﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح بسم الله الرحمن

2
00:00:22.050 --> 00:00:52.050
الرحيم باب اثم من قذف مملوكة. المكاتب ونجومه في كل سنة نجم قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي وقال روح عن ابن جرير قلت لعطاء اوجب علي اذا علمت له مالا كاتبه

3
00:00:52.050 --> 00:01:12.050
قال ما اراه الا واجبا. وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء تأثره عن احد؟ قال لا ثم اخبرني ان موسى ابن انس اخبره ان ابن سيرين سأل انسا رضي الله عنه

4
00:01:12.050 --> 00:01:42.050
المكاتبة وكان كثير المال فابى فانطلق الى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه فابى فضربه بالدرة ويتلو عمر فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فكاتبه قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال عروته قالت عائشة رضي الله عنها ان بريرة دخلت عليها

5
00:01:42.050 --> 00:02:12.050
في كتابتها وعليها خمسة اواق نجمت عليها في خمس سنين. فقالت لها عائشة ونفست فيها ارأيت ان عددت لهم عدة واحدة ايبيعك اهلك ثقك فيكون ولاءك لي. فذهبت بريرة الى اهلها فعرظت ذلك عليهم. فقال

6
00:02:12.050 --> 00:02:32.050
لا الا ان يكون لنا الولاء. قالت عائشة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اشتريها فاعتقيها فان

7
00:02:32.050 --> 00:02:52.050
الولاء لمن اعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال رجال يشترطون شروط ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. شرط الله احق واوثق

8
00:02:52.050 --> 00:03:12.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد وقد ذكر البخاري رحمه الله بعد كتاب العتق كتاب المكاتب وذكر بابا

9
00:03:12.050 --> 00:03:42.050
جاء في اكثر النسخ انه بعد المكاتب. وجاء في بعضها انه قبل المكاتب. قبل المكاتب ولم يذكر فيه حديثا قال الحافظ لعله اراد ان يعني آآ يذكر فيه وبيض له وانه آآ يعني لم لم يحصل منه ان وضع فيه شيئا

10
00:03:42.050 --> 00:04:02.050
لكنه قد جاء عنه يعني حديث اخر ذكره يصلح لهذا الباب ذكره في كتاب الحدود وهو ان العبد اذا اذا قذف عبده فانه يجلد يوم القيامة. يعني يقام عليه حد القذف. وانه يحصل له العقوبة ذلك في يوم القيامة

11
00:04:02.050 --> 00:04:22.050
ذكر ذلك البخاري في كتاب الحدود وهو الذي يناسب ان يكون في هذا هذا الموضع. وذكره قبل كتاب المكاتب اولى لانه لا علاقة له في الكتابة ولا يتعلق بالكتابة ولكنه يتعلق بالحدود. يتعلق العتق

12
00:04:22.050 --> 00:04:42.050
يتعلق بالعتق الذي ذكر فيه مباحث كثيرة يعني تتعلق بالعتق وغيره واما المكاتب فاما الاحاديث في اه اوردها كلها تتعلق بالمكاتب. وهذا الباب الذي هو اثم وان قذف مملوكا. يعني لا علاقة له بالكتابة

13
00:04:42.050 --> 00:05:02.050
ولكن له علاقة بالعتق او كتاب العتق الذي يعني آآ ذكر فيه مباحث كثيرة تتعلق بالعتق وغيره ولهذا في بعض النسخ يعني الباب مقدم وفي بعضها انه مؤخر وقال الحافظ ان انه

14
00:05:02.050 --> 00:05:32.050
وانه الاولى اي كونه مقدما على كتاب المكاتب وانه يكون اه تابعا لكتاب اه اه العتق قال كتاب كاتب بعض اثم من قذف مملوء اللي بعده. المكاتب ونجوم في كل سنة نجم المكاتب نجومه في كل سنة نجم. المكاتب هو

15
00:05:32.050 --> 00:06:02.050
العبد الذي اتفق مع سيده على ان يحضر مقدارا من المال يعني منجما اذا احضره فانه آآ يعتق ويكون عتيقا يعني بذلك بموجب هذا الاتفاق الذي حصل بينه وبين سيده يعني يتفق معه على ان ان يحضر له مالا وان

16
00:06:02.050 --> 00:06:22.050
يكون ذلك منجما على اوقات يعني في كل سنة او في كل شهر كذا فاذا اظهر فاذا ادى كل ما طلب منه او كلما كتب عليه فانه بذلك يحصل له العتق الذي كتب عليه

17
00:06:22.050 --> 00:06:42.050
والمكاتب هو العبد واما المكاتب فهو سيد. يعني المكاتب هو الذي اه المكاتب هو الذي آآ حصلت آآ يعني له الكتابة والمكاتب هو الذي حصلت منه الكتابة. المكاتب الذي هو سيد والمكاتب الذي هو

18
00:06:42.050 --> 00:07:12.050
العبد وكل الاحاديث التي وردت تتعلق بحديث اه بقصة بريرة التي اه اعتقتها عائشة وآآ اورد ابوابا عديدة في هذا الكتاب كلها تتعلق بقصة بريرة الا حديثا واحدا فيه ذكر يعني غيرها. الا حديثا واحدا فيه ذكر غيرها. ايش بعده

19
00:07:12.050 --> 00:07:32.050
وش بعدها؟ وقوله والذين يبتغون الكتاب ما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. يعني هذه الاية فيها ذكر الكتابة وان الذين يبتغون الكتاب مما ملكت الايمان انهم يكاتبون اذا علم فيهم يعني خيرا اذا علموا فيهم خيرا يعني اذا كان

20
00:07:32.050 --> 00:07:52.050
علموا ان لهم قدرة على ان يسددوا الشيء الذي يطلب منهم ويكاتبون ويكاتبون عليه. نعم وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء اوجب علي اذا علمت له مالا ان اكاتبه؟ قال ما اراه الا واجبا

21
00:07:52.050 --> 00:08:12.050
ثم ذكر يعني حكم حكم المكاتبة يعني اذا طلبها العبد اذا طلب العبد المكاتب هل يجب على سيد ان يكاتبه او انه لا لا يكون ذلك واجبا عليه. ولكنه مرغب فيه لان العتق وحصوله مطلوب. لكن

22
00:08:12.050 --> 00:08:32.050
يعني بعض اهل العلم يقول انه يجب عليه ان يكاتبه اذا طلب العبد من السيد يجب عليه. وكثير من يقولون لا يجب عليه لان بانه آآ بانه سيده وآآ يملك منافعه

23
00:08:32.050 --> 00:08:52.050
يتعين عليه اذا طلب المكاتبة ان يكاتبه. وبعض اهل العلم قال بالوجوب. ولهذا قال هنا قال قلت بعطاء اواجب علي اذا علمت له مالا ان اكاتبه؟ قال ما اراه الا واجبا. اذا ما اراه الا واجبا يعني يظن

24
00:08:52.050 --> 00:09:12.050
يعني ولا يجزم بذلك. لا يظن يعني يعني يرى انه واجب ولكنه يعني ليس جازما بهذا ما اراه يعني ما اظنه الا الا كذلك. نعم. وقال عمر بن دينار قلت لعطاء تأثره عن احد قال

25
00:09:12.050 --> 00:09:32.050
قال لا ثم اخبرني ان موسى ابن انس اخبره ان سيرين سأل انس هذا تأثيره عن احد هذا القول الذي تقول انه واجب انه واجب تأثر عنها؟ قال لا يعني ما ما يذكر انه الا انه ذكر قصة يعني سيرين وآآ يعني وآآ

26
00:09:32.050 --> 00:09:52.050
اه ما حصل في قصة عمر ان سيرين سأل انسا المكاتبة وكان كثير المال فابى فانطلق الى عمر وقال كاتبه فابى فضربه بالدرة ويتلو عمر فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فكاتبه. يعني هذا هو الذي يأثره او

27
00:09:52.050 --> 00:10:12.050
والذي يظهر له انه يتعلق بهذا الموضوع. الذي هو موضوع الكتابة ووجوب الكتابة. لكن جمهور اهل العلم على انها ليست واجبة لكنها من طبيب المندوب. وهذا الذي حصل من عمر يعني هذا من ليس من قبيل من قبيل

28
00:10:12.050 --> 00:10:32.050
ان ذلك واجب عليه وانه اذا لم يفعله فيستحق العقاب وانما هذا من قبيل التأديب حصول ما هو فينبغي حصوله وما ينبغي ان يحصل لان الاسلام يتشوف الى الاعتاق بكل وسيلة ولكنه لا يتعين عليه

29
00:10:32.050 --> 00:10:52.050
ولا يجب عليه ولو كان كل واحد يعني يطلب يريد ان يعني يريد ان يحصل العتق ويطلب المكاتبة ثم يترك يتركه يبحث حتى يحصل مالا ولا يعني يستفيد من خدمته لانه تركه ليبحث

30
00:10:52.050 --> 00:11:12.050
لتحصيل مال يعني يترتب على ذلك ان كل من اراد التخلص من سيده انه يطلب منه المكاتبة. نعم عن عائشة ان بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها خمسة اواق نجمت عليها في خمس سنين

31
00:11:12.050 --> 00:11:32.050
هنا ذكر هذا الحديث وهو احد الاحاديث او التي جاءت بقصة بريرة وهي كثيرة ومن طرق متعددة الحديث فيه ان عليها خمس اواق. والحديث الذي آآ الذي آآ صحيح الذي سيأتي وهو اصح وهو اوضح

32
00:11:32.050 --> 00:11:52.050
وهو ان الذي تعددت فيه الروايات انها تسع اعوام. انها تسع عواقب. فبعض اهل العلم قال ان الرواية التي فيها خمس اواع قلناها فيها شيء من الخطأ وان الصحيح انها تسع اوق وان كل سنة فيها اوقية يعني تحضرها في كل آآ

33
00:11:52.050 --> 00:12:12.050
في كل سنة تحضرها فبعضهم قال ان هذا مقدم على هذا ومنهم من جمع وقال اما اما الاصل انها تسع اواق ولكنها يعني جمعت وحصلت اربع اواق وبقي عليها خمس. ولكن

34
00:12:12.050 --> 00:12:32.050
المتعددة تفيد بان عائشة عدت لهم يعني التسع الاوراق التي يعني التي آآ حصلت المكاتبة عليها وانها اشترتها كما جاء في بعض الروايات وانه حصل شراؤها وانهم باعوها عليها وانها اعتقت

35
00:12:32.050 --> 00:13:02.050
بعد بعد شراء وبعد ان حصل ان دفعت قيمتها التي كاتبها لها عليها وآآ واعتقدها بعد ذلك فصار الولاء لها انها تسع خمس اواب ايش بعدها ونجمت عليها في خمس سنين فقالت لها عائشة ونفست فيها وقالت لها عائشة ونفست فيها يعني رغبت فيها يعني

36
00:13:02.050 --> 00:13:22.050
من النفاسة لانها نفست فيها يعني رغبت فيها وحرصت وكانت عائشة رضي الله عنها يعني ارادت ان تشتري جارية تعتقها تسرقها فلما عرضت عليها بريرة او قالت لها بريرة ارادت ان تجعلها هي التي ارادت

37
00:13:22.050 --> 00:13:52.050
ارادت حفظها اه اه افسرتها واعتقتها. نعم عشان مش ما ذكر قالت فعرظت ذلك عليهم قال ارأيت ان اعددت لهم عدة واحدة ايبيعك اهلك فاعتقك يكون ولاؤك لي فذهبت بريرة الى اهلها فعرظت ذلك عليهم فقالوا لا الا ان يكون لنا الولاء. قالت عائشة فدخلت على رسول الله

38
00:13:52.050 --> 00:14:12.050
وسلم فذكرت ذلك له. فقال عليه الصلاة والسلام اشتريها فاعتقيها. فانما الولاء لمن اعتق. ثم قام عليه الصلاة والسلام فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. شرط الله احق واوثق

39
00:14:12.050 --> 00:14:32.050
يعني اخبرتها بانها تريد ان تشتريها وانها تعد لهم اه اه الذي اه التي طلبوه منها عدا دفعة واحدة يعني وانها بذلك تكون اشترتها واعتقتها وان يكون الولاء لها فعرظت على اهلها ذلك

40
00:14:32.050 --> 00:14:52.050
بريرة فابوا الا ان يكون لهم الولاء. فابوا الا ان يكون لهم الولاء. بلغ ذلك رسول الله عليه السلام فقال يعني اه اه انها تشتريها وانها تعتقها والولاء لمن اعتق لا يكون لغير من اعتق

41
00:14:52.050 --> 00:15:12.050
وانما يكون لمن حصل منه العتق لمن حصلت منه النعمة هو الذي يكون له الولاء. ولهذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم الولاء في حق في من اعتق فقال انما الولاء لمن اتى. يعني انه مقصور على من حصل في العتق. والعتق انما حصل من عائشة التي اعدت لهم المبلغ الذي ارادوه

42
00:15:12.050 --> 00:15:32.050
وكأنهم ارادوا ان يكون لهم الولاء وعائشة رضي الله عنها وارضاها ايضا ذكرت ذلك لان لانها لولا لم تشتريها وتدفع واستمرت البريرة في تحصيل المبلغ الذي ارادوه فان ثم عتقت بسبب ذلك فان

43
00:15:32.050 --> 00:15:52.050
كلها فان الولاء يكون لهم. فارادت اه عائشة انها يعني اه تدفع لهم المبلغ وان تريها وان يكون الولاء لهم فابوا فالرسول عليه الصلاة والسلام اه لما بلغه ذلك اخبر بان هذا من شرط ليس في كتاب الله

44
00:15:52.050 --> 00:16:12.050
وان كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان وان كان مئة شرط ثم قام وخطب الناس وقال ما بال رجال ليست في كتاب الله كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط. قال ما بال اناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله

45
00:16:12.050 --> 00:16:32.050
والمقصود بكتاب الله ليس القرآن وحده وانما هو شرع الله. الذي هو الكتاب والسنة والاجماع. يعني حصول اه اشتراط شروط يعني تخالف ما جاء في الكتاب والسنة ولا تتفق مع ما جاء في الكتاب والسنة؟ نعم ما جاء في كتاب السنة من شروط

46
00:16:32.050 --> 00:16:52.050
معتبرة فانه يعتبر وما جاء من الشروط غير المعتبرة فانه لا يعتبر. وما كان لم يأتي به نص لا في هذا ولا في هذا فانه لا يشار الى شيء يخالف ما جاء في الكتاب والسنة وقد جاء في هذا الحديث ان هذا مخالف للكتاب والسنة

47
00:16:52.050 --> 00:17:22.050
يعني يكون اه الذي لم يعتق يشترط الولاء له وان يأخذه ممن تولى الاعتاق هذا شرط باطل مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وقال روح بن عبادة. عن ابن جريج عبد الملك العزيز بن جريج. قلت لعطاء؟ عطاء بن ابي

48
00:17:22.050 --> 00:17:42.050
وقال عمرو بن دينار. نعم. قلت لعطاء. نعم اخبرني ان موسى ابن انس نعم. اخبره ان سنين سأل انسا سيرين هو والد محمد بن سيرين واخوانه شيرين هو والد محمد بن سيرين واخوانه. نعم. قال

49
00:17:42.050 --> 00:18:12.050
الليث ابن سعد. عن يونس عن ابن شهاب. عن يونس ابن يزيد الايدي. عن عروة عن عائشة يقول هل المكاتبة معروفة في الجاهلية؟ قال ذكر الحافظ بن حجر ان بعضهم قال انه لا وجود لها وانه لا لا اصل لها وقد ذكر الحافظ ان آآ يعني آآ قولا في آآ

50
00:18:12.050 --> 00:18:32.050
في انها موجودة شوف الكلام اللي قاله ابن حجر ذكره قولين في هذا قال الروياني الكتابة اسلامية ولم تكن تعرف في الجاهلية كذا قال وكلام غيره يأباه. ومنه قول ابن التين كانت الكتابة

51
00:18:32.050 --> 00:18:52.050
متعارفة قبل الاسلام فاقرها النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقال ابن خزيمة في كلامه على حديث بريرة قيل ان بريرة اول مكاتبة في الاسلام. وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية بالمدينة

52
00:18:52.050 --> 00:19:12.050
اول من كتب من الرجال في الاسلام سلمان. وقد تقدم ذكر ذلك في البيوع في باب البيع والشراء مع المشركين وحكى ابن التين ان اول من كتب ابو المؤمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعينوه

53
00:19:12.050 --> 00:19:32.050
واول من كتب من النساء بريرة كما سيأتي حديثها في هذه الابواب. واول من كتب بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو امية مولى عمر ثم سيرين مولى انس ثم اختلف في تعريف الكتابة. نعم. يقول

54
00:19:32.050 --> 00:19:52.050
كيف يكاتب العبد وماله ومنفعته لسيده؟ اي ان العبد لا يملك مالا؟ نعم هو اذا كان حصل مالا وبدون مكاتبة فما له لسيده وقد مر في الحديث من اشترى من اه من باع عبدا وله مال فماله للذي للبايع الا ان يفتر مبتاعا

55
00:19:52.050 --> 00:20:12.050
لكن اذا حصلت المكاتبة اذا حصلت المكاتبة متفقوا معه وتركوه يبحث فهذا يعني آآ يعني يصير يعني شيء آآ يحضره لهم ويحصل له العتق بموجب الاتفاق الذي بينهم وبينه. ولا يعني ذلك ان

56
00:20:12.050 --> 00:20:32.050
تكتب بينهما ثم كل ما يحصله يكون لهم لان هذا ينافي الكتابة. ويعني يبطل الكتابة. لان الكتابة يعني عقده بين طرفين يعني يعمل الطرف الثاني الذي هو العبد على تحصيل مبلغ من المال يدفعه لاهله

57
00:20:32.050 --> 00:20:52.050
على حسب الاتفاق الذي بينهم وبينه وبعد ذلك يحصل العتق له. وبعد ذلك يحصل العتق له. فاذا الكتابة يعني هذا شأنها والا لو كان يعني ان كل ما حصل ولو بعد الكتابة فانهم يأخذونه اذا ما في مكاتبة

58
00:20:52.050 --> 00:21:22.050
له هنا قال عن سيرين انه سأل انس كاتب كان عن سيرين يعني في قصة سيرين او في مسألة سيرين. شف كلام الحافظ انه كان كثير المال يعني كأنه يعني انه يملك مثل يعني اذا ملك يعني واعطي شيء فانه يبقى بيده نعم يعني كثير المال يعني بالتمليك

59
00:21:22.050 --> 00:21:52.050
لا بكونه آآ ما يحصله له. ما الذي تحت يده؟ لان لسيده ها ما فائدة ان يكون الولاء للمعتق؟ غير انه يرثه. ايش؟ ما الفائدة الفائدة هي هي الميراث. يعني كون المعتق يرث يرث العتيق. المعتق يرث

60
00:21:52.050 --> 00:22:12.050
هذه هي الفائدة وهذا هو الولاء. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن شرطا ليس في كتاب الله. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال

61
00:22:12.050 --> 00:22:32.050
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة ارجعي الى اهلك. فان احبوا ان اقضي عنك كاتبت. ان اقضي

62
00:22:32.050 --> 00:22:52.050
عنك كتابتك ويكون ولاءك لي. فعلت فذكرت ذلك بريرة لاهلها فابوا وقالوا ان شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله

63
00:22:52.050 --> 00:23:12.050
عليه وسلم ابتاعي فاعتقي فانما الولاء لمن اعتق. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال اناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له. وان شرط

64
00:23:12.050 --> 00:23:32.050
مائة مرة شرط الله احق واوثق. ما يجوز من شروط المكاتب ومن من اشترط شرطا ليس في كتاب الله. ما يجوز من شروط المكاتب يعني ان كل شيء لم يأتي به منع

65
00:23:32.050 --> 00:23:52.050
في اه ما يتعلق بشروط المكاتبة فان ذلك يعني سائق. يعني ما لم يأتي به من هو واما اذا جاء فيه منع او وجد شيء يمنع فانه يعول على يعني على ذلك ومن هذا ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث في قصة يعني الاشتراط يعني ان الولاء ليكون

66
00:23:52.050 --> 00:24:12.050
يكون لغير المعتق فان هذا شرط مخالف لما جاء في كتاب الله اي في شرع الله عز وجل الذي بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ان ان هذا اه لان مثل هذا الشرط انه باطل وانه لا عبرة به ولا ولا ولا قيمة

67
00:24:12.050 --> 00:24:32.050
ثم ذكر فيه حديث ابن عمر ايه حديث ابن عمر هذا سيأتي بعد قليل نعم ثم ذكر حديث بريرة جاءت الى عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. جاءت تستعينها في كتابتها تطلب منها العون. وهذا

68
00:24:32.050 --> 00:24:52.050
على ان المكاتب له ان يسأل ويطلب الاعانة وانه لا يتعين ان يكون ذلك بكدحه وان يكون وانما يمكن ان يساعد ويمكن ان يعان ويمكن ان يطلب المعونة في ذلك. كما حصل من بريرة فانها جاءت

69
00:24:52.050 --> 00:25:12.050
الى اخره سيستعين بها في كتابتها. وقالوا ولم تكن دفعت شيئا. يعني معنى ذلك انها هذا بعد حصول اتفاق ولم تكن دفعت شيئا او جمعت شيئا ولهذا آآ اعتبر ذلك شراء لانها

70
00:25:12.050 --> 00:25:32.050
لانها دفعت القيمة كلها دفعت القيمة كلها فصارت يعني ملكا لها واعتقتها عائشة فيكون ولاءها ولاءها اه كما قلت قبل قليل ان ان اولئك الذين كاتبوها على اعتبار انهم اذا احضرت لهم

71
00:25:32.050 --> 00:25:52.050
وعتقت فان الولاء لهم. فهم بناء على انهم حصلت منهم مكاتبة. وانهم يعني يريدون انها انها يعني اذا دفعت كل شيء عليها فان الولاء يكون لهم. يعني اه عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها اشترتها واعتقتها

72
00:25:52.050 --> 00:26:12.050
وهم كانوا يريدون ان يكون الولاء لهم. ولهذا بشرط الولاء. لانها لو استمرت بريرة وجمعت اتت باخر آآ قسط عليها اواخر هجم عليها فانها تعتق بذلك ويكون الولاء لهم. ويكون الولاء لهم. لكن عائشة رضي

73
00:26:12.050 --> 00:26:42.050
عنها دفعت كل ما طلبوه منها وقدمت هذه النجوم التي كانت تسعة نجوم في تسع سنين وتأتيهم دفعة واحدة ومرة واحدة. فصار يعني بهذا انها اشترتها واعتقتها اشترتها واعتقتها وانها دفعت جميع يعني اه الشيء المطلوب منها. دفع الجميع الشيء المطلوب منها. وانها وانها

74
00:26:42.050 --> 00:27:02.050
بذلك وانه يكون العتق لها لانها هي التي تولدت العتق. والولاء لمن اعتق كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لها عائشة ارجعي الى اهلك فان احبوا ان اقضي عنك كتابتك ويكون

75
00:27:02.050 --> 00:27:22.050
ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لاهلها فابوا وقالوا ان شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولا اخيلنا نعم يعني انها تحتسب وانه ليس شراء وانما هو مساعدة وتكون من الشيء الذي جمعته بريرة

76
00:27:22.050 --> 00:27:42.050
تحضره لاهلها من اجل انه يحصل لها العتق. فابوا ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر لان الولاء لمن اعتق. وان شرط الولاء من غير المعتق انه شرط باطل. نعم. قالت

77
00:27:42.050 --> 00:28:02.050
ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابتاعي فاعتقي فانما الولاء لمن اعتق. نعم. ثم قام صلى الله عليه وسلم فقال ما بال ناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له. وان شرط مئة مرة

78
00:28:02.050 --> 00:28:22.050
وهذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم انه عندما يحصل لبعض الناس شيء واراد ان ينبه عليه تنبيها عاما فانه يعبر بهذه العبارة فيقول ما بال اقواله يفعلون كذا وكذا ما بال وفاء؟ لان هذه الطريقة يحصل بها آآ استفادة المعنيين وغير المعنيين

79
00:28:22.050 --> 00:28:42.050
وان هذا يكون حكما عاما يشهده الكثير من الناس. وانه ليس يعني لو كان كلاما خاصا فيما بينهم وبين اهلها فكان ذلك آآ هم الذين علموا به لكن هذه هذا العمى او هذه الطريقة التي سلكها رسول

80
00:28:42.050 --> 00:29:12.050
وعشان تحرشنا فيه بيان اه انتشار الحكم وحصول الاستفادة منه من كل من يسمعه في اه خطبه عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا قتيبة. نعم الليث عن ابن شهاب عن عروته عن عائشة. نعم. قال يقول اذا انتهت مهلة المكاتبة ولم يستوف

81
00:29:12.050 --> 00:29:32.050
عبد ذلك المبلغ فهل لسيده ان يتراجع عن مكاتبته؟ هل هل سيده ان يتراجع عن مكاتبته اذا مدد له لا شك ان هذا حقه. واذا كان انه ما مدد له فالاتفاق حصل على مدة معينة

82
00:29:32.050 --> 00:29:52.050
على مدة معينة ولم تحصل فيعني فلا فلا يلزمه التمديد. ولا يعني والرسول عليه في الحديث وقد جاء في بعض بعض الاثار هو عبد ما بقي عليه درهم. يعني معناه انه العبودية باقية حتى

83
00:29:52.050 --> 00:30:12.050
الشيء الذي عليه لكنه اذا انت انهى المدة طلب منه او فان وفق له على التمديد قد حصل والا فان الذي يبدو انه لا يلزمهم ان يمجدوا كما كل كما يريد المكاتب. نعم

84
00:30:12.050 --> 00:30:32.050
لانه اخذ مدة طويلة وهو يجمع وهم آآ لم يستفيدوا من خدمته. وهم لم يستفيدوا من خدمته. فاذا ما حصلوه وهو يعني لم يحصل به العطر فان هذا يعني بمثابة اه اه كونهم ترك خدمتهم وصار

85
00:30:32.050 --> 00:31:02.050
فكان هذا يعني شيئا استفادوه من اجل انهم لم يستفيدوا من خدمته شيئا قال وماذا بالمال الذي دفعه؟ كيف؟ المال الذي دفعه. لهم؟ اقول ملك لهم لانها يعني آآ العبد هو للسيد ليس له. نعم. اذا اعين المكاتب على دفع النجوم

86
00:31:02.050 --> 00:31:22.050
لمن يكون الولاء؟ اذا كان اعانة وآآ يعني آآ آآ بمتعدد وقد حصل التعدد من هؤلاء فانه يكون لاسياده. لان هذا لان ذي معونة حصلت له. يعني فهو مثل الذي اكتسبه به

87
00:31:22.050 --> 00:31:42.050
بكدحه وعمله هل يثبت الولاء للمكاتب؟ نعم يثبت المكاتب اذا اذا اذا احضر له كل شيء فانه يعتق بذلك والولاء والمكاتب. قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا ما لك

88
00:31:42.050 --> 00:32:02.050
عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ارادت عائشة ام المؤمنين ان تشتري جارية لتعتقها فقال اهلها وعلى ان ولائها لنا. قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق

89
00:32:02.050 --> 00:32:22.050
ثم ذكر حديث ابن عمر وهذا هو الذي اشار اليه فيما مضى. وهو يرويه عن عائشة رضي الله عنها. اذا الاحاديث كلها تدور على عائشة. فيما يتعلق يتعلق بقصة بريرة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. وهذا يبين انها كانت

90
00:32:22.050 --> 00:32:42.050
تريد ان تنشر هي جارية لتعتقها وانها جاءت هذه الجارية المكاتبة وطلبت منها المعونة فارادت ان تكون اه تدفع قيمة كلها وان تكون هي الجارية التي كانت تريد ان تشتريها وتعتقها فارادت ان تشتريها

91
00:32:42.050 --> 00:33:02.050
وتعتقها فيكون هذا الذي ارادته يتحقق بكونها اشترت بريرة من اهلها واعتقتها نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف. اتمني يا شيخ؟ عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر

92
00:33:02.050 --> 00:33:22.050
ورحمه الله تعالى باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت بريرة فقالت اني كاتبت اهلي على

93
00:33:22.050 --> 00:33:42.050
تسع اواق في كل عام وقية. فاعنيني فقالت عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم عدة واحدة واعتقك فعلت. ويكون ولاؤك لي. فذهبت الى اهلها فابوا ذلك عليها. فقالت ان

94
00:33:42.050 --> 00:34:02.050
قالت اني قد عضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل فاخبرته فقال خذيها فاعتقيها واشترطي لهم الولاء. فانما الولاء لمن اعتق. قالت عائشة

95
00:34:02.050 --> 00:34:22.050
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال من هم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط فقظاء الله

96
00:34:22.050 --> 00:34:52.050
وهي احق وشرط الله اوثق. ما بال رجال منكم يقول احدهم اعتق يا فلان ولي الولاء الولاء لمن اعتق. ثم قال باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. هذا هذا اورده من اجل الاستدلال به على ان المكاتب لا يلزمه ان يكون ما يدفعه لاهله من كدحه ومن كسبه

97
00:34:52.050 --> 00:35:12.050
انما يمكن ان يستعين بغيره وان يطلب من الناس ان يساعدوه. بل ان بل ان الزكاة يجوز ان تصرف في ويجوز ان يدفع من الزكاة يعني في العتق سواء بشراء رقبة ابتداء او المساعدة

98
00:35:12.050 --> 00:35:32.050
في شرائها كما يكون بالنسبة للمكاتب. ولهذا هي احد المصارف الثمانية. وفي الرقاب يعني فاورد الحديث من اجل الاستدلال به على الاستعانة ان المكاتب يستعين بغيره ويطلب منه المساعدة على

99
00:35:32.050 --> 00:35:52.050
افك اه على فك رقبته. وذكر فيه انها كاتبة انها كاهل وقد كاتبت اهلي على تسع اواق وهذا يفيد بانها لم تدفع منها شيئا. ولهذا قالت كاتبت على اهلي على سهوة. ولو كان يعني فيه شيء لقالت

100
00:35:52.050 --> 00:36:12.050
وبقي علي كذا ودفعت كذا وبقي علي كذا. فهذا يعني يبين يعني ان انها لم تحصل لم يحصل منها وقد مر اه في بعض الروايات انها قالت لم تدفع منها شيئا او انها لم يحصل منها انسدد منها

101
00:36:12.050 --> 00:36:32.050
شيئا فهذا يوضح انها تسع وانها طلبت المساعدة في اول الامر. وان عائشة رغبت في شرائها وان يكون الولاء لها والرسول صلى الله عليه وسلم اخبرها بان الولاء لمن اعتق وانه لو اشترط فان ذلك الشرط باطل

102
00:36:32.050 --> 00:36:52.050
ولو انها وافقتهم يعني على ذلك فان موافقتها يعني آآ لا تمنع من حصول اه ان الولاء لها لان هذا من قبيل اه التهديد وليس من قبيل ان ذلك جائز

103
00:36:52.050 --> 00:37:12.050
لان قول شرطي لهم الولاء لا يعني ذلك انه جائز لانه بين ان الولان من اعتق. وقال وقال كل شرط وان هذا شرط لا قيمة له ولا عبرة به وهو شرط باطل. نعم. الروايات الخمس

104
00:37:12.050 --> 00:37:32.050
الخمسة احنا قلنا فيما مضى من علماء ضعفاء وقال انها يعني مرجوحة. وان كانت صحيحة الاسناد الا ان انها مخالفة لغيرها مخالفة لغيرها مما هو او مما هو اصح ومن ما هو يعني لان لان هذه تعتبر

105
00:37:32.050 --> 00:37:52.050
تلك تكون من قبيل الشاة وان كان اسناده وان كان الاسناده صحيحا. يعني ما تقدم وفي هذا الحديث يدل على ان المكاتبة انما هي على تسع وليست خمس. وبعض اهل العلم وذكر

106
00:37:52.050 --> 00:38:12.050
ابن حجر ان بعضهم ان ان ان ذلك محمول على انها كاتبة على تسع وانها جمعت يعني اربع وانه بقي عليها خمس. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل هذا الحجرة اي نعم

107
00:38:12.050 --> 00:38:32.050
اسماعيل. نعم. باسناد. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامة. حماد ابن اسامة. عن هشام ابيه. نعم. عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع المكاتب اذا رضي. وقال

108
00:38:32.050 --> 00:38:52.050
قالت عائشة هو عبد ما بقي عليه شيء. وقال زيد ابن ثابت ما بقي عليه درهم. وقال ابن عمر هو عبد ان وان مات وان جنى ما بقي عليه شيء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة

109
00:38:52.050 --> 00:39:12.050
انت عبد الرحمن ان بريرة جاءت تستعين عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها فقالت لها ان احب اهلك ان اصب لهم ثمنك صبة واحدة. فاعتقك فعلت. فذكرت بريرة ذلك لاهلها فقالوا لا الا ان

110
00:39:12.050 --> 00:39:32.050
يكون ولاؤك لنا. قال مالك؟ قال يحيى فزعمت عمرة ان عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. ثم ذكر باب بيع المكاتب لان الذي حصلت له الكتابة

111
00:39:32.050 --> 00:40:02.050
او بينه وبين اهلها الكتابة وجاء احد يريد ان يشتري يعني ليعتق فان ذلك سائق لان لان المكاتبة هي تمكينه من السعي ليحصل العتق. فاذا كان العتق يحصل في كونه يباع يعني ويؤخذ ثمنه ثم يحصل له العتق ويكون الولاء لمن حصل منه

112
00:40:02.050 --> 00:40:22.050
وهو في هذا الحديث وفي هذه القصة انما هو من عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها اذا الحديث يعني يتعلق فعل مكاتب وان اهل بريرة باعوها من عائشة. وانها دفعت لهم واعتقتها وكان

113
00:40:22.050 --> 00:40:42.050
وكان الولاء لها قال باب بيع المكاتب ويش معنى؟ اذا رضي يعني اذا اذا رضي يعني المكاتب ان ان يباع وان اراد ان يبقى يعني آآ ان اراد ان يبقى على ما هو عليه ويجمع فهذا يرجع اليه

114
00:40:42.050 --> 00:41:02.050
قال وقالت عائشة وعبد ما بقي عليه شيء. قالت عائشة وعبد ما بقي عليه شيء يعني ان المكاتب لا يحصل العتق الا اذا سدد كل شيء مطلوب منه. هو عبد ما بقي عليه شيء الى ان الى ان

115
00:41:02.050 --> 00:41:22.050
ان لا يبقى عليه شيء وان يسدد كل الشيء الذي طلب منه. نعم. وقال زيد. وقال زيد ابن ثابت ما بقي عليه وقال هو لعبد ما بقي عليه درهم. الى ان يسدد الدرهم الذي عليه اذا بقي. واما اذا لم يعني يحصل التفتيش

116
00:41:22.050 --> 00:41:42.050
اي شيء ولو كان قليلا فانه باق على عبوديته. نعم. وقال وقال ابن عمر هو عبد ان عاش وان مات وان جنى ما بقي عليه شيء؟ نعم هو عبد ان عاش عبد ان عاش ان عاش وان مات نعم وان جنى ان عاش وان مات

117
00:41:42.050 --> 00:42:12.050
وان جنى حتى يسدد يعني اه الشيء الذي عليه. حتى يسدد الشيء الذي عليه. يعني معناه انه ما يحصل له من العبودية الا اذا سدد كل الذي عليه. واذا واذا كان مات وهو فليسدد فهو مات وهو عبد. نعم. ثم ذكر حديث نعم

118
00:42:12.050 --> 00:42:32.050
انها جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فقالت ان احب اهلك ان اصب لهم ثمنك صبة واحدة. نعم ثمنك يعني ثمنك اصب لهم ثمنك يعني معناها انها تدفع الشيء الذي كاتبوها عليه وانها تصبه صبة

119
00:42:32.050 --> 00:42:52.050
واحدة دفعة واحدة وانها يعني تشتريها وتعتقها. ها. صبة واحدة. فاعتقك فعلت فذكر البريرة لاهلها فابوا الا ان يكون الولاء لهم فقال مالك قال يحيى فزعمت بريرة ان عائشة ذكرت ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق نعم

120
00:42:52.050 --> 00:43:12.050
قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن ما لك بن سعيد الانصاري عن عمرو بنت عبد الرحمن نعم عن بريرة. نعم. يقول هل يجوز دفع الزكاة للمكاتب اعانة له على التخلص

121
00:43:12.050 --> 00:43:42.050
من الرقة نعم هذا الذي قلته اقول هذا الذي قلته قبل قليل. بل يعني كما قلت يشترى آآ عبد ليعتق ويساعد المكاتب او يشتر ان يعتق وهل يكون كذلك في فك الرقاب من حكم القصاص؟ فيعطى من الزكاة لقضاء الدية التي عليه. حتى لا يقتص منه

122
00:43:42.050 --> 00:44:12.050
وفي الرقاب. لا الرقاب هذه العتق ليس ليس المقصود يعني انسان عمدا ثم راح يسعى الى ان يسلم من القتل بدفع مبلغ كبير جدا فهذا لا لا يدفع لها شيئا من الزكاة. لا يدفع له شيئا من الزكاة وهذا ليس فك رقاب. فك الرق رقاب في الرق

123
00:44:12.050 --> 00:44:42.050
عيسى يعني تخليصها من القتل بعد ان قتلت. نعم. دية الخطأ. ولا دية الخطأ حتى يولد قال رحمه الله تعالى العاقلة يعني مثل ما هو يعني موجود في هذا الزمان يعني كان العاقلة ما لها شغل ولا لها يعني حكم يتعلق بها. وان من حصل عليه يعني هذا راح يسأل الناس

124
00:44:42.050 --> 00:45:02.050
هذا الاصل انها العاقلة وانها مو اللي توزع عليها. ها. قال رحمه الله تعالى باب اذا قال المكاتب اشتري واعتقي اشتري واعتقني. نعم. فاشتراه لذلك. قال حدثنا ابو نعيم قال

125
00:45:02.050 --> 00:45:22.050
حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثني ابي ايمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت ابن ابي لهب ومات وورثني بنوه. وانهم باعوني من ابن ابي عمر ابن ابي عمرو. فاعتقد

126
00:45:22.050 --> 00:45:42.050
ابن ابي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء. فقالت دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني اعتقيني؟ قالت نعم. قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. فقالت لا حاجة لي بذلك. فسمع بذلك النبي

127
00:45:42.050 --> 00:46:12.050
صلى الله عليه وسلم او بلغه فذكر لعائشة. فذكرت عائشة ما قالت لها فقال اشتريها واعتقيها يشترطون ودعيهم يشترطون ما شاؤوا. فاشترتها عائشة فاعتقدتها واشترط اهلها الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وان اشترطوا مائة شرط. باب اذا قال

128
00:46:12.050 --> 00:46:42.050
مكاتب اشتري واعتقني فاشتراه لذلك. اذا قال المكاتب اشتريني واعتقني وآآ اشتراه لذلك واعتقه. يعني فهم ذلك يعني يحصل به العتق ويكون ولاؤه لمن اعتقه. فمعنى ذلك ان المكاتب له ان يطلب من غيره ان يشتري او ان يعتقه. وان كان يعني مكاتبا او يطلب من غيره ايضا ان

129
00:46:42.050 --> 00:47:02.050
يعني حتى لو لم يكن مكاتبا بان طلب من من اهله ان يبيعوه وانه له مصلحة في الانتقال الى اولئك اولئك الناس لطلبة ان يشتروه وان يعني يعني يعتقوه فان ذلك آآ

130
00:47:02.050 --> 00:47:32.050
هذا مطلوب. ولا بأس به. ولا بأس بذلك. ومن اشتراه بعد ذلك واعتقه فان الولاء له. وذكر هذه القصة التي حصلت من يعني في اه اه ايمن اه الذي آآ الذي آآ آآ الذي هو كان آآ عبدا لليمن. لعتبة ابن ابي لهب. لعتبة بن لهب وانه

131
00:47:32.050 --> 00:48:02.050
يعني اه ورثه مات وورثه بنوه ورثه بنوه ثم باعوه الى ابن ابي عمر ثم باعوه الى ابن بامر وطلب وان يكون له الولاء فابوا ذلك. فجاءت فجاء يسأل عائشة اخبرت بالحديث الذي حصل لبريرة وهو مطابق لقصة يعني هذا العبد يعني آآ حديث

132
00:48:02.050 --> 00:48:22.050
مطابق وقصة بريرة مطابقة لهذا لان هذا شرط الولاء وهم جاؤوا يسألونها وهي اخبرتهم بالحديث سألوها عن الشيء الذي يريدون واجابتهم بالحديث. يعني انها يعني اجابتهم بما حصل في قصة بريرة. وان الرسول عليه الصلاة

133
00:48:22.050 --> 00:48:42.050
يا سلام اذن بشرائها واعتاقها وان الولاء لا يكون وان الولاء لا يكون الا لمنازل ولا يكون لغيره ممن وهو ليس بمعتق. نعم. قال حدثنا ابو نعيم يعني هذا الحديث فيه ان

134
00:48:42.050 --> 00:49:02.050
السلف وان الصحابة وغيرهم من السلف ومن جاء بعده من السلف انهم كانوا عندما يسألون يجيبونه في الاثر يجيبونه بالاثار يعني عندما يسألون عن شيء يعني بدل ما يروح يعطيه الجواب ويقول هو كذا وكذا

135
00:49:02.050 --> 00:49:22.050
بالحديث يأتي بالحديث الذي يتعلق بذلك وفيه الجواب. كانوا اذا سئلوا اجابوا بالاثر. فهذا من هذا القبيل لانه سئل عائشة سئلت اجابت في الحديث وفي الاثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق ان ذكرت ان حديث جبريل

136
00:49:22.050 --> 00:49:42.050
طويل الذي رواه عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصله او ان ايراده كان جوابا عن سؤال عن القدر. وانه جاء ناس من العراق واخبروا بحصول التكذيب بالقدر

137
00:49:42.050 --> 00:50:02.050
وسألوا ابن عمر عن ذلك فاخبرهم بان فقال اذا بلغت اذا لقيتموهم فاخبرهم اني اني بريء منهم وانهم براء مني. ثم اتى بالحديث الطويل حديث جبريل من اجل وان تؤمن بالقدر خيره

138
00:50:02.050 --> 00:50:22.050
من اجل هذه الجملة اتى بالحديث باكمله من اجل هذه الجملة. فهذا من الامثلة التي فيها انهم كانوا اذا اجابوا بالاثر. نعم. قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن ذكير. عن عبد الواحد ابن ايمن. نعم. عن ابيه ايمن

139
00:50:22.050 --> 00:50:42.050
ايمن الحبشي عن عائشة. نعم. انتهى. انتهى؟ نعم. والله تعالى اعلم ما شاء الله مباركا به ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفق كل الحق

140
00:50:42.050 --> 00:51:02.050
شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. يقول في حالة اذا ماتت عائشة قبل بريرة. ايه ده! اذا ماتت عائشة قبل بريرة. هل بريرة ترث عائشة؟ باعتبار الولاء؟ لا العثير. العسير

141
00:51:02.050 --> 00:51:22.050
لا يرث وانما يرث المعتد. الميراث من جانب واحد. الميراث من جانب واحد. وليس من الجانبين المعتق هو الذي العتيق. والعتيق لا يرث المعتق. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وفي حديث

142
00:51:22.050 --> 00:51:52.050
هذا من الفوائد سوى ما سبق وسوى ما سيأتي في النكاح جواز كتابة الامة كالعبد نعم لان لان المكاتبة تكون للجنسين. يعني للعبيد وللاماء. نعم قال وجواز كتابة المتزوجة ولو لم يأذن الزوج. نعم لان بريرة

143
00:51:52.050 --> 00:52:22.050
متزوجة وزوجها مغيث. يعني فهي يعني اه تكاتب. وان وان لم يرظى الزوج. وانه ليس له من ليس له منعها من كتابته ولو كانت تؤدي الى فراقها منه. نعم. كما انه ليس للعبد المتزوج منع السيد من عتق امته

144
00:52:22.050 --> 00:52:42.050
التي تحته وان ادى ذلك الى بطلان نكاحها. ويستنبط من تمكينها من السعي في مال الكتابة انه ليس على عليها خدمته. نعم. وفيه جواز سعي المكاتبة وسؤالها واكتسابها وتمكين السيد لها من ذلك

145
00:52:42.050 --> 00:53:02.050
يخفى ان محل الجواز اذا عرفت جهة حل كسب اذا عرفت جهة حل كسبها نعم وفيها نبحث او تبحث وتأتي بالمال يعني يكون الكسب حلالا يعني ما يكون بفعل محرم او بشيء محرم

146
00:53:02.050 --> 00:53:22.050
وفيه البيان بان النهي الوارد عن كسب الامة محمول على من لا يعرف وجه كسبها. ومن لا يعرف وجه بها. نعم. او محمول على غير المكاتبة. نعم. وفيه ان للمكاتب ان يسأل من حين الكتابة. ولا يشترط في

147
00:53:22.050 --> 00:53:42.050
عجزه خلافا لمن شرطه. الحين الكتابة لانها قالت فلم تدفع منها شيئا. لانها جاء في بعض الروايات يعني انه ما ما حصل ان سدد منها شيء. نعم. وفيه جواز السؤال لمن احتاج اليه من دين او غرم او نحو

148
00:53:42.050 --> 00:54:12.050
ذلك وفيه انه لا بأس بتعجيل مال الكتابة تعجيله يعني كونه الذي عاش ستدفعه مبلغ قلة نعم وفيه جواز المساومة في البيع وتشديد صاحب السلعة فيها. نعم وان المرأة الرشيدة تتصرف لنفسها في البيع وغيره ولو كانت مزوجة خلافا لمن ابى ذلك. نعم. وان من

149
00:54:12.050 --> 00:54:42.050
لا يتصرف بنفسه فله ان يقيم غيره مقامه في ذلك. وان العبد اذا اذن له في التجارة جاز تصرفه. نعم. وفيه جواز رفع الصوت عند انكار المنكر ما ما بال يعني ما بال اناس يشترطون كذا؟ وانه لا بأس لمن اراد ان يشتري للعتق ان

150
00:54:42.050 --> 00:55:12.050
اظهر ذلك لاصحاب الرقبة ليتساهلوا له في الثمن ولا يعد ذلك من الرياء. نعم. وفيه قل هو اعتقه الشريع ليعتقه. لان هذا يعني مما يرغب اولئك في البيع العتق نعم. وفيه انكار القول الذي لا يوافق الشرع وانتهار الرسول فيه

151
00:55:12.050 --> 00:55:32.050
اشترطوا اشترطوا ان يكون الولاء لهم وهو مخالف للشرع. وفيه ان الشيء اذا بيع بالنقد كانت الرغبة فيه اكثر مما لو بيع بالنسيئة. نعم لا شك ان ان النقد يعني شيء باليد. وانه يستفاد منه في الحال

152
00:55:32.050 --> 00:55:52.050
واما المشيئة فانها تأتي شيئا فشيئا وقد يحصل التأخير. وقد يحصل التأخير يعني في في الشيء المؤجل بل وقد يحصل عدم القدرة على ذلك. يعني فيما يتعلق بالبيع والشراء. ولهذا جاء وان كان ذي عسرة فنظرت الى الى ميسرة. وان كان ذو عسرة

153
00:55:52.050 --> 00:56:12.050
فنظرة الى ميسرة. لان الشيء الذي مؤجل قد لا يصل. وقد آآ لا يحصل ابدا يعني بعد ذلك لان ذاك معسر ولا يعني وليس عنده سداد. فقد يضيع عليه حقه. واما المنجز

154
00:56:12.050 --> 00:56:42.050
حقه وصل اليه يتصرف فيه من اول الامر. وان للمرء ان يقضى عنه دينه برضاه نعم وفيه جواز الشراء بالنسيئة. نعم. وان المكاتب لو عجل بعض كتابته قبل المحل على ان يضع عنه سيده الباقي لم يجبر السيد على ذلك. نعم. وجواز الكتابة على قدر قيمة

155
00:56:42.050 --> 00:57:02.050
عبدي واقل منها واكثر. نعم لان اقول الكتاب لا يلزم ان تكون على قدر القيمة. يعني على حسب الاتفاق لان بين الثمن المنجز والمؤجل فرقا. ومع ذلك فقد بذلت عائشة

156
00:57:02.050 --> 00:57:32.050
المؤجلة ناجزا. يقول السائل اذا تعدد المعينون على اداء العبد المكاتب ما عليه. فلمن يكون الولاء اذا تعدد المعينون اذا كان مجرد الاعانة هذه لا يكون فيها استحقاق الولاء وانما يعني السيد الذي يعني جمع اوتي

157
00:57:32.050 --> 00:57:52.050
من هو الذي يكون له؟ اما اذا كان اشتراه جماعة بل ولو لهم جميعا. اذا كان اشتراه جماعة واعتقوه فيقول ولو لهم جميعا. اما مجرد اعانة وانه يساعد يعني المكاتب بشيء من المال

158
00:57:52.050 --> 00:58:12.050
الذي طلب منه ان يحضره فهذا لا لا يكون له فيه لا يعتبر معتقدا. يقول ما صحة حديث الافتراق؟ افتراق الامة لاسيما وانه ظهر في الاونة الاخيرة من يضعف هذا الحديث؟ الحديث مشهور بانه بانه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

159
00:58:12.050 --> 00:58:32.050
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يقل عن درجة الحسن. طالب جامعي غش سؤالا في الامتحان ثم تخرج وبفرق الدرجات عن زملائه عمل في وظيفة فما حكم هذا العمل

160
00:58:32.050 --> 00:59:02.050
الغش كما هو معلوم يعني امره خطير. ولا يجوز لمسلم ولا سيما من الى طلب العلم ان يحصل منه الغش. واما يعني ما ما يترتب على ذلك من كونه هل يستفيد يعني من هذا من هذه الشهادة التي غش بها او انه حصل وظيفة بسبب ذلك؟ لا لا لا

161
00:59:02.050 --> 00:59:32.050
قولوا في هذا شيئا وانما هذا يمكن صاحبه يكتب ويسألهم عن هذا الشيء. الامر خطير ليس يقول العبادات لها اركان وواجبات وسنن ما حكم اذا ترك واجبا عمدا او سهوا. اذا ترك الواجب يعني في الصلاة فان حكمه

162
00:59:32.050 --> 00:59:52.050
ان يرتدي للسهو. واما اذا تركه عمدا فانه يعني آآ فانه يبطل الصلاة مثل الركن اذا تركه الاركان اذا تركت تبطل بها الصلاة. والواجب اذا يعني تعمد تبطل به الصلاة. واما اذا كان سهوا يجبر. واما السنن

163
00:59:52.050 --> 01:00:12.050
فان صاحبها يثاب ويؤجر. واذا تركها الانسان رغبة عنها فانه يأثم. لقوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني بان السنة بالمعنى العام تشمل كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان فرضا او واجبا او مستحبا

164
01:00:12.050 --> 01:00:32.050
كل ذلك يقال له سنة رسول صلى الله عليه وسلم. يعني اذا ترك الشيء رغبة عنه يأثم واما اذا لانه يعني يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه اللي هو المستحب. كتاب فاعله ولا يعاقب تاركه

165
01:00:32.050 --> 01:00:52.050
يقول السائل ما حكم ما يسمى بكذبة ابريل؟ ابريل يعني هذا اسم لشهر من شهور الافرنجية اللي هو الشهر الرابع يناير فبراير مارس ابريل هذا هو شهر ربيع اللي احنا فيه. بعض الناس يعني عندهم عندهم

166
01:00:52.050 --> 01:01:12.050
آآ شيء آآ يضيفونه الى هذا الشهر ويسمونه كذبة ابريل. لا شك ان هذا كل فلان ساقط. كلام آآ لا قيمة له يقول احسن الله اليكم عندنا في ليبيا بعد حفر القبر يبنى من الداخل حوائط

167
01:01:12.050 --> 01:01:32.050
يبنى من داخل القبر حوائط بالاسمنت. من داخل القبر؟ نعم. فهل هناك نهي عن بناء ذلك بالنسبة داخل قبر بهذه المادة التي مستها النار اذا كان اذا كان الامر يتعلق بان الارض يعني انها

168
01:01:32.050 --> 01:01:52.050
يعني آآ ندية وانا رطبة وانا انه لا يمكن ان يعني يعني ان يوضع شيء يعني يمنع من وصول الماء الى الميت هذا يمكن اما يعني لغير هذا السبب فان انه لا لا يعمل شيء وانما يوضع في التراب وفي

169
01:01:52.050 --> 01:02:12.050
القبر الذي حفر دون ان يجعل فيه اسمنت. اما اذا كان انه يترتب عليه ان الماء يعني بحيث ان هذه آآ يؤثر على يحصل ما يؤثر على الميت ووضع شيء يعني يجعل يمنع الوصول اليه هذا لا بأس به

170
01:02:12.050 --> 01:02:32.050
يقول فضيلة الشيخ الجامعة الاسلامية تعطي طلابها مبلغا من المال على انه بدل شراء الكتب. هل يجوز ان ان هذا المال في غير ما خصص له؟ لا ما يجوز. لا يجوز ان يصرف الا فيما خصص له

171
01:02:32.050 --> 01:03:02.050
يقول يسأل عن التصوير الفوتوغرافي او تصوير الفيديو. ما حكمه؟ الانسان يبتعد عن تصوير والسلامة له في الابتعاد عن التصوير. فيقول انه تناقش بعض الاخوة الا الا للضرورة التي لا يعني بطاقة يعني البطاقة التي تكون للسان وكذلك ما يتعلق

172
01:03:02.050 --> 01:03:32.050
جواز وما اشبه ذلك هذا لا بأس به. يقول يعني تناقشت مع احد الاخوة فقال ان المسألة خلافية فلا يشدد فيها الانسان يعني حتى ولو كانت المسألة خلافية ولو ولو قيل ان فيها خلاف وان التصوير يعني الفوتوغرافي يختلف عن التصوير باليد

173
01:03:32.050 --> 01:03:52.050
ان القاعدة المشهورة دعما يريبك الى ما يريبك فيها السلامة المحققة. يقول جزاك الله خيرا لي صديق قد توفي والده في حادث مروري ويريد ان يأخذ تعويضا من شركات التأمين فما رأي سماحتكم

174
01:03:52.050 --> 01:04:12.050
اما قضية التأمين فهي غير سائغة. التأمين هذا اللي يعني على الانفس او التأمين على يعني آآ على الصحة وما الى ذلك كل هذا يعني غير غير سايغ ولا يجوز للانسان ان يقدم على ذلك الا ان اجبر على

175
01:04:12.050 --> 01:04:32.050
فانه يقدم لانه مضطر ولكنه لا يأخذ الا في حدود ما دفع. اذا لم يأخذ يأخذ في حدود ما دفع. نعم. حديث عن امتي الخطأ والنسيان عليه. هل يفهم منه؟ ايش؟ حديث

176
01:04:32.050 --> 01:04:52.050
رفع عن امتي الخطأ والنسيان. هل يفهم من ان الامم السابقة التي كانت قبلنا لا يرفع عنها الاثم بسبب الاكراه وسبب لا ادري. يقول ذهبت لاشتري سيارة وكان معي ستين الف جنيه مصري. فوجدت

177
01:04:52.050 --> 01:05:12.050
السيارة تباع بمئة الف وكان معي صديق فقال لي ومعه الاربعين الالف فقال لي هات الستين التي معك اضمها الى الاربعين معي واشتري السيارة باسمي انا. ثم ابيعها لك بمبلغ اه كم صار

178
01:05:12.050 --> 01:05:32.050
عشرة مئة الف وعشرة. الذي يسأل يفتح في الرياض. ها؟ اقول يسأل يفتح. يقول كان رجل يدخن وعليه دين لمحل الدخان تاب الى الله رجل كان يدخن وعليه دين لمحل الدخان ايه تاب الله

179
01:05:32.050 --> 01:05:52.050
ثم تاب الى الله وترك الدخان. ايوه. هل يجب عليه ان يخلص الدين في محل الدخان ام ماذا يفعل؟ يعني يعطي للدائنين دينه عند محل دخان ها دينه عند محل للدخان. كان يشتري منه ولا يعطيه. الان تاب الى الله يدفع

180
01:05:52.050 --> 01:06:12.050
ثمن ولا ما يدفع؟ كونه يعني حق له حق ولكنه اذا كان ان هذا فالاولى ان يتصدق به عن صاحبه هذا ينقل عن العراقي رحمه الله في جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بحديث الاعمى

181
01:06:12.050 --> 01:06:32.050
لا ليس فيه العراقي قال هذا؟ قال العراقي في وين ذكر فيه؟ ما حال على. لا احسن يبين المكان يبين المكان الذي نقله ما يكفي هذا الكلام وان يضاف الى العراق مثل هذا الكلام بمجرد يعني هذا الخبر الذي

182
01:06:32.050 --> 01:06:51.500
يعني لم يعرف له لم يذكر صاحبه الاساس الذي استند عليه. معلوم انها قصة الاعمى والعلماء ذكروها وبينوا وانه انما يعني توسل بدعائهم. بدعاء