن عبدة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء. وقال كل مسكر حرام قال ابو داوود قال ابن سلام ابو عبيد الغبيراء الستركة تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة حديث آآ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كل كل من سئل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال كل مسكر حرام. نهى وسلم عن المبكر عن الخمر والنيسر عقوبة والغبيرات وقال كل مسلم حرام. يعني بعد ما ذكر يعني بعض ما يدخل تحت اسم الخمر آآ وغيره قال كل مسلم حرام اي ان الحكم يتعلق بالافكار من اي نوع اتخذت للخمر اي من اي نوع من الشكر للمسكر فانه يكون حراما وليس التحريم على نوع دون نوع وانما هو مقيد بالافكار فمهما وجد فان ما اثر كثيره فان قليله يكون حراما عن الخمر والميسر متر هو هو القمار نعم منكوبة؟ نعم. هي قبر. يعني وذكر الصبر مع الخمر لان لانه يحصل مع الشكر آآ التلذذ وآآ بالقياد المزامير وطرب وما الى ذلك يكون مع الخمر فيكون فيه شيء من التلازم بين يعني الخبيثة والخبائث وبين آآ الات اللهو والطرف والغبيراء. والغبيراء هي نوع من من القمر. يعني من النمير الذي يسكر وهو يتخذ من الجرة وهي قال ابو سلام ابو عبيدة الغبيراء تعمل من الذرة شكرك؟ شكرك نعم هي شراب يتخذ من الزرة يستعمل في ارض الحبشة قال حدثنا موسى ابن اسماعيل موسى ابن اسماعيل حمادي ابن سلمة ابن دينار البصري فقط اخرجه في البخاري تعليقا عن محمد ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن الوليد ابن عبدة الوليد ابن عبدة هو في اخر ابو داوود كاين هذا الوليد بن عبدة في فتحات مولى عمرو بن العاص له ابو داوود الوليد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما عن الصحابي الجليل وهو احد العبادلة الاربعة من الصحابة هو حديث قال ابو داوود قال ابن سلام ابو عبيد الغبيراء التتركة تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة. هذا تفسير الغميرات وابو عبيدة له كتاب غريب الحديث. ويمكن ان يكون هذا منه. لان عنده آآ كتاب اسمه فريد الحديث الموز السائل هل يدخل في هذا الحديث ما اثر كثيره؟ حرام هل يدخل فيه شرب السجائر محرمة الدخان محرم لكن هل يذكر ما اعرف يعني كان ما اعرف ان الانسان لكنه اه صرف معلومة يعني فيه ضرر وفيه اه اضاعة للمال وفيه اتلاف النفس وفي ايذاء الناس كل هذه امور موجودة فيها وقول كل مسلم حرام هل هذه كلمة حرام خاصة بالشراب؟ ام تشمل حتى الاستعمال كالوضوء وغيره اه ما هو معلوم المقصود هو الشربة لكن الوضوء كما هو معلوم الوضوء لا يكون الا بالماء ما يكون بالخمر ولا بالعقول بالعصيرات لانها خرجت عن نائيتها لانها خرجت عن صومها ماء لا يقال لها ماء. لان النبي الذي تغير وصار يعني لون اخر غير لون الماء وقد يكون يعني خالطه جزئيات هذا وان لم يفسد فانه لا يجوز ان يتوضأ به يعني الوضوء انما قبلنا واذا يعني تغير حاله الى شيء اخر صار له اسم غير المال ما يقال لحد المال قال هندسنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابو شهاب عبد ربه بن نافع عن الحسن ابن عمرو الفقيمي عن الحكم ابن عتيبة عن شهر ابن حوشب عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل مسكين ومفسد اه الذي نهى عن كل مسكر هو مفكر او مسكر المسكر كما هو معلوم هو الذي مر ذكره في الاحاديث والمبكر هو الذي يحصل منه الفتور الاسترخاء الخمول والفشل كونه يعني يسير يعني ليس عنده حركة ولا عنده نشاط عنده خمول هذا هو المفسر او المفسر وحيل ان هذا ان يكون وسيلة للافكار او انه يعني مقدمة ما يعني يحصل فيه التفكير ويعني قال حفظنا سعيد بن موفور سعيد ايهاب عبد ربه بن نافع؟ انا لي شهاب عبد ربه بن نافع وهو فقه اخجله خجلا؟ هذي كتب الترمذي الا ترمي عن الحسن ابن عمرو الفقيه ان حسن ابن عمرو الفقيمي هو ثقة ابن مالك عن الحسن ابن عتيبة حكم ان عتيبة الهندي ثقة اخرجها عن شهر ابن حوشة من شهر ابن حوشة الحوش كثير التدليس والانسان كثير الاذلال والاوهام كثيرة رضي الله عنها وحديث اخرجه الالباني ولعله من اي شاهد حوشه ان نخسر له ما يشهد له ان السجين يدل على مفسرات هو تحريم تحريم التوحيد لا اشكال فيه لامور عديدة هي كونه يؤدي الى قتل النفس ويجلب الامراض ويكون فيه اضاعة المال وكفر في ايذاء للناس. كل هذه موجودة في التقصير هل الادوية المسكنة للاعصاب والمنومة والمفسرات اه نعم هي مفكرات ولكن اذا كان ان ان العلاج او ان هذا يعني يكون لعلاج ودوا وليس يعني يعني شرب او من اجل تخدير او ما الى ذلك آآ لا بأس بها ذكره الذي ذكره ابو شسمه ان عظيم بادر يقول في رواية لابي نعيم عن انس بن حذيفة الا ان كلهم الا ان كل مسلم حرام وكل مصدر حرام وما اكثر كثيره حرم قليله وما خامر العقل فهو حرام وفي وجه ابي نعيم عن انس بن حذيفة ايش انس بن حذيفة قال حدثنا مسدد وموسى باسماعيل قالا حدثنا مهدي عن ابن ميمون يعني ابن ميمون قال حدثنا مهدي يعني ابن ميمون قال حدثنا ابو عثمان قال موسى وهو عمرو بن سلم الانصاري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما اكثر منه الفرق يعني في مكيال يعني شيء كثير فقبيله حرام ذلك ما اذكر كثير وهو قليل الحرام نفس الكلام الذي مر في هذا الحديث ما اثر كثيره وقليله حرام. هنا ذكر هذا المكياج الذي هو فيه الكثرة ويدل على الكثرة. فهو من جنس ما تقدم من قوله وقليله حرام قال حدثنا مسدد وموسى بن اسماعيل مسدد البخاري وابو داودة المهدي يعني ابن ميمون المهدي الليمون هو عن ابي عثمان قال موسى وهو عمرو بن سلم الانصاري هو عمرو بن سلم الانصاري وهو مقبول القاسي؟ عن عائشة عن عائشة والحديث ان كما هو معلوم الحديث الذي مرت شهد في الله وان كان في هذا المقبول الا انه متفق مع تلك الاحاديث التي فيها كتب السنن حرام وما اشكل كثيره ما اكثر منه الفرح فمن اوجدت منه حرام قال رحمه الله تعالى باب في الدرازيب. قال حدثنا حزب ها؟ في الدار في الدار دي. في الدار دي قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا زيد ابن حباف قال حدثنا معاوية بن صالح عن حاتم بن حريص عن مالك بن ابي مريم قال دخل علينا عبد الرحمن بن فتذاكرنا الطلاء فقال حدثني ابو مالك الاشعري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اشربن ناس من امة الخمر يسمونها بغير اسمها قال ابو داوود هذه الترجمة باب في قيل انها حبوب توضع على النبي في الشد وتكون سببا في كونه يكون مسلما واورد ابو داوود حديث ابي مالك رضي الله عنه وقال ليشربن اناس من امة الخمر يسمونها بغير اسمها يعني ان الخمر كما هو معلوم كله مسكن حرام وكل خمر فهو مسكر. وكل مسلم حرام فان الحكم يناط بالافكار. ولو سمي في اي شيء يسمى به فان العبرة بالحقائق هي بالالفاظ. العبرة بالحقائق باب الالفاظ فاذا سميت الخمر باسم آآ آآ لا تعرف به وقد يكون اسم آآ يعني ظاهره آآ الطيب وظاهره الحسن فان الاسم لا تغير من الحقائق شيئا فالحرمة حاصلة والتحريم موجود ولو سميت بغير ذلك فهذا اخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لانه آآ يأتي اناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. فيقولون ما مثلا ماء العنب او ماء آآ الفئة ماء الشعير او ما الى ذلك يسمونها فاذا وصل الاحد الى الشعير فهو محرم. وان كان لم يصل لاحد الى الشر فهو حلال. ان مثل الى احد الاشكال فهو فان وصل الى حد الاشكال في القبيل هو كبير حرام قال حدثنا احمد بن حنبل احمد بن حنبل آآ احمد بن محمد بن حنبل الشيباني المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة من صورة مذاهب عن زيد ابن الكبار عن زيد ابن حباب وفسدوه نعم معاوية فهم صالح معاوية بن صالح بن حضير وهو صديق له الكراهة الحاكم حاتم حاتم بن ضعيف وهو مقبول وهو مقبول اخرجه ابو داوود انس ابن ابي مريم عبدالرحمن بالغم عن ابي مالك البخاري والنسائية والنازل قال ابو داوود حدثنا شيخ من اهل قال حدثنا ابو منصور الحارث بن منصور قال سمعت سفيان الثوري وسئل عن الزادي وقال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليشربن ناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها؟ قال ابو داوود وقال سفيان الثوري الدازي ثواب الفاسقين ثم ورد ابو داوود هذا الاثر آآ نعم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من امتي الخبر يسمون الغيب نعم. يعني كان هذا يعني معناه انه اسم محدث يعني لها وانه من ذكيتها بغير اسمها وان مندسية هذا لا يثنيها قال فقال ابو داوود قال الثوري الدازي شراب الفاسقين. الدازي شراب الفاسقين طبعا الخمر او كل فقير فانما هو يشرب الذي يفعله الفسوق الا من كان مستحلا فانه يكون كافرا قال حدثنا احمد قال حدثنا قال ابو داوود حدثنا شيخ من اهل واثق قال حدثنا ابو منصور الحارث بن منصور. الحارس ابو داوود. عن سفيان الثوري. سفيان بن سعيد بن مسرق الثوري في الحديث اخرجه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والحديث فيه مقبولان ولكن له شواهد ابن القيم قل هل الدعاء معروف كلام آآ ابن القيم ومن قال قال حافظ سورة الدين ابن القيم رحمه الله هذا في في المختصر وليس العام القريب قال ولفظ حديث ابن ماجة الذي اشار اليه المنذري اه تفاضلنا ناس من امة الحمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسه بالمعازف والغيظ؟ صحيح. والمغنيات يلفف الله الارض ويجعل منهم القردة والخنازير. فقد اخرج ابن ماجة ايضا من حديث ثور ابن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي امامة يرفعه. لا تذهب الليالي والايام حتى يشرب طائفة من امة الخمر يسمونه بغير اسمها. واخرجه ايضا من حديث ابن محيريز عن ثابت ابن السمك عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال البخاري في صحيحه باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام ابن عمار حدثنا صدقة ابن خالد قال حدثنا عبدالرحمن ابن يزيد ابن جابر. قال حدثنا عطية بن قيس الكلاعي قال حدثني عبد الرحمن بن غنم الاشعري قال حدثني ابو عامر او ابو مالك الاشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ولينزلن اقوام الى جنب علم يروح عليه بسارحته لهم تأتيهم الحاجة فيقولون ارجع الينا غدا. فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح اخرين قردة قردة وخنازير الى يوم القيامة ثم قال وطعن ابن حزم وغيره ما فيه يعني اللي قبل ابو امامة خلال هذه المدة نتخلص من الفارهة خلال هذه المدة ايه ابن القيم ذكره عن بعض الاطباء الطب النبوي. هم هذا كلام الله تعالى اعلم فلا زالت الاسئلة في استخدام الادوية الطبية التي فيها الكحول والبنج والعطور التي فيها الكحول يعني ليس فيه اسهال وانما فيه تخدير لقول الانسان يعني فترة معينة حتى يتمكنوا من من اجراء العمل وانما فيه يعني آآ آآ شيء في الموت. يعني كان لا حياة فيه يقطعون جلده كما يشاؤون وهو لا يحس ولا يشعر هل يقاوم والعطور يعني كما هو معلوم؟ يعني اه اه الاشياء التي اه اه فيها كحول هذا الطيب الطيب كثير بحمد الله فيستغنى بما هو طيب عن غيره هل يقام الحد على شارب الخمر بمجرد الرائحة قد يكون اذا يعني هو هو جائر عن بعض الصحابة يعني من شيء من هذا لكن قد يكون هناك يعني يعني لا يقام الحج مجرد يقول في بلادنا نوع من الثمرات اسمها دوريان. اذا اكلناها اكثر من خمس حبات قد تؤدي الى فهل يدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ما اذكر كثيره فقليله حرام طيبة اشياء طيبة ويعني الذي هو الذي يكتب من نشاط طيبة يقولون ان ان عن هذا اللي هو صاحب عون المعروف ذكر عن الزعفران يعني يستعمل ويخلط يعني بالاطعمة يستفاد منه ايوا كونه يعني يحضر منه يعني يحصل ما يدل على تحريض لكن لا يدل على تحريمه لانه ما هو ما في خراب ولا اشياء يعني تتخذ او تخمر وانما يعني هذا شيء طيب ولكنه قد يؤدي كثرة بئر قرن الى الى امر ما لا يقال انها استعماله لا يجوز مثل الزعفران ان لا يجوز جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في الاوعية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالا نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الدباء والحنثم والمزفت والنقير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في الاوعية الاوعية التي ينتبه فيها يتخذ اوعية للنبيذ بشرط الا يصل الى حد الاذكار. ولا يجوز تركه حتى يسكر لانه يكون بذلك خمرا. فالخمر لا يجوز استعماله ولا الاحتفاظ بها ولكن ينتبه في الاوعية آآ ما لم يصل الى لم يصل الى حد الاذكار فينتفع به ويستفاد من النذير. والاوعية جاء يعني في في بعض الاحاديث احاديث عديدة نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن عن الانتباه في اوعية وتلك الاوعية غليظة وكثيفة سميكة بحيث انه لو حصل التغير الى حد الاكثار ما يظهر على سطحها من الخارج وعليها من الخارج. بخلاف الاسقية فان اذا اذا وصل احد الاشكال تتأثر وتتغير الجلود من الاسقية ويظهر ما في باطنها يظهر تغيره على وقد تتشقق وتتفطر بسبب ذلك الذي تغير في داخلها. فكان له في اول الامر عن امتداد في اوعية غليظة سميكة لا يظهر الاكثار وكون وصل الى حد الاكثار عليها من الخارج فمنعوا منها ونهوا عنها في الاول وبعد ذلك رخص له ان ينتبهوا في كل وعاء بشرط الا يشربوا اي انه ينتبه ولكن بشرط ان لا يصل الى حد الاسكار. وانما يستعمل قبل ان يصل الى حد الاشكار. وقد ابو داوود رحمه الله حديث آآ حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم في ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اربعة اشياء عن الدبان والنقير والحنكم ويبث المجفف والمجفف هذي اربعة اشياء اربعة اوعية. الدبة الدبة هو القرع. وكانوا يقطعون رأس الدبة ثم اللبس الذي في وقتها ويبقى الغلاف الخارجي. فيلبسونه شمس سيكون وعاء يضعون في وسطه النبيذ ويضعون في وسطه اللبن وغير ذلك من الاتربة فكانوا ينتبهون فيه. فمعنى الدب انهم يقطعون رأس الدبة الذي فيه الذي فيه العرق الذي اه يعني اه الذي قطع فيكون لها فن مستوي. فيستخرجون اللب. من اعلاها الى اسفلها. ويبقى الغلاف الخارجي فتكون وعاء اه يوضع فيه توضع فيه الحاجات المائعة وغير المائعة لكن يوضع فيه الانتباه فهذا هو معنى قوله الدبان يعني انها لا تتخذ وعاء آآ ينتبه فيه والحرث الجرار تتخذ من الطين وكان بها والمجفف هو ماطلي بالزفت والنقير هو انهم يأتون الى اصل النحلة او لخشبة عريضة فينقرونها بحيث يكون لها بحيث تكون القدح او الاناء فينتبهون فيها ينتبهون فيها. فهذه الامور اربعة وهذه الاشياء الاربعة كان النهي عنها موجودا في اول الاسلام. لانها لانهم آآ في اول ما حرمت الخمر في اول ما حرمت الخمر آآ كان الانتباه فيها جاء النهي عنه لانه يؤدي الى الافطار وقد يغفلون عنها ويصل لاحد الاذكار فيشربونه ويسكر. فنهوا عن الابتلاء فيها. وينتبهون باسقية هذه اذا حصل تغير آآ لها في الداخل اي للذي في داخلها يظهر على سطحها. وعلى خارجها لانه تغير وانه حصل فيه الاشتداد والتغير فيظهر على سطحها وقد يتمزق. فيكون علامة على انه وصل الى حد سوف يتركونه وما كان قبل ذلك يستعملونه. واما مثل الدبة والنقير والمزفت والحنكم فانها تبلغ الاحاديث ولكن صفحها الخارجي ما يتبين عليه ذلك في سماكته ولكثافته. هذه اوعية كان آآ النهي عنها في اول الامر وبعد ذلك لما آآ آآ مضى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم استقر في وتقرأ للناس تحريم الخمر الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لهم ان ينتبهوا في كل ثقاء لكن بشرط ان لا يشربوا مسكرا كما جاء في حديث بريدة فجئت به ثلاثة امور في النسخ والمسوخ. كنت نهيتكم عن الانتباه باوعية فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا بالشر. وكنت في نهايته طبعا انتظروها وكن في نهايتكم عن ادخال لحوم الاضاحي الا تدخروا. النسخ والمنسوك موجود مع بعض في حديث بريدة والحسين. ومنه الامتداد فيه اوعية يعني كالحنتمي والنقيري والدبة وغير ذلك فكان الحكم الناصح انهم ينتبهون في كل وعاء او في اي وعاء لكن بشرط ان لا يشربوا مسكرا. يعني معناه انهم يعني يتنبهون بحيث يستعملونه قبل ان يصلهم قال حدثنا مسدد مسدد ابن مسلحة البصري ثقة البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد هو ثقة اخرج الى اصحابك بالفكر. المنصور ابن حيان؟ المنصور بن حيان وهو؟ مسلم بن داود والنسائي مسلم وابو داوود والنسائي. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة. عن ابن عمر. ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العبادة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثله ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب هو احد واحد وسبعة قال نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا تأكيد هذا تأكيد للخبر وانهم آآ يعرفون ذلك تماما ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الاشياء اي الانتباه الانتباه بها اي هزه الامور الاربعة او هذه الاوعية الاربعة فيقول اصل ما معنى نجتهد في هذا الحديث؟ هل هو من النظر ام من السماع قالوا ايش؟ من النظر ام من السماع؟ مشهد هذي اخبار منهم اخبار منهم بان الذي حرم هذا اخبار مؤكد انهم يشهدون بان الرسول حرم ذلك يخبرون عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه حرم ذلك ويؤكدون ذلك بشهادتهم على انهم سمعوه منه. طبعا هو اخبار عن كيسمعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي والتحريم المضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم انما هو مأخوذ من آآ من سماع كلامه صلى الله عليه وسلم ويقول ما هو طلاء المجفف لذلك الى المزفف. المزفف هو مأخوذ من الذكر. انه يعني طلاء هو الجث. الجرار مثل هذه الجرار من الداخل قل ما معنى الامتباذ؟ الانتباه يضعف وضع هذه الاشياء التي تتحول الى مريم. فتكون نبيذ بدل ما تكون انقطاع يظهر ماؤها يعني تمر يضعونه يعني عدة ايام ثم بعد ذلك يتحول ويتحلل الى ان يفترض لهذا الماء فهذا هو النبي اذا وصل حديث الشر لا يجوز وقبل ذلك جائز والحديث الذي فيهن قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يقوله اللبن سيأخذ من جوفه ويدخله النبيذ فيخرج من جوفه مقصود النبيذ انه كان آآ التمر آآ آآ يعصرونه مع مع الماء حتى تختلط حلاوته بالماء. فيكون الماء حلوا. فاذا وصل الى حجر الافطار بان وضع التمر في الماء واغلق عليه مدة وصل الى حديث كان لا يجوز. واذا استعمل قبل ان يصل الى حد الاذكار جائز نبذ الاشياء نبذ الطعام نبذ التمر نبذ الزبيب نبذ العنب نبذ يعني كونه ينبذ ويرمى فيه فيتحول الى آآ ان يحتفظ ويتحول الى ماء مختص بجزئيات الثمرة وجزئيات وجزئيات العسل كذا قبل ان يكتب حراما قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ومسلم ابن ابراهيم المعنى قال حدثنا الجرير عن يعلى يا علي ابن حكيم عن سعيد ابن جبير انه قال سمعت وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول حرم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نبيذ الجر. فخرجت فزعا من قوله حرم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نبينا فدخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت اما تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال وما ذاك قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نبيذ الجر. قال صدق حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لبيذا الجر قلت وما الجر؟ قال كل شيء يصنع من مدر. حديث ابن عباس وابن عمر وهو مثل الذي قبله الا مشتمل على اربعة وهذا مشتمل على واحد وهو الجر وهو الحنكم. الحنكم الذي مر هو الجرار. الحنث الجرار والجرار جاء في الامر انه يتخذ من يتخذ من من ايش؟ من المدر. من المدر اللي هو الذي في الطيب قال حدثنا موسى ابن اسماعيل موسى ابن سعيد البصري ثقة اخرج له اصحابه ومسلم ابراهيم الفراهيدي ثقة اخرجه معنى عن جرير جرير ابن عبد الحميد الكوكي ثقة اخرجه اصحابه النعلة ابن حكيم النعلة يعني الحكيم وهو الكتب الى السبيل. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر. وقد مر يكرهه يقول اذا اتخذ عصير عصير من التمر او من الزبيب وترك اكثر من ثلاث ايام لكن وضع في مكان بارد كالثلاجة مثلا هل ينهى عنه القضية ما هي قضية اه يعني ايام او كذا القضية قضية افكار وعدم التهاب اذا كان يصل الى احد الاذكار يجب استعماله. واذا كان لا يصل لاحد الاذكار فانه لا بأس باستعماله قال يعرف معرفة الاوقات او المدة التي ينتبه الى حديث الشعر والهيئة التي يكون عليها الغطاء او احكام الغطاء طرق نافسة هنا في وقت قريب من وقت نذره ولا يتركون مدن طويلة يعني يصير الامر زائر الى ان يكون يعني يهلأ ما حصل معروفا شكله يصير فيه يعني شيء نعم هنا ما ذكره في الشرح قال ثم ندفنها عن الدبان ثم ندفنها حتى تهدر ثم تموت وكذلك لما اجي عند النقيض قال ويدعونه حتى يهجر ثم يموت هذا هو الذي الذي يأتي يحضر يعني يغلي او يغلي ثم يفهم ايه ايه رأيك يا محمد يقول السائل هل هذه العصائر الموجودة الان من جنس النبيذ اه وهذه العطائر يمكن ما تكون بهذه الطريقة ما تنتبه يحصل يعني في الحال من من البوادي التي تخرج منها وآآ يستعملونها ويكون فيها يعني فيها شيء يعني يبقيها على على على سلامتها ونظافتها والممنوع هو ان يكون هناك اكثار. وان يكون يعني هناك واما هذه اللي موجودة التي اه اه من ان من ثم ايضا هي آآ ما جاءت عن طريق الانتباه جاءت عن طريق العصر. عثرت يعني في رعيته قال حدثنا سليمان ابن حرب ومحمد ابن عبيد قال حدثنا حماد قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عباد ابن عباد عن ابي في جمرة انه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول وقال مسدد عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا حديث قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقالوا يا رسول الله ان هذا الحي الربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مضر وليس نخلص اليك الا في شهر حرام. فمرنا بشيء نأخذ به وندعو اليه اليه من وراءنا قال امركم باربع وانهاكم عن اربع. الايمان بالله وشهادة ان لا اله الا الله وعقد بيده وقال مسدد الايمان بالله ثم فسرها لهم شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة الصلاة وايتاء الزكاة وان تؤدوا الخمس مما غنمتم. وانهاكم عن الدباء والحنثم والمزفت والمقير. وقال بن عبيد النقير مكان المقير وقال مسدد والنقير والمقير لم يذكر المزفت قال ابو داوود ابو ودمرة نصر ابن عمران الضبعي. ثم اغذى ابو داوود حديث ابن عباس في وفد عبد القيس. وانهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ان آآ ان هذا الحي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مبرر ولا نخلص اليك الا في شهر حرام. يعني انه في الطريق بيننا وبينك ونحن نتحين للاشهر الحرم التي ولم يذكر لهم الصيام ولا الحج. ما ذكر الصيام ولا الحج اما اما يعني آآ هم كانوا في اول الامر يعني كانوا جاءوا في اول في اول الهجرة. يعني قبل ان ان يفرض الصيام وقبل ان يفرض الحج. في السنة الثانية آآ التي يمتنع الناس فيها من القتال فيأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعون. وقالوا اننا نريد ان تعلمنا نأخذ به ونعلمه من وراءنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال امركم باربع وانهاكم عن اربع. امركم باربع ثم كما قال الامام ثم فسر الايمان بانه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وتأدية الخمس من المغنم وتأدية الخمس من المغنم وهذا فيه تفسير تفسير الايمان بالاعمال الظاهرة وهو يدل على ان الايمان يشمل الاعمال الظاهرة والباطنة. يشمل الظاهرة والباطنة. ففي علي جبريل فسر باعمال باطنة. لانه جاء مع معه الاسلام بالاعمال الظاهرة وهنا فسره بالاعمال الظاهرة. فدل على ان كل واحد منهما اذا افرد يتسع للاثنين الظاهرة والباطنة. واذا جمع بينهما جعل الاسلام له الاعمال الظاهرة والايمان له الاعمال الباطنة. كما في حديث جبريل عندي مسألة عن الاسلام وعن الايمان بالامور الظاهرة وفسر الايمان بامور باطنة. وهنا جاء لفظ الحديث في حديث ابي قيس ليس لذكر الاسلام معه وانما قال الايمان ففسره بامور ظاهرة. هذا فيه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وتأدية الخمس من المغنم ثم قال وانهاكم عن اربع عن الدباء والنقير والمزفت ولا والحنكم التي مرت في الحديث الا ان في بعض الالفاظ يعني آآ شيوخ مسلم الثلاثة صار بينهم اختلاف فمنهم من قال المجفف والمقيد ومنهم من قال المجفت والنقير بدل المقير وآآ المزفت والمقير معناهما واحد لان اذا طولي بالزفت وهذا طلي بالقار. فمعناهما واحد او متقارب لكن النقير هو الذي شيء مستقل عنهما وهو جذع النخلة الذي ينقر وصفه ويصير وعاء او يعني يذكر وصفها وتصير وعاء الايش؟ هذا وانهاكم عن الدباء والحنسم قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعة؟ هذا الحي من ربيعة طبيعة هم ينتمون الى ربيعة بن نزار. وربيعة خمضة مضر وربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان. نزار ابن معد ابن عدنان. ربيعة ومضر. اه اولاد. اه نعم وقال ان ان هذا الحي من الربيعة وبيننا وبينك يعني كفار مضار. وبيني وبينك كفار مضار ولا اليك اي لا نتمكن من الوصول اليك الا في الشهر الحرام لان لان الكفار يمتنعون كانوا يمتنعون عن القتال في الاشهر الحرم. يمتنعون عن القتال في الاشهر الحرم. نعم. قولهم ان هذا الحي من ربيعة يعنون انفسهم يعني جئنا اليك وليس يتيسر لنا ان نأتي اليك في كل وقت بل يتيسر لنا ذلك الا في الاشهر الحرم فنحن نريد منك وصية نأخذ بها ونبلغها من وراءنا. لان ما يتيسر لنا كل ما اردنا ان نأتي. مجيء نافلة الحرم فقط ومعلوم الاشهر الحرم هي ثلاثة متوالية هو واحد منفرد. رجب الفرد يقال له رجب الفرد لانه واحد من الاشكال الحرم منفرد وحده في اثناء السنة واما الثلاثة الباقية فهي فردة مفرودة ذي القعدة والحجة والمحرم شهر الحج وكفر قبله وشهر بعده الحج هو شهر قبله وشهر بعده. ان هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مضر وليس نخلص اليك الا في شهر حرام. ومرنا بشيء نأخذ به وندعو اليه من وراءنا. قال هذا فيه هذا فيه بيان ان ان الذي يأخذ العلم ويأخذ الحق والهدى يعمل به ويبلغه. ويبلغه الى غيره ينتفع وينفع يستفيد ويفيد قال امركم باربع وانهاكم عن اربع الايمان بالله وشهادة ان لا اله الا الله وعقد بيده واحدا في بعض الالفاظ بدون الواو وتكون شهادة ان لا اله الا الله تفسير للايمان بالله يعني مع ما وراءه وعقد واحدة يعني ان ان ان الامام مع الاسلام هو هو شيء واحد لا يقال انهما انهما خصلتان وانما خصلة واحدة لكن آآ كما جاء في بعض رواية الامام فسر بامور اربعة. اولها الله وان محمدا رسول الله. نعم واخذ بيده واحدة وقال مسدد الايمان بالله. ثم فسرها له شهادة ان لا ما قال مثل ما قال آآ آآ له سليمان بالحرف قال يا مسدد آآ الايمان بالله ثم فسرها. الى اخره ثم فسرها لهم شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وان تؤدوا الخمس مما غنمتم. نعم وهم فيهم يعني آآ يمكن ان يكون قبل قبل ذلك. وهم من اول من آآ يعني آآ من اسلم ودخل في الاسلام واجسامهم متقدم وان تؤدوا القوة مما غنمتم. نعم. انت مفروض الجهاد ومفروض اي نعم لان الجهاد مفروض. وانهاكم عن الدبان والحنثم والمزفت والمقير. المزفت والمقير آآ يعني معناه واحد او متقارب. وهذا لفظ سليمان وقال ابن عبيد النقير مكان المقير. النقير مكان المقير مع المجفت النقير والمقير والمزفت. نعم وقال مسدد والنقير والمقير لم يذكر المزفت. نعم وقال مسدد النقير والمقير المزكر. نعم قال حدثنا سليمان ابن حرب سليمان ابن حرب ثقة ومحمد ابن عبيد محمد ابن عبيد هو هذا الحساب ثقة اخرج له؟ الامام ابو داوود عن حماد عن حماد بن زيد وهو ثقة اخرجه اصحاب قالها وحدثنا مسدد عن عباد ابن عباد مسدد مر بك وهو عباد ابن عباد هو ثقة ثقة ربما وهي ثقة ربما وهي عن ابي جمرة عن ابي جمرة وهو نصر عمران آآ مشهور بكنية ابو جمرة وهو نصر ابن عمران ابو ظبي وهو من عبد القيم ابو هو من عبد طيب عن ابن عباس وابو جمرة اه يروي عن ابن عباس وهناك راوي يروي عن ابن عباس هو ابو حمزة اللفظ متقارب وقد يحصل التصحيح فيما بينهما لان هذا ابو جمرة وهذا ابو حمزة. الركن واحد ما فيه الا آآ الجيم والزاي يعني نقطة واحدة يعني تكون مع الجيم او تكون مع الزاي وتكون مع الزايد فهما من الالفاظ التي آآ تتقارب ويحصل تصنيفه فيما بينها. وابو حمزة هو القصاب يروي عن ابن عباس وهو الذي روى وهو الذي روى عنه الحديث الذي فيه اه عن معاوية اشبع الله بطنه. لانه من رواية ابو حمزة القصاب. نعم عن ابن عباس؟ ابن عباس مرة يترك هذا كله كسر طريقة اخرجه يسأل الاخ عن تسمية القبيلة بعبد القيد هل هذا سائغ؟ هذا كما هو اهله من مثل عبد المطلب من الاسماء القديمة وعبد مناف وعبد العزى يعني كانت التسمية موجودة في في الجاهلية بهذا فبهذا التعبير وهذان سؤالان عن الاشهر عن الاشهر الحرم هل تحريم القتال فيها؟ لا زال باقي ام منسوق؟ والله في خلاف بين اهل العلم انه من قال انه منشور وفيه من قال انه انه باق. ولكن حرمتها وتعظيمها وكون الناس لا يظلمون انفسهم فيها. طبعا اه لا يزال باقيا ولكن من القتال هل هو من العلماء من قال انه نسخ ومنهم من قال انه لم ينصح وانه باق وهذا ينقل عن فتح الباري ان الحافظ رحمه الله ذكر ان وفد عبد القيس قدموا في سنة تسع سنة الوفود. الشيخ يوجه الحديث حينئذ لا بعد يعني الناس دخلوا في دين الله وقريش دخلوا في الاسلام وانما ما ادري لكن لا والله اعلم انها ما فيها هل هذا كلام محقق الذي قاله الناقل هذا اويس المحقق لكنه كان اسلام وكان اول جمعة تقيمت المسجد في اه في البحرين يعني بعد الجمعة في في المدينة. متقدم اسلامهم اول جمعة اقيمت بعد الجمعة في في المدينة في مسجد جوازة متقدم وهذا كما هو معلوم انما يعني كون بينهم كفار يعني الكفار هذا كان قبل واما في السنة الناس دخلوا في الدين والجزيرة كلها صارت اه اه مسلمة. انما هذا كان في اول الامر يعني صحة نقل الاخ هذا الذي يقول هذا الكلام ما ما ادري يعني عن مواجهته يبدو انه رأيناهم الصحيح لنا في السنة التاسعة الشجرة كلها دخلت الاسلام كلها ما بقي شيء ما دخل في الاسلام عظيم البادية يقول ولم يذكر هذه في هذه الرواية صيام رمضان اما لغفلة الراوي او اختصاره وليس ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ولم قال امركم باربع وانا اطمعن اربع نفس الحديث على اربع واربع وفسرها لكن الله اعلم ان هي كان ان الامر يعني مثل ما مثل ما هو متبادل انه متقدم اسلامهم وانهم يعني كانوا يأتون او اتوا في اول اسلام واول الجمعة كانت عندهم بعد الجمعة في المدينة الصيام فرغوا في السنة الثانية والحج يعني في السنة التاسعة او او السادسة على خلاف وقال ولم يذكر الحج ايضا لشهرته عندهم. او لكونه على التراخي. والتفصيل في الفتح ايه على كل هنا ما ادري لكن الذي يبدو والله اعلم ان ان ان قول الفخار ولا هذا في زمن مبكر واما في السنة التاسعة طريقها طرق فتحت والكفار دخلوا في وظهر الاسلام وغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن معه مثلا ينبغي ان يرجع او يتحقق من يعني من هذا لكن حديث ابن القيس يعني موجود في صحيح البخاري وفي كتاب وقد اورده تحت باب اداء الخمس من الايمان. باب اداء الخمس من الايمان واتى بهذا الحديث. وشرحه الحافظ شرح هو الخبر الظاهر انه كما قال الاخ انهم جاءوا مرتين. الوقت جاء مرتين اذا ثبت الكلام ان هذا الحديث الكفار مظهر بيننا وبينك هذا في الاول. نعم. ايه ما يكون في الاخر قال حدثنا وهب ابن بقية عن نوح ابن قيس قال حدثنا عبد الله ابن عون عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لوفد عبد القيس انهاكم عن النقيل والمقير والحنسم والدباء والمزادة المجبوبة. ولكن اشرب في سقائك ابو داوود حديث ابي هريرة وهو مثل الذي قبله الا ان فيه زيادة والمذابح المجبوبة. وقيل ان المزادة المزادة هي الكبيرة التي زيد فيها عن جلد. لان القربة على مقدار الجلد. جلد الشاة او جلد العنف هذه قردة وقد تكون كبيرة بحيث يعني يزاد فيها حتى تكون اه اه تحمل على البعير وتأخذ ماء كبيرا ومنه الحديث الذي فيه ما زادت امرأة مشركة ان الإنسان توضأ من مزاج المرأة مشركا مشركا الحديث الذي فيه ان ان النبي واصحابه كانوا في في سفر وانهم فقدوا الماء وانهم بعدوا اناس يبحثون فوجدوا امرأة معها بعير عليه مزاجا كان يعني راويتان كبيرتان واحدة من اليمين وواحدة معها شمال. يعني اكثر من اكبر من القربة لانها بينها مجازر لان يزيد فيها. على مقدار الجلد حتى صارت اكبر فسألوها عن الماء قالت يعني بعيدة وكذا ثم قال قالوا هيا امشي معنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اهو صابر؟ فكان جوابه من القول هو الذي تعنيه. ما قالوا هو الصابر. قالوا هو الذي تريدين. هو الذي تعنيه. فاتوا بها اليه اذا اخذها القربة وصار يعني يعني يصب منها ووضع اصابعه حتى ملأوا اوعيتهم وبقيت القربة او المزادح على ما هي عليه على ما هي عليه لم تنقص فاعطوها شيئا من الطعام فذهبت الى الى قومها في اسلامهم وقال جئتكم يعني اه اه اما انه يعني اه اما انه يعني كاهن او كذا او انه نبي ولكن اه عليكم ان تدخلوا في ان تتبعوه كذا فصارت سببا في اسلام قومه. العصر كانت مزاجه. يعني كان معها مزادتان على جمل. والمزاد هي القربة التي يزيد هي عن مقدار الجن. وقال مدبوبة يعني هي مدبوبة فهي التي قطع رأسها الذي هو مكان الرقبة. لان الرقبة من والعهد يكون منها السب فالاتقاء او فم القربة طرفها يعني اصل آآ او جبة من اصل الرقبة فصارت يعني كأنها وعاء وكأنها وعاء من الاوعية وقيل ان انه يعني انه لم يكن لها يعني متنفس يعني من اسفلها و انا ما يتضح لي اه لان المزادة والجلد اه يتبين منه يعني من مظاهره اه التخمر اذا حصل التخمر لكن يمكن يكون على اعتبار انه يعني انها مفتوحة من فوق وانها مثل مثل الوعاء ما يقول يعني وجه آآ كونها يعني ينهى عنها مع انها من جنس الثقاء كلها من الجلد ولكن اشرب في سقائك واوشك. ولكن اشرب في سقائك واوكه. يعني اوكه حبل وبرباط يوكابه. حتى لا يدخل في بشيء فحتى لا حشرات وحتى يبقى سليما نظيفا. نعم وآآ اذا حصل في شيء من التغير من الداخل ظهر على جلده. ظهر على الجلد من الخارج لانه رقيق خفيف قال حدثنا وهب بن بقية البقية الواسع هو ثقة اخرج له؟ وابو داوود النسائي. عن نوح ابن قيس؟ عن نوح ابن من حيث وهو صدوق الامام مسلم واصحاب السنن. واصحاب السنن. عن عبد الله بن عون. عن عبد الله بن عون وهو الكتب. ثقتنا في اصحاب الستة محمد بن سيرين محمد بن سيرين ثقة اخرجه اصحابك من الفكر عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة عن عكرمة وسعيد ابن مسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس قال قالوا فيما نشرب يا نبي الله؟ فقال نبي الله صلى الله عليه واله وسلم عليكم بازكية الادب التي يلاس على افواهها فسألوه لما قال انهاكم عن كذا وكذا وذكر لهم الاشياء المحرمة التي لا ينتبهون فيها قالوا باي شيء ننتبه؟ قال عليكم بيئة سيئة الادب والادم هي الجلود التي يدافع على افواهها يعني الا تربط خصوص افواهها نعم وفي رواية ثانية انهم اشتكوا اليه. قالوا ان ارضنا كثيرة الجرزان فليفرظ علينا هذه الجلوس هو في الاخر قال انتبهوا في كل شيء ما كان هذه من اسباب العلل يعني لما قالوا له هذا الايراد ما ادري لكن ما هو عن اشياء سميكة غليظة ورخصة في اشياء خفيفة رقيقة وفي الاخر رخص لهم ان ينتبهوا في كل وعاء بشرط ان لا يشربوا السماء قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم رضيته ابان وابن يزيد العطار ثقة الا ابن ماجة عن قتادة قتادة البصري ثقة اخرج الى اصحاب عن عكرمة عكرمة هنا ابن عباس ثقة اخرج اصحابك هو سعيد ابن المسيب؟ سعيد ابن مسيب ثقة الفقير عن ابن عباس عن ابن عباس مرة اخرى قال حدثنا وهب ابن بقية عن خالد عن عوف عن ابي القمور. زيد ابن علي قال حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم من عبد القيس يحسب عوف ان اسمه قيس ابن النعمان رضي الله عنه وقال لا تشربوا في نقير ولا مزفت ولا دباء ولا واشربوا في الجلد الموكى عليه. فان اشتد فافروه بالماء فان اعياكم فاهرقوه آآ ابو داوود حديث آآ رجل اسمه ابن النعمان الى انه قيس ابن النعمان هذا اسمها قال لا تشربوا في نقير ولا مزفت ولا دبا ولا حنسر. هذه الامور الاربعة التي مرت. واشربوا في الجلد الموس عليه فان اشتد فاكثروه بالماء فان اشتد فاكثروه بالماء يعني كبوا عليه الماء والذي يبدو ان هذا قبل ان قبل ان يبلغ الاحد الى الشعر. انه يصب عليه ماء حتى يعني آآ يستفاد منه آآ اه قبل ان يصل اما اذا وصل لاحد الاشياء صار خمرا والخمر لا يجوز الاحتفاظ بها والابقاء عليها ثم قال والا فاحرقوه لو سمحتم فان اشتد لانه هنا السؤال جاب هذه المسألة مسألة الاكثار ماذا يعني شدة؟ ايه ايه لا السائل فان اشتد فاكسروه بالماء فان اعياكم فاهرقوه اشتداد يقولون دون الاسكار والله الذي يبدو انها الاذن بكون يصب عليه الماء قبل الاسلام لانه لا يصل احد الاسلام يراق. بالخمر والخمر نحتفظ بها ولا تقلل فان اعياكم فاهرقوه. يعني معناه انه انه غلبوا وقارئ يعني خمرا فيهرع قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد. خالد هو ابن عبدالله الصحان الواسطي. ثقة. عن عوف. عن عوف وابن ابي جميلة الاعرابي وثقة اخرج له؟ عن ابي القموط زيد ابن علي عن ابي القاموس زيد ابن علي وهو داوود اخرجه ابو داوود عن رجل كان في الوفد يحسب عوف ان اسمه قيس ابن النعمان. وهو قتل نعمان؟ صحابي فضل ابو داوود. الصحابي اخرجه ابو داوود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن علي ابن بزيمة قال حدثني قيس ابن حبتر النهشني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله فيما نشرب؟ قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير الازكيا قالوا يا رسول الله فان اشتدت الازكية قال فصبوا عليه الماء. قالوا يا رسول الله فقال لهم في الثالثة او الرابعة اهرقوه ثم قال ان الله حرم ان الله حرم علي او حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام وقال وكل مسكر حرام. قال سفيان فسألت علي بن بزيمة عن الكوبة قال الطبل. حديث ابن عباس انه في الارض القيس قالوا يا رسول الله فيما نشرب؟ قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير وانتبذوا في الاسقياء. هذا مرة نعم قالوا يا رسول الله فان اشتد في الاتقياء قال صبوا عليه الماء الذي قبله. قالوا يا رسول الله فقال له في الثالثة او اهرقوه ثم قال ان الله حرم علي او حرم الخمر والميسر والكوبة. الكوبة فسرت قبل يعني من اداة الملاهي وذلك لحصول اه الاغاني يعني الاناث يعني في يعني في في شرب الخمر مع هذا ولهذا قصة حمزة رضي الله عنه في الصحيحين انما جد اسيمة الشارجين رضي الله تعالى عنه وبقر خواطرهما كان يعني معهم جارية يعني الفترة ومعه جارية آآ تغني تقول الا يحمد لشروط النواة. تريد ان يفعل في القمر خرج جده او حرم الخمر والميسر والكوبة قال وكل مفسد حرام. قال وكل مفسد حرام. الحكم يتعلق بالافطار وكل ما اكثر من اي نوع كان فانه حرام قال سفيان فسألت علي ابن بزيمة عن الكوبة قال الطبل. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار محمد ابن بشار ملقب بن زار البصري ثقة بل هو شيخ لاصحابه عن ابي احمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري فقط الحافظ يقول قد يخطئ في حديث الثوري لانه يروي هنا عن سفيان في حديث الثوري نعم عن سفيان هو له خوافر الذي قبله اخرج عن علي ابن صدوق القيس ابن حبصر النفسري قيس ابن حنصر النفشري هو اخرج ابو داوود ابو داوود عن ابن عباس عن ابن عباس ما رأيته يقول الاخ ما توجيه امر الامر باراقته فقط في الثالثة او الرابعة. وهل يحمل المطلق على المقيد بهذه المرات في الامر بالاراقة المفروض انها يقول اذا كانت سورة المائدة من اخر السور نزولا وفيها اية تحريم الخمر. اليس يكون وفد عبد القيس وفد متأخرا؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم هذه الاوعية بعلة الاسكار اه نعم المائدة فيها من اخر ما نزل المائدة هي من اخر مذهب في اخرها من اخر ما نزل ولكن ولا شك ان تحريمها جاء متأخرا لكن هل هذه الاية او ان الاية كلها يعني آآ انها متأخرة في نزول ما في حياة متقدمة؟ لان قد يكون يعني في في نفس السورة يعني يكون فيها ايات ما ادري يعني هذا يحتاج الى ان يراجع وهل وهل منها انها كانت يعني انها في اخر الامر وهذا منها قال حدثنا مسلم ايضا ان ان فيها الوضوء والوضوء يعني صلاة الوضوء من مكة وفيها كيفية الوضوء وطريقة الوضوء المعدة. يقول في سورة المعدة اذ ما تسألون بوضوء وما في صلاة بدون وضوء يراجع يعني كلام وهذا الذي حصل متى من هنا في كل وعاء غير ان لا تدعو مسفرا قال فيه دليل على نفس النهي عن الانتباه في الادعية المذكورة. قال النووي كان الانتباه وفي هذه الاوعية منهيا عنه في اول الاسلام خوفا من ان يصير مسكرا فيها ولا نعلم به. بكثافتها فيثبت ماليته وربما سلبه الانسان ظانا انه لم يصل مسكرا فيصير شاربا للمسك. وكان العهد قريبا باباحة المسكر. فلما طال الزمان واشتد تحريمهم وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك. وابيح لهم الانتباه بكل وعاء بشرط الا يحفظهم الشراء لكن الالتزام يعني تحريمها ما في هدف انه يعني قوله ان النهي عن هذه الاوعية كان في اول اسلام. يعني معناها انه بعد التحريم كان تحريم الخمر متقدم ونورثها ونهرس كونها انها يعني ان هذه الاية انها يعني انها كانت متقدمة في النزول ما نزل من القرآن لكن تحريم الخبر ما هو ما هو محرم الا في اخر الامر قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا اسماعيل ابن السميع قال حدثنا مالك بن عمير عن علي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الدباء والنقير والجعا. ابو داوود من حديث عن علي رضي الله عنه هو مثل الذي قبله وفيه ذكر الزحام فانه النبيذ من الشعير امزعة قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد عن إسماعيل ابن سميع. اسماعيل ابن سميع هو صدوق اسمه داوود المسائل. الصدوق ابو داوود المسائلي. مالك بن عمير ابن عمير انه مخضرم احدهما بعض المشايخ عن علي رضي الله عنه وهنا يعني المحاضرة هنا ما ذكر حكما عليه الاسلام وهو من التابعين لكن ما ذكره شيء عن الحكمة ولكنها كما قلنا على المتفق مع غيره من الحديث قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا معرف ابن واصل عن محارب ابن ديثار عن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهيتكم عن ثلاث وانا امركم بهن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فان في زيارتها تذكرة ونهيتكم عن الاشربة ان تشربوا الا في ظروف الادم فاشربوا في كل وعاء غير ان لا تشربوا مسكرا ونهيتكم عن لحوم الاضاحي ان تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في اذكاركم. في مارد ابو داوود حديث ورد ابن حسين رضي الله عنه الذي فيه النفس لتحريم الانتباه بالاوعية الغليظة السميكة وانه كان مباحا لهم الالتباس بالادعية وانهم ممنوعون من تلك الاوعية وان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم في اخر الامر ان ينتبهوا في كل وعاء بشرط كان يشرب مسكرا يعني معناه انه لابد ان يكون الشرب لشيء لم يصل لاحد الاكثار وكان التحريم والمنع في اول الامر ولما استقر عندهم تحريم الخمر والفوا ذلك اه ابيح لهم ان ينتبهوا في اي وعاء لكن يحتاطون بحيث لا يكون شربهم لشيء مسكر وانما لشيء لم الى حد الاشكال وكذلك كان نهاهم عن زيارة القبور فاذن لهم لزيارتها وقال زوروها فانها تيسر الاخرة. فانها فان فيها تذكرة ان فيها عبرة وعظة والانسان عندما يزور القبور يتذكر الموت ويستعد له بالاعمال الصالحة وكان نهاهم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث لثلاث ليالي ثم بعد ذلك اذن لهم بان يدخروا وان يتزودوا في اسكارهم آآ المنع الذي كان اولا كان من اجل دابة جاؤوا يريدون ان يحفروا على اللحم فمنعوا من الادخار سيبذلوه في هؤلاء المحتاجين ومع ذلك جاءت السنة بان لهم ان يدخروا وان يتزودوا وفي اسارهم وانه لا مانع من ذلك وهذا الحديث فيه الجمع بين الناس والمنسوخ لان قوله عن جهة القبور فزوروها في ناس كلشي قال حدثنا احمد ابن يونس احمد بن يونس ثقة اخرج الى اصحابك بشتى المعرف ابن واصل معرف ابن واصل هو داوود. ابو داوود المحارب ابن الجثار محارب ابن الجثار ثقة عن ابن بريدة عن ابن بريدة عن ابيه عن ابي هريرة من حسين الاسلمي رضي الله عنه صحابي احد الاصحابة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن ابن ابي الجعد عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الاوعية قال قالت الانصار انه لابد لنا. قال فلا اذا لما اورد ابو داوود حديث جابر انه لما نهى الرسول الاوعية قالوا لابد لنا منها فقال فلا اذا يعني معنى لا بأس لا بأس بها ما دام الامر كذلك لانه لا بأس بها ويكون اه الامراني كما هو معلوم محمول في الاول على اول الامر حيث كان الناس حديث عهد بتحريمها وبعد ان آآ الفوا ذلك استقر لهم الحكم آآ رخص لهم بان ينتبهوا في كل دعاء قال حدثنا مسدد عن يحيى يحيى بن سعيد القطان ثقة. السفيان عن المنصور. سفيان مرة ذكر منصور ابن معتمر ثقة. اخرجه اصحاب قال ابن ابي الجعد هذا من ابي الجعد هو؟ عن جابر ابن عبدالله جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المعروفين في وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد ابن جعفر ابن زياد قال حدثنا شريك عن زياد ابن فياض عن ابي عياض عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما انه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الاوعية الدباء والحنثم والمزفت والنخيط فقال اعرابي انه لا ظروف لنا قال اشربوا ما حل. كما ورد ابو داوود حديث آآ عبد الله بن عمرو. ان انه لما قال آآ نهى عن كذا قالوا انه ليس لنا ظروف ما حل يعني يعني ما كان حلالا يعني لم يصل الى حد الحرام الذي هو الخمر يعني ما دام حلالا يشربوا ترى اذا وصل الى حد ابتعدوا عنه فهو مثل قوله آآ فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوه الشراء حدثنا محمد بن جعفر بن زياد محمد بن جعفر بن زياد هو داوود النسائي عن شريك عن شريك ابن عبد الله الو تغير حفظه عن زياد ابن فياض زياد ابن فياض هو وابو داوود عن ابي عياض عن ابي عياض وهو عمرو بن الاسود اخرج وقال كتب الا الترمذي عن عبدالله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما احد العباد اربعة من الصحابة هو حديث قال حدثنا الحسن يعني ابن علي قال حدثنا يحيى ابن ادم قال قال حدثنا شريك باسناده قال اجتنبوا ما اسكر. ثم ورد الحديث عن طريق اخرى وقال اجتنبوا ما اكثر. يعني قوله يعني احفظوا محله اي لا تشربوا مسكرا وقال هنا اجتنبوا ما اكثر. قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا الحسن بن علي بن علي. نعم. وهذا يدل على ان كلمة يعني هذه آآ يأتي بها من قبل ابي داوود. لان ابا داوود لا يحتاج الى ان يقول يعني بن علي. وانما الذي قالها من دون ابي داوود لان ابو داود ينسب شيخه كما يريد. لكنه هنا ما ذكره الا بلفظ حسن الذي دونه هو الذي قال يعني ابن علي. وهو فقه في فتن النتائج ابن ادم ابن ادم يحيى ابن ادم يكون في ثقة اخرج له اصحابه عن شريك في اسناده قال حدثنا عبد الله بن محمد النصيري قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه اله وسلم في ثقاء فاذا لم يجدوا سقاء نبذ له في ثور من حجارة. ثم ورد حديث جابر ان الذي كان ينبذ له في سقاء الذي مر ذكره انهم يعني في الاسطح ثلاث افواهها افواهها فاذا به بسقام نبذوا له بثور وهو اناء من والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني الله تعالى باب في الخليطين. قال حدثنا قصيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه نهى ان ينتبذ الزبيب والتمر جميعا. ونهى ان البكر والرطب جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود في لسانه رحمه الله تعالى باب في الخليطين. والمقصود من ذلك في باب الاتربة هو امتداد نوعين من الانواع من التمر والوتر كالزبيب اي انه يجمع بين اثنين فاكثر. في وضعهما في وعاء وانتبادهما معا او انتباهها اي الانواع المتعددة مع بعض هل هو مقصود من الترجمة وهو مقصود من لان انتباه شيء واحد هذا سبقه مرة ما يدل عليك وسيأتي ما يدل عليه معقودة الاثنين يخلطان ويمددان مع بعض وينبذان مع بعض قيمة معقودة لهذا. وقد ورد في الاحاديث في النهي عن ذلك. وكثير من اهل العلم حملوها على التحريم ذلك لانه يسرع اليه الافكار. وقالوا ان المنع حاصل ولا لم يسكر لان النهي حصل منهما من خلطهما