له من غلام فاجاز النبي صلى الله عليه واله وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه وهذا وهذا حديث ابي هريرة وهو مثل الذي قبله الا ان فيه التنصيص على اه تغريمه او العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت امرأة انني قرأت المصحف من اوله لاخره فما وجدت فيه هذا الذي تقوله وقال رضي الله عنه ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم. ابو داوود باب العز والعز هو ازالة الرق وتحول المملوك الى كونه حرا بعد ان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد الامام ابو داوود رحمه الله تعالى. باب العتق قال باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز او يموت تحدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا ابو بدر قال حدثني ابو عتبة اسماعيل ابن عياش قال حدثني سليمان ابن سليم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده كانت منافعه مملوكة لغيره آآ صارت منافعه مملوكة له صارت منافعه مملوكة له فالعتق هو زوال الرق وازالة الرقص وتحول من كان رقيقا الى ان يكون حرا يملك منافعه ويتفرغ في نفسه كيف يشاء. وكان قبل ذلك لا يتصرف في نفسه بل منافعه ملك لغيره الذي هو سيده اه اه تؤدي بعض كتابته. يؤدي بعض كتابته ثم يعجز او يموت. اي انه المكاتب هو آآ العبد الذي يتفق مع معه سيده على ان يدفع له مقدارا من المال منجما بان يكون كل سنة يدفع كذا ثم اذا فرغ او او دفع ذلك المقدار الذي اتفق معه عليه انه يعبر بعد ان يؤدي الذي عليه. وان عجز اشتغل وادى بعض ما عليه وعجز فانه باق على عبوديته وان مات فانه ايضا كذلك يعني مات وهو رقيق. والمال الذي آآ وصل الى سيده آآ هو مال حصل من عبده ولم آآ آآ يمكن للعبد ان يصل الرقص الى الحرية بل ان هناك يعني في اثناء ذلك فمات وهو عبد. لان الحرية ما حصلت له. الحرية ما حصلت له وعلى هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاسب عبد عليه درهم المشاة للعبد ما بقي عليه درهم يعني معناه انه لا يحصله الحرية الا اذا ادى كل ما عليه اذا ادى كل ما عليه عند ذلك حصلت له حرية. اما ان يكون اه مات قبل ان اه يؤدي ما عليه فانه يموت وهو عبد. واو يكون عجز ولم يستطع ان يسدد الشيء الذي عليه فانه يبقى عبدا وانما يحصل الحرية فيما اذا سدد الذي عليه ولم يعجز عن التسيير فانه يحطم الحرية لذلك والا فانه يكون عبدا فالمكاتب اه يعتبر عبدا ما دام انه بقي عليه درهم من مكاتبته. فاذا سدد اخر قسط او اه اه جمع اه وطلب المساعدة من غيره فجمع مالا ودفعه لسيده فانه يعتق يعني بذلك. نعم قال حدثنا هارون ابن عبد الله هارون ابن عبد الله الحماد البغدادي ثقة اخرجه اصحابه اخرجه مسلم من اصحاب السنن. عن ابي بكر عن البدر وهو شجاع ابن الوليد وهو طريق له اوهام ثم قام فيه صديق له اوهام عن ابي عتبة اسماعيل ابن عياش. عن ابي عتبة اسماعيل ابن عياش وهو صدوق. روى عن الشاميين وهذا من روايته عنهم هو مخلط في غيرهم وحديث اخرجه البخاري في رفع اليدين واصحاب السنن. عن سليمان ابن سليم. عن سليمان بن سليم وهو شامي اخرج له عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب عمرو بن محمد بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص. وهو صديق البخاري القراءة واصحاب السنة. عن ابيه شعيب بن محمد يجوز القراءة واصحاب السنن. عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما احد العباد لله الاربعة من الصحابة وحديثه اخرجه اصحاب كتاب قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا عباس الزويري عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ايما عبد كاتب على مئة اوقية فاداها الا عشرة اواق فهو عبد واما عبد وايما عبد واينا وايما عبد وايما عبد كاتب على مئة دينار فاداها الا عشرة دنانير فهو عبد. قال ابو داوود وليس هو عباس الجريري قالوا هو وهم ولكنه هو شيخ اخر كما ورد ابو داوود آآ حديث عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله يعني ان ان من كتب انه لا يزال في الرقص الى ان يسدد ما عليه. الا ان الرفض الاول كان يعني آآ اشد مبالغة يعني من الثاني ومعناهما واحد هذا قال آآ اذا كاتب على مئة وبقي عشرة اللي هو العشر واما ذاك فهو يعني اخف قال ما بقي درهم. يعني الذي هو شيء قليل جدا. ولكن النتيجة واحدة والمادة واحد. كلها اه الكلمة دالكم على انه آآ لا يكون حرا ولا يحصل الحرية اي من كتب الا اذا سدد الذي عليه قال حدثنا محمد بن المثنى محمد المثنى ابو موسى العنزي الملقب بالزمن الثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة وهو شيخ من اصحاب الصمد عبد الصادق صدوق وهو عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مر ذكره قال قال ابو داوود ليس هو عباس الجريري قالوا هو وهم ولكنه هو شيخ اخر. يعني هذا يعني يوجد في بعض النساء وان كان جريري فهو ثقة وان كان غيره فالحديث الذي قبله يعني اه متابع له. نعم يقول السائل هل يجوز للسيد بيع المكاتب اثناء دفعه للاقساط؟ نعم. يجوز بيعه ولكنه يعني ينتقل الى ينتقل الى المشتري كما كان يعني عليه عند الباب قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مكاتب ام سلمة. قال سمعت ام سلمة رضي الله عنها تقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كان لاحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه ابو داوود حديث ابو سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان لاحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجم منه. يعني هذا يفيد بان المكاتب اذا كان عنده ما يؤدي ولم يؤدي ان اه سيدته تحتجب منه. لان المرأة لا تحتجب من مملوكها وقد جاء في القرآن يعني استثناؤه مع من السفلي. يعني اه اما ملكت ايمانهن ولكنها ولكن انه اذا كتب ثم ادى اخر ما عليه احتجبت منه لانه صار اجنبيا. ولا علاقة له بها. تحتجب منه اه مثل الزوج اذا تزوج المرأة فطلقها احتجبت منه. يعني صار ما له علاقة بها. فكذلك المرأة اه لا تحتجب عن مولاها عن عبدها ولكنه اذا عتق فانها تحتجب منه. وهنا آآ هذا اللفظ يخالف ما تقدم يعني وانه آآ وان يعني اذا كان عنده ما يؤدي وهو لم يؤدي فانها تحتجب. لانه لا يعتبر اه الحرية ما احد يحصل له الا اذا سدد اخر ما عليه وصل الى سيده ولهذا قال في الحديث السابق عبد ما بقي عليه درهم عبد ما بقي عليه درهم وآآ يمكن ان يقال ان هذا حصل على سبيل الاحتياط ما دام انه وجد الشيء وانه يعني في طريقه الى التسديد ولكن آآ حصول الحرية لا يحصل الا بعد تشييد وحصول الحرية هذا هو الذي اه اه يجعل اه المولى اه او الرقيق ليس اه داخلا في وجه سيدته ومولاته لا يكون اه تحريم اه او امتناعها من اه الكشف يعني اه امتناعها من الحجاب له الا اذا حصل الثياب عنه الا اذا حصل اه التشهير الذي به حصلت حصل به الرق لانه داخل تحت كونه اه مما ملكت اليمين ما دام انه لم يسدد والحديث في اسناده آآ شخص يتكلم فيه وعلى هذا كما تقدم في الحديثين السابقين الدالين على ان يعد او ما بقي عليه درهم وانه آآ آآ مستمر الحكم الى ان يحصل العشق والعتق كونوا باخر تسديد وفي اخر تسليم فيقول ما دل عليه الحديث مخالف للحديث المتقدم والحديث المتقدم هو الصحيح فيكون آآ الاحتجاب انما هو بعد حسن العطر وليس قبل ذلك قال حدثنا مسدد مسدد ابن فرهد ثقة اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والمساري. صيام عن الزهري. سفيان ابن عيينة ثقة اخرجها الزهري محمد المسلم من عباد الله ثقة اخرجنا اصحابه بام سلمة النبهان مكافأة بام سلمة فهو مقبول؟ نعم اصحاب السنة. عن ام سلمة. عن ام سلمة رضي الله عنها هند ام المؤمنين وحديثها اخرجه السابق الاخ هل الكفالة التي هي في الوقت الحاضر مثل المكاتب بان الكفيل يطلب من المكفول دفع مبلغ معين كل سنة لماذا علاقة في الرقص قال رحمه الله تعالى باب تم هذا السؤال ايش المقصود ايش؟ المقصود؟ يدفع للكفيل نسبة معينة كم سنة هذا هذا العمل غير الانسان عندما يكون كافلا لاحد معناه انه اه استقدمه ليشتغل عنده ويحصل الاجر في مقابل عمله فهذا هو الامر الثاني واما ان يأتيه ان يأتيه ويفلته ثم ذاك يكتسب ويعطي هذا مقدار في مقابل كفالته وهذا غير صحيح. وليس هذا مما تقره عندما اذنت وسمحت باستقدام العمال فانه يؤتى به ليعمل تحت تحتها نظره واشرافه او يعمل له ويحصل اجرا على ذلك. اما كونه يأتي باناس يستلهب ثم يرسلهم ويعطونه في كل شهر او في كل سنة مقدارا من المال فهذا غير صحيح قال رحمه الله تعالى باب في بيع المكاتب اذا فسخت الكتابة. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة وكتيبة بن سعيد قال حدثنا الليل عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان بريرة رضي الله عنها جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي الى اهلك فان احبوا ان اقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت فذكرت ذلك بريرة لاهلها فابوا وقالوا ان شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاءك فذكر يعني آآ يلي آآ قيل انه لم يسلم وانما اسلم بعد الزواج والرسول هو الولي هو الذي زوج نفسه يعني هو الولي والزوج الذي يكون منه اه اه الايجاب والقبول. نعم ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابداعي فاعتقي فانما الولاء من اعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ما بال اناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان شرطه مئة مرة. شرط الله احق واوثق في بيع المكاتب اذا فتح المكاتب اذا فتحت الكتابة يعني معناه ان بيع المكاتب لانه عبد والعبد من سائغ بيعه هو حر ما بقي عليه درهم وقد اورد ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة ومكاتبة اهلها لها على تسع وانها لم تقضي منها شيئا وانها عاشهم الميت استعينوا بها يطلب منها ان تعينها على مقدار من المال من اجل ان تدفعه لاهلها عائشة رضي الله عنها وارضاها ارادت انها تدفع المبلغ كله وتعتقها ويكون الولاء لها. فالرسول اهلها لما جاءوا جاءت بي اليهم واخبرتهم قالت هي كانت تريد ان تحتسب يعني ان تساعدك وتحتسب الاجر على الله عز وجل ولكن ولاءه يكون لنا يعني معناه ان الولاء اه يكون لهم وهم غير معتقين. لانها هي التي ستعتق وليس هم. لانها ما اعطتهم المال من اجل ان يعتقوها وانما اه دفعت المال وابتاعتها من اجل ان تعتقها هي وتظن هي المعتقة وليسوا هم المعتقين. يعني هم اه فيعني ارادوا ان يكون لهم الولاء وما كانوا يعرفون الحكم الشرعي يعني في ذلك وظنوا ان مثل ذلك ما دام ان حصلت منه هذا هو انا في طريق هذا العتق وانه جرى بينهم وبينها شيء آآ يؤدي بها الى العتق وانه حصل كأنه جمعت في فريق مسألة كأنها جمعت نقود واعطتها اياهم وانهم اعتقوها. لكن امر ليس كذلك لان عائشة تريد ان تشتريها. وان آآ ويكون عتقها لها يكون ولاؤها لها. فابوا ولما اخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني امرها بان تبتاعها وان تعتقها وان الولاء لها وان الولاء انما يكون لمن اعتق ولا ولا يحصل الولاء شخص غير معتق لان الولاء مثل النسب لا لا يصير الا لمن حصل منه العفو ولا يباع ولا يوهب وانما هو شيء للنسب شيء مماثل للنسب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال آآ قال ايش اي نعم وقالوا ان فات ان تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولائك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقي يعني اشتريها انت واعتقيها الولاء لمن اعطى انت ما اعطيتيها مساعدة من اجل ان تذهب بها الى قومها ثم يعتقونها ويكون الولاء لهم وانما انت اردت ان آآ تدفعي كامل المبلغ الذي هم طلبوه منها وان يكون ذلك قيمة منها تدفعها لهم وهي التي تولى عتقها ها سيكون ولاؤها ولاؤها لها. فالرسول صلى الله عليه وسلم اخبرها بانها ترتاح وان الولاء لمن اعتق وتعتق الولاء ولمن اعتق خطب الناس وبين لهم وكان من عادته عليه الصلاة والسلام اذا بذره عن شيء آآ او عن اناس حصل منهم امر لا يشوب فانه يخطب ويقول ما بال اقائد يقولون كذا وكذا؟ ولا يسمي يعني الذين حصل منهم فيكون بذلك آآ بين الحكم الشرعي للعموم ولسائر الناس والذين حصل منهم آآ المخالفة يعرفون آآ هم انفسهم ويعرفون انه قد حصل مثل ذلك فيتركونه وغيرهم ممن لم يكن له آآ دخل في هذا الموضوع يعرف الحكم الشرعي فكان هذا من هديه ومن طريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام انه ما كان فرق بالناس ويعلن اه اسماءهم وانه حصل منهم كذا وكذا. وانما اتى به بهذه الطريقة التي تفيدهم وتفيد هذي ايش الدفاعي فاعتقيه فانما الولاء لمن اعتق ثم قام فانما الولاء لمن اعتق هذا حصل. الولاء لمن حصل من العتق. ولهذا النساء يكن لهن الولاء والنساء لا يرثن يعني آآ بالعقوبة عقوبة النفس الا في باب الولاء فقط لانني كإما عصبة في الغير او عصبة مع الغير. ولا يكن عصبة في النفس. ولكن في باب الولاء تكون المنشطة حاصلة للنفس. ولهذا يقول الرحبي وليس في النساء قرى عصبة الا التي منت بها وليس في النساء طرا يعني جميعا عصبة يعني عصبة في النفس الا التي منت بعت الرقبة التي اعتقت فانها تكون اه عاصمة يعني بنفسها. نعم ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال اناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ المفروض ان هذا كونهم قالوا والولاء لنا يعني ان ارادت ان تحتسب تحتسب الاجر عند الله بكونها تساعدك بهذا المبلغ ويعني يكون العتق الولاء لنا قد كتبناك ودخلنا معك في عمل او في امر يؤدي الى العتق فاذا يكون الولاء لنا. نعم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان شرطه مائة مرة. وقوله في كتاب الله المقصود بحكم الله. وسواء كان ذلك في كتاب الله عز وجل او سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سواء في القرآن المتن والمتعبد بتلاوته والمتعبد بالعمل به او بالسنة التي هي شقيقة القرآن والتي هي مثل القرآن في كونه يجب العمل بها. انه يجب العمل بها. ويمكن ان يكون يعني قوله في كتاب الله يكفل به القرآن ولكن تدخل السنة في في عموم قوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال اه لما ذكر النامصة قال ما قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور به بالكتاب. فاذا هو من اوامر الكتاب كل ما امر به الكتاب فاما ان يكون قد في القرآن وتكون السنة داخلة في آآ مثل هذا الامر العام او انه يراد بحكم الله فيدخل يكون ذلك مشتمل على الكتاب وعلى السنة فرض الله احق واوثق. شرط الله احق واوثق يعني هو الذي يعول عليه. وكل شرط لم اه يأتي ثبوته شرع ولم يأتي اقراره بالشرع او لم يأتي بالشرع ما يمنع منه فانه لا يعول عليه وانما يعول على ما ثبت في في الشرع كتابا او سنة قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة هو كتيبة ابن سعيد. عبد الله ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ثقة اخرج له اصحاب اكتب الستة. عن الميت؟ عن المصري ثقة فقيه اخرجه اصحابه عن ابن سهام عن ابن شهاب مرة اخرى عن عروة معروفة بن الزبير بن العوام وثيقة فقيه اخرجه اصحاب الديون الستة عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول السائل ما معنى قوله اذا خسخت الكتابة كانه يعني معنى ذلك ان ان البيع يعني اذا حصل الاتفاق على فخها آآ ثم حصل هو معلوم انه يعني يمكن ان تفسخ الكتابة يعني فيما بينها فيما بين سيدي والعبد ويمكن ان تبقى ولكن اه اه يبيع يباع المكاتب ويدفع المبلغ ويعني يكون يعني المشتري حل محل البائع بمعنى انه يسدد له ثم يعتقه ويكون ولاءه لمن اعتقه يعني معناه انه في الحالين يعني يمكن ان تفسخ المكاتبة بين السيد العبد لانه يعني كأن هذه الطريقة التي حصلت بينها وبين عائشة لانها ما تدري شيء وما دفعت اي شيء من المبلغ فكان الخير كتابه فتحت والمكاتب فسخت بينها وبينه لانه لا يتباعوها واخذوا كامل المبلغ اخذوا كان المبلغ وتلك اشترتها واعتقتها. ويمكن ان يكون سد لشيء ويعني يتفق المشتري البائع مع المشتري على ان يدفع وهذا يحل محله يعني بالتثبيت ثم يصير الغسل بعد ذلك اذا انتقلت المكاتب نعم من كاد الفخذ ولكن المبلغ سلم الاول ايه نعم فيقول هؤلاء الاخوة ما هو الولاء؟ وماذا يستفيد المعتق من الولاء الولاء كما قال العلماء لحمة فلحمة النتان لا يباع ولا يهب. والفائدة فيه ان كما هو الو اه ينسب الى الى مولاه. ولهذا يقال فلان مولاهم. يعني الذي كان يعني عتيقا لهم. يعني ينسب اليهم يعني نسبة ولاء وكذلك ايضا اه يحصل له الميراث يعني لو مات ذلك العتيق وليس له وارث ليس له بنون وليس له اب وليس له احد يرثه لان الذي اعتقه يرث. ومعلوم ان الاثم ان الارث بالولاء انما هو متأخر عن الارث لان الذين يرثون مقدمون على الذين يرثون بالولاء. والولاء درجة متأخرة عن درجة النسب. ومعنى ذلك ان العبد اذا او العتيق اذا مات وليس له ورثة من من يعني من نسبه فان المعتقل يستفيد انه هو الذي يرثه ولا يذهب بيته ناده في بيت المال لانه له وارد. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت بريرة رضي الله عنها لتستعين ان في كتابتها فقالت اني كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوصية فاعنيني فقالت ان احب اهلك ان اعدها عدت واحدة واعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت الى اهلها وساق الحديث نحو الزهري. زاد في كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم في اخره ما بال رجال يقول احدهم اعتق يا فلان والولاء لي انما الولاء لمن اعتق عمر ابن داوود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن وهيل. موسى ابن اسماعيل مرة ذكرهيب ابن خالد ثقة. اخرجه اصحاب هشام ابن عروة عن ابيه. هشام ابن عروة وابوه وعاش مرزوقهما. قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى ابو الافضل الحرامي قال حدثني محمد يعني ابن سلمة. عن ابن اسحاق عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت وقعت جويرية وقعت جويرية بنت الحارث بن المطلب رضي الله عنها في فهم ثابت بن قيس بن شمان رضي الله عنه او ابن عم له فكانت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين. قالت عائشة رضي الله عنها فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في كتابتها فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرفت ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرى منها مثل الذي رأيت فقالت يا رسول الله انا جويرية بنت الحارث وانما كان من امري ما لا يخفى علي واني وقعت في فهمي ثابت ابن قيس ابن شماس واني كاتبت على نفسي فجئتك اسألك في كتابتي فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهل لك الى ما هو خير منه؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال اؤدي عنك كتابتك واتزوجك. قالت قد فعلت قالت فتسامع تعني الناس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد تزوج جويرية فارسلوا ما في ايديهم من السبي اتقوهم وقالوا اطهار رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فما رأينا امرأة كانت اعظم بركة على قومها منها اعتق في سببها مئة اهل بيت من بني المصطلق. قال ابو داوود هذا حجة في ان الولي هو الذي يزوج نفسه ثم اورد ابو داوود رحمه الله اه حديث عائشة رضي الله عنها في قصة جويرية بنت الحارث هاد المصادقة رضي الله تعالى عنها وانها وقعت في السبي وكانت من فهم ثابت بن قيس بن شماس وانها كاتبته على نفسها اتفقت معه على انها تجمع مقدار من المال واذا اه سددته فانها تعثق فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تستعين به على مثل الذي حصل من بريرة اه مع عائشة جاءت تستعين بها على هذه جهة تستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم على كتابتها اي تطلب منه مقدارا من المال يساعدها في اه اه الوصول الى ما تريده من العتق وذلك بدفعه الى ثابت ابن كيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه قالت اه عائشة وكانت امرأة ملاحة يعني جميلة يعني فائقة الجمال تأخذها العين لان العين اذا وقعت عليها اه تعجب من ينظر اليها وخشيت ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رآها انه منه مثل الذي حصل منها لكونها يعني اعجبته اعجبتها ستعجبه آآ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني آآ كذا وكذا وانه حصل كذا وكذا واني آآ كذبت على نفسي ثابت ابن قاسم ابن حماس واني اطلب منك ان يعينني فقال هل لك ما هو خير من ذلك؟ قالت وما هو؟ قال ادفع عنك واتزوجك. قالت نعم فتزوجها رسول الله اه اه اعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها وتسامح الناس انتشر الخبر آآ وقال الناس اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انهم اصحاب ما دام الرسول تزوج آآ جويرية فاعتقوا ما بايديهم آآ اكراما لاطهار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأينا امرأة اكثر بركة على اهلها من جويرية اعتق بسببها مئة اهل بيت من اه اه والمقصود من ذلك ان ان ان المشاتب آآ كما هو معلوم يعني يتم بيعه ويتم اعتاقه والولاء لمن اعتق ثم قال ابو داوود وفي الحديث دليل على ان الولي هو الذي يزوج نفسه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اعتقه ها وصار وليا لها لان المعتق هو هو ولي وهو وارث وليس هناك احد قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى ابو الافظل الحراني ابن يحيى ابو الافظل الحراني هو؟ ربما وهي ابو داوود والنساني. صديق ربما وهم اخرجه ابو داوود والنسائي. عن محمد يعني ابن سلم عن محمد يعني ابن سلمة الحراني الباهلي وهو شيخه اخرجه البخاري وجوز القراءة رواه مسلم نعم وقال اصحاب السنن عن ابن اسحاق عن اسحاق محمد بن اسحاق المدني الصدوق اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن محمد بن جعفر عن محمد بن جعفر والله الزبير. محمد ابن جعفر الزبير هو ثقة اخرجه واصحابه عن عروة ابن الزبير؟ عن عروة ابن الزبير مر ذكره لعائشة. عن عائشة مر ذكرها قال رحمه الله تعالى باب في الحج على الشر قال حدثنا مسدد بن مفرد قال حدثنا عبد الواري عن سعيد ابن دمهان عن سفينة رضي الله عنه انه قال كنت مملوكا لام سلمة رضي الله عنها فقالت اعتقك واسرق عليك ان تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت ان لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما عشت فاعتقتني واشترطت علي رحمه الله باب العتق على شرط اه اي ان ذلك حائض يعني اذا كان حرص يعني معلوم ويكون آآ آآ يعني شيء محدد ليس شيئا مبهما او شيئا يعني ليس له امد اه فانه اه سائق بان يقول مثلا اعتقك على ان تخدم لمدة شهر او لمدة سنة لكن كون نقول يعني دائما وابدا آآ هذا ينافي آآ مقتضى آآ العتق ولكن اه الذي ورد للحديث شيء يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم هو معلوم ان مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم وملازمة شرف يعني شرف عظيم لمن يحصل له وقوله ان يكون مع النبي وسلم ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك خير والصحابة يتنافسون ان في ذلك ويحرصون على ذلك يحبون ذلك كثيرا بان يخدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يقول لهم صلة وثيقة للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الملازمة كأن يكون مولاه او او خادما له اه فاذا اعتق الانسان اه عبدا على ان يخدمه يعني اه ما عاش اه هذا ينافي مقتضى العكس لان معنى منافسة صارت لك وكأنه ما اعتقه ولكن يعني اذا حدد مدة سنة او شهر او شيء معلوم فانه يلزم. يعني يعتق ولكنه يأتي بهذا الشيء الذي سرق عليه. قالوا واذا كان يعني دائما فانه يشتري من هو؟ يعني يشتري منه يعني هذا هذه الخدمة التي التزم بها يعني يعتق ولكنه يدفع له شيء مقابل يعني هذا الذي لا لا يمكنه ان يأتي به ولانه ينادي مقتضى ينادي مقتضى العتق لان معنى ذلك انه سيخدمه ما عاش يعني معناه انه مثله مثل الرقيق ايش الفرق بينك وبين الرقيق؟ لكن الذي ورد فيه الحديث شرف كل يحرص عليه كل يحرص عليه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم واورد ابو داود في سفينة يعني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي اعتقته ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال انني آآ انني آآ لا افارقه حتى اموت يعني وان لم اه يحصل يعني ذلك فانا يعجبني ويهمني ان ارافقه وان يلازمه حتى اموت فاعتقد هو صارت عليه خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مشدد مفرهد عن عبد الواري مشدد ابن مطرهد مرضك وهو عبد الوارث ابن سعيد العنبري اخرجه اصحابك في عن سعيد بن جمهان عن سعيد بن جمهان وهو صديق له افراد صديق له افراد اخرجه اصحاب السنن عن سفينة عن سفينة هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه مسلما قال رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم في طول العقد في هل قصة جبيرية رضي الله عنها تدل على ان السبت يقطع النكاح السابق كثر وقوع السبي مباشرة جويرية؟ ايه اه ان يقع النكاح ولكن لابد من الاستبراء بحيضة بدأ الذي فرع بحيرة ان لم تكن حاملا فانه لابد من استفرائها بحيظة ويقطع النكاح الثامن فاذا كان رضي الله عنها كانت كبيرة يعني تزوجها ولكن جئت كبرا وهذا اذا حصل اسلامهما مع بعض السوائل ثقة اخرجنا اصحابك من الستة. قال ها وحدثنا احمد بن علي بن سويد عن روح عن هشام بن ابي عبد الله عن قتادة باسناده. نعم. ولم ابن المثنى النظرة ابن انس وهذا لفظ ابن سويل اللي حصل يا اسامة مع بعض وينقطع النكاح يبقون على على النكاح وهل يكون العتق مهر يمكن يمكن اعتقه وجعل عشقها صداقة ولكنه هنا يعني دفع مبلغ كان مبلغ اه في مقابل عتقها لانه شراها شراء واما قضية فكانت يعني سهلة وكانت له يعني في اتهام نعم وهل يجوز عتق الكافر يجوز يجوز لكن عسكر مسلم اولى من عفو الكافر وما حكم مكاتبته؟ يكاتب هل في حديث جويرية دلالة على كشف الوجه والنظر الى الاجنبية هذا اولا نظر الاجنبية لا يجوز ولكن النظر يعني نظر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني على اعتبار انه يعني سيلفظها او انه يعني رآها يعني آآ لاول وهلة ومع ذلك كف بصره ولكن قيل انه ان ذلك من اجل آآ انه سيتزوجها ومعلوم ان الخاطب ينظر الى الخطوبة يقول كيف كان سفينة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والمعتق انما هي ام سلمة نعم الولاء لها ولكن الفائدة والمنفعة يعني آآ والسبب في العتق هو خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم فبقول معناها انه يعني هؤلاء يعني في الخدمة واما من ناحية رزقها تقول ام سلمة هل يدل حديث بريرة على ان للمرأة ان تتصدق من مالها من غير اذن زوجها لفعل عائشة رضي الله عنها نعم يدل ذلك ما في صدقة الان هذا فيه او البيع والشراء لان الذي حصل هو شراء يعني ما حصل ولكن كونها تصدق لا شك يعني من حيث نجاة السعيد يعني نجاة تطلب منها صدقة وتطلب منها مساعدة لكن الذي ارادته عائشة انها تشتريها وتدفع المبلغ كله وتعتقها ويكون الولاء او لا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد الامام ابو داوود في الاسلام رحمه الله تعالى باب في من اعتق نصيبا له من مملوك. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام قالها وحدثنا محمد ابن كثير المعنى قال اخبرنا همام عن قتادة عن ابن المليح قال ابو الوليد عن ابيه رضي الله عنه ان رجلا اعتق شخصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ليس لله شريك زاد ابن كثير في حديثه فاجاز النبي صلى الله عليه واله وسلم عتقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد رحمه الله تعالى باب فيمن اعتق مصيبا له نعم من مملوك من مملوك من اعتق نصيبا له من اي ان المملوك اذا كان مشتركا وكان لشخصين او باكثر فاعتق احدهم نصيبه فان ذلك العشق ينفذ وعلى هذا المعتق ايضا ان يقوم بعتق الباقي وذلك بان يدفع قيمة ثم تبقى لشريكه فيعتق كله بذلك حيث يكون الشخص المعتق موسرا فانه يعتق سهمه وعليه ان يقوم بدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه حتى يكون بذلك عتق كله وهذا ففيه تشوه الشرع الى الى الحرية في حق الارقاء. وان وان الشرع جاء الاهتمام والعناية بحصول الافاق فاذا اعتق شخص سهما له في عبد فان عليه اذا كان موترا ان يدفع قيمة جزءه الباقي لشريكه ويعتق بذلك كله. وهذا في حال كونه موسرا ومن المعلوم ان اه جملة من الكفارات اه يأتي فيها اه ذكر اعتاق الرقبة من بين تلك الامور التي يكفر وبها بل انها تقدم في كثير من الكفارات كما في القتل خطأ وكما في اه الجماع في نهار رمضان وكما في الظهار فان العتق يكون اولا ثم ينتقل بعده الى قيام الشهرين وانما جاء التخيير بين العسر وبين غيره بكفارة اليمين. والا ان كثيرا من الكفارات اول شيء يبدأ به العتق. وهو مقدم على صوم شهرين متتابعين. وهذا كله يدل على الاهتمام والعناية في الشرع الاحادي الارقاء والحث او الترغيب وبيان الوسائل التي يكون بها وقد ورد ابو داوود حديث ابن عمير الهدى رضي الله عنه قال ان رجلا اعتق قل له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك فهذا ابن كثير في حديثه فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آآ ان رجلا اعتق شخصا له شخصا له في غلام. يعني عبد مشترك فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك بمعنى انه اعتق يعني بعضه وصار حرا لوجه الله فان الشرع جاء باضافة الجزء الباقي الى الذي عتق فيعتق كله ويكون كله اه خالصا لله بمعنى انه اه اعتق لوجه الله عز وجل فيكون كله حرا وهذا فيما اذا كان وهذا فيما اذا كان المعتق موسرا اما اذا كان معسرا له شأن اخر كما سيأتي او له حال اخرى كما سيأتي في الاحاديث فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم معلوم آآ ايام المعتق لجزء منه ان يدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه فيكون العبد حرا كله لوجه الله عز وجل قال حدثنا ابو الوليد ابو الوليد هشام بن عبد الملك ثقة اخرجه اصحابه النمام بن يحيى العودي ثقة اخرجه اصحابه طالعها وحدثنا محمد ابن كثير. حدثنا محمد ابن كثير لعبده ثقة. اخرجه اصحابه ستة. الهمام طن قتادة. عن همام وذكره قتادة البصري ثقة اخرجه اصحابه عن ابي المنيك عن ابي المليح وهو ابن اسامة ابن عمير الى اسمه عامر نعم وقيل غير ذلك وهو ثقة اخرج لهم هذا الكتب اخرجه اصحابه ستة عن ابيه اسامة بن عمير الليثي رضي الله عنه هو صحابي اخرج حديثه في السنن اخرجه اين هو اصحاب السنن قال حدثنا محمد ابن كثير قال اغضاني همام عن قتادة عن النضر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اعتق وقيامه بقيمة السهم الباقي لشريكه ابو هريرة يروي ان ان رجلا اعتق شركا له بمال اجاز مثلا عتقه وغرمه يعني بقية ثمنه. نعم. بقية ثمنه يعني لشريكه. بمعنى ان جزء الجزء الذي يملكه ثقة وعليه ان يقوم باعتاق الباطل بان يدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه يكون كله كله حرا ويكون ولاؤه له. نعم قال حدثنا محمد ابن شفيق عن همام عن قتادة عن النظر ابن انس ابن انس ثقة اخرجه اصحابه ستة عن بشير ابن نهي عن بشير ابن وثقة اخرج له ام الكتب. اصحاب الكتب الستة عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكثر اصحابه حديثا رضي الله عنهم مرة قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حا وحدثنا احمد بن علي بن صويب قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة باسناده عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من اعتق مملوكا بينه وبين اخر فعليه خلاصه وهذا لفظ ابن سويد. عمر ابو داود الحديث من طريق اخرى عن ابي هريرة وهو مثل الذي قبله ان من اعتق شركا له في عبده فعليه خلاصه. يعني خلاص باقيه من اه مالكه او شريكه. وذلك بدفع زمنه او قيمة جزئه الباقي له فيعتق على المعتق الاول الذي يعتق الجزء الذي يملكه يعني عليه ان يعتق الباقي في ان يدفع قيمته لشريكه ويكون كله حرا نعم قال حدثنا محمد بن المثنى محمد المثنى العنزي ابو موسى الملقب الزمن ثقة اخرجه اصحاب وهو شيخ لاصحاب تلك الستة روى عنه وبدون واسطة. عن محمد بن جعفر محمد بن جعفر الملقب البصري ثقة اخرج له اصحابه ستة. قالها وحدثنا احمد ابن علي ابن السويد ثم قال حوى حدثنا اول حاجة تحول المساجد الى اسناد احمد بن علي بن سهيب هو خلوق للبخاري وابو داوود والنسائي قد يخرج في البخاري وابو داوود والنسائي بن عبادة وهو ثقة اخرجه اصحابه عن شعبة من حجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة اخرج له اصحابه باسناده عن قتادة الاستاذ المتقدم يقول السائل هل يجبر الشريك بالبيع نعم الهجرة قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي قال حا وحدثنا احمد بن علي بن سويد قال حدثنا روح قال حدثنا هشام ابن ابي ابن عبد الله عن قتادة باسناده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله ان كان له ولم يذكر ابن المثنى النظر ابن انس وهذا لفظ ابن سويد ابو داوود بطريقة اخرى وهو مثل ما تقدم انه يعني يعتق عليه باقيه ان كان له مال بمعنى انه يلزمه ان يدفع متى الجزء الباطن لشريكه ويعتق بذلك؟ نعم قال حدثنا ابن المثنى عن معاذ ابن هشام. معاذ ابن هشام ثقة ربما ومنهم. اخرج الى اصحابك من السكة. عن ابيه. عن ابيه هشام ابن ابي احدى الطريقين المضرب الانف الذي هو في الطريق يعني قبل يوسف ابن مالك نعم الذي هو احد الشيخين الشيخ الاول او الثاني الثاني الشيخ الثاني نعم هل يجوز الاشتراك في العبد سواء كان ذكرا او انثى آآ نعم يمكن يعني يمكن الاشتراك وايضا يعني الاشتراك يعني احيانا يأكل يحصل اه يعني بالميراث يعني بحيث ان انه يعني لا سبيل او لا ممدوحة منه ولا يمكن ان يكون الشراب فيه قرآن بالشراء او او بالميراث قال اسأل ان كانت جارية فلمن الحق يعني طبعا لا تكون لهما جميعا لا تكن لهما جميعا يمكن ان يزوجوها او تكون لواحد منهم قال رحمه الله تعالى باب من ذكر السعاية في هذا الحديث. قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا ابان يعني العطار قال حدثنا قتادة عن نظر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اعتق شقيقا في مملوكه فعليه ان يعتقه كله ان كان له مال والا استسعي العبد غير مشقوق عليه ثم روده ابو داوود هذا ترجمة باب من ذكر اية في هذا الحديث وان يزداد السعاية لان الذي مر هو كونه هنا الموت المعتق الذي اعتق شقه يعني يكون له مال فيلزمه اعتاق الباقي لكن اذا لم يكن له مال فجاء في بعض الاحاديث ما يدل على انه يعمل ايضا على عن سعيد باسناده ومعناه. عن سعيد ابن ابي عروبة باسناده وما نهاه. قال ابو داوود ورواه روث ابن عبادة عن سعيد ابن ابي عروبة لم يذكر رعاية قال ابو داوود ورواه ابن عبادة عن عن سعيد ابن ابي سعيد ابن ابي عروبة لم يذكر السعاية يعني انه وقف عند ذكر العتق وذلك بان يستفعى العبد بمعنى انه يسعى لتحصيل قيمة الجزء الباقي للشريك يجمعها ويحصلها ثم تدفع اليه ويعتق. ويعتق ثم تدفع اليه ويعتق. وهذه هي السعادة او الاستشعاء ان معناه اذا كان موترا الشريف الذي يعتق يلزمه الباطل. وان لم يكن موترا ايظا في سعي الى تحصيل الرفق الى تحصيل العطر وذلك بان يستشعر العبد بان آآ يطلب منه ان يسعى في تحصيل قيمة الجزء الباقي ويدفعه او هذه الشريك الذي لم يعتق ثم يعتق بعد ذلك من اعتق شقيقا في مملوء شقيقا مثل شق يعني جزء يعني شق سهم في مملوك يعني هو مشترك بينه وبين غيره وله مال يعني قام بعتق الباقي ودفع المال للشريف وان لم يكن فانه استفعى العبد بان يبحث بان يقوم يعني قيمة عدل لا وقت ولا شبط ليس فيها هبوطا نزول لا ارتفاعا ولا انخفاض وانما آآ هي القيمة التي لا زيادة فيها ولا نقصان ويسعى العبد في تحصيل اه قيمة الجزء الباقي ثم يدفع لمالكه الذي لم يحصل منه العتق. هذا اذا لم يكن المعتق الذي اعتق سهمه له مال. اما ان كان له مال فيلزمه كما مر في الاحاديث السابقة ولا يحتاج الى التسعة العبد غير مشقوق عليه. يعني ما يكلف قل ما يكلف يعني اه ولا يشق عليه. يعني في اه في يعني انه يقوم بهذا على حسب طاقته ووسعه. نعم فيها اشارة الى اختلاف الرواة؟ نعم فيه اختلاف من العلماء من قال ان هذه الزيادة ذكرها بعض الرواكي دون بعض. وآآ لكن الصحيح ان معتبرة وثابتة وان وذلك ان صاحبه الصحيح اخرجاها في صحيحيهما وجاءت يعني عن جماعة يعني من اه العلماء اه رووها واتفقوا على ريوتها روايتها وهي معتبرة وما جاء من باعتبارها وانها مدرجة الاصل عدم الادراج. وكون صاحبه الصحيح اثبتاها. واثبتها غيرهم بدون ادراج في ان يدل على انها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وانها حكم من الاحكام الشرعية وهي آآ زيادة من ثقات رووها ومن حفظ حجة على من لم يحفظ قال حدثنا مسلم بابراهيم مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي حقيقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن اذان يعني العطاس ابان ابن يزيد العطار ثقة اخرجه ستة الا من عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة. وقد نرى ذكرها اذا اعتق الشريكان العبد المشترك بينهما لمن يكون الولاء؟ يكون لهما جميعا قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا يزيد يعني ابن ذرير قال حا وحدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا محمد ابن بشر وهذا لفظه عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من اعتق شق له او شقيقا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال هذا مولى ابن عمر ثقة اخرجه اصحاب السور الستة. عن عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل احد العبادة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه ثم رواه ابو داوود حديث ابي هريرة عن طريق اخرى وهو مثل الذي قبله قال حدثنا نصر بن علي نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهظمي ثقة اخرجه اصحابه عن يزيد ابن ابراهيم يزيد ابن بريع فقه اخرجه اصحابك بدون ستة قال او حدثنا علي ابن عبد الله؟ علي ابن عبد الله هو ابن مديني وهو فقه اخرج له الغارين ابو داوود والترمذي والنسائي. البخاري وابو داوود وسنده والنسائي وابن ماجه في التفسير عن محمد ابن بشر محمد ابن بشر ثقة اخرج له اصحابه عن سعيد ابن ابي عروبة سعيد ابن ابي عروبة ثقة اخرجه اصحابه عن قتادة عن النظر ابن انس بناهيك عن ابي هريرة. وقد مر ذكره. قال ابو داوود في حديثهما جميعا فاستسعي غير مشقوق عليه وهذا لفظ علي قال ابو داوود في حديثهما جميعا استسعي غير مشقوق عليه وهذا علي اي الشيخ الثاني في الاسناد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن ابي علي عن سعيد باسناده ومعناه الحديث بطريقة اخرى واحال على ما تقدم قال حدثنا محمد ابن بشار محمد ابن بشار هو ملقب بالدار البصري ثقة اخرجه اصحابه ان يحيى يحيى بن سعيد القطامي البصري ثقة اخرج له الصحابة وابن ابي علي وابن ابي عدي هو محمد ابن ابراهيم ابن ابي عدي ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة اه كونه اه يصاحبه الذي اعتق شقه عليه خلاصه. ان كان له مال. يعني ما في منكر السعاية. التي مرت في هذه الطرق نعم ورواه جرير ابن حازم وموسى ابن خلف جميعا عن قتادة باسناد يزيد ابن زغيح ومعناه وذكر فيه السعاية. وهذا يعني ذكر ان فيه جماعة من وسعوه ايضا اسناد اخر وذكروا فيه السعادة. يعني بالاضافة الى الذين ذكروه من قبل الذين نظروه عن سعيد بن ابي عروظة. نعم ورواه جرير ابن حازم. جرير ابن حازم ثقة. وموسى ابن خلف؟ موسى بن خلف هو؟ لم يقل له اوغام؟ اخرج له؟ هذه تعليق النسائي. البخاري تعليقا وابو داوود والنسائي من قال بان هذه الزيادة مدرجة ايختم بها فقها او له في مذهب اخر في من لم يكن له مال يعني معناها انها ليست بلادا اقول ليست بلادنا طيب ماذا يعمل؟ ماذا يفتي بها لجأنا الى رأس المال باب فيمن روى انه لا يستسعى. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من اعتق شركا له في مملوك اقيم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصه واعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق. ثم اورد ابو داوود هذه ترجع بابه من لم يذكر في اية العرش. يعني معناه انه اقتصر على ذكر اه اه الزام المعتق ان كان له ما لم يعتقه والا فانه عتق منه ما عتق يعني ما هو نافعة؟ يعني الذي عتق عتق والباقي باق على رزقه. والباقي باق على رزقه ولم تذكر السعادة. ولم تذكر السعادة يعني معناه انه يعتق الجزء الذي عتق والباقي يبقى على رقه فيكون مبعظا نصفه حر ونصفه عبد نعم من اعتق شركا له في مملوك اقيم عليه قيمة العدل. اقيم عليه يعني قوة يعني قيمة معتدلة يعني عادلة ليس فيها زيادة وليس فيها نقصان فاعطى شركاءه حصصهم. فاعطى شركائه اي المعتق الذي يعتق الشرك. اعطى شركاءه حصصهم من المال وعتق يعني عليه هوا اي على المعتق الشق الاول يدفع قيم الاشخاص الباقية ثم فيعتق هذا ان كان له مال وان لم يكن له مال عتق ما عتق يعني الشلل يعتق من قبل هذا عتق والباقي يبقى على آآ على رقه اي في ملك من لم يحصل منه العتق الذي هو الشريك الثاني منه العتق ولكن اذا استسعى ثابت في صحيحين وفي غيرهما فاذا احتيج اليه يشار اليه. وان كان العبد لم يقم بالسعي فانه يعتق معاشك وهذا اذا كان فقير معتر الذي هو غير موسر الذي هو من يعتقه آآ الاول فانه يعتق من عتق ويبقى ما بقي. نعم قال حدثنا القعنبي عن ابي عبد الله مثلا ثقة اخرج له اصحاب كتب الفتنة الا ابن ماجة عن مالك عن مالك ابن انس دار الهجرة اخرجه اصحاب النافع في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف يتصور نصفه حر ونصفه عبد المبعض ايش معنى المبعض؟ المبعض هو الذي نفسه حر ونصه او بعضه حر وبعضه لا ينفع قال حدثنا مؤمل قال حدثنا اسماعيل اي معناها ان ان يعني منافعه لا يملكها الذي يملك جزءه وانما يملك بعض منافعه. بمعنى انه يعني يوم له ويوم للثاني مثلا او شهرا له شهرا لنفسه. بمعنى انه يعني يستفيد من من هذه من الحرية يستفيد من ما به من الحرية يعني لا يملك منافعه الذي ليس له الا نصفه يعني نصفه مملوك له والنصف يملكها العبد نفسه. بمعنى انه يستفيد من من مما فيهم الحرية ويستفيد من ما له من ايش؟ من العبودية قال حدثنا مؤمل قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمعناه قال وكان منافع ربما قال فقد عتق منه ما عتق. وربما لم يقله. ثم اورده ابو داوود طريقة اخرى وقال فيه ان ان قال في روايته ربما قال فقد عتق منه ما عتق مثل ما في الجملة السابقة او الرواية السابقة وربما لم يقله يعني سكت عن هذه ولم يقل عتق ما عتق ولم يتعرض لها لا اثباتا ولا نفيا. نعم قال حدثنا مؤمل مؤمل هو؟ ابن هشام في قاصد البخاري وابو داوود النسائي. محمد ابن هشام ثقة اخرج له؟ بخاري ابو داوود النسائي. البخاري وابو داوود والمساجد عن اسماعيل؟ عن اسماعيل وابن عدية عن ايوب ايوب ابن ابي تميمة سفيان ثقة اخرجه الصحابة عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا الحديث. قال ايوب فلا ادري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم او شيء قاله نافع. والا عتق منه ما عتق؟ كما ورد ابو داوود في الحديث بطريقة اخرى وذكر اه ايوب ان الجملة التي هي والا عتق ما عتق هل هو من الحديث او انه من كلام او انه من كلام آآ نافع كما مر في الرواية السابقة التي فيها والا عتق منها ما عتق الثانية التي قال يعني لا يدري هل هو قال كذا او لم يقل شيئا وهذه يعني لا يدري هل هي من الحديث او شيء من كلام نافع فهي شبيهة بالتي قبلها قال حدثنا سليمان ابن داوود العتكي. سليمان ابن داوود العتكي هو بالربيع الزهراني فقه اخرجه مسلم؟ البخاري ومسلم. البخاري ومسلم ابو داود والنسائي. عن حماد؟ الحماد وهو ابن عن ايوب عن نافع ابن عمر وقد نرى ذكر ثلاثة قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اعتق شركا من اعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله ان كان له ما يبلغ وثمنه وان لم يكن له مال عتق نصيبه. كما ورد ابو داوود حديث آآ ابن عمر من طريق اخرى غير طريق نافع. وفيها ما التي قبلها الطريق الاولى التي هي والا عتق منه ما عتق فتكون مطابقة للرواية الاولى التي صدر بها ابو داوود رحمه الله التي جاءت عن ابن عمر فان رواية عبيد الله رواية نعم عبيد الله عن رواية عبد الله عن نافع هي مطابقة الرواية الاولى التي هي عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا ابراهيم الموسى الرازي. ابراهيم موسى الرازي ثقة اخرجه عن عيسى ابن يونس عيسى ابن ابي اسحاق الشريعي ثقة اخرجه اصحاب ابن عبيد الله عن عبيد الله ابن عمر ابن ابن حفص ابن عاصم ابن عمر العمري صغروا ثقة اخرجه اصحابه كل ستة عن ابن عمر وقد يرى ذكره قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرني يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمعنى ابراهيم لموسى كما ورد الحديث بطريقة اخرى وهي آآ الحالة على الطريق الاخيرة التي آآ التي فيها يعني الطريقة الاولى التي هي انه عتق ما عتق. نعم قال حدثنا المخلد بن خالد مخلد بن خالد هو ابو داوود عن يزيد ابن هارون يزيد ابن هارون بواسطة ثقة اخرجه اصحابه عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الانصاري ثقة النافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر وقد ورد ذكرهما يقول الذي اعتق نصيبه وهو موثق هل يجب عليه اكف النصيب غيره؟ ام هو مجرد ندب؟ لا يجب عليه. يجب عليه قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن اسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمعنى ما ولم يذكر والا فقد عتق منه ما عتق. انتهى حديثه الى واعتق عليه العبد او اعتق عليه العبد على معناه ابو داوود الحديث من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن اسماء. عبد الله ابن محمد ابن اسماء هو ثقة اخرجه البخاري ومسلم وداود ابو داوود النسائي. عن جبير عن عمه في جويرية وهو صدوق الى اصحاب الكتب التي اصحاب الترمذي. النافع لابن عمر. النافع ابن عمر قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اعتق شركا له في عبد اعتق منه ما بقي في ماله اذا كان له ما يبلغ ثمن العبد كما ورد ابو داوود حديث آآ حديث آآ ابن عمر من طريق اخرى من طريق اخرى وهي طريق ثالث كانت الطرق التي مرت كلها من طريق نافع عن عن ابن عمر وهذه من طريق ابنه كاذب ابن عبد الله ابن عمر وهو وفيه انه اه اه من كان له مال فانه يلزمه اه اعماق الجزء الباقي ودفع قيمته لشريكه من اعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله اذا كان له ما يبلغ ثمن العبد. نعم اذا كان للمعتق شقه عنده ما يبلغ ثمن العبد فانه يعتق عليه جماله. نعم قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن بن علي الحلواني ثقة اخرجه اصحابك من شدة عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرج له اصحابه الستة المعمر المعمر الفل اذا اجبر الشريك على البيع ولن يرضى بالبيع القضية ما فيها ريح في تقويم تقويم تقوم القيمة تقوم جلده الباقي ويعطى اياه ما في بيع ولا شرا ما يباع ولا يفاوض ابو راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخرجه اصحابه الفتنة. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم من عباد الله من شهاد الزهري ثقة الفقيه. اخرجوا له اصحاب الكتب السكة عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ووثيقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. لان فقهاء المدينة السبعة آآ ستة متفق على عدل من الفقهاء السبعة والسابع مختلف فيه على ثلاثة اقوال. احدها انه سالم ابن عبد الله ابن عمر والثاني ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن والثالث ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف والستة الباقون. متفق على عبده في الفقهاء السبعة. وهم عبيد الله بن عبدالله بن عوف بن مسعود وخالد بن ثابت وقاسم محمد بن ابي طالب الصديق وعرفة بن الجبير بن العوام وسعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار عن ابيه عن ابيه وقد مر ذكره. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن ابيه رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان العبد بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه فان كان موترا يقوم عليه قيمة لا وقت ولا شقق ثم يعتق. وهذا الذي قبله. نعم قال حدثنا احمد بن حنبل. احمد محمد ابن احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني الامام الفقيه. اخرج حديث واصحابه. عن سفيان؟ عن سفيان هو ابن عيينة اخرجه اصحابه عن عمر ابن دينار عمرو ابن دينار عن ابيه عن سالم عن ابيه يبلغ به النبي يبلغ به النبي معناه انه يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هي معناه انه يوصله الى النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان يكون اه يعبر بهذه العبارة عندما يكون الانسان غير جازم بالصيغة التي خالف اه في اضافتها الى النبي صلى الله عليه وسلم هل قال سمعت او قال قال او قال عنه فان كلمة يبلغ به هذه تؤدي هذه الامور كلها معناها انه يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن ابي بشر العنبري عن ابن كلب عن ابيه رضي الله عنه ان رجلا اعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال احمد انما هو فيعني وكان شعبة لم يبين التاء من الساء. كما ورد ابو داوود حديث السلم او تلب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نعتق ان رجلا اعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم اما رجلا اعتق نصيبا له من مملوك لم يرنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لفظه في قول لم يرنه يخالف كل ما تقدم من الاحاديث السابقة التي فيها طمأنينة الزامه بان يدفع قيمته قيمة الجزء الباقي منه ويعتق عليه بذلك. يعني يعني ان كان المقصود هو العموم اولا الحديث فيه رجل مشكور المجهول الحالي فهو غير ثابت لكن لو ثبت فانه يحمل على ما اذا كان يعني يحمد على ما اذا كان لانه لا يضمن اذا كان غير معسر اذا كان معترا وانما يظمن اذا كان موترا. لكن الحديث كما هو معلوم هو فيه رجل مشهور اي مدفون الحال وعلى هذا فلا يعني لا يعارظ او لا الاحاديث الكثيرة السابقة التي كلها فيها التنصيص على انه يعتق عليه وانه يلزمه قيمته. اي قيمة الجزء الباقي لشريكه نعم قال حدثنا احمد بن حنبل عن محمد بن جعفر عن شعبة عن خالد. خالد هو وهو عن ابي بكر العنبري عن ابي بشر العنبري وهو الوليد بن ثقة الوليد بن مسلم ثقة اخذ له البخاري للقراءة ومسلم وابو داوود والنسائي البخاري في القراءة ابو داوود النسائي. عن ابن الكلب. عن ابن كلب او الكلب وهو ميقام. وهو اسمه منقان وهو مستور. اخرجه حديث ابو داوود والنسائي. عن ابيه. عن ابيه وهو صحابية اخذ حديث ابو داوود والنسائي. قال احمد انما هو بالتاء يعني السلف وكان شعبة الفغ لم يبين التاء من التاء قال انما هو بالتاء وليس بالتاء وكان شعبة الفق يعني لا يبين الثاء من الثاء. نعم قال رحمه الله تعالى باب في من ملك ذا رحم المحرم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلته يقول السائل ما معنى لا يستسعى لا يستشعر يعني انه لا يكلف العبد بان يبحث ويسعى في تحصيل قيمة الجزء الباقي من ولا يقال له بكم حبير وانما يقال له آآ الجزء الباقي قيمته كذا وكذا. ان اعتقه هو واضاف يعني ذلك فهذا خير وان لم يحصل منه فان فانتزاع اه حصته اه من قيمته ليدفعها للشخص الذي آآ لم يحصل منه العتق. وهو الشريك الذي ما حصل من عتاب. اذا قيل معناه انه يطلب من العبد ان يسعى لتحقيق قيمة الجيل الباقي لم يستسعى يعني لا يطلب منه ذلك. وانما يعتق منه من عتق ولا يطلب منه هل المكاتبة واجبة اذا طلب العبد من سيده ان يكاتبه؟ لا ليست واجبة لان المكاتبة معناها يعني حصول العتق ولجومه بها والانسان ليس ملزما ان يعتق آآ اه مملوكه عقوله والذين اذا اعتق بعظ العبد وبقي بعظه الاخر هل يكون الولاء لمن اعتق باعتبار ما اعتق منه آآ آآ نعم الولاء يكون له. الولاء يكون له لكن كان له آآ ان كان له آآ آآ اولاد او له اقارب من النسب فمعلوم انهم مقدمون. والولاء اخر شيء. الولاء عندما ينتهي جميع آآ الجهات التي تكون من طريق النسب عند ذلك يأتي الولد لانه اخر اخر آآ درجة او اخر يعني آآ آآ طبقة من طبقات الوارثين. نعم ذكر كل هذه الروايات من ابي داوود هل يريد من ورائها ان رواية وقد عتق منه ما عتق مدرجة في الحديث لا ما يدل على هذا ما يدل على هذا لانه قد عتق عتق منهما عتق لان جاءت مجزوما بها بدون تردد لان الذي حصل هو تردد او الجزم والجزم حصل من طريق نافع وحصل من طريق سالم ومعلوم انه اه لبعضه والبعض الثاني حيث لا لم يقم العبد للدعاية وكان هو معسرا الذي هو المعتق الشخصي لانه ما يمكن يلغى. اقول ما يمكن ان يلغى. يعني هذا ثابت وكونه يعتق بعضه لا شك انها احسن. لو كان يبقى كله آآ مملوكا وان بعضه حر وبعضه عبد احسن ما يكون كله مملوك لانه يملك بعض منافعه يقول اذا اعتق المعسر نصيبه فهل للعبد المكاتبة على الجزء الباقي للسيد الثاني اعتق ما يستطيع يكمل الباقي فهل للعبد اقول ليس بلازم؟ ليس بلاده هل له هل يجوز له ان يكاتب سيده النص الثاني له له ان يكاتبه وله ان يسعى والحديث الاخير فيه مستور وهو مخالف للاحاديث الكثيرة السابقة. هل يقال له بانه منكر؟ او على الاقل شاذ؟ لا ما يقال انه لان مخالفة الضعيف للثقة او الثقات هذا هو المنكر. واما الشاب هو مخالفة الثقة للثقات. الشاهد هو مخالفة الاستيقاظ واما مخالفة غير الثقة الافتقاد يقال له منكر اذا اعتق بعظ العبد هل يرث ام يكون ما بقي فيه من رق مانعا له من الارث؟ لا يرث بقدر ما فيه من الحرية يقول اشكل علي مما تقدم ان الولاء لمن اعتق. اليس يكون بذلك حرا ام ماذا؟ وما معنى الولاء ها هنا الولاء هو النعمة التي حصلت من اه المعتق على عتيقه يعني نعمة العتق يعني هذه نعمة اه يقال لها ولاء. معنى ذلك انه يكون كأنه اه من كانه مضافا اليه في المثل. ولكنه متأخرا عن النسب ولهذا النسب لا يباع ولا يوهب والولاء لا يباع ولا يوهب ما يمكن يقول احد والله انا اتنازل عن ولائي لفلان ان يكون لفلان لانه مثل الندم شيء ثابت لا يتصرف فيه والولاء شيء ثابت لا يتصرف فيه خاص بمن حصل منه العتق او ورثته الذين حلوا محله وقاموا مقامه. اما كون صاحب الولاء يبيعه ويأخذ له ثمن فليس له ذلك. او يهبه ويأخذ في مقابله يعني تعويض او يهديه ويحسن مقابله ليس له ذلك. لان فهذا مثل النسب ولهذا يقولون الولاء آآ لحوم آآ لحمة كلحمة النسب. يعني وسببها نعمة على عتيقه بالعتق يقولون لكم ما الفرق بين المكاتبة والاستشعاء المكاتبة كما هو معلوم يضرب معه عقد ويتفق معه على انه آآ آآ يدفع مع كل شهر او كل سنة مقدار كذا من النقود واذا دفع اخر قسط فانه يعتق بذلك. واما الاستسعاء فانما يكون عندما بعضه ويكون المعتق لا يملك قيمة الجزء الثاني فان للعبد ان يسعى لتحصيل الجزء باقي يسعى لتحسين الجزء الباقي الفرق بينهما ان هذا انما يكون مع عتق بعظه وعدم قدرة المعتق لبعضه على آآ ان يدفع قيمة الباطل واما المكاتبة فهي اتفاق من الاول ما لها علاقة باعشاق البعض. باعتاق بعضه ما لها علاقة؟ يأتي الانسان اه سواء كان سواء كان عبدا خالصا او انه آآ آآ له آآ يعني لاحد الاسحاق آآ جزء في الباقي لم يحصل عف فانه يتفق معه. واما هذا انما يكون آآ حصول عتق اللي هو لتسعة بوجود عتق بعضهم في صفة في الباطن واما المكاتب ما لها دخل في اعتق جزئه بحصول العطر لازم وهذا من جنس انتزاع حصة آآ الشريك بالشفعة اظن يجوز ان ان بقي على العبد ولو درهم واحد في فهو باق على رزقه وعبوديته. نعم. والان معنا في مسألة الشق لان منافعه تكون بينه وبين الشريك الاخر الذي لم يعتقه تمام. يعني معناته مقصود انه ما حصلت للحرية يعني معناته انه جعل ما يعتبر حرا ما دام انه بقي على شيء واذا كان كاتب سيده على مقدار من المال فان فانه لا يزال عبدا الى ان يدفع اخر درهم ما يقال ان كل ما دفع شريعة وانما اليك هو بدفع الكمية باكملها. واما هذا الذي معنا اه فبعضه وبقي بعضه فصار حرا مبعضا فصار مبعضا بعضه حر وبعضه مملوك يقول نجد عند بعض الكتاب المعاصرين ان الاسلام جاء بالغاء الرق تدريجيا فنادى صحيح ما جاء الاسلام ابدا الرقص كما هو معلوم سببه الكفر. وقتال المشركين وتبي ذراريهم ونسائهم نعم وهذا من زمان. المسلمين ما يغزون الكفار. بل الكفار هم الذين يغزون المسلمين والمسلمين هم الذين يخافون من الكفار الكفار ما يخافون من دين الله يعني يعني اسباب الرق غير موجودة. التي يكون المسلمين يغزون الكفار في بلادهم ويذهبون اليهم يقاتلونهم في سبيل الله. اما ان يدخلوا في هذا دين واما ان يد وهم صغيرون او يسألون عليهم بالقوة ويتفقون ضراريهم يعني نسائهم آآ الكبار آآ كذلك ايضا آآ يسرقونهم اذا كان الرجل يعتاد ان يصوم الاثنين والخميس فهل يجوز له ان يصوم يوم الخميس ثلاثين من شعبان؟ نعم يعني الذي من عادته ان يصوم الاثنين والخميس ثم وافق يوم الثلاثين من شعبان يوم الخميس او الاثنين فانه يكون ذلك اليوم الذي اعتاده لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. يعني اذا رجل مثلا يصوم الاثنين والخميس فانه يصوم الاثنين والخميس. لانه ما صام من اجل الاحتياط للشهر وانما صام على عادته ولو لم يوافق يعني ذلك ما ما صامه لكنه صامه على عادته يقول فاتتني الفريضة ولم ادرك الا الصلاة على الميت هل اصليها مع الامام ثم اصلي الفريظة ام يجب علي صلاة الفريظة اولا؟ لا صلي على جنازة ثم صلي الفريظة ما دام الجماعة فاتتها فانت ادرك هذه هذا الفضل وهذا الاجر وهذه الدعاء للميت ونادى ان الصلاة يعني فالمجال عندك واسع صلي على الجنازة ثم صلي الفريظة الفريظة وتفوتك النافلة وانما يأتي بهذا صلاة الجنازة من ادي صلاة الجنازة وبعد ذلك اصلي الفريظة هل في استخدام البطاقة الخاصة للتهنئة بمناسبة عيد الفطر؟ تشبه بالكفار والله ما اعلم اقول ما اعلم يا تشبه بالكفار لان يكون الانسان يعني يرسل رسائل او يكتب يعني مثلا بطاقات مختصرة يعني فيها تهنئة في العيد ما اعلم يعني ما ما فيها تشدد يقول هل يجوز الدعاء في الصلوات بغير اللغة العربية الانسان عليه ان يتعلم اللغة العربية. ويأتي بالاذكار المشروعة باللغة العربية. واما الادعية العامة الا اذا كان لا يستطيعها له ان يدعو بغير العربية