قال باب اذا نزل قطعة او شيئا لغيره يعني المفروض اما اذا كان او ما حصل منه آآ ما حصل منه عليه فان الموضع عنده الوكيل اليمن على شيء ولكنه هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله باب من عقل بعيره على البلاط او باب المسجد وقال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو رفيع قال حدثنا ابو المتوفي الناجي موكله قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو عقيل قال حدثنا ابو المتوكل الناجي قال اهل جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت اليه واقل الجمل في ناحية البلاط فقلت هذا جبلك فخرج فجعل يطير بالجمل. قال الثمن والجمل لك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فيقول الامام البخاري رحمه الله باب فان عقل بعيره في والمقصود من هذا ان بناء المسجد وما هو متصل به من من الاماكن التي تكون خاصة بمسجد وتابعة للمسجد اننا الجلوس فيها او عقل البعير فيها انه سائغ انه لا يعتبر من الظلم وامرني تحت هذا حديث جابر رضي الله عنه جابر ابن عبد الله في قطعة من حديث طويل هي قصة بيعه الجمل على الرسول صلى الله عليه وسلم وبطريقة متوجهة الى المدينة وقد اتى بهذا الجزء من اخره وانه لما وصل الى المدينة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد عقل به المكان الذي هو امام باب المسجد الذي وضع فيه حق او حتى اعطى البعير فيه وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له الان وصلت بعض الروايات فقال نعم قال ركعتين ثم انه اذن او امر بلالا ان يبين له ثمن جمله ثم انه خرج على على قوله وينظر اليك ثم قال خذ جهرك ودراهمك يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام نقده الثمن ثم وحده البعير وقبله الثمن وزاده كما جاء في بعض الروايات المتقدمة على الذي اتفق معه عليه. ثم انه اضاف الى ذلك ان واعطاه البعير عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت اليه واحلت الجمل في ناحية المناط. وكل هذا جبل وخرج فجعل يطير بالجبل قالت قال الثمن والجمل له المسجد او الذي هو تابع للمسجد ثم انه عليه الصلاة والسلام في الاخر قال له اقام الوقوف والبول عند السباطة قوم وقال سليمان ابن الحرب عن شعبة عن منصور عن ابي وائل عن حزيمة رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال لقد ان النبي صلى الله عليه وسلم زباطة قوم فبال قائما. قال شباب الوقوف والبول عند الضباط ابن قوم. والمقصود البخاري رحمه الله هذا ان هذا لا يعتبر من التعدي على حق الغير والاستفادة في حقهم من حق الغير والنبي مكان الاشياء التي تنفع في ذلك الامر فيه هين لا يحتاج الى ان يوقف او يقال في هذا المكان الذي هو في بناء بيوتهم مخصص لوضع الاشياء المستقدرة والاشياء التي اه لا ينظرون فيها ويرغبون عنها لان النبي عليه الصلاة والسلام جاء وقف عليه الصلاة والسلام فوقف في هذه القوم وهي حق من حقوقهم ليس فيه ليس هذا وانما هذا شيء لا يحتاج الى استئذان لانه مكان مخصص بوضع النفايات والاشياء المستقذرة فاذا جاء جاء فيه ان هذا لا بأس به ولا يعتبر النصوم ولا ولا يحتاج الى نساء بمثل هذا. قال باب من اخذ الغسل وما يؤذوا الناس مريض اذا رمى به وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن دمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك تفضل من شر الله له فغفر له. قال باب من اخذ الغصن وما فريقنا رمى في الطريق ورمى به يعني وازاله عن الطريق وقد يكون هذه الاجازة انه وضع عند ازالته عن طريق ومثل هذا لا يؤثر لان الطريق الذي يسلكه الناس الذي الناس المرور منه فاذا زال الشيء الذي يؤذي من فوق او زجاج او حجر او حديث او اي شيء يؤذي وراء هذه عن يمين وشمال ولو وقع في ارض بالغير او في بيت للغير فان ذلك لا يؤثر لان هذا لازالة الضرر في طرق المخلوق. اخوان هذه الارض التي بجانب الطريق او عن يسار الطريق او يميني ارض مملوكة للغير ووضع فيها الغصن او الشوك او الحجر او ما الى ذلك هذا لا يؤثر الاستفادة منها ممكن يديروا ما فيها ومن اشياء مضرة في كل انسان يزيد عن طريق المسلوك والموقف الاية عن الطريق وشعبة من شعب الايمان كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد روده البخاري رحمه الله في هذا الحديث. هذه القصة التي فيها ازاله فشكر الله له ذلك. وغفر له ذلك وغفر له وان هذا يشكر الله عز وجل من فعله. وانه يثيبه المغفرة من عنده على فضل هذا العمل ولكن هو قومه ازاله ونحاهم عن الطريق وقد يكون وقع في موكل الغيب قال باب في طريق الميزان وهي بالرحمة نقول بين الطريق ثم يريد اهلها البنيان منها الطريق السبعة ازرق. وقال حدثنا موسى ابن قال حدثنا جرير ابن حازم عن الزبير ابن عن سمعت ابا هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اذا تشاجروا في الطريق الميساء بسبعة اذرع قال باب اذا اغفله بالطريق الموسى. لان الطريق التي تؤتى والتي تطلق والذي يأتيه النور ويتركه الناس فانها تقدر بسرعة امرا اذا كانت بين الاملاك خلقوا لتحديدها كل يريد ان يأخذ ويضيق الطريق فالرسول ان تكون فيها مجال واياك وسنعطي الابن المحملة لان هذا المقدار من الطريق محملان الحطب والعلن ما اشبه ذلك ومن غير مبرر. وهذا انما هو في التي تسلك بمثل هذه لمثل هذه الاشياء التي فيها الدواب المحملة لكن بعد ما وجدت الطرق فانه يمكن ان يقدر ويحدث ما فيه مصلحة ولو زاد على سعة امره لان هذا التحديد وعليها الاحمال فاذا كان الامر تغير الى وسائل فان الامر يدور مع المصلحة ومع الحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم قضى عند فساده في الطريق قال باب بغير اذن صاحبه. وقال عبادة يبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم الا ننتهز. وقال حدثنا ادم ابن ابي اياد قال حدثنا شعبة قال حدثنا علي ابن ثابت قال سمعت عبد الله ابن يزيد الانصاري وهو جده يا امي المها النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلى ايوة اي نعم. اي نعم. وقال حدثنا سعيد بن عبير قال حدثني الليل. قال حدثنا عقيد عن ابن بجهاد عن ابي بكر ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدني راني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يفلق حين يسرق وهو مؤمن ولا ظلمة يرفع الناس اليه فيها اخبارهم حين يلتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ملة الا النهبة. قال الكرامي وجدت بخط ابي جعفر. قال ابو عبدالله نسيبه يريد الايمان. قال باب النهبة من غيره وصاحبه هو اخذ الشيء جهارا جهاز جهارا وان بانه يصرف عن السرقة ومن سرقة واما النهبة فهي اخذ الشيء جهارا وقد اورد البخاري رحمه الله وحديثا معلقا وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم اما للدين وجاء الانسان لا يعقل حق غيره لا اه جهارا ولا خفية. لا جهارا الذي هو للجهاد الذي هو سرقة والاختلاف. بعد ذلك حديث ثاني نعم عن علي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الانصاري وهو جده ابو امه قال قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلى عن يزيد ابن عبد الله الانصاري يقول فيه عبد الله بن يزيد. والمثلى يعني هو يمثل في غيره لتنفيذ حرب ولا يمثل في الحرب وشيء ومن هذا هو التنفيذ والمهنة هي اخو الشيخ جهارا لصاحبه وهو ضد حديث ابي هريرة لا يزني ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ولا يشرب الخمر او اي نعم. لكن نعم. اي نعم. نعم ورفع الناس هذا هو ال الشيخ وهذا هنا كنا كنا نقل عن ابي جعفر وهو البخاري الذي قريبا والجرد ينقل اشياء عن البخاري بواسطته وهو البخاري قال مفسرا قوله لا يزني حين يزني وهو من وان يفسر النفي قال يرفع عنه يعني يرفع عنه في حال هناك. في حال وقائد الفاحشة انه يرفع عنه يعني الايمان. وهذا احد التفاسير وقد ذكر بان المقصود بذلك ان وفي ايمانك لا انه رفع منه نهائيا وانه بقي في ذلك الوقت بدون ايمان وانه لو مات في هذه الحال لمات وهو غير مؤمن وانه المقصود من ذلك وفي مصحف ايمانك بهذه الجريمة ما لم يدرك اولا مخلوقا عليه الحج لانه اذا تاب تاب الله عليه واذا اقيم عليه الحد كان كفارة له الى يومين الحج كان كفارة له. ومن حدود كفارات. من اصحابها عنهم ما اقترفوه من الذنوب. ولا يعاقبون عليها في الاخرة فهذا الذي ذكره عن وراق البخاري عن البخاري هذا هو احد التأثيرات التي فسر بها اللهم ليس صحيح. وان الكبائر لان كل ذنب دون الشرك وتعلم في وجه الله جاء عفى عن صاحبه وان شاء ولهذا قول وعلى هذا التفكير انه ينزع عنه يعني معناه انه يعود اليه ولا يكون كافرا تعدي او تفريط الى ان يعجز غيره على على هذا الشيء ويصلحه وهنا استخدم في ان تقرأ صفحة او شيئا لغيره متعمدا فانه يظن ان هي وهو في بيته قطعة فيها طعام ويقول له كالظل ومن عليه بمعنى انه اه يعني اذا اذا ذهب او انتهى فمن فعل جريمته عاد اليه. ولكن صحيح انه يعتبر باقة الايمان وانه مؤمن بايمانه فاسق بضريرته. ولا يعطى الامام الكامل ولا يطلب الايمان عن ابيه واصل الايمان. واصله موجود عنده. وما خرج بذلك عن اسلامه كان مرتبه ولكنه يؤمن بايمانه. قال باب وقال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني سعيد ابن انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مخلصا. ويسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقيم المال حتى لا يقبله احد. اي نعم المقصود من هذا نيران البخاري رحمه الله هذا في هذا الكتاب اللي هو الكتاب المظالم اشارة الى ان بعد ذلك ومن فعل فانه لا يضمن الذي استدل على هذا هذا الحديث الذي فيه الاخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان وان عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام اذا نزل يكونوا ويطفي الخنزير ويضع الفدية. ولا يقبل الا الاسلام. لانه في ذلك الزمان يفعل عليه الصلاة والسلام هذه الافعال. وتبعا لشريعة رسول الله عليه وليس اتي بشريعة جديدة. لهذا بيان ما كان النصارى من الباطل والشناهي بالباطل وان يعيش عليه الصلاة والسلام الذين يزعمون انهم ابناؤه هذا فعله اذا جاء واذا نزل من السماء فانه الصليب الذي هم يعلمونه ويبايعون في بعضهم ويعتبرونه من المأكولات الذي يعلقونه على قلوبهم وفي رقابهم ويدعون بان يعني هذا تنزيل عيسى عندما طلب وما قتل وما طلب عليه الصلاة والسلام فانه رفع في اخر الزمن فيفعل فيفعل هذه الافعال قال باب هل تحذر الدينان التي فيها الخمر او تخرب اللحاق؟ فان صنبا او صليبا او صنبورا او ما لا ينتفع بخشبي. واوتي شريطا في طنبول كسر فلم يقض فيه بشيء وقال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلب عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا يوم خيبر. قال على ما توقد هذه النيران؟ غادروا على الحمر قال اكسروها واهرقوها. قالوا الا نغريقها ونغزلها؟ قال بصيروا. قال ابو عبد الله قال ابن ابي اويس يقول الحمر الانسي لنقل الالف والنون. وقال حدثنا علي بن عبدالله قال ثلاث ايام قال حدثنا ابن ابي مسيح عن مجاهد عن ابي معمر عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وخول الكعبة ثلاث مئة وستون نصبا. وجعل يطعنها بعود في يدي وجعل يقول جاء الحق وزهق المال الاية. وقال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها كانت كانت اتخذت على شهوة لها فكرا فيه كما قيل. فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه زمرقة بالبيت يجلس عليهما. قال باب هل الايمان التي فيها الخمر؟ او يخرق فان فطر صنما او صليبا او طنبورا او مالا ينتفع بخشب قال فان فسر فان ستر صنما او صليبا او صنبورا او مالا ينتفع بخشب. واوتي شريحا في قنبول فلم يقض فيه بشيء. هل تكسر السنان؟ وتفرق الزحام؟ ايوة ان الاوعية التي فيها خمر التي تكون التي هي اه توعية من الجنوب هل كسروا هذه وتفرقوا هذه؟ ام انها تفرغ وتقتل وتنظف ويستفاد منها بدلا من تفريقها وتكثيرها اه البخاري رحمه الله لان المسألة فيها تطبيق يمكن تنظيفها الاستفادة من الاوعية فانها لا تكفر ولا تتحرك واذا كان الامر يستدعي تفسيرها وتفريقها يعني مصلحة لذلك قول هذا ثم ورد البخاري رحمه الله يعني تغار اغارا واحاديث تتعلق في الموضوع وفيما يشبه ما ترجم له قال قال فان كسر صنما او صليبا فان كسر صنما او صليبا او جمهورا او ما لا ينتفع بخشبه. فانتشر يعني هذه الاشياء يعني فانه لا يضمن. الحلو ان اتخاذها قرار فكسرها واخلاصها لو وهم يفعلوا ذلك وهي على هيئتها وعلى صورتها يعني من كانها عقنان وكونها وهي الاف الملاهي التي او ما لا ينتفع بخشبه. قال وانزل شريح في صنبور كتب فلم يقض فيه واخذ فيه بشيء واني ما ظمن ستره هل هو مقصود بكونه لم يظن بانه ملائم قال حدثنا ابو عاصم الضحاك ان يزيد ابن ابي عبيد عن زلمة بن الاكوع رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا يوم خيبر قال على ما توخد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الانسية. قال اكسروها واهرقوها. قال الا نغرقها ونغسلها؟ قال اغتسلوا. رحمه الله وهو يتعلق بالقمر ذبحوها في القبور الله عز وجل وارموها فيها اولا امر بكفرها فدل على ان اذا وقع فيه نجاسة وكان فيه شيء محرم امر بازالته فان الوعاء التي هي فيه يغتنم الاستفادة منه الهندية واحدة الجن لانها تستأنف بهم ويستأنفون بها وفيها ينفر بعضهم لبعض وعدم وتشرب منه بخلافتهم ولا تنظر منه فالامر وحية حرام قال ابو عبد الله كان ابن ابي هويد يقول الحمر الانسية بنصب الالف والنطق اه هناك الامسية مثل الانس. لانها تستهدف به. واما على نتيجة الامهات قال حدثنا ابو عاصم الضحاك عن يزيد عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع. البخاري وهي قليلة تبلغ اثنين وعشرين حديثا وتبلغ ستة عشر حديثا وهذا واحد منها هذا الحديث وواحد من الاحاديث السلفية في صحيح البخاري وهي التي البخاري رحمه الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ذات اشخاص صحابي وتابعي وتابع تابعي. وهذا اعلى الاحاديث في صحيح البخاري. وهي اثنان وعشرون حديثا وقد سبق ان ذكرت ان مسلما لان الذي عنده اعلاه الرباعيات الترمذي عنده حديث ثلاثي واحد خمسة لكن وهي الضعيفة ايضا لان في هذا الاسنان من هو بعيد واما الكتب الاخرى كتب الستة يعني البخاري البخاري وسنن ابن ماجه للرباعيات التي فيها رباعيات اعلى شيء فيها اربع ايام عن عبدالله وهو النحاس ابن مخلد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وحين روى عنه الروافضة وفي بعض الاحيان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة ثلاث مئة وستون نصبا. فجعل يطعنها بعود وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل الاية. النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة بعد ما فتح الله عليه مكة قبل ذلك موجودة عن عائشة رضي الله عنها انها كانت اتخذت على شهوة لها كبرا فيه كما فيه فحققه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه امرأتين فكانتا في البيت يجلس عليهما كذلك دعوة فسألت منه فكان يجلس عليهما فان هذا على ان مثل ذلك يؤمن به مثل هذا العمل ومثل هذا ولا يرفع قال باب من قاتل دون مالي ولا حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن عكرمة عن عبدالله بن رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ما له فهو شهيد هذا ان الذي يطلب وهو يدافع عن نفسه وعن ماله انه لا يعتبر ظالما لان مظالم هو من اراد الاعتداء عليه وعلى اهل ماله فاذا لم يندفع الا لانه آآ ولكنه اذا قتل فهو يكون في هذا الوقت الذي نصره الرسول صلى الله عليه وسلم وانه شهيد. الوصول بالشهادة هنا لم ادري لانه حكم حكم الشهداء في معركة لانه لا يغسل لانه كذلك انه له اجر شهيد. وهذا هو الله في رياض الصالحين فيها ذكر الشهادة للناس بغير المعارك والقتال في سبيل الله عز وجل. وقال جماعة من الشهداء في ثواب الاخرة ويغسلون ويصلى عليه. شهداء اي ان ذلك هي احكام اخرة وليس في احكام الدنيا بمعنى انهم يعاملون معاملة الشهداء فلا يفضلون وان لهم اجر الشهداء عند الله عز وجل على ماله وانه يدفع التي احسن ولا يقدم على الرجل الا اذا لم يحضر الدفع الا بذلك ولكن ليس لهم المقابل الا اذا اقر الى ذلك اما بالامس هذا التخلص من لا يجوز له على ذلك بل هو قال اذا كسر قطعا او شيئا لغيره. وقال حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن حميد عن انس رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعضا بعضه زائد فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم بقطعة وقطعة فيها طعام فضربت بيدها وكسرت القمعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس الرسول والقطعة. حتى فرعوا فدفع القصر من الصحيحة وحبسا مكسورا وقال ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى ابن ايوب قال حدثنا عميد قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثم اخذوا قطعة عائشة والقى عندي عائشة الى المهدية ثم ان الغلام فقال من ابوك يا غلام؟ قال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب. قال لا الا من طين ان هذا ما لما ذكر هنا القيام بايجاد العوض مثل المعوق او لانه بمثل هذا التي كان عليها قبل ان يهلك. ثم ذكر قصة آآ رجلا وكانت امه وهو فتراجع تكرر هذا من دعم ابنه علي وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه من النساء وكاينة هناك فجاءت اليه وعرض عليه نفسها امتنع انس فمتى تكون من نفسها وحملت؟ ولما ولدت وانه زنابير. فجاء جاءه عدم وقالوا انك فعلت كذا وكذا. فتوضأ وصلى هذا يدلنا على ان لما واراد ان يخرج منها واليمتها ودعت الله عز وجل وخلقها الله منه. ووضع في قلبه وهنا توضأ وصلى ثم طعن به وقال من هو؟ وقال قبلت وهذا احد الثلاثة في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا احدهم وعيد المرء عليه الصلاة والسلام وقال كان يرضع يرضع امه جيء يضربونها اللهم قال اللهم اجعل مني قلنا فنظر اليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم انهم يتكلم هذا الغلام وقال انه فلانا راعي. وعرفوا انهم لكونهم وقبلوا كلامه ثم اعرضوا عليه وهدوا المقاومة فجاءوا فقالوا قال واعينه على هيئتها هل الشاهد من هذا؟ ام رجل اذى هذا وان هؤلاء ارادوا ان جنازة صاحبها اذا كانت واذا كان فانه يعيد مثله نعم قال قال العلماء ايضا على هذا الحفل وان هذا رجلا ولكنه صبي يعني فقال وهذا آآ اجابوا عنه انه ليس من ذلك. تجاوز ابشر شاهد يوسف هل هو يعني اذا كان صغير وان ندرك مثل هذه معناه في المحترم اذا اصروا على البقاء خالدين هنا وسائل