﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:32.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها اذا كان لها زوج فهو جائز اذا لم تكن سفيهة. فاذا كانت

2
00:00:32.050 --> 00:00:52.050
لم يجز. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عباد ابن عبد الله عن اسماء رضي الله عنها انها قالت قلت يا رسول

3
00:00:52.050 --> 00:01:12.050
رسول الله ما لي مال الا ما ادخل علي الزبير فاتصدق؟ قال تصدقي ولا توعي فيوعي عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

4
00:01:12.050 --> 00:01:32.050
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول الامام البخاري رحمه الله باب باب هبة المرأة لغير زوجها باب هبة المرأة لغير زوجها. لانها سبق ان مر يعني هبة الزوج للزوجة والزوجة للزوج مر في باب

5
00:01:32.050 --> 00:02:02.050
وان وان ذلك صحيح وانه لا يكون فيه الرجوع وانه لا يكون فيه الرجوع في المسألة التي ذكرها يعني البخاري فيما اذا كان فيه آآ لها بان اخذ مالها واخذ صداقها ثم طلقها. هذه الشبقة ان مرت. هذه الترجمة كونها

6
00:02:02.050 --> 00:02:22.050
ذهبوا لغير زوجها ذهبوا لغير زوجها. وكذا وهذا صحيح ايضا لكن من شرطه ان تكون الا تكون شبيهة. لان السفيه لا يمكن من التصرف بل يحجر عليه. فاذا لم تكن فاذا لم

7
00:02:22.050 --> 00:02:52.050
شبيهة بان هبتها صحيحة. هبة المرأة لغير زوجها لان هذه المسألة المسألة السابقة تتعلق بالهدية للزوج وهذه هي الهبة لغير الزوج. وهي صحيحة معتبرة يعني اذا لم تكن سفيهة معليش قال اذا كان لها زوج جائز قوله اذا كان لها زوج يعني ذكر الحافظ ابن حجر يعني

8
00:02:52.050 --> 00:03:12.050
ان كان لها زوج يعني ليس معنى ذلك ان المسألة مقصورة على المرأة المتزوجة يعني وانما المرأة عامة يعني ولو كان لها زوج يعني لا ليست المسألة خاصة فيما يتعلق بالمزوجة المزوجة وغير مزوجة يعني يحصل منها

9
00:03:12.050 --> 00:03:32.050
الهبة لكن المزوجة هي التي هل تحتاج الى اذن زوجها او لا تحتاج ولا تحتاج الى اذن زوجها وقد ورد في الاحاديث الكثيرة في ان النساء يتصدقن ويحصل منهن البيع والشراء دون ان يكون

10
00:03:32.050 --> 00:03:52.050
اذن من ازواجهن لكنه لا شك ان ان المرأة كونها تأخذ رأي زوجها وتستشير زوجها يعني ما في ذلك من الالفة ولما فيه من المودة فيكون ذلك يدخل السرور عليه. لكن ذلك ليس بلازم

11
00:03:52.050 --> 00:04:12.050
وقد جاءت الاحاديث الكثيرة في ان المرأة تتصرف في مالها بدون زوجها. بدون اذن زوجها. ومن ذلك في الحديث الذي في صحيحهم الذي سبقه مرة وان الرسول عليه الصلاة والسلام يوم العيد ذهب الى النساء وقال صدقن يا معشر النساء فاني رأيتكن اكثر اهل النار

12
00:04:12.050 --> 00:04:32.050
فجعل النساء ياخذن من اقراطهن وحليهن ويلقينه بثوب الله. يعني معناها انا تصدقنا وتصرفنا في ما دون ان يرجع دون ان يكون هناك رجوع الى ازواجهن. دون ان يكون هناك رجوع لازواجهن. يعني وترمم

13
00:04:32.050 --> 00:04:52.050
هنا الذي قال اذا كان لها زوج يعني مطلقة يعني سوا لها زوجة وما لها زوج لكن الزوج جاء فيه يعني حديث يعني يعني لا بأس باسناده وهو من رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انها يعني آآ تكون باذن

14
00:04:52.050 --> 00:05:12.050
لكن هذا من باب يعني ليس من باب الوجوب والالزام وانما باب الاستحزاء الاستحباب انها تأخذ رأي زوجها او الى زوجها او تستشير زوجها بما يكون في ذلك من والمودة. واما كونها آآ تنفق

15
00:05:12.050 --> 00:05:32.050
ما لها وتهدي وتصدق فان ذلك سائغ لها ولا يحتاج الى اين الزوج وقد جاءت بذلك الاحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعتقها. وعتقها كذلك تعتق. يعني كما انها تصدق بمالها

16
00:05:32.050 --> 00:05:52.050
وتهدي من مالها فلها ان تعتق من ماله فلها تعتق ولا يحتاج في ذلك الى الرجوع الى الزوج. نعم وعتق هاوى قال فهو جائز اذا لم تكن سفيهة فاذا كان اذا لم تكن سفيهة. جائز اذا لم تكن سفيهة يعني سواء مزوجة او غير مزوجة

17
00:05:52.050 --> 00:06:12.050
لان السفيهة يعني يحجر عليها يحجر عليه. ولا يمكن من التصرف يعني في ما له لسفهه. نعم فاذا كانت سفيهة لم يجز نعم فاذا كان سفيه فانه لا يجوز آآ تصرفها في مالها بل يحجر عليها

18
00:06:12.050 --> 00:06:32.050
قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. يعني ان ان الانسان اذا كان وليا لليتيم او وليا لانسان سفيه. فانه لا يؤتيه لا يؤتيه المال. لا يؤتيه ما له الذي عنده. بل يحتفل

19
00:06:32.050 --> 00:07:02.050
به ولا يعطيه اياه ليضيعه بسبب سفهه. اموالكم يعني ان ان ان ولي اليتيم او السفيه لا يعطيه ما له لان لا يضيعه. لا يعطيه ماله لان لا يضيعه وكذلك الذي يكون سفيها وماله بيده ويتصرف فيه تصرفا سيئا فانه يحجر عليه. ولا يمكن من التصرف. نعم

20
00:07:02.050 --> 00:07:22.050
حديث عن اسماء رضي الله عنها قالت اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما انها قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما عندي مال الا ما يدخل عليه الزبير زوجها. الا ما يدخل عليه الزبير يعني الذي يعطيه اياه او

21
00:07:22.050 --> 00:07:42.050
يدخله عليها للنفقة في بيتها فيما يتعلق بالنفقة من بيتها وهو من مال الزوج فانها لا تنفق منه الا اذا كان هناك اذن او علم منه بانه يوافق. او كان في الامور اليسيرة والامور التي لا تؤثر فان ذلك لا بأس به اذا كان من مال

22
00:07:42.050 --> 00:08:02.050
الزوجة الذي في البيت والذي وضع لمصلحة البيت ولاستخدامه في البيت هذا لابد فيه من اذن الزوج اما اذنا صريحا او علما من حاله بانه يوافق او يكون في امور يسيرة. يعني امور يسيرة يعني يعني

23
00:08:02.050 --> 00:08:22.050
تؤثر فان ذلك لا بأس به. اما اذا كان يعطيها لشيء يخصها ويعطيها شيئا يعني من ماله لتستفيد منه في امورها وتصرف فيه كما تشاء فان لها ان تتصدق وتهدي لها

24
00:08:22.050 --> 00:08:42.050
جهدي ولهذا اورد هذا الحديث انها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت ما عندي مال الا ما يدخل علي الزبير افاتصدق؟ قال تصدقي ولا تصدقي ولا اؤتوكي فيكى عليك. يعني معنى ذلك ان الانسان اذا يعني صار عنده مال وتصدق منه

25
00:08:42.050 --> 00:09:02.050
فان هذا يعني من من اسباب يعني فلاحه واسباب سعادته واحسانه الى الناس. واذا يعني حصل منه وقبضا لشيء وامساك له وعدم اخراج منه فقد يكون ذلك سببا في انه يعامل بمثل

26
00:09:02.050 --> 00:09:22.050
ما عامل غيره به. نعم. قال حدثنا ابو عاصم الضحاك ابن خلد النبيل عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج عن ابن ابي مليكة وهو عبيد الله ابن عبد الله عن عباد ابن عبد الله نعم عن اسماء رضي الله

27
00:09:22.050 --> 00:09:42.050
عنها. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن نمير قال حدثنا عبد نعم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة رضي الله عنها عن اسماء

28
00:09:42.050 --> 00:10:02.050
فاطمة عن فاطمة عن اسماء رضي الله عنها. نعم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. وهذا مثل الذي قبله. يعني لاسماء رضي الله تعالى

29
00:10:02.050 --> 00:10:32.050
انهى وقد رواه عنها آآ هشام ابن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر ابن الزبير وهي يعني جدة للاثنين. يعني جدة لفاطمة لانها يعني بنت المنذرة ابن الزبير وهي جدتها وهي جدة لعروة آآ يعني لهشام ابن عروة ابن زبير يعني فهما

30
00:10:32.050 --> 00:10:52.050
يعني الزوجان اسماء جدة لهما جميعا. لان هذا هي بنت المنذر ابن الزبير وهو ابن عروة ابن الزبير. وهو من رواية زوجه عن زوجته. من رواية الزوج عن زوجته ويأتي في احاديث عجيبة

31
00:10:52.050 --> 00:11:12.050
انه يروي عنها يأتي في احاديث عديدة انه يروي عنها وقد مر بنا يعني جملة من الاحاديث في ذلك. يعني كون ما يشاء من عروة يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر ابن الزبير. ان فاطمة عن اسماء ان

32
00:11:12.050 --> 00:11:32.050
صلى الله عليه وسلم قال انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك. يعني هذا مثل الذي قبله. نعم. قال احدثنا عبيد الله بن نعم. عن عن عبدالله بن نمير. نعم. عن هشام بن عروة. نعم. عن فاطمة عن اسماء. نعم

33
00:11:32.050 --> 00:11:52.050
يقول وهذا الاسناد نصفه الاول مصريون ونصفه الاخر مدنيون وفيه ثلاثة من التابعين في نسق يزيد وبكير وكريم هذا الاسناد للايمان الرشد. ايش الاسناد هذا؟ هذا الاسناد الذي بعده نعم. الاول هذا هو يقصد. ايه اللي بعده

34
00:11:52.050 --> 00:12:12.050
قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث ابن سعد. لا هذا نقرأه. ها؟ اقول حديث اخر. نعم. قال حدثنا ابن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما ان ميمونة بنت الحارث

35
00:12:12.050 --> 00:12:32.050
ان ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها اخبرته انها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت اشعرت يا رسول الله اني اعتقت وليدتي

36
00:12:32.050 --> 00:12:52.050
قال اوفعلت؟ قالت نعم. قال اما انك لو اعطيتيها اخوالك كان اعظم اعظم لاجرك وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب ان ميمونة اعتقت. ثم ذكر هذا الحديث

37
00:12:52.050 --> 00:13:12.050
ثم ذكر هذا الحديث يعني في قصة يعني ميمونة ام المؤمنين رضي الله عنها وانها كان لها وليدة لها جارية وانها اعتقدتها دون ان تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ان المرأة تصرف في العتق وفي البيع والشراء في ما لها دون الرجوع الى زوجها

38
00:13:12.050 --> 00:13:32.050
لانها افضلت بانها لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وانها اعتقتها واتصرفت في نارها بدون اذن زوجها. والرسول صلى الله عليه وسلم ما انكر عليها لما اعلمته ولما اخبرته ولكنه اخبرها بانه لو كانت اعطته بعض اخوالها الذين هم في حاجة شديدة

39
00:13:32.050 --> 00:13:52.050
يعني لكان يعني ذلك اعظم اجرا ولا يعني ذلك ان كل ان اعطاء الاقارب انه مفضل العتق مطلقا وانما يكون في اه بعض الامور التي تحتاج فيها الى الى الى الخدمة وحاجة شديدة

40
00:13:52.050 --> 00:14:12.050
لا يعني ذلك تفضيل الاحسان الى الاقارب واعطائهم يعني المملوك الذي عنده ليقوم وبخدمتهم وانه مفضل العتق لا ليس الامر كذلك. وانما في قضية معينة يعني لها يعني حالة خاصة

41
00:14:12.050 --> 00:14:32.050
والا فان يعني هذا سائغ وهذا سائغ وانما هو اشارة للاولى. يعني في بعض الامور التي تتطلب يعني ذلك شيء. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير. نعم. عن الليث ابن سعد. عن يزيد

42
00:14:32.050 --> 00:14:52.050
ابن ابي حبيب عن بكير بكير ابن عبد الله ابن شد عن كريب مولى ابن عباس. نعم. هذا الذي قال اسناء نصفه الاول مصريون ونصفه الاخر نعم هذا بكير هو بكير هذا بكير هو قال هو ابن

43
00:14:52.050 --> 00:15:12.050
ها؟ بكير؟ بكير ابن مظر؟ اي نعم. ابن مظى؟ هذا ابن بكير ايه قال قال وقال بكير وابن مضر عن عمرو ابن الحارث عن بكير هو ابن الاشد الاخير من الاشد

44
00:15:12.050 --> 00:15:32.050
ايه ده شهادة مهوب مشكل يعني ما ادري هو مصري ولا لا يعني كونه مدنيين يعني مع انه مدني قال له الحديث الذي قال ان هذا قبله ليس لم يتقدم حديثا في نصه مدنيين ونصف المصريين

45
00:15:32.050 --> 00:15:52.050
الدرس الماظي التقريب موجود وكير ابن عبد الله الاشج موجود؟ اي نعم نزيل مصر. اين هو؟ مدني هو كان؟ ايه. المدني نزيل مصر. اي نعم. يمكن ان ينسب يعني الى

46
00:15:52.050 --> 00:16:22.050
المدينة والى مصر فيقول له آآ نسبتان نسبتان بنسبة سابقة ونسبة تكون طارئة يعني بعد الاولى فينسب نسبتين فيصلح ان يقال مدني ويصلح ان يقال قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال

47
00:16:22.050 --> 00:16:42.050
اخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه. فايتهن خرج سهمها خرج بها معه. وكان يقسم لكل امرأة

48
00:16:42.050 --> 00:17:02.050
منهن يومها وليلتها. غير ان سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم

49
00:17:02.050 --> 00:17:22.050
ثم ورد هذا الحديث عن عائشة ان سودة كالزمعة كانت وهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنها شراء مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان يحب عائشة ويحب المكت عندها والبقاء عندها. فهي فعلت او وهبت نوبتها لعائشة

50
00:17:22.050 --> 00:17:42.050
وهذا محل الشاهد من ايراد الحديث كونها وهبت نوبتها لعائشة. ولكن مقصودها من ذلك لانه يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي لم للرسول صلى الله عليه وسلم يعني يضع بحيث يعني يضع ذلك حيث يشاء. وانما وهبتها لعائشة نفسها

51
00:17:42.050 --> 00:18:02.050
لان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها فارادت انها تتنازل عن ليلتها باحب النساء اليه وهي عائشة رضي الله عنها فاذا ايراد الحديث هيبة المرأة في غير زوجها يعني من اجل انها وهبت لعائشة نوبتها اما وهبتها

52
00:18:02.050 --> 00:18:22.050
الرسول صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يشاء فهذا يكون من قبلة المرأة لزوجها. الذي سبق ان مر له باب هبة الزوجة زوج وزوج وزوجة قال حدثنا حبان بن موسى المروزي

53
00:18:22.050 --> 00:18:42.050
عن عبد الله ابن مبارك المروزي عن يونس ابن يزيد الايدي عن الزهري. نعم. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال رحمه الله تعالى باب لمن يبدأ بالهدية. وقال

54
00:18:42.050 --> 00:19:02.050
وقال بكر عن عمرو عن بكير عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما ان ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقد واعتقت وليدة لها فقال لها ولو وصلت بعض

55
00:19:02.050 --> 00:19:32.050
اخوالك كان اعظم لاجرك. باب باب لمن يبدأ بالهدية. يبدأ بالهدية البدء بالهدية يعني كونه للاقارب اولى من غيره اولى من غيرهم الهبة للاقارب اولى من غيرهم يعني يهدي الانسان لاقاربه لاقاربه لكن الاقارب اولى. لانها صدقة وصلة. ولان فيه مع الهدية كونه

56
00:19:32.050 --> 00:19:52.050
صلة الارحام صلة بالارحام. يعني بما يبدأ بالهدية يعني ان هذا الذي اشار به الرسول لو جعلته لاخوالك يعني هذا يدل او لبعض احوالك لكان خيرا لك. يعني هذا يدل على ان

57
00:19:52.050 --> 00:20:12.050
ان الاقارب انهم يقدمون على غيرهم. وان الاهداء لهم اولى من الاهداء الى غيرهم. نعم مثل ما ذكر حديث عائشة ابن عباس رضي الله عنهما ايوة نعم كريب قال ان ميمونة نعم

58
00:20:12.050 --> 00:20:32.050
قال ان ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت وليدة لها فقال لها ولو وصلت بعض اخوالك بعض احوالك لانها لان الصلة هذه تكون يعني والاحسان يكون للاقارب ولغير الاقارب ولكن الاقارب

59
00:20:32.050 --> 00:21:02.050
قد دوايا الاقارب مقدمون على غيرهم. نعم. قال نعم عن بكر وقال قال بكر وقال بكر ها؟ يقول بدأ البخاري وقال بكر. نعم عن عمرو يعني عمرو عمرو ابن الحارث. عمرو ابن الحارث نعم. عن بكير

60
00:21:02.050 --> 00:21:22.050
هو بلا شك عن قريب مولى ابن عباس عن من؟ قال حدثني محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي عمران الجولي عن طلحة ابن عبد الله رجل

61
00:21:22.050 --> 00:21:42.050
من بني تميم ابن مرة ابن تيم ابن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فالى ايهما اهدي؟ قال الى اقربهما اقربهما منك بابا

62
00:21:42.050 --> 00:22:02.050
منك بابا. نعم. ثم ذكر يعني ايضا هذه فيما يتعلق بالاولى بالهدية. يعني فيما يتعلق بالجيران وهو ان من كان اقرب باب فهو اولى. من كان اقرب بابا فهو اولى من غيره. لانه يرى

63
00:22:02.050 --> 00:22:32.050
الاشياء التي تدخل والاشياء التي تخرج تتعلق نفسه وقد يعني يسوءه اذا يعني تعدي وذهب الى من هو ابعد منه. يعني اذا كانوا كلهم يعني محتاجين. فاذا يعني تكون الهدية بالنسبة للجيران لاقربهم بابا. لان الذي هو قريب الباب يرى ما يدخل في بيت

64
00:22:32.050 --> 00:22:52.050
وما يخرج منه فيكون له حق الاولوية. ولا يعطى للبعيد ويترك القريب. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار نعم عن محمد ابن جعفر نعم عن شعبة نعم عن ابي عمران

65
00:22:52.050 --> 00:23:22.050
نعم. عن طلحة بن عبدالله. نعم. عن عائشة رضي الله عنها. نعم. يقول الاسناد كله بصريون الا عائشة وقد دخلت البصرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من لم يقبل الهدية لعله. وقال عمر بن عبدالعزيز كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

66
00:23:22.050 --> 00:23:42.050
هدية واليوم رشوة. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري. قال اخبرني عبيد عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اخبره انه

67
00:23:42.050 --> 00:24:02.050
الصعب ابن جثامة الليثي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر انه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالابواء او بودان. ودان. بودان. وهو محرم

68
00:24:02.050 --> 00:24:32.050
فرده قال صعب فلما عرف في وجه رده رده هديتي قال ليس رده فلما عرف في وجهه هنا مضمومة. مضمومة؟ نعم. عرف في وجهي فرده فلما عرف في وجهي رده هديته رده عنده فلوس عرف وجهه رده رده نعم

69
00:24:32.050 --> 00:24:52.050
نعم نعم. نعم. فلما عرف في وجهه رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكنا حرم. ثم قال باب من رد الهدية لعلة. يعني سبب اقصد ذلك. ثم ذكر اثر

70
00:24:52.050 --> 00:25:12.050
عمر بن عبد العزيز رحمة رحمة الله عليه انه قال كانت الهبة الهدية هدية وبعد ذلك رشوة يعني ان ان الزمان تغير وان الناس كانوا يعني اه اه يهدون وتكون

71
00:25:12.050 --> 00:25:32.050
يعني يراد بها شيء يحصلون عليه ويستمرون به من يهدون اليه ولا سيما ان كان حاكما وقاضيا او كان يعني عاملا من العمال فان عطاؤه الهدية يعتبر من قبيل الرشوة يعتبر من قبيل

72
00:25:32.050 --> 00:25:52.050
بالرشوة وهذا يعني يقتضي ان مثل ذلك اذا ردت الهدية على اعتبار انها يعني آآ يفهم منها انها رشوة فان ذلك ساء. فالعامل الذي آآ او الحاكم الذي يعني يتولى القضاء

73
00:25:52.050 --> 00:26:12.050
وبين الناس اذا اعطي هدية فانه لا يقبلها. الا اذا كان بينه وبينه صدقة من قبل وكانوا يتهادون قبل ان يتولى هذه الولاية وقبل ان يكون عاملا من العمال فان ذلك لا بأس به لانه جريا على عادة سابقة. اما اذا كان شيئا

74
00:26:12.050 --> 00:26:32.050
طارئ يعني من اجل الولاية ومن اجل المنصب فهذا هو الذي يكون رشوة وهو الذي عناه عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك قال الحديث ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره انه سمع الصائب

75
00:26:32.050 --> 00:26:52.050
جثامة ذكرها حديث صاحب الجثامة الليثي وقال حديث سبق ان مر في الحج وفي غيره وهو انه اهدى الى رسول الله حمارا وهميا فرده الرسول عليه الصلاة والسلام عليه ولما عرف في وجهه من الكراهية اخبره بالسبب وقال

76
00:26:52.050 --> 00:27:12.050
لا نرده اليك الا انها حرة. يعني فبين السبب والعلة التي رد وانه قد صاده من اجله. والمحرم لا يأكله معصيد من اجله. نعم. قال حدثنا ابو اليمان الحكم ابن نافع عن شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري

77
00:27:12.050 --> 00:27:32.050
نعم. اه عن عبيد الله عن عبيد عبيد الله بن عبدالله بن عتبة. نعم. عن عبدالله بن مسعود عن الصائم جثامة. نعم قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة ابن الزبير

78
00:27:32.050 --> 00:27:52.050
عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية يقال له ابن اللتبية على الصدقة. فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي

79
00:27:52.050 --> 00:28:12.050
الي قال فهلا قال فهلا جلس في بيت ابيه او بيت امه فينظر ايهدى له ام لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ احد منكم شيئا الا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. ان كان بعيرا له رغاء

80
00:28:12.050 --> 00:28:42.050
او بقرة لها خوار او شاة تعير تيعر تيعر ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة ابطيه. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت ثلاثا؟ ثم ذكر حديث آآ ابن ابن اللتبية الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة. ما بعثه عاملا عن صدقة. ولما جاء باموال الصدقة قال هذا لكم

81
00:28:42.050 --> 00:29:02.050
وهذا اهدي اليك هذا لكم وهذا اهدي اليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الا جلس في بيت ابيه او امه فينظر هل تأتيه هديته؟ يعني معناه انه اذا جلس في بيته تأتيه هذه الهدايا او انها جاءته لكونه عامل لكونه

82
00:29:02.050 --> 00:29:22.050
كان عاملا فاخبر عليه الصلاة والسلام ان كل من اخذ شيئا بغير حقه يعني من هذه الهدايا التي للعمال فانه يأتي بها يوم القيامة على رقبته ان كان بعيرا يكون له رغاء يحمله وان كان بقرة لها حوار وان كان فئة

83
00:29:22.050 --> 00:29:42.050
ثم يعني حذر من ذلك الرسول ونبه على ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته. ايش بعد قوله تعالى قال ثم رفع بيده حتى رأيناه ثم رفع يديه وقال اللهم هل بلغت

84
00:29:42.050 --> 00:30:02.050
لانه اعلن ذلك للناس وبين لهم خطورة الغلول وان من حصل منه شيء من ذلك فان انه يأتي به يحمله يوم القيامة ثم رفع يديه الى السماء وقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ نعم. قال

85
00:30:02.050 --> 00:30:22.050
عبدالله ابن محمد المرشدي عن سفيان ابن عيينة عن الزهري. نعم. عن عروة ابن الزبير عن ابي حميد الساعدي. نعم. قال باب اذا وهب هبة او وعد ثم مات ثم

86
00:30:22.050 --> 00:30:52.050
ثم مات قبل ان تصل اليه. وقال عبيده ان ماتا وكانت وكانت فصلت ان مات وكانت فصلت فصلت الهدية والمهدى من ماله ايه يعني من مال المهدي نعم والفصلت الهدية والمهدى له والمهدى له حي فهي لورثته

87
00:30:52.050 --> 00:31:12.050
ان لم تكن فصلت فهي لورثة الذي اهداه. وقال الحسن ايهما مات قبل ايهما مات قبل فهي لورثة المهدى له اذا قبضها الرسول. قال حدثنا علي ابن قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا

88
00:31:12.050 --> 00:31:32.050
سفيان قال حدثنا ابن المنكدر سمعت جابر رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين اعطيتك هكذا ثلاثا فلم فلم فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فامر

89
00:31:32.050 --> 00:31:52.050
ابو بكر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة او دين فليأتنا. فاتيته فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فحثا لي ثلاثة. ثم ذكر باب

90
00:31:52.050 --> 00:32:12.050
اذا وهب هبة او وعد ثم مات قبل ان تصل اليه. اذا وهب يعني رجل هبة لاخر او وعد لاخر ثم مات يعني المهدي قبل ان تصل الى المهدى اليه قبل ان تصل الى

91
00:32:12.050 --> 00:32:32.050
اليه يعني فما الحكم في ذلك؟ وقد ذكر يعني ان ابا بكر الحديث الذي اورد ان ابا بكر آآ بعد ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلن في الناس ان من كان له دين على الرسول صلى الله عليه وسلم او كان

92
00:32:32.050 --> 00:32:52.050
له عدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتنا. فجاء جابر وقال ان ان الرسول قال لو جئنا كان ماء البحرين اعطيتك هكذا هكذا اذا حذاها ثلاث حثيات. فاعطاه الشيء الذي اخبر به من من عدة الرسول صلى الله عليه وسلم اياه. وهذا رضي الله عنه

93
00:32:52.050 --> 00:33:12.050
كمال وفائه ومن كمال يعني ومن حسن صنيعه وكونه قام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني القيام الذي آآ آآ ادى فيه آآ كل ما عن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقوق

94
00:33:12.050 --> 00:33:42.050
العيدات التي وعد بها عليه الصلاة والسلام. يعني آآ يعني هذا الحديث يدل على الترجمة وعلى الترجمة وان الميت اذا وعد او كان يعني اذا وعد فانها آآ تنفذ غيته يعني بعد وفاته تنفعيته بعد وفاته. نعم

95
00:33:42.050 --> 00:34:02.050
قال عبيده عبيده ابن عمرو السلماني صاحب ابن مسعود قال قال ان مات وكانت فصلت الهدية يعني اذا كانت فصلت الهدية من مال المهدي فصلت الهدية من ماء مهدي ان كان مات وقد فصلت الهدية

96
00:34:02.050 --> 00:34:22.050
فانها تكون ليرهف المهدى اليه. يعني يرثونه لان لانها قصدت من ماله. وان وان وان لم تكن فصلت قال وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهو فهي لورثته. وان لم تكن

97
00:34:22.050 --> 00:34:42.050
وصلت فهي لورثة الذي لورثة الذي اهدى. نعم. وقال الحسن ايهما مات قبل هي لورثة المهدى له. نعم. اذا قبضها الرسول. اذا قبضها الرسول يعني المندوب. الذي يعني اه او النائب عنه او المرسل يعني

98
00:34:42.050 --> 00:35:02.050
من هو ومن من ورثته فاذا كان قد قبضها فانها تكون للمهدى له. نعم. وان كانت لم تفصل فانها تكون اه المهدي نعم. قال عن علي ابن عبد الله ابن مديد عن سفيان

99
00:35:02.050 --> 00:35:22.050
ابن عيينة ان من كدر محمد المنجدر قال سمعت جابر رضي الله عنه ها عن جابر رضي الله عنه. نعم قال رحمه الله تعالى باب كيف يقبض العبد والمتاع؟ وقال

100
00:35:22.050 --> 00:35:42.050
ابن عمر رضي الله عنهما كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو لك يا عبد الله قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن المسور ابن محرمة رضي الله عنهما انه قال

101
00:35:42.050 --> 00:36:02.050
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبية ولم يعطي محرمة منها شيئا. فقال محرمة يا بني اي انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي. قال

102
00:36:02.050 --> 00:36:32.050
له فخرج اليه وعليه قباء منها فقال خبأنا هذا لك. قال فنظر ايه فقال رظي محرمه. ثم ذكر هذا الباب باب باب كيف يقبظ العبد والمتاع كيف يقبض العبد والمتاع يعني في الهبة والهدية؟ كيف يقبض؟ يعني معلوم ان المتاع يعني يكون بتسليمه

103
00:36:32.050 --> 00:36:52.050
واما العبد وغيره من يعني يعني فهو يعني بالتخلية بينه وبينه. يعني كونه يعطيه اياه ويخلي بينه وبينه وكذلك ايضا بالنسبة للدواب وكذلك بالنسبة للدواب ثم ذكر هذا الحديث الذي

104
00:36:52.050 --> 00:37:12.050
وقد مر قريبا ان ان بعيرا كان لعمر وكان عليه عبد الله ابن عمر وآآ كان عليه عبد الله ابن عمر فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم من من عمر واهداه لعبدالله بن عمر. وهنا كان راكبا عليه واشتراه

105
00:37:12.050 --> 00:37:32.050
ووهبه له. يعني معناه انه آآ قبضه وكان تحت يده يعني قبل ذلك وهو ليس له ثم كان تحت يده وهو مالك له لانه قد اهدي اليه. يعني فقبض كل شيء بحسبه. يعني في

106
00:37:32.050 --> 00:38:02.050
يكون بالمناولة والمعاطاة وفيه شيء يعني يكون بالتخلية او بكونه يعني يكون راكبا عليه يعني كالبعير او يعني او ارضا يخلي بينه وبينها او عبدا يخلي بينه وبينه كل شيء بحسبه. كيف يقبض؟ ها كيف يقبض العبد والمتاع؟ ها. لما ذكر

107
00:38:02.050 --> 00:38:22.050
اثر المعلق ابن ابن عمر نعم هذا الحديث سبق ان مر قريبا يعني الذي فيه ان عمر رضي الله عنه كان عنده يعني بعير وان وان الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه من عمر واهداه لعبدالله بن عمر. نعم

108
00:38:22.050 --> 00:38:42.050
ثم ذكر حديث مسور بن مخرم رضي الله عنهما انه قال قسم رسول الله جاء النبي اقبية يعني وفي البسة يعني نوع من الالبسة. فجاء اليه قال المسور لابنه مكرمة نذهب يعني

109
00:38:42.050 --> 00:39:02.050
قيل شيئا من هذه الاقبية فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ادخر قباء ليكون لي محرمة وآآ آآ واعطاه اياه لما جاء اليه فكان الرسول احتبسه وادخره وابقاه عنده وجاء واعطاه اياه

110
00:39:02.050 --> 00:39:22.050
وقال محرمة رضي محرمة. يعني ان هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رضي به. نعم قبضه هذا بالتسليم والمناولة. نعم. لانه نوع من انواع المتاع. ها. وهو لباس. نعم

111
00:39:22.050 --> 00:39:42.050
يطلق يعني على على على كل شيء على اللباس وعلى الطعام وعلى غيره كانه يقال متاعه. نعم قال حدثنا قتيب بن سعيد عن الليث نعم عن ابن ابي مليكة عن مسورة بن محرمة رضي الله عنهما. نعم

112
00:39:42.050 --> 00:40:02.050
قال رحمه الله تعالى باب اذا وهب هبة فقبضها الاخر ولم يقل قبلتم. نعم قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة

113
00:40:02.050 --> 00:40:22.050
رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. فقال وما ذاك؟ قال فوقعت باهلي في رمظان. قال اتجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين

114
00:40:22.050 --> 00:40:52.050
قال لا. قال قال فتستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل من الانصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر. فقال اذهب بهذا اذهب بهذا تصدق به. قال على احوج على احوج منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها اهل بيت

115
00:40:52.050 --> 00:41:12.050
احوج منا. ثم قال اذهب فاطعمه اهلك. ثم قال باب اذا باب اذا باب اذا وهب هبة فقبضها الاخر ولم يقل قبلت. باب اذا وهب هبة فقبضها الموهوب له ولم يقل قبلت

116
00:41:12.050 --> 00:41:32.050
يعني انه لا بأس بذلك ليس بلازم يقول قبلت لان هذا الحديث وهب له هذا المكتل واخذه ومشى ما فيه ما في الحديث انه قال قبلت فاذا دل هذا على ان الهبة لا يلزم فيها يعني التصريح بالقبول. وانما اذا اعطاه الشيء وقبظه

117
00:41:32.050 --> 00:41:52.050
اخذه فلا يلزم ان يقول فيه قبلت لا يلزم ان يقول المهدى له او الموهوب له لا يلزم ان يكون قبلت واورد هذا الحديث الذي فيه قصة المجامعة في رمضان وبيان الكفارة التي تكون عليه وهي على الترتيب كفارة

118
00:41:52.050 --> 00:42:12.050
ازدهار وهي على ترتيبك كفارة الظهار اه فيها انه اه اه لم يجد لم يكن عنده ما يتصدق به اي الذي جامع في رمضان لفقره وانه اوتي النبي بمقتل يعني فيه طعام اعطاه اياه وقال تصدق به

119
00:42:12.050 --> 00:42:32.050
يعني الشيء الذي عليك. فقال اعلى افقر مني ماء ولنفسك بعثك بالحق. ليس ما بين يديها افقر منا يعني وهذا على غالب ظنه. يعني يدل على انه ليس عنده شيء. وانه معدم. ولهذا قال ان ما في

120
00:42:32.050 --> 00:42:52.050
منهم وهذا في غالب ظنه والا فقد يكون من هو افقر منه. ومن اشد حاجة من اشد حاجة منه. الحاصل ان ان يعني وهب واخذ الهبة ولم يقل قبلت فدل هذا على ان التعبير بقبلته ليس

121
00:42:52.050 --> 00:43:22.050
لازم بل اذا اعطاه شيء وناوله اياه يكفي. نعم. والحديث سبق ان مر حيث سبق ان مر في في الصيام نعم. قال حدثنا محمد بن محبوب عن عبدالواحد ابن زياد عن معمر ابن راشدة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه نعم

122
00:43:22.050 --> 00:43:42.050
هل الكفاضة تسقط بهذا؟ لا ما تسقط. بل هي باقية في ذمته. وانما هذا اخذه ليستعين به وليحصل من له الانتفاع بسبب فقره والا فان ذلك حق ثابت في ذمة

123
00:43:42.050 --> 00:44:12.050
في حق ثابت في ذمته اذا ايسر فانه يعني آآ يخرج الكفارة. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا وهب دينا على رجل قال شعبة عن الحكم هو جائز. ووهب الحسن ابن علي عليهما السلام لرجل دينه

124
00:44:12.050 --> 00:44:32.050
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عليه حق فليعطيه فليعطيه. او ليتحلله منه. فقال جابر رضي الله عنه قتل ابي وعليه دين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه ان يقبلوا ثمرة

125
00:44:32.050 --> 00:44:52.050
وحائطي ويحلل ابي. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن كعب ابن مالك ان جابر ابن عبد الله

126
00:44:52.050 --> 00:45:12.050
رضي الله عنهما اخبره ان اباه قتل يوم احد شهيدا فاشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم ان يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا ابي فأبوا

127
00:45:12.050 --> 00:45:42.050
فلم يعطي فلم يعطهم ولم يكسره لهم. ولكن قال سأغدوا عليك ان شاء الله فغدى علينا حين اصبح فطاف في النخل فدعا في في ثمره بالبركة. فجد فجددتها فقظيتهم حقوقهم وبقي لنا من ثمرها بقية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه

128
00:45:42.050 --> 00:46:02.050
وسلم وهو جالس فاخبرته بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع وهو جالس يا عمر اسمع يا عمر فقال الا يكون قد علمنا الا يكون قد علمنا انك الا

129
00:46:02.050 --> 00:46:32.050
هكذا يا شيخ ايضا. الا وانا نعم ذكر الحافظ والشرح يعني ذكرهما جميعا. طيب كمل. الا يكونوا قد علمنا اانك رسول الله صلى الله عليه وسلم والله انك لرسول الله. ثم قال باب اذا وهب دينه

130
00:46:32.050 --> 00:46:52.050
اذا وهب دينا على رجل اذا وهب دينا على رجل يعني وهبه له يعني وهب لنا دين على رجل يعني له بمعنى انه اسقطه وابرأه منه نعم اذا وهب دينا قال شعبة عن الحكم وهب دينها رجل بس هكذا؟ اي نعم يعني

131
00:46:52.050 --> 00:47:12.050
ذلك صحيح او ان ذلك معتبر. يعني كونه ابرأ ووهب له الشيء اللي في ذمته. فاسقطه عنه فاسقطه عنه ثم ذكر يعني ما يدل على يعني هذا المعنى الذي ترجم له. يعني اذا وهب كذا فان ذلك سائق وصحيح

132
00:47:12.050 --> 00:47:32.050
ثم قال قال شعبة عن الحكم هو جائز. قال شعبة الحكم هو جائز. يعني كونه يعني يهب انسانا آآ في ذمته دين يهب دينه له. ولا يطالبه بشيء بمعنى انه يبرئه. لانه يبرئه وسبب

133
00:47:32.050 --> 00:47:52.050
مر بنا في اول الكتاب ان ان ان قول الحافظ ابن حجر يدخل تحت هذا الباب الهبة والهدية يدخل فيه الابراء ويدخل فيه الابراء وهذا من الابراء. نعم. ووهب الحسن ابن علي

134
00:47:52.050 --> 00:48:12.050
رضي الله عنهما آآ كتب هنا عليهم السلام يعني هذه العبارة التي هي عليه السلام لاهل لبعض اهل البيت هذه آآ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره آآ لقول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي

135
00:48:12.050 --> 00:48:32.050
قال ان هذه تأتي من عمل النصاب. نساق الكتب. نساخ الكتب عندما يأتي ينسخ الكتاب. فعندما يأتي عند ذكر علي او وانا يعني غير من اهل البيت يقول عليه السلام. والا فانه ليس هناك يعني هذه العبارة لا يخص بها اهل البيت. وانما يخص

136
00:48:32.050 --> 00:48:52.050
بها الانبياء عليه الصلاة والسلام هم اللي يقال عليهم الصلاة والسلام. وكذلك ايضا قد يصلى على غير الانبياء يعني تبعا مثل صلى الله وسلم على ورسوله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان. كان يصلى عليهم تبعا للصلاة على رسول الله عليه عليه الصلاة والسلام

137
00:48:52.050 --> 00:49:12.050
فاذا عبارة عليه السلام هذه لتأتي هي من عمل نساء. وليست من عمل المؤلفين. وليست من عمل المؤلفين. هكذا ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير اية الاحزاب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم

138
00:49:12.050 --> 00:49:42.050
ولكن المعروف والمشهور ان الصحابة رضي الله عنهم يترضى عنهم. وغيرهم يترحم عليهم ولكن يجوز الترحم على الصحابة ويجوز الترضي على على غير الصحابة يعني هذا دعاء بان يرظى الله عنه او يرحمه ولكن هذا الذي اشتهر عند عند السلف حتى صار عرفا اذا قيل رضي الله عنه فهم

139
00:49:42.050 --> 00:50:02.050
انه صحابي ولذلك رحمه الله يعرف بانه غير صحابي. يعرف بانه غير صحابي قال رحمه الله هذا يعني شيء تعارف عليه عليه السلف ولكن انه سائق الترضي عن التابعين وغيره

140
00:50:02.050 --> 00:50:22.050
والترحم على الصحابة يعني رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم. قال ووهب الحسن ابن علي علي رضي الله عنهما لرجل دينه. يعني وهبه الحسن عليه لرجل دينه. الدين الذي في ذمته وهبه له. اسقطه عنه. ومعنى ذلك انه

141
00:50:22.050 --> 00:50:42.050
يعني انها بمثابة الهبة لانه بدل ان كان مدينا صار حريا من الدين وسالما من الدين لانه اسقط عنه ووهب وله الحق الذي في ذمته. فلا يطالب به لانه آآ تخلى عنه آآ صاحبه

142
00:50:42.050 --> 00:51:02.050
آآ ابراء من عليه الدين منه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عليه حق اعطه او ليتحلله منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه حق فليعطه. يعني ما كان عليه الحق

143
00:51:02.050 --> 00:51:22.050
فليعطي ذلك الحق والا ومن لم يكن يعني آآ والا فليتحلل منه اذا ما توكل من اعطاه ومن يتحلل منه يعني معناه انه يهبه له يجعل في حل منه. فلا يطالبه به بل يسقطه عنه. والله عز وجل لما ذكر المعسر

144
00:51:22.050 --> 00:51:42.050
وان وارشد الى وبين انه ينظر ارشد الى ما هو اهم من الانظار وهو شاطر قال الله عز وجل وان كان ذي عسرة فنذبح من المعسرة وان تصدقوا خير لكم. يعني كونكم تسقطون عنه الدين خير لكم

145
00:51:42.050 --> 00:52:12.050
انكم تنذرونه لان الاضرار مطلوب ولكن التصدق احسن منه. نعم. فقال جابر ابي وعليه دين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه ان يقبلوا ثمر حائطي ويحلل ابي نعم يعني جابر رضي الله عنه عن ابيه توفي ابوه وعليه دين. وآآ يعني طلب من

146
00:52:12.050 --> 00:52:42.050
اصحابه او الدائنين انهم يأخذون يعني ثمرة ويحللوا اباه الذي هو المدين يعني معناها ان هذا بعض حقهم فيأخذون بعض حقهم يحللوه في الباقي. وهذا هو المحل الشاهد من يعني انه يسقط او انه ابراء يعني يجعله في حل من الباقي. فابوا الا ان يأخذوا حقهم كله. والا

147
00:52:42.050 --> 00:53:02.050
منه شيئا يعني الرسول لم يأمره قال لم يأمره بايش؟ بكسره وافدانه. قال فلم يعطهم ولم يكسره لهم. فلم يعطه لهم فلم يعطه لهم ولم يعني يكسره يعني كأنه يعني

148
00:53:02.050 --> 00:53:22.050
يعني لم يعطهم اياه ولم يبيع ويعطيهم يعني منه ويبقى عليه شيء. نعم. ولكن قال ساغدو الرسول قال ساغدو. يعني ياتي في الصباح وجاء اليه ومشى في البستان. وجعل يدعو

149
00:53:22.050 --> 00:53:42.050
بركة ويبرك يعني فبارك الله تعالى فيه بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ذلك البخاري في في كتاب النبوة لان هذا من علامات نبوته. كونه يدعو في الشيء القليل فيحصل يبارك الله فيه ويكون يعني كثيرا

150
00:53:42.050 --> 00:54:12.050
دعا فبارك الله في هذه الثمرة التي كانت قليلة حتى استوفوا حقوقهم وبقي يعني بعد ذلك شيء كثير. نعم. قال فجددتها فقضيتهم يعني بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كثرت وبارك الله فيها فجدها ويعني اعطاهم حقوقهم وبقي بقية بعد ذلك

151
00:54:12.050 --> 00:54:32.050
نعم. ثم قال عمر نعم. قال وهو جالس فقال الا الا يكونوا قد علمنا انك رسول الله والله انك عمر قال لعمر قال فقال صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع وهو جالس يا عمر فقال

152
00:54:32.050 --> 00:54:52.050
يعني هذا الذي يقول جابر من انه اعطاهم حقوقهم وانه بقي ويعني وجه ذكره لحافظ ابن حجر يعني تنصيص على عمر وتخصيصه وذكر ذلك ووضح في كتاب علامات النبوة والمقصود من ذلك ان عمر كان معه

153
00:54:52.050 --> 00:55:22.050
معه لما كان يمشي معه وهو يبرك فكان يعني فهم عمر انه سيبارك يعني فيه هذا قال اعلن عمر لانه آآ آآ حضر معه آآ التمشي في البستان والدعاء وانه كان فهم بانه سيبارك فيه. وان جابر اخبر بالحقيقة التي حصلت وهي انه

154
00:55:22.050 --> 00:55:52.050
كثر المال وجذ الثمرة واعطى الدائنين حقوقهم كاملة وقبل ذلك كانت يعني لم يقبلوها لم يقبلوها وانما يريدون حقوقهم كاملة. فاعطي اعطوا حقوقهم كاملة وبقي بقي بقية نعم. قال حدثنا عبدان. عبدان هو عبد الله ابن عبد الله ابن عثمان المروزي. عبد الله ابن عثمان ابن جبلة

155
00:55:52.050 --> 00:56:12.050
مروجه وعبدا لقب له. يعني معقود من الاسم. لان الالقاب تؤخذ من الاسماء. يقال عبدان ويقال عباد. كل هذه مأخوذة من عبد الله وكما في عبد الرحمن ابن ابراهيم مقالة جحيم عن عبدان عن عن عبد الله عبد الله وهو ابن المبارك

156
00:56:12.050 --> 00:56:32.050
المروجي وعبدين هادي المروجي. عبد الله ابن عثمان ابن جبلة المروزي. يروي عن عبد الله ابن مبارك المغوزي عن يونس عن الزهري نعم عن الزهري؟ نعم نعم يونس ابن يزيد الايلي وقال

157
00:56:32.050 --> 00:56:52.050
الليل حدثني يونس عن ابن شهاب. نعم. قال حدثني ابن ابن كعب ابن مالك ان جابر ابن عبد الله! نعم. قال رحمه الله تعالى باب هبة الواحد للجماعة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

158
00:56:52.050 --> 00:57:12.050
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم. غفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين هذا يسأل يقول ما حكم قبول الهدية من الكافر؟ اذا كان يعني فيه يعني طمعا في

159
00:57:12.050 --> 00:57:32.050
فلا بأس بذلك. واذا كانت في اعيادهم لا ما يجوز. اذا كانت في اعيادهم فلا يجوز لا يجوز ولكن الهدية اذا كان في طمع يعني في الاسلام فانه كافر يعني اه اه

160
00:57:32.050 --> 00:57:52.050
آآ يرجى اسلامه يمكن ان تقبل هديته. هذا يسأل عن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك يعني ان الولد لا يتأثر بالكون الوالد يأخذ شيئا من ماله لكنه

161
00:57:52.050 --> 00:58:12.050
على وجه لا يظره. اما اذا حصل ظررا فذلك غير جائز. ليبين ان عظم حق الوالد وان يعني المال الذي عنده هو يعني بمثابة المال الذي لابيه لكن لا يعني ذلك ان ماله مال لابيه وان مال

162
00:58:12.050 --> 00:58:32.050
له ولكن لابيه حق عظيم فيه. حق عظيم فيه يحرص على ارضاءه وعلى يعني تحقيق ما يريد اذا لم يكن في ذلك الحاق مضرة كبيرة عليه. هذا يقول انه موظف في شركة لبيع اللحوم

163
00:58:32.050 --> 00:59:02.050
لبيع اللحوم. ايوة. ويعطوه بعض الزبائن بعض الهدايا. فما حكم ذلك موظف؟ نعم. يقول انا موظف في شركة لبيع اللحوم. يعني اه كونهم يعطونه يعني بعظ الهدايا يمكن ان يكون آآ لهم مصلحة في ذلك وهي انه يخصهم. او يكثر لهم او يقدمهم على غيرهم. فيعني

164
00:59:02.050 --> 00:59:22.050
يكون هذه الهدايا من اجل يعني انهم يحصلون فوائد لانفسهم. فمثل هذا ممن هدى العمال. هذا يسأل يقول اذا كان اقرب الناس الي بابا كان يعني كافرا هل اذهب واعطيها

165
00:59:22.050 --> 00:59:42.050
المسلم لا تعطيه المسلم نعم تقدم المسلم عليه. وهذا يسأل يقول حفظكم الله يقول ما هو ضابط السفاهة يعني كونه يبذر المال ولا يعني يأبه بضياعه فهذا هو الشفع في المال. يعني كونه سفيه

166
00:59:42.050 --> 01:00:02.050
وزر المال يعني لا يصرفه ولا يبقي شيء يعني ما وقع في يده فانه يضيع. نعم. احسن الله اليكم هذا سائل يقول هل هل هدية الحجاج او المعتمرين لعمال الحرمين عمال النظافة؟ هل هذا من الغلول

167
01:00:02.050 --> 01:00:22.050
كون فيه فقراء يعني ليس لهم علاقة يعني في الحجاج انهم يعني يستفيدون منهم وانما رؤوهم فقراء واعطوهم هذا لا بأس به. وانما المحذور فيما ذاك اعطاء العامل يعني شيء يرجع الى نفس المعطي. او

168
01:00:22.050 --> 01:00:42.050
يستفيدها المعطي. واما الاحسان الى الفقير لا سيما العمال الذين يعني في الشوارع يكنسون يكنسون وهم فقراء ووراهم ناس يعني يحتاجون الى اليهم فاعطاهم والاحسان اليهم لا بأس به. هذا

169
01:00:42.050 --> 01:01:02.050
يقول بعضهم يقول علي كرم الله وجهه. فهل هذه العبارة اصل؟ هذه ايضا من جنس من جنس الذي ذكره ابن كثير وايضا ذكر هذه الجملة علي كرم الله وجهه يعني وان هذه يعني يعني آآ عليه

170
01:01:02.050 --> 01:01:22.050
لا يخص احد بشيء وانما يقال رضي الله عنه علي وغير علي. نعم. هذا يقول اذا مدرسي في المدرسة النظامية كتابا اريده ان يستفيد ان يستفيد منه. فهل يعد هذه

171
01:01:22.050 --> 01:01:42.050
رشوة يعني قد يكون قد يكون هذا رشوة لانه يريد انه يعني يساعده في النجاح ويساعده في كذا ولا لكنه اذا اذا اخذه يعني ورد عليه هدية رد عليه الهدية يعني احسن منها فانه

172
01:01:42.050 --> 01:02:02.050
ما يقول ما يقول رشوة اذا كان يرد عليه هدية لانه كانه ما اهدى اليه لانه حصل منه او او هو اكثر مما وصل اليه. هذا اذا كان انه فيه حاجة الى هذا وان رده اليه ما في بأس. لكن كونه يأخذه ويعطيه شيئا احسن منه

173
01:02:02.050 --> 01:02:22.050
ما في هذا يقول عندي من الاولاد اثنين ومن البنات اثنتين. هذي ايش؟ يقول عندي من الاولاد اثنين ومن البنات اثنتين. نعم. فوهبت لهم الاربعة قطع اراضي. اربعة متساوية بالمساحة والسعر. ولكني احتجت

174
01:02:22.050 --> 01:02:42.050
في وقت لاحق الى استرداد هبتي من ثلاثة منهم وتركت واحدة آآ استرد وهي لاحدى بناتي ولكون حالتها المادية ادنى من الاخرين. فهل هذا جائز؟ لا يجوز. يعني اذا كان اعطاهم

175
01:02:42.050 --> 01:03:02.050
وقسم بينهم ويسترد منهم جميعا. يعطيهم جميعا ويسترد منهم جميعا. لكن فيما يتعلق بالتسوية بين البنين والبنات هذي فيها من العلماء من يعتبر ان انهم يعطونه في الحياة كما يحصل لهم بعد الوفاة. يعني

176
01:03:02.050 --> 01:03:32.050
الذكر مثل ومن العلماء من يقول انه يسوى بينهم من العلماء من يقول انه شوى بينهم هذا واضح. الامر فيه لان لان الله قسم بينهم ولو ترك هذا المال الى الوفاة فانه سيقسم بينهم على هذه الطريقة. الحاصل

177
01:03:32.050 --> 01:03:52.050
ان يعني انه اذا اعطاهم يعني يعطيهم جميعا وكونه سوى بين البنين وبنات فيه قول يعني قال هو قول لبعض اهل العلم وان يسترد منهم جميعا. يسترد منهم جميعا. اما اذا كان احدا منهم يعني له

178
01:03:52.050 --> 01:04:10.100
خصوصية يعني في ضعف او في فقر شديد او ما الى ذلك واعطاه من ما له شيء يعني يساعده فيه من اجل هذا الغرض لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك