﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:32.150
قال الامام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العلم كتاب ما جاء في العلم وحفظه وقوله تعالى وقال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا عاصم ابن محمد. قال حدثني واحد ابن محمد قال حدثني سعيد

2
00:00:32.150 --> 00:00:52.150
قال لي ابو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل اعتق امرأ مسلما تنفذ الله بكل عضو منه عضو منه من النار. قال سعيد في مرجانة

3
00:00:52.150 --> 00:01:12.150
رضي الله عنه الى عبد له قد اعطى الله به عبدالله ابن جعفر عشرة الاف عشرة الاف درهم او الف دينار فاعتقه قال حدث لنا احمد ابن يونس قال حدثنا عن

4
00:01:12.150 --> 00:01:32.150
محمد قال حدثني محمد. قال حدثني سعيد ابن مرجان صاحب حبيب الحسين. قال قال لي رضي الله عنه قال قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل اعزق امرء مسلما

5
00:01:32.150 --> 00:01:52.150
من كل عضو منه عضوا منه من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايهما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن تركبه الى عزيز الحسين. فعمد عزيز

6
00:01:52.150 --> 00:02:12.150
الحسين رضي الله عنه الى عبد رفع الله به عبدالله بن جعفر عشرة الاف درهم او الف دينار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

7
00:02:12.150 --> 00:02:52.150
وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله كتاب العق الاسم هو ازالة الرفض. هو ازالة الرف الانسان ويخوف من هذا الاب يتصرف بنفسه كيف شاء. ولذلك كان

8
00:02:52.150 --> 00:03:42.150
غيره بيع وشراء بغير ذلك وهذا العجز الذي فيه من العبودية وكونه وكونه رقيقا يقول بحصول عتقه واذا فالعتق هو ازالة الرزق ازالة وحقول الحرية قد اورد البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب ابوابا بدأها بفظل العز

9
00:03:42.150 --> 00:04:12.150
واورد حديث سعود الدين حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ايما رجل عبدا مسلما اعتق الله هذا الدرس صلى الله عليه وسلم ايما رجل

10
00:04:12.150 --> 00:04:42.150
لعنة الله بكل عضو منه عضو منه من النار. ايما رجل اتقى عبدا مسلما استغفر الله لكل هذا يدل على قول العتق وواضح في ذلك هذا الثواب الجديد الذي وعد الله عز وجل به بينه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وان

11
00:04:42.150 --> 00:05:12.150
انه اذا اعتق عبدا مسلما فان الله تعالى يستنزل بكل عضو من هذا المعتق من النار تخلصه من النار وينجيه من النار وكل عضو من اعضاء المعتق يقابلوا عضو من اعضاء العتيق حيث انقذه انقذ العتيق من الرزق

12
00:05:12.150 --> 00:05:42.150
وجعله حرا فان كل عضو من اعضاء ذلك العسير يجعله الله عز وجل سببا في احقاق كل عضو من اعضاء المعتق من النار. وهذا واضح في الفضل هذا واضح في فضل اعداد الرقاب في سبيل الله عز وجل. وجاء الاحاديث

13
00:05:42.150 --> 00:06:12.150
بتجزئة الايات القرآنية والاحاديث النبوية تبين قبل ابتغاء وجه الله عز وجل. وان فيه ثواب وفيه الاجر. بل فيها الترغيب. بفتل الرقاب. وتخليصها من الرزق وجاءت الكفارات مشتملة على فك الرقاب

14
00:06:12.150 --> 00:06:42.150
وعلى اعفاق الرقاب وتخليصه عن الرق وهو مرغوب فيه ومندوب وهذا الحديث من اوضح الادلة الدالة على قول العلم وقد جاء في بعض الاحاديث ان الجاريتين اعجبه الله اعتقه اعتقه الله تعالى بهما من النار

15
00:06:42.150 --> 00:07:12.150
وهذا يدلنا على فضل الذكر وان اعتاقه افضل من الانثى لان الحديث جاء بان بانه اذا اعتق رجلا او اعتق ذكرا فان الله تعالى يجعل افتكاسه من النار بسبب هذا الاعتاق الذي حصل اما الاعتاق

16
00:07:12.150 --> 00:07:42.150
النساء فان الجاريتين والاثنتين يكونان سببا في من النار هذا يدل على فضل عتق القدر وان الفضل من عتق النزاع. لان الحديث جاء لان عتق الذكر الواحد يقوم رجل واحد ان يكون في سلفا لمن اعتق من النار

17
00:07:42.150 --> 00:08:22.150
واحد واما بالنسبة للنساء فالجاريتين واغلاق المرأتين يكون في كتابه المعتقلين النار على فضل افاق الذكر وانه افضل من ذلك الاجر عظيم من الله عز وجل لمن اعتق ولكن الذكر افضل من عشاق الانثى لان الحديث جاء بان

18
00:08:22.150 --> 00:08:52.150
من ادب رجلا كان زكاة له من النار. وجاء المملكة جاريتين كانت فكاكه من النار وهذا الموضع هو احد المواضع الخمسة التي جعل فيها النفاق على المسلم من الرجال او الانثى على النصف من الذكر. فان الرجال يقتلون النساء

19
00:08:52.150 --> 00:09:22.150
ليكونون متميزين عليهن بخمسة اشياء. والنساء يكن على من الرجال في خمسة اشياء. هذه الخمسة احدها العشر. لانه جاء في الحديث ان من اعتق رجلا كان في سكن من النار ومات جاريتين كانت من النار. اذا اثنتين

20
00:09:22.150 --> 00:09:52.150
اثنتين من النساء يعادل اعجاب واحد من الرجال. فالمرأة على النصف من الرجل او نساء المسلم الرجال فيما يتعلق بالعطر. والثانية ما يتعلق بالميراث فان الارادة على المسلم انه يروح الرجل يعني الذي هو مساوء

21
00:09:52.150 --> 00:10:22.150
لها ان اصنع اخيها والبنت مع اخيها لان ابن والبنت تكن البنت الاخت الشقيقة مع الام مع الاخت لاب مع مع الاخت شقيق مع مع الاخت شقيق تاخذ نفس ما ياخذ والاخت لاب ياخذ نصف ما يأخذ الاب

22
00:10:22.150 --> 00:11:32.150
الثالث على النصف من دية الرجل رجل رابع العقيقة. لاننا لانه يعق عن شعبان من  الحقيقة وفي الشهادة وفي الشهادة من النساء ومن يقام رجل فهذه خمسة امور جعل النساء عن

23
00:11:32.150 --> 00:12:12.150
فيها من الرجال. وهذا الحديث الذي نزل فيه ذكر قبل اعشاق الرجل انه وان من اعتقه فان الله يستنقذ بكل عضو من من النار من المعتقل ان اخرجهم الحرية عضوا من النار بحيث

24
00:12:12.150 --> 00:12:42.150
بهذا دليل على انه ينبغي ان يحرص على عتاق من كان سليم الاعوان على من كان سليما الاعضاء لانه اكمل ولان واذ جاء بانه بكل عضو منه عضو من النار. تنزل بكل عضو منه عضو منافق فيه تنبيه. الى ان

25
00:12:42.150 --> 00:13:12.150
الرقابة التي تعتبر هي التي تكون قوية وسليمة لانها اكمل لان هذا اكمل واعظم فائدة وان كان العتق لكل رفيق اجروا فيه ثواب ولكن من كان اثمن وهو افضل واولى

26
00:13:12.150 --> 00:13:42.150
ولما سمع سعيد ابن مرجان هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه كان صاحبا لعلي بن حسين زين العابدين رضي الله تعالى كان من خيار التابعين. ومن زملائهم. جاء اليه واخبره بهذا الذي سمعه

27
00:13:42.150 --> 00:14:12.150
عن ابي هريرة وكان عنده عبد اعطي به عشرة الاف درهم او اف دينار عبد الله بن جعفر بن علي بن ابي طالب. فاعتقه لما سمع بهذا الحديث ان منافق مسلما انزل الله بكل عضو وعضو من النار

28
00:14:12.150 --> 00:14:52.150
هذا الى باقي هذا العبد هذا العبد الثمين عبد المجيد الذي باعه على الله واعتقه لوجه الله ولم يبيعه بألف دينار ولا نبيعه بالف دينار وانما اعتقه لوجه الله عز وجل لما سمع هذا الفضل وهذا يدلنا على ما كان عليه خلقه هذه الامة من المسابقة الى الخيرات والحرص

29
00:14:52.150 --> 00:15:12.150
على التقرب الى الله عز وجل بالاعمال الصالحة. ثم ايضا يدلنا على ما كان ما كانوا عليه. من الفرح عندما يسمعونها بان سعيد ابن مرجانة لما سمع هذا الحديث ذهب الى

30
00:15:12.150 --> 00:16:02.150
قال الحسين واخبره به. لانه فرح وسر بهذا الشيء. فابلغه فبادر الى اعتاقه على العبد النفيس له وجعله حرا لوجه الله عز وجل. ولا وتخليصها من قد جاء في حديث ان

31
00:16:02.150 --> 00:16:52.150
الاعانة على اغلاقها وان العتق والاستقلال والاعانة والمساعدة على فك الرقاب وعلى نفاق رقبة. لا شك ان ان تطبيق الملوك من الرزق سواء كان مستقلا به او مساهما عليه فان اجره عظيم. وثوابه جزيل. من الله سبحانه وتعالى

32
00:16:52.150 --> 00:17:22.150
يعني سواء يكون العبد الكافر او العبد المسلم لان فيه الاجر ولكن هذا الذي فيه تحويص من النار انما هو يكون في المسلم اعتق عبدا مسلما كان فساته من النار وليس

33
00:17:22.150 --> 00:17:52.150
كان ذاق الرقاب مطلقا سواء كانت فيه اجر عظيم. ولكن اعشاق المسلم اعظم اجرا قال بعض اي اللقاء افضل قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام ابن عروة عن ابيه عن ابي مرواح عن ابي ذر رضي الله عنه قال

34
00:17:52.150 --> 00:18:12.150
فانتم النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فاي في افضل قال اغنى ثمنا وانفسها عند اهلها. قلت فان لم افعل قالت تعينك

35
00:18:12.150 --> 00:18:42.150
قال تعين ضائعا او تسمع لاقرب. قال فان لم افعل. قال تدع الناس من الشرك فانها صدقة. فانها صدقة تصدق بها على نفسه. الباب الذي قبلك عقد فليقدمه لبيان الافضل في العقد. لان العتق من حيث هو

36
00:18:42.150 --> 00:19:22.150
هو شيء عظيم. ولكن العشق يتفاضل. لان المعتق او المعتقين المتغاضون وليس في النقاب كلهم على حد سواء. نعم هي فيها الاجر من الله عز وجل والفضل حاصل في اعتقاق جميع الرقاب. ولكن الرقاب ليست متساوية. فان بعضها اولى

37
00:19:22.150 --> 00:20:22.150
افضل يعني رضي الله تعالى عنه قال قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. ما كان ثمنه عاليا وقيمته مرتفعة بنفاسته وزوجته وانفسها عند اهلها التي يعني التي يظنون بها ولا يستهينون بها. وانما هي

38
00:20:22.150 --> 00:20:52.150
عندهم لا يخرجونها الا بامر باغلى الاثمان. لانهم يشكون بها ويظنون بها لانها نفيسة عنده. فهي نفيسة عندهم وعالية في نفوسهم غالية في الثمن كثيرة الثمن. فما كان كذلك فهو افضل. هكذا ارسل الا ذلك رسول الله

39
00:20:52.150 --> 00:21:32.150
الصلاة والسلام. افضل الرقاب التي تعتق ما كانت اغلى ثمنا وانفث عند اهلها من غيرها. وهذا هو محل الشاعر. للترجمة اذا ما كانت اعلى زمنا وانبت اهلها ثم ان لم افعل يعني لم نقدر على ذلك ولم نقدر على

40
00:21:32.150 --> 00:22:22.150
هذه الرقاب وكان رائعا او تسمع لاخر تعين ضائعا يعني لا ضياع يعني صافي ضياع وهو الضعيف والعاجز والصغير الذي ليس له القدرة هو آآ الذي ليس عنده ليس عندهم خبرة في الاشياء ما هو ضد ماهر وضد

41
00:22:22.150 --> 00:23:02.150
هذا هو الاثر. اذا لم يستطع ان يخلص الرباط. لم يستطع ان يخلص الرقاب ويفكها من الرزق فانه يعمل هذا العمل الذي فيه اعانة وفيه نفع لذوي الضياع من ان يعيد قال

42
00:23:02.150 --> 00:23:32.150
فانها صدقة تتصدق بها تتصدق بها على نفسك لان لانه اذا لم يمكن ان يفعل هذه الامور التي هي فعلية وبعد ذلك اذا يفعل فعلا هو فيه اعانة وفيه تعدية النفع الى الغير

43
00:23:32.150 --> 00:24:02.150
يخص شره عن الناس ويمنع شره من الناس ويمنع عذاب من الناس فانها صدقة يتصدق يتصدق بها على نفسه. وهذا يدلنا على ان الشرك على المسؤول كفعل يثاب عليك وان وانه انما يكون مع النية

44
00:24:02.150 --> 00:24:42.150
ومعهم هذا هو الذي ينام عليه الانسان. وانما الشرك الذي فيه النية وفيه القسط الحسن. لهذا جاء في الحديث اذا هم بشيء ولم يفعلها فان الله تعالى يكتبها له حسنة كاملة لانه ترك

45
00:24:42.150 --> 00:25:02.150
من اجل الله عز وجل لهذا اذا تركها من اجل الله عز وجل. اما اذا كان تركها ليس من اجل الله. ولم يقع في باله التقرب الى الله عز وجل عندما يترك المعصية عندما يترك الاذى فانه لا يصرف على ذلك

46
00:25:02.150 --> 00:25:42.150
وهو يفكر فيه ومشغول به. متى وجد السبيل اليه القربى اليه. فهذا مصمم على ولكن الذي يترك الشيء خوفا من الله عز وجل ونزلها لله عز وجل ومن ذلك ما سبق معنا في حديث الثلاثة الذين اواهم المبيت الى غار

47
00:25:42.150 --> 00:26:12.150
واحدهم الذي تمكن من الفاحشة ولكنه تركها من اجل الله عز وجل. كان دفع بمقابل ان يزني لابنة عمه ولما جلس بين رجليه قالت له اتق الله ولا تقبل الخاتم الذي افضل وقام وتركها خوفا من الله عز وجل. فالترك

48
00:26:12.150 --> 00:26:52.150
الذي يكون الباعث عليه خوف الله ورجاء الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي عليه جاء في هذا الحديث قال فهذا ترك هذا ترك له شيء يؤجر عليه لانه فعل لان الانسان اذا ترك شيء وقادر عليه. وجاء ثواب الله عز وجل فانه شيء يؤثر عليه

49
00:26:52.150 --> 00:27:22.150
قال قال حدثنا زائدة ابن خشامة عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت عن اسماء بنت ابي بكر رضي عنها انها قالت امر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كتب الشمس تابعه علي عن

50
00:27:22.150 --> 00:27:42.150
وقال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عن قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت سمعت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت كنا نؤمر عند الوجوه في العتاقة

51
00:27:42.150 --> 00:28:42.150
والحديث الذي قبل هذا اسناده اه وهشام وتعيد ولكن ثلاثة منهم من التابعين فانطلقت التابعين ولهذا فان هذا الاسناد يعتبر من اعلى الاكانيس في البخاري ليس من ناحية الرجال ولكن من ناحية الطبقات لانه فوق الطبقات طبقة الصحابة وفيها

52
00:28:42.150 --> 00:29:12.150
وطبقت التابعين وفيها ثلاثة وهم رجال وابوه عروة وابو مراوح لانه في طبقة واحدة وطبقة اتباع التابعين وهم شيخ البخاري عباد الله ابن موسى ولهذا يقولون هذا الحكم الثلاثي وليس ثلاثي ولكنه في الحكم الفلاني. صحابي وتابعي

53
00:29:12.150 --> 00:29:52.150
وهنا التابعين ويقولون عنه انه في حكم الثلاثي لان الثلاثي كما هو معلوم يجتمع على صحابي وتابعي وكان فالثلاثة الذي هم من التابعين اعتبروا كانهم لانها في طبقة واحدة. ولهذا قيل له في حسن خلافي. وهو ليس لثلاثي وقناتي. ومن ناحية

54
00:29:52.150 --> 00:30:42.150
من ناحية العدد هذا يقال انه اسناد عالي من حيث ليس  قال بعض ما يستحب من العتاقة في القلوب والايات. وفي كثير من الايات ولما ذكر واي الرقاب وصراع بعض المواقف

55
00:30:42.150 --> 00:31:12.150
الذي تحدد فيها العفة او المناسبات. التي تحب فيها اهل العسر. فوتر الخسوف وعطف عليه الايات لان الكفوف من الايات من ايات الله عز وجل قد جاء في الحديث ان الشمس والقمر اية من ايات الله

56
00:31:12.150 --> 00:31:52.150
قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله. لاحد من الاحياء ذكر وعطف عليه الايات وهو من حق العام على الخاص ومن حق نعم وفي قانون الايات مع ايات الله عز وجل

57
00:31:52.150 --> 00:33:02.150
على تفرده بالتصرف فانه اذا جاء جعلهما ذهب الصلاة والسلام جاء عنه وعندنا الذي جاء على الاعتراف مما يقول الله عليه الصلاة والسلام كنا نؤمر الصحابي اذا قال كنا نؤمر او قال امرنا بكذا او نهينا عن كذا فانه ينصرف الى رسول الله

58
00:33:02.150 --> 00:33:32.150
انه يآمر الناس باصحابه. والرسول عليه الصلاة والسلام اذا قال امرت بكذا او امرت عن كذا هو الناهي هو الله عز وجل. وقول الصحابي كنا نأمر بكذا من المرفوع ويعتبر بما هو مضاف الى الرسول عليه الصلاة والسلام. لانه ينصرف ويغفر

59
00:33:32.150 --> 00:34:02.150
لانه يأمر وينهى اصحابه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام الهي له هو الله سبحانه وتعالى. قال باب اذا اعتق عبدا بين اثنين او امة بين الشركاء. وقال حدثنا علي ابن عبد الله. قال حدثنا بن زياد عن عمرو عن سالم بن

60
00:34:02.150 --> 00:34:22.150
لابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق عبدا من اثنين موترا وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا ذلك عن نافع عن عبد

61
00:34:22.150 --> 00:34:42.150
عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق خلتا له به عبد وكان له ما يبلغ زمن العبد فيهما العبد قيمة عدل. فاعطى شركاءه من وعتق عليه. والا وقد عتب

62
00:34:42.150 --> 00:35:12.150
وقال عن نابع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله ان كان له مال يبلغ الثمن ان لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعلم. فاهتق منه ما

63
00:35:12.150 --> 00:35:32.150
وقال حدثنا مسلم قال حدثنا نبي عن عبيد الله اختصر وقال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع ام ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق

64
00:35:32.150 --> 00:35:52.150
نقولا له في مملوك او شركا له في عفو وكان له من المال ما يبلغ قيمته من قيمة العدل فهو قال نابع والا من عتق منه ما عتق. قال ايوب لا ادري الشئ سبحانه نافع او شيء ذو الحجم

65
00:35:52.150 --> 00:36:12.150
وقال حدثنا احمد ابن زيدان قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى ابن عقبة قال فاخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان للعبد او الامة يكون بين الشركاء فيعتق

66
00:36:12.150 --> 00:36:32.150
احدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه اثمه كله اذا كان للذي اعتق من المال ما يترك يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع الى الشركاء ان قباؤهم ويصلى سبيل المعتق. يكثر ذلك ابن عمر

67
00:36:32.150 --> 00:36:52.150
عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الليل وابن ابي زيد وابن ويحيى ابن سعيد واسماعيل ابن امية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا

68
00:36:52.150 --> 00:37:42.150
قال باب اذا اعتق عبدا بين الجن او امة بين الشركاء. امة بين الشرفاء لا لانه اكثر من ذلك. وكذلك بالنسبة اذا كانت بين اثنين فذكر اثنين بين اثنين بالنسبة للعبد وبين الشركاء بالنسبة للامن. ولا مفهوم لهذا بل ان

69
00:37:42.150 --> 00:38:02.150
العبد اذا كان بين اكثر من اثنين فالحكم واحد. والامة اذا كانت بين اثنين وليست بين شركاء وعدد والحكم ايضا واحد. وانما البخاري رحمه الله ترجم على نحو ما جاء في الحرم. لان

70
00:38:02.150 --> 00:38:32.150
بالنسبة للعبد لبعض الاحاديث بين الاثنين. وجاء بالنسبة للامن فاتى بذكر الشركاء مع الامام واتى بذكر الاثنين مع العبد مراعاة للحظ الخبر والا فانه لا مفهوم له. وقد اورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة هذه الاحاديث التي سبق ان مر

71
00:38:32.150 --> 00:39:12.150
بعضهم ولكن اورد اورده هنا ليبين الحكم وهذا هو محل المناسب لكنه اورد هناك من اجل استنباطي مسائل يدل عليها هذا الحديث وهي ودقيقة لكن هنا هذا هو محل المناسب لانه نسكن في العتق وفي

72
00:39:12.150 --> 00:39:52.150
على ان لا عشق شريك قصته من العبد وكان صاحب مال وكان موسرا فان العبد يقوم الباقي يقوم عليه في عدل لا يوجد بقيمته ولا ينقص من قيمته لا يزاد من قيمته ينقص من قيمته فانه يجعل بالعدل مقومي

73
00:39:52.150 --> 00:40:22.150
قيمة يا عادل. يا وقت المناسبة. لا زائد ولا ناقص ويوعد من ماله ما يقابل مصير الشركاء فيدفع لهم. ثم يعتق وان لم يكن من كان فقيرا فانه يعتق منه ما عدا. يعتق منه ما عتق. يعني

74
00:40:22.150 --> 00:41:02.150
ينزل العشق فيها ويبقى مجعر نفسه حر وبعضه انما الرسول عليه الصلاة والسلام حكم وبين لان من اعتق نصيبه من العبد فانه فان عليه عتق باقيه اذا كان موسرا احداهما ترجع الى المعتق والثانية ترجع الى المعتق

75
00:41:02.150 --> 00:41:32.150
اما للجرد الى المعتق فهي ان ان تكمن ان تكمل ان تكمل له الحرية لانه حصل بعضها. وكان هذا المعتد سببا في تحصيل بعضها. حيث اعتق المصيبة عليه ان يكمل احسانه حتى تكمل له الصفات بهذا العبد. ستكون شهادته كشهادة الحر

76
00:41:32.150 --> 00:42:02.150
وتصرفات هذا يرجع الى المعتقل. واما بالنسبة للمعتق وتمر في اول الحديث انه اذا اعتق عبدا فان الله يستيقظ بكل عضو منه عضو من النار فان هذا فيه مصلحة ترجع المعتق وهي ان يستوفي الاجر ويستكمل هذا

77
00:42:02.150 --> 00:42:32.150
على التقليص لنفسه بان يخلص غيره من التي تحقيقا كاملا ليتحقق له التعليق من النار حقا كاملا حيث يتحقق على يديه هذا العقد اذا هذا الحكم الذي حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم في

78
00:42:32.150 --> 00:43:02.150
ويدفعه المعتق الذي حتى يحصل له هو. الزجاج من النار. اذا اعتقه كاملا انه جاء في الحديث ان الله يثق بكل عضو منه عضو من الناس. مقابل ما اعشق هذا العضو الله تعالى يعتق

79
00:43:02.150 --> 00:43:32.150
اعضاءه من النار. فهذا والحكمة لان هذا هو الحكمة بكل عليه الصلاة والسلام جعل من اعتق نصيبه من عبد فانه يقوم عليه ان كان غنيا رفع الماله الشركاء ثم يعطوا عليه ويقوموا احتكاكه من النار

80
00:43:32.150 --> 00:44:02.150
بفكرة هذا العبد من الرفق وكذلك ايضا ما يتعلق بالعبد وهو ان يكمن يكمن الصفات التي حصل بعضها او حصل جزئها وهيكون بعضه صار حرا حتى يتمكن من الصفات التي تقول للاحرار جاء على الحكم

81
00:44:02.150 --> 00:44:42.150
رسول الله عليه الصلاة والسلام بان يقوم او بان يقوم عليه قيمة ثم يعتق عليهم قال اعتق نصيبا في عبد وليس له مال غير مسبوق عليه على نحو الكتابة. وقال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا يحيى ابن ادم

82
00:44:42.150 --> 00:45:22.150
لان الطريق يبقى امام العبد بتفريط نفسه من الرفض. بحيث يقوي ويستشعى العبد ان يطلب منه ان يسعى. لتحطيم ما يخص به تعطي رقبتك لانه عتق بعضهم رؤيا على نحو الكتابة من المكاتب يعني اذا اتفق معه اهله على ان يأتي لهم بمال

83
00:45:22.150 --> 00:45:42.150
واذا كان هم بالمال فانه يكون عتيقا. فاذا هذا على نحو الكتاب. على نحو الطريقة التي تكون في الكتابة يكون الاستدعاء يكون الاستشعاء. ثم قال غير مسبوق عليه. لا يكلف

84
00:45:42.150 --> 00:46:12.150
ولا يلزم بالحذر. ان اراد ان يفعل فانه فعل وان اراد لا يفعل فان المصلحة تمر عليه. لا يكلف ولا يلزم. وانما تتاح له الفرصة كما يحصل من المكاتب فانه يحصل له

85
00:46:12.150 --> 00:46:42.150
الذي يسعى في تخليص نفسه وان يجمع مالا سواء كان بعمله او باتصاله للناس وسؤاله ام عيوب؟ كما حصل في قصة بريرة لانها لانها كاتبها اهلها وجاءت الى عائشة تستعين بها يطلب منها سعيد وتعطيها شيء يساعدها

86
00:46:42.150 --> 00:47:12.150
في تخليص نفسها من الرفق لان تجمع ذلك المال الذي اتفقت مع اخيها عليه فهو يسعى هذا العبد سواء بالعمل او بالسؤال. او بسؤال من السؤال يعينوه. ويساعدون هذا يدلنا على ان الشرع

87
00:47:12.150 --> 00:47:42.150
بتخليص الرقاب وتسهيل الطرق وتيسير تيسير الطرق تقليص الرقاب وفك الرقاب. لان من اعتق نصيبا له في عبد وان كان غنيا قومي عليه. وان كان فقيرا قوم الباقي. وطلب من العبد ان يسعى

88
00:47:42.150 --> 00:51:52.150
في تطبيق بقية ما بقي من الرزق لنفسه ولكنه لا لا يشق عليه بذلك ولا يلزم   عليها     قال له لان هذا شهداء         السلام عليكم فيها  اذا كان الدين وانه يعني

89
00:51:52.150 --> 00:52:17.650
نتفق مع