﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.850
كل من رضاه غير معتبر. كمبره فعلمه لا يعتبر. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله من لا يعتبر رظاه لا يعتبر علمه. هذي قاعدة عندنا قاعدة كبيرة بالعقود  كل عقد يشترط فيه الرضا

2
00:00:21.400 --> 00:00:43.350
لكن هناك من لا يعتبر رضاه نعتبره علمه هناك عقود لا يعتبر فيها الرظا وسوق لا يعتبر فيها الرضا نقول بانه لا يعتبر فيها العلم كل من لا يعتبر رضاه يعني لا يشترط رضاه

3
00:00:43.500 --> 00:01:03.050
لا يشترط علمه. وهذا يدخل تحته مسائل كثيرة مثلا في مراجعة الزوجة لا يعتبر الزوج اذا طلق زوجته طلقة رجعية وطلقتين لا يعتبر رضاها في المراجعة يعتبر علمها لا اراجعها وهي لم تعلم صح

4
00:01:04.850 --> 00:01:23.600
كذلك ايضا الرقيق لو اعتقه سيده لا يعتبر رضاه بالعتق لو اعتقه نقول بانه صحيح ايضا المظمون له لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه المظمون له لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه

5
00:01:24.450 --> 00:02:01.150
في الفسخ في في عقد البيع اذا وجد بالسلعة عيبا لا يعتبر رضا البائع هذا يعتبر علم اذا دلس وفسخ لا يعتبر رضاه لا يعتبر علما    نعم الدعوة هي اضافة حق للنفس على الغير

6
00:02:03.300 --> 00:02:34.450
فاذا ادعى شخص فساد هذا العقد البيع او عاقة الايجار او عقد الشركة ونحو ذلك وادعى العاقد الاخر صحة العقد يقول مؤلف رحمه الله دعوى الفساد هذي لا تجدي لان الاصل

7
00:02:35.000 --> 00:03:03.900
العقود الصحة وانها وان العقد وقع مستوفيا لشروط صحته هذا الاصل اذا ادعى شخص فساد العقد وادعى العاقد معه صحته ونقول الاصل هو صحة العقد وان الاصل الشروط الصحة فلا بد

8
00:03:04.100 --> 00:03:22.900
ان يقيم الدليل على فساد هذا العقد العقد الصحيح وما اكتملت شروط صحته الفاسد ما اختل شرط من شروط صحته فلابد ان يقيم الدليل على فساد العقل