رواه الامام البخاري رحمه الله باب الشركة في الاراضين وغيرها. وقال حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشرعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وشربت الطرق فدفعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله بعض الشركة في الاراضي ونحوها واراد تحت هذا الحديث وتحت هذا الترجمة حديث جابر رضي الله عنه انما جعل النبي صلى واذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا تفعل منه قوله اننا جعل القسمة فيما لم يخسى انما جعل الشفع فيما لم يقتل. ان قوله فيما لم يقسم احنا في شركة في الشيء الذي هو غير مقصود واذا صرفت وقعت الحدود وهذا يدل على وهذا يتعلق بالاراضي الاراضي والجور وانها هي التي تكون فيها فرض وضع الحدود وصرف الطرق. وهذا يدل على الشركة العربية لان الشركة كما تكون في الاشياء التي هي غيرها وفي شركة في هذه الامور التي هي غير مقبولة قال باب اذا اختتم الشركاء الزور او غيرها فليس لهم رجوع فلا تفعل وقال حدثنا مسدس قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يكشف واذا وقعت الحدود وطرقت الطرق فلا شفعة. قال باب اذا اختتم الشركاء الزور او غيرها او غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة ان الشركاء في الامور المشاعر اذا حصلت فليس له موجوع. ولا شفعاء. يعني اذا حصلت القسمة وعرفت الحدود صرفت الطرق فتبين نصيب كل واحد بعد ان كان مشاعا غير معروف يصيب هذا ويصيب هذا فانه بالقسمة عرف النقيب لكل واحد منهم. فليس له الرجوع يرجع لقسمته ويقول آآ تركت قسمها وعدلت عن قسما واريد ان يكون لانه ما دام انه حصل في الفتنة وحصل الاتفاق عليها وزالت الاشاعة شيكونه شاع زال بان عرف كل المصيبة فانه لا رجوع الا اذا فراغوا كلهم وارادوا ان يتركوا القسمة ويلغوها ويتفقوا على ان الشيء يبقى مشاء وهذا شيء يرجع اليه. هذا شيء ارجعوا اليه ولكن الواحد منهم ليس له ان يرجع عن قسمه ويقول انا رجعت عن القسمة واريد ان يكون الامر لانه بمجرد الاتفاق على الحكمة كل من عرف نصيبه زاد في الاسلام وصار نصيب كل واحد منهم متميزا متعينا يختلف عما كان عليه من قبل لا رجوع ولا رجوع فيما قسم ولا شفعة ايضا لان الشفعة انما هو في ان هذا ان الجار لا تبعث له ما دام ان دام ان كل متميز فانه لايجار ولا للشريف اذا قمة القسمة وصرفت الطرق ووقعت الحدود وعرف حج هذا من اجل هذا. في غير المأزون نعم يشتركون فيها. اذا كان هناك اشتراك فهذا الاشتراك ايضا آآ يوجد القسمة او هو شيء مشترك فانه في هذه الحالة ايضا شيء متاع اذا قسم وتراجع وعرف كل وسيلة فانه بالقسمة لا رجوع لاي واحد من الشركاء في ويا شفعة ايضا بان الشفعة انما هي فيما لم يحكم فاذا وقعت الحدود وقعت الحدود وسرقت الطرق في ذلك. قال الاشتراك في الذهب والشقة وما يكون فيه الصرف. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عامر عن عثمان انا يعني ابن الازرق قال اخبرني سليمان ابن ابي وامي قال فانت ابا من هذه على الشرق يدا بيد وقال اشتريت انا وقال وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال ما كان يدا بيد فخذوه. وما كان فانفجروا اه وهذه تتعلق بالاشتراك والشركة في الذهب والفضة قال كل هذا ان الشركة تقوم بالذهب والفتنة. تقوم بالذهب كذلك ايضا ما يكون الذهب والفضة الذي هو غير نافع والقطع والكسر لان الاشتراك يقوم بهذا ورد فيه هذا الحديث الذي هو حديث البراء الذي فيه انه كان ثابت كان تاريخين نقلا ولا شيئا وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان يدا بيد فخذوه معنى هذا هو في ذهب وفضة يعني بالشيء الذي يكون فيه الذهب والفضة انه سائغ قصة هذين انتحاريين المعاملة التي اه اخبر عنها البراء وانهما كانوا شركاء وانه باع انه حصل ومعلوم ان لابد فيه من التساوي ولابد فيه من القبر. لابد من التساوي ولابد من وبيع الجهل بالفضة لابد فيه من القبض ولكن التفاضل بين الذهب والفضة اذا لان النبي عليه الصلاة والسلام لما نشر الاشياء التي وقع فيها الربا اذا اختلفت هذه الاتيانات فضيعوا كيف شئتم يعني سواء او بين الذهب والفضة او العفو لابد فيه واذا كان لكن التقابض لابد منه او في الجنسين. وكان في بيع الجنس الواحد والذهب او لابد من التقابض واذا كان الراحلة كما هي ببركة صلى الله عليه وسلم له يعني وقال حدثنا مسدس قال حدثنا جويرية ابن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق شركا له من مملوك جهات مختلفة جهاز للتفاعل. واذا كان غيره فلا بد من التساؤل قال باب بشارتكم في المر والمشركين في المصارعة. وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويلية الاسماء البالغ العبد الله ابن عمر رضي الله عنه انه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعبدوها ان يعملوها ويزرعوها ولهم شكر ما يخرج منها قال باب مشاركة الظلم والمسلمين في المزارعة واول الشهادة في ارض خيبر والحديث الذي مرار قد دافع عن لليهود ابو خيبر على ان يضعوها ولهم الشطر مما يخرجون منها. هنا اورد هنا من اجل ان المشاركة مع ومع المشركين بالنسبة للبنين اما اخذت مشاركتهم. المشاركة هذه هي اعم بمجرد انحراف الليل لان هذه شركة ونقل من جهة وعمل من الجهة الاخرى مثل المضاربة والعمل من جهة اخرى هنالك وبعض النقود له رأس المال والعامل له العمل وهذا يأخذ نصيبه من الربح في مقابل مالك وهذا يرفع ويقينا من الرزق مقابل عمله وللمجامعة هي المباركة لمن؟ يشبه المضاربة تماما الارض والنخل لشخص والعمل من الحر يشتركون في الثمرات ثمرة النخل وما يحصل من لكن كما عرفنا الثابتة التي هي يعني المسلم او ربع او خمس الاشياء التي يكون فيها الاشتراك في كل ما ينزل وفي كل ما يحصل المشاركة وعلى الامان لانه تحصل مشاركتهم الحاقا بمشاركة اهل الذمة لان الحديث نفسه واما المشركين فانفاقهم فانما الاشتراك معهم بمشاركة اهل القمة الذي جاء في حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود المدافعة لهم يعملوها ولهم الشكر يعني في مقابل اعمالهم والمسلمين قطر لان الارض ارضهم والنفي نخلهم هؤلاء لهم فهؤلاء في مقابل اعمالهم. هذا باب فتنة الغنم والعدل فيها كما حدثنا قصيدة ابن سعيد قال حدثنا الجيش عن يزيد ابن ابي حنيفة عن ابي عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما على صحابته على صحابته على صحابته ضحايا وبقي عقيد فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ضحوا به انت قال باب قسمة الغنم والعدل فيها التي اعطاها صلى الله عليه وسلم هي مشتركة بين هؤلاء اعطاه اياه ان يقسمها عليهم. قد وهبهم اياها لتكون ضحايا عليها هو يعني قال الغنم لانه وهبها هؤلاء المعينين فقال قال باب الشركة بالطعام وغيره ويذكر ان رجلا داوم شيئا فغمزه اخر فرأى عمر ان شركة وقال حدثنا ابلغ ابن الفرج قال اخبرني عبد الله ابن وهب قال اخبرني سعيد الجهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم. وذهبت به زينب ابن عبيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت يا رسول الله ما يأتي وقال هو صغير رأسه ودعا له وعن زهرة ابن معبد انه كان يخرج به جده عبد الله ابن هشام الى السوق فيشتري الطعام وان زهرة بن معبد انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام الى السوق فيشتري الطعام ويلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنه ويقول ان له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة ويشركهم فربما اصاب الراحلة كما جئت بها الى قال باب الشركة بالطعام وغيره قال البائع انه الطريق لانه نزع على رأسه وتعالى استفاد من هذه الدعوة الكريمة لرسول الله على مبارك له في بيعه وشراءه وكان عمر رضي الله عنهما ينفيان فان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك البركة والمشاركة فيما دعا النبي عليه الصلاة والسلام او بشيء مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل حيث مسك على رأسه وجعله بركة وكان مبارك له في بيعه وشرائه والانفعاليات رضي الله تعالى عنه وارضاهما وهما ان يفركهم او لينالوا من درجة دعائهم وربما اصاب الراحلة منه قال فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشلبهم فربما اصاب الراحلة قال شهرة بمعبد انه كان يخرج عبدالله ابن هشام الى السوق فيشتري الطعام وكان ابن عمر من اجل هذا البخاري على ذكر الطعام في الشركة في الطعام وغيره ان رجلا ساوم شيئا فغمزه اخر فرأى عمران له شربه يا رجل لانه وذكر الى انه يريد ان تكون في ذلك وهو يقاوم ان له فانه يكون غريقا في هذا. فربما اصاب وجب عليه ان يعتق كل انسان له مال ان كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حزمتهم ويسمى زميل المعدة او معتق. وقال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا جليل بن حازم عن قتادة عن النظر بن انس عن بشير بن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق شخصا له في عبد اعتق كله ان كان له مال والا غير مشقوق عليه ايه ده في جماعة يسألني في ماله ما له وان لم يكن له مال وانه يقوم بمصير الشركاء واليوم من العبد ان يسعى لتحقيق مسيل الشركاء غير مسبوق عليه يعني على العبد تحصيل ما يقوم به عتقه والحديث واضح في مذهب بانه في شركة الرقيق وواضح لان الشركاء الاخرين هو الشركة موجودة وحافظة وهو يدل على قال باب الاشتراك في الهدي واذا اشرق الرجل الرجل في هديه بعد ما اهدى وقال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال اخبرنا عبد الملك ابن جريج عن عطاء عن وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة حجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء. فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمرة. وان نحل الى الى فمشت في ذلك القادة. قال وقال جابر فيروح احدنا الى منى وذكره يقتل منيا وقال جابر بكفه فبلغت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال بلغني ان اقوام بل يقولون كذا وكذا. والله لانا ابر واسمى بالله منهم. ولو اني استقبلت من امري ما استكبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحلم وقام زراقة ابن ما لك وقال يا رسول الله هي لنا او الابد فقال ذا بل للابد. قال وجاء علي بن ابي وجاء علي بن ابي طالب فقال احدهما يقول بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الاخر لبيك في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم على احرامه واشركه في الهدي قال باب الاشتراك في الهدي والكفر النبي عليه الصلاة والسلام الذي خرج معه الهدي وسوقه ثم جاء علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه من اليمن وكان احرم باحرام النبي عليه الصلاة والسلام انما وعلي احرى رضي الله عنه وعليه احرم النبي عليه الصلاة والسلام حقوقه في هديه واما الذين اه ليس مع النبي فانه ارشدهم على المرسلين الى ان يتحولوا الى عورة. وكان ممن جاء من اليمن وهو ليس ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ولهذا امره بان يتحول الى امر. لانه ما ذاق هديا. وما احرم اكرام النبي عليه الصلاة والسلام فان علي رضي الله عنه وارضاه النبي عليه الصلاة والسلام فامره ان على اخوانه بهديه فقال احدهم من احدهم قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال اخبرنا عبد الملك ابن عن اصال عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال اخبرنا عبد الملك بن جريج قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال اخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جاد وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه هو قوله قال احدهما اعراق قال قال احدهما نعم احد الراويين عن جابر الراويين ويقول فقال احدهما يقول لبيك بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الاخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لا لا الحمد لله الذي قال ايه قال باب من عدل عشرا من الغنم بجزور بالقتل وقال حدثنا محمد قال اخبرنا عن سفيان عن ابيه عن اباية ابن رفاعة عن جده رامي ابن الامين رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة من تهابا فاصبنا غنما غنما فعجل القوم ببعضها ببعضها يعني قال فاخذنا غنما وادلا فعجل القوم فاغلوا بها القدور. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر تام اجزئت ثم عدل عشرا من الغنم ثم ان بعيرا منها مس وليس بالقوم الا خيل يسيرا فرماه رجل فحبسه بسهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابية كاوابل الوحي فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قال جئني يا رسول الله انا نرجو او نخاف ان نلقى العدو وغدا وليس معنا مدى افنزر بالقصص؟ فقال فقال اعجب او ارمي ما انهر الدم وذكرت ونتعلق قال ذهب وقال له قال قالوا قالوا كيف نرغب من نسائنا وانت اجمل قال فارحموني ابناءكم قالوا كيف نرهن ابناءنا من يبر احدهم عرضوا عليه اللامة وهي السلاح اليه وقتلوه الله عليه فقولوا ليس السن والظهر وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة قال ابواب من عدل اجرا من الغنم بجسور في القتل لكن هذه الشركة تحصل قصتها على هذا النحو فالرسول صلى الله عليه وسلم آآ يعني الحكمة ارجو عدل عشرا من الغنم بجذور يعني لا يمكن فعدل عشرا من الغنم الجذور تساوي ابنتها على الرؤوس وان تتساوى الجميع بان ياخذ هذا المغنم بل لابد ان يكون وعند هذا فلابد من المعادلة ان واحد ياخذ ناقة وواحد ياخذ واحد ياخذ ناقة او مصنعة ياخذ الناقة ياخذ منها عشرة من الغنم وهذا تكون زي الغنم يعني جميل او كبيرة الامر وقد يتعلق فان الحكم زاد ومستقر. لان الواحد لما يعدلها كذا يعني معناه يشتركون على سبعة. يعني البقرة السبعة اكثر ولا اقل بمعنى اما بالنسبة لقد وقد تعادل ثلاث اربع مئة غنم حسب احواله اذا هل اه ان هناك على الخير اشتعلوا طريقة مشروعة واذا ماتوا ثم حلالا بذلك فانها تحل بذلك وكذلك دلوقتي ومثل هذا لو ان وقع حفرة حفرة ضيقة يشق اي شيء يواليه وتحل بذلك لا قال يعني ووضع الرقم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرحم باب في الرحم في الحضر وقول تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا فاسقا فرهان مخلوق. وقال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا قال حقك لا قتادة عن انس رضي الله عنه قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه شعير ومشيت الى النبي صلى الله عليه وسلم بكل شعير بكل شعير واهانة سمحة. ولقد سمعت يقول ما اصبح لال محمد صلى الله عليه وسلم الا صاع ولا امسى. وانهم لفزعة ابيات قال باب في الرهن في الحضر هو من المدين لا يضيع يعني يطمئن الدائم الى ان حقه محفوظ. او الى ان بغيره له محروم بهذا الذي اخذه ليستنشق به. فهو يشبه الجزيل. لان الكثير الذي يرموا الا ان انه يرجع اليه ما ضمنه. وهذا يثير ومن ناحية انه توسط بنائي. المقصود. وذاك توثق بالاسحار. فان لا شخص يضمن نصيبه عند الذي على مقبوله. فالرهن هو اخذ ماله وثيقة عليه ويقدم البخاري رحمه الله في الحرم عرض الاية التي فيها. وآآ ليس لهذا مفهوم بمعنى ان ان الاية لما ذكر فيها الرأي في السفر معناها انه لا يكون وكذلك انما ذكر السفر ولانه مظنة عدم وجود الكتاب سيكون هناك تبادل او عمل شيء يقبض كرهن الا في انه لا مفهوم له بمعنى انه لا يجوز. لان الاية انما جاءت قرآن ثم ورد الحديث الذي ذكرهم في الحرم هذه هذا يدلنا على ان انه ليس الحكم مقطوع على السفر بل الرحم يكون في الخبر يكون بالسفر فيصوم السفر عن انس رضي الله عنه قال ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير. شعير يعني دايما شعيرا ورهن درعه اليهودي النبي عليه الصلاة والسلام وان هذا الشهر قلنا والدار الاخرة فان الله عز وجل صرنا الدار الاخرة وهذا وانه ليس عنده الا شيء ومع ذلك ثواب الله عز وجل. الله عز وجل صلى الله عليه وسلم قال باب من رهن درعة وقال حدثنا مسدس قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال تذاكرنا سيدنا ابراهيم الرهن والأمين في السلف. وقال ابراهيم حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى لليهودي طعاما الى اجل ورهنه درعا مرة وهو قبل هذا اورده من اجل وهنا وهناك الله هو القديم. القدير هو الكثير. وكما ذكرت كل من القليل والرهن فيه توسع. الرهن موفق بالمال. والذبيل توثق وعلى سلامة لم يسرق له المدينة. فكل منهما فيه توكل الا ان الروح يتوفق بالمال قال باب رهن السلاح وقال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا تبيان قال قال عمرو اذ سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كعب بن الاشرف فانه اذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال محمد بن مزلمة انا فاتاه قال اردنا ان تسلفنا او وصفينا وقال ارحموني نسائكم قالوا كيف نرهنك نسائنا وانت اجمل العرب قال فرهنوني ابناءكم. قالوا كيف نرهن ابناءنا فيسب احدهم ويقال رهن بوفد او هذا عار علينا ولكنا نرهن كالنعمة. قال سفيان يعني السلاح. فوعده ان يأتيه قتلوه ثم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه. نعم وحقق ما اراده الله عز وجل عليه الصلاة والسلام في قوله بانه جاء هنا من اجل انهم فرضوا عليه ان يظلموه اياما قال باب الرهن ومحلوب. وقال مغيرة عن ابراهيم تركب الضالة بقدر عنئها وتحلف بقدر علفها. والرهن مثله وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامل عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن البر اذا كان مرهونا. وقال حدثنا محمد بن محاكم قال اخبرنا عبدالله بن المبارك قال اخبرنا زكريا عن الشعب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته اذا كان مردودا ونذر الذر يشرب بنفقته اذا كان مرجولا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة يعني في مقابل هو في حدود ما انفق عليه. وهو يوخذ بنفقته وكذلك في مقابل النفقة عليها والحديث واضح بما يقال عليه ما دام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فان الحكم حبيب رسول الله من المرحوم بمقدار ما نطقوا عليه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامل عن ابي هريرة رضي الله عنه وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله ابن المبارك قال اخبرنا زكريا عن الشعبي عن ابي هريرة واحيانا نأتي هذا باب الرهن عند اليهود وغيرهم وقال حدثنا خزيمة قال حدثنا جليل عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه فرعون وغيرهم عندهم مشاركة المعاملة معهم السابقة وهنا كذلك يعني البيع والشراء معهم ويدفع لهم الرأي ذلك المعاملة معه اليهود هذا باب اذا اختلف والمرتهل ونحوه فالبينة على المدعي. واليمين على المدعى عليه. وقال حدثنا خلاف ابن يحيى قال نافع بن عمر عن ابن ابي مليفة قال كتبت الى ابن عباس فكتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه. وقال حدثنا خزيمة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله هو عليه غضبان وانزل الله تصديق ذلك. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم زمنا قليلا عذاب اليم. ثم ان الاشعث ابن قيس خرج الينا فقال ما يحدثكم ابو عبدالرحمن؟ قال ما حدثنا فقال صدق نبي والله منزلا كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاغتصبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدك او يمينك. قلت انه اذا يحلف ولا يبالي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فانزل الله تصديق ذلك ثم اقترح هذه الاية ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم انما لو قليلا اذا ولهم عذاب اليم. قال باب اذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه على اليمين يقول عليه اليمين ولم هو الذي يطالب هذا فاذا سكت اذا سكت لم يترك معنى هذا اذا لم يخدم المدعي على يعني شيء ما بقي الدخول عليه هو المطالب وهو لو سكت واورد وقال ويمينه واين والمجتهد ربنا ايه