صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر. قال اعمالي رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربا يوما عند باب رجل من الانصار وانا اريد ان عليهما اذ خرا لابيها. ومعي ومعي صائغ من بني قينخا. واستعين به على وليمة فاطمة وحمزة ابن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه معه قينا. فقالت انا يا حمزة للشرب وسار اليهما حمزة وبقر خواطرهما ثم اخذ من اكبادهما قلت قلت لابن شهاب ومن السنام قال قد من فتح السينار. قال ومن قال قد يب اغنمتهما فذهب بها قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه فنظرت الى منظر اخزعني فاتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد ابن حارثة فاخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيب عليه رفع حمزة بصره وقال هل انزل الا عبيد لابائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهر حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله وقد اورد هذه الترجمة في وقسمة المياه وكذلك الترجمة التي سبق ان مرت وهي لا حمى الا صلى الله عليه وسلم بان هذه الترجمة تتعلق بالخلع والحطب وترجمة السابقة صلى الله عليه وسلم يتعلق بما بما عرفنا هو اه منع الناس من ان يستفيدوا من اضعف من الارض وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يحميها لمخالط المسلمين. خاصة ذكر البخاري رحمه الله لما يتعلق بالملأ والحطب في هذا الكتاب بان له ما شبه بالمال وانه لا يكتفي به احد في البنات والماء في البنات كل يشرب منه والحطب كل يأخذه والعشب في البلد كل ما يأكله هناك ارتباط وتنازل بين الفلأ وبين الحطب وبين الماء من جهة عدم الارتباط بهما اذا كانت في العراق فان كل يستفيد منها الماء الذي والحطب يسعد منه والعشب والكلى في صفاته كل يستفيد منه ولا يختص به احد دون احد هذا واجب ايراد البخاري رحمه الله لهذه الترجمة وهي بيع القلم والحطب وكذلك ويتعلق بحما الارض التي فيها عشب وفيها كذا ايرادها في هذا الكتاب وقد اورد البخاري رحمه الله الترجمة الحديث الاول واحيانا عن الزهور وابي هريرة رضي الله عنهما فهما يتعلقان تنبيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الى ان الانسان اذا اخذ حبلا وذهب واتى بحزمة حطب على ظهره ثم باعها واستفاد من ثمنها فان هذا امل خير له من ان يكون عالقا على الناس وان يسأل الناس سواء اعطوه او منعوه فان لهم عليه منة. واما نعوه صار سأل ولم يعطى ما صار فيه زلة فعلى اي حال الى ابتعد عن السؤال واقدم على ان يعمل بيده وان يستفيد من كسبه ولو ان يذهب الى البلاس ويأخذ معه حبلا ويأتي بحزمة على ظهره كيف يبيعها بسور ثم يأخذ ثمنها فان ذلك خير له من ان يسأل الناس وان يكون عارضا على الناس ومطابقة مطابقة الترجمة من جهة ان فيه بيع الحطب وان الانسان اذا ذهب واخذ الحطب فانه يختص به ويملكه فيبيت. واما اذا كان في فان الناس فيه شركاء. ما كان في البلاد اما في شركاء ولكنه اذا عاده واذا جمعه واخذه فانه فيبيعه اذا شاء ويؤتيه اذا شاء لانه يكون موسى بعدما يقول الحديث الثاني حديث علي رضي الله تعالى عنه في قصة الناقتين الذين احداهما قال يا ابا بدر يعني اعطاها اياه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان متفقا مع حين ان يذهب معه الى ليبيعه على الحجاجين على على ليستعملوه في الوقود اه جعل هنا عند باب رجل من الاسار يريد ان يذهب هو هو الشخص الذي توعد يذهب ويأتي على الطاغة ليستعين به ليلين في دواجن عاطلة. اسأل الله تعالى ان وكان يتهيأ فيستعد للزواج على فاطمة رضي الله تعالى عنها وعنه وعن الصحابة وكان حمزة رضي الله تعالى عنه قبل ان تحرم الامر وكان قد شرب وستر فانشدته تلك الخيمة وقال فلا ذهب وجد ازمنتها وبقروا خواطرها انتف بطونها واخرج اسنانها السنتها وعلي رضي الله عنه لما جاء ورأى المنظر المفجع المنظر الفريع تأثر فجاء واخى الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام الى حمزة ونغير عليه وجعل يكرمه واذا هو فهم فقال وهل انتم الا عبيد ابائي؟ الرسول كذلك رجع وترك يعني هنا لا مجال للعقارب معه وهذه حاله وقد كان هذا قبل من الحديث كله قول علي انه قد وواعد رجلا ليذهب هو واياه ليأتوا ليبيعه فنقول قال باب القضائع وقال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس رضي الله عنه قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يبطئ من البحرين وقالت الانصار حتى نخطئ لاخواننا من المهاجرين مثل الذي تدفع لنا تقطع لنا. قال فترون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني. باب الخطايا وهي القطعة من الارض التي يعطاها اياه يعطاها انسان او يعطاها احد لنستفيد منها اما بكونه يزرعها ويستفيد من ارضها او لقومه يختص بها ويستفيد من ورائها هذا يسمى البقائع. الربيعة هي القطعة من الارض التي قطعت الامام انسانا هي خاصة بها ويستفيد من فوائدها الترجمة هذا الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يقطع الامطار من البحرين فقالوا حتى تخضع اخواننا المهاجرين مثلها. قال عليه الصلاة والسلام ان كنت تجدن بعد اثر اصبروا الناس دونكم فاصبروا حتى من هذا عن النبي عليه السلام اراد المجتمع ان البحرين قيل المقصود بذلك من اراضي البحرين يتبعهم منها وقيل ذلك انه يريد ان يعطيهم هؤلاء رضي الله عنهم وارضاهم لما عرض عليهم الرسول صلى وادى ما اراد ان يفعله معهم لكمال مضلع وفضلهم قالوا حسبوك يا اخواننا من المهاجرين. يعني لا يريدون ان يحصوا به عن المهاجرين هذا يدل على قولهم ونبلهم تحقق ما وفقهم الله عز وجل به لقوله والذين هاجروا اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم النبي عليه الصلاة والسلام قال ان النبيين معناه انهم سيجدون استغفارا بالمال والكافر به مورع عليهم وانهم يصبرون عندما يحصل هذا الشيء فان العاقلة اجرهم عند الله عظيم. ثوابهم عند الله سبحانه وتعالى جليل. شاهدوا هذا صالحة اخواننا من المهاجرين مثل يقصد يعني ما خرج واما قال الرجال ومبني على قسمة الماء وما يتبعه من ارض او فلأ وما الى ذلك قال باب كتابة القصائد وقال النيت عن يحيى بن سعيد عن انس رضي الله عنه انه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ليخطئ لهم في البحرين وقالوا يا رسول الله ان فعلت لاخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سترون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني. هي بكتابة المطالع. يعني الاول بالذات وان هذه الترجمة فهي اوثيق توثيق للكتابة ثم واوردهم اجلي حتى تكتب لاخواننا للمهاجرين مثل ذلك يعني حتى يكون به عنده مستند وعنده اصل يعتمد عليه في الاختصاص به والاستفادة في هذا الحديث ان عروا او طلبوا الرسول صلى الله عليه وسلم للمهاجرين مثل ذلك لم يكن عنده ما يكفي. لم يكن عنده ما يكفي للمهاجرين وعرض عليه المهاجرون ان ان يوصلوا للمهاجرين كذلك ولم يكن عنده ما يكفي ان يكفي الجميع من هؤلاء ولهؤلاء قال باب حلب الابل على الماء وقال حدثنا ابراهيم ابن المنزل قال حدثنا محمد بن فليع قال حدثني لابي عن هلال ابن علي عن عبد الرحمن ابن ابي عمرة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حق الابل ان تحلب على الماء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال من حقي ان يحلب على المال هذا انها اذا وردت على المياه وجاءت من من يرعاها فانها تغلب على الماء. حتى تجديها مساكين. والناس الذين حبيبي يعني هذا من حق الله عز وجل فيها امن الاسلام وامنها على الناس. فيقول للفقراء ويختص بها واذا جاءت عند الماء لا تحلق ويأكل الفقراء قد يكون هذا الدليل بالنهار لانه اذا زدنا بالنهار في مجال ايش المقصود من ايه ده؟ النور اما اذا يكون هناك مجال وكذلك اذا كان حلهم انه في بطنه صاحبها لا يحلبها الا في البرد. واذا جاءت على ما لا يحلبها في الوقت الذي يتحرى هذه في هذه الفوائد مع ان هذا من الحق الذي ينبغي ان يجبر بالفقراء والمساكين لان قلبها عنه فيه فائدة وفيه تخفيف عليه ايضا وكون كونه نقوم في مجال يكون بعد ذلك اللبن والحديث لانها لو بغيت آآ مفرات او حدث اللبن فيها في وقت او الحديث في وقت ولذلك والله عز وجل في كتابه الذي ذكر قصة قصة الجماعة الذين ارادوا ان ان حقيقتهم وجنتهم بالليل. ثم النتيجة ان الله تعالى ابتلاهم اهلكها عليه به كل فلا يستفيد منه احد معهم والله تعالى اضاعه عليهم كله عليه الحلة حتى اهلكها الله عقوبة لهم على من حصل من نية ولهذا جاء عن بعض السلف انه كره العقادة والجنازة ليلا. ليلا لما يكون فيه من على المقاتلين الذين يتحرون ويأتون عند الجباب وعند الحراز ليعطون شيئا قال باب الرجل يقول له ممر او شرب في حائط او في وقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نقلا بعد ان تؤبر ثم ردها للبائع بل البائع الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب العريان. قال فاخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان مشترقا مفتاح ومن اهتدى عبدا وله مال فماله للذي باع الا ان يشترط المفتاح وعن مالك ان عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن عبد وقال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى سعيد النافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضي الله عنهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع تمرة وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن اخاء انه سمع عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابلة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا وقال حدثنا يحيى ابن قزعة قال اخبرنا ما لك عن داوود ابن حصين عن ابي سفيان مولى ابي احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر من فيما دون خمسة او فيما دون خمسة اوجه. خمسة وتلاتين قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بقرصها من الدمر فيما دون خمسة اوجه او في شكل داوود في زاهد. وقال حدثنا زكريا ابن يحيى قال اخبرنا ابو اسامة. قال اخبرني؟ قال نظرني الوليد ابن كثير قال اخبرني بشير ابن يسار المولى بني حارثة ان رابع بن خديج وجهل بن ابي حزمة حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة بيع الثمن بالتمر الا اصحاب بيع الثمن بالتمر الا اصحاب العرايا فانه اذن لهم. قال ابو عبد الله وقال ابن حدثني بشير مثله. قال باب الرجل يكون له ممر او شرب في او في نخل. هذا الرجل يقول يعني فله ان يستعمل هذا الحائط الذي له دين واول ما تحت هذا الاحاديث الدالة على هذا الاحاديث التي فيها من مع نقلا بعد اي شاهد من هذا ان النخل اذا بيع بيع فصوله بعد ولم يشترط المشتري ان الثمرة له فانها تقوم بداء معنى هذا انه الى هذا اللسان الذي باعه من اجل هذه الثمرة. فاذا بدعه ممر او له ارتخاء او شيء لدخوله الى انه اذا ولم يستطع ان يشتري ثمرة له فان واذا انتقل الملك الى المشتري وصار هذا له حق وهو شهرة فان له ممر ودخول وان لكم مرا وبحولا الذي باعه من اجل هذا الحق الذي بقي له وهو هذه الثمرة ثم ايضا اورد الاحاديث المتعلقة بالعرايا وهي من هذا القبيل لان سبق ان حرفنا هي نقلات سواء كانت معينة او في سنة في تركها فهرا يدفع الثمن معجلا عند الاتفاق وتمر في وقت كلما كان عروض وهذا يسمى العرايا وقد سبق ان مر بنا انها سائغة وجائزة وانهم سكنات من بيع ما ليس عند الانسان ممنوع من ان يبيع هذا فعنده لكن ذلك العرايا العرايا لان ذاك اما العرايا فهي استثناء من النهي عن المجاملة وهي بيع الثمن اذا كان للانسان نقلات آآ له ثمرها وجاء ليستفيد منها فهو هذا المكان الذي لهم فيه هذه الثورة وهو ان يكون له ممر او شرب الانسان او في اعيد الاحاديث كلها اما بالعرايا واما لبيع النخل الذي له ثمر قد اصدر. ومعنى هذا ان البائع له دخول في هذا الاسلام وصاحب العرية الذي دفع الثمرة ثم دفعت له النخلات ليستفيد من رتبها فانه يأتي ويدخل هذا الاسلام ليجري هذه هذه الثمرة التي اشتراها بالتمر الذي دفعه قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كن في الاستقرار ابواب في الاستقرار واداء الديون والحجر والتبليس. باب من اشترى بالدين وليس عنده او ليس بحضرته وقال حدثنا محمد قال اخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه انه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف ترى بعيرك اتبيعني؟ قلت نعم فبعدته اياه فلما قدم المدينة غدوت اليه بالبعير فاعطاني ثملا. وقال حدثنا معانا ابن اسد حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال تذاكرنا عند عند ابراهيم الرهن في السلف وقال حدثني الا عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه ترعا من اه قضاء الديون والحجر من هذه موضوعات متعددة جمع بين البخاري رحمه الله في كتاب واحد ولكن بينها شيء من الصلاة وشيء من الثلاثة ومن اجل ذلك جمعها في كتاب واحد وكل في الاحاديث فيها ولانها متناقلة ومن ثلاث بعضها مع بعض. فبدل ان يجعلها اربعة كتب ويجعلها كتب جعلها واحدة جعل بعده ابواب ومنها ما يخص بقضاء الديون. والملازم الذي بينها الاستخراج هو كل يطرد من غيره ان يقرضه وبعد هذا انه يكون مدين. يعني هذا الطرف وبينه في ذمته بين وبين صار نبينا طريقة القضاء في طرقة محمودة وطرق مذمومة طرق مذمومة يناضل قومه الذي يطالبه لا يلحقه غرق بل يعطيه بدون تعب وقد يعطيه احد من اكرم ثم اخذ هذا لم يكن هناك مشاركة عند عند اما الحجر الدقيق عنده اشياء يمكن ان عليه فيها حتى لا يتصرف فيها. يجب ان يستفيد التائبون وهو يقوم افلس هذا ما عنده شيء ويحجر عليه بالتخرج حتى لا يضيع ما بحوزته ويزهب ما بيده ولا يستفيد هو ولا غيره والحجر ثم بيده من البيع والشراء ومن يتفرع الى اليوم وكذلك غيره ايضا يمنع من ان يبايعه وان يشتري منه لانه مأجور عليه. والله قال باب من اشترى بالدين عنده ثمنه او ليس بحضرته ما من شيء عند الغائب يعني معناه انه ليس حاضرا منقودا في وقت الليل ليس عنده الثمن او ليس بحضرة لانه حالته اما قد يكون من السنة ليس بحضرته عند البيع ولكن هو مسافر وعنده في البلد يعني بنتين وليس لحضرته السنن وهو في ملكه. او ليس عنده في الارض يعني اصلا بمعنى انه عندما اشترى لا يملك الثمن لا بحوزته ولا في بيته او في بلده وانما هو واجبا الترجمة تصل على شيء قد يكون واجبا ولكن ليس بحضرته. وقد يكون انه لا شيء عنده اصلا البخاري رحمه الله احدهما يتعلق كونه ليس عنده في حضرته وان كان عنده في بلده والثاني لما اذا كان ليس عنده افضل وحديث اورد حديث قطعة من حديث جابر رضي الله عنه زنده على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق. الى المدينة والقاه معه ولكنه ليس بحضرته في الطريق انه ليس بحوزته وانما هو في بيته وفي بلده ما وصل الى ثلاث نقاط. اما الحديث الثاني الموضوع الثاني الذي انه ليس عنده فاتى بحديث او قلم عام اعوذ لانه لو كان عنده ما احتاج الى ان يحتاج الى ان يرهن عند ليس في حوزته انه لا يملك هذا الشيء غير واجب وهي عنده ثمنه قل له من هذين العين اورد له حديثا يدل عليه. الذي ليس بحضرته وكان في الطريق الى المدينة ولا النوافل نقله الى الطعام وذلك قال باب من اخذ اموال الناس يريد ادائها او اتلافها وقال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الاويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريرة رضي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله. يريد اداءها الحديث الجواب صلوا على انظر لاهل الدليل فاذا كان في نيته عندما التدان ان يرد حقوق لاهلها ومن يؤديها الى اهلها والله واذا كان في نيته عندما يأخذها انه يريد انه يجلس وان يستفيد منها هنا آآ افعالها ان الله تعالى يثيبه. الله تعالى مين هو وهذا يدلنا على ان الاسلام اذا استدان بضرورة وحاجة وحريفا على اداء الحقوق ان يفكر في ذلك لذلك وان نكون مهتمة لا نكون لا يبالي وان في جهنم يضع حال الناس في يده وبعد ذلك لا يبالي وصل اليهم حقهم اواءها وصل اليهم حقهم كانت نيته طيبة وهذا جزاؤه عند الله فهذه عقوبته من الله قال باب اداء الديون وقال الله تعالى ان الله يأمركم ان الامانات الى اهلها. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. ان الله نعم ما يعظكم ان الله كان سميعا بصيرا. وقال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن الاعمش عن بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ابصر يعني احدا قال كما احب انه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث. الا دينارا ارصده لزين ثم قال قال ان الاكثرين هم الاقلون. الا من قال بالمال هكذا وهكذا. واشار ابو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. وقال مكانك وتقدم غير بعيد فسمعت صوته فاردت ان اتي ثم ذكرت قوله مكانك حتى اتيك. فلما جاء قلت يا رسول الله الذي اوقان الصوم الذي سمعت. قال وهل سمعت؟ قلت نعم. قال اتاني جبريل عليه السلام. وقال من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وان فعل كذا وكذا؟ قال نعم اوردوا تحتها الاية الكريمة ان الله يغفر لكم لان الحقوق التي على سواء كان دينا او عالية او او نحو فانه يأتي الامانات سواء كان قد عليها ووضعت عنده للناس عدة الالهية لان لف الامانة عام. التي لله ولخلقه. اللي هي الاوامر والمواهب الاوامر والنواهي كلها داخلة من السعادة الانسان يؤدي حقوق الله ويؤدي حقوق عباد الله عز وجل ما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم قل من امر الله به ورسوله هذه او عن طريق عرية كل هذه امانات وان يتخلص منها ثم ورد حديث رضي الله عنه الذي فيه انه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فافطر احدا فقال ما احب ان يكون لي مثله ذهبا فيمضي علي ثلاث وعندي منه شيء الا دينار ارسله هذا هو محل الانسان يفكر في قضاء الديون وانه يبادر الى قضاء الديون وانه اذا كان عنده شيء فانه اهم ما يعتني به من ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر ان هذا الجبل اول فانه يوفقه في سبيل الله ويقفه في مرضاة الله عز وجل الا دينارا لقضاء دين. هذا وضحا للشاهد لقضاء الديون باب قضاء الديون. والنبي عليه الصلاة والسلام اراد انه لا تحول هذا الجبل لانانا فانه ينفق في سبيل الله ولا يلقي الا ما كان مهيئا معدا بقضاء البيت ثم قال عليه الصلاة والسلام ان الاكثرين خلق اللوح الا قال هكذا وهكذا وهكذا. يعني يعني اصحاب الاموال هم الاقلون ثوابا الا من فعل كذا وكذا. لانه اذا كثر ما له اليه فهذا يدل على البيوت والاعتماد على الديون والاعتناء والحرص فيها الاحتفاظ بالشيء الذي قام به النادي قال حدثنا احمد ابن شبيب ابن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس عن يونس قال قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل احد ذهبا ما يسرني ان لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء الا شيء ارصده لدي رواه صالح واقيل عن الزهري قال باب الابل وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرنا صنم بن كفيل قال سمعت ابا سلمة ببيتنا يحرك يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغلب له لهم اصحاب وقال دعوه فان لصاحب الحق مقالة. واشتروا له بعيرا. واشتروا له بعيرا بعيرا فاعطوه اياه وقالوا لا نجد الا افضل من سنه. قال اشتروه فاعطوه اياه. فان خيركم احسنكم قضاء. الحيوان فيه انه البخاري رحمه الله صحيح وهنا ولكن اكرم عليه بالقول به يعني هذا اكبر ثم قال الصدقة ثم معين ان شهر هذا هو استخراج الحيوان استغرب حقه قال باب حزن التقاضي. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عبد الملك عن ربعي حزيفة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له قالت من يبايع الناس فأتزوج عن الموصي واخفف عن المعسر. وغفر له. قال ابو مسعود سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يتعلق بوجود القاضي هو والمطالبة والاذى لانه عندما يطالب يكون حسن المعاملة وحسن الولد عليه الحق يؤديه بدون تعب وبدون جانبين اقارب آآ يعامل بادب ولا اه صاحب الحق مرار التعب وراءه والذي وراءه اذا كان واجبا يعطي اين كان الله عز وجل يقول التي تقام الناس قالت انظروا بايعوا الناس فاتجوز عن الموسم واخفض عن المعسر هذا كون عندما يكون عليه الحق تنازل الله اكبر ويرجع ويمكن ولا يتعب ولا يظهر غرضا ولا شقة خالد عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له قال كنت ابايع الناس فاتجوز عن المنكر واخلص وعن المعسر فغفر له يعني اه غفر الله لك قال باب هل يعطى اكبر من سني؟ وقال وقال حدثنا مسدس عن يحيى عن سفيان قال حدثني ان لم ابن خزيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه. وقالوا ما نجد الا دينا افضل من منه فقال الرجل اوميتني او مات الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه فان من غيار الناس احسنهم قضاء قال فان من خيار الناس احسنهم قضاء وهذا عليه لان هناك اوردهم الموسقاء. اما هنا من اجل الافقاء الاكبر. والمطلوب من هذا ان هذا لا يدخل دليل على اكثر مما عليه ليس هذا من اجل نعم يأخذ شيئا ثم عند الوفاء يكفيه اكثر مما له هذا لا بأس وهذا لا يدخل في الربا هذا من حزن المعاملة ومن حيث قال عليه الصلاة والسلام ومنهم حسن في القضاء لانه يعطي اصلا مما مما عليه هذا من حسن القضاء وليس هذا من قبيل الربا ويعطيه اكثر مما قرأه. الف ريال هو اذا كان هذا عند الحقوق هذا هو الربا هذا اجمع عليه اجمع العلماء على ان كل قرن جر نفعا فهو ربا هذا اذا كان على سبيل الافتراء وعلى اما اذا كان حصل هذا النفع جاء على قلوب القضاء فان القضاء لا لان هذا من حسن التغاظي من حسن القضاء كما قال يمديه الى ان الى ان كتاب حكم القضاء وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاءه يتقاضاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما اعود وطلبوا منه ولم يجدوا له الا سنا فوقها. وقال اعطوه وقال او فانني قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم بغائا لان المعاملة والمطالبة وانه اذا جاء يقال لي ان يكون اكثر ما يغلق القول ويأتي بكلام بذيء او يأتي بكلام لا ينبغي حسن التخاطب يعني حسن المبادرة واما هذا قسم القضاء يعني عندنا يقضي نحكم بقرائه لان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل الى هذا من ناحيتين بالفعل وبالقول اما الفعل فقومه اعطى سنا اكبر من السن الذي عليه. واما القوم فقوله على العلماء فانهم قضاء. وارشدوا الى حسن القضاء بقوله من قوله حيث اعطى اكثر مما عليه واكثر مما عليه ولقوله العامة فيه من جوانب عليه الصلاة والسلام وفي انهم قال حدثنا خلاس قال حدثنا مسعى قال حدثنا مخالف ابن جدار عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه فان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مزعر البراه قال ضحى وقال صلي ركعتين عليه دين المحرمان وزان به. وهذا ايضا يدل على حسن القضاء وذلك من النبي عليه الصلاة والسلام اما غضب بالجمل لما قدم بالجمل امر بلالا بان يزن له وان يزيده. وقضاه وزاده. يعني اعطاه الحق وزاده علامات فيرجع الى الارض من اعداء انه اعطاه حقه وزاد فهذا هو حسن القضاء ومن اعطاه وزاده على حقه فهو من حسن القرار وهذا عليه الصلاة والسلام واعطاه زيادة على حقه. مما ايضا اعطاه وقال يعني اعاده وقال وهو اللي بيصلي ركعتين رضي الله عنه لما جاء عدد من قال نعم قال ادخلوا صلوا ركعتين وهذه سنة وهذه سنة. كان عليه الصلاة والسلام انه اذا اذن يصلي ركعتين ويقال ان هناك سنن مهجورة. ومن السنن المهجورة هذا لا يفعله كثير من الناس فهو مما يقال عنه انهم من السنة المهجورة يعني لا يفعلها التي دائما ومع ذلك او حلله