كلمة مشرك على شخص يعبد القبور ويسأل فيها من دون الله بطلب المطر والولد اذا بينت له ودعوته ودعوته اليه وما الدليل على ذلك؟ رغم ان اللعب البدوي وهو يطوف بقبره مثلا يعتبر مشركا على اساس ان الدعوة منتشرة والاخر يقول كثير ما يسمع العلماء يقولون لا يكفر المعين الا اذا توفرت الشروط فما هي تلك الشروط والمواني آآ دعوة غير الله عز وجل. الشكر هو بيدعو غير الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يصيبه ما قال له رأي الشيطان قال ان تجعل لله ندا وفرحا اما بعد ذلك يشرك بالعبادة ومن يعبد غير الله ويدعو غير الله سواء كان يدعو الاموات ويعترف به او يدعو الملائكة ويدعو او يدعو الجن او بالاحجار او ما الى ذلك هذا كل هذا شرك بالله عز وجل يكون هدفهم لله عز وجل والانسان الذي اه اه ابتلي بذلك عن جهل فقام عليه الحجة ويبين له ان اه اه غاب واناب وهذا لان دعوة غير الله عز وجل وسؤاله في ماذا يقدر عليه الا الله؟ الشرك بالله يعني العبادة يجب ان تكون خالصة لله. وان لا يشرك معه احد فيها. فالذي يدعو الاموات او الجن او الملائكة ليستفيد بهم واطلب منهم قضاء الحاجات هذا مشرك لله وعبثهم لله والله يعني ما كلمتني بالحقيقة وايضا يعني ابدلوا ناس يشبهون عليه. او اناس يعني يقصدون بهم طبعا فكرة يكون قدوة في الشر لكن اقامة الحجة ايضا يسأل يقول لو تدلنا على كتاب جمع هذه الامور لشيء معين في وجود السرور كتاب معين كتاب معين يعني خاص بهذا الشيء ممكن يرجع الى الكتب التي الفت في العقيدة وبالتوفيق ونقل فيها اهتماماته على هذا الشرك فنحن لم يتم عليه الحجة بالافق ولا يدفن في مقابر المسلمين على على غير توحيده لكن كونها آآ مبادرة اليهن آآ لكن على هذا هناك فانه لا لا يعني لا ويجوز في الحقيقة ان يقوم ان يقوم بها احد اقرباء الطفل مع مع وجود ابيه تبرأ به الحقيقة وهو من قبل ذلك ولهم عندنا يخلفون في كل صلاة فجر فهل نرفع ايدينا معهم في القنوت؟ مع اننا نرى جزئية ذلك صلاة الجمعة كيف نوجد النوازل يعرف اليدين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة الصحابة وآآ الحديث في الفجر رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمرة قيل فصلى امام الفجر ولكنه لا ترفع يديه ولكن الذكر الموجود الان في بعض البلاد صحيح قال وتنازل كاملة او يشيل السرقة وما الى ذلك هذا يعني افتخار وليس رقية شرعية ولا ادري وين هو الحقيقي اوجده من علماء السوء عليه نعم الا فانه يعتبر مرتدا ويعامل معاملة الطفل يدعون غير الله مثل اصحاب القبور. واذا قيل لهم ان هذا الفعل شرك بالله. يقولون انه لا يكون شركا لاننا لا اعتقد ان له صمدية التي لا تراها الى غيره ولا يتعب بها غيره او لا يسمى ابو هريرة هذا الخواطر التي تسيطر على الانسان الاشياء التي تهجم على الانسان وهي رديئة غير طيبة وهو يعني يكرهها لا يرضاها يحاول التخلص منها فهو معذور بها. ولكن الشيء الذي يولد الانسان يحيه الانسان ليفتيه الانسان بالاستسلام والانقياد لهذا هو الذي اثر عن ذلك ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه ان ان ان الشيطان لا يزال بحادث يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله وتؤمن بالله هذا يجعل هذه تتولد يعني آآ يعني ينسب بعضها عن بعضه يجد بعضها بعضا اذا كرهها وصرف نفسه عنها فهو على خير. وان اصر عليها وابقاها ولم اه عنه بل اه يسخرها ليس لله بطعام من علم تيمية خيرا اسرع آآ ممكن رجل اراد لكن هذا يعني فيه تعجيز. لكن ما معنى ذلك ان يكون آآ فمن اراد ان يؤدي العمرة من قبل وهو من اهل المدينة. فذهب الى الخارج مع اهله وبعد الانتهاء من الصلاة اقرب منه نعم اذا كان لا بأس بذلك ما كانوا يريدون العمرة في هذه الكفرة بعد مجيء وذهبوا الى جهة الجنوب يعني هنا دخلوا مكة واعتمروا فإنه دخل مكة فخرجوا منه فهم حذروا سبيلهم بها او ما دخلوها يريدون عملها حتى ويلزمهم يعني فدوة لان هؤلاء هل طلب الدين في رمضان من العبادات المقربة الى الله عز وجل؟ وهل الافضل يقال بعلم التفرغ لقراءة القرآن فقط؟ ان يجمعوا بين ذلك وبين طلب العلم اذا وجد اذا وجد ان احد يكتفي منه علما فليستفيد منه علما ويجب اني قرأت من قراءة القرآن والاستغفار بذكر الله وبين عالم العلم لن يستمر آآ على قراءة القرآن في كل وقت يعني في غالب وقد يستمر لكن آآ اذا وجد آآ مجالا لان يحضر درس للدروس حيث تكون فائدتهم طيبة ثم نريد الان نسأل الله عز وجل ان يكفيه ويشفي مرضى المسلمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعني الله منكم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى قال حدثنا ابراهيم وموسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال موسى في موضع اخر عن عمر ابن زيد رضي الله عنه فيما يحدث في الناس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ويقول الامام عبيدة في الاسلام رحمه الله تعالى باب فيه ملك محرم اي فانه يكون حرا لموته اياه وذلك بان يملك قريبه ويدخل في موته يكون كانت انثى يعني لا يجوز لها ان يتزوجها يعني وجود النصرانية فيما بينهم وكل من كان كذلك فانه اذا ملكه من اه يكون الى رحم فانه يعتق عليه بذلك. الا يكون اه كما يكون اه في حق ومن محاربه وبعض اهل العلم بالاباء والابناء ولكن الذي يرجح الحديث هو ما كان في هذا بمجرد موته اياه يكون اه حرم ويعتق عليه وذلك لان الولاية والموت آآ يكون آآ عبدا له وتكون منافع له الرحم المحرم له في حقه ذلك. لا يليق في حقه ولادة الى ان يكون من منزلة اه الذين اه يباعون ويشترون ويستخدمون بمجرد موته الله فانه يعتق عليه وقد ورد ابو داوود حديث ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من ملك بارحا محرما فهو حر. يعني ذلك الذي يملكه وهو من من هو بهذا الوصف فانه يكون حرا بمجرد موته اياه. بمجرد منصبه اياه يكون حرا ويعتق ولا تستمر العبودية ولا شرط العبودية اذا ماته منه ومن محاربه والحديث جاء عن الحسن عن ثمرة وآآ جاء مرفوعا وجاء موقوفا ولكنه جاء من وجه اخر عن عبد الله ابن عمر وعناية شديدة لذلك سيكون الحكم عليه دل عليه في حديث تمرة يكون معتبرا ان يكون صحيحا اذا ان محرم فانه آآ يعتق عليه ويكون حرا ولو وقع رقيقا واحد اثنان دينار ابن الحسن ابن ابي الحسن البصري اخرجوها رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه خالد بالفتن وقال موسى في موضع اخر عن ثمرة ابن زنجب فيما يكتب حمام. وقال موسى في موضع اخر عن ثمرة بن جندل في موقف يعني انه دم قال ابو داوود روى محمد بن بكري بن سلمان بن سلمة وعاصموا عن الحسن عن تمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث معلقة فيها آآ يعني بيان وجود ذلك عن الحسن بن سلمة مثل ما تقدم قال ابو داوود روى محمد ابن قصي البهتاني. محمد ابن بكر البركاني هو ثقة. نعم هو او انه يعني هؤلاء ولكني هذا ترى اني عن ابو داوود ومن يحدث ذلك الحديث ان حماد بن سلمة وقد شك فيه قال حبيبنا محمد ابن سليمان الانباري قال حدثنا عبد الوهاب عن السعيد ان افاد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من ملك ذا رأي محرم فهو حر رضي الله عنه وهذا قال حديثنا محمد ابن سليمان ابن عبد الوهاب ابن وهاب هذا الحديث عبدالرحمن من سعيد احدهم قال حبيبنا محمد ابن سليمان قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر وهو موقوف على الحكم قال حدثنا محمد ابن سليمان عن عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو اسامة عن سعيد عن اثاثة عن جابر بن زيد والحسن مثله وعن نفسه صالح الابناء ابو بكر ابن ابي شيبة عبد الله بن محمد وهدوءها حلوة من ابي اسامة النبي سعيد عن كتابه عن جابر ابن زيد. والحسن مثله قال ابو داوود سعيد احفظ من حمات قال ابو داوود سعيد يعني في رواية عن قفاه وان هناك محمد رواه عن قتادة وهنا سعيد يروي عن قتادة يعني سعيد وعلى الحسن وعلى الحسن وجابر قال داوود رحمه الله يرى ان الحديث ليس بمرفوع انما هو عن الحسن او عن الحسن المرسل يقول السائل من ملك ام زوجته هل تعفى وكذلك اذا ملكت المرأة ابا زوجها او زوجة الاب انسانا او كافرا زيادة الاب زوجة ابيه الكافر طبعا لكن عقد عليها كيف كان ذلك يعني في حالته؟ فانه لا يقال انها تحية له. لابنه زوجته قوله اذا رحم المحرم هل يخرج ابن العم والعمة جميعا قال رحمه الله تعالى باب في عدة امهات الاولاد. قال حدثنا عبد الله بن محمد النصيري. قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن وابي صالح مولى الانصار عن امه عن سلامة بنت جماعة رضي الله عنها امرأة من خارج البيت عيدان قالت له عبد الرحمن ثم هلك فقالت امرأته الان الان والله تباعين بايديه فاتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلت يا رسول الله اني امرأة من خارجة كيد عينان قدم في عمي المدينة في الجاهلية فباعني من اخي له عبدالرحمن ابن كباب فقالت امرأته الان والله تباعين في ديني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القباب؟ قيل اخوه ابو اليسر ابن عمرو فبعث اليه فقال اعتقوها فاذا سمعتم برقيق قدما علي فاتوني منها قال فاعتقوني وقدم على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رفيق فعوضهم مني غلاما من ناحية العبادة هي الانهاء التي آآ يعني يحصل وطنيا مما يردنا للواقع لسيدها وامهات الاولاد شيخ العلماء في حكم بيعهما هل يدعنا او لا يدعنا ومنهم من قال ان امهات الاولاد لا يضعن وانما يرأون معه حتى يموت واذا مات فانهما يعتقن لمجرد موته آآ قد وردت الاحاديث يعني في بيعهن وعدم بيعهما فقد كان الصحابة رضي الله عنهم وراهم عندما يحاصرون الصبي ويقتسمونه كانوا بحاجة الى يعني ولكنهم كانوا يعدلون والعزم من اجل ان لا يحملنا. لانهن اذا حملن لم يتمكن من التخرج. ولا يستفيد الانسان ناحية البيع والشراء والاهداء وما الى ذلك. وانما تبقى موجود. فكانوا اذا جمعوهن عزلوا بان لا يحملنا لان حملهن يسرن به مع العلاج. لا يتمكنون منه الا بالتفرغ لكن خلينا نتخرج بهن حديث ان على رجل ويورث له اذن اسمه عبدالرحمن. لان معنى ذلك انه قالت ام ولد. ثم ان هناك عنها والحكم في منافقنا كانت امرأته في دين عليه. وانتم كله سواء في اتباعهم وقيمته تدفع ثمن بسبب الدين الذي عليه فجاء ابو موسى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال من ولي آآ ذلك الذي هو اخوه ابو اليسر فجأة اليه وقال اه واخبره قال اه اعتقوها واعوضكم عنها من اول ما يثير الله علينا ثم انه بعد ما جاءه اه اه فدوى اه اعطاه مكانها غلاما. وهذا فيه يعني اه اه عدد من امهات الاولاد ففيه ايضا آآ شيء يدل على ان انه حصل وحصول التعويض يعني يشعر بان القتل فيه شيء يعني من ناحية ما انه ليس هناك مجرد ايش يقول ان هذا اكراما لكن حديث صحيح حديث غير ثابت لان فيه اسناده آآ آآ امرأة مجهولة. امرأة ذاتها في حالها. واذنها الذي يروي عنها مقبول بعيد وخطأ وغير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن محمد النفيري البخاري عن محمد بن سلمة محمد بن سلمة العرابي وهذا في طبقة شيوخ شيوخ ابي داوود لان ابا داوود آآ يروي عن محمد احدهما فاذا جاء محمد بن سلمة الشيخ لابي داوود في المراد في المخرج المراد بالمفرد يقول محمد بن سلمان يراد به المراد واذا جاء محمد بن سلمة في طبقة وهو كما قلت ومثل ما قلبي المهم المدني وهي لا يعرف لها لا تعرف اخذها ابو داوود قال حديثنا موسى ابن اسماعيل قال حديثنا خمار عن سيف عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال جئنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا. ورد حديث جابر على عهد ابي بكر كما كان في عهد عمر مهانة تحية على قيل فيه لعل الامر انه كان انه كان سائغا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين حصل النبي امس ولكنه اليوم آآ يعني آآ يعلن او لم يحصل يعني شيئا يقتضيه وقلته وندرته سلكون عهد ابي بكر كان قصيرا وجيدة لانها لانها سنتان الاكبر. عمر رضي الله عنه حصل يعني ذلك ونهاهم عن عن ذلك لانه يعني جاء شيئا يدل عليه فانتهوا عن ذلك الذي كانوا يفعلونه من قبله قال حدثنا موسى ابن اسماعيل والعطاء رضي الله عنها وواحد السبعة المعروفين هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رب المتنة فيها ثم ايضا الحديث الذي اتيت اليه كانوا يعدلون من اجل ان لا تحمل ولو كان الامر يعني ما في فرق احتاج الى الحجم لو كان الامر يعني ان هذه الامور لكنهم كانوا يعدلون من اجل الا تكونوا هذا يقول والراوي هنا فكيف يكون البنت؟ فلو كان العزب خوفا من الاثم فكيف يبقى هذا على جابر رضي الله عنه العدل يعني ولكن لماذا كانوا يعدلون وهذا طريقة جاء بوعية للحديث الشريف فلما فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن العزل ان العدوى لا يرد شيء قدره الله لان اذا قدر الله ولدك فانه يحصل الحمل. قد يعني نقطة فترة يقوم بها الحبل من غير اختيار الانسان وقد جاء في قول مسلم ليس من من كل من يكون الولد ليس من كل من يقول بشيء بسيط جدا. قد يفوت وقد يتكرر الحمل ما يكون الا بدون معاز الله انه لابد ان يكون كل شيء حصل بل لشر يسير جدا ولهذا جاء في حديث المسلمين يقول الولد يتعاهدني نقول هل تعتق الامر بمجرد ان تلج لسيدها وجميع ليس له ان يبيعها وهو يستمتع بها واذا مات عفقت عليه ما تعطيك في الحال وهل يجوز ذلك؟ لو عتقت الحرمة ما بقي ان يكون هناك مجال للبيع وعشقت الحال ولكن كون هناك فترة يعني موجودة بين ولادتها وبين موت اه تجدها وهي تعتقد بموته وهي حامل ولد الامة هؤلاء عن اولاد الحرية الا في اه يعني بعض الاحيان فانها يعجز عن الحرة ولكنه حرام طبعا هذه ولكن الكلام في اذا كانت يعني آآ آآ متزوجة او متزوجة وهي قد حملت يعني يبيعها. هو معلوم ان ولدها انما هو تابع لها في الرفق اذا في نفسه ومن هذه النتائج يعني ما يتعلق ما ورد في سنن ثاني كنا نبيع ترابينا امهات الاولاد للنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك مقدار بل هذا فانه قال رحمه الله تعالى بيع في بيع مدبر. قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثناه بشيء عن عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء واسماعيل ابن ابي خالد حنسلم ابن كهيم عن عطاء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رجلا حازق فلاما له عن دبر الليل ولم يكن له مال غيره وامر به النبي صلى الله عليه واله وسلم فبيع بقدر مائة او بتسعمائة ابو داوود هو الذي يعلق اه السيد شكره على وفاته. يقول انه فر بعد وفاته يعني فقيل له مدبر لان الرزق علق على الموت والموت دبر الحياة. الموت دبر الحياة لانه يأتي بعد هذا الحياة وحماية كان معلقا بالموت ومرتبا على الموت. ومرتبا على الموت. ولهذا قيل هو المدبر. في التدبير هو الحفظ وبعد الموت فروسية وللانسان ان يعني يبقيها ولكنها تحت من الثلث. يعني يعني او العرق هذا الشخص يعني بعد الموت رضي الله عنه قال ان رجلا انفق غلاما له عن دبر منه لم يقل له ما من غيره وامر بالنبي صلى الله عليه وسلم فبيع بسبعمائة او بسبعمائة. آآ الحديث رواه عن جابر يعني وفيه انطق آآ غلانا له عن دبر يعني بعد الموت ولم يكن له مال غيره فكان بحاجة اليه ركب اهواء طهوية. وقد انفقه على نفسك انت اولى فاولى به ما دمت انك خطير وانك محتاج فانت آآ آآ قيمته آآ فان الانسان يعني اذا حلق يعني ذلك عن موته في حاجة يباع ذلك ويستفيد منه وكذلك ايضا محرم يبيعه. يعني هذا من جملة من جملة من الوصية الوصية يمكن تغييرها وين ترجو عنها ويمكن تركها قال حدثنا احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل ابن حنبل الشيباني الامام ثقة عبدالملك ابن ابي سليمان. ما لك النبي سليمان وصديقا؟ من عطاء اسماعيل ابن ابي طالب عن ذلك قال حسبنا جعفر ابن كافر قال حدثنا بك ابن بكر قال افضلني الاوزاعي قال حدثني عطاء بن ابي رباح قال حدثني جابر ابن عبد الله بهذا زاد قال يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم انت احق بثمنه والله اغنى عنه النهاردة قال انت احق بثمنه والله فقدنا ايش؟ اغنى عنه منه نعم يعني وهو قادر وهو متمكن اما ان يكون الانسان بحاجة فهو اولى. نعم ويقولون هو هو في وضعه وهو ابوه حي قبل ان يهاجر الذي علق يعني لم يقره على ذلك بل جاءه واعطاه اياه وهذا على زوجه ان يدبر لانهم كادوا ونحن هنا دع هروب مسافر جعفر بن مسافر ربما قال ابن داوود وهو قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصار يقال له ابو عاش غلاما له يقال له يعقوب عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال من رضي الله عنه فدفعها اليه ثم قال اذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ان كان فيها فضل فعلى عياله. وان كان فيها فضل فعلى ذي قرابته. او قال على ذي رحمه فان كان فيه فان كان فضلا فها وها هنا ما اما ابن درهم واعطاه اياه وكان اه يعني يبدأ بنفسه كنا على على عياله يعني من يعول ثم يعني ابراهيم من ايوب ايوب فقط قال رحمه الله تعالى باب فيه منافقة عبيدا له لم يبلغهم الثلث سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الظهر وليس العصر يقول ما يحضر يعني معناها يعني ما ما ينتهي التدارس لا يمكن التجارة يقول السائل اذا حملت الامة ثم سقط الجنين تكون ام ولد ولها احكام ذلك هل يجوز ان يزوج السيد ام ولده في حال حياته نعم وهل يجب اعتاق العبد اذا اسلم وحسن اسلامه يجب اعتاق العبد اذا اسلم وحسن اسلامه الكفار يعني سبب في الكفر يعني قد يبقى على كفره وقد يحرم فالوجوب ما يجب ما جمعت العبد ولو اسلم ولكن فله معلوم جاءت الشريعة اه تسهيل الوصول اليه وجاء فتنة الحارات من خلال آآ واذا اعتق الحر امة وقد وطأها قبل ذلك ثم اعتقها فهل يجوز له ان يطأها؟ او لابد من ان يعقد عقد نكاح لانها صارت حرة او ما اعتق ابدا وقد وقعها قبل ذلك. مهم. وبعد ان اعتقها. هل يجوز له ان يطأها؟ ام لابد ان يعقد عليها؟ عقدا ملكت نفسها واذا ارادت نقول ما حكم رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير الارهابيين هؤلاء ليست منها يعني آآ بعض الطرق عن ابن عباس التفسير ما ادري هل هذا منها او ليس منه ايش ايش الحكم يقول وما حكم العدل ولكن بلادنا وبموافقتها في الحديث الاخير به آآ الرجوع في الصدقة هذا فيه عدم قرار لان الانسان يتصدق على نفسه اولا هذا يوفر على غيره ويضيق على نفسه فهو لمن يعول اولى نزلوا حديث من يشتري اباه فيعتقه كما جاء في الحديث فذكر في الحديث فيعتقه فهل بمجرد الشراء يكون حرا لا. بمجرد دخوله في مكة يقول انا طالب مصنع ذهب ويسأل عن كيفية بيع الذهب اه آآ اذا بيع ذهب بذهب فلا بد من التساوي ولا بد من التقابل فلابد ان يتساوي والتنازل في الوزن ولو كان يعني احدهما جيد والثاني ربيع ولابد من التقارب في الحال ورن اذاع الذهب فضة او بعملة من العمل فان انه لا بد ان يتقابل والتفاضل لا لا تخاذل لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس تبيعكم فشئتم اذا كان اذا كان يحافظ الانسان بيع ذهب بذهب فلا بد من التماثل والتقاضى. وان كان ذهب بغيره فلابد ان يتقاضى. والتخاذل قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في اخر سورة هل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في اليقظة هذا شريفنا ان اليقظة فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربا وانما في ليلة المعراج آآ رسول الله عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ فلم يقل نعم رأيته ولو حصلت الرؤيا ثم اخبر بها رسول صلى الله عليه وسلم ولكن جاء عنه ما يدل على عدم الرؤية. لانه قال رأيت نورا. ما قال رأيت ربي وقال نور انا اراه فكيف اراه؟ والنور ما يعني من رؤيته وهو رؤية الله عز وجل اذ ذكر الله اذ دخرها الله عز وجل في الدار الاخرة. لتكون اكرم النعيم يكون لاهل دار النعيم ولم يشأ ان يرى في الدنيا لانه لو رؤية في الدنيا لصار نعيم الاخرة موجود في الدنيا قبل الاخرة وقد جاز في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة فقد قال انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لان الله شاء الا يرى في الدنيا لان في الجنة في الدنيا لكان نعيم الجنة جاء في الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاة الكسوف قالت هذه الجنة والنار ومد يده ليتناول عنقودا من العنب من العناقيد المتدلية وقد عرف عليه الجنة به هو يصلي فمد يده وكفى ولم يأخذ شيئا فلما فرغ من الصلاة قالوا يا رسول الله رأيناك فكأنك تتناول شيئا هم رأوا يده صلى الله عليه وسلم وما رأوا الذي مدت اليه اليد الجنة ما رأها الا الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا يده ممدودة الى شيء وما رأوا ذلك الشيء يده صلى الله عليه وسلم وقال الجنة فرأيت ان اقول متدنيا فنددت في يده اخذ عنقودا ثم تركت قال عليه الصلاة والسلام ولو اخذت منه اذا اخذت منه عنقودا يعني اذا اكلت منها هذا نقود ينهج الدنيا وهذا يبين ان عظمة من اهل الجنة وعظم شأنه هو ان الله تعالى شاء ان لا يأتي نعيم الجنة في الدنيا حتى يتميز انا اليوم بالغيب يؤمن ويجد ذلك في المستقبل. والذي لا يؤمن بالغيب ما يؤمن الا بالمشاهدة فشاء الله تعالى الا يشاهد نعيم الجنة في الدنيا. حتى هل تجوز مكاتبة ام الولد الى الى المبادرة ومن يشترط في المدبر ان يكون لسيده مال اكثر من ثلثي قيمة العبد اه سيأتي الباب الذي بعد هذا يعني شيئا يعني يدل على هذا رغم انه يعتبر من السلف ذكر ابن القيم انه قال والمقصود في رواية سفيان الثوري عن ابيه عن عثمان وعن عمر انه قال في ام الولد اعتقها ولد وان كانت فكرا والمأكول في رواية ابن القيس في رواية عن ابيه عن عكرمة عن عمر رضي الله عنه انه قال في ام الولد اعتقها ولدها وان كان صدقا نعم هذا هل هناك فرق بين زيارة القبر النبوي وبين السلام عليه عند الحجرة ايش الفرق بين ليس الفرق يعني يزور القبر بما روي عن الامام احمد انه رأى ربه على صورة الرجل وهو الذي يسمى بكتاب الصورة هل هذا صحيح؟ لا لا اعرف عن هذا الكلام اما غيره والله تعالى اعلم وهل يمكن رؤية الله تبارك وتعالى في المنام لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما روي ذلك عن الامام احمد طيب ثبت في حق الليل وهو الله اعلم هل يجوز شراء الكراتين التي تعبأ فيها علب التجارة والدخان من المحلات التي تبيع هذه التجارة حتى توضع فيها الكتب عند انسانها الى البلاد وهذه ما ينبغي لا ينبغي ان يتعدى على الكتب يستعملها يعني كذلك يتهم انه يعني يعني لكن المصيبة جاءت من الغلاف اذا كان هذا ما ينبغي ان يستعمل هذا الشيء مين اللي قد ينظر اخر يبيعوا عليه كراتين يجيه تعاون اه يعني يستعمل الشيء ولا بالعقيدة هل تجوز الاضحية عن الميت او اتصدق عنه فقط او فيها جائزة ولكن الاولى ان تكون يعني كونها ترجع تقوم على الميت ما له دليل خاص بها. ولكن يذكرونه ان يكون تبعا وان الانسان يضحي عن احياءه ومئات امرأته ينفعه بالنسبة لاستخدام الخاتم وعند الزواج عندنا عادة مبتكرة وفي بعض الناس يشترط على من يريد ان يتزوج ابنته ان يستخدم الخاتم ولا عليهم ان يبين الصنعة فان هذا امر منكر وامر محدث ونحن مسلمون صلى الله عليه وسلم والرسول يعني نهى عن الكفار وهذا من تحرير الكفار فيقنعهم لان هذا غير صحيح لانه يعني لا يفعل ذلك وآآ فان اقتنعوا والا فانه يبحث عن اناس يتبعون السنة ولا آآ ينصرون على الاخذ بالبدعة اذا اوضى احد لان لا يباع العبد ان هو مات عبده ان مات وكان اهله فقراء في حاجة الى بيعه فهل يباع ويصلحون الوقية يعني ابدا يا ريت انا تقريبا انا لست مطلوب. فهو يملك ذلك في حياته ومن بعد وفاة الناس فقط يقول اذا وجدنا مسجدين الاول يصلى فيه صلاة التراويح باحدى وعشرين ركعة واكثر الناس يصلون فيه ولكن يوجد فيه بعض افعال الافعال البدعية والثاني تصلى فيه احدى عشرة ركعة ولكن لا يصلي فيه الا عدد قليل من المسلمين. هل هي يعني هل هي بدعية صحيحة وانها او انها متوفي هذي ايش البدعة؟ البدعة التي ستنزل اذا عرفنا ايش نوع البدعة اه اه قضية واحدة في الرابعة معلوم اه ليس هناك مانع يمنع منها هو جائزة لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث ليل مثنى مثنى فاذا خفي احدكم ما مضى فهذا يدل على ان الامرة الى بشيء يقيد باحدى عشر رجل فاتعبا نعم هو فعل هذا ولكنه ما قال انه لا يجوز الزيادة على ذلك بل هذا الحديث يدل على جواز الزيادة فلا يقول ايهما افضل للمرأة ان تصلي التراويح في بيتها منفردة؟ او في مسجد جماعة في جميع الاحوال افرادا واحد لا تصلي في بيتها هذا افضل لها. سواء الجماعة او تراويح فلذلك جائز يقول وكذلك بالنسبة لليلة القدر اذا صلت في بيتها هل يحصل لها فضل الصلاة او ان ذلك خاص بمن يعتكف في المسجد الاواخر ولكن ليست معلومة التحديد ولكنها فيها وواحدة منها والانسان الذي يجتمع في العشر الاواخر اه يكون متحريا لها ويكون على عبادة اذا جاءت وعلى عمل صالح و قضية انقاذ المرأة في بيتها هي اصلا في جميع الاحوال سواء في العشر الاواخر او قبلها او بعدها في بيته افضل ينفع في نفسك في العشر او في رمضان او في آآ سائر الشهور فان ذلك جائز متى يجوز للمرأة ان تتناول حبوب لمنع الولادة او منع الحمل اذا كانت المرأة والحمدلله يعني يلحقها بمضرة او كانت آآ مثلا العلاج يتواضون ولا تستطيع احيانا به ولها ان تعمل شيئا يؤخر الحمل ولا ولا يعني اه يوقعه. الحمل الحمل يعني هذا لا يجوز ولكن كونها تحتاج الى ذلك من اجل هذا الاولاد وعدم قدرتها على القيام بهم فلما لها ان يفعل ذلك ومدة يتيم قلت قول الامام الصلاة على النبي وعلى الخلفاء الراشدين صوت مرتفع والمؤمنون يجيدونهم بالصلاة عليهم اما ان ولا شك ان اللي انا في واحد وعشرين آآ مع هؤلاء الذين الكراتين الدخان يقول اذا انزلت الرعاية من على ظاهرها يعني اثار العلامة بينة الدخان يعرفون من اية الدعاء وانا طالب في الجامعة فالإقامة مكتوب لا يجوز العمل بأجرة او بدون قدرة هل الحكم انه حرام ام لا؟ والذي يتوفق بينهما هل يدخل في الحكم هو يسأل المسئولين الذي كتبوا يقول يعني حتى لو اجيلت العلامات الدعاية في الكراتين يقول لما فيه من التعاون على الاثم العدوان لان باع الكراتين هو يبيع الدخان او يشتري هذه السجائر فيكون الاستفادة من الدخان سواء كان في بيئة او في كراهية هو شراءها لكن اذا حصرها واراد ان يعبئها لكن اذا كان هناك علامة راقي وهو من اصحاب الدخان يعرفونها ما ينبغي هل يجوز الزمان للصلاة لا يستغيث هل يجوز ذبح ذبيحة في رمظان عن الميت؟ وجمع الاقارب عليها تسمى البشيرة الا العوام وممكن ان يتصدق عن زيت لحم يتصدق عن اي شيء رغم جمع الاقارب علينا هذا ما في حاجة لان الناس يعني اذا اراد ان يفعل هناك يعطيها الفقراء والمساكين لم يكن في اليوم لكن يقول خروج المهني من غير دفع ولا لذة هل يوجب الغسل قريب ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي. هل فيه دلالة على على حياته في قبره باستمرار؟ لانه لا يخلو من السلام عليه في اي وقت لا يعلمها الا الله عز وجل والانسان يصدق بكل يعني يفكر بما هو معلوم وما يعني لان امور الاخرى تختلف. الانسان عليه ان يصدق والحياة كما هو معلوم في قبره حياة مبدحية اكمل من حياة الشهداء التي اخبر الله عنها في القرآن في قول نعمة فالحياة عند ربهم يرزقون بل ان او المخلوقين يعني اصحاب القبور هم حي الاحياء قبورهم فالموفق نعم والمخذول بالمعذب والله تعالى اخبر عن النعيم وعن العذاب يعني جاء في القرآن وهذا في عذاب القبر وهو يحصل لآل فرعون قبل النفاق وفي حديث البراء بن عاجل يعني يفتح لمن وفقه الله له باب الى الجنة سيأتيه من رفعها ونعيمها ويفتح لغيره باب الى النار فيأتيه منحريها وغمومها ارادني ارادني مبلغا من المال وذهب عني فلم اجده ولا اعرف مكانه في البلدة. واريد ان اخرج عنه صدقة فهل يجوز ان نعطيه للحاج من ارحامي اذا من الى هذا الشخص الذي هو صاحب الحق فعليك ان تدفعها اليه واما اذا جئت منه ولم يتمكن من معرفته وان تتصدق بها عنه تصدق بها عنه واعطيها لمن هو مستحق لها رجل وجد ارضا مهجورة لا يعلم صاحبها فاخذها وبنى عليها. ثم جاء صاحبها فطلبها فماذا يفعل؟ يقول الان وارضعت امرأة في الستين من عمرها ابن ابنها وكان زوجها قد توفي فهو لبن ليس له صاحب وقد بلغت المرأة من الكبر فهل تثبت بهذه الرضاعة اي نوع من انواع المحرمات آآ اذا كان حصل ووجد وكان محرما مغفورا وبارك الله فيكم والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابن داوود رحمه الله تعالى باب في من اعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان رجلا اعتق ستة اعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة اجزاء فافرع عمران ابن قصي رضي الله عنهما ان رجلا اعتق ستة اعبد عند موته. ولم يكن له مال غيرهم وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة اجزاء اقرأ بينهم فاعتق ابنين وارق اربعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود في لسانه قال الله تعالى باب في من اعتق لمن اعتق عبيلا له لم يبلغه الثلث آآ باب الجماعة له مبالغهم الثلث. اي ان اي انه اعتق آآ عبيده ولم يكن ذلك العف في حدود الثلث. وهذا انما يكون في مرض الموت. وهذا انما يكون في يعني في مرض فانه حكمه حكم ما يكون بعد الموت وانه بمثابة وصية. فيعتبر ويقر منه ما كان في حدود وما زاد على ذلك فانه يبقى على ما كان عليه. فقد اراد ابو داوود حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه ان رجلا اعتق في مرض موته ستة يعني ليس لهما ليس لهما غيرهم. ومعنى هذا انه لو كان هؤلاء الستة آآ يشكلون الصدق هو ان هناك شيء وراء هؤلاء الستة وان يعادوا للسيوفين لانه يمكن ان يعتبر ذلك ولكن ما دام ان هذا هو كل ماذا؟ فليس له مال سواه فانه يثق منه في حدود السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك قولا جديدة يعني انه الامه وذلك انه تصرف تصرفا يكون في حرمان البركة وعدم ابقاء شيء لهم ثم انه جزاءهم ثلاثة اجزاء واقرأ بينهم الذين خرجت لهم القرعة وهم اثنان من الستة آآ يعني صاروا احرارا او اعتبروا احرارا الباقون ارقهم يعني اعتبرهم لان لان اه ما زاد على الاثنين هو اه اه خارج عن السور سيكون الورقة لان هذا المقدار الذي بقي وهو ما زاد على الثلثين فانه يكون للورثة. وفي هذا دليل على اعتبار الوصية بالثلث وقد جاء في ذلك الحديث ويدل ايضا على ان آآ هذا العتق الذي حصل انه يجمع ولا يفرق بحيث ان يكون ستة كله مبعضون يكون ثلث كل واحد منهم وانما جزائهم ونقرأ بينهم ومن خرجت له وهو اثنان من الستة آآ فهما يعتقان او يعتبران آآ حصلا على العتق والحرية يبقون على نعم قال فلذنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب قطعة اخرجنا. عن حماد بن زيد. من حماد بن زيد وهو ثقة. عن ايوب ايوب ابن ابي تميمة سقياني ثقة اخرجه عبد الله ابن زيد القرني ووثقه اخرجه اصحابه ستة عن ابي المهلب عن ابي المهلب الجرمي وهو عنه ابي قذابة وهو ثقة اخرج له. نعم. عن عمران ابن حسين ابو زيد رضي الله تعالى عنه وحديث اخرجه قال حدثنا ابو ثامن قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مقدار قال حدثنا خالد عن ابي كلابة باسناده ومعناه ولم يقل فقال له قولا شديدا ابو داوود حديث وهو بمعنى الذي قبله وليس فيه قول انه قال له قول الحبيب يعني اغلظ له الكلام لكونه تصرف هذا التصرف الذي فيه حرمان الورثة قال حدثنا ابو كامل. ابو كامل الجعفري الفضيل ابن الحسين وهو ثقة ايه ده البخاري تعليقنا مسلم وابو دابة خالد خالد باسناده قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله هو الصحاب عن خالد عن ابي قلابة عن ابي زيد ان رجلا رضي الله عنه ان رجلا من الانصار بمعناه وقال يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم لو شهدته قبل ان يدفن لم يدفن في مقابر الوكل وهذا الحديث يعني من طريق من طريق ابو زيد واحد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمرو بن احفظ وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه او في هدفه عمل هذا العمل لو شهدته ما آآ دفنته انا دفنته؟ لو شهدته قبل ان يدفن لم يدفن في مقابر شهدته قبل ان يدهن ما دفنته في مقابر المسلمين هذا من الاغلاق من بعد القول في حقه لان في الاول قال قولا شديدا وكان هذا تفسير للاغلاط الذي جاء مجملا برواية السابقة في كونه قال قولا شديدا انه اغلب عليه القول في ذلك وقال هذا الكلام في حقه وهذا يقصده آآ آآ بيان سوء فعله وانه امر فعل قبيح. لكن آآ لا يكون كافرا يعني بذلك. لا يكون كافرا بذلك ولا انه جائر ويعني وغير عادل وغير محسن الى ورثته. والا انه لا يكون كافرا لما الكل لم يكن من اهل الشرك والكفر بالله عز وجل وهو يكون من اهل الذنوب والمعاصي واهل الذنوب والمعاصي امرهم من الله عز وجل لكن هذا فيه تقديم القول في حقه وبيان ان آآ عمله قبيح وانه سيء بقية بن عبد الله الطحان الوافسي وهو ثقة اخرج له اصحاب من خالد عن ابي قلابة عن ابي زيد هو عبد الله هو عمرو بن اخضر وهو صحابي اخرج له قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى ابن عتيق وايوب عن محمد ابن سيرين عن عمران ابن قصين رضي الله عنهما ان رجلا اعتق ستة موته ولم يكن له مال غيرهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فاقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة عمر رواه ابو داوود حديث عمران ابن الحسين بطريقة اخرى وهو مثل الطريقة الاولى. قال حدثنا مسدد مسدد من مصالحة ثقة البخاري وابو داود والترمذي والمسلم. عن حماد بن زيد عنيف بن عسير. يحيى بن عتيق هو البخاري تعليقه المسلم وابو داوود النسائي. الشيخ احمد البخاري تعليقه وايوب ايوب عن محمد ابن محمد ابن سيرين البصري ثقة اخرجه عن عمران ابن قصيم عن عمران وقد ما رأيته للحديث عن ابن ابي زيد انه قال لو شهدته قبل ان يدفن مع ذاك انه مات ودفن. فكيف الاحاديث الاخرى انه قال له قوله شديدا يمكن انه يعني اه اغلق عليه القول وايضا مما يعني اه اذن بموته وانه دفن في مقابر المسلمين قال له قولا اغضب في حقه يعني يمكن ايضا انه ما يعني ما خاطبه بهذا الكلام رسوله ما في شيء مهم علماء يعني اغلظ له يمكن اغلظ في حقه. وان لم يكن موجودا قال رحمه الله تعالى باب في من اعتق عبدا وله مال. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن لفيعة عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن بكير ابن الاسد عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اعتق عبدا وله مال فمال العبد له الا ان يجترظه السيد ثم ورد ابو داوود هذه الترجمة وله مال. معلوم ان العبد ماله لسيده. وهو مال وهو لا يملك وما بحوزته هو ملك لسيده كما انه هو ايضا ملك لسيده وقد سبق ان مر في الحديث من اتى عبدا وله مال بل هو فماله لبايعه عبدا وله مال يعني في يده يعني في ذلك العبد يعني قيل له مال يعني انه في حوزتها وفي خوذته وفي متناول يده او مسكنا منه للانتفاع به ان يكون يعني مثلا في بيت في بيت وله اثاث يعني يستفيدوا منه فهو بسيده يعني اذا ما الذي بحوزته هو لسيده هذا من شر البكاء سبق مر بنا هذا. وان العبد يعني لا يملك. وان ملكه وانما ملك لسيده. فهو يكون للمبطل بائع كل هذه الشرطة لان الذي في حوجته والذي في يده فانه يكون له اي وهنا قال من اتاح بنا وله مال يعني بيده وبحوزته فهو وله مال ومال العبد له الا ان يشترطه السجن من اه من اعتق عبد وله مال فماله لسيده ماله له يعني مال العبد فقله لهما يعني انه في قبضته. وقيل ان هذا مقصود به الندب والاستعداد. وانه كان ينبغي للسيد ان يسامحه وان يحسن اليه عند عند ساقه لان كونه يخرج من الرق بيده شيء قد احسن اليه السيد خير من كونه يعتقه ثم يخرج هذه اليدين وليس معه لان هذا من تمام الاحسان. كونه يحسن اليه ويعني يمتعه ويعطيه يعني شيء يعني يستمتع به. ويستفيد منه فكان هذا من تمام الاحسان ومن الخير الى الخير. فاذا يكون آآ فماله فماله له اي للعبد يعني آآ على سبيل المثال السيء الا ان يستلقى السيد بان يقول ان ان ان المال انه انه له وانه لا يوافق على اعطائه اياه فانه هو كل شيء. ولكن كونه يسير الى العبد. وانه يكون منحة من فيكون من تمام الاحسان هذا هو الذي ينبغي لان كونه اه يحسن اليه بالعتق ثم يحسن ان يجعل معه شيء يستفيد منه هذا حور واخير وهو من تمام الاحسان. وهو خير من كونه يعتقه ثم يذهب هذي اليدين وليس بيده شيء لا شك ان هذا خير وان هذا اكمل. فالغوا ما له بيده فهو لسيده فهو له الذي في حوزته والذي في يده الا ان شرط السيد لانه يقول انه ليس له وانما هو لي معناه انه يترك الافظل ويترك الشيء من دون فان له ذلك قال ثبتنا احمد بن خالد. احمد بن صالح المرسل البخاري وابو جريدة في شماله. عن ابن وهب. عبد الله بن وهب المصري ثقة فقير هو هو صدوق السلطة ورواية العبادلة الاربعة الذين منهم انها معتبرة. وانهم يعني سمعوا منه في قبل قبل الاحتراق وقبل اختراق كتب مثل هؤلاء وقد جاء يعني آآ اعتبار ذلك عن يعني آآ عن هؤلاء الاربعة الذين منهم عبدالله بن وهب ابو داوود وليد ابن سعد يعني ايضا معه. وحديثه هو حديقة فقيهة عن عبيد الله بن ابي جعفر عن ابي جعفر وهو اما عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الصحابي الجليل وهو احد العبادلة الاربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب في عتق ولد الزنا. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا جرير عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولد الزنا شر الثلاثة. وقال ابو هريرة لان امتع لان امتع بصوت في سبيل الله عز وجل احب الي من ان اعتق ان اعتق ولد دنيا الافكار الطيب والرديء لصالح والطالح كل ذلك يكون وولد الزنا هو من هؤلاء يعني احد هؤلاء وقد يكون صالحا سيكون يعني آآ وقد يكون فاسقا ويحصل له العتق المقصود ان العطر يحصل على كل مسلم سواء كان صالحا او طارحا عن ابي هريرة قال ولد الزنا الثلاثة الثلاثة هم الزاني والزانية والولد الذي اه تحذر منهما قيل ان مع نشر الثلاثة اذا كان على طريقتهما انه فرض ثلاثة حيث يكون على طريقتهما وعلى منهجهما وقيل انه آآ شر يعني حصل يعني من آآ من آآ من ماء حرام ومن الحرام يكون يعني خبيثة لكن كما هو معلوم هذا الذي نشأ منها ليس يعني مؤاخذا على ما حصل وانما المؤاخذة على الزاني والزانية. واما الذي اه الولد الذي لا دخل له ولا ذنب له ولم يكن متسببا في شيء وانما هو نتيجة لامر حرام فان فان ذلك لا لا يؤاخذ عليه ولكن قد يكون يعني اه ان من كان كذلك انه يعني يضرب عليه لكن هذا لا يعني ان كل من كان كذلك يكون كذا فهم اولاد الزنا وان يكونوا في خير ومن يكون في صلاح وتقى ومنهم من يقول بخلاف ذلك