﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:32.600
صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر. قال اعمالي رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربا يوما عند باب رجل من الانصار وانا اريد ان عليهما اذ خرا لابيها. ومعي ومعي صائغ من بني قينخا. واستعين به على وليمة فاطمة

2
00:00:32.600 --> 00:01:02.600
وحمزة ابن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه معه قينا. فقالت انا يا حمزة للشرب وسار اليهما حمزة وبقر خواطرهما ثم اخذ من اكبادهما قلت قلت لابن شهاب ومن السنام قال قد من

3
00:01:02.600 --> 00:01:22.600
فتح السينار. قال ومن قال قد يب اغنمتهما فذهب بها قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه فنظرت الى منظر اخزعني فاتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد ابن حارثة

4
00:01:22.600 --> 00:01:52.600
فاخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيب عليه رفع حمزة بصره وقال هل انزل الا عبيد لابائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهر حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

5
00:01:52.600 --> 00:02:22.600
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله وقد اورد هذه الترجمة في وقسمة المياه وكذلك الترجمة التي سبق ان مرت وهي لا حمى الا

6
00:02:22.600 --> 00:02:52.600
صلى الله عليه وسلم بان هذه الترجمة تتعلق بالخلع والحطب وترجمة السابقة صلى الله عليه وسلم يتعلق بما بما عرفنا هو اه منع الناس من ان يستفيدوا من اضعف من الارض وهكذا

7
00:02:52.600 --> 00:03:22.600
قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يحميها لمخالط المسلمين. خاصة ذكر البخاري رحمه الله لما يتعلق بالملأ والحطب في هذا الكتاب بان له ما شبه بالمال وانه لا يكتفي به احد في البنات والماء في البنات كل

8
00:03:22.600 --> 00:03:52.600
يشرب منه والحطب كل يأخذه والعشب في البلد كل ما يأكله هناك ارتباط وتنازل بين الفلأ وبين الحطب وبين الماء من جهة عدم الارتباط بهما اذا كانت في العراق فان كل يستفيد منها الماء الذي

9
00:03:52.600 --> 00:04:22.600
والحطب يسعد منه والعشب والكلى في صفاته كل يستفيد منه ولا يختص به احد دون احد هذا واجب ايراد البخاري رحمه الله لهذه الترجمة وهي بيع القلم والحطب وكذلك ويتعلق بحما الارض التي فيها عشب وفيها كذا

10
00:04:22.600 --> 00:04:52.600
ايرادها في هذا الكتاب وقد اورد البخاري رحمه الله الترجمة الحديث الاول واحيانا عن الزهور وابي هريرة رضي الله عنهما فهما يتعلقان تنبيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الى ان الانسان اذا اخذ حبلا

11
00:04:52.600 --> 00:05:22.600
وذهب واتى بحزمة حطب على ظهره ثم باعها واستفاد من ثمنها فان هذا امل خير له من ان يكون عالقا على الناس وان يسأل الناس سواء اعطوه او منعوه فان لهم عليه منة. واما نعوه صار سأل ولم يعطى ما صار فيه زلة

12
00:05:22.600 --> 00:05:52.600
فعلى اي حال الى ابتعد عن السؤال واقدم على ان يعمل بيده وان يستفيد من كسبه ولو ان يذهب الى البلاس ويأخذ معه حبلا ويأتي بحزمة على ظهره كيف يبيعها بسور ثم يأخذ ثمنها فان ذلك خير له من ان يسأل الناس وان يكون عارضا على الناس

13
00:05:52.600 --> 00:06:12.600
ومطابقة مطابقة الترجمة من جهة ان فيه بيع الحطب وان الانسان اذا ذهب واخذ الحطب فانه يختص به ويملكه فيبيت. واما اذا كان في فان الناس فيه شركاء. ما كان في البلاد

14
00:06:12.600 --> 00:06:52.600
اما في شركاء ولكنه اذا عاده واذا جمعه واخذه فانه فيبيعه اذا شاء ويؤتيه اذا شاء لانه يكون موسى بعدما يقول الحديث الثاني حديث علي رضي الله تعالى عنه في قصة

15
00:06:52.600 --> 00:07:32.600
الناقتين الذين احداهما قال يا ابا بدر يعني اعطاها اياه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان متفقا مع حين ان يذهب معه الى ليبيعه على الحجاجين على على ليستعملوه في الوقود

16
00:07:32.600 --> 00:08:02.600
اه جعل هنا عند باب رجل من الاسار يريد ان يذهب هو هو الشخص الذي توعد يذهب ويأتي على الطاغة ليستعين به ليلين في دواجن عاطلة. اسأل الله تعالى ان

17
00:08:02.600 --> 00:08:32.600
وكان يتهيأ فيستعد للزواج على فاطمة رضي الله تعالى عنها وعنه وعن الصحابة وكان حمزة رضي الله تعالى عنه قبل ان تحرم الامر وكان قد شرب وستر فانشدته تلك الخيمة وقال فلا

18
00:08:32.600 --> 00:09:02.600
ذهب وجد ازمنتها وبقروا خواطرها انتف بطونها واخرج اسنانها السنتها وعلي رضي الله عنه لما جاء ورأى المنظر المفجع المنظر الفريع تأثر فجاء واخى الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام

19
00:09:02.600 --> 00:09:32.600
الى حمزة ونغير عليه وجعل يكرمه واذا هو فهم فقال وهل انتم الا عبيد ابائي؟ الرسول كذلك رجع وترك يعني هنا لا مجال للعقارب معه وهذه حاله وقد كان هذا قبل

20
00:09:32.600 --> 00:10:22.600
من الحديث كله قول علي انه قد وواعد رجلا ليذهب هو واياه ليأتوا ليبيعه فنقول قال باب القضائع وقال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس رضي الله عنه قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:10:22.600 --> 00:10:52.600
اما ان يبطئ من البحرين وقالت الانصار حتى نخطئ لاخواننا من المهاجرين مثل الذي تدفع لنا تقطع لنا. قال فترون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني. باب الخطايا وهي القطعة من الارض التي يعطاها اياه يعطاها انسان او يعطاها احد

22
00:10:52.600 --> 00:11:22.600
لنستفيد منها اما بكونه يزرعها ويستفيد من ارضها او لقومه يختص بها ويستفيد من ورائها هذا يسمى البقائع. الربيعة هي القطعة من الارض التي قطعت الامام انسانا هي خاصة بها ويستفيد من فوائدها

23
00:11:22.600 --> 00:11:42.600
الترجمة هذا الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يقطع الامطار من البحرين فقالوا حتى تخضع اخواننا المهاجرين مثلها. قال عليه الصلاة والسلام ان كنت تجدن بعد اثر

24
00:11:42.600 --> 00:12:22.600
اصبروا الناس دونكم فاصبروا حتى من هذا عن النبي عليه السلام اراد المجتمع ان البحرين قيل المقصود بذلك من اراضي البحرين يتبعهم منها وقيل ذلك انه يريد ان يعطيهم هؤلاء رضي الله عنهم وارضاهم لما عرض عليهم الرسول صلى

25
00:12:22.600 --> 00:12:52.600
وادى ما اراد ان يفعله معهم لكمال مضلع وفضلهم قالوا حسبوك يا اخواننا من المهاجرين. يعني لا يريدون ان يحصوا به عن المهاجرين هذا يدل على قولهم ونبلهم تحقق ما وفقهم الله عز وجل به لقوله

26
00:12:52.600 --> 00:13:32.600
والذين هاجروا اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم النبي عليه الصلاة والسلام قال ان النبيين معناه انهم سيجدون استغفارا بالمال والكافر به مورع عليهم وانهم يصبرون عندما يحصل هذا الشيء فان العاقلة

27
00:13:32.600 --> 00:14:32.600
اجرهم عند الله عظيم. ثوابهم عند الله سبحانه وتعالى جليل. شاهدوا هذا صالحة اخواننا من المهاجرين مثل يقصد يعني ما خرج واما قال الرجال ومبني على قسمة الماء وما يتبعه من ارض او فلأ وما الى ذلك

28
00:14:32.600 --> 00:14:52.600
قال باب كتابة القصائد وقال النيت عن يحيى بن سعيد عن انس رضي الله عنه انه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ليخطئ لهم في البحرين وقالوا يا رسول الله ان فعلت

29
00:14:52.600 --> 00:15:22.600
لاخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سترون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني. هي بكتابة المطالع. يعني الاول بالذات وان هذه الترجمة فهي اوثيق توثيق للكتابة

30
00:15:22.600 --> 00:16:12.600
ثم واوردهم اجلي حتى تكتب لاخواننا للمهاجرين مثل ذلك يعني حتى يكون به عنده مستند وعنده اصل يعتمد عليه في الاختصاص به والاستفادة في هذا الحديث ان عروا او طلبوا

31
00:16:12.600 --> 00:16:42.600
الرسول صلى الله عليه وسلم للمهاجرين مثل ذلك لم يكن عنده ما يكفي. لم يكن عنده ما يكفي للمهاجرين وعرض عليه المهاجرون ان ان يوصلوا للمهاجرين كذلك ولم يكن عنده ما يكفي ان يكفي الجميع من هؤلاء ولهؤلاء

32
00:16:42.600 --> 00:17:02.600
قال باب حلب الابل على الماء وقال حدثنا ابراهيم ابن المنزل قال حدثنا محمد بن فليع قال حدثني لابي عن هلال ابن علي عن عبد الرحمن ابن ابي عمرة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

33
00:17:02.600 --> 00:17:32.600
من حق الابل ان تحلب على الماء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال من حقي ان يحلب على المال هذا انها اذا وردت على المياه وجاءت من من يرعاها

34
00:17:32.600 --> 00:18:12.600
فانها تغلب على الماء. حتى تجديها مساكين. والناس الذين حبيبي يعني هذا من حق الله عز وجل فيها امن الاسلام وامنها على الناس. فيقول للفقراء ويختص بها واذا جاءت عند الماء لا تحلق ويأكل الفقراء

35
00:18:12.600 --> 00:18:52.600
قد يكون هذا الدليل بالنهار لانه اذا زدنا بالنهار في مجال ايش المقصود من ايه ده؟ النور اما اذا يكون هناك مجال وكذلك اذا كان حلهم انه في بطنه صاحبها لا يحلبها الا في البرد. واذا جاءت على ما لا يحلبها في الوقت الذي يتحرى

36
00:18:52.600 --> 00:19:32.600
هذه في هذه الفوائد مع ان هذا من الحق الذي ينبغي ان يجبر بالفقراء والمساكين لان قلبها عنه فيه فائدة وفيه تخفيف عليه ايضا وكون كونه نقوم في مجال يكون بعد ذلك اللبن والحديث

37
00:19:32.600 --> 00:20:02.600
لانها لو بغيت آآ مفرات او حدث اللبن فيها في وقت او الحديث في وقت ولذلك والله عز وجل في كتابه الذي ذكر قصة قصة الجماعة الذين ارادوا ان ان

38
00:20:02.600 --> 00:20:52.600
حقيقتهم وجنتهم بالليل. ثم النتيجة ان الله تعالى ابتلاهم اهلكها عليه به كل فلا يستفيد منه احد معهم والله تعالى اضاعه عليهم كله عليه الحلة حتى اهلكها الله عقوبة لهم على من حصل من نية

39
00:20:52.600 --> 00:21:42.600
ولهذا جاء عن بعض السلف انه كره العقادة والجنازة ليلا. ليلا لما يكون فيه من على المقاتلين الذين يتحرون ويأتون عند الجباب وعند الحراز ليعطون شيئا قال باب الرجل يقول له ممر او شرب في حائط او في وقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نقلا بعد ان تؤبر

40
00:21:42.600 --> 00:22:02.600
ثم ردها للبائع بل البائع الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب العريان. قال فاخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه انه قال

41
00:22:02.600 --> 00:22:22.600
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان مشترقا مفتاح ومن اهتدى عبدا وله مال فماله للذي باع الا ان يشترط المفتاح وعن مالك

42
00:22:22.600 --> 00:22:42.600
ان عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن عبد وقال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى سعيد النافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضي الله عنهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع

43
00:22:42.600 --> 00:23:02.600
تمرة وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن اخاء انه سمع عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة

44
00:23:02.600 --> 00:23:22.600
وعن المزابلة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا وقال حدثنا يحيى ابن قزعة قال اخبرنا ما لك عن داوود ابن حصين عن ابي سفيان مولى ابي احمد عن ابي

45
00:23:22.600 --> 00:23:52.600
هريرة رضي الله عنه انه قال لخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر من فيما دون خمسة او فيما دون خمسة اوجه. خمسة وتلاتين قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بقرصها من الدمر فيما دون خمسة اوجه او في

46
00:23:52.600 --> 00:24:12.600
شكل داوود في زاهد. وقال حدثنا زكريا ابن يحيى قال اخبرنا ابو اسامة. قال اخبرني؟ قال نظرني الوليد ابن كثير قال اخبرني بشير ابن يسار المولى بني حارثة ان رابع بن خديج وجهل بن ابي حزمة حدث

47
00:24:12.600 --> 00:24:32.600
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة بيع الثمن بالتمر الا اصحاب بيع الثمن بالتمر الا اصحاب العرايا فانه اذن لهم. قال ابو عبد الله وقال ابن

48
00:24:32.600 --> 00:25:12.600
حدثني بشير مثله. قال باب الرجل يكون له ممر او شرب في او في نخل. هذا الرجل يقول يعني فله ان يستعمل هذا الحائط الذي له دين واول ما تحت هذا الاحاديث الدالة على هذا الاحاديث التي فيها من مع نقلا

49
00:25:12.600 --> 00:25:52.600
بعد اي شاهد من هذا ان النخل اذا بيع بيع فصوله بعد ولم يشترط المشتري ان الثمرة له فانها تقوم بداء معنى هذا انه الى هذا اللسان الذي باعه من اجل هذه الثمرة. فاذا بدعه ممر او له ارتخاء او شيء لدخوله

50
00:25:52.600 --> 00:26:22.600
الى انه اذا ولم يستطع ان يشتري ثمرة له فان واذا انتقل الملك الى المشتري وصار هذا له حق وهو شهرة فان له ممر ودخول وان لكم مرا وبحولا الذي باعه من اجل هذا الحق الذي بقي له وهو هذه الثمرة

51
00:26:22.600 --> 00:27:02.600
ثم ايضا اورد الاحاديث المتعلقة بالعرايا وهي من هذا القبيل لان سبق ان حرفنا هي نقلات سواء كانت معينة او في سنة في تركها فهرا يدفع الثمن معجلا عند الاتفاق وتمر في وقت

52
00:27:02.600 --> 00:27:22.600
كلما كان عروض وهذا يسمى العرايا وقد سبق ان مر بنا انها سائغة وجائزة وانهم سكنات من بيع ما ليس عند الانسان ممنوع من ان يبيع هذا فعنده لكن ذلك العرايا

53
00:27:22.600 --> 00:28:12.600
العرايا لان ذاك اما العرايا فهي استثناء من النهي عن المجاملة وهي بيع الثمن اذا كان للانسان نقلات آآ له ثمرها وجاء ليستفيد منها فهو هذا المكان الذي لهم فيه هذه الثورة

54
00:28:12.600 --> 00:28:52.600
وهو ان يكون له ممر او شرب الانسان او في اعيد الاحاديث كلها اما بالعرايا واما لبيع النخل الذي له ثمر قد اصدر. ومعنى هذا ان البائع له دخول في هذا الاسلام وصاحب العرية الذي دفع الثمرة ثم دفعت له النخلات ليستفيد من رتبها

55
00:28:52.600 --> 00:29:22.600
فانه يأتي ويدخل هذا الاسلام ليجري هذه هذه الثمرة التي اشتراها بالتمر الذي دفعه قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كن في الاستقرار ابواب في الاستقرار واداء الديون والحجر والتبليس. باب من اشترى بالدين وليس عنده

56
00:29:22.600 --> 00:29:42.600
او ليس بحضرته وقال حدثنا محمد قال اخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه انه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف ترى بعيرك اتبيعني؟ قلت نعم

57
00:29:42.600 --> 00:30:02.600
فبعدته اياه فلما قدم المدينة غدوت اليه بالبعير فاعطاني ثملا. وقال حدثنا معانا ابن اسد حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال تذاكرنا عند عند ابراهيم الرهن في السلف وقال حدثني الا

58
00:30:02.600 --> 00:30:32.600
عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه ترعا من اه قضاء الديون والحجر من هذه موضوعات متعددة جمع بين البخاري رحمه الله في كتاب واحد

59
00:30:32.600 --> 00:30:52.600
ولكن بينها شيء من الصلاة وشيء من الثلاثة ومن اجل ذلك جمعها في كتاب واحد وكل في الاحاديث فيها ولانها متناقلة ومن ثلاث بعضها مع بعض. فبدل ان يجعلها اربعة كتب ويجعلها كتب جعلها

60
00:30:52.600 --> 00:31:32.600
واحدة جعل بعده ابواب ومنها ما يخص بقضاء الديون. والملازم الذي بينها الاستخراج هو كل يطرد من غيره ان يقرضه وبعد هذا انه يكون مدين. يعني هذا الطرف وبينه في ذمته

61
00:31:32.600 --> 00:32:42.600
بين وبين صار نبينا طريقة القضاء في طرقة محمودة وطرق مذمومة طرق مذمومة يناضل قومه الذي يطالبه لا يلحقه غرق بل يعطيه بدون تعب وقد يعطيه احد من اكرم ثم اخذ هذا لم يكن هناك مشاركة عند عند

62
00:32:42.600 --> 00:33:22.600
اما الحجر الدقيق عنده اشياء يمكن ان عليه فيها حتى لا يتصرف فيها. يجب ان يستفيد التائبون وهو يقوم افلس هذا ما عنده شيء ويحجر عليه بالتخرج حتى لا يضيع ما بحوزته ويزهب ما بيده ولا يستفيد

63
00:33:22.600 --> 00:34:12.600
هو ولا غيره والحجر ثم بيده من البيع والشراء ومن يتفرع الى اليوم وكذلك غيره ايضا يمنع من ان يبايعه وان يشتري منه لانه مأجور عليه. والله قال باب من اشترى بالدين

64
00:34:12.600 --> 00:34:42.600
عنده ثمنه او ليس بحضرته ما من شيء عند الغائب يعني معناه انه ليس حاضرا منقودا في وقت الليل ليس عنده الثمن او ليس بحضرة لانه حالته اما قد يكون من السنة ليس بحضرته عند البيع ولكن

65
00:34:42.600 --> 00:35:12.600
هو مسافر وعنده في البلد يعني بنتين وليس لحضرته السنن وهو في ملكه. او ليس عنده في الارض يعني اصلا بمعنى انه عندما اشترى لا يملك الثمن لا بحوزته ولا في بيته او في بلده وانما هو

66
00:35:12.600 --> 00:35:52.600
واجبا الترجمة تصل على شيء قد يكون واجبا ولكن ليس بحضرته. وقد يكون انه لا شيء عنده اصلا البخاري رحمه الله احدهما يتعلق كونه ليس عنده في حضرته وان كان عنده في بلده والثاني لما اذا كان ليس عنده افضل

67
00:35:52.600 --> 00:36:34.000
وحديث اورد حديث قطعة من حديث جابر رضي الله عنه زنده على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق. الى المدينة والقاه معه ولكنه ليس بحضرته في الطريق انه ليس بحوزته وانما هو في بيته وفي بلده ما وصل الى ثلاث نقاط. اما الحديث الثاني

68
00:36:34.000 --> 00:37:04.000
الموضوع الثاني الذي انه ليس عنده فاتى بحديث او قلم عام اعوذ لانه لو كان عنده ما احتاج الى ان يحتاج الى ان يرهن عند ليس في حوزته انه لا يملك هذا الشيء غير واجب

69
00:37:04.000 --> 00:37:54.000
وهي عنده ثمنه قل له من هذين العين اورد له حديثا يدل عليه. الذي ليس بحضرته وكان في الطريق الى المدينة ولا النوافل نقله الى الطعام وذلك قال باب من اخذ اموال الناس يريد ادائها او اتلافها

70
00:37:54.000 --> 00:38:14.000
وقال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الاويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريرة رضي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه

71
00:38:14.000 --> 00:39:14.000
ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله. يريد اداءها الحديث الجواب صلوا على انظر لاهل الدليل فاذا كان في نيته عندما التدان ان يرد حقوق لاهلها ومن يؤديها الى اهلها والله

72
00:39:14.000 --> 00:39:54.000
واذا كان في نيته عندما يأخذها انه يريد انه يجلس وان يستفيد منها هنا آآ افعالها ان الله تعالى يثيبه. الله تعالى مين هو وهذا يدلنا على ان الاسلام اذا استدان

73
00:39:54.000 --> 00:40:24.000
بضرورة وحاجة وحريفا على اداء الحقوق ان يفكر في ذلك لذلك وان نكون مهتمة لا نكون لا يبالي وان في جهنم يضع حال الناس في يده وبعد ذلك لا يبالي وصل اليهم حقهم اواءها وصل اليهم حقهم

74
00:40:24.000 --> 00:40:54.000
كانت نيته طيبة وهذا جزاؤه عند الله فهذه عقوبته من الله قال باب اداء الديون وقال الله تعالى ان الله يأمركم ان الامانات الى اهلها. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. ان الله نعم ما يعظكم

75
00:40:54.000 --> 00:41:14.000
ان الله كان سميعا بصيرا. وقال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن الاعمش عن بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ابصر يعني احدا قال

76
00:41:14.000 --> 00:41:34.000
كما احب انه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث. الا دينارا ارصده لزين ثم قال قال ان الاكثرين هم الاقلون. الا من قال بالمال هكذا وهكذا. واشار ابو شهاب بين يديه

77
00:41:34.000 --> 00:41:54.000
وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. وقال مكانك وتقدم غير بعيد فسمعت صوته فاردت ان اتي ثم ذكرت قوله مكانك حتى اتيك. فلما جاء قلت يا رسول الله الذي

78
00:41:54.000 --> 00:42:14.000
اوقان الصوم الذي سمعت. قال وهل سمعت؟ قلت نعم. قال اتاني جبريل عليه السلام. وقال من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وان فعل كذا وكذا؟ قال نعم

79
00:42:14.000 --> 00:43:04.000
اوردوا تحتها الاية الكريمة ان الله يغفر لكم لان الحقوق التي على سواء كان دينا او عالية او او نحو فانه يأتي الامانات سواء كان قد عليها ووضعت عنده للناس

80
00:43:04.000 --> 00:43:34.000
عدة الالهية لان لف الامانة عام. التي لله ولخلقه. اللي هي الاوامر والمواهب الاوامر والنواهي كلها داخلة من السعادة الانسان يؤدي حقوق الله ويؤدي حقوق عباد الله عز وجل ما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم قل من امر الله به ورسوله

81
00:43:34.000 --> 00:44:14.000
هذه او عن طريق عرية كل هذه امانات وان يتخلص منها ثم ورد حديث رضي الله عنه الذي فيه انه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فافطر احدا فقال ما احب ان يكون لي مثله ذهبا

82
00:44:14.000 --> 00:44:44.000
فيمضي علي ثلاث وعندي منه شيء الا دينار ارسله هذا هو محل الانسان يفكر في قضاء الديون وانه يبادر الى قضاء الديون وانه اذا كان عنده شيء فانه اهم ما يعتني به من ذلك

83
00:44:44.000 --> 00:45:14.000
والرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر ان هذا الجبل اول فانه يوفقه في سبيل الله ويقفه في مرضاة الله عز وجل الا دينارا لقضاء دين. هذا وضحا للشاهد لقضاء الديون باب قضاء الديون. والنبي عليه الصلاة والسلام اراد

84
00:45:14.000 --> 00:45:34.000
انه لا تحول هذا الجبل لانانا فانه ينفق في سبيل الله ولا يلقي الا ما كان مهيئا معدا بقضاء البيت ثم قال عليه الصلاة والسلام ان الاكثرين خلق اللوح الا

85
00:45:34.000 --> 00:46:04.000
قال هكذا وهكذا وهكذا. يعني يعني اصحاب الاموال هم الاقلون ثوابا الا من فعل كذا وكذا. لانه اذا كثر ما له اليه فهذا يدل على البيوت والاعتماد على الديون والاعتناء والحرص

86
00:46:04.000 --> 00:46:34.000
فيها الاحتفاظ بالشيء الذي قام به النادي قال حدثنا احمد ابن شبيب ابن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس عن يونس قال قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

87
00:46:34.000 --> 00:47:14.000
لو كان لي مثل احد ذهبا ما يسرني ان لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء الا شيء ارصده لدي رواه صالح واقيل عن الزهري قال باب الابل وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرنا صنم بن كفيل قال سمعت ابا سلمة ببيتنا

88
00:47:14.000 --> 00:47:34.000
يحرك يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغلب له لهم اصحاب وقال دعوه فان لصاحب الحق مقالة. واشتروا له بعيرا. واشتروا

89
00:47:34.000 --> 00:49:14.000
له بعيرا بعيرا فاعطوه اياه وقالوا لا نجد الا افضل من سنه. قال اشتروه فاعطوه اياه. فان خيركم احسنكم قضاء. الحيوان فيه انه البخاري رحمه الله  صحيح وهنا ولكن اكرم عليه بالقول

90
00:49:14.000 --> 00:51:17.950
به يعني هذا  اكبر ثم قال الصدقة ثم معين ان شهر هذا هو استخراج الحيوان استغرب حقه قال باب حزن التقاضي. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عبد الملك عن ربعي

91
00:51:17.950 --> 00:51:37.950
حزيفة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له قالت من يبايع الناس فأتزوج عن الموصي واخفف عن المعسر. وغفر له. قال ابو مسعود

92
00:51:37.950 --> 00:52:07.900
سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يتعلق بوجود القاضي هو والمطالبة والاذى لانه عندما يطالب يكون حسن المعاملة وحسن الولد عليه الحق يؤديه بدون تعب وبدون جانبين اقارب

93
00:52:08.300 --> 00:53:08.000
آآ يعامل بادب ولا اه صاحب الحق مرار التعب وراءه والذي وراءه اذا كان واجبا يعطي اين كان الله عز وجل يقول  التي تقام الناس  قالت انظروا بايعوا الناس فاتجوز عن الموسم واخفض عن المعسر

94
00:53:08.000 --> 00:53:48.000
هذا كون عندما يكون عليه الحق تنازل الله اكبر ويرجع ويمكن ولا يتعب ولا يظهر غرضا ولا شقة خالد عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له قال كنت ابايع الناس فاتجوز عن المنكر واخلص

95
00:53:48.000 --> 00:54:44.850
وعن المعسر فغفر له  يعني اه غفر الله لك  قال باب هل يعطى اكبر من سني؟ وقال وقال حدثنا مسدس عن يحيى عن سفيان قال حدثني ان لم ابن خزيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا ان النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:54:44.850 --> 00:55:06.850
رآه بعيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه. وقالوا ما نجد الا دينا افضل من منه فقال الرجل اوميتني او مات الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه فان من غيار الناس احسنهم قضاء

97
00:55:07.400 --> 00:55:52.550
قال فان من خيار الناس احسنهم قضاء وهذا عليه  لان هناك اوردهم الموسقاء. اما هنا من اجل الافقاء الاكبر. والمطلوب من هذا ان هذا لا يدخل دليل على اكثر مما عليه ليس هذا من اجل

98
00:55:52.550 --> 00:56:22.550
نعم يأخذ شيئا ثم عند الوفاء يكفيه اكثر مما له هذا لا بأس وهذا لا يدخل في الربا هذا من حزن المعاملة ومن حيث قال عليه الصلاة والسلام ومنهم حسن في القضاء

99
00:56:22.550 --> 00:57:02.550
لانه يعطي اصلا مما مما عليه هذا من حسن القضاء وليس هذا من قبيل الربا ويعطيه اكثر مما قرأه. الف ريال هو اذا كان هذا عند الحقوق هذا هو الربا

100
00:57:02.550 --> 00:57:22.550
هذا اجمع عليه اجمع العلماء على ان كل قرن جر نفعا فهو ربا هذا اذا كان على سبيل الافتراء وعلى اما اذا كان حصل هذا النفع جاء على قلوب القضاء فان القضاء لا

101
00:57:22.550 --> 00:57:59.450
لان هذا من حسن التغاظي من حسن القضاء كما قال يمديه الى ان الى ان  كتاب حكم القضاء وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه

102
00:57:59.450 --> 00:58:20.400
قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاءه يتقاضاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما اعود وطلبوا منه ولم يجدوا له الا سنا فوقها. وقال اعطوه وقال او فانني

103
00:58:20.400 --> 00:58:51.100
قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم بغائا لان المعاملة والمطالبة وانه اذا جاء يقال لي ان يكون اكثر ما يغلق القول ويأتي بكلام بذيء او يأتي بكلام لا ينبغي حسن التخاطب يعني حسن المبادرة

104
00:58:51.100 --> 00:59:27.200
واما هذا قسم القضاء يعني عندنا يقضي نحكم بقرائه لان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل الى هذا من ناحيتين بالفعل وبالقول اما الفعل فقومه اعطى سنا اكبر من السن الذي عليه. واما القوم فقوله على العلماء فانهم قضاء. وارشدوا الى حسن القضاء بقوله

105
00:59:27.200 --> 00:59:58.250
من قوله حيث اعطى اكثر مما عليه واكثر مما عليه ولقوله العامة فيه من جوانب عليه الصلاة والسلام وفي انهم  قال حدثنا خلاس قال حدثنا مسعى قال حدثنا مخالف ابن جدار عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه

106
00:59:58.250 --> 01:00:29.150
فان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مزعر البراه قال ضحى وقال صلي ركعتين عليه دين المحرمان وزان به. وهذا ايضا يدل على حسن القضاء وذلك من النبي عليه الصلاة والسلام اما غضب بالجمل لما قدم بالجمل

107
01:00:29.150 --> 01:01:09.150
امر بلالا بان يزن له وان يزيده. وقضاه وزاده. يعني اعطاه الحق وزاده علامات فيرجع الى الارض من اعداء انه اعطاه حقه وزاد فهذا هو حسن القضاء ومن اعطاه وزاده على حقه فهو من حسن القرار وهذا

108
01:01:09.150 --> 01:02:05.300
عليه الصلاة والسلام واعطاه زيادة على حقه. مما ايضا اعطاه وقال يعني اعاده وقال وهو اللي بيصلي ركعتين رضي الله عنه لما جاء عدد من قال نعم قال ادخلوا صلوا ركعتين

109
01:02:05.300 --> 01:02:43.850
وهذه سنة وهذه سنة. كان عليه الصلاة والسلام انه اذا اذن يصلي ركعتين ويقال ان هناك سنن مهجورة. ومن السنن المهجورة هذا لا يفعله كثير من الناس فهو مما يقال عنه انهم من السنة المهجورة يعني لا يفعلها

110
01:02:43.850 --> 01:03:45.750
التي دائما ومع ذلك   او حلله